الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها – قرار رقم 344 لسنة 1988

قرار رقم 344 لسنة 1988
اللائحة التنفيذية لقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها

المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 المرفقة لهذا القرار.


المادة 2 إصدار
في تطبيق أحكام اللائحة المرفقة يقصد بالوزير وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وبالهيئة الهيئة العامة لسوق المال، وبالشركة الشركة العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وبالصك صك الاستثمار وبالقانون القانون رقم 146 لسنة 1988 المشار إليه.


المادة 3 إصدار
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.


المادة 1
يقدم طلب تأسيس الشركة وطلب قيدها في السجل المعد لذلك إلى الهيءة على النموذج المعد لكل من الطلبين بالهيئة ويجب أن يرفق به الأوراق والمستندات التي يتطلبها القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية لتأسيس شركة المساهمة، وذلك بالاضافة إلى ما يأتي:
1- شهادة من أحد البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات تفيد سداد المؤسسين لقيمة ما اكتتبوا فيه من أسهم.
2- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة واقرار من كل منهم بتمتعه بالجنسية المصرية.
3- نشرة الاكتتاب في باقي أسهم الشركة.
4- ما يفيد تقديم طلب إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لتعيين مراقب حسابات من قبله.
5- أسم مراقب الحسابات المعين من قبل المؤسسين واقرار منه بقبول التعيين.
6- شهادة من أحد البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتاب تفيد سداد وعنوانه الذي ترسل إليه المكاتبات المتعلقة بالتأسيس.
7- ايصال سداد رسم التأسيس والقيد للهيئة.


المادة 2
إذا دخل في تكوين رأسمال الشركة عند تأسيسها أو زيادة رأسمالها أو اندماجها حصص عينية مادية أو معنوية يجب على المؤسسين أو على مجلس الإدارة بحسب الأحوال أن يطلب إلى الهيئة التحقق من أن الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا.
وتختص بهذا التقرير لجنة يشكلها رئيس مجلس إدارة الهيئة طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ويتضمن قرار تشكيلها موعد انتهاء عملها.
وتخطر الهيئة وكيل المؤسسين أو رئيس مجلس إدارة الشركة بحسب الأحوال ومقدم الحصة العينية بقرار اللجنة المشكلة تقدير الحصة العينية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وذلك بموجب خطاب بالبريد الموصي عليه بعلم الوصول.
ولكل ذي شأن التظلم من هذا التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار والا كان التقدير نهائيا تلتزم به الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة حسب الأحوال.
ويجب أن يبين هذا التظلم الأسباب التي يقوم عليها وأن ترفق به المستندات المؤيده له.


المادة 3
يشكل الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم اليه لجنة تتولى نظر التظلم ويراعى في تشكيلها أن تضم عناصر متخصصة لا يقل مستوى أعضائها عن مستوى أعضاء اللجنة التي تولت التقييم المتظلم منه.
وللجنة أن تدعو أصحاب الشأن لحضور جلساتها وسماع ما ترى سماعه من ايضاحات أو تطلب منهم ما تراه من بيانات ومستندات.
وتبت اللجنة في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه أو ثلاثين يوما من تاريخ ورود ما طلبته من بيانات أو مستندات بحسب الأحوال.
ويكون قرار اللجنة بالفصل في التظلم نهائيا وملزما.


المادة 4
تعد الهيئة جدولا تدون به طلبات تأسيس الشركات، ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ ورود كل منها.
وتعطي الهيئة مقدم الطلب ايصالا يفيد تقديم الطلب وتاريخه ورقم تدوينه في الجدول المشار إليه.


المادة 5
يجب على المؤسسين أو وكيلهم والبنك الذي تلقى الاكتتاب في الأسهم اعداد بيان بأسماء المكتتبين من غير المؤسسين على أن يكونوا جميعا من المصريين مع بيان محال اقامتهم وعدد الأسهم التي طلب كل منهم الاكتتاب فيها وما خصص له منها وسداده لكامل قيمتها, ويقدم هذا البيان إلى الهيئة خلال العشرة أيام التالية لقفل باب الاكتتاب, ويجوز لكل ذي شأن الحصول على نسخة من هذا البيان من الهيئة.
وإذا اكتتب المؤسسون في عدد من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام, وجب تقديم بيان مستقل في هذا الشأن.
ولا يجوز في جميع الأحوال أن يقل ما أكتتب فيه غير المؤسسين عن 50% من رأسمال الشركة.


المادة 6
تقوم الهيئة بفحص طلبات تأسيس وقيد الشركات، فإذا كانت الأوراق كاملة اتخذت الاجراءات لعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر، أما إذا تبينت وجود نقص في الأوراق أو في بياناتها فيتم إخطار ذوي الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب لاستكمالها ويؤشر بذلك في جدول طلبات التأسيس.


المادة 7
تعرض طلبات التأسيس والقيد على مجلس إدارة الهيئة لنظرها ولمجلس الإدارة قبل اصدار قراره بالقبول أو الرفض أن يطلب الايضاحات التي تكون ضرورية لاتخاذ القرار.
ويصدر المجلس قراره خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق كاملة إلى الهيئة أو من تاريخ استيفاء البيانات التي طلبها.
ويؤشر بقرار مجلس الإدارة بتأسيس الشركة وبقيدها في جدول التأسيس وفي سجل القيد.


المادة 8
ينشأ بالهيئة سجل لقيد الشركات, تفرد فيه صفحة لكل شركة يدون فيها اسم الشركة ورقم وتاريخ قيدها ورأسمالها وغرضها ومقرها وفروعها وأسماء المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين, كما يدون بها كل تعديل في عقد تأسيسها أو في نظامها وأي تعديل في بيانات القيد التي قدمت عند طلب التأسيس أو القيد.


المادة 9
يكون التظلم للوزير من رفض طلب التأسيس أو طلب القيد خلال ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بقرار الرفض، ويجب أن يتضمن التظلم بيانا بأسبابه وأن يرفق به ما يتوفر من مستندات تؤيده.
ويتولى الوزير نظر التظلم وله في سبيل ذلك طلب ايضاحات من المتظلم أو من الهيئة, ويتم البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.


المادة 10
يجوز لكل شركة مساهمة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين 2, 4 من القانون أن تتقدم بطلب لقيدها في السجل المنصوص عليه في المادة (8) من هذه اللائحة ويجب أن يرفق بالطلب:
1- صورة من عقد الشركة ونظامها الأساسي.
2- صورة مؤقته من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي قررت فيها تعديل نظامها الأساسي بما يتفق وأحكام القانون.
3- شهادة من مراقب الحسابات تفيد سداد رأسمال الشركة بالكامل.
4- شهادة من مراقب الحسابات تفيد أن صافي حقوق الملكية في الشركة لا يقل عن رأسمالها المصدر.
5- بيان من مراقب الحسابات بأسماء المؤسسين والمساهمين وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم وقيمتها الأسمية في تاريخ تقديم الطلب.
6- ما يفيد تقديم طلب إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لتعيين مراقب حسابات من قبله.
7- ايصال سداد رسم القيد للهيئة.
ويسري في شأن هذا الطلب أحكام المادتين (1)، (2) من هذه اللائحة.


المادة 11
يكون الحد الأقصى للأموال التي يمكن للشركة أن تتلقاها من الجمهور عشر أمثال رأس المال المصدر.
ويجوز بقرار من الوزير زيادة الحد الأقصى المشار إليه للأشخاص المنصوص عليهم في المادة (17) من القانون إلى خمسة عشر مثل رأس المال المصدر وذلك بالنسبة إلى ما سبق أن تلقوه من أموال قبل تاريخ العمل بالقانون وبما لا يجاوزه.
وإذا كان من بين ما تتلقاه الشركة مبالغ بالنقد الأجنبي فيتم تحديد قيمتها لأغراض حساب ذلك الحد وفقا لأعلى سعر معلن لتلك العملة وقت تلقيها.
وتصدر الشركة صكوك الاستثمار مقابل الأموال التي تتلقاها.


المادة 12
تصدر الجمعية العامة العادية للشركة قراراتها بالاصدارات المختلفة للصكوك وفقا للاحتياجات التمويلية خلال السنتين الماليتين التاليتين، وذلك بناء على تقرير مالي يعده مجلس الإدارة ويعتمد مراقبا للحسابات صحة البيانات الواردة بهذا التقرير.
ولا يجوز للشركة أن تتبع سياسة أو أن تقرر حقوقا للغير يكون من شأنها الإضرار بمصالح أصحاب الصكوك.


المادة 13
تخطر الشركة الهيئة بتقرير مجلس الإدارة بطلب إصدار الصكوك ومحضر اجتماع الجمعية العامة بالموافقة على الأصدار وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع.


المادة 14
يحدد مجلس إدارة الشركة في كل إصدار للصكوك قيمة الصك والعملة التي يصدر بها وشروطه ومدته ولا يجوز إصداره بأكثر أو بأقل من قيمته.
ويكون اصدار الصكوك بالنقد الأجنبي في ضوء الضوابط والقواعد الصادرة طبقا للمادة (9) من القانون.


المادة 15
تكون جميع حقوق والتزامات أصحاب الصكوك في ذات الإصدار متساوية، وتخول لهم هذه الصكوك الاشتراك في الأرباح الصافية أو الخسائر، ويتقاضون نصيبهم في ناتج التصفية قبل حملة أسهم رأس المال ولا يكون لهم حق المشاركة في الإدارة.


المادة 16
تستخرج الصكوك من دفاتر ذات قسائم تعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس ادارة الشركة يحددهما المجلس وتختم بخاتم بارز للشركة.
ويكون لكل صك كعب يحتفظ به في الدفتر يتضمن بصفة خاصة البيانات الآتية:

  • رقم وتاريخ الأصدار.
  • قيمة الصك وعملته ومدته.
  • أسم صاحب الصك وجنسيته وعنوانه.
  • جهة وتاريخ وتحصيل قيمة الصك.
    ويحدد مجلس إدارة الشركة أحد المديرين بها يكون مسئولا عن عهدة هذه الدفاتر.

المادة 17
يجب أن يتضمن الصك ما يأتي:
1) اسم الشركة وعنوان مركزها اللرئيسي.
2) قيمة رأسمال الشركة المصدر.
3) رقم قيد الشركة في سجل الهيئة وتاريخه.
4) الرقم المسلسل للصك وتاريخ إصداره وقيمته ومدته.
5) اسم صاحب الصك وجنسيته وعنوانه.
6) ما يفيد أن إصدار الصك لا يترتب عليه تجاوز الحد الأقصى للأموال التي يمكن للشركة أن تتلقاها.
وتخطر الشركة الهيئة بصور نماذج الصكوك التي تصدرها في كل إصدار وأرقامها.


المادة 18
يجب أن يدون على ظهر الصك بطريقة واضحة البيانات الآتية:

  • ملخص واف لغرض الشركة وفقا لنظامها الأساسي.
  • أسس المشاركة في الأرباح والخسائر.
  • شروط استرداد الصك.
  • مدى قابلية الصك للتجديد التلقائي.

المادة 19
تمسك الشركة سجلات منتظمة عن الصكوك التي أصدرتها، وفقا للأصول المحاسبية السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن.


المادة 20
لأصحاب الصكوك استرداد قيمتها عند انتهاء مدتها مضافا اليها حصتها في الربح الناتج عن استثمار قيمتها أو مخصوما منها ما يخصها من خسائر عند الاسترداد.
وإذا كانت شروط الصك تجيز استرداد قيمته في أي وقت أو قبل انتهاء مدته، فللشركة تجنيب جزء من القيمة في ضوء آخر مركز مالي شهري لحين التسوية النهائية بعد اعتماد الميزانية والقوائم المالية.


المادة 21
في حالة فقد الصك أو تلفه ــ تصدر الشركة بدلا منه لصاحبه بناء على طلبه وحسبما هو مدون بسجلاتها، بعد تكليفه بتقديم ما يثبت الفقد أو التلف وأدائه لمبلغ النفقات الفعلية للاستبدال, ويثبت على الصك الصادر في هذه الحالة أنه بدل فاقد أو بدل تالف ويؤشر عليه بما هو ثابت في السجلات.


المادة 22
على الشركة إيداع الأموال التي تتلقاها بالعملة المصرية خلال أسبوع في حساب خاص بأحد البنوك المعتمدة.
ويتم تلقي العملات الأجنبية عن طريق أحد البنوك المعتمدة لمزاولة عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1976 في شأن التعامل بالنقد الأجنبي، وتودع في حساب خاص بها.


المادة 23
الأرباح الصافية أو الخسائر هي تلك الناتجة عن جميع العمليات والمعاملات التي باشرتها الشركة خلال السنة المالية وذلك بعد تحميل جميع التكاليف النقدية وغير النقدية اللازمة لتولد الايراد وبعد حساب وتجنيب اهلاك الأصول الثابتة الملموسة والأصول المعنوية القابلة للاهلاك ومخصصات انتقاء للثروات الطبيعية وأي مخصصات تقضي المعايير المحاسبية باحتسابها وتحميلها على الايراد قبل استخراج نتيجة النشاط السنوية من ربح أو خسارة مع مراعاة الإفصاح عن الأرباح أو الخسائر غير العادية أو ذات الطبيعة الرأسمالية.


المادة 24
يجب على مجلس إدارة الشركة عند اعداده الميزانية والقوائم المالية أن يجنب من الأرباح الصافية للشركة جزءا من عشرين منها لتكوين احتياطي قانوني، ويخصم هذا الجزء من حصة الشركة في الأرباح, ويقف تجنيب هذا الاحتياطي إذا بلغ نصف رأس المال المصدر ويجوز استخدام الاحتياطي القانوني في تغطية حصة الشركة في الخسائر أو في زيادة رأس المال بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا.


المادة 25
الأرباح القابلة للتوزيع هي الأرباح الصافية المشار إليها في المادة (23) من هذه اللائحة ويجرى توزيعها بالكامل بين الشركة وأصحاب الصكوك مع مراعاة ألا تخصم الخسائر المرحلة إلا من حصة الشركة في الأرباح.
وإذا قررت الجمعية العامة توزيع كل أو بعض الاحتياطيات التي تملك التصرف فيها فيجوز لها أن تقرر تخصيص جزء منها لتوزيعه على حملة الصكوك.


المادة 26
تتولى الجمعية العامة للشركة بعد إقرار الميزانية والقوائم المالية، توزيع الارباح الصافية على النحو الآتي:
1- تختص الشركة بنصيب من الأرباح القابلة للتوزيع بواقع 1% منها عن كل مبلغ تلقته مساويا لرأسمالها المصدر, وذلك بحد أقصى 10% من تلك الأرباح.
2- يوزع ما يتبقى بعد ذلك بين الشركة وأصحاب الصكوك بنسبة صافي حقوق الملكية لأصحاب الأسهم إلى صافي قيمة الصكوك.
3- يجري توزيع حصة الشركة في الأرباح المنصوص عليها في البندين 1, 2 السابقين طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بصافي حقوق الملكية لأصحاب الأسهم مجموع رأس المال المدفوع والاحتياطيات والأرباح غير الموزعة مما يخص الشركة مخصوما من ذلك الخسائر المرحلة. كما يقصد بصافي قيمة الصكوك قيمتها الأصلية مستبعدا منها نصيبها فيما تحقق من خسائر في السنوات المالية السابقة، وبالنسبة إلى الصكوك التي صدرت أو استردت خلال السنة المالية يحدد نصيب الصك في الربح بنسبة المدة من بداية الشهر التالي لشراء الصك أو حتى نهاية الشهر السابق على الاسترداد بحسب الأحوال.
ويراعى صافي قيمة الصك عند حساب ما يخصه من أرباح الصكوك.


المادة 27
يستحق كل من المساهم وصاحب الصك والعامل حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها.
وعلى مجلس الإدارة أن يقوم بتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين وأصحاب الصكوك والعاملين خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.
ولا يلزم المساهم أو صاحب الصك أو العامل برد الأرباح التي قبضها على وجه يتفق مع أحكام القانون وهذه اللائحة ولو حققت الشركة خسائر في السنوات التالية.


المادة 28
يجوز للشركة توزيع مبالغ لأصحاب الصكوك تحت حساب الأرباح بصفة دورية، ويحدد مجلس إدارة الشركة قيمة تلك المبالغ ومواعيد توزيعها في ضوء الموازنة التقديرية ونتائج أعمالها ومركزها المالي المعتمد من مراقبي الحسابات للفترة التي يتم توزيع تلك المبالغ عنها.
ويتم إجراء تسوية المبالغ التي صرفت تحت الحساب بعد اعتماد الجمعية العامة للميزانية والقوائم المالية.
ولا يجوز توزيع مبالغ تحت حساب الأرباح، إذا كان يترتب على ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها.


المادة 29
توزع الخسائر بين الشركة وأصحاب الصكوك بنسبة صافي حقوق الملكية لأصحاب الأسهم وصافي قيمة الصكوك.
ويراعى بالنسبة إلى الصكوك التي اشتريت أو استردت خلال السنة المالية عند تحديد نصيبها في الخسائر حكم المادة (26) من هذه اللائحة.


المادة 30
تستنزل حصة أصحاب الصكوك في الخسائر السنوية من قيمتها، ويؤشر بذلك في سجل الصكوك لدى الشركة وعلى مراقبي الحسابات متابعة ذلك بصفة منتظمة كما يؤشر به على الصك عند تقديمه للشركة.


المادة 31
ترحل حصة الشركة في الخسائر إلى السنة المالية التالية ما لم تقرر الجمعية العامة تغطيتها كلها أو بعضها من الاحتياطيات التي يجوز استخدامها في هذا الغرض.
ولا يجوز توزيع أرباح على مساهمي الشركة إلا بعد تغطية خسائرها المرحلة من سنوات سابقة.


المادة 32
يعد مجلس إدارة الشركة ميزانيتها وغيرها من القوائم المالية وتقريره وفقا للنموذج رقم (4) المرافق لهذه اللائحة، وبحيث تتضمن القوائم المالية قائمة الدخل وقائمة توزيع الأرباح الصافية أو التصرف في الخسائر وقائمة التدفق النقدي لحركة سكوك الاستثمار وقائمة مصادر الأموال وأوجه استخداماتها.


المادة 33
تخطر الشركة الهيئة قبل شهرين من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة بصورة من الميزانية والقوائم المالية والتقرير المنصوص عليها في المادة (32) من هذه اللائحة وتقرير مراقبي الحسابات.
وللهيئة خلال عشرين يوما من تاريخ إخطارها بذلك أن تطلب من الشركة إعادة تصوير الميزانية والقوائم المالية بما يفصح عن المركز المالي الفعلي ونتيجة النشاط على الوجه الصحيح.


المادة 34
يجب على مجلس إدارة الشركة نشر الوثائق المنصوص عليها في المادة(33) من هذه اللائحة في جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار على الأقل قبل الميعاد المحدد لأنعقاد الجمعية العامة بعشرين يوما على الأقل.


المادة 35
يجب على مجلس إدارة الشركة خلال أسبوعين من اقرار الميزانية والقوائم المالية من الجمعية العامة أن يقوم بنشرها مرفقا بها تقرير مراقبي الحسابات في جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار على الأقل، كما يتعين عليه كذلك نشر ملاحظات الهيئة في حالة عدم الأخذ بها.


المادة 36
تقدم الشركة للهيئة البيانات الآتية:
(أ) بيان بأرصدة الأموال السائلة بالشركة ولدى البنوك في نهاية كل شهر.
(ب) ملخص لحركة الاستثمارات قصيرة الأجل في الأوراق المالية بأنواعها المختلفة في نهاية كل شهر.
(ج) بيان شهري على الصكوك التالفة أو المفقودة أو المستردة والصكوك الصادرة بدلا منها.
(د) ملخص لحركة قيام الصكوك في بيان اجمالي ربع سنوي.
(هـ) تقرير نصف سنوي عن المجالات التي تم استثمار الأموال فيها خلال الفترة.
ويتم تقديم البيانات المنصوص عليها في البنود (ب، د، هـ) طبقا للنماذج أرقام (1, 2, 3) المرفقة بهذه اللائحة، وذلك في موعد لا يجاوز نهاية الشهر التالي للفترة المقدم عنها البيان, وعلى أن يوقع على الأقل من المدير المسئول في الشركة ومن أحد أعضاء مجلس إدارتها يفوضه المجلس في ذلك.


المادة 37
على مجلس إدارة الشركة التي ترغب في وقف نشاطها الذي تمارسه في مجال تلقي الأموال عرض تقرير على الجمعية العامة للشركة يبين به الأسباب الداعية لذلك وترفق به قائمة المركز المالي للشركة في نهاية الشهر السابق لدعوة الجمعية العامة للاجتماع, كما يرفق به تقرير من مراقبي حسابات الشركة بصحة البيانات الواردة بتلك القائمة.
وعلى الشركة الامتناع عن تلقي الأموال من الجمهور اعتبارا من تاريخ موافقة الجمعية العامة على ذلك.


المادة 38
على مجلس إدارة الشركة خلال أسبوع من تاريخ قرار الجمعية العامة بالموافقة على التوقف أن يخطر الهيئة بذلك وأن يرفق بالإخطار محضر اجتماع الجمعية العامة الذي قررت فيه التوقف عن النشاط والمستندات التي عرضت في اجتماعها، وبيان بحقوق أصحاب الصكوك والبرنامج الزمني الذي أعدته الشركة لإبراء ذمتها نهائيا قبلهم وفقا لشروطها وبما لا يجاوز المدة المحددة في الإصدارات المختلفة للصكوك.
وتبدأ الشركة في اتخاذ إجراءات التوقف من تاريخ إخطار الهيئة، ويجب أن تتضمن هذه الإجراءات بصفة خاصة إعلانا في صحيفتين صباحيتين واسعتي الانتشار وإخطار أصحاب الصكوك على عناوينهم بخطابات موصى عليها بمواعيد الوفاء بحقوقهم على أن يبين في الإعلان والإخطار اسم البنك الذي تودع فيه المبالغ التي لا يتقدم أصحابها لاستردادها على أن تكون قابلة للصرف إليهم أو لمن ينوب عنهم فور طلبهم.


المادة 39
تتقدم الشركة ـــ بعد وفائها بحقوق أصحاب الصكوك ــ بطلب إلى الهيئة للموافقة على التوقف على أن يرفق به:
(أ) صورة من الأعلان والاخطار المشار إليهما في المادة (38) من هذه اللائحة.
(ب) شهادة من البنك الذي أودعت فيه المبالغ التي لم يتقدم أصحابها لاستردادها يوضح بها المبلغ المستحق لكل منهم.
(ج) شهادة من مراقبي الحسابات بابراء ذمة الشركة نهائيا من جميع التزاماتها قبل أصحاب الصكوك.


المادة 40
يصدر مجلس إدارة الهيئة قراره في طلب التوقف خلال ثلاثين يوما من تقديم الأوراق مستوفاة إلى الهيئة، ويتم أخطار الشركة به خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، ويتم التأشير بقرار المجلس بالموافقة في سجل القيد.
وتتولى الهيئة نشر هذا القرار على نفقة الشركة في الوقائع المصرية وفي صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار.


المادة 41
للشركة التي أوقفت نشاطها أن تتقدم للهيئة بطلب لمعاودة هذا النشاط مرفقا به:
(أ) صورة من محضر أجتماع الجمعية العامة الذي قررت فيه معاودة النشاط.
(ب) قائمة المركز المالي في نهاية الشهر السابق على تاريخ دعوة الجمعية العامة للانعقاد وتقرير من مراقبي حسابات الشركة بصحة البيانات الواردة بتلك القائمة.
(ج) ايصال سداد رسم القيد.


المادة 42
يصدر مجلس إدارة الهيئة قراره في طلب الشركة معاودة نشاطها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إلى الهيئة أو من تاريخ استيفاء البيانات التي يطلبها، ويؤشر بقرار مجلس الإدارة بالموافقة في سجل القيد وتتولى الهيئة نشر هذا القرار على نفقة الشركة في الوقائع المصرية وفي صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار.


المادة 43
يجوز لشركات المساهمة التي ليس من بين أغراضها تلقي الأموال لاستثمارها طبقا للقانون اصدار صكوك تمويل متنوعة ذات عائد متغير لمواجهة الاحتياجات التمويلية للشركة أو لتسويق نشاط أو عملية بذاتها، وبشرط الا تزيد قيمتها على صافي أصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقا لآخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة.
واستثناء من ذلك يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة أن يرخص للشركات المشار إليها بأصدار صكوك تمويل بقيمة تجاوز صافي أصولها وذلك في الحدود التي يصدر بها القرار.


المادة 44
تصدر صكوك التمويل في شكل شهادات اسمية قابلة للتداول وتخول الصكوك من ذات الاصدار حقوقا متساوية لحامليها في مواجهة الشركة.
ويوقع على الصكوك عضوان من أعضاء مجلس إدارة الشركة يعينهما المجلس.
ويكون للصكوك كوبونات ذات أرقام مسلسلة مشتملة على رقم الصك.


المادة 45
لا يجوز اصدار صكوك التمويل ذات العائد المتغير الا بقرار من الجمعية العامة بناء على افتراح من مجلس إدارة الشركة يرفق به تقرير من مراقب الحسابات ويتضمن القرار الشروط التي تصدر بها الصكوك.
ويجوز للجمعية العامة أن تقرر اصدار الصكوك وقيمتها الاجماليه ومالها من ضمانات وتأمينات مع تفويض مجلس إدارة الشركة في اختيار وقت الاصدار خلال السنتين التاليتين لقرار الجمعية العامة وفي تحديد الشروط الأخرى المتعلقة بالصكوك.


المادة 46
تصدر الشركة صكوك التمويل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة عن طريق الاكتتاب العام، ويجوز للمجلس الموافقة على عدم طرحها للاكتتاب العام إذا اتفق على تغطيتها بالكامل بواسطة البنوك وشركات التأمين والصناديق، والشركات المالية التي يكون من أغراضها تسويق الأوراق المالية وضمان تغطيتها والشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها بالنسبة لإصدارات الشركات التي تساهم في رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 25%


المادة 47
تقدم الشركة للهيئة نشرة الاكتتاب في صكوك التمويل التي تطرح للاكتتاب العام أو طلب إصدار الصكوك المتفق على تغطيتها بالكامل طبقا للمادة السابقة وذلك وفقا لنموذج تعده الهيئة لهذا الغرض، ويعطى صاحب الشأن إيصالا مؤرخ بذلك.
وعلى الشركة أن ترفق الأوراق الآتية:
(أ‌) نسخة من النظام الأساسى للشركة متضمنا حق الشركة في إصدار صكوك تمويل.
(ب‌) نسخة من آخر ميزانية معتمدة من الجمعية العامة.
(ج‌) قرار الجمعية العامة بالموافقة على إصدار صكوك التمويل.
(د) القرار الصادر بشروط الصكوك وقواعد احتساب عائدها.
(ه) تقرير عن نشاط الشركة منذ بداية السنة المالية التي يجرى فيها الاكتتاب، والسنة السابقة عليها إذا لم تكن الجمعية العامة قد اعتمدت ميزانيتها بعد، على أن ترفق بالتقرير شهادة من مراقب الحسابات بصحة البيانات المالية الواردة فيه.


المادة 48
تتولى الهيئة فحص نشرة الاكتتاب أو طلب أصدار صكوك التمويل المتفق على تغطيتها بالكامل والأوراق المرفق بها، فإذا كانت الأوراق مستوفاة يتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها, أما إذا تبين أن الأوراق غير مستوفاة فيتم إخطار ذوي الشأن خلال المدة المشار إليها لاستيفائها.
ويصدر المجلس قراره خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة، ويخطر أصحاب الشأن بقرار مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره متضمنا رقم وتاريخ الموافقة.
ويسقط قرار الموافقة إذا لم يتم فتح باب الاكتتاب في الصكوك خلال سنة من تاريخ صدور القرار.


المادة 49
تنشر نشرة الاكتتاب على صكوك التمويل التي يتم طرحها للاكتتاب العام قبل تاريخ فتح باب الاكتتاب فيها بخمسة عشر يوما على الأقل.
وبالنسبة إلى الصكوك التي اتفق على تغطيتها بالكامل فينشر بيان واف عنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ ابلاغ الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على اصدارها وذلك بقصد الاعلام بها.
ويتم النشر في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار على الاقل على أن يتضمن الاعلان بيانا برقم وتاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة على الأصدار.


المادة 50
تطرح صكوك التمويل للاكتتاب العام عن طريق أحد البنوك التي يرخص لها الوزير بتلقي الاكتتاب في صكوك التمويل أو عن طريق الشركات التي ترخص لها الهيئة بذلك.
ويظل باب الاكتتاب مفتوحا لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر.
ويجوز للبنوك والشركات المشار إليها بعد مضي شهر من تاريخ فتح باب الاكتتاب أن تغطي ما لم يتم الاكتتاب فيه من صكوك ويكون لها أن تعيد تسويقها حتى تاريخ قيد الصكوك ببورصات الأوراق المالية وفقا للمادة (61) من هذه اللائحة.


المادة 51
يتم الاكتتاب في صكوك التمويل بموجب شهدات اكتتاب موقع عليها من المكتتب أو وكيله ومن ممثل الجهة التي تلقت قيمة الاكتتاب، ويعطى المكتتب صورة من شهادة الاكتتاب متضمنة ما يأتي:
(أ) اسم الشركة مصدرة الصكوك.
(ب) اسم البنك أو الجهة التي تلقت قيمة الاكتتاب.
(ج) رقم وتاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة على طرح الصكوك.
(د) اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته وتاريخ اكتتابه.
(هـ) اجمالي قيمة الصكوك المطروحة للاكتتاب وعملة الاصدار.
(و) قيمة وعدد الصكوك المكتتب فيها بالأرقام والحروف.


المادة 52
يجوز قفل باب الاكتتاب قبل الموعد المقرر بمجرد تغطية قيمة صكوك التمويل المعروضة للاكتتاب.
وفي جميع الأحوال، إذا جاوز الاكتتاب عدد الصكوك المطروحة وجب توزيعها بين المكتتبين بالكيفية التي يحددها نظام الشركة.
فإذا لم يحدد نظام الشركة كيفية التوزيع بين المكتتبين فيتم تخصيص عدد من الصكوك لكل مكتتب على أساس نسبة عدد الصكوك المطروحة إلى عدد الصكوك التي تم التقدم للاكتتاب فيها بحيث لا يترتب على ذلك اقصاء أي مكتتب، ويراعى جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين، وفي هذه الحالة يقدم المكتتب الشهادة المشار إليها بالمادة (51) من هذه اللائحة إلى الجهة التي يتم الاكتتاب عن طريقها وذلك لاثبات عدد الصكوك التي خصصت له ومقدار ما دفعه من مبالغ عنها ويرد اليه الباقي مما دفعه عن الاكتتاب.


المادة 53
إذا لم يتم تغطية جميع الصكوك المعروضة للاكتتاب خلال المدة المقررة بالمادة (50) من هذه اللائحة، يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يقرر الاكتفاء بما تم تغطيته من الصكوك، والغاء الباقي، مع إخطار الهيئة بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قرار المجلس.


المادة 54
مع مراعاة أحكام المادة (43) من هذه اللائحة يجوز للجمعية العامة العادية للشركة ـــ بناء على اقتراح مجلس الإدارة ـــ أن تصدر صكوك تمويل قابلة للتحويل إلى أسهم، وذلك وفقا للأوضاع الآتية:
(أ) أن يتضمن قرار الجمعية ونشرة الاكتتاب القواعد التي يتم على أساسها تحويل صكوك التمويل إلى أسهم.
(ب) ألا يقل سعر أصدار الصك عن القيمة الأسمية للسهم.
(ج) ألا تجاوز قيمة الصكوك القابلة للتحول إلى أسهم بالاضافة إلى قيمة أسهم الشركة القائمة قيمة رأس المال المرخص به.


المادة 55
يكون لمساهمي الشركة أولوية الاكتتاب في صكوك التمويل وفقا لنظام الشركة، ولا يجوز قصر هذا الحق على بعض المساهمين دون البعض الآخر،ولا يجوز أن تقل المدة التي يكون للمساهمين فيها استعمال حق أولوية الاكتتاب في صكوك التمويل عن خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ فتح باب الاكتتاب في تلك الصكوك.


المادة 56
استثناء من أحكام المادة (55) من هذه اللائحة، يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة وللأسباب الجدية التي يبديها مجلس إدارة الشركة ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه, أن تطرح صكوك التمويل كلها أو بعضها للاكتتاب العام مباشرة دون اعمال حق الأولوية المقرر للمساهمين.


المادة 57
يحدد مجلس إدارة الشركة القيمة الاسمية لصك التمويل عند كل أصدار بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
ويجوز أن تستخرج شهادات الصكوك من فئة صك واحد أو خمسة صكوك ومضاعفاتها.


المادة 58
يجب أن تضمن شهادات صكوك التمويل البيانات الآتية:
1- اسم الشركة مصدرة الصكوك.
2- قيمة رأس مال الشركة المصدر والمرخص به.
3- عنوان المركز الرئيسي للشركة.
4- رقم القيد في السجل التجاري وتاريخه ومكانه.
5- تاريخ انتهاء أجل الشركة بحسب نظامها.
6- رقم وتاريخ الأصدار واجمالي قيمة الصكوك المصدرة وعملة الاصدار.
7- فئة الصك وقيمته الاسمية ورقمه المسلسل.
8- العائد الذي يدره الصك أو أساس حسابه ومواعيد أدائه واية حقوق أخرى يخولها الصك (ان وجدت).
9- مواعيد وشروط استهلاك الصك.
10- الضمانات والتأمينات الخاصة بالحق الذي يمثله الصك في حالة وجودها.
11- إذا كانت الصكوك قابلة للتحول إلى أسهم تذكر المواعيد المقررة لاستعمال صاحب الصك لحقه في التحول والأسس التي يتم التحول بناء عليها.
12- أسم مالك الصك وعنوانه وجنسيته.


المادة 59
لا يجوز للشركة أن ترد إلى حملة صكوك التمويل قيمة صكوكهم أو أن توزع عائدا عليهم بالمخالفة لشروط الأصدار.


المادة 60
تخطر الشركة الهيئة ببيان نصف سنوي عن حركة صكوك التمويل يتضمن الصكوك التي تمت تغطيتها في كل اصدار وقيمتها وبيان ما تم استهلاكه منها في مواعيده وقيمته، واجمالي العائد الموزع على هذه الصكوك ونسبته إلى قيمة الصك في كل اصدار.


المادة 61
يجب أن تقدم صكوك التمويل خلال سنة على الأكثر من تاريخ تغطيتها بالكامل أو قفل باب الاكتتاب فيها إلى جميع بورصات الأوراق المالية في مصر لتقيد في جداول أسعارها ولو لم تكن أسهم الشركات التي أصدرتها مقيدة في تلك الجداول.
وتقيد لجان البورصات من تلقاء نفسها في جداول الأسعار جميع الصكوك إذا لم تتقدم الشركة بطلب قيدها في الميعاد المشار إليه.
ويجوز قيد الشهادات المؤقته التي تمنحها الشركة للمكتتبين في الصكوك في الجداول المؤقتة لحين قيامها بطبع الصكوك، ويتعين على الشركة استبدال الشهادات المؤقته بصكوك التمويل خلال سنة على الأكثر من تاريخ قيدها في الجدول المؤقت.
ويسري في شأن التعامل في الصكوك وتداولها الشروط والأوضاع المنصوص عليها في لوائح البورصات.


المادة 62
تصدر الشركة لصاحب صك التمويل ــ في حالة فقده أو تلفه ـــ بدل فاقد أو بدل تالف حسبما هو مدون بسجلاتها، وذلك بعد قيامه بتقديم ما يثبت الفقد أو التلف، ووفقا للاجراءات المتبعة لدى بورصات الأوراق المالية في هذا الشأن، مع أدائه لمبلغ النفقات الفعلية للاستبدال والاعلان، ويثبت على الصك الصادر في هذه الحالة أنه بدل فاقد أو بدل تالف حسب الأحوال، ويؤثر بالتصرفات التي وردت عليه طبقا لسجلات الشركة، ونخطر الهيئة والبورصات بواقعة فقد أو تلف الصك الأصلي وبالصك الصادر بدلا منه.


المادة 63
يجب أن يرفق الشخص الطبيعي أو المعنوي بالاخطار المنصوص عليه في المادة (16) من القانون بيانا يتضمن ما يأتي:
1- اسم الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تلقى الأموال وتاريخ مزاولته النشاط والشكل القانوني ورقم القيد في السجل التجاري، وعنوان المركز الرئيسي وفروعه بالداخل والخارج.
2- بيان رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع وقيمة مساهمات أو حصص كل من المؤسسين والمساهمين أو الشركاء.
3- قائمة بأسماء الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين ومراقبي الحسابات.
4- المشروعات والشركات التي أسسها أو ساهم أو شارك فيها ومقدار مساهمته في كل منها والقيمة الدفترية لممتلكاتها، ويجوز ايضاح قيمتها السوقية في خانة احصائية.
5- أسماء البنوك والشركات المالية وبيوت الوساطة وغيرها في الداخل والخارج التي أودع فيها قيما مالية أو أرصدة نقدية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو صكوك ممتلكات أو أوراقا مالية مع بيان رصيد كل منها.
6- نسخة واحدة من كل نموذج من النماذج التي استخدمها منذ بدء نشاطه في تلقي الأموال.
7- عدد أصحاب الأموال.
8- بيان يتضمن التوزيع التكراري للمبالغ التي تلقاها مصنفة إلى فئات كل منها ألف وحدة نقدية لكل عملة على حدة.
9- مجموع المبالغ التي تلقاها سنويا بأية صفة من تاريخ بدء نشاطه في تلقي الأموال وما أداه لأصحابها حتى تاريخ تقديم الأخطار وذلك عن كل سنة على حدة.
10- بيان الأوضاع والشروط والمدة التي ستصدر بها صكوك الاستثمار مقابل ما تلقاه من أموال قبل العمل بأحكام القانون في حالة رغبته العمل في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.


المادة 64
يتم اعداد قائمة المركز المالي ومرفقاتها المنصوص عليها في المادة (16) من القانون بما يفصح عن المركز المالي الصحيح، وبمراعاة القواعد التالية بصفة خاصة:
(أ) اعداد القائمة على أساس الأرصدة الدفترية, وفي حالة عدم وجود الدفاتر والسجلات التي تفرضها القوانين واللوائح يجوز الاستناد إلى البيانات المؤيدة بمستندات صحيحة.
(ب) أظهار الأصول الثابتة القابلة للاهلاك بتكلفتها مخصوما منها الاهلاكات الواجبة.
(ج) اظهار الأصول المتداولة بما فيها الاستثمارات قصيرة الأجل والأوراق المالية والمخزون بسعر التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل.
(د) اظهار المخصصات اللازمة للديون والمطالبات والقضايا والضرائب وأية التزامات أخرى لم يتم سدادها حتى تاريخ اعداد المركز المالي.
(هـ) يتم تقييم الأرصدة بالعملات الأجنبية الداخلة في الأصول والالتزامات بما في ذلك الأموال التي تم تلقيها بأية صفة، وفقا لأسعار السوق المصرفية في تاريخ اعداد المركز المالي.
وعلى الشركة أن تضع تحت تصرف المحاسبين القانونيين المشار اليهما في المادة (16) من القانون اعتبارا من تاريخ العمل بهذه اللائحة جميع المستندات والسجلات والدفاتر وأية بيانات أخرى يريان ضرورة الحصول عليها لاعتماد قائمة المركز المالي واعداد تقريرهما.


المادة 65
يجب أن تظهر قائمة المركز المالي المشار إليها في المادة (64) من هذه اللائحة جميع الموجودات والالتزامات في تاريخ العمل بالقانون وأن تفصح القائمة ومرفقاتها على وجه الخصوص عما يأتي:
(أ) المبالغ والقيم والأموال التي تلقاها الشخص بأية صفة من الغير من تاريخ بدء نشاطه في تلقي الأموال بالعملات المختلفة والرصيد القائم من كل منها في تاريخ العمل بالقانون.
(ب) مسحوبات المديرين والشركاء وأعضاء مجلس الإدارة بالعملات المختلفة بما في ذلك المبالغ التي حصلوا عليها كسلفيات أو مبالغ تحت التسوية أو تحت أي مسمى آخر، وأرصدتها القائمة في تاريخ اعداد المركز المالي.
(ج) الأرصدة لدى البنوك أو أي مؤسسات أخرى في الدخل والخارج وبذات العملات الموجودة بها.
(د) أرصدة الصندوق والخزائن والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
(هـ) أرصدة الديون المستحقة للغير بذات العملة.
(و) الأصول الثابتة مصنفة في مجموعات نوعية.
(ز) أرصدة استثمارات الشخص في مشروعات مملوكة له بالكامل أو بالمشاركة مع الغير.


المادة 66
يجب على المحاسبين القانونيين أن يضمنا تقريرهما عن قائمة المركز المالي المنصوص عليها في المادة 16 من القانون أسس التقييم لكل عنصر من عناصر الموجودات والالتزامات، وأية تعديلات أجرياها أو يريان اجراءها على بيانات وعناصر القائمة بما يتفق مع القواعد المحاسبية المتعارف عليها.


المادة 67
لكل من أخطر الهيئة برغبته في توفيق أوضاعه طبقا لأحكام القانون من الأشخاص المشار إليهم في المادة (16) منه أن يطلب الافادة من حكم الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (2) من القانون، على أن يبين في طلبه مقدار رأس المال المصدر الذي يرغب في الموافقة عليه استثناء من الحد الأدنى أو الحد الأقصى لرأس المال المصدر المشار إليهما في البند (ب) من ذات المادة.
ويتم تقديم الطلب إلى الهيئة خلال المدة المنصوص عليها في المادة (17) من القانون.
وينظر مجلس إدارة الهيئة الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه لاقتراح ما يراه بشأنه وعرضه على الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ نظره بمجلس إدارة الهيئة، ويتولى الوزير عرض الأمر على مجلس الوزراء.


المادة 68
على كل من أخطر الهيئة برغبته في توفيق أوضاعه طبقا للقانون أن يتخذ ما يلزم من اجراءات في شأن الأموال التي تلقاها قبل تاريخ العمل به زيادة على الحد الأقصى المقرر، بما في ذلك كل أو بعض الاجراءات الآتية:
(أ) أن يتقدم بطلب لزيادة رأس المال طبقا لأحكام المادة (67) من هذه اللائحة.
(ب) أن يتقدم بطلب لزيادة الحد الأقصى للأموال طبقا لأحكام المادة (11) من هذه اللائحة.
(ج) أن يحول الأموال الزائدة بموافقة أصحابها إلى شركة أخرى تعمل وفقا لأحكام القانون وذلك بموجب اتفاق يبرم مع هذه الشركة وتخطر به الهيئة.
(د) أن يرد الأموال الزائدة إلى أصحابها خلال سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة ووفقا لبرنامج زمني تبلغ به الهيئة يراعى في اعداده الأحكام المنصوص عليها في المادة (69) من هذه اللائحة.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يصحب الاجراء تقرير من المحاسبين القانونيين المشار إليهم في البند (ج) من المادة (16) من القانون بصحة البيانات المالية الواردة في الأوراق التي يتخذ الاجراء على أساسها، وأن الاجراء يتفق مع قائمة المركز المالي المنصوص عليها في ذلك البند.
ويجب اصدار صكوك استثمار طبقا لهذه اللائحة مقابل الأموال التي سبق تلقيها وبما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر.


المادة 69
على من أخطر الهيئة بعدم رغبته في توفيق أوضاعه وعلى كل من انقضت المدة المحددة في القانون لتوفيق الأوضاع دون اتمامه، أن يعد برنامجا لرد جميع ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بالقانون، ويراعى في اعداد هذا البرنامج المبلغ المستحق لكل شخص من أصحاب الأموال وتواريخ ايداعها لدى الملتزم بالرد والأسلوب الذي سيتم به والاجراءات اللازمة لتنفيذ البرنامج والتوقيت الزمني لمراحل الرد وغير ذلك من الأسس اللازمة لتنفيذ البرنامج طبقا للقوانين القائمة.
وعليه اخطار الهيئة بهذا البرنامج، والاعلان عنه في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار بعد أسبوعين من اخطار الهيئة.
ويخطر أصحاب الأموال بخطابات مسجلة بمواعيد وأماكن رد الأموال طبقا للبرنامج ويجب ايداع المبالغ التي لم يتقدم أصحابها لاستردادها في المواعيد المحددة لدى أحد البنوك على أن تكون قابلة للصرف اليهم أو لمن ينوب عنهم فور طلبها.


المادة 70
لكل ذي مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة, والحصول على بيانات أو صور منها مصدقا عليها, وذلك مقابل رسم مقداره خمسون جنيها عن كل وثيقة أو بيان في حالة الاطلاع ومائة جنية عن كل صورة.


المادة 71
يقدم طلب الإطلاع أو الحصول على صور من الوثائق أو البيانات إلى الهيئة مرفقا به إيصال دفع الرسم المقرر على أن يبين في الطلب صفة مقدمة والوثيقة أو البيان الذي يطلب الإطلاع عليه أو الحصول على صورة منه والغرض المراد من استخدامه فيه.
وللهيئة رفض الطلب إذا كان من شأن إداعة البيانات أو الصور المطلوبة إلحاق الضرر بالشركة أو الإخلال بالمصلحة العامة أو بمصالح المستثمرين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات