اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات – القرار رقم 809 لسنة 1975
القرار رقم 809 لسنة 1975
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه المرفقة، وتلغى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969، كما يلغى كل نص يخالف أحكام اللائحة المرفقة.
المادة 2 إصدار
يستمر العمل باللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعات إلى أن تصدر اللوائح الجديدة لها، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المرفقة.
المادة 3 إصدار
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة 1
تتكون الجامعات من:
أولا: جامعة القاهرة:
1- كلية الآداب.
2- كلية الحقوق.
3- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
4- كلية التجارة.
5- كلية العلوم.
6- كلية الطب.
7- كلية طب الأسنان.
8- كلية الصيدلة.
9- كلية الهندسة.
10- كلية الزراعة.
11- كلية الطب البيطري.
12- كلية دار العلوم.
13- كلية الإعلام.
14- كلية الآثار.
15- كلية التخطيط الاقليمي والعمراني.
16- كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية.
17- المعهد القومي للأورام.
18- كلية الدراسات الإفريقية العليا.
19- كلية الدراسات العليا للتربية.
20- كلية العلاج الطبيعي.
22- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
23- كلية التربية النوعية.
24- كلية التربية للطفولة المبكرة.
25- كلية التمريض.
26- كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي.
فرع الخرطوم
1- كلية الآداب.
2- كلية الحقوق.
3- كلية التجارة.
4- كلية العلوم.
ثانيا: جامعة الإسكندرية:
1- كلية الآداب.
2- كلية الحقوق.
3- كلية التجارة.
4- كلية العلوم.
5- كلية الطب.
6- كلية طب الأسنان.
7- كلية الصيدلة.
8- كلية الهندسة.
9- كلية الزراعة.
10- كلية الطب البيطري.
11- كلية التربية.
12- المعهد العالي للصحة العامة.
13- معهد البحوث الطبية.
14- معهد الدراسات العليا والبحوث.
15- كلية السياحة والفنادق.
16- كلية التمريض.
17- كلية التربية النوعية.
18- كلية رياض الأطفال.
19- كلية الفنون الجميلة.
20- كلية التربية الرياضية (للبنين).
21- كلية التربية الرياضية (للبنات).
22- كلية الزراعة بسابا باشا.
23- كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.
24- كلية الحاسبات وعلوم البيانات.
فرع جنوب السودان:
1- كلية الزراعة.
2- كلية الطب البيطري.
3- كلية التربية.
4- كلية التمريض.
ثالثا: جامعة عين شمس:
1- كلية الآداب.
2- كلية الحقوق.
3- كلية التجارة.
4- كلية العلوم.
5- كلية الطب.
6- كلية الهندسة.
7- كلية الزراعة.
8- كلية التربية.
9- كلية البنات للآداب والعلوم والتربية.
10- كلية الألسن.
11- كلية الدراسات العليا للطفولة.
12- معهد دراسات وبحوث تعليم الكبار.
13- كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية.
16- المعهد الأكاديمي لجراحات القلب.
17- كلية الحاسبات والمعلومات.
18 – كلية التربية النوعية.
19- كلية التمريض.
20- معهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية في المناطق القاحلة.
21- معهد الدراسات العليا للبردي والنقوش وفنون الترميم. فرع دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة.
22- كلية الطب البيطري.
رابعاً – جامعة أسيوط:
1- كلية العلوم.
2- كلية الهندسة.
3- كلية الزراعة.
4- كلية الطب.
5- كلية الصيدلة.
6- كلية الطب البيطري.
7- كلية التجارة.
8- كلية الحقوق.
9- كلية التربية.
10- كلية التربية الرياضية.
11- كلية طب الأسنان.
12- كلية الخدمات الاجتماعية.
13- كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية.
14- كلية الآداب.
15- كلية التربية النوعية.
16- كلية التمريض.
17- معهد جنوب مصر للأورام.
18- كلية الحاسبات والمعلومات.
19- كلية رياض الأطفال.
20- كلية الفنون الجميلة بأسيوط الجديدة.
21- معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزئية.
22- معهد بحوث وتطوير وابتكار الدواء.
23 – معهد علوم المواد والنانوتكنولوجى .
خامسا: جامعة طنطا:
1- كلية الآداب.
2- كلية الحقوق.
3- كلية التجارة.
4- كلية العلوم.
5- كلية الطب.
6- كلية طب الأسنان.
7- كلية الصيدلة.
8- كلية الهندسة.
9- كلية الزراعة.
10- كلية التربية.
11- كلية التربية النوعية.
12- كلية التمريض.
14- كلية الحاسبات والمعلومات.
15- كلية الفنون التطبيقية.
16- كلية الذكاء الاصطناعي.
سادسا: جامعة المنصورة ومقرها مدينة المنصورة:
1- كلية الحقوق.
2- كلية التجارة.
3- كلية العلوم.
4- كلية الطب (ويتبعها معهد الدراسات العليا لعلوم زراعة الأعضاء والتكنولوجيا الطبية الحيوية).
5- كلية طب الأسنان.
6- كلية الصيدلة.
7- كلية الهندسة.
8- كلية الزراعة.
9- كلية التربية.
10- كلية الآداب.
11- كلية الطب البيطري.
12- كلية التربية الرياضية (بنين).
13- كلية الحاسبات والمعلومات.
14- كلية التربية النوعية (وفرعيها بميت غمر ومنية النصر).
15- كلية التمريض.
16- كلية السياحة والفنادق.
17- كلية التربية للطفولة المبكرة.
18- كلية الفنون الجميلة.
سابعا: جامعة الزقازيق:
1- كلية الآداب.
2- كلية الحقوق.
3- كلية التجارة.
4- كلية العلوم.
5- كلية الطب.
6- كلية الصيدلة.
7- كلية الزراعة.
8- كلية الطب البيطري.
9- كلية التربية.
10- كلية الهندسة.
11- معهد الكفاية الإنتاجية.
12- كلية التربية الرياضية للبنين.
13- كلية التربية الرياضية للبنات.
14- المعهد العالي لحضارات الشرق الأدنى القديم.
16 ـ كلية الحاسبات والمعلومات.
17 – كلية التربية النوعية.
18- كلية التمريض.
19- معهد الأورام.
20- كلية طب وجراحة فم والأسنان.
21- كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل.
22-كلية الأثار بمدينة صان الحجر.
23-كلية التربية للطفولة المبكرة.
24- كلية العلوم الطبية التطبيقية.
25- كلية علوم الثروة السمكية.
26- كلية الطب بمدينة فاقوس.
27- كلية العلاج الطبيعي.
ثامنا: جامعة حلوان:
1- كلية التجارة وإدارة الأعمال.
2- كلية الهندسة بحلوان.
3- كلية الهندسية بالمطرية.
4- كلية الفنون الجميلة.
5- كلية الخدمة الاجتماعية.
6- كلية الفنون التطبيقية.
7- كلية السياحة والفنادق.
8- كلية التربية الرياضية للبنين.
9- كلية التربية الرياضية للبنات.
10- كلية التربية الموسيقية.
11- كلية التربية الفنية.
12- كلية الاقتصاد المنزلي.
13- كلية التربية.
14- كلية العلوم .
15 – كلية الآداب.
16 – كلية الحقوق.
17 – كلية الصيدلة.
18- كلية الحاسبات والمعلومات.
19- كلية التعليم الصناعي بكوبري القبة.
20 – كلية التمريض.
21- كلية الطب.
22- كلية الدراسات العليا والبحوث البينية.
23- المعهد القومي للملكية الفكرية.
فرع الإسكندرية:
1- كلية الفنون الجميلة.
2- كلية التربية الرياضية للبنين.
3- كلية التربية الرياضية للبنات.
4- كلية علوم القطن.
تاسعا: جامعة قناة السويس ومقرها مدينة الإسماعيلية:
- كلية العلوم.
- كلية الطب.
- كلية طب الأسنان.
- كلية الصيدلة.
- كلية الزراعة.
- كلية الطب البيطري.
- كلية التربية.
- كلية السياحة والفنادق.
- كلية التجارة.
- كلية الحاسبات والمعلومات.
- كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
- كلية التمريض.
13- كلية الهندسة.
14- معهد الاستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك.
15- كلية الألسن.
16- كلية التربية الرياضية (بنين – بنات) بالإسماعيلية.
17- معهد التقنية الحيوية للدراسات العليا والبحوث بالإسماعيلية.
18- الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.
19- معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا بالإسماعيلية.
20- كلية العلاج الطبيعي.
عاشرا: جامعة المنوفية ومقرها شبين الكوم: - كلية الآداب.
- كلية الحقوق.
- كلية التجارة.
- كلية العلوم.
- كلية الطب.
- كلية الهندسة.
- كلية الهندسة الالكترونية بمنوف.
- كلية الزراعة.
- كلية التربية.
- معهد الكبد.
- كلية الاقتصاد المنزلي.
- كلية التربية النوعية.
- كلية التمريض.
- كلية الحاسبات والمعلومات.
15- كلية التربية الرياضية (بنين – بنات).
16- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.
17- كلية الطب البيطري.
18- كلية الصيدلة.
19- كلية التربية للطفولة المبكرة.
20- كلية طب الأسنان.
22- كلية الذكاء الاصطناعي.
23- معهد الأورام
حادي عشر : جامعة المنيا:
(1) كلية الآداب.
(2) كلية العلوم.
(3) كلية الزراعة.
(4) كلية التربية.
(5) كلية الهندسة.
(6) كلية الفنون الجميلة.
(7) كلية الطب.
(8) كلية التربية الرياضية.
(9) كلية دار العلوم.
(10) كلية طب الأسنان.
(11) كلية السياحة والفنادق.
(12) كلية الصيدلة.
(13) كلية الألسن.
(14) كلية التربية النوعية.
(15) كلية التمريض.
(16) كلية الحاسبات والمعلومات.
(17) كلية التربية للطفولة المبكرة.
(18) كلية التربية الفنية.
19- كلية الطب البيطري.
20- كلية الحقوق.
ثاني عشر – جامعة جنوب الوادي:
1- كلية الآداب.
2- كلية العلوم.
3- كلية التربية.
4- كلية الطب البيطري.
5- كلية التربية النوعية.
6- كلية التجارة.
7- كلية الزراعة.
8- كلية الآثار.
9- كلية الحقوق.
10- كلية الطب.
11- كلية التربية الرياضية (بنين – بنات).
12- كلية التمريض.
13- كلية الهندسة.
14- كلية طب الفم والأسنان.
15- كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.
16- كلية العلاج الطبيعي.
17- كلية الصيدلة.
18- كلية الحاسبات والمعلومات بقنا.
فرع الغردقة:
1- كلية الألسن.
2- كلية السياحة والفنادق.
3- كلية الهندسة والطاقة.
4- كلية علوم البحار والمصايد.
ثالث عشر – جامعة بنها:
1- كلية التجارة.
2- كلية الطب.
3- كلية الطب البيطري.
4- كلية التربية.
5- كلية الهندسة بشبرا.
6- كلية الزراعة بمشتهر.
7- كلية الآداب.
8- كلية العلوم.
9- كلية الحقوق.
10- كلية التربية الرياضية للبنين.
11- كلية التربية النوعية.
12- كلية التمريض.
13- كلية الهندسة ببنها.
14- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
15- كلية الفنون التطبيقية.
16- كلية التربية الرياضية (بنات).
17- كلية العلاج الطبيعي.
18- كلية الصيدلة.
رابع عشر – جامعة الفيوم:
1- كلية الهندسة .
2 – كلية الزراعة .
3- كلية التربية .
4- كلية الخدمة الاجتماعية .
5- كلية دار العلوم .
6- كلية السياحة والفنادق .
7- كلية العلوم .
8- كلية التربية النوعية .
9- كلية الطب .
10- كلية الآثار .
11- كلية الآداب .
12- كلية الحاسبات والمعلومات .
13- كلية التربية للطفولة المبكرة .
14- كلية التربية الرياضية (بنين – بنات) .
15- كلية التمريض .
16- معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل .
17- كلية طب الأسنان .
18- كلية الصيدلة .
19- كلية الحقوق .
20- كلية العلاج الطبيعى .
21- كلية الألسن .
خامس عشر – جامعة بني سويف:
1- كلية الحقوق.
2- كلية التجارة.
3- كلية التربية.
4- كلية الطب البيطري.
5- كلية العلوم.
6- كلية الآداب.
7- كلية الطب.
8 – كلية الصيدلة.
9- كلية التعليم الصناعي.
10 – كلية الهندسة.
11 – كلية التمريض.
12 ــ كلية التربية الرياضية (بنين ــ بنات).
13- كلية الحاسبات والمعلومات.
14- كلية طب الأسنان.
15- كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة.
16- كلية السياسة والاقتصاد.
17- كلية العلاج الطبيعي.
18- كلية الإعلام.
19- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.
20- كلية الزراعة.
21- كلية التربية للطفولة المبكرة.
22- كلية الفنون التطبيقية.
23- كلية الخدمة الاجتماعية التنموية.
24- كلية الألسن.
25- كلية العلوم لذوي الاحتياجات الخاصة.
26- كلية علوم الأرض.
27- كلية السياحة والفنادق.
28- معهد أبحاث وتطبيقات الليزر.
29- معهد دراسات علوم المسنين.
30- كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.
31- معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية.
32 – معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
سادس عشر – جامعة كفر الشيخ:
1- كلية الزراعة.
2- كلية التربية.
3- كلية الطب البيطري.
4- كلية التربية النوعية.
5- كلية الآداب.
6- كلية الهندسة.
7- كلية التجارة.
8- كلية التربية الرياضية.
9- كلية العلوم.
10- كلية الصيدلة.
11- كلية علوم الثروة السمكية والمصايد.
12- كلية العلاج الطبيعي.
13- كلية الطب.
14- كلية التمريض.
15- كلية طب الفم والأسنان.
16- كلية الحاسبات والمعلومات.
17- كلية الألسن.
18- معهد علوم وتكنولوجيا النانو.
19- معهد اكتشاف وتطوير الدواء.
20- كلية الحقوق.
21- كلية الذكاء الاصطناعي.
سابع عشر – جامعة سوهاج:
1- كلية الآداب.
2- كلية العلوم.
3- كلية التربية.
4- كلية التجارة.
5- كلية الطب.
6- كلية الزراعة.
7- كلية التكنولوجيا والتعليم.
8- كلية التمريض.
9- كلية الهندسة.
10- كلية الطب البيطري.
11- كلية التربية الرياضية.
12- كلية الصيدلة.
13- كلية الحقوق.
14- كلية الألسن.
15- كلية الآثار.
16- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى .
17 – كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية.
ثامن عشر جامعة بورسعيد:
1- كلية الهندسة ببور فؤاد.
2- كلية التجارة ببور فؤاد.
3- كلية التربية.
4- كلية التربية الرياضية ببور فؤاد.
5- كلية التربية النوعية.
6- كلية التمريض.
7- كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات.
8- كلية العلوم.
9- كلية التربية للطفولة المبكرة.
10- كلية الآداب.
11- كلية الطب.
12- كلية الصيدلة.
13- كلية الحقوق.
14- كلية العلاج الطبيعي.
تاسع عشر – جامعة دمنهور:
1- كلية الآداب.
2- كلية التجارة.
3- كلية الزراعة.
4- كلية التربية.
5- كلية التمريض.
6- كلية العلوم.
7- كلية الطب البيطري.
8- كلية الصيدلة.
9- كلية التربية للطفولة المبكرة.
10- كلية الطب.
11- كلية طب الأسنان.
12- كلية الهندسة.
13- معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية.
14- كلية التربية النوعية بمدينة النوبارية.
15- كلية الحاسبات والمعلومات بالنوبارية.
16- كلية الفنون التطبيقية بالنوبارية.
عشرون – جامعة أسوان:
1- كلية الآداب.
2- كلية العلوم.
3- كلية التربية.
4- كلية الهندسة.
5- كلية الخدمة الاجتماعية.
6- كلية هندسة الطاقة.
7- كلية الطب البيطري.
8- كلية الزراعة والموارد الطبيعية.
9- كلية الألسن.
10- كلية التمريض.
11- كلية التجارة.
12- كلية الطب.
13- كلية الآثار.
14- كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك.
15- كلية التربية النوعية.
16- كلية التربية الرياضية.
17- كلية الحقوق.
18- معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل.
19- كلية دار العلوم.
واحد وعشرون – جامعة دمياط:
1- كلية التربية.
2- كلية العلوم.
3- كلية التربية النوعية.
4- كلية الآداب.
5- كلية التجارة.
6- كلية التربية الرياضية.
7- كلية الزراعة.
8- كلية الفنون التطبيقية.
9- كلية الهندسة.
10- كلية الحقوق.
11- كلية الآثار.
12- كلية التمريض.
13- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.
اثنان وعشرون – جامعة مدينة السادات:
1- كلية التربية الرياضية (بنين – بنات).
2- معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية.
3- كلية الطب البيطري.
4- كلية السياحة والفنادق.
5- معهد الدراسات والبحوث البيئية.
6- كلية الحقوق.
7- كلية التجارة.
8- كلية التربية.
9- كلية الصيدلة.
10- كلية التربية للطفولة المبكرة.
11- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
14- كلية الطب.
ثلاثة وعشرون – جامعة السويس:
1- كلية هندسة البترول والتعدين.
2- كلية التربية.
3- كلية التكنولوجيا والتعليم.
4- كلية التجارة.
5- كلية العلوم.
6- كلية الثروة السمكية.
7- كلية الآداب.
8- كلية السياسة والاقتصاد.
9- كلية الحاسبات والمعلومات.
10- كلية الهندسة.
11- كلية الطب.
12- كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.
13- كلية طب الأسنان.
14- كلية العلاج الطبيعي.
15- كلية التربية الرياضية (بنين – بنات).
16- معهد علوم وتكنولوجيا النانو .
فرع جنوب سيناء بمدينة أبو رديس
1 – كلية التربية .
2 – كلية الآداب .
3 – كلية العلوم .
4 – كلية التجارة .
أربعة وعشرون – جامعة العريش:
1- كلية التربية.
2- كلية العلوم الزراعية البيئية.
3- كلية التربية الرياضية (بنين – بنات).
4- كلية العلوم.
5- كلية الآداب.
6- معهد الدراسات البيئية.
7- كلية الاقتصاد المنزلي.
8- كلية التجارة.
9- كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية.
10- كلية الطب البيطري.
11- كلية الطب.
خمسة وعشرون – جامعة الوادي الجديد بمحافظة الوادي الجديد, وتضم الكليات التالية:
1- كلية الزراعة.
2- كلية الطب البيطري.
3- كلية التربية.
4- كلية الآداب. 5- كلية العلوم.
6- كلية التربية الرياضية.
7- كلية الطب البشري.
8 – كليـة الصيـدلة .
ستة وعشرون – جامعة مطروح بمحافظة مطروح, وتضم الكليات التالية:
1- كلية التربية.
2- كلية الزراعة الصحراوية والبيئية.
3- كلية الطب البيطري.
4- كلية التمريض.
5- كلية السياحة والفنادق.
6- كلية التربية للطفولة المبكرة.
7- كلية التربية الرياضية.
8- كلية علوم البترول والتعدين.
9- كلية التربية النوعية.
10- كلية الآثار واللغات.
11- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
سبعة وعشرون – جامعة الأقصر:
1- كلية الفنون الجميلة.
2- كلية السياحة والفنادق.
3- كلية الحاسبات والمعلومات.
4- كلية الألسن.
5- كلية الآثار.
6- كلية الطب.
المادة 2
يقوم أمين المجلس الأعلى للجامعات بأعمال أمانة المجلس والإشراف على تحرير محاضر جلساته وإثباتها في سجل يوقعه مع رئيس المجلس ويبلغ قرارات المجلس إلى الجامعات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.
المادة 3
تشكل بقرار من المجلس الأعلى للجامعات لجان تخطيطية لقطاعات التعليم الجامعي ويضع المجلس النظام الداخلي لأعمالها. وتكون مدة العضوية في هذه اللجان ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتتولى دراسة وبحث ما يأتي:
(1) خطط التعليم الجامعي والأسس العامة لخطط البحث العلمي في ضوء احتياجات التنمية والتقدم العلمي العالمي بما في ذلك وضع أسس تطوير مناهج خطط الدراسة في أقسام الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا.
(2) تحديد الأقسام العلمية والشعب الدراسية والمعاهد المتخصصة وإبداء الرأي في إنشاء الجديد منها وكذلك التخصصات العلمية الجديدة التي تقتضيها حاجات التنمية والتطور العلمي.
(3) وضع الأسس العامة للتنسيق بين نظم الدراسة ومستواها والامتحانات في الكليات والشعب المتناظرة بما يحقق هدف الارتقاء بالمستوى العلمي مع مراعاة مقتضيات التنوع في موضوعاته وأساليبه.
(4) إبداء الرأي في المسائل الأخرى التي تحال إليها من المجلس الأعلى للجامعات.
المادة 4
تشكل هيئة مكتب لكل لجنة من لجان القطاعات برئاسة رئيس اللجنة وعضوية كل من نائب الرئيس وأمين اللجنة وعمداء الكليات المعنية, ومن ترى هيئة المكتب الاستعانة بهم لبحث موضوعات محددة, وفيما يتعلق بلجان القطاعات التي يقل فيها عدد العمداء عن ثلاثة تشكل هيئة المكتب بقرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح اللجنة.
وتختص هيئة المكتب بالأمور الآتية:
(1) دراسة الموضوعات المحالة من المجلس الأعلى للجامعات وإبداء الرأي فيها للعرض على المجلس أو على لجنة القطاع حسب الأحوال.
(2) إبداء الرأي في المسائل الأخرى التي تحال إليها من لجنة القطاع.
(3) اقتراح تشكيل لجان امتحانات الفرق النهائية.
(4) النظر في تقارير لجان المواد وإبداء الرأي فيها تمهيدا لعرضها على لجنة القطاع.
(5) إبداء الرأي في التخصصات العلمية في الأقسام المختلفة.
المادة 5
تشكل في كل لجنة قطاع لجان للمواد الداخلة في اختصاصها وفقا لما تقرره هيئة مكتب لجنة القطاع على أن يكون لكل لجنة مقرر وأمين.
وتختص هذه اللجان بالنظر في الموضوعات الآتية:
(1) بحث موضوع الكتب والمراجع العلمية المؤلفة في المواد التي تدخل في نطاقها وتشجيع التأليف المشترك للمؤلفات المحلية.
(2) متابعة مستوى الامتحانات وأسلوبها في الكليات المختلفة في ضوء محتوى المقررات والقيام بتحليل نتائج هذه الامتحانات وإجراء تقييم لها للحكم على فاعليتها في تقييم الطلاب ومستواهم العلمي.
(3) دراسة المحتوى العلمي للمواد في ضوء نتائج التقييم سالف الذكر وتقديم المقترحات بشأنها.
(4) دراسة طرق التدريس الحديثة للمادة وتقديم المقترحات بشأنها.
(5) المسائل التي تحيلها إليها لجنة القطاع.
المادة 6
يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجان علمية متخصصة للنظر فى معادلة الدرجات العلمية تتولى فحص المحتوى العلمى للدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه ، والتوصية بمعادلة تلك الدرجات بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى استوفت متطلبات المعادلة .
كما يضع المجلس الأعلى للجامعات الشروط والضوابط الإضافية الأخرى للتأكد من التأهيل العلمى للحاصل على الدرجة من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية التى يحددها .
ولا تكون توصيات تلك اللجان نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 700 لسنة 2021 .
*معدلـة بقرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 1999.
المادة 7
يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة تختص بشئون العلاقات الثقافية الخاصة بالجامعات وتتولى على وجه الخصوص ما يلي:
(أ) وضع الخطط الكفيلة باستفادة الجامعات استفادة كاملة من الاتفاقيات الثقافية الخارجية وبرامجها التنفيذية والتنسيق فيما بينها.
(ب) التنسيق بين الجامعات في الشئون التالية:
1- الترشيح للإعارات.
2- تمثيل الجامعات في المؤتمرات والندوات العلمية.
3- تخصيص المنح.
4- التبادل الثقافي والعلمي في الحالات التي تحتاج إلى تنسيق بين الجامعات.
(جـ) دراسة توصيات اتحادات الجامعات على المستوى العربي والإفريقي والدولي.
وتعتمد التوصيات هذه اللجنة من المجلس الأعلى للجامعات.
وتقوم اللجنة بإعداد تقرير سنوي عن أعمالها يعرض على المجلس الأعلى للجامعات.
المادة 8
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون لأمين المجلس الأعلى للجامعات السلطات المخولة لوكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بأمانة المجلس.
ويتولى تصريف الشئون الفنية والإدارية والمالية في أمانة المجلس طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس والتي يصدر بها قرار من وزير التعليم العالي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات, ويكون له الإشراف على الأجهزة التي تتكون منها الأمانة والعاملين بها.
المادة 9
يتولى رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد كل فيما يخصه تنفيذ قرارات مجلس الجامعة ويبلغ رئيس الجامعة هذه القرارات إلى وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.
المادة 10
يشكل مجلس الجامعة من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه واقتراح ما يلزم بشأنها وعلى الأخص اللجان الآتية:
(أ) لجنة المختبرات والأجهزة العلمية.
(ب) لجنة المكتبات الجامعية.
(ج) لجنة المنشآت الجامعية.
ولرئيس الجامعة أو نائبه أن يحضر اجتماعات هذه اللجان, وفي هذه الحالة تكون له رئاستها.
وتعرض توصيات واقتراحات هذه اللجان على مجلس الجامعة.
المادة 11
تتولى لجنة المختبرات والأجهزة العلمية بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:
(1) وضع نظام ثابت بمعدل ما يستهلكه طالب الجامعة في الكليات العملية من المواد المستهلكة والأجهزة الزجاجية والأجهزة المستديمة الشائعة الاستعمال.
(2) وضع برنامج طويل الأمد لتدعيم المختبرات والأجهزة والأدوات بما يكفل رفع مستوى الدراسة العملية بالكليات.
(3) وضع نظام لتوفير الأجهزة والمواد اللازمة سنويا، على أن ينتهي ذلك قبل وضع مشروع الموازنة بوقت كاف.
(4) وضع نظام لحصر ما تحتويه المخازن من مواد وأجهزة ومتابعة الاستهلاك الشهري منها, ووضع نظام يكفل تحقيق التعاون بين مخازن الكليات المختلفة.
(5) تحديد المواد والأجهزة التي يمكن الحصول عليها من السوق المحلية وذلك التي تشترى من الخارج حتى يمكن اتخاذ الإجراءات للحصول عليها في المواعيد المناسبة.
(6) حصر الأجهزة التي تستخدم في كل كلية وتقرير مدى صلاحيتها للاستعمال ووضع نظام لاستكمالها وتجديدها وتنظيم الاستفادة بها.
(7) وضع نظام لاستخدام الأجهزة النادرة لتيسير استعمالها بين أقسام الكليات المختلفة.
(8) تنظيم صيانة وإصلاح الأجهزة العلمية.
(9) إعداد مشروع موازنة المعامل السنوية وتوزيعها على كليات الجامعة.
المادة 12
تتولى لجنة المكتبات الجامعية بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:
(1) وضع سياسة لتدعيم مكتبة الجامعة ومكتبات كلياتها ومعاهدها بالكتب والمراجع والدوريات اللازمة وتنسيق الاستفادة منها.
(2) اقتراح لائحة تنظيم العمل بمكتبات الجامعة وكلياتها.
(3) اقتراح الموازنة الخاصة بمكتبات الجامعة وكلياتها.
(4) تقديم تقرير سنوي عن أعمال اللجنة ومقترحاتها.
المادة 13
تتولى لجنة المنشآت الجامعية بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:
(1) دراسة اقتراحات الكليات في شأن المنشآت الجديدة أو إجراء تعديلات في المنشآت القائمة والتنسيق بينها وإعداد برامج لتنفيذها.
(2) دراسة المواصفات الحديثة للمنشآت الجامعية والتوصية بما تراه لتطبيقه على منشآت الجامعة الجديدة أو القائمة.
(3) العمل على وضع سياسة لصيانة منشآت الجامعة والمختبرات وإجراء الترميمات اللازمة لها.
(4) إبداء الرأي في تصميم المنشآت الجامعية.
المادة 14
تشكل بقرار من رئيس الجامعة دوائر علمية بين الأقسام المتناظرة في كليات الجامعة ومعاهدها تضم رئيس كل قسم منها وأقدم أساتذته، فإن لم يوجد بالقسم أساتذة فيمثله أقدم أستاذين مساعدين به.
وإذا تعددت المواد في الأقسام المتناظرة شكلت لكل مادة دائرة علمية تضم أقدم أستاذين للمادة في كل قسم فإن لم يوجد أساتذة بالقسم فيمثل المادة أقدم أستاذين مساعدين به.
ويكون مقرر الدائرة العلمية أقدم أساتذة المادة بالتناوب لمدة عام.
المادة 15
تختص الدوائر العلمية بوجه خاص ما يلي:
(1) إبداء الرأي في المحتوى العلمي لمقررات الدراسة للمادة في الكليات والمعاهد المختلفة.
(2) إبداء الرأي في البحوث العلمية ورسم سياسة البحث العلمي في الكليات والمعاهد المختلفة واقتراح موضوعات معينة لبحوث المادة ورسائل الماجستير والدكتوراه.
(3) العمل على تبادل الخبرات بين الأقسام المختلفة.
(4) تنسيق الاستفادة من الإمكانيات المعملية والمكتبية في الكليات والمعاهد المختلفة للتدريس والبحث.
(5) الإشراف على عقد ندوات علمية مشتركة وتشجيع التأليف المشترك في المادة بين المتخصصين في الكليات والمعاهد المختلفة.
(6) العمل على توفير مكتبة دوريات حديثة متكاملة في المادة.
(7) إبداء الرأي في وضع سياسة لتدريب المساعدين الفنيين اللازمين للمعامل.
المادة 16
تعقد ندوة سنوية لكل أعضاء هيئة التدريس في الأقسام أو المواد المتماثلة لمراجعة المستوى العلمي للمادة وإصدار التوصيات اللازمة لتطويرها بما يتواءم والتقدم العلمي الحديث.
المادة 17
يتولى رئيس الجامعة تصريف أمور الجامعة وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية في حدود السياسة التي يرسمها المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة ووفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، وله على الأخص:
(1) الإشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية للجامعة.
(2) الإشراف على جميع الأجهزة الفنية والإدارية.
(3) الإشراف على إعداد الخطة لاستكمال حاجة الجامعة من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة الأخرى ورفع مستواهم وكذلك المنشآت والتجهيزات والأدوات وغيرها.
(4) مراقبة مستوى العمل في الجامعة من النواحي العلمية والتعليمية والإدارية والمالية ومتابعة تنفيذ سياسة مجلس الجامعة في هذه المجالات.
(5) تنفيذ قرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات.
(6) إعداد تقرير في نهاية كل عام جامعي عن شئون الجامعة العلمية والتعليمية والإدارية والمالية على أن يتضمن هذا التقرير عرضا لأوجه نشاط الجامعة والرأي في مستوى العاملين في الجامعة وشئون الدراسة والامتحانات ونتائجها وبيان العقبات التي اعترضت التنفيذ وعرض المقترحات بالحلول الملائمة، ويعرض هذا التقرير على مجلس الجامعة لإبداء الرأي توطئة لعرضه على المجلس الأعلى للجامعات.
المادة 18
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون رئيس الجامعة متفرغا وتكون له السلطات المخولة للوزير بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في شأن العاملين في الدولة دون الرجوع إلى وزارة المالية أو وزارة القوى العاملة أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
إلا أنه في الحالات التي توجب القوانين إصدار قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء يتعين عرض القرارات على وزير التعليم العالي لاتخاذ اللازم في شأنها.
المادة 19
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب متفرغا وتكون له السلطات المخولة لوكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويتولى تحت إشراف رئيس الجامعة بصفة خاصة:
(1) الإشراف على إعداد الخطط والبرامج التي تدخل في اختصاص مجلس شئون التعليم والطلاب.
(2) متابعة شئون الطلاب التعليمية بأقسام الليسانس والبكالوريوس في الكليات المختلفة ودراسة نتائج الامتحانات وتقديم المقترحات في شأنها.
(3) الإشراف على رعاية الشئون الرياضية والاجتماعية للطلاب بالجامعة وعلى الخدمة الطبية والإسكان.
(4) دراسة تقارير الكليات وتوصيات مؤتمراتها العلمية بالنسبة إلى شئون الدراسة بأقسام الليسانس والبكالوريوس قبل العرض على مجلس شئون التعليم والطلاب.
(5) اقتراح ما يراه مناسبا لتوفير الأجهزة والمواد اللازمة سنويا للطلاب بأقسام الليسانس والبكالوريوس.
(6) الإشراف على تنفيذ برامج التدريب العملي للطلاب بالكليات المختلفة.
(7) متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة في شئون التعليم والطلاب والكتاب الجامعي.
(8) تنفيذ قرارات مجلس شئون التعليم والطلاب.
المادة 20
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث متفرغا وتكون له السلطات المخولة لوكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويتولى تحت إشراف رئيس الجامعة بصفة خاصة:
(1) الإشراف على إعداد الخطط والبرامج التي تدخل في اختصاص مجلس الدراسات العليا والبحوث.
(2) الإشراف على شئون النشر العلمي في الجامعة وكلياتها، وتنفيذ السياسة المرسومة في هذا الشأن، والإشراف على شئون مكتبات الجامعة وكلياتها واقتراح الخطة لتزويدها بالكتب والمراجع والدوريات.
(3) اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات العامة في الجامعة.
(4) شئون العلاقات العلمية والثقافية الخارجية.
(5) الإشراف على شئون الطلاب بالدراسات العليا واقتراح القواعد المنظمة لنقل قيدهم وتحويلهم.
(6) اعتماد تشكيل لجان الحكم على الرسائل المقدمة للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه.
(7) دراسة تقارير الكليات وتوصيات مؤتمراتها العلمية بالنسبة للدراسات العليا والبحوث العلمية قبل العرض على مجلس الدراسات العليا والبحوث.
(8) اقتراح ما يراه مناسبا لتوفير الأجهزة والمواد اللازمة للدراسات العليا والبحوث ولتحقيق التعاون بين الكليات في هذا المجال وبوجه خاص تنظيم الاستفادة من الأجهزة النادرة على أكمل وجه.
(9) تنفيذ قرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث.
المادة 20 مكرر
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة متفرغا وتكون له السلطات المخولة لوكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ويتولى تحت إشراف رئيس الجامعة بصفة خاصة:
1- الإشراف على الخطط والبرامج التي تدخل في اختصاصات مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
2- الإشراف على الخطط الاستراتيجية الخاصة بتنمية الموارد الذاتية من المصادر المختلفة والتي تعكس إمكانية تحقيق الرؤية والأهداف المحددة للجامعة.
3- الإشراف على تنفيذ برامج التدريب التي تخدم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
4- الإشراف على إدارة شئون الوحدات ذات الطابع الخاص التي تقدم خدماتها لغير الطلاب ما عدا المستشفيات الجامعية والعمل على تنميتها وإنشاء المزيد منها بما يحقق التلاحم بين الجامعة والمجتمع والمزيد من الموارد الذاتية للجامعة.
5- استثمار الإمكانيات والخبرات العلمية والإدارية والتكنولوجية المتوفرة بالجامعة في تنمية الموارد الذاتية للجامعة.
6- الإشراف على تنظيم الفعاليات العامة التي تهدف إلى خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمناسبات القومية.
7- الإشراف والمتابعة لكافة وحدات الأزمات والكوارث والسلامة والصحة المهنية بالجامعة والدفاع المدني.
8- متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة في مجال شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
9- الإشراف على القوافل التنموية الشاملة وأنشطة محو الأمية والمشروعات البيئية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 342 لسنة 2020.
المادة 21
يكون نائب رئيس الجامعة لشئون أحد فروعها متفرغا وتكون له الاختصاصات المخولة لنائبي رئيس الجامعة والمبينة في المادتين السابقتين فيما يتعلق بشئون الفرع.
المادة 22
يجوز الاكتفاء بالنسبة لفروع الجامعات بمجلس واحد يكون له اختصاص مجلس شئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث.
ويتولى نائب رئيس الجامعة لشئون الفرع رئاسة المجلس أو المجلسين.
المادة 23
يؤلف مجلسا شئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث من بين أعضائهما أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصهما.
المادة 24
يبلغ رئيس كل من المجلسين رئيس الجامعة قرارات المجلس خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.
المادة 25
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون لأمين الجامعة السلطات المخولة لوكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بإدارة الجامعة.
ويتولى الإشراف على الأقسام الإدارية بإدارة الجامعة وتنسيق العمل بينها وفقا لما يرد في النظام الداخلي للجامعة.
كما يتولى متابعة الأعمال الإدارية والمالية في الجامعة وفقا للقرارات والقواعد التنظيمية التي يصدرها مجلس الجامعة ورئيسها ونوابه.
المادة 26
يقوم عميد الكلية بتنفيذ قرارات مجلس الكلية, ويبلغ رئيس الجامعة محاضر الجلسات والقرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها كما يبلغ الهيئات الجامعية المختصة القرارات التي يجب إبلاغها إليها.
المادة 27
يشكل مجلس الكلية من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعلى الأخص اللجان الآتية:
(1) لجنة شئون الطلاب.
(2) لجنة الدراسات العليا والبحوث.
(3) لجنة المختبرات والأجهزة العلمية.
(4) لجنة العلاقات العلمية والثقافية الخارجية.
(5) لجنة المكتبات.
(6) لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
*البند (6) مضاف بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 1995.
المادة 28
تتولى لجنة شئون الطلاب بالكلية بصفة خاصة المسائل الآتية:
(1) إبداء الرأي في قبول تحويل الطلاب ونقل ووقف القيد وقبول الأعذار.
(2) تنظيم التدريب العملي للطلاب.
(3) تتبع نتائج الامتحانات ودراسة الإحصاءات الخاصة بها, وتقارير لجان الامتحان عن مستوياتها, وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها إلى مجلس الكلية.
(4) تنظيم المكافآت والمنح الدراسية.
(5) تتبع النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي للطلاب وتقديم الاقتراحات الكفيلة برفع مستواه.
(6) تنظيم سياسة ريادة عملية للطلاب، بحيث يكون لكل مجموعة من طلاب الفرقة الدراسية بالقسم أو الكلية أو المعهد، رائد من أعضاء هيئة التدريس، يعاونه مدرس مساعد أو معيد، يقوم بالالتقاء دوريا بطلاب مجموعته للوقوف على مشاكلهم العلمية وتوجيههم والعمل على حلها بمعرفة إدارة الكلية وأساتذتها.
(7) تيسير طبع ونشر الكتب والمذكرات الدراسية.
(8) العمل على تشجيع تكوين الجمعيات العلمية بزيادة أعضاء هيئة التدريس وتنظيم الزيارات والأنشطة العلمية المناسبة للطلاب، ومشروعات خدمة البيئة التي ترتبط بتخصصاتهم من خلال الأقسام المختصة.
*البنود (6، 7، 8) مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 1979.
المادة 29
تتولى لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية بصفة خاصة المسائل الآتية:
(1) إعداد خطة الدراسات العليا والبحوث العلمية في الكلية بناء على اقتراحات مجالس الأقسام ومتابعة تنفيذ هذه الخطة في الأقسام المختلفة.
(2) تنسيق البحث العلمي بين الأقسام المختلفة بالكلية والعمل على تنشيط البحث المشترك بينها للتعاون على حل المشكلات العلمية.
(3) إعداد مشروع ميزانية البحث العلمي في الكلية وتوزيعها وفقا للبرامج المقترحة ووضع النظم العامة لطريقة التصرف في بنودها المختلفة والعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ برامج البحوث.
(4) متابعة برامج ونظم الدراسات العليا والدرجات الجامعية بالكلية بما يكفل مسايرتها للتقدم العلمي.
(5) تلقى المشكلات العلمية من الهيئات المختلفة وتوزيعها على الأقسام المختلفة بالكلية لإجراء البحوث اللازمة لحلها.
(6) الإشراف على شئون النشر العلمي في الكلية وجمع البحوث العلمية للأقسام المختلفة ونشرها وتوزيعها على الهيئات المعنية وتبادلها مع الهيئات العلمية والأفراد العلميين بالخارج ومتابعة تنفيذ السياسة المرسومة في هذا الشأن.
(7) النظر في قيد طلاب الدراسات العليا وتحويلهم ونقل القيد ووقفه وفي أعذار الامتحان.
(8) النظر في اقتراحات مجالس الأقسام في شأن تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتقارير المشرفين عليها وتعيين لجان الحكم على الرسائل قبل العرض على مجلس الكلية.
المادة 30
تتولى لجنة المختبرات والأجهزة العلمية بصفة خاصة المسائل الآتية:
(1) وضع برنامج لتدعيم المختبرات والأجهزة بالكلية بما يكفل رفع مستوى الدراسة العملية بها.
(2) وضع نظام لاستخدام الأجهزة العلمية لتيسير استعمالها بين أقسام الكلية.
(3) إعداد مشروع موازنة المختبرات بالكلية سنويا وفقا لمعدل ما يستهلكه الطالب وحصر الأجهزة الموجودة بالكلية وتقرير صلاحية الموجود منها وبيان الأجهزة أو المواد الناقصة لاستكمالها ووضع نظام لتجديد وصيانة الموجود منها.
المادة 31
تتولى لجنة العلاقات العلمية والثقافية الخارجية بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:
(1) وضع خطة لبعثات الكلية والأجازات الدراسية وفقا لما تقترحه الأقسام.
(2) وضع سياسة لإيفاد أعضاء هيئة التدريس بالكلية في مهمات علمية لمتابعة التقدم العلمي في مجال تخصصهم والتنسيق بين برامج هذه المهمات بما يكفل التكامل بينها وتحقيق أقصى فائدة علمية, كما تقوم بدراسة التقارير والمقترحات التي يقدمها أعضاء هذه المهمات وإبداء الرأي فيها.
(3) اقتراح برنامج عام للمؤتمرات والدورات العلمية والحلقات الدراسية التي تشترك فيها الكلية وتنظيم اشتراك أعضاء هيئة التدريس فيما يعقد منها في الداخل أو الخارج وتشجيع نشر البحوث والتقارير التي تقدم فيها.
المادة 32
تتولى لجنة المكتبة بصفة خاصة المسائل الآتية:
(1) وضع خطة تكفل تشجيع أعضاء هيئة التدريس بالكلية على تأليف الكتب والمراجع, وتيسير حصول الطلاب عليها.
(2) وضع مشروع موازنة للمكتبة لاستكمال الكتب والمراجع والدوريات اللازمة للكلية مع تدعيم المكتبة بتزويدها بالمستحدث منها.
المادة 32 مكرر
تتولى لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية بصفة خاصة المسائل الآتية:
1- إعداد الخطط والبرامج التي تكفل تحقيق دور الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
2- إنشاء وإدارة الوحدات ذات الطابع الخاص التي تقدم خدماتها لغير الطلاب عدا المستشفيات الجامعية.
3- إعداد وتنفيذ برامج تدريب أفراد المجتمع على استخدام الأساليب الفنية والعلمية الحديثة، وتعليمهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية في شتى المجالات.
4- تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات التي تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 1995 .
المادة 33
مع مراعاة قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون لعميد الكلية السلطات المخولة لوكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
المادة 34
يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها الكلية والإدارية والمالية في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الجامعة ومجلس الكلية وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها, ويتولى على الأخص:
(1) الإشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية في الكلية ومتابعة تنفيذها.
(2) التنسيق بين الأجهزة الفنية والإدارية والعاملين بالكلية.
(3) العمل على تقديم الاقتراحات بشأن استكمال حاجة الكلية من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة الأخرى والمنشآت والتجهيزات والأدوات وغيرها.
(4) مراقبة سير الدراسة والامتحانات وحفظ النظام داخل الكلية وإبلاغ رئيس الجامعة عن كل ما من شأنه المساس بسير العمل بالكلية أو ما ينسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس.
(5) الإشراف على العاملين الأجهزة الإدارية بالكلية ومراقبة أعمالهم.
(6) إعداد تقرير في نهاية كل عام جامعي عن شئون الكلية العلمية والتعليمية والإدارية والمالية ويتضمن هذا التقرير عرضا لأوجه نشاط الكلية ومستوى أداء العمل بها وشئون الدراسة والامتحانات ونتائجها وبيان العقبات التي اعترضت التنفيذ, وعرض المقترحات بالحلول الملائمة ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية لإبداء الرأي بشأنه توطئة لعرضه على مجلس الجامعة.
المادة 35
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون لوكيل الكلية السلطات المخولة لرؤساء المصالح المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
ويتولى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الاختصاصات الآتية تحت إشراف العميد:
(1) تصريف شئون الطلبة في الكلية والإشراف على التدريب العملي للطلاب.
(2) دراسة مقترحات الأقسام في شأن الندب للتدريس والامتحانات من خارج الكلية توطئة لعرضها على مجلس الكلية.
(3) الإشراف على رعاية الشئون الرياضية والاجتماعية للطلاب.
(4) الإشراف على متابعة تدريس المقررات القومية والتربية العسكرية في الكلية.
(5) الإشراف على شئون الطلاب الوافدين.
(6) إعداد ما يعرض على المؤتمر العلمي السنوي للكلية فيما يخصه.
ويتولى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الاختصاصات الآتية تحت إشراف العميد:
(1) إعداد خطة الدراسات العليا والبحوث العلمية في الكلية بناء على اقتراحات مجالس الأقسام واللجان المختصة.
(2) متابعة تنفيذ هذه الخطة في الأقسام المختلفة بالكلية.
(3) الإشراف على شئون النشر العلمي في الكلية ومتابعة تنفيذ السياسة المرسومة في هذا الشأن.
(4) اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية في الكلية وتولي شئون العلاقات الثقافية الخارجية.
(5) إعداد ما يعرض على المؤتمر العلمي السنوي للكلية فيما يخصه.
(6) الإشراف على شئون المكتبة واقتراح الخطة لتزويدها بالكتب والمراجع والدوريات.
ويتولى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الاختصاصات الآتية تحت إشراف العميد:
1- الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج التي تدخل في اختصاصات مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة داخل الكلية.
2- الإشراف على الخطط التشغيلية الخاصة بتنمية الموارد الذاتية من المصادر المختلفة والتي تعكس إمكانية تحقيق الرؤية والأهداف المحددة للكلية.
3- الإشراف على تنفيذ برامج التدريب بالكلية التي تخدم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
4- استثمار الإمكانيات والخبرات العلمية والإدارية والتكنولوجية المتوفرة بالكلية في تنمية الموارد الذاتية.
5- الإشراف على تنظيم الفعاليات الخاصة بالكلية التي تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمناسبات القومية.
6- الإشراف والمتابعة لكافة وحدات الأزمات والكوارث والسلامة والصحة المهنية والدفاع المدني بالكلية.
7- الإشراف على القوافل التنموية الشاملة وأنشطة محو الأمية والمشروعات البيئية التي تخص الكلية.
8- متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة ورئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في مجال شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والموارد الذاتية.
*الفقرة الأخيرة مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 342 لسنة 2020.
المادة 36
يتولى وكيل الكلية في الكليات التي لا يوجد بها سوى وكيل واحد اختصاصات الوكلاء المنصوص عليها في المادة السابقة.
*إستبدلت عبارات (وكلاء الكلية), (اختصاصات الوكلاء), (أحد الوكلاء) بعبارات (وكيلا الكلية), (اختصاصات الوكيلين), (أحد الوكيلين), أينما وردت في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 342 لسنة 2020.
المادة 37
يشكل المؤتمر العلمي للكلية برئاسة العميد وعضوية:
(أ) جميع أعضاء هيئة التدريس في الكلية.
(ب) ممثلين من المدرسين المساعدين والمعيدين بعدد لا يتجاوز نسبة 30% من أعضاء هيئة التدريس أعضاء المؤتمر ويكون اختيارهم سنويا تبعا للأقدمية على أن يراعى بقدر الإمكان أن يمثل كل قسم مدرس مساعد ومعيد.
(جـ) ممثلين عن الطلاب بعدد لا يتجاوز نسبة 20% من عدد أعضاء هيئة التدريس أعضاء المؤتمر, يختارهم مجلس الكلية سنويا من بين الحاصلين على تقدير جيد على الأقل أو من أوائل المقبولين بالنسبة للسنة الأولى من الدراسة ويراعى في اختيارهم بقدر الإمكان تمثيل الفرق والشعب الدراسية بالكلية.
المادة 38
يتولى العميد أو أحد الوكلاء – وفقا لما يقرره مجلس الكلية – رئاسة مجلس القسم في حالة خلو القسم من الأساتذة والأساتذة المساعدين.
*إستبدلت عبارات (وكلاء الكلية), (اختصاصات الوكلاء), (أحد الوكلاء) بعبارات (وكيلا الكلية), (اختصاصات الوكيلين), (أحد الوكيلين), أينما وردت في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 342 لسنة 2020.
المادة 39
يقوم رئيس مجلس القسم بتنفيذ قرارات المجلس ويبلغ عميد الكلية محاضر الجلسات والقرارات خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
المادة 40
يعين رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة أساتذة في القسم، ويكون تعيينه بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويستمر في رئاسة مجلس القسم حتى نهاية المدة دون اعتبار لما يطرأ من تغيير على عدد الأساتذة في القسم.
وفي حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة تكون رئاسة مجلس القسم لأقدمهم فإذا أصبح بالقسم من هو أقدم منه كانت له الرئاسة ما دام عدد الأساتذة دون الثلاثة، فإذا أصبح عدد الأساتذة ثلاثة أو أكثر عين رئيس الجامعة رئيس مجلس القسم وفقاً لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 41
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون لرؤساء مجالس الأقسام ــ كل في دائرة اختصاصه ــ السلطات المخولة لرؤساء المصالح المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالقسم.
المادة 42
يشرف رئيس مجلس القسم على الشئون العلمية والإدارية والمالية في القسم في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ويتولى بصفة خاصة:
(1) اقتراح توزيع المحاضرات والدروس والأعمال الجامعية الأخرى على أعضاء هيئة التدريس والقائمين بالتدريس في القسم وذلك للعرض على مجلس القسم.
(2) إعداد مقترحات الندب للتدريس من خارج الكلية بالنسبة للقسم للعرض على مجلس القسم.
(3) اقتراح خطة الدراسات العليا والبحوث بالقسم للعرض على مجلس القسم.
(4) متابعة تنفيذ قرارات وسياسة مجلس القسم والكلية وذلك فيما يخصه.
(5) الإشراف على العاملين في القسم ومراقبة أعمالهم.
(6) حفظ النظام داخل القسم وإبلاغ عميد الكلية عن كل ما من شأنه المساس بحسن سير العمل بالقسم.
(7) إعداد تقرير في نهاية كل عام جامعي عن شئون القسم العلمية والتعليمية والإدارية والمالية ويتضمن هذا التقرير عرضاً لأوجه النشاط في القسم ومستوى أداء العمل به وشئون الدراسة والامتحانات ونتائجها وبيان العقبات التي أعترضت التنفيذ وعرض المقترحات بالحلول الملائمة، ويعرض هذا التقرير على مجلس القسم توطئة للعرض على مجلس الكلية.
(8) يبين رئيس مجلس القسم لمجلس الكلية وجهة نظر مجلس القسم عند نظر المسائل المعروضة بشأنه على مجلس الكلية.
المادة 43
تحدد اللائحة الداخلية لكل كلية التخصصات المتميزة بكيان ذاتي داخل الأقسام, ويكون أقدم الأساتذة في كل تخصص منها نائبا لرئيس مجلس القسم في شئون هذا التخصص.
المادة 44
يشكل المؤتمر العلمي للقسم برئاسة رئيس مجلس القسم وعضوية:
(أ) جميع أعضاء هيئة التدريس في القسم.
(ب) ممثلين عن المدرسين المساعدين والمعيدين في القسم.
(جـ) ممثلين عن الطلاب.
ويراعى فيما يتعلق بتمثيل المدرسين المساعدين والمعيدين والطلاب الشروط والنسب المنصوص عليها في المادة (37) من هذه اللائحة بشأن المؤتمر العلمي للكلية.
المادة 45
يدعو رؤساء المجالس الجامعية إلى انعقادها مرة على الأقل كل شهر فيما عدا المجلس الأعلى للجامعات فتكون دعوته إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهرين كذلك يدعو الرئيس المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك أغلبية أعضائه بكتاب مسبب.
المادة 46
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه, وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 47
فيما عدا المجالس التي يحدد القانون أمينها يختار كل من المجالس الجامعية سنويا أمينا له من بين أعضائه.
ويتولى أمين كل مجلس الإشراف على تحرير محاضر الجلسات وإثباتها في سجل خاص يوقعه مع رئيس المجلس.
المادة 48
يحدد رئيس المجلس جدول أعمال كل جلسة, ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يطلب كتابة من رئيس المجلس أثناء الجلسة عرض ما يرى من مسائل وتتلى فيها ثم يقرر المجلس في الجلسة التالية ما إذا كان ثمة محل للمداولة في شأنها.
المادة 49
تشكل المجالس الجامعية من بين أعضائها أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصها.
المادة 50
يتقدم للتعيين وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على لقبها العلمي من استوفى شروط المدد المنصوص عليها في المادتين 69, 70 من قانون تنظيم الجامعات من بين الأساتذة المساعدين والمدرسين في ذات القسم بالكلية دون التقيد بمواعيد معينة.
ويجرى الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ووظائف المدرسين المساعدين والمعيدين مرتين في السنة وفقا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للجامعات. كما تنظم الأحكام التفصيلية للإعلان بقرار يصدره المجلس الأعلى للجامعات.
المادة 51
يجوز قبول طلبات المتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على لقبها العلمي قبل استكمال المدد المقررة بثلاثة أشهر على الأكثر.
المادة 52
يحيل عميد الكلية طلب شغل الوظيفة أو الحصول على لقبها العلمي إلى مقرر اللجنة العلمية الدائمة ما لم يكن التقدم لشغل وظيفة مدرس أو مدرس مساعد أو معيد فتكون الإحالة إلى مجلس القسم المختص.
وتتم الإحالة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التقدم في حالة عدم الإعلان أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الإعلان.
ويرفق بالطلب عند إحالته الإنتاج العلمي والتقارير العلمية الخاصة بالوظائف أو الألقاب العلمية السابقة.
ولا يجوز للمتقدم بعد إرسال البحوث الخاصة بإنتاجه العلمي إلى مقرر اللجنة أن يعود إلى سحب بعضها أو أن يتقدم بأبحاث جديدة.
المادة 53
تحيل اللجنة الدائمة ما يقدم إليها من إنتاج إلى ثلاثة من أعضائها بناء على تكليف من اللجنة ويقدم كل منهم تقريرا مفصلا خلال شهر على الأكثر من وصول الإنتاج إليه، أو خلال أربعين يوما إذا كان العضو الفاحص مقيما في الخارج، ويجوز أن تستعين اللجنة بشخص أو أكثر من المتخصصين في مصر أو الخارج من غير أعضائها لفحص الإنتاج العلمي المقدم إليها.
ويصدر وزير التعليم العالي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات قرارا بالإجراءات المنظمة لسير العمل في اللجان العلمية الدائمة.
*الفقرة الأولى معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981 .
المادة 54
يحيل عميد الكلية تقارير اللجان العلمية عن المرشحين إلى القسم المختص للنظر في الترشيح ثم تعرض على مجلس الكلية ومجلس الجامعة.
المادة 55
يتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس وفي حالة خلو القسم من ثلاثة من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين المتخصصين تشكل اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الجامعات الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 أو من المتخصصين من غيرهم.
المادة 56
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات يكون للأستاذ المتفرغ ذات الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته, وذلك فيما عدا تقلد المراكز الإدارية, وله على وجه الخصوص عضوية مجلس القسم وعضوية مجلس الكلية والاشتراك في اختيار عميد الكلية وفقا لأحكام المواد 52, 40/جـ, 43 من قانون تنظيم الجامعات.
المادة 57
رؤساء الجامعات ونوابهم وأمين المجلس الأعلى للجامعات الذين يبلغون سن انتهاء الخدمة ويفيدون من حكم المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1974 يصحبون أساتذة متفرغين بالكليات التي كانوا يشغلون فيها وظيفة الأستاذية قبل تعيينهم في وظائفهم.
المادة 58
أساتذة الجامعات الذين بلغوا سن المعاش ولم يبلغوا سن الخامسة والستين وقت العمل بالقانون رقم 83 لسنة 1974 يجوز تعيينهم أساتذة متفرغين بقرار من وزير التعليم العالي بناء على طلب مجلس الجامعة.
المادة 59
يتلقى المدرسون المساعدون والمعيدون تدريبا على أصول التدريس العامة والخاصة في شكل مقررات أو ندوات أو دروس عملية وفقا لظروف كل كلية وطبقا للقواعد التي يضعها مجلس الجامعة.
ويكون حضور التدريب بصفة مرضية شرطا للتعيين في وظيفة مدرس.
المادة 60
إذا كان المرشح لشغل وظيفة في هيئة التدريس من خارج الجامعة, تشكل بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص لجنة من ثلاثة أعضاء من الأساتذة الحاليين أو السابقين بالجامعات تكلف المرشح بإعداد عدد محدود من الدروس خلال مدة لا تقل عن أسبوع ويقوم بإلقائها أمام اللجنة ومن يدعى من أعضاء مجلس الكلية ومجلس القسم المختص. وتقدم اللجنة تقريرا عن المرشح للتدريس.
المادة 61
استثناء من أحكام القرارات واللوائح الصادرة في شأن علاج العاملين يكون علاج أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين الذين يصابون بالمرض بسبب أو بمناسبة العمل على نفقة الجامعة بقرار من مجلس الجامعة إذا كان يمكن علاجهم داخل الجمهورية، وبقرار من وزير التعليم العالي إذا كان مرضهم لا علاج له إلا في الخارج، وفي جميع الأحوال يتولى فحصهم وتحديد ما يلزم من علاج لجنة طبية يشكلها مجلس الجامعة من أساتذة كلية الطب.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 1999.
المادة 62
تبدأ السنة الجامعية في السبت الثالث من سبتمبر, وتستمر الدراسة ثلاثين أسبوعا, وتكون عطلة نصف السنة لمدة أسبوعين وفقا للموعد الذي يحدده مجلس الجامعة.
ولمجلس الجامعة مراعاة للصالح العام أن يقرر بدء الدراسة أو انتهاءها قبل المواعيد المذكورة أو بعدها.
المادة 63
يقيد الطالب بالكلية بناء على طلب يقدمه قبل افتتاح الدراسة ولا يجوز القيد بعد ذلك إلا بترخيص من مجلس الكلية في حدود القواعد التي يقررها مجلس الجامعة.
المادة 64
يتم قيد الطالب بالكلية بعد استيفاء أوراقه وأداء الرسوم المقررة ويعد في الكلية ملف لكل طالب يحتوي على جميع الأوراق المتعلقة بالطالب, وعلى الأخص:
(1) الأوراق المقدمة لإجراء القيد.
(2) بيان أحوال الطالب الدراسية وتواريخها (القيد والامتحانات ونتائجها وتقديراتها).
(3) بيان العقوبات التأديبية الموقعة عليه.
(4) أوجه النشاط الرياضي والاجتماعي والعسكري للطالب.
ويعد سجل خاص بكل طالب يدون به بيان بكل ما تضمنه ملفه فضلا عن تاريخ خروجه من الجامعة وسببه وعمله بعد التخرج, ويكون هذا السجل من صورتين وتحفظ إحداها في الكلية والأخرى في الجامعة.
المادة 65
فيما عدا الشهادة الأصلية للدرجات العلمية والدبلومات التي تمنح بعد استيفاء رسم الدمغة، يفرض رسم مقداره خمسة جنيهات عن الشهادة المؤقتة التي تصدر من واقع السجلات لإثبات الحصول على الدرجة العلمية أو الدبلوم، ورسم مقداره خمسون قرشا عن الشهادة التي تصدر من واقع السجلات متضمنة البيانات الخاصة بالحالة الدراسية وأوجه النشاط، وذلك كله بعد استيفاء رسم الدمغة وتخصيص حصيلة هذا الرسم للخدمات التعليمية.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 1994.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 66
تبين اللوائح الداخلية للكليات مواد الدراسة وتوزيع مقرراتها على سنوات الدراسة وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر.
وتحدد مجالس الأقسام المختصة الموضوعات التي تدرس في كل مقرر ويصدر باعتمادها قرار من مجلس الكلية.
المادة 67
يكون لكل كلية دليل يتضمن محتوى المقررات الدراسية.
المادة 68
تبين اللوائح الداخلية للكليات نظام التدريب للطلاب في أقسام الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا.
المادة 69
يجب على الطالب متابعة الدروس والاشتراك في التمرينات العملية أو قاعات البحث وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
ولمجلس الكلية بناء على طلب مجالس الأقسام المختصة طبقا لأحكام اللائحة الداخلية أن يحرم الطالب من التقدم إلى الامتحان كله أو بعضه إذا رأى أن مواظبته غير مرضية وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا في المقررات التي حرم من التقدم للامتحان فيها.
ويجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سني الدراسة في الكلية إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من الانتظام في الدراسة، وفي حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 70
مع مراعاة أحكام هذه اللائحة تتولى اللوائح الداخلية للكليات تحديد نظم الامتحانات الخاصة بها.
المادة 71
فيما عدا امتحانات الفرق النهائية بقسم الليسانس أو البكالوريوس يعين مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص – أحد أساتذة المادة ليتولى وضع موضوعات الامتحانات التحريرية بالاشتراك مع القائم بتدريسها, ويجوز عند الاقتضاء أن يشترك في وضعها من يختاره مجلس الكلية لهذا الغرض.
وتشكل لجنة الامتحان في كل مقرر من عضوين على الأقل يختارهما مجلس الكلية بناء على طلب مجلس القسم المختص ويتم اختيارهما بقدر الإمكان من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وللعميد في حالة الاستعجال اختيار أعضاء اللجنة.
وتتكون من لجان امتحان المقررات المختلفة لجنة عامة في كل فرقة أو قسم برئاسة العميد أو رئيس القسم حسب الأحوال وتعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها واقتراح ما تراه في شأن مستوى تقديرات الطلاب بالنسبة للمقررات المختلفة ويدون محضر باجتماع اللجنة وتعرض نتيجة مداولاتها على مجلس الكلية لإقرارها.
المادة 72
يرأس عميد الكلية لجان الامتحان ويشكل تحت إشرافه لجنة أو أكثر لمراقبة الامتحان وإعداد النتيجة ويرأس كلا منهما أحد الأساتذة أو الأساتذة المساعدين.
المادة 73
تعلن أسماء الطلاب الناجحين في الامتحانات مرتبة بالحروف الهجائية بالنسبة لكل تقدير على مستوى القسم أو الشعبة أو البرنامج.
ويمنح الناجحون في الامتحان النهائي شهادة الدرجة العلمية أو الدبلوم مبيناً بها التقدير الذي نالوه وذلك بعد تأدية ما عليهم من رسوم مقررة ورد ما بعهدتهم ويتم توقيع هذه الشهادة من عميد الكلية ورئيس الجامعة، ويصدر بمنح الدرجات العلمية والدبلومات قرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة وإلى حين حصول الطالب على الشهادة المذكورة يجوز أن يحصل على شهادة مؤقتة يوقعها العميد مبيناً بها الدرجة العلمية أو الدبلوم الذي حصل عليه والتقدير الذي ناله فيه.
ويتحدد تاريخ منح الدرجة العلمية بتاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان الخاص بهذه الدرجة.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 802 لسنة 2014.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 74
يحدد المجلس الأعلى للجامعات في نهاية كل عام جامعي بناءً على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يقبلون في كل كلية أو معهد في العام الجامعي التالي من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادة المعادلة.
ومع مراعاة الشروط المؤهلة للقبول بكل كلية يحدد المجلس الأعلى للجامعات عدد الطلاب الذين يقبلون من غير أبناء جمهورية مصر العربية ويصدر بقبولهم قرار من وزير التعليم العالي ويكون تحويلهم ونقل قيدهم بقرار منه.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2015.
المادة 75
يشترط في قيد الطالب في الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس:
(1) أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويكون القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافي وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات ومجالس الكليات.
ويقبل كذلك في كليات التجارة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية التجارية وفي كليات الزراعة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية الزراعية وفي كليات الهندسة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية الصناعية وفي المعاهد العالية للتمريض الحاصلات على شهادة التمريض العام وفي كليات التربية والبنات الحاصلون على دبلوم المعلمين والمعلمات بنوعيه كما يجوز قبول الحاصلين على دبلومات المعاهد الفنية وما في مستواها في بعض الكليات وذلك كله وفقا للنظام وبالشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجالس الجامعات المعنية.
ويقبل الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية التجارية، وشهادة الدراسة الثانوية الصناعية وشهادة الدراسة الثانوية الزراعية في شعب إعداد المعلم الفني بكليات التربية وشعب معهد الكفاية الإنتاجية بجامعة الزقازيق وذلك وفقا للنظام وبالشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.
ويقبل بكلية الآثار الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية الصناعية (شعبة ترميم الآثار) كما يقبلون أيضا ببعض الكليات الجامعية التي تتفق مع تخصصهم، وذلك وفقا للنظام وبالشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجالس الجامعات المعنية.
(2) أن يثبت الكشف الطبي خلوه من الأمراض المعدية وصلاحيته لمتابعة الدراسة التي يتقدم لها وفقا للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات ومجالس الكليات.
(3) أن يقدم شهادة تثبت أنه حصل على ترخيص بانتظام في الدراسة من الجهة التي يعمل بها إذا كان عاملا بالحكومة أو غيرها.
(4) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 1996.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 76
يجوز دون التقيد بمجموع الدرجات قبول:
(1) عدد لا يزيد عن خمسة طلاب في كل كلية من أبناء أعضاء هيئة التدريس الحاليين بالجامعات أو السابقين الذين قضوا عشر سنوات على الأقل في هيئة التدريس.
(2) عدد لا يزيد على خمسة طلاب في كل كلية من أبناء العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس الحاليين أو السابقين في الجامعات أو أمانة المجلس الأعلى للجامعات بشرط أن يكونوا قد قضوا عشر سنوات في خدمة الجامعات أو أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
وفي حالة عدم شغل الأماكن المخصصة لأبناء الفئتين السابقتين تحول الأماكن الشاغرة من أيهما إلى الفئة الأخرى.
وتكون المفاضلة بين الطلاب في كل فئة وفقاً لترتيب درجاتهم.
*حكمت المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 106 لسنة 1985 بشأن عدم دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، والفقرة الثالثة من المادة 123 من القرار بقانون 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والمادة الأولى من قراري رئيس الجمهورية رقمي (742 و743) لسنة 1975، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن أبناء العاملين بوزارة التعليم العالي وأبناء المحافظات والمناطق النائية ومحافظات الحدود، وذلك فيما تضمنته هذه النصوص من قبول أفراد الفئات المبينة بها في الكليات أو المعاهد العالية دون التقيد بمجموع درجات النجاح في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
المادة 77
يجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بأقسام الليسانس أو البكالوريوس في كليات أو معاهد أخرى أو في أقسام أو شعب أخرى في ذات الكلية أو المعهد وفقاً للشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.
ويصدر باعتماد القبول قرار من رئيس الجامعة أو من ينيبه من نوابه.
*معدلة بوجب قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 1983 .
المادة 78
على كل طالب يرغب الالتحاق بالجامعة أو متابعة الدراسة بها للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أن يقيد اسمه بإحدى الكليات ولا يجوز للطالب أن يقيد اسمه في أكثر من كلية في وقت واحد.
المادة 79
تكون الدراسة على أساس السنة الكاملة ويجوز أن تكون الدراسة على أساس نظام المراحل أو الفصلين الدراسيين أو نظام الساعات أو النقاط المعتمدة أو أي نظام آخر طبقا لأحكام اللوائح الداخلية للكليات.
على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة وذلك كله وفقًا لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات .
كما يجوز أن تتضمن تلك اللوائح تدريس المناهج الدراسية إلكترونيا بنظام التعليم عن بعد وفقا لطبيعة الدراسة في الكليات والمعاهد المختلفة وكذا عقد الامتحانات إلكترونيا متى توافرت للكلية أو المعهد البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية التي تمكنها من ذلك.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1420 لسنة 2021.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1200 لسنة 2020.
*معدلة بموجب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 104 لسنة 2011.
المادة 80
لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتين, ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقهم سنتين في التقدم إلى الامتحان من الخارج في السنة التالية في المقررات التي رسبوا فيها, وذلك فيما عدا طلاب الفرقة الإعدادية والفرقة الأولى في الكليات التي ليس بها فرقة إعدادية.
ويجوز لمجلس الكلية علاوة على ما تقدم الترخيص لطلاب الفرقة قبل النهائية والفرقة النهائية بفرصتين إضافيتين للتقدم إلى الامتحان من الخارج وبالنسبة إلى الكليات التي تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات على الأقل يعامل طلاب الفرقة الثانية بالكليات التي بها فرقة إعدادية وكذلك طلاب الفرقة الثالثة بالكليات التي ليس بها فرقة إعدادية معاملة طلاب الفرقة قبل النهائية.
وإذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوباً.
ويعتبر الطالب المتغيب عن الامتحان بغير عذر مقبول راسباً بتقدير ضعيف جداً.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1474 لسنة 2015.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 528 لسنة 1993.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 1977.
المادة 80 مكرر
بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة فيعامل الطالب الذى لم يحصل على الحد الأدنى للمعدل التراكمى المطلوب لاجتياز المستوى معاملة الطالب الباق للإعادة وذلك على النحو الذى تبينه اللوائح الداخلية للكليات.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3596 لسنة 2021.
المادة 81
لا يكون النقل من فرقة إلى أخرى إلا في نهاية العام الجامعي ولا يعاد امتحان الطالب في أقسام الليسانس أو البكالوريوس في المقرر الذي نجح فيه.
المادة 82
بالنسبة لامتحانات الفرق النهائية تقترح هيئة مكتب لجنة كل قطاع من قطاعات التعليم الجامعي تشكيل لجان ثلاثية مشتركة من أساتذة الجامعات الحاليين أو السابقين لامتحانات كل مادة من المواد الداخلة في اختصاصها بالنسبة لكل كلية.
ويشترك أعضاء كل لجنة في وضع امتحان المقرر في كل كلية مع من يختاره مجلس الكلية من أعضاء هيئة التدريس بها ويكون مقرر اللجنة أقدم الأساتذة العاملين بها, وتقدم اللجنة تقريرا عن ملاحظاتها يبلغ إلى الجامعات ولجنة القطاع.
ويصدر بتشكيل اللجان السابقة قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات.
المادة 83
يحسب التقدير العام لنجاح الطالب عن كل فرقة وفقا للتقديرات التي يحصل عليها مع مراعاة ألا يزيد تقديره على مقبول في المقرر الذي سبق أن رسب فيه أو تغيب عنه بغير عذر مقبول, أما إذا قد تغيب بعذر مقبول فيحسب له تقدير النجاح الذي يحصل عليه.
المادة 84
يقدر نجاح الطالب في امتحانات كل فرقة بأحد التقديرات الآتية:
ممتاز – جيد جدا – جيد – مقبول.
أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرات الآتية:
ضعيف – ضعيف جدا.
ويكون تطبيق التقديرات السابقة وفقا للنظام الذي تعينه اللوائح الداخلية للكليات وإذا تضمن الامتحان في أحد المقررات امتحانا تحريريا وآخر شفويا أوعمليا فيعتبر الغائب في الامتحان التحريري غائبا في امتحان المقرر ولا ترصد له درجات بشأنه.
المادة 85
يقدر نجاح الطالب في درجة الليسانس أو البكالوريوس بأحد التقديرات الآتية:
ممتاز – جيد جيداً – جيد – مقبول.
ويحسب التقدير العام للطلاب في درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصلوا عليها في كل السنوات الدراسية كما يتم ترتيبهم وفقاً لهذا المجموع على مستوى القسم أو الشعبة أو البرنامج.
ويمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقديره النهائي ممتاز أو جيد جداً وعلى ألا يقل تقديره العام في أي فرقة من فرق الدراسة عدا الفرقة الإعدادية عن جيد جداً، ويشترط لحصول الطالب على مرتبة الشرف ألا يكون قد رسب في أي امتحان تقدم له وأية فرقة عدا الفرقة الإعدادية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 802 لسنة 2014.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989.
المادة 86
يتم تحويل ونقل وقيد الطلاب فيما بين الكليات التابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات وفق الأحكام الآتية:
1ـ لا يجوز النظر في تحويل طلاب الفرقة الإعدادية والأولى في الكليات التي ليس بها سنة إعدادية بين الكليات المتناظرة إلا في الحالات الآتية:
(أ) إذا كان الطالب حاصلا على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في الكلية وكانت إمكانيات الكلية تسمح بتحويله، ويتم التحويل بموافقة مجلس الكليتين.
(ب) إذا كان الطالب غير حاصل على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في الكلية فيجوز التحويل بقرار من مجلس الكلية المحول إليها بناء على توصية من القومسيون الطبي العام لحالة مرضية.
(ج) إذا كان الطالب غير حاصل على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في الكلية فيجوز التحويل في حدود العدد الذي يحدده المجلس الأعلى للجامعات للقبول في كل كلية على أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة من إحدى المدارس التي تقع في النطاق الإقليمي للجامعة وذلك وفقا للنظام وبالشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.
2ـ أما بالنسبة لطلاب السنوات الأخرى فيجوز تحويل الطالب من كلية إلى نظيرتها في ذات الجامعة أو في جامعة أخرى بموافقة مجلس الكليتين المختصتين.
وعلى طالب التحويل تقديم طلبه قبل افتتاح الدراسة في الكلية التي يرغب التحويل إليها, ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة القصوى قبول التحويل بعد هذا التاريخ.
3ـ ويجوز نقل قيد الطالب من كلية إلى أخرى غير مناظرة في ذات الجامعة أو في جامعة أخرى بقرار من مجلس الكليتين, وذلك بشرط أن يكون سنة حصوله على الثانوية العامة مستوفيا الشروط المؤهلة للقبول بالكلية وحاصلا على المجموع الذي قبلته الكلية في تلك السنة.
4ـ ويحتفظ الطالب بالمزايا التي تخوله إياها الرسوم الجامعية التي دفعها وأعمال السنة التي تابعها والامتحانات التي أداها, وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام اللائحة الداخلية للكلية المحول إليها.
ويضع مجلس الجامعة المختصة القواعد المنظمة لتحويل الطلاب ونقل قيدهم.
5- وفي جميع الأحوال يصدر باعتماد التحويل أو نقل القيد قرار من رئيس الجامعة التي يتم التحويل أو النقل إليها أو ممن ينيبه من نوابه.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 1983.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 87
لا يجوز تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات إلا إذا كان الطالب حاصلا على الحد الدنى في شهادة الثانوية أو ما يعادلها للقبول بالكلية المعنية التي يرغب في تحويله أو نقل قيده إليها, وعلى أن يتم التحويل مركزيا عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا.
ويجوز لوزير التعليم في حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة تحويل الطلاب وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 1991.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 1983.
المادة 88
يجوز الانتساب إلى كليات الآداب والحقوق والتجارة، وغيرها من الكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لنيل درجة الليسانس أو البكالوريوس على حسب الأحوال.
ويشترط في طالب الانتساب:
1- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
2- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وذلك في السنة التي ينتسب فيها إلى إحدى الكليات المذكورة.
ويجوز استثناء أن يرخص في الانتساب إلى هذه الكليات للطلاب الذين كانوا مقيدين في إحدى الكليات التابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو جامعة الأزهر أو الكليات العسكرية أو المعاهد العالية الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي وذلك وفقا للشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.
ويجوز للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو غيرها من المؤهلات العالية الانتساب إلى الكليات المذكورة.
ويحدد المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأي مجالس الكليات المختصة العدد الذي يقبل في كل كلية كما يبين شروط القبول.
ويصدر باعتماد قبول أو تحويل أو نقل قيد الطلاب المنتسبين قرار من رئيس الجامعة التي يتم قبول الطالب فيها أو تحويله أو نقله إليها أو ممن ينيبه من نوابه.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 1983.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 89
يجوز أن تنظم اللوائح الداخلية للكليات قواعد امتحان خاص للمنتسبين أو تقديم بحوث عوضا عن التمرينات العملية التي يؤديها الطلاب النظاميون.
المادة 90
يجوز تحويل الطالب المنتسب إلى طالب منتظم بالكلية, كما يجوز تحويل الطالب المنتظم إلى منتسب وذلك وفقا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للجامعات.
المادة 91
يسري على الطلاب المنتسبين أحكام هذه اللائحة وجميع اللوائح والنظم الجامعية فيما لا يتعارض مع الأحكام المتقدمة ومع طبيعة نظام الانتساب.
المادة 92
تمنح مجالس الجامعات بناء على اقتراح مجالس الكليات المختصة دبلومات الدراسات العليا ودرجات الماجستير والدكتوراه وفقا لما يأتي:
أولا ـ الدبلومات:
وهي دراسات تتناول مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية, ومدتها سنة واحدة على الأقل.
ويجوز أن تتضمن اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد إنشاء دبلومات مدتها سنة أو سنتان في مختلف كليات ومعاهد الجامعة لغير الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس من هذه الكليات أو المعاهد أو الحاصلين على هذه الدرجة من ذات الكلية أو المعهد في غير تخصص هذه الدبلومات, وفي جميع الأحوال يشترط أن تكون الدراسة لدرجة البكالوريوس أو الليسانس الحاصل عليها الطالب قريبة من دراسة الدبلوم الذي يرغب الالتحاق به وتبين اللوائح الداخلية الأحكام المنظمة لهذه الدبلومات والقبول فيها والشروط الواجب توافرها للحاصلين عليها لإمكان استمرارهم في دراسة الماجستير والدكتوراه.
ثانيا ـ الدرجات العلمية العليا وتشمل:
(أ) الماجستير:
وتشمل الدراسة بها مقررات دراسية عالية وتدريبا في وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة الامتحان.
ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين وفي خصوص ماجستير التربية وماجستير الحقوق وماجستير الدراسات الأفريقية تحسب سنة من هاتين السنتين مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدبلوم الخاصة في التربية أو أحد دبلومات الدراسات العليا في الحقوق أو دبلوم في الدراسات الأفريقية.
(ب) الدكتوراه:
تقوم أساسا على البحث المبتكر مدة لا تقل عن سنتين تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم, ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات التمهيدية طبقا لما تحدده اللوائح الداخلية.
وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد تحديد فروع التخصص وأقسام الدراسة للدبلومات والدرجات العلمية العليا التي تمنحها والشروط اللازمة للحصول على كل منها.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 93
تبين اللوائح الداخلية للكليات مواعيد القيد للدراسات العليا بما يناسب ظروف الدراسة في كل كلية.
المادة 94
لا يجوز لطالب الدراسة العليا أن يقيد اسمه في دراسة أكثر من دبلوم أو درجة جامعية عليا في وقت واحد إلا بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة.
ولا يجوز للمعيدين أو المدرسين المساعدين أن يسجلوا لدراسة عليا للحصول على درجة جامعية في غير تخصص أقسامهم إلا بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة.
المادة 95
تحدد اللوائح الداخلية للكليات نظام امتحان مقررات الدراسات العليا وفرص التقدم لهذا الامتحان.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989.
المادة 96
يقدر نجاح الطالب في امتحانات الدراسات العليا بأحد التقديرات الآتية:
ممتاز – جيد جدا – جيد – مقبول.
أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين الآتيين:
ضعيف – ضعيف جدا.
ويكون تطبيق التقديرات السابقة وفقا للنظام الذي تعينه اللوائح الداخلية. وإذا تضمن الامتحان في أحد المقررات امتحانا تحريريا وآخر شفويا أو عمليا فيعتبر الغائب في الامتحان التحريري غائبا في امتحان المقرر ولا ترصد له درجات بشأنه.
المادة 97
تحدد اللوائح الداخلية للكليات إجراءات التسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه والمدة التي يسقط التسجيل بعدها إلا إذا رأى مجلس الكلية الإبقاء على التسجيل لمدة أخرى يحددها بناء على تقرير المشرف.
المادة 98
يعين مجلس الكلية – بناء على اقتراح مجلس القسم المختص أستاذا يشرف على تحضير الرسالة. وللمجلس أن يعهد بالإشراف على الرسالة أحد الأساتذة المساعدين. ويجوز أن يتعدد المشرفون من بين أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم, وفي هذه الحالة يجوز للمدرسين الاشتراك في الإشراف.
وفي حالة قيام الطالب ببحث خارج الجامعة يجوز بموافقة مجلس الكلية أن يشترك في الإشراف أحد المتخصصين في الجهة التي يجرى فيها البحث.
المادة 99
يجوز أن ينفرد بالإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه رؤساء الجامعات ونوابهم إذا كان التسجيل في الجامعة التي يعملون بها.
فإذا كان التسجيل في جامعة أخرى جاز لهم ولأمين المجلس الأعلى للجامعات الاشتراك في الإشراف. ويستمر إشرافهم أو مشاركتهم في الإشراف على الرسائل التي سجلت تحت إشرافهم قبل شغلهم مناصبهم.
المادة 100
في حالة إعارة المشرف على الرسالة إلى جهة خارج الجامعة يقدم إلى مجلس الكلية تقريرا عن المدى الذي وصل إليه الطالب في إعداد الرسالة، وفي ضوء ذلك يعين المجلس من يحل محله أو من ينضم إليه في الإشراف.
المادة 101
يضع المجلس الأعلى للجامعات النظام الذي يكفل التفرغ للدراسات العليا وفقا لظروف الكليات المختلفة.
المادة 102
يقدم المشرف على الرسالة في نهاية كل عام جامعي تقريرا إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالب في بحوثه ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية.
ولمجلس الدراسات العليا والبحوث – بناء على اقتراح مجلس الكلية – إلغاء قيد الطالب على ضوء هذه التقارير.
المادة 103
يقدم المشرف أو المشرفون على الرسالة بعد الانتهاء من إعدادها تقريرا إلى مجلس القسم المختص عن مدى صلاحيتها للعرض على لجنة الحكم مشفوعا باقتراح تشكيل لجنة الحكم تمهيدا للعرض على مجلس الكلية، وعلى الطالب أن يقدم إلى الكلية عددا من النسخ تحدده اللوائح الداخلية.
المادة 104
يشكل مجلس الكلية لجنة الحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء أحدهم المشرف على الرسالة والعضوان الآخران من بين الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات، ويكون رئيس اللجنة أقدم الأساتذة، وفي حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا في اللجنة على أن يكون لهم صوت واحد.
ويجوز أن يكون العضوان أو أحدهما من بين الأساتذة السابقين أو ممن في مستواهم العلمي من الأخصائيين وذلك بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من خارج الكلية بالنسبة لرسائل الماجستير ومن خارج الجامعة بالنسبة لرسائل الدكتوراه.
ويتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 105
تتم مناقشة الرسائل علانية ويقدم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم تقريرا علميا مفصلا عن الرسالة وتقدم اللجنة تقريرا علميا عن الرسالة ونتيجة المناقشة وتعرض جميعها على لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية فمجلس الكلية تمهيدا لعرضها على مجلس الجامعة، ويجوز ألا تجرى المناقشة في بعض الكليات وفقا لما تنص عليه اللوائح الداخلية.
المادة 106
تحدد تقديرات كل من درجتي الماجستير والدكتوراه وفقا لأحكام اللوائح الداخلية. ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح لجنة الحكم أن يقرر تبادل الرسالة مع الجامعات الأجنبية إذا كانت جديره بذلك كما أن للجنة الحكم أن توصي بنشر الرسالة على نفقة الجامعة.
المادة 107
لمجلس الكلية بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة أن يرخص للطالب الذي لم تقرر أهليته لدرجة الماجستير أو الدكتوراه في إعادة تقديم رسالته بعد استكمال أوجه النقص أو تقديم رسالة أخرى.
المادة 108
لعميد الكلية أن يرخص في الاستماع لمن يرغب في الدراسة في إحدى الكليات دون الحصول على شهادة أو درجة جامعية منها، ولا يشترط للترخيص أي لقب علمي أو دراسات خاصة.
ويجوز لعميد الكلية إلغاء الترخيص في الاستماع إذا وقع من المستمع ما يخل بنظام الكلية.
يؤدي رسم الاستماع وقدره ثلاث جنيهات في السنة لكل مقرر من مقررات الدراسة ولا يجوز أن يزيد مجموع الرسوم التي يؤديها المستمع في الجامعة الواحدة على عشرة جنيهات سنويا.
وعلى من يريد متابعة أشغال المختبرات أو التجارب أن يدفع رسوم الأشغال العملية والتجارب التي تعينها الكلية المختصة.
المادة 109
لرئيس الجامعة أن يرخص للعلماء والحاصلين على درجات عليا في حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الاكلينيكية وأشغال المختبرات والتجارب دون التقيد بإجراءات الاستماع.
المادة 110
لمجلس الكلية أن يرتب برامج تدريبية في الموضوعات التي تدخل في اختصاص الكلية وفقا للنظم والشروط التي يقررها مجلس الجامعة.
المادة 111
لعميد الكلية أن يرخص للجمهور في حضور بعض الدروس لسنة جامعية واحدة، ويجوز إلغاء الترخيص في أي وقت.
المادة 112
تعتبر المدن الجامعية وحدة من وحدات الجامعة التابعة لها، ويتولى الإشراف على المدن الجامعية بكل جامعة مجلس يؤلف برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية كل من:
- أمين الجامعة.
- عضوين يختارهما مجلس الجامعة سنويا من الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعة.
- رئيس الجهاز الطبي بالجامعة.
- رئيس جهاز رعاية الطلاب.
- رئيس جهاز المدن الجامعية.
- أمين اتحاد طلاب الجامعة.
- اثنين من الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية ينتخبهما الطلاب المقيمون بها سنويا عن طريق الاقتراع السري.
- ثلاثة أعضاء من خارج الجامعة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجامعة.
ويتولى أمانة المجلس رئيس جهاز المدن الجامعية، ويؤدي أعضاء مجلس الإدارة وظائفهم دون مقابل.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 1994 .
المادة 113
يختص مجلس المدينة الجامعية باقتراح السياسة العامة للمدينة ومشروع اللائحة الداخلية التي تتضمن شروط وإجراءات القبول ونظام الإقامة ونظام التأديب للطلاب المقيمين بها ويعتمد مجلس الجامعة هذه اللائحة.
ويحدد المقابل الشهري للإقامة في المدينة الجامعية ومقابل وجبة التغذية للطلاب التي تقدمها الجامعات للطلاب بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات المختص، ويؤدي الطالب علاوة على ذلك الرسوم الآتية:
ثماني جنيهات: رسم سنوي يسدد على ثمانية أقساط ويخصص لصيانة المدينة.
ثلاث جنيهات: رسم النشاط الرياضي والاجتماعي، ويسدد سنويا ويخصص لهذه الأغراض لطلاب المدينة.
ست جنيهات: رسم استهلاك أدوات المدينة، ويسدد سنويا، ويخصص لتجديد الأدوات واستبدالها، ويراعى ذلك عند تحديد الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 440 لسنة 1987.
المادة 114
ينشأ في كل جامعة جهاز خاص بالشئون الطبية يتولى الرعاية الصحية وتوفير العلاج لطلاب الجامعة، وتعتبر مستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات هذا الجهاز، ويكون له لائحة داخلية تنظم شئونه ويعتمدها مجلس الجامعة.
المادة 115
تنشأ بكل كلية مكتبة للطالب تضم المؤلفات العامة التي لا غنى للطالب عن الرجوع إليها.
وتسري على مكتبة الطالب أحكام اللائحة التي يقرها مجلس الجامعة.
المادة 116
تهدف صناديق التكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات إلى:
(أ) تحقيق الضمان الاجتماعي للطلاب بصوره المختلفة من تأمين، أو رعاية اجتماعية أو قروض.
(ب) المساهمة في تنفيذ الخدمات للطلاب.
(جـ) العمل على حل المشاكل التي تواجه الطلاب وتحول بينهم وبين الاستمرار الهادئ في دراستهم بسبب عجز دخولهم المالية.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 1979.
المادة 117
ينشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق مركزي للتكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون له مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس المجلس الأعلى للجامعات وعضوية كل من:
نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب.
أمين المجلس الأعلى للجامعات.
عدد لا يتجاوز تسعة أعضاء من ممثلي الهيئات التي يرتبط عملها بأهداف للصندوق والخبراء اللازمين لحسن سير عمله يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويكون أمين المجلس الأعلى للجامعات أمينا للصندوق.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 1979.
المادة 118
تتكون موارد صندوق التكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات من:
(أ) الإعانات الحكومية التي تخصصها الدولة سنويا للصندوق.
(ب) المبالغ التي تخصصها وزارة الأوقاف من إيرادات الأوقاف الخيرية لاستخدامها في تحقيق أهداف الصندوق.
(جـ) الاعتمادات المالية المدرجة بميزانيات الوزارات والمحافظات والهيئات لإعانة وإقراض طلاب الجامعات.
(د) العائد المرتد من المشاركة في فائض أرباح عقود التأمين على طلاب الجامعات التي قد تبرم مع شركات التأمين.
(هـ) صافي إيرادات الحفلات والمهرجانات والمعارض والأسواق الخيرية واليانصيب التي تقام لصالح الصندوق.
(و) الإعانات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها.
(ز) حصيلة استثمار أموال الصندوق.
(ح) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 1979.
المادة 119
يختص مجلس إدارة الصندوق المركزي للتكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات بالآتي:
(أ) رسم السياسة العامة للتكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات.
(ب) تنفيذ صور التأمين والخدمات الاجتماعية التي يقرر مجلس إدارة الصندوق أن تتم على مستوى مركزي لكل طلاب الجامعات.
(جـ) إقرار الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية.
(د) توزيع إعانات من موارده السنوية على صناديق التكافل الاجتماعي بكل جامعة من الجامعات.
(هـ) إدارة أموال الصندوق والعمل على تنمية موارده.
(و) وضع اللوائح التي تنظم أعمال صناديق التكافل الاجتماعي على أن تتضمن قواعد الرقابة المالية على الصرف، وطريقة اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة حساباتها.
(ز) قبول الإعانات والهبات والوصايا التي توجه للصندوق.
(ح) العمل على كل ما من شأنه تحقيق أهداف الصندوق.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 1979.
المادة 120
ينشأ بكل جامعة من الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات صندوق فرعي للتكافل الاجتماعي بالجامعة، ويشكل مجلس إدارته برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية كل من:
اثنين من عمداء الكليات أو المعاهد يختارهما مجلس الجامعة سنويا.
رئيس الجهاز الفني لرعاية الشباب بالجامعة، ويكون أمينا للصندوق.
الطالب أمين مجلس تنسيق الأنشطة الكلامية بالجامعة.
ويختص مجلس إدارة الصندوق بالآتي:
(أ) العمل على تحقيق أهداف الصندوق بالجامعة.
(ب) توزيع الإعانات من الموارد التي تتوافر للجامعة لأغراض التكافل الاجتماعي للطلاب على كليات الجامعة ومعاهدها.
(جـ) تنفيذ الخدمات الاجتماعية لطلاب الجامعة التي يقرر مجلس الإدارة أن تتم على مستوى مركزي بالجامعة.
(د) قبول الإعانات والهبات والوصايا التي توجه إليه.
(هـ) وضع موازنة الصندوق السنوية واعتماد حساباته السنوية الختامية.
وتتكون موارد الصندوق من:
(أ) الإعانات التي تخصص لهذا الصندوق.
(ب) التبرعات التي يقبلها مجلس إدارته.
(جـ) حصيلة الإيرادات من تأجير واستخدام المقاصف والنوادي وسائر مرافق الجامعة ووحداتها.
(د) صافي إيرادات الحفلات والمهرجانات والمعارض التي تقام لصالح الصندوق.
(هـ) سائر الموارد التي تأتي من مصادر أخرى لأغراض هذا الصندوق.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 1979.
المادة 121
ينشأ بكل كلية أو معهد بالجامعة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات صندوق فرعي للتكافل الاجتماعي لطلاب الكلية أو المعهد، ويشكل مجلس إدارته برئاسة وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب وعضوية:
اثنين من أعضاء هيئة التدريس يختارهما مجلس الكلية أو المعهد سنويا.
رئيس الجهاز الفني لرعاية الشباب بالكلية أو المعهد، ويكون أمينا للصندوق.
الطالب أمين مجلس طلاب الكلية أو المعهد.
ويختص هذا المجلس بتحقيق التكافل الاجتماعي لطلاب الكلية أو المعهد، وبوضع موازنة الصندوق السنوية اعتماد حساباته الختامية السنوية.
وتتكون موارد الصندوق من:
(أ) الإعانات التي تخصص لهذا الصندوق.
(ب) الهبات التي يقبلها مجلس إدارته.
(جـ) 20% من حصيلة الرسم المختص لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد.
(د) رسوم صندوق مساعدة الطلاب التي يؤديها طلاب الكلية أو المعهد وفقا لهذه اللائحة.
(هـ) سائر الموارد التي تأتي من مصادر أخرى لهذا الصندوق.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 1979.
المادة 122
تضع مجالس إدارات صناديق التكافل الاجتماعي، ضوابط الاتفاق لتحقيق أغراضها في حدود سياستها العامة.
ويكون التصرف بشيكات توقيع من رئيس مجلس إدارة الصندوق توقيعا أولا وأمين الصندوق توقيعا ثانيا.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 1979.
المادة 123
الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية الامتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد.
المادة 124
يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:
(1) الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية.
(2) تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس، والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
(3) كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
(4) كل إخلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.
(5) كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
(6) كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
(7) توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
(8) الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب.
المادة 125
كل طالب يرتكب غشا في امتحان أو شروعا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش.
المادة 126
العقوبات التأديبية هي:
(1) التنبيه شفاهة أو كتابة.
(2) الإنذار.
(3) الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
(4) الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا.
(5) الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا.
(6) الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
(7) وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
(8) إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
(9) الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا.
(10) الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
(11) حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
(12) الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
(13) الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرار إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.
المادة 127
الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي:
(1) الأساتذة والأساتذة المساعدون: ولهم توقيع العقوبات الأربع الأولى المبينة في المادة السابقة عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة.
(2) عميد الكلية: وله توقيع العقوبات الثماني الأولى المبينة في المادة السابقة. وفي حالة حدوث اضطراب أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم انتظام الدراسة أو الامتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة, على أن يعرض الأمر خلال أسبوعين من تاريخ العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائي من الجامعة, وعلى رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات, وذلك للنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها.
(3) رئيس الجامعة: وله توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة عدا العقوبة الأخيرة, وذلك بعد أخذ رأي عميد الكلية, وله أن يمنع الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته.
(4) مجلس التأديب: وله توقيع جميع العقوبات.
المادة 128
لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده من المادة (126) إلا بعد التحقيق مع الطالب كتابة وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية.
ولا يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضوا في مجلس التأديب.
المادة 129
القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقا للمادة (127) تكون نهائية.
ومع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابيا من مجلس التأديب وذلك في خلال أسبوع من تاريخ إعلانه إلى الطالب أو ولي أمره، ويعتبر القرار حضوريا إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو ولي أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول.
ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها.
المادة 130
تمنح الجامعات الخاضعة للقانون رقم (49) لسنة 1972 الدرجات العلمية ودبلومات الدراسات العليا وفقا للأحكام المبينة في هذا الباب وذلك دون إخلال بأحكام المادتين (79، 92) من هذه اللائحة.
*معدل بموجب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 104 لسنة 2011.
المادة 131
تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجالس كليات الآداب أو كليات الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولاً- الدرجات العلمية:
(1) درجة ليسانس في الآداب في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
(2) درجة الليسانس الممتازة في الآداب في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
(3) درجة ماجستير في الآداب في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
(4) درجة دكتور في الآداب في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
ثانيا: دبلوم الدراسة العليا في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
الدبلوم المهني (التنمية الثقافية) في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 227 لسنة 2014.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 267 لسنة 2006.
المادة 132
مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس في الآداب أو درجة الليسانس الممتازة في الآداب أربع سنوات.
المادة 133
يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في الآداب أن يكون حاصلا على درجة ليسانس في الآداب أو درجة الليسانس الممتازة في الآداب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 134
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الآداب أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في الآداب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 135
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة ليسانس أو بكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة تعتبر معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 136
تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس الكلية الحقوق التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
(1) درجة الليسانس في الحقوق.
(2) دبلوم الدراسة العليا في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية لكل كلية.
(3) دبلوم تخصص في فرع من فروع العلوم القانونية من أحد المعاهد المبينة في اللائحة الداخلية لكل كلية.
(4) درجة الماجستير في الحقوق.
(5) درجة دكتور في الحقوق.
المادة 137
مدة الدراسة لنيل درجة ليسانس في الحقوق أربع سنوات.
المادة 138
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة ليسانس في الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة وذلك بالمستوى الذي تحدده اللائحة الداخلية لكل كلية, وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وفقا لأحكام تلك اللائحة.
المادة 139
يشترط في الطالب لنيل دبلوم أحد المعاهد أن يكون حاصلا على درجة ليسانس في الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 140
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الحقوق أن يكون حاصلا على أحد دبلومات الدراسات العليا في الحقوق، وأن يقوم ببحوث في موضوع لمدة سنة على الأقل، أو أن يكون قد اجتاز مواد تخصصية في عدد ساعات معتمدة وأنجز رسالة تنطوي على بحوث ذات جوانب تطبيقية بعدد (24) ساعة معتمدة وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 953 لسنة 2020.
المادة 141
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الحقوق أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في الحقوق أو على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا تكون إحداهما في القانون الخاص أو القانون العام أو على دبلوم التخصص من أحد المعاهد في فرع من فروع العلوم القانونية وعلى دبلوم في القانون الخاص أو القانون العام وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 142
تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية التجارة أو مجلس كلية التجارة وإدارة الأعمال التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا – الدرجات العلمية:
1- درجة البكالوريوس في التجارة في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
2- درجة الماجستير في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
3- درجة الماجستير المهنية في إدارة الأعمال.
4- درجة دكتور الفلسفة في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
5- درجة الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال.
ثانيا – دبلوم الدراسات العليا في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 2009.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 1982.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 143
مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في التجارة أربع سنوات.
المادة 144
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في التجارة في شعبة التخصص أو دبلوم من دبلومات الدراسة العليا المتصلة بشعبة التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، أو أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في التجارة في غير شعبة التخصص بشرط اجتياز الامتحان في المقررات التي يحددها مجلس الكلية، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 144 مكرر
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير المهنية في إدارة الأعمال أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة أو أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في عمل حكومي أو خاص وأن يتابع الدراسة ويقدم بحث تطبيقي مبتكر في أحد مجالات العلوم الإدارية لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 2009.
المادة 145
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في شعبة التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 145 مكرر
يشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراة المهنية في إدارة الأعمال أن يكون حاصلا على درجة الماجستير المهنية في إدارة الأعمال أو الماجستير في إدارة الأعمال, وألا يكون من المدرسين المساعدين بالمؤسسات العلمية والأكاديمية، وأن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات, وأن يقوم ببحوث تطبيقية مبتكرة في أحد مجالات العلوم الإدارية لمدة ثلاث سنوات على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 2009.
المادة 146
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس أو ليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 147
تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية العلوم التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا: الدرجات العلمية:
(1) درجة بكالوريوس في العلوم في إحدى مجالات التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
(2) درجة ماجستير في العلوم.
(3) درجة دكتور الفلسفة في العلوم.
(4) درجة دكتور في العلوم.
ثانيا: دبلوم الدراسة العليا في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
المادة 148
مدة الدراسة لنيل البكالوريوس في العلوم أربع سنوات.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 1985.
المادة 149
يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في العلوم أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 150
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة في العلوم أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
ولمجلس الكلية في أحوال خاصة تستدعيها طبيعة البحث أن يسمح للطلاب المقيدين لدرجة الماجستير بالتحضير لرسالة دكتور فلسفة مباشرة بشرط أدائهم بنجاح الامتحان في مقررات درجة الماجستير وألا تقل مدة قيد الطالب عن أربع سنوات.
المادة 151
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في العلوم أن يكون حاصلا على درجة دكتور فلسفة في العلوم ومضى على حصوله عليها خمس سنوات على الأقل، وأن يقدم بحوثا مبتكرة لم يسبق له التقدم بها في الحصول على أي درجة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 152
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة أو على درجة بكالوريوس من كليات أخرى في بعض الدبلومات وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 153
تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الطب التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا: الدرجات العلمية:
1- درجة بكالوريوس في الطب والجراحة.
2- درجة ماجستير في أحد فروع التخصص الإكلينيكية المبينة في اللائحة الداخلية.
3- درجة ماجستير في العلوم الطبية الأساسية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
4- درجة دكتور في الطب أو الجراحة في أحد فروع التخصص الإكلينيكية المبينة في اللائحة الداخلية.
5- درجة دكتور في العلوم الطبية الأساسية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
ثانيا: الدبلومات:
1- دبلوم الدراسات العليا في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
2- الدبلوم المهني في الرعاية التلطيفية والتدعيمية للأورام.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1450 لسنة 2015 .
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 1985 .
المادة 154
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 565 لسنة 2018.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 1994.
المادة 154 مكرر
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات التخصص أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الطب أو الجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 1985.
المادة 155
يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في أحد فروع التخصص الإكلينيكية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 156
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في العلوم الطبية الأساسية في أحد فروع التخصص أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة أو على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات الأخرى أو على درجة معادلة لها وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 157
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الطب أو الجراحة أو درجة دكتور في العلوم الطبية الأساسية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير من مادة التخصص أو أحد فروعها من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 1985.
المادة 158
تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية التمريض التابعة لها الدرجات العلمية والمهنية والدبلومات الآتية:
1- درجة البكالوريوس في علوم التمريض في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
2- دبلوم الدراسات العليا في علوم التمريض في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
3- الدبلوم المهني في التمريض في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
4- درجة الماجستير في علوم التمريض في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
5- درجة الماجستير المهني في التمريض في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
6- درجة دكتوراه الفلسفة في علوم التمريض (PHD) في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
7- درجة الدكتوراه المهنية في التمريض (DNP) في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
النص الاصلى للمادة
تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الطب التابعة لها الدرجات العلمية الآتية:
(1) درجة بكالوريوس في التمريض.
(2) درجة ماجستير في التمريض.
(3) درجة دكتور في التمريض.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 466 لسنة 2021.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 200 لسنة 2000.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 1994.
المادة 159
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في علوم التمريض أربع سنوات للمتقدمين للحصول على الدرجة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وسنتان للمتقدمين للحصول عليها من الحاصلين على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات الأخرى التي سبق لخريجيها دراسة مواد مناظرة للمواد التي تدرس بكليات القطاع الطبي أو كليات القطاع العلمي التي تتفق طبيعة الدراسة بها مع كليات التمريض والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد العرض على المجلس الأعلى للجامعات، على أن تكون الدراسة بنظام البرنامج المكثف بذات التأهيل العلمي وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 466 لسنة 2021.
المادة 159 مكرر
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا في علوم التمريض أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في التمريض أو درجة البكالوريوس في علوم التمريض من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 466 لسنة 2021.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 200 لسنة 2000.
المادة 159 مكرر 1
يشترط في الطالب لنيل أي من الدبلومات المهنية في التمريض أو أحد التخصصات المتعلقة به أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في التمريض أو درجة البكالوريوس في علوم التمريض أو درجة معادلة من معهد علمي أخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يتابع الدراسة أو التدريب لمدة عام على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 466 لسنة 2021.
المادة 160
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في علوم التمريض أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في التمريض أو درجة البكالوريوس في علوم التمريض من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 466 لسنة 2021.
المادة 160 مكرر
تعتبر درجة الماجستير المهني في التمريض درجة مهنية لا تؤهل للتسجيل لدرجة علمية أخرى ويشترط في الطالب لنيلها أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من أحد معاهد التمريض المصرية التي تكون مدة الدراسة بها أربع سنوات أو درجة البكالوريوس في التمريض أو البكالوريوس في علوم التمريض من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمي أخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يتابع الدراسة والبحث أو التدريب لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 466 لسنة 2021.
المادة 161
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في علوم التمريض (PHD) أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في التمريض أو الماجستير في علوم التمريض من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 466 لسنة 2021.
المادة 161 مكرر
يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس كلية العلاج الطبيعي الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولاــ الدرجات العلمية:
1- درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي.
2- درجة الماجستير في العلاج الطبيعي.
3- درجة دكتور في العلاج الطبيعي.
4- درجة DPT دكتور مهني في العلاج الطبيعي.
ثانياً: دبلوم الدراسات العليا في العلاج الطبيعي في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 466 لسنة 2021.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 760 لسنة 2014.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 1992.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 161 مكرر 1
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي خمس سنوات.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 631 لسنة 2013.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 161 مكرر 2
يشترط لنيل درجة الماجستير في العلاج الطبيعي أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث مدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 161 مكرر 3
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في العلاج الطبيعي أن يكون حاصلا على ماجستير في العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 161 مكرر 4
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وان يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
ويجوز أن يقيد في بعض الدبلومات الحاصلون على درجة البكالوريوس في التمريض أو درجة البكالوريوس في التربية الرياضية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها لأي منهما وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 161 مكرر 5
تعتبر درجة دكتور مهني في العلاج الطبيعي درجة مهنية ولا تؤهل للتسجيل لدرجة دكتور الفلسفة في العلاج الطبيعي، والحد الأدنى لمنح الدرجة سنتان ميلاديتان من تاريخ التسجيل (موافقة مجلس الكلية) مع مراعاة حالات وقف القيد.
ويشترط لقيد الطالب لدرجة دكتور مهني في العلاج الطبيعي ما يلي:
(أ) أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي بتقدير عام جيد على الأقل من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات.
(ب) أن يكون قد أمضى فترة بالعمل الفعلي بالمستشفيات بعد الحصول على البكالوريوس لمدة عامين.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 864 لسنة 2014 .
المادة 162
المادة 163
مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان خمس سنوات منها سنة إعدادية.
المادة 164
يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في طب وجراحة الفم والأسنان، أو درجة الماجستير في العلوم الأساسية في طب الفم والأسنان، أو درجة الماجستير في علوم طب الأسنان أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 1995.
المادة 165
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في طب وجراحة الفم والأسنان، أو درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأساسية في طب الفم والأسنان، أو درجة دكتوراه الفلسفة في علوم طب الأسنان الأكاديمية أو درجة دكتوراه طب الأسنان في فروع طب الأسنان الإكلينيكية، أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان ودرجة ماجستير في مادة التخصص أو أحد فروعها من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 1995.
المادة 166
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .
المادة 167
تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس كلية الصيدلة التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولاً- الدرجات العلمية:
1- درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D).
2- درجة الماجستير في العلوم الصيدلية.
3- درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الصيدلية.
4- درجة دكتور الصيدلة (درجة مهنية).
5- درجة الماجستير المهني بنظام الساعات المعتمدة في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2145 لسنة 2019.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 296 لسنة 2014.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1231 لسنة 2013.
*معدلة بموجبقرار رئيس الجمهورية – رقم 419 لسنة 1995.
المادة 168
مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبها سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2145 لسنة 2019.
المادة 169
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في العلوم الصيدلية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) أو بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2145 لسنة 2019.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 1995.
المادة 170
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الصيدلية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في العلوم الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 1995.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2145 لسنة 2019.
المادة 170 مكرر
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور الصيدلة (درجة مهنية) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل وأن يقضي سنة أخرى في التدريب الإكلينيكي، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2145 لسنة 2019.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 1995.
المادة 171
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) أو درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات أو على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات الأخرى التي تتوافق طبيعة الدراسة بها مع الحصول على تلك الدبلومات وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2145 لسنة 2019.
المادة 171 مكرر
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير (المهني) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) أو درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وأن يقضي سنة أخرى في التدريب الإكلينيكي، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2145 لسنة 2019.
المادة 172
تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجالس كليات هندسة البترول والتعدين أو الهندسة الإلكترونية أو هندسة الطاقة التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا: الدرجات العلمية:
(1) درجة البكالوريوس في الهندسة في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية.
(2) درجة الماجستير في الهندسة.
(3) درجة دكتور الفلسفة في الهندسة.
ثانيا: دبلوم الدراسة العليا في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 138 لسنة 2011.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 1999.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 173
مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الهندسة خمس سنوات منها سنة إعدادية.
المادة 174
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الهندسة أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 175
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة في الهندسة أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في الهندسة في فروع التخصص إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي ومعترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 176
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 176 مكرر
يمنح مجلس جامعة الزقازيق بناء على طلب مجالس كليات الهندسة أو كليات الهندسة بالتكنولوجيا بالجامعات درجة بكالوريوس الهندسة في احد فروع التخصص المبينة باللوائح الداخلية لهذه الكليات والخاصة بالدراسات التكميلية التي تنظمها الجامعات لخريجي الشعبة الهندسية أو الصناعية بكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق – طبقا لتخصص بكالوريوس الكلية التي يشترط اجتيازها بنجاح لاستكمال متطلبات الحصول على درجة بكالوريوس الهندسة من الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1995.
المادة 177
تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الزراعة التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولاً – الدرجات العلمية:
تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس كلية الزراعة التابع لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
1- درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
2- درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية.
3- درجة الماجستير في العلوم الزراعية.
4- درجة الماجستير المهني في العلوم الزراعية.
5- درجة دكتور الفلسفة في العلوم الزراعية.
ثانيا: دبلوم الدراسة العليا في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 227 لسنة 2014.
*معدلة بموجب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 195 لسنة 2012.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 178
مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية أربع سنوات.
المادة 179
يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في العلوم الزراعية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 180
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور فلسفة في العلوم الزراعية أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في العلوم الزراعية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة. وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 181
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في العلوم الزراعية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة أو سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 182
تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الطب البيطري التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا: الدرجات العلمية:
1- درجة البكالوريوس في الطب البيطري في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
2- درجة الماجستير في الطب البيطري في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
3- درجة الدكتوراة في الطب البيطري في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
ثانيا: دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 407 لسنة 2021.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2995 لسنة 2019.
المادة 183
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب البيطري ست سنوات بواقع خمس سنوات دراسية يعقبها سنة للتدريب في أحد مواقع التدريب التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات لكل كلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 407 لسنة 2021.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 321 لسنة 1987.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 1994.
المادة 184
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الطب البيطري أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الطب البيطري أو البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 407 لسنة 2021.
المادة 185
يشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراة في الطب البيطري أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في الطب البيطري أو الماجستير في العلوم الطبية البيطرية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 407 لسنة 2021.
المادة 186
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الطب البيطري أو البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى لتنظيم الجامعات، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 407 لسنة 2021.
المادة 187
تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجالس كليات التربية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا – الدرجات العلمية:
1- درجة الليسانس في الآداب والتربية في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
2- درجة البكالوريوس في العلوم والتربية في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
3- درجة البكالوريوس في الفنون والتربية في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
4- درجة البكالوريوس في الطفولة والتربية في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
5- درجة البكالوريوس في التربية الخاصة.
6- درجة الماجستير في التربية.
7- درجة الماجستير في تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية.
8- درجة الماجستير لإعداد المعلم في الآداب أو في العلوم فى أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
9- درجة دكتور الفلسفة في التربية.
10- درجة دكتور الفلسفة لإعداد المعلم في الآداب أو في العلوم في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
ثانيا – الدبلومات:
1- الدبلوم العامة في التربية.
2- الدبلوم العامة لإعداد المعلم في الآداب أو في العلوم في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
3- الدبلوم المهنية في التربية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
4- الدبلوم الخاص في التربية.
5- الدبلوم الخاص لإعداد المعلم في الآداب أو في العلوم في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
كما تمنح شهادة في التربية (تعليم أساسي) للطلاب الذين يتمون بنجاح برنامج التأهيل العلمي والتربوي لمعلمي الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات.
*معدلة بموجب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 104 لسنة 2011.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 321 لسنة 1987.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 188
مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس في الآداب والتربية أو درجة البكالوريوس في العلوم والتربية أو درجة البكالوريوس في الفنون والتربية أو درجة البكالوريوس في الطفولة والتربية أو درجة البكالوريوس في التربية الخاصة أربع سنوات.
وتكون مدة الدراسة لبرنامج التأهيل العلمي التربوي لمعلمي الحلقة الابتدائية المشار إليه في المادة (187) من هذه اللائحة بما يعادل أربع سنوات جامعية.
*معدلة بموجب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 104 لسنة 2011.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 321 لسنة 1987.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 189
يشترط في الطالب لنيل الدبلوم العامة في التربية. أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة أو لمدة سنتين بالنسبة لغير المتفرغين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 189 مكرر
يشترط في الطالب لنيل الدبلوم العامة لإعداد المعلم في الآداب أو في العلوم أن يكون حاصلا على درجة الليسانس في الآداب والتربية أو درجة البكالوريوس في العلوم والتربية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وان يتابع الدارسة لمدة سنة، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 321 لسنة 1987.
المادة 190
يشترط في الطالب لنيل الدبلوم المهنية في التربية أن يكون حاصلا على الدبلوم العامة أو على درجة الليسانس في الآداب والتربية أو على درجة البكالوريوس في العلوم والتربية أو درجة البكالوريوس في الفنون والتربية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة البكالوريوس أو الليسانس من أحد المعاهد التربوية العالية في جمهورية مصر العربية مع سبق حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو على درجة الليسانس تخصص اللغة الإنجليزية بالنسبة للدبلوم المهنية في تدريس اللغة الإنجليزية أو على درجة معادلة لأي من هذه الدرجات من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 191
يشترط في الطالب لنيل الدبلوم الخاصة في التربية أن يكون حاصلا على الدبلوم العامة في التربية أو على درجة الليسانس في الآداب والتربية أو على درجة البكالوريوس في العلوم والتربية أو على درجة البكالوريوس في الفنون والتربية من إحدى الجامعات المصرية بتقدير جيد على الأقل أو على درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة إذا كان حاصلا على الدبلوم العامة في التربية أو لمدة سنتين إذا كان حاصلا على درجة الليسانس في الآداب والتربية أو على درجة البكالوريوس في العلوم أو التربية أو على درجة البكالوريوس في الفنون والتربية.
ويجوز لمجلس الكلية أن يفيد الحاصلين على الدبلوم المهنية في التربية من حملة الدبلوم العامة في التربية أو الليسانس في الآداب والتربية أو البكالوريوس في العلوم والتربية أو البكالوريوس في الفنون والتربية ممن لم يحصلوا على تقدير جيد، وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 191 مكرر
يشترط في الطالب لنيل الدبلوم الخاصة لإعداد المعلم في الآداب أو في العلوم أن يكون حاصلا على الدبلوم العامة لإعداد المعلم في الآداب أو في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وان يتابع الدراسة لمدة سنة، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 321 لسنة 1987.
المادة 192
يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في التربية أن يكون حاصلا على الدبلوم الخاصة في التربية، أو على دبلوم معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يكون قد مارس مهنة التعليم في معهد معترف به من الجامعة مدة سنتين على الأقل، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 192 مكرر
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في تدريس اللغة الإنجليزية (كلغة أجنبية) أن يكون حاصلاً على الدبلوم المهنية في تدريس اللغة الإنجليزية بتقدير جيد على الأقل مسبوقة بدرجة الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على دبلوم معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 192 مكرر(أ)
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير لإعداد المعلم في الآداب أو في العلوم أن يكون حاصلا على الدبلوم الخاصة لإعداد المعلم في الآداب أو في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وان يتابع الدراسة والبحث لمدة سنة على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 321 لسنة 1987.
المادة 193
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة في التربية أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في التربية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يكون قد مارس مهنة التعليم في معهد معترف به من الجامعة لمدة أربع سنوات على الأقل وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل.
ويجوز قيد الحاصلات على درجة الماجستير في التمريض الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في التربية.
وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 193 مكرر
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة لإعداد المعلم في الآداب أو في العلوم أن يكون حاصلا على درجة الماجستير لإعداد المعلم في الآداب أو في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وان يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 321 لسنة 1987.
المادة 193 مكرر1
أولا – تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجالس كليات التربية النوعية التابعة لها الدرجات العلمية الآتية:
1 – درجة البكالوريوس في التربية النوعية في إحدى الشعب الدراسية بالكلية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
( مـكـررًا 1 ) : الدبلوم العامة فى التربية للطفولة المبكرة وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
2- الدبلومة الخاصة في إحدى الشعب الدراسية بالكلية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
( مـكـررًا 2 ) :الدبلوم المهنى فى التربية للطفولة المبكرة وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
3 – درجة الماجستير في التربية النوعية في أحد التخصصات العلمية بأقسام الكلية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
( مـكـررًا 3 ) :درجة المـاجستير المهنى فى التربية للطـفــولة المبكــرة فى أحــد التخصصات المبينــة فى اللائحة الداخلية .
4 – الدبلوم المهني في صعوبات التعلم بنظام الساعات المعتمدة.
5 – درجة دكتوراة الفلسفة في التربية النوعية في أحد التخصصات التي تمنحها لأقسام العلمية بالكلية.
ثانيا- تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجالس كليات التربية للطفولة المبكرة الدرجات العلمية الآتية:
1- درجة البكالوريوس في التربية للطفولة المبكرة وفقا للائحة الداخلية.
2- الدبلوم الخاصة في التربية للطفولة المبكرة وفقا للائحة الداخلية.
3- درجة الماجستير في التربية للطفولة المبكرة وفقا للائحة الداخلية.
4- درجة دكتوراه الفلسفة في التربية للطفولة المبكرة في أحد التخصصات التي تمنحها الأقسام العلمية بالكلية.
5 – درجة الدكتوراة المهنية فى التربية للطفولة المبكرة فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحـة الداخليـة .
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2358 لسنة 2022.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1178 لسنة 2019.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2017.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1998.
المادة 193 مكرر2
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس من كليات التربية النوعية وكليات التربية للطفولة المبكرة أربع سنوات .
ومدة الدراسة لنيل الدبلوم الخاص فى التربية النوعية فى الشعب المختلفة عامان .
ومدة الدراسة لنيل كل من المـاجستير والدكتوراة فى التربية النوعية وفقًا لأحكام اللائحـة الداخليـة.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2358 لسنة 2022.
المادة 193 مكرر3
يُشترط فى الطالب لنيل الدبلوم العامة فى التربية للطفولة المبكرة أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو درجة الليسانس فى التربية من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل ، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2358 لسنة 2022.
المادة 193 مكرر4
يُشترط فى الطالب لنيل الدبلوم الخاصة فى التربية للطفولة المبكرة أن يكون حاصلاً على الدبلوم العامة فى التربية للطفولة المبكرة أو على درجة البكالوريوس فى التربية للطفولة المبكرة من إحدى الجــامعات المصرية أو ما يعادلها بتقــدير جــيد على الأقــل ، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2358 لسنة 2022.
المادة 193 مكرر5
يُشترط فى الطالب لنيل الدبلوم المهنى فى التربية للطفولة المبكرة أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو درجة الليسانس فى التربية من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها ، وأن يتابع الدراسة النظرية والتطبيقية لمدة سنة وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2358 لسنة 2022.
المادة 193 مكرر6
يُشترط فى الطالب لنيل درجة المـاجستير فى التربية للطفولة المبكرة أن يكون حاصلاً على الدبلوم الخاصة فى التربية للطفولة المبكرة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل ، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنة على الأقل وفقًا لأحكام اللائحـة الداخليـة .
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2358 لسنة 2022.
المادة 193 مكرر7
يُشترط فى الطالب لنيل درجة المـاجستير المهنى فى التربية للطفولة المبكرة أن يكون حاصلاً على الدبلوم المهنى فى التربية للطفولة المبكرة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها ، وأن يتابع الدراسة النظرية والتطبيقية لمدة سنة وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2358 لسنة 2022.
المادة 193 مكرر8
يُشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى التربية للطفولة المبكرة أن يكون حاصلاً على درجــة المـاجستير فى التربية للطفــولة المبكرة من إحــدى الجــامعات المصــرية أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل ، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2358 لسنة 2022.
المادة 193 مكرر9
يُشترط فى الطالب لنيل درجة الدكتوراة المهنية فى التربية للطفولة المبكرة أن يكون حاصلاً على درجة المـاجستير المهنى فى التربية للطفولة المبكرة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها ، وأن يتـــابع الدراسة النظــرية والتطبيقيــة لمــدة ســنتين وفقــًا لأحكام اللائحـة الداخليـة .
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2358 لسنة 2022.
المادة 194
يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا: الدرجات العلمية:
(1) درجة بكالوريوس في إحدى الشعب المبينة في اللائحة الداخلية.
(2) درجة ماجستير في إحدى الشعب المبينة في اللائحة الداخلية.
(3) درجة دكتور الفلسفة في إحدى الشعب المبينة في اللائحة الداخلية.
المادة 195
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس أربع سنوات.
المادة 196
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في شعبة التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة. وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 197
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في شعبة التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 198
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس أو ليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 199
يمنح مجلس الجامعة المختصة بناء على طلب مجلس كليات دار العلوم والدراسات العربية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا – الدرجات العلمية:
1- درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية.
2- درجة ماجستير في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية.
3- درجة دكتور في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية.
ثانيا – الدبلومات:
1- دبلوم الدراسات العليا في أحد فروع التخصيص المبينة في اللائحة الداخلية.
2- الدبلوم العام في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
3- الدبلوم الخاص في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 1994.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 1983.
المادة 200
مدة الدراسة لنيل درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية أربع سنوات.
المادة 201
يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في اللغة العربية أو العلوم الإسلامية أن يكون حاصلا على درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 202
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في اللغة العربية أو العلوم الإسلامية أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية (فرع التخصص)، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 202 مكرر
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس المتصلة بطبيعة الدراسة من إحدى الجامعات لمصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وان يتابع الدراسة لمدة سنة أو سنتين، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 1994.
المادة 202 مكرر1
يشترط في الطالب لنيل الدبلوم العام أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس المتصلة بطبيعة الدراسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وان يتابع الدراسة لمدة سنتين، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 1994.
المادة 202 مكرر2
يشترط في الطالب لنيل الدبلوم الخاص أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس المتصلة بطبيعة الدراسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وان يتابع الدراسة لمدة سنتين وان يعد بحثا في مجال التخصص، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 1994.
المادة 203
يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس كلية الأعلام الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا: الدرجات العلمية:
(1) درجة البكالوريوس في الأعلام في إحدى الشعب المبينة في اللائحة الداخلية.
(2) درجة ماجستير في الأعلام في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
(3) درجة دكتور في الأعلام في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
المادة 204
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الأعلام أربع سنوات.
المادة 205
يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في الأعلام أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الأعلام أو دبلوم الدراسة العليا في الأعلام من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 206
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الأعلام أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في الأعلام بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في أحد الموضوعات لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 207
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يكون قد عمل في أحد أجهزة الإعلام لمدة سنتين على الأقل وأن يتابع الدراسة العليا بالمعهد لمدة سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 208
تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجالس كليات الآثار الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
1- درجة البكالوريوس في الآثار في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
2- دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
3- درجة الماجستير في الآثار في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
4- درجة الدكتوراة في الآثار في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1035 لسنة 2013.
المادة 209
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الآثار أربع سنوات.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1035 لسنة 2013.
المادة 210
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 211
يشترط لقيد الطالب لنيل درجة الماجستير في الآثار أن يكون حاصلاً على بكالوريوس الآثار أو دبلوم الدراسات العليا في الآثار بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1035 لسنة 2013.
المادة 212
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الآثار أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في الآثار من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في أحد الموضوعات لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 213
يمنح مجلس جامعة القاهرة بناءً على طلب مجلس كلية الدراسات الإفريقية العليا:
1- (أ) الدبلوم العام في الدراسات الإفريقية، ومدة الدراسة للحصول عليه سنة دراسية واحدة.
(ب) الدبلوم الخاص في الدراسات الإفريقية في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية، ومدة الدراسة للحصول عليه سنة دراسية واحدة.
2- درجة الماجستير في الدراسات الإفريقية في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية.
3- درجة الماجستير المهنية في إدارة التراث العالمي والإفريقي باللغتين العربية والإنجليزية بنظام التعليم الإلكتروني (عند بعد).
4- درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات الإفريقية في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2563 لسنة 2018.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 628 لسنة 2013.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 113 لسنة 2000.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 213 مكرر
(أ) يشترط لقيد الطالب للحصول على الدبلوم العام للدراسات الإفريقية أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمي معترف به.
(ب) يشترط لقيد الطالب في الدبلوم الخاص أن يكون حاصلا على تقدير عام جيد على الأقل في الدبلوم العام، وأن يكون المؤهل الدراسي في الليسانس أو البكالوريوس مرتبطا بالتخصص في القسم الذي يريد الالتحاق به.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 113 لسنة 2000.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 214
يشترط لقيد الطالب لنيل درجة الماجستير في الدراسات الإفريقية أن يكون حاصلا على الدبلوم الخاص في الدراسات الإفريقية بتقدير جيد على الأقل أو على شهادة معادلة من إحدى الجامعات المعترف بها.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 113 لسنة 2000.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 214 مكرر
يشترط لقيد الطالب لنيل درجة الماجستير المهنية في إدارة التراث العالمي والإفريقي أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات في أي تخصص بتقدير عام جيد على الأقل ويُعفى من شرط التقدير من يعملون في وظائف التراث العالمي أو المحميات الثقافية أو الطبيعية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 628 لسنة 2013.
المادة 215
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور فلسفة في الدراسات الأفريقية أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في الدراسات الأفريقية بتقدير جيد على الأقل أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 216
يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
1- دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
2- درجة الماجستير في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
3- درجة دكتور الفلسفة في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1138 لسنة 2019.
المادة 217
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين. وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 218
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير أن يكون حاصلا على دبلوم الدراسة العليا في التخصص من المعهد أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يؤدي الدراسة التكميلية لمدة سنة بنجاح، وأن يتابع البحث لمدة سنة على الأقل. وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 219
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في التخصص من المعهد أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 220
تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس معهد الأورام التابع لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا – الدرجات العلمية:
1- درجة ماجستير في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
2- درجة دكتور في علوم الأورام الإكلينيكية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
3- درجة دكتور في العلوم الأساسية للأورام في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
ثانيا – دبلوم الدراسات العليا في الأورام في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2003.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 1999.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 1986.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 221
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في التخصص في أحد فروع الطب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 1986.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 221 مكرر
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في علوم الأورام الإكلينيكية أو درجة دكتور في العلوم الأساسية للأورام أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في مادة التخصص أو احد فروعها من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وان يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 1986.
المادة 222
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا في الأورام أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في أحد فروع الطب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 1986.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 222 مكرر
يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس معهد التخطيط الإقليمي والعمراني (ليوناردو دافنشي) الدرجات العملية والدبلومات الآتية:
1- درجة البكالوريوس في التخطيط العمراني.
2- دبلوم الدراسة العليا في التخطيط العمراني.
3- درجة الماجستير في التخطيط العمراني.
4- درجة الدكتوراة في التخطيط العمراني.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 222 مكرر1
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في التخطيط العمراني خمس سنوات دراسة.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 222 مكرر2
يشترط في الطالب لنيل دبلوم الدراسة العليا في التخطيط العمراني أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخطيط العمراني أو في تخصص مماثل من إحدى كليات الهندسة أو بكالوريوس الهندسة المعمارية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 222 مكرر3
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في التخطيط العمراني أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخطيط العمراني أو في تخصص مماثل من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية بتقدير جيد على الأقل أو على درجة علمية معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يكون حاصلاً على دبلوم الدراسة العليا من معهد التخطيط العمراني أو على درجة علمية أو دبلوم مماثل من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو على درجة علمية أو دبلوم معادل من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 222 مكرر4
يشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراه في التخطيط العمراني أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في التخطيط العمراني أو على درجة الماجستير في تخصص مماثل من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في أحد الموضوعات لمدة سنتين على الأقل وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 222 مكرر5
يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب معهد الدراسات والبحوث التربوية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
1- الدبلوم العامة في التربية.
2- الدبلوم المهنية في التربية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
3-الدبلوم الخاصة في التربية.
4- درجة الماجستير في التربية.
5- درجة دكتور الفلسفة في التربية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 222 مكرر6
يطبق في شأن الدرجات العملية والدبلومات التي يمنحها معهد الدراسات والبحوث التربوية بجامعة القاهرة أحكام المواد 189، 190، 191، 192، 193 من هذه اللائحة.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 222 مكرر7
يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب المعهد القومي لعلوم الليزر الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أ- الدرجات العلمية:
- درجة ماجستير في علوم الليزر في احد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
- درجة دكتوراه الفلسفة في علوم الليزر في احد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
- درجة دكتوراه العلوم في علوم الليزر.
ب- الدبلومات:
دبلومات الدراسات العليا في علوم الليزر في احد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 1994.
المادة 222 مكرر8
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في علوم الليزر أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية بتقدير جيد على الأقل أو على درجة علمية معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، ويشترط في هذه الحالة قيامه بدراسة عدد من الساعات المعتمدة من المواد التي تدرس في دبلوم الدراسات العليا في علوم الليزر وذلك وفقا لما تقضي به اللائحة الداخلية للمعهد، أو أن يكون حاصلا على دبلوم الدراسات العليا في علوم الليزر في أحد فروع التخصص المراد التسجيل به بتقدير B على الأقل أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2009.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 1994.
المادة 222 مكرر9
يشترط لقيد الطالب لدرجة دكتوراه الفلسفة في علوم الليزر أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في علوم الليزر من المعهد أو من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وان يكون لها صلة بعلوم الليزر، وان يقوم ببحوث مبتكرة في احد الموضوعات لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 1994.
المادة 222 مكرر10
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتوراه العلوم في علوم الليزر أن يكون حاصلا على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم أو ما يعادلها أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من الجامعة ومضى على حصوله عليها خمس سنوات على الأقل، وان يقدم بحوثا مبتكرة لم يسبق له التقدم بها في الحصول على أي درجة علمية، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 1994.
المادة 222 مكرر11
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا في علوم الليزر أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في احد التخصصات المتصلة بطبيعة الدراسة من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وان يتابع الدراسة لمدة سنتين، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 1994.
المادة 223
يمنح مجلس جامعة الإسكندرية بناء على طلب مجلس المعهد العالي للصحة العامة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
1- دبلوم الصحة العامة في أحد فروع الصحة العامة المبينة في اللائحة الداخلية.
2- درجة ماجستير في الصحة العامة في أحد فروع الصحة العامة المبينة في اللائحة الداخلية.
3- درجة ماجستير في علوم الصحة العامة في أحد فروع هذه العلوم المبينة في اللائحة الداخلية.
4- درجة الماجستير في الوبائيات الحقلية.
5- درجة دكتور في الصحة العامة في أحد فروع الصحة العامة المبينة في اللائحة الداخلية.
6- درجة دكتور في علوم الصحة العامة في أحد فروع هذه العلوم المبينة في اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 1999.
المادة 224
يشترط في الطالب لنيل دبلوم الصحة العامة في أحد الفروع المبينة باللائحة الداخلية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 1999.
المادة 225
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الصحة العامة أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة. ويشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في علوم الصحة العامة أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة. وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 1999.
المادة 225 مكرر
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الوبائيات الحقلية أن يكون حاصلا على بكالوريوس الطب والجراحة أو بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وان يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 1999.
المادة 226
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الصحة العامة أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في الصحة العامة، كما يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في علوم الصحة العامة أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في علوم الصحة العامة في شعبة التخصص أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من الجامعة أو على دبلوم الصحة العامة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
ويسري ذلك على الحاصلين على دبلوم في علوم الصحة العامة ويجوز قيد الحاصلات على درجة الماجستير في التمريض للحصول على درجة دكتور في علوم الصحة العامة وذلك طبقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 1999.
المادة 227
يمنح مجلس جامعة الأسكندرية بناء على طلب مجلس معهد البحوث الطبية الدرجات العلمية الآتية:
(1) درجة ماجستير في أحد فروع التخصص المبينة باللائحة الداخلية.
(2) درجة دكتور في أحد فروع التخصص المبينة باللائحة الداخلية.
المادة 228
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الطب أو طب الأسنان أو العلوم الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 229
يشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراه أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في فرع التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 230
يمنح مجلس جامعة عين شمس بناء على طلب مجلس كلية البنات الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا – درجات الأقسام الأدبية:
1- درجة الليسانس في آداب في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
2- درجة الدراسات العليا في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
3- درجة الماجستير في الآداب.
4- درجة الدكتوراه في الآداب.
ثانيا – درجات الأقسام العلمية:
1- درجة البكالوريوس في العلوم في أحد مجالات التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
2- دبلوم الدراسات العليا في أحد مجالات التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
3- درجة الماجستير في العلوم.
4- درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم.
ثالثا: درجات الشعب التربوية:
(1) درجة الليسانس في الآداب والتربية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
(2) درجة البكالوريوس في العلوم والتربية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
(3) الدبلوم العامة في التربية.
(4) الدبلوم المهنية في التربية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
(5) الدبلوم الخاصة في التربية.
(6) درجة ماجستير في التربية.
(7) درجة دكتور الفلسفة في التربية.
رابعاً: ملغي.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 112 لسنة 2000.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 1986.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 1985
المادة 231
مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس في الآداب أو درجة الليسانس في الآداب والتربية أو درجة البكالوريوس في العلوم أو درجة البكالوريوس في العلوم والتربية أربع سنوات.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 1986.
المادة 232
يشترط في الطالبة لنيل الدبلوم العامة في التربية أن تكون حاصلة على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة لمدة سنة ولمدة سنتين بالنسبة لغير المتفرغات وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 233
يشترط في الطالبة لنيل الدبلوم المهنية في التربية أن تكون حاصلة على درجة الدبلوم العامة في التربية أو على درجة الليسانس في الآداب والتربية أو على درجة البكالوريوس في العلوم والتربية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة البكالوريوس أو الليسانس من أحد المعاهد التربوية العالية في جمهورية مصر العربية مع سبق حصولها على الثانوية العامة أو ما يعادلها, أو على درجة معادلة لأي من هذه الدرجات من معهد علمي معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنة وفقا لأحكام معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 234
يشترط في الطالبة لنيل الدبلوم الخاصة في التربية أن تكون حاصلة على الدبلوم العامة في التربية أو درجة الليسانس في الآداب والتربية أو على درجة بكالوريوس في العلوم والتربية من إحدى الجامعات المصرية بتقدير جيد على الأقل أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة لمدة سنة إذا كانت حاصلة على الدبلوم العامة في التربية ولمدة سنتين إذا كانت حاصلة على درجة ليسانس في الآداب والتربية أو درجة بكالوريوس في العلوم والتربية.
ويجوز لمجلس الكلية أن يقيد الحاصلات على الدبلوم المهنية في التربية من حملة الدبلوم العامة في التربية أو درجة ليسانس في الآداب والتربية او درجة البكالوريوس في العلوم والتربية ممن لم يحصلن على تقدير جيد، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 234 مكرر
يشترط في الطالبة لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا في الأقسام الأدبية أن تكون حاصلة على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة تعتبر معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل. وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 112 لسنة 2000.
المادة 234 مكرر1
يشترط في الطالبة لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا في الأقسام العلمية أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة تعتبر معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 112 لسنة 2000.
المادة 235
ملغاة.
*ألغيت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 1986.
المادة 236
يشترط في الطالبة لنيل درجة ماجستير في الآداب أن تكون حاصلة على درجة ليسانس في الآداب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 237
يشترط في الطالبة لنيل درجة ماجستير في العلوم أن تكون حاصلة على درجة بكالوريوس في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 238
يشترط في الطالبة لنيل درجة ماجستير في التربية أن تكون حاصلة على الدبلوم الخاصة في التربية من كلية البنات أو كليات التربية أو على دبلوم معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن تكون قد مارست مهنة التعليم في معهد معترف به من الجامعة مدة سنتين على الأقل وأن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنة على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 239
ملغاة.
*ألغيت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 1986.
المادة 240
يشترط في الطالبة لنيل درجة دكتور في الآداب أن تكون حاصلة على درجة ماجستير في الآداب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن تقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 241
يشترك في الطالبة لنيل درجة دكتور الفلسفة في العلوم أن تكون حاصلة على درجة ماجستير في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن تقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
ولمجلس الكلية في أحوال خاصة تستدعيها طبيعة البحث أن يسمح للطالبة المقيدة لدرجة الماجستير بالتحضير لرسالة دكتور الفلسفة مباشرة بشرط أدائها بنجاح الامتحان في مقررات درجة الماجستير وألا تقل مدة القيد عن أربع سنوات.
المادة 242
يشترط في الطالبة لنيل درجة دكتور الفلسفة في التربية أن تكون حاصلة على درجة ماجستير في التربية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن تكون قد مارست مهنة التعليم في معهد معترف به من الجامعة لمدة أربع سنوات على الأقل وأن تقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل.
ويجوز قيد الحاصلات على درجة الماجستير في التمريض للحصول على درجة دكتور الفلسفة في التربية.
وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 243
ملغاة.
*ألغيت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 1986.
المادة 244
تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الأمن التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الأتية:-
أولا: الدرجات العلمية:
(1) درجة ليسانس الألسن في إحدى اللغات المبينة في اللائحة الداخلية.
(2) درجة ماجستير الألسن في إحدى اللغات المبينة في اللائحة الداخلية.
(3) درجة دكتوراه الألسن في إحدى اللغات المبينة في اللائحة الداخلية.
ثانياً: الدبلومات:
(4) دبلوم الترجمة التحريرية في إحدى اللغات المبينة في اللائحة الداخلية.
(5) دبلوم الترجمة التحريرية والفورية في إحدى اللغات المبينة في اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1867 لسنة 2020.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1451 لسنة 2015.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2002.
المادة 245
مدة الدراسة لنيل درجة ليسانس الألسن أربع سنوات.
المادة 246
يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير الألسن أن يكون حاصلا على درجة ليسانس الألسن أو درجة الليسانس في الآداب من إحدى الجامعات المصرية في نفس التخصص أو على درجة معادلة لهما من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 247
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتوراه الألسن أن يكون حاصلا على درجة ماجستير الألسن في نفس التخصص أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة 247 مكرر
يشترط لقيد الطالب لنيل درجة الماجستير المهني الأفريقي في ترجمة المؤتمرات الشفهية والتحريرية أن يكون حاصلاً على درجة ليسانس الألسن أو الليسانس في الآداب من إحدى الجامعات المصرية في نفس التخصص أو على درجة معادلة لهما من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وأربع سنوات على الأكثر وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1451 لسنة 2015.
المادة 248
يشترط في الطالب لنيل الدبلومات المنصوص عليها في المادة (244 ثانيا) من هذه اللائحة الشروط المبينة قرين كل منها:
1- دبلوم الترجمة التحريرية، ودبلوم الترجمة التحريرية والفورية، ودبلوم الدراسات اللغوية الحديثة، أن يكون الطالب حاصلا على درجة ليسانس الألسن أو على درجة ليسانس في الآداب من أحد أقسام اللغات في الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
2- دبلوم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها: أن يكون الطالب حاصلا على درجة ليسانس الألسن في اللغة العربية لغير الناطقين بها أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
وللطالب بعد الانتهاء من دراسة أي من الدبلومات المنصوص عليها في البند من (1) و(2) إعداد رسالة للحصول على درجة ماجستير الألسن في موضوع دراسته لمدة سنة على الأقل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
3- دبلوم الترجمة المهنية: أن يكون الطالب حاصلا على الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الكليات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات وأن يجتاز الامتحان التحريري الذي تجريه الكلية للقبول.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2002.
المادة 248 مكرر
تمنح مجالس الجامعات بناء علي طلب مجلس كلية الفنون الجميلة التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا: الدرجات العلمية:
(1) درجة بكالوريوس الفنون الجميلة في احد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
(2) درجة الماجستير في الفنون الجميلة في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
(3) درجة دكتور الفلسفة في الفنون الجميلة في أحد التخصصات المبينة في اللائحة.
ثانيا: الدبلومات:
دبلوم الدراسة العليا في الفنون الجميلة في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر1
مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الفنون الجميلة خمس سنوات منها سنة إعدادية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر2
يشترط للطالب لنيل درجة الماجستير في الفنون الجميلة أن يكون حاصلا علي بكالوريوس في الفنون الجميلة في ذات التخصص أو علي درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين علي الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر3
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة في الفنون الجميلة أن يكون حاصلا علي درجة الماجستير في الفنون الجميلة في ذات التخصص أو علي درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين علي الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر4
يشترط في الطالب لنيل دبلوم الدراسات العليا في الفنون الجميلة أن يكون حاصلا علي درجة بكالوريوس في الفنون الجميلة في ذات التخصص أو علي درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة أو سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر5
تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الفنون التطبيقية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا: الدرجات العلمية:
(1) درجة بكالوريوس في الفنون التطبيقية في احد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
(2) درجة الماجستير في الفنون التطبيقية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
(3) درجة دكتور الفلسفة في الفنون التطبيقية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة.
ثانيا: الدبلومات:
دبلوم الدراسة العليا في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2003.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر6
مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الفنون التطبيقية خمس سنوات منها سنة إعدادية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر7
يشترط للطالب لنيل درجة الماجستير في الفنون التطبيقية أن يكون حاصلا علي بكالوريوس في الفنون التطبيقية في ذات التخصص أو علي درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين علي الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر8
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة في الفنون التطبيقية أن يكون حاصلا علي درجة الماجستير في الفنون التطبيقية في ذات التخصص أو علي درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين علي الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر9
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا في الفنون التطبيقية أن يكون حاصلا علي درجة بكالوريوس في الفنون التطبيقية في ذات التخصص أو علي درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة أو سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر10
يمنح مجلس جامعة حلوان بناء على طلب مجلس كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا- الدرجات العلمية:
1- درجة بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية.
2- درجة ماجستير في الخدمة الاجتماعية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
3- درجة دكتور الفلسفة في الخدمة الاجتماعية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
ثانيا- الدبلومات:
1- دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
2- الدبلوم المهني في البحوث والتقييم.
3- الدبلوم التأهيلي للتنمية البشرية دبلوم المهني.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2126 لسنة 2018.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2013.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر11
مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية أربع سنوات.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر12
يشترط للطالب لنيل درجة الماجستير في الخدمة الاجتماعية أن يكون حاصلا علي بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية أو علي درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين علي الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر13
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة في الخدمة الاجتماعية أن يكون حاصلا علي درجة الماجستير في الخدمة الاجتماعية في ذات التخصص أو علي درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين علي الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر14
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة واحدة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
كما يشترط في الطالب لنيل دبلوم الدراسات العليا المهني في البحوث والتقييم أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية أو الجامعات الأجنبية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2013.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر15
يمنح مجلس الجامعة المختصة بناء على طلب مجلس الكلية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا: الدرجات العلمية:
(1) درجة بكالوريوس في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
(2) درجة ماجستير في السياحة والفنادق.
(3) درجة دكتور الفلسفة في السياحة والفنادق.
ثانيا: الدبلومات:
دبلوم الدراسة العليا في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 1983.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر16
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس أربع سنوات.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر17
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في السياحة والفنادق أن يكون حاصلا علي بكالوريوس من كلية السياحة والفنادق أو علي درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين علي الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر18
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في السياحة والفنادق أن يكون حاصلا علي درجة الماجستير في السياحة والفنادق أو علي درجة من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين علي الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر19
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا علي درجة بكالوريوس من كلية السياحة والفنادق أو علي درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر20
تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس كلية علوم الرياضة أو مجلس كلية التربية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية :
أولاً – الدرجات العلمية :
١- درجة البكالوريوس في علوم الرياضة في أحد التخصصات المبينة
في اللائحة الداخلية .
۲- درجة الماجستير في علوم الرياضة في أحد التخصصات المبينة
في اللائحة الداخلية .
٣- درجة دكتوراة الفلسفة في علوم الرياضة في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية .
ثانيًا – الدبلومات :
1- دبلوم عامة في علوم الرياضة في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية .
۲- دبلوم مهني (الأيروبيك) في علوم الرياضة في أحد التخصصات المبينة
في اللائحة الداخلية .
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 227 لسنة 2014.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 1995.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 1995.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 1994.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر21
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في علوم الرياضة أربع سنوات .
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر22
يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في علوم الرياضة أن يكون حاصلاً علي درجة بكالوريوس في علوم الرياضة أو التربية الرياضية أو علي درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين علي الأقل وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر23
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة في علوم الرياضة أن يكون حاصلاً علي درجة الماجستير في علوم الرياضة أو التربية الرياضية وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين علي الأقل وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر24
يشترط في الطالب لنيل الدبلوم العامة في علوم الرياضة أن يكون حاصلاً علي بكالوريوس في علوم الرياضة أو التربية الرياضية وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر25
يمنح مجلس جامعة حلوان بناء على طلب كلية التربية الموسيقية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا – الدرجات العلمية:
1- درجة بكالوريوس في التربية الموسيقية.
2- درجة ماجستير في التربية الموسيقية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
3- درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الموسيقية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
ثانيا – الدبلومات:
1- دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
2- الدبلوم المهني لإعداد معلمي التربية الموسيقية لذوي الاحتياجات الخاصة.
*معدلة بموجب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 104 لسنة 2011.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 1999.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر26
مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في التربية الموسيقية خمس سنوات منها سن إعدادية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر27
يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في التربية الموسيقية أن يكون حاصلا علي درجة بكالوريوس في التربية الموسيقية أو علي درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة ثلاث سنوات علي الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر28
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة في التربية الموسيقية أن يكون حاصلا علي درجة الماجستير في التربية الموسيقية في ذات التخصص أو علي درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة بموضوع لمدة ثلاث سنوات علي الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر28 أ
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا في التربية الموسيقية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في التربية الموسيقية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 1999.
المادة 248 مكرر28 ب
يشترط في الطالب لنيل الدبلوم المهني لإعداد معلمي التربية الموسيقية لذوي الاحتياجات الخاصة أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في التربية الموسيقية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد تعليمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية
*مضافة بموجب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 104 لسنة 2011.
المادة 248 مكرر29
يمنح مجلس جامعة حلوان بناء علي طلب كلية التربية الفنية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا: الدرجات العلمية:
(1) درجة بكالوريوس في التربية الفنية في فرع الاختبار الأساسي المبين في اللائحة الداخلية.
(2) درجة ماجستير في التربية الفنية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
(3) درجة دكتور الفلسفة في التربية الفنية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
.ثانيا: الدبلومات:
دبلوم الدراسة العليا في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر30
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في التربية الفنية خمس سنوات منها سنة إعدادية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر31
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في التربية الفنية أن يكون حاصلا علي درجة بكالوريوس في التربية الفنية أو علي درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين علي الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر32
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة في التربية الفنية أن يكون حاصلا علي درجة ماجستير في التربية الفنية في ذات التخصص أو علي درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة, وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين علي الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر33
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا علي درجة بكالوريوس في التربية الفنية أو علي درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة واحدة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر34
يمنح مجلس جامعة حلوان بناء علي طلب مجلس كلية الاقتصاد المنزلي الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا: الدرجات العلمية:
(1) درجة بكالوريوس في الاقتصاد المنزلي في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
(2) درجة ماجستير في الاقتصاد المنزلي في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
(3) درجة دكتور الفلسفة في الاقتصاد المنزلي في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
ثانياً- الدبلومات:
1- دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
2- الدبلوم المهني بنظام الساعات المعتمدة في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 296 لسنة 2014.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر35
مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الاقتصاد المنزلي أربع سنوات.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر36
يشترط في الطالبة لنيل درجة ماجستير في الاقتصاد المنزلي أن تكون حاصلة علي درجة بكالوريوس في الاقتصاد المنزلي في ذات التخصص أو علي درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين علي الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر37
يشترط في الطالبة لنيل درجة دكتور الفلسفة في الاقتصاد المنزلي أن تكون حاصلة علي درجة ماجستير في الاقتصاد المنزلي في ذات التخصص أو علي درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين علي الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر38
يشترط في الطالبة لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا أن تكون حاصلة علي درجة البكالوريوس في الاقتصاد المنزلي أو علي درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة لمدة سنة واحدة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر39
ملغاة.
*ألغيت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر40
ملغاة.
*ألغيت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر41
ملغاة.
*ألغيت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر42
ملغاة.
*ألغيت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر43
ملغاة.
*ألغيت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 1985.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر44
ملغاة.
*ألغيت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 1985.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر45
ملغاة.
*ألغيت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 1985.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر46
ملغاة.
*ألغيت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 1985.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر47
ملغاة.
*ألغيت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 1985.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 1977.
المادة 248 مكرر48
يمنح مجلس جامعة عين شمس بناء على طلب مجلس الدراسات العليا للطفولة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا: الدرجات العلمية:
1- درجة الماجستير في دراسات الطفولة في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
2- درجة دكتوراه الفلسفة في دراسات الطفولة في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
ثانيا: دبلوم الدراسات العليا في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية:
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2009.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 248 مكرر49
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في دراسات الطفولة أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس المناسب لنوع التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 248 مكرر50
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتوراة الفلسفة في دراسات الطفولة أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في دراسات الطفولة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 248 مكرر50 أ
يشترط في الطالب لنيل دبلوم الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المتصلة بطبيعة الدراسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة, وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين, وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 248 مكرر51
يمنح مجلس جامعة عين شمس بناء على طلب مجلس معهد دراسات وبحوث تعليم الكبار الدرجات العلمية الآتية:
1- دبلوم الدراسات العليا في تعليم الكبار.
2- درجة الماجستير في تعليم الكبار.
3- درجة الدكتوراة في تعليم الكبار.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 248 مكرر52
يشترط في الطالب لنيل درجة دبلوم الدراسات العليا في تعليم الكبار أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 248 مكرر53
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في تعليم الكبار أن يكون حاصلاً على دبلوم تعليم الكبار من معهد تعليم الكبار أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنة على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 248 مكرر54
يشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراة في تعليم الكبار أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في تعليم الكبار من معهد تعليم الكبار أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 248 مكرر55
يمنح مجلس جامعة الزقازيق بناء على طلب مجلس كلية التكنولوجيا والتنمية الدرجات العلمية الآتية:
1- درجة بكالوريوس العلوم الزراعية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
2- درجة بكالوريوس العلوم المالية والإدارية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 266 لسنة 2012.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 321 لسنة 1987.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 248 مكرر56
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس المشار إليها في المادة السابقة أربع سنوات.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 266 لسنة 2012.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 248 مكرر57
تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية التابعة لها الدرجة العلمية والدبلومات الآتية :
1- دبلوم الدراسات العليا فى علوم البيئة فى أحد التخصصات المبينة
فى اللائحة الداخلية .
2- درجة الماجستير فى علوم البيئة فى أحد التخصصات المبينة
فى اللائحة الداخلية .
3- درجة دكتوراة الفلسفة فى علوم البيئة فى أحد التخصصات المبينة
فى اللائحة الداخلية .
*معدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 3294 لسنة 2021.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 1982.
المادة 248 مكرر58
يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا فى علوم البيئة أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من معهد علمى آخر مُعترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يتابع الدراسة بعد ذلك لمدة سنة ، وذلك كله وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
*معدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 1431 لسنة 2021.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 1982.
المادة 248 مكرر59
يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى علوم البيئة أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة من معهد علمى آخر مُعترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل ، وذلك كله وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
*معدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 1431 لسنة 2021.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 1982.
المادة 248 مكرر60
يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتوراة الفلسفة فى علوم البيئة أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير فى علوم البيئة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من معهد علمى آخر مُعترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل ، وذلك كله وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
*معدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 1431 لسنة 2021.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 1982.
المادة 248 مكرر61
يمنح مجلس جامعة الإسكندرية بناء على طلب مجلس معهد الدراسات العليا والبحوث الدبلومات والدرجات العلمية الآتية:
1- دبلوم الدراسة العليا في أحد مجالات التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
2- درجة ماجستير في أحد مجالات التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
3- درجة دكتوراة الفلسفة في أحد مجلات التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 1983.
المادة 248 مكرر62
يشترط في الطالب لنيل دبلوم الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 1983.
المادة 248 مكرر63
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الدراسات العليا والبحوث أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 1983.
المادة 248 مكرر64
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة في الدراسات العليا والبحوث أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في التخصص من المعهد أو على درجة معادلة لها من معهد معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 1983.
المادة 248 مكرر65
تمنح جامعة المنوفية بناء على طلب معهد الكبد الدرجات العلمية الآتية:
- درجة ماجستير في احد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
- درجة دكتوراه في احد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 321 لسنة 1987.
المادة 248 مكرر66
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في التخصص في احد فروع الطب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وان يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 321 لسنة 1987.
المادة 248 مكرر67
يشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراه أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في فروع التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وان يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 321 لسنة 1987.
المادة 248 مكرر68
يمنح مجلس جامعة أسيوط بناء على طلب مجلس كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
1- الدرجات العلمية:
درجة بكالوريوس علوم وتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية.
درجة ماجستير تكنولوجيا السكر في أحد شعب التخصص الواردة في اللائحة الداخلية.
درجة دكتوراه الفلسفة في أحد شعب التخصص الواردة في اللائحة الداخلية.
2- الدبلومات:
دبلوم تكنولوجيا السكر في أحد شعب التخصص الواردة في اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 1994.
المادة 248 مكرر69
يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في تكنولوجيا السكر أن يكون حاصلا على دبلوم تكنولوجيا السكر في شعبة التخصص من المعهد أو على دبلوم معادل من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وان يتابع البحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1644 لسنة 2019.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1034 لسنة 2013.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 1994.
المادة 248 مكرر70
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في تكنولوجيا السكر أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في تكنولوجيا السكر من المعهد أو درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وان يقوم ببحوث مبتكرة لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 1994.
المادة 248 مكرر71
يشترط في الطالب لنيل دبلوم تكنولوجيا السكر الحصول على درجة بكالوريوس في التخصص المرتبط بشعبة التخصص من إحدى كليات الجامعة المصرية أو معهد علمي معترف به من الجامعة، وان يكون له خبرة لمدة عامين على الأقل في صناعة السكر.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 1994.
المادة 248 مكرر72
يمنح مجلس جامعة الزقازيق بناء على طلب مجلس كلية الدراسات الآسيوية العليا الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
(أ) الدرجات العلمية:
1- درجة ماجستير في الدراسات الآسيوية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
2- درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات الآسيوية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
(ب) الدبلومات:
دبلوم الدراسات الآسيوية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1639 لسنة 2020.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 1994.
المادة 248 مكرر73
يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في الدراسات الآسيوية أن يكون حاصلا على دبلوم في الدراسات الآسيوية من كلية الدراسات الآسيوية العليا أو معهد الدراسات والبحوث الآسيوية أو على دبلوم معادل من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يقدم رسالة لا تقل مدة إعدادها عن سنة كاملة من تاريخ موافقة مجلس الكلية على تسجيل الموضوع، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1639 لسنة 2020.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 1994.
المادة 248 مكرر74
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة في الدراسات الآسيوية أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في الدراسات الآسيوية من كلية الدراسات الآسيوية العليا أو معهد الدراسات والبحوث الآسيوية أو على دبلوم معادل من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يقوم ببحوث مبتكرة لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1639 لسنة 2020.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 1994.
المادة 248 مكرر75
يشترط في الطالب لنيل دبلوم الدراسات الآسيوية الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة علمية معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1639 لسنة 2020.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 1994.
المادة 248 مكرر76
تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس كلية الحاسبات والمعلومات التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولاً – الدرجات العلمية:
1- درجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلومات في أحد مجالات التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
2- درجة الماجستير:
(أ) في الحاسبات والمعلومات.
(ب) الماجستير المهني في تخصص شبكات الحواسب السحابية.
3- درجة دكتوراة الفلسفة في الحاسبات والمعلومات.
ثانياً – دبلوم الدراسات العليا في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
ثالثاً – دبلوم تكنولوجيا المعلومات المهنية بنظام الساعات المعتمدة.
رابعاً – الدبلوم المهني في تخصص شبكات الحواسب السحابية بنظام الساعات المعتمدة.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2405 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 195 لسنة 2012.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 1994.
المادة 248 مكرر77
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلومات أربع سنوات.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 1994.
المادة 248 مكرر78
يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في الحاسبات والمعلومات أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الحاسبات والمعلومات من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 1994.
المادة 248 مكرر79
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة في الحاسبات والمعلومات أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في الحسابات والمعلومات من إحدى الجامعات المصرية وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 1994.
المادة 248 مكرر80
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلومات من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة أو على درجة البكالوريوس من كليات أخرى, وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل, وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
كما يشترط في الطالب لنيل دبلوم تكنولوجيا المعلومات المهنية بنظام الساعات المعتمدة أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات, وأن يتابع الدراسة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 195 لسنة 2012.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 1994.
المادة 248 مكرر81
تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية التكنولوجيا والتعليم التابعة لها درجة البكالوريوس في التكنولوجيا والتعليم في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 646 لسنة 2020.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2006.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 2004.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 1994.
المادة 248 مكرر82
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في التكنولوجيا والتعليم أربع سنوات
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 646 لسنة 2020.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 2004
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 1994.
المادة 248 مكرر83
يمنح مجلس جامعة المنوفية بناء على طلب مجلس معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بمدينة السادات الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
(أ) الدرجات العلمية :
1- درجة الماجستير في الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
2- درجة دكتوراه الفلسفة في الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
(ب) الدبلومات :
دبلوم الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 112 لسنة 2000.
المادة 248 مكرر84
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات العملية المناسبة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها أو على دبلوم الدراسات العليا من معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بمدينة السادات ، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل،طبقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 112 لسنة 2000.
المادة 248 مكرر85
يشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراة في الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير من معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بمدينة السادات أو من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة ثلاث سنوات على الأقل. وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 112 لسنة 2000.
المادة 248 مكرر86
يشترط في الطالب لنيل دبلوم الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات العملية المناسبة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل.وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 112 لسنة 2000.
المادة 248 مكرر87
يمنح مجلس جامعة المنوفية بناء على طلب مجلس معهد الدراسات والبحوث البيئية بمدينة السادات الدرجات العلمية الآتية:
- الدبلوم في علوم البيئة في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
- درجة الماجستير في علوم البيئة في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
- درجة دكتوراه الفلسفة في علوم البيئة في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 2005.
المادة 248 مكرر88
يشترط في الطالب لنيل الدبلوم في علوم البيئة أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 2005.
المادة 248 مكرر89
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في علوم البيئة أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى في التخصصات المرتبطة بالمعهد أو درجة معادلة لها أو أي من دبلومات الدراسات العليا التي يمنحها المعهد، وأن يقوم ببحوث مبتكرة لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 2005.
المادة 248 مكرر90
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في علوم البيئة أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في العلوم البيئية من المعهد أو ما يعادلها من إحدى الجامعات وأن يقوم ببحوث مبتكرة لمدة ثلاث سنوات على الأقل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 2005.
المادة 248 مكرر91
ملغاة.
*ألغيت بموجب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 138 لسنة 2011.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2006.
المادة 248 مكرر92
ملغاة.
*ألغيت بموجب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 138 لسنة 2011.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2006.
المادة 248 مكرر93
ملغاة.
*ألغيت بموجب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 138 لسنة 2011.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2006.
المادة 248 مكرر94
ملغاة.
*ألغيت بموجب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 138 لسنة 2011.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2006.
المادة 248 مكرر95
ملغاة.
*ألغيت بموجب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 138 لسنة 2011.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2006.
المادة 248 مكرر96
ملغاة.
*ألغيت بموجب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 138 لسنة 2011.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2006.
المادة 248 مكرر97
ملغاة.
*ألغيت بموجب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 138 لسنة 2011.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2006.
المادة 248 مكرر98
ملغاة.
*ألغيت بموجب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 138 لسنة 2011.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2006.
المادة 248 مكرر99
يمنح مجلس جامعة قناة السويس بناء على طلب مجلس المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي ببورسعيد درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال شعبة نظم المعلومات الإدارية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2007.
المادة 248 مكرر100
مدة الدراسة لنيل البكالوريوس في إدارة الأعمال شعبة نظم المعلومات الإدارة أربع سنوات.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2007.
المادة 248 مكرر101
يمنح مجلس جامعة قناة السويس بناء على طلب مجلس كلية الثروة السمكية بالسويس درجة البكالوريوس في الثروة السمكية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 2009.
المادة 248 مكرر102
مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الثروة السمكية أربع سنوات.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 2009.
المادة 248 مكرر103
يمنح مجلس جامعة المنصورة بناء على طلب مجلس كلية الدراسات العليا لزراعة الأعضاء والتكنولوجيا الحيوية الطبية الشهادات والدرجات التالية:
1- شهادة التخصص المهني الدقيق في زراعة الأعضاء (شهادة مهارية) في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
2- درجة الدكتوراه في زراعة الأعضاء في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية مادة 248 (مكررا 104):
يشترط في الطالب لنيل شهادة التخصص المهني الدقيق في زراعة الأعضاء أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في أحد التخصصات الإكلينية أو درجة الدكتوراه في الطب والجراحة في أحد فروع التخصصات الإكلينية وذلك في التخصص العام المناسب من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها، وأن يتابع الدراسة بنظام النقاط المعتمدة وفقا لما هو مبين في اللائحة الداخلية وقضاء فترة تدريب إكلينكي فعلية لا تقل عن 24 شهرا وتسجيل كافة الأنشطة العلمية والتدريبية في كراسة أنشطة تعتمد من مجلس القسم كشرط للتقدم للاختبار النهائي بعد استيفاء النقاط المعتمدة.
- مضافة بموجب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 104 لسنة 2011.
المادة 248 مكرر104
يشترط في الطالب لنيل شهادة التخصص المهني الدقيق في زراعة الأعضاء أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في أحد التخصصات الإكلينية أو درجة الدكتوراه في الطب والجراحة في أحد فروع التخصصات الإكلينية وذلك في التخصص العام المناسب من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها، وأن يتابع الدراسة بنظام النقاط المعتمدة وفقا لما هو مبين في اللائحة الداخلية وقضاء فترة تدريب إكلينكي فعلية لا تقل عن 24 شهرا وتسجيل كافة الأنشطة العلمية والتدريبية في كراسة أنشطة تعتمد من مجلس القسم كشرط للتقدم للاختبار النهائي بعد استيفاء النقاط المعتمدة.
- مضافة بموجب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 104 لسنة 2011.
المادة 248 مكرر105
يشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراه في زراعة الأعضاء أن يكون حاصلا على شهادة التخصص المهني الدقيق في زراعة الأعضاء من الكلية أو ما يعادلها، وأن يتابع الدراسة بنظام النقاط المعتمدة كما هو مبين في اللائحة الداخلية وتشمل مقررات ورسالة ومقالة مرجعية وبرنامج تدريبي وأنشطة إضافية، وتسجيل كافة الأنشطة العلمية والتدريبية في كراسة أنشطة تعتمد من مجلس القسم كشرط لدخول اختبار الجزء الثاني بعد مناقشة الرسالة وقبولها من لجنة الحكم واستيفاء النقاط المعتمدة، ويشترط لمناقشة الرسالة مرور مدة لا تقل عن 24 شهرا من تاريخ التسجيل.
- مضافة بموجب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 104 لسنة 2011.
المادة 248 مكرر106
يمنح مجلس جامعة الفيوم بناءً على طلب مجلس معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل:
1- دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات المبينة باللائحة الداخلية.
2- درجة الماجستير في أحد التخصصات المبينة باللائحة الداخلية.
3- درجة الدكتوراه في أحد التخصصات المبينة باللائحة الداخلية.
- مضافة بموجب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 104 لسنة 2011.
المادة 248 مكرر107
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 628 لسنة 2013.
*مضافة بموجب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 104 لسنة 2011.
المادة 248 مكرر108
مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية أربع سنوات.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2020.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1431 لسنة 2019.
المادة 248 مكرر109
تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
درجة بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص).
دبلوم الدراسات العليا في تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
درجة ماجستير في تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
درجة دكتوراة الفلسفة (PHD) في تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2020.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1442 لسنة 2019.
المادة 248 مكرر110
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، أو درجة البكالوريوس في العلوم الطبية التطبيقية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة لمدة عام على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2020.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1440 لسنة 2019.
المادة 248 مكرر111
يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية أو درجة البكالوريوس في العلوم الطبية التطبيقية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
*معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2020.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1643 لسنة 2019.
المادة 248 مكرر112
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتوراة الفلسفة (PHD) في تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
- معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 645 لسنة 2020.
- مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1811 لسنة 2019.
المادة 248 مكرر113
يمنح مجلس جامعة بني سويف بناء على طلب مجلس معهد دراسات علوم المسنين دبلوم الدراسة العليا في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية للمعهد.
- معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 645 لسنة 2020.
- مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1814 لسنة 2019.
المادة 248 مكرر114
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يتابع الدراسة بعد ذلك، وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للمعهد.
- مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 645 لسنة 2020.
المادة 248 مكرر115
يمنح مجلس جامعة حلوان بناء على طلب مجلس كلية علوم التغذية درجة البكالوريوس في علوم التغذية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية للكلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1495 لسنة 2020 .
المادة 248 مكرر116
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في علوم التغذية أربع سنوات بنظام الساعات المعتمدة.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1495 لسنة 2020 .
المادة 248 مكرر117
يمنح مجلس جامعة أسيوط بناء على طلب معهد بحوث وتطوير وابتكار الدواء الدرجات العلمية و الدبلومات الآتية :
1- دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية للمعهد.
2- درجة الماجستير في تكنولوجيا علوم الأدوية.
3- درجة دكتوراة في تكنولوجيا علوم الأدوية .
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1877 لسنة 2020.
المادة 248 مكرر118
يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يتبع الدراسة بعد ذلك، وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية .
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1877 لسنة 2020.
المادة 248 مكرر119
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في تكنولوجيا علوم الأدوية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات ، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1877 لسنة 2020.
المادة 248 مكرر120
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتوراة في تكنولوجيا علوم الأدوية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في تكنولوجيا علوم الأدوية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمي معترف به من المجلس الأعلي للجامعات ، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1877 لسنة 2020.
المادة 248 مكرر121
يمنح مجلس جامعة سوهاج بناء على طلب مجلس كلية الفنون التطبيقية والتراثية درجة البكالوريوس في الفنون التطبيقية والتراثية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1875 لسنة 2020 .
المادة 248 مكرر 122
يمنح مجلس جامعة السويس بناءً على طلب معهد علوم وتكنولوجيا النانو الدرجات العلمية والدبلومات الآتية :
1- دبلوم الدراسات العليا فى علوم وتكنولوجيا النانو فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية .
2- درجة الماجستير فى علوم وتكنولوجيا النانو فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية .
3- درجة دكتوراة الفلسفة فى علوم وتكنولوجيا النانو فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية .
*مضافة بقرار مجلس الوزراء رقم 1432 لسنة 2021.
المادة 248 مكرر 123
يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا فى علوم وتكنولوجيا النانو أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر مُعترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يتابع الدراسة بعد ذلك لمدة 36 ساعة معتمدة ، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة الداخلية .
*مضافة بقرار مجلس الوزراء رقم 1432 لسنة 2021.
المادة 248 مكرر 124
يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى علوم وتكنولوجيا النانو أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر مُعترف به من المجلس الأعلى للجامعات ، وأن يتابع الدراسة والبحث بعد ذلك لمدة 48 ساعة معتمدة ، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة الداخلية .
*مضافة بقرار مجلس الوزراء رقم 1432 لسنة 2021.
المادة 248 مكرر 125
يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتوراة الفلسفة فى علوم وتكنولوجيا النانو أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير فى علوم وتكنولوجيا النانو من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر مُعترف به من المجلس الأعلى للجامعات ، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة 60 ساعة معتمدة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة الداخلية .
*مضافة بقرار مجلس الوزراء رقم 1432 لسنة 2021.
المادة 248 مكرر 126
يمنح مجلس جامعة أسيوط بناء على طلب معهد علوم المواد والنانوتكنولوجى الدرجات العلمية والدبلومات الآتية :
1- دبلوم الدراسات العليا فى علوم المواد والنانوتكنولوجى فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية للمعهد .
2- درجة الماجستير فى علوم المواد والنانوتكنولوجى فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية للمعهد .
3- درجة الدكتوراة فى علوم المواد والنانوتكنولوجى فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية للمعهد .
*مضافة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3293 لسنة 2021.
المادة 248 مكرر 127
يُشترط فى الطالب لنيل دبلوم الدراسات العليا فى علوم المواد والنانوتكنولوجى أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فى العلوم من إحدى الجامعات المصرية
أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يتابع الدراسة بعد ذلك، وذلك كله وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
المادة 248 مكرر 128
يُشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى علوم المواد والنانوتكنولوجى
أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فى العلوم من إحدى الجامعات المصرية
أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر معتـرف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك كله وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
المادة 248 مكرر 129
يُشترط فى الطالب لنيل درجة الدكتوراة فى علوم المواد والنانوتكنولوجى أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير فى العلوم أو فى علوم المواد والنانوتكنولوجى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك كله وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
المادة 249
تطبق أحكام القوانين واللوائح المالية العامة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون تنظيم الجامعات أو هذه اللائحة.
المادة 250
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون للمسئولين بالجامعات السلطات المالية التالية:
(أ) لرئيس الجامعة جميع السلطات المقررة للوزير وله وحده البت في الحالات التي تقضي القواعد واللوائح المالية العامة عرضها على وزير المالية أو وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
(ب) لنائب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين الجامعة – كل في دائرة اختصاصه – السلطات المالية المقررة لوكيل الوزارة وسلطات المراقب المالي.
(ج) لعمداء الكليات ورؤساء الوحدات ذات الطابع الخاص ومن يفوضه رئيس الجامعة كل في دائرة اختصاصه – جميع السلطات المالية المقررة لوكيل الوزارة.
(د) لرؤساء الأقسام العلمية بالكليات وأمين الجامعة المساعد ومن يندبه رئيس الجامعة ومدير عام أمانة المجلس الأعلى للجامعات – كل في دائرة اختصاصه – جميع السلطات المالية المقررة لرؤساء المصالح.
المادة 251
لعمداء الكليات وأمين الجامعة والأمناء المساعدين الترخيص باستخراج الشهادات والصور وسائر المستخرجات من الدفاتر الرسمية بعد أداء الرسوم المقررة.
المادة 252
يكون لكل جامعة موازنة خاصة بها تعد على نمط موازنات الهيئات العامة وتشمل جميع الإيرادات المنظور تحصيلها والنفقات المقرر صرفها خلال السنة المالية.
ويعد مجلس الجامعة مشروع الموازنة بعد استطلاع رأي مجالس الكليات والوحدات التابعة للجامعة ويتولى وزير التعليم العالي عرضه، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على جهات الاختصاص وفقا لأحكام القانون.
المادة 253
يقدم إلى مجالس الجامعات والكليات بصفة دورية كل ثلاث شهور بيان مالي عن مراكز الاعتمادات المالية مع مراعاة مقارنة ذلك باعتمادات الموازنة ومثيلتها في السنة السابقة وتوضيح الفروق زيادة ونقصا وأسبابها. وتنظم اللوائح المالية لكل جامعة قواعد إعداد هذه البيانات الدورية والرقابة عليها.
المادة 254
تقوم كل جامعة بفتح حساب مصرفي بالبنك المركزي المصري تودع فيه جميع الإيرادات المحصلة فعلا وإعانات الحكومة عدا إيرادات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص ويتم السحب بموجب شيكات على البنك موقعا عليها من المختص بالجامعة توقيعا أولا ومن ممثل وزارة المالية توقيعا ثانيا.
المادة 255
ينظم مجلس الجامعة في حدود الموازنة قواعد منح الإعانات والمكافآت وما تساهم به الجامعة في التمثيل في المؤتمرات والمهمات العلمية والأجازات الدراسية والرحلات والبحوث العلمية والتدريب والإشراف والمحاضرات العامة ونفقات الطبع والنشر وما شبه ذلك ويكون الصرف بموافقة رئيس الجامعة أو من يندبه.
المادة 256
تنظم اللائحة المالية والحسابية لكل جامعة نظام الحسابات ومستنداتها وسجلاتها وفق أصول المحاسبة المتبعة للهيئات العامة ويعتمد النظام المحاسبي على ما يأتي:
(أ) نظام المحاسبة بالموازنات التخطيطية للجامعة والكليات والوحدات الفرعية.
(ب) نظام المحاسبة المالية للإيرادات والنفقات والمراكز المالية.
(جـ) نظام المحاسبة عن تكلفة الخدمات والأعمال.
المادة 257
لرئيس الجامعة أن يرخص في تسوية مبالغ في حدود 200 جنيه بدون مستندات إذا وجدت مبررات تستدعي ذلك وما زاد على ذلك يكون بترخيص من مجلس الجامعة.
ولرئيس الجامعة أو من يندبه أن يرخص في تقسيط مبالغ مستحقة للجامعة لدى عاملين أو أفراد إذا لم يجاوز أي مبلغ منها 200 جنيه وإذا جاوزه كان الترخيص من مجلس الجامعة بشرط ألا تزيد مدة التقسيط على ثلاث سنوات وألا يتجاوز المبلغ 500 جنيه في غير هذه الحالة تجب موافقة وزارة المالية.
المادة 258
لنائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة ـ كل في دائرة اختصاصه صرف مرتبات ومكافآت مقدما للأساتذة الزائرين وأعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات وغيرهم من خارج الجمهورية بعد تسلمهم العمل وذلك في حالات الضرورة القصوى على ألا يجاوز ما يصرف منها في كل مرة ما يعادل مرتب أو مكافأة شهر وعلى أن تخصم قيمة تلك السلفة من المكافأة المستحقة شهرياً خلال مدة العقد أو أربعة شهور أيهما أقل.
ولنواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة ـ كل في دائرة اختصاصه ـ الترخيص بصرف مرتبات ومكافآت الأساتذة والعاملين المعينين بعقود انتهت مدتها واتخذت الإجراءات لتجديدها ماداموا قائمين بالعمل وذلك بصفة مؤقتة لحين إتمام إجراءات التجديد.
المادة 259
تعد الجامعة حسابا شهرياً عن كل نوع من أنواع النشاط المالي وكذلك حسابا ربع سنوي ويتضمن هذا الحساب بيانات شاملة عن تقديرات الإيرادات واعتماد المصروفات السنوية وما تم تحصيله وما صرف فعلا وتبلغ صورة كل منها لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
وتعد الجامعة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية حسابا ختامياً للجامعة يوضح الإيرادات والنفقات الفعلية مقارنة بتقديرات الموازنة وتعرض على مجلس الجامعة لاعتماده وإبلاغه لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة 260
يكون شراء جميع احتياجات الجامعة ووحداتها المختلفة عن طريق مناقصات عامة يعلن عنها. ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الشراء عن طريق مناقصات محلية أو محدودة أو بالممارسة، كما يجوز أن يتم الشراء عن طريق الأمر المباشر وتكون سلطة الترخيص بإجراء المناقصات المحلية والمحدودة والممارسة والأمر المباشر والبت فيها بإسنادها أو إلغائها على الوجه التالي:
التصرف رئيس مجلس القسم نائب رئيس الجامعة رئيس الجامعة
أو الأمين المساعد أو العميد أو الأمين
مالا يزيد على مالا يزيد على ما زاد على
أولا ـ المناقصات والممارسات 20000 50000 50000
ثانياً ـ الشراء بالأمر المباشر:
ـ المشتريات العادية 500 2000 ــــ
ـ مقاولات الأعمال 1000 5000 ــــ
ـ الشراء من محتكر 5000 10000 10000
ثالثاً ـ إعتماد توصيات البت
في المزايدات 5000 20000 20000
وللجامعة أن تتعاقد مباشرة دون مناقصات مع شركات القطاع العام المتخصصة على التوريدات والمقاولات في حدود 100 ألف جنيه بترخيص من نائب رئيس الجامعة أو أمينها وبترخيص من رئيس الجامعة فيما زاد على ذلك.
المادة 261
تتولى الجامعة دون الرجوع إلى أي جهة أخرى استيراد احتياجاتها من الأجهزة والكيماويات وغيرها من المهمات التي تحتاج إليها. والقيام بكافة الإجراءات اللازمة للاستيراد بما في ذلك البت في العطاءات وإصدار تصاريح الاستيراد المخصصة في حدود الحصة النقدية للجامعة وإيراداتها من النقد الأجنبي ويتم فتح الاعتمادات المستندية عن طريق البنك المودع فيه أموال الجامعة بمجرد إخطاره بفتح الاعتماد.
المادة 262
يجوز التأمين على المشتريات في الحالات الضرورية التي تستلزم ظروف خاصة التأمين عليها ويكون الترخيص في ذلك من رئيس الجامعة أو من يفوضه من نواب رئيس الجامعة أو العمداء أو أمين الجامعة.
المادة 263
للجامعة شراء الكتب والمجلات العلمية والدوريات وغيرها من المصنفات العلمية بدون مناقصة على أن يكون الترخيص بالشراء في حدود السلطات الآتية:
(1) لرئيس مجلس القسم والأمين المساعد – كل في دائرة اختصاصه – الترخيص بالشراء في حدود 200 جنيه.
(2) لنواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة – كل في دائرة اختصاصه – الترخيص بالشراء في حدود 500 جنيه.
(3) لرئيس الجامعة أو من يفوضه الترخيص بالشراء فيما يزيد على ذلك.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 189 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 يضع مجلس الجامعة قواعد التصرف بمقابل أو دون مقابل في الكتب والمجلات والدوريات والمطبوعات.
المادة 264
يجوز للجامعة أن تتولى الطبع والنشر وإجراءات الشراء والإصلاح والصيانة والأعمال اللازمة لها في حدود الاعتمادات المقررة بالموازنة دون الرجوع للوزارات والمصالح والمؤسسات وغيرها من الهيئات المنصوص عليها في اللوائح المالية.
المادة 265
يجوز الإذن بالدفع المقدم في الحالات الضرورية ويكون الدفع مقابل خدمات أو مشتريات أو تنفيذ أعمال وذلك بترخيص من:
(أ) عمداء الكليات وأمين الجامعة ومن يندبه رئيس الجامعة – كل في دائرة اختصاصه في حدود 75% من القيمة المتعاقد عليها.
(ب) رئيس الجامعة أو من يندبه فيما يريد على ذلك.
ويجوز لرئيس الجامعة عند الضرورة إعفاء بعض شركات القطاع العام المنتجة لأصناف معينة أو المحتكرة لتوزيعها من تقديم خطابات الضمان عن الدفعات المقدمة.
المادة 266
تكون تلبية احتياجات الجامعة والكليات والوحدات الفرعية واستغلال مبانيها وموجوداتها وفقا لما تقرره مجالسها وطبقا للقواعد التي يضعها مجلس الجامعة.
المادة 267
ينشأ بكل جامعة صناديق خاصة للأغراض الآتية:
أولا – صندوق الخدمات التعليمية للرسوم والمصروفات التي يؤديها الطلاب طبقا لهذه اللائحة مقابل الخدمات الطلابية والتعليمية وتتكون موارده من:
(أ) رسم المكتبة.
(ب) رسم المختبرات.
(ج) رسم الانتساب ورسم الاستماع والتدريب.
(د) رسم القيد والمصروفات الدراسية للطلاب الوافدين.
(هـ) رسم دخول الامتحان المشار إليه في المادة (271/ سادسا) من هذه اللائحة.
(و) رسم استخراج الشهادات.
ثانيا – صندوق حصيلة بيع المباني والأراضي المخصصة لأغراض الجامعات والأجهزة والأدوات والمعدات التي يثبت عدم صلاحيتها.
ثالثا – صندوق حصيلة رسوم الصيانة واستهلاك الأدوات والنشاط الرياضي والاجتماعي المحصلة من طلاب المدن الجامعية ومقابل الإقامة للوفود الزائرة.
رابعا – صندوق الخدمات الطبية.
وتتكون موارده من:
(أ) رسوم الخدمات الطبية المنصوص عليه في هذه اللائحة.
(ب) سائر الموارد الأخرى التي ترد لأغراض هذا الصندوق.
خامسا – يجوز بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجلس الجامعة وبموافقة وزارة المالية إنشاء صناديق خاصة أخرى لأية رسوم تفرض مستقبلا.
المادة 268
يكون للصناديق الخاصة موازنة تقديرية وتودع حصيلتها في البنك الذي يختاره مجلس الجامعة وتخصص حصيلة كل رسم للخدمة المؤدى عنها وفقا للنظام الذي يضعه مجلس الجامعة ويرحل الفائض من سنة لأخرى، ويرفق بالحساب الختامي للجامعة كشف مبين فيه ما تم تحصيله وصرفه خلال العام الحالي وتخصص حصيلة الصناديق من النقد الأجنبي لاستيراد التجهيزات والكتب والدوريات وغيرها ولا تحسب في الحصة النقدية المخصصة للجامعة.
- معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 2016.
- معدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2016.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2001.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 1999.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 1994.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 456 لسنة 1990.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 1987.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 225 لسنة 1986.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 269
يجوز للجامعة بيع المباني والأراضي المخصصة لأغراضها والأجهزة والأدوات والمعدات والتي يثبت عدم صلاحيتها على أن تودع حصياتها في صندوق يصرف منها على الإنشاءات والتجهيزات دعما للتعليم الجامعي وذلك طبقا للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجالس الجامعات.
المادة 270
تحدد اللائحة المالية لكل جامعة نظام الصناديق الخاصة وقواعد التصرف في حصيلتها.
المادة 271
يؤدي الطلاب الرسوم الآتية سنوياً، وتخصص حصيلة كل رسم للخدمة التي يؤدي عنها.
أولاً ــ رسم المكتبة
1- 50 قرشاً لطالب الليسانس والبكالوريوس.
2- خمسة وسبعون جنيها سنويا لطالب الدراسات العليا.
3- رسم الاتحاد………………………150 قرشا.
4- رسم الخدمات الطبية خمسة جنيهات.
5- رسم التأمين ضد الحوادث 25 قرشاً.
6- رسم صندوق مساعدة الطلاب 50 قرشاً.
وتؤدي هذه الرسوم دفعة واحدة قبل بدء الدراسة بالنسبة لطالب درجة الليسانس أو البكالوريوس أو طالب الدراسات العليا.
كما تؤدي هذه الرسوم سنوياً بالنسبة للطالب المقيد للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراة.
ويعفى المعيدون والمدرسون المساعدون وسائر القائمين بالتدريس بالجامعات والكليات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي وطلاب منح التفرغ للدراسات العليا بالجامعات من أداء هذه الرسوم مع الاستفادة من هذه الخدمات.
ثانياً ــ رسم المختبرات وتأمين الأدوات:
يؤدي الطالب في الكليات العلمية وأقسام الكليات النظرية التي تجرى فيها دراسات معملية علاوة على ما تقدم رسما للمختبرات ومقداره ثلاثة جنيهات عند أول قيد، يؤدي طالب الدراسات العليا (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) رسما مقداره خمسة وسبعون جنيها سنويا، على أن تخصص حصيلة هذا الرسم لصندوق تحسين الخدمات التعليمية، ويعفى من أداء هذا الرسم المعيدون والمدرسون المساعدون وسائر القائمين بالتدريس.
يؤدي طالب كلية طب الأسنان، فضلا عن رسم المختبرات، تأمينا مقداره أربعة عشر جنيها عند قيده بالفرقة الأولى وثلاثون جنيها عند قيده في فرقة أعلى وذلك عن الأدوات والأجهزة التي تصرف إليه كعهدة حتى يردها بالكامل سليمة، ويرد هذا التأمين إلى الطالب عند انتهاء دراسته في الكلية أو انقطاعه بصفة نهائية.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل الطالب على براءة ذمة من الكلية المختصة عند انتهاء دراسته أو انقطاعه.
ثالثا ــ يؤدي طالب كلية الصيدلة أربعة جنيهات مقابل مكافأة تصرف للصيدلة التي يقضي فيها التمرين.
رابعاً ــ يؤدي الطالب المنتسب في بدء العام الجامعي رسم انتساب مقداره مائة وخمسين قرشا ورسم مكتبة مقداره خمسون قرشا ورسم تأمين ضد الحوادث مقداره خمسة وعشرون قرشا ولا يجوز الإعفاء من أي من هذه الرسوم، ويجوز للطالب المنتسب الاستفادة من الخدمات الطبية ومن خدمات صندوق مساعدة الطلاب إذا سدد الرسوم المقررة لها.
خامساً ــ مصروفات الدراسة لغير المصريين:
يؤدي الطالب الوافد على غير منحة من منح جمهورية مصر العربية التي يقررها وزير التعليم الرسوم الآتية:
(أ) بالنسبة لطلاب مرحلة الليسانس والبكالوريوس:
1- رسم قيد لأول مرة مقداره 1500 دولار أمريكي.
2- مصروفات دراسية سنوية مقدارها كالآتي:
6000 دولار أمريكي لكليات الطب البشري وطب الأسنان.
5000 دولار أمريكي لكليات الهندسة والحاسبات والصيدلة والعلاج الطبيعي.
4000 دولار أمريكي لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض.
3000 دولار أمريكي للكليات والمعاهد الأخرى.
(ب) بالنسبة لطلاب مرحلة الدراسات العليا:
1- رسم قيد لأول مرة مقداره 1500 دولار أمريكي.
2- مصروفات دراسية سنوية مقدارها كالآتي:
6000 دولار أمريكي لكليات الطب البشري وطب الأسنان.
5500 دولار أمريكي لكليات الهندسة والحاسبات والصيدلة والعلاج الطبيعي.
5000 دولار أمريكي لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض.
4500 دولار أمريكي للكليات والمعاهد الأخرى.
(جـ) تؤدى المصروفات الدراسية على قسطين يستحق أولهما في بداية العام الجامعي والآخر بعد عطلة نصف السنة.
ويؤدي الطالب المرخص له في التقدم للامتحان من الخارج في مرحلة الليسانس والبكالوريوس المصروفات الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (أ/1).
(د) يخصص جزء من حصيلة كل رسم للخدمة التي يؤدى عنها ويورد الباقي لحساب الخزانة العامة وفقا لما يحدده وزير التعليم.
(هـ) يجوز لوزير التعليم تقرير الوضع على منح إعفاء من الرسوم ومصروفات الدراسة للطلاب الأجانب كلها أو بعضها.
(و) تستثنى من القواعد السابقة فروع الجامعات والكليات في الخارج وفقا للنظام الذي يقرره وزير التعليم.
(ز) يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالي وبعد موافقة مجلس الجامعة المعنية وأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات تخفيض المصروفات الدراسية المنصوص عليها في البندين (أ، ب) بما لا يقل عن نصف المبالغ المذكورة في البندين المشار إليهما أو زيادتها بما لا يجاوز ضعف تلك المبالغ بالنسبة لتلك الجامعة.
سادساً ــ يؤدي الطلاب رسما لدخول الامتحان على الوجه الآتي:
1- جنيهان لطالب الدراسات العليا (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) وخمسون جنيها عن كل سنة على المدة المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للكليات.
2- جنيه واحد للطلاب المنتسبين والمتقدمين للامتحانات التكميلية من الحاصلين على شهادة الثانوية الفنية.
3- خمسون جنيها عن امتحان المقرر الدراسي للمتقدمين للامتحان من الخارج.
4- مائة جنيه لأداء الاختبارات المميكنة عن كل سنة دراسية .
*البند رقم (4) / (سادسًا) مضاف بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2022.
المادة 272
يمنح الطلاب المستجدون من أبناء جمهورية مصر العربية الذين لا يجاوز ترتيبهم في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الثلاثين في شعبة العلوم والعشرة في شعبة الآداب والخمسة في امتحان كل من شهادات الدراسة الثانوية الفنية مكافأة قدرها مائة وعشرون جنيها سنويا لكل منهم.
ويمنح الطلاب المستجدون من أبناء جمهورية مصر العربية الحاصلون على 80% على الأقل في التقدير العام لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة أو امتحان شهادة الدراسة الثانوية الفنية من غير المشار إليهم في الفقرة السابقة مكافأة قدرها أربعة وثمانون جنيها.
ويستمر صرف المكافأة المشار إليها بالفقرتين السابقتين للطلبة الحاصلين عليها بالفئات المذكورة إذا حصل الطالب في امتحان النقل على تقدير عام جيد جدا.
وكل من يحصل على تقدير عام ممتاز في امتحان النقل يمنح مكافأة سنوية قدرها مائة وعشرون جنيها، ومن يحصل على تقدير عام جيد جدا من غير المشار إليهم في الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة يمنح مكافأة سنوية قدرها ستون جنيها ويضع المجلس الأعلى للجامعات قواعد تطبيق هذا النظام على الطلاب الذين يقبلون في سنوات تلي السنوات الإعدادية والأولى في الكليات التي ليس بها سنوات إعدادية.
ويكون منح المكافأة مقصورا على السنة الدراسية التالية للسنة التي يحصل فيها الطالب على التقدير سالف الذكر, وتجدد المكافأة كلما توافر شرطها وفقا للتفصيل السابق.
وبالنسبة للكليات التي لا يعقد فيها امتحانات نقل سنويا يستمر منح المكافأة المشار إليها خلال المرحلة الدراسية التي تلي امتحانات النقل.
ويكون صرف المكافآت المشار إليها في هذه المادة على أقساط شهرية خلال العام الدراسي, وتصرف المكافأة دفعة واحدة إلى ورثة الطالب إذا توفى بعد استحقاقها.
ويجوز للمجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجالس الجامعات تقرير مكافآت لتشجيع الدراسات في بعض الأقسام.
وتسري الأحكام السابقة فيها عدا ما جاء بالفقرة الأولى على الطلاب المستجدين من أبناء جمهورية مصر العربية الناجحين في شهادة الثانوية العامة الذي يجري تحت إشراف حكومة جمهورية مصر العربية في غزة أو في أي من الدول الأخرى
المادة 273
يجوز أن تمنح مكافآت دراسية للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس التفوق وذلك للتفرغ للدراسات العليا بالجامعة.
ويكون منح المكافأة بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث واقتراح مجلس الكلية ويراعى في ذلك التقدير النهائي لدرجة الليسانس أو البكالوريوس أو الدبلومات أو الدرجات العلمية الأعلى وسلوك الطالب وتقدمه في دراسته والمادة التي يزاد مواصلة الدراسة والبحث فيها، وتكون المكافأة ثلاثمائة جنيه في السنة للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس وأربعمائة وثمانون جنيها للحاصلين على درجة الماجستير وتؤدى المكافأة على أقساط شهرية لمدة سنة قابلة للتجديد بناء على طلب مجلس الكلية المختص.
وتضم مدة المنحة إلى مدة الخدمة في حساب الأقدمية أو الخبرة عند التعيين في الوظائف الجامعية والحكومية ووظائف القطاع العام.
ولمجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أن يحرم الطالب من المكافأة الدراسية قبل انتهاء مدتها إذا رسب في الامتحان أو إذا كان سلوكه أو حالته الدراسية وفقا لتقارير المشرف عليه لا تجعله جديرا باستمرار تمتعه بها.
المادة 274
يجوز أن يمنخ الطلاب المكافآت والجوائز التي تأتي عن طريق التبرع الخاص وفقا للشروط التي يشترطها المتبرع وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة عليها .
ويجوز أن يطلق على المكافآت أو الجوائز أسم المتبرع أو أي أسم آخر يختاره ويوافق عليه مجلس الجامعة .
المادة 275
لرئيس الجامعة أن يعهد إلى أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس في كليات الجامعة إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في غير كلياتهم داخل الجامعة, وذلك بناء على إقتراح مجلس الكلية المنتدب إليها وبعد أخذ رأي مجلس الكلية المنتدب منها, ويجوز في هذة الحالة منح المنتدب مكافأة تعين وفقا للأحكام المبينة فيما بعد.
المادة 276
لمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في الأقسام الملحقين بها أو في غيرها داخل الكلية وتعتبر الكلية بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها .
المادة 277
يجوز الندب للتدريس خارج الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية وأخذ رأي مجلس القسم المختص بشرط ألا يكون من شأن الندب المساس بحسن سير العمل بالكلية المنتدب منها ولا أن يؤدي إلى تغيب المنتدب عن مقر عمله لأكثر من يومين في الأسبوع .
ويجوز الندب كل الوقت, وفي هذه الحالة يعتبر إعارة ويخضع لأحكام الإعارات .
المادة 278
لا يجوز الندب إلى القسم للتدريس في أقسام الليسانس والبكالوريوس إلا إذا استوفى أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من القائمين بالتدريس فيه – كل في مادته – النصاب المنصوص عليه في المادة التالية.
ولا يجوز الندب إلى القسم للتدريس في أقسام الدراسات العليا إلا إذا استوفى الأساتذة والأساتذة المساعدون كل في مادته النصاب المنصوص عليه في المادة التالية.
المادة 279
يمنح أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وسائر القائمين بالتدريس في كليات الجامعات مكافآت مالية بالفئات المقررة في هذه اللائحة بعد، عند ندبهم لإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في إحدى جامعات جمهورية مصر العربية غير جامعاتهم.
ويمنحون مكافآت مالية بالفئات المشار إليها عند قيامهم بإلقاء دروس أو محاضرات أو تمارين عملية في جامعاتهم إذا زاد عدد ساعات الدروس أو المحاضرات والتمارين العملية التي يقومون بها أسبوعيا على ثمان بالنسبة للأساتذة وعشر بالنسبة للأساتذة المساعدين واثنتي عشرة بالنسبة إلى المدرسين وأربعة عشر بالنسبة للمدرسين المساعدين والمعيدين ويحدد المجلس الأعلى للجامعات النصاب بالنسبة للمدرسين خارج هيئة التدريس وتمنح المكافآت عن الساعات التي تزيد على هذا النصاب.
وتصرف مكافآت بالفئات المشار إليها عن ساعات التدريب الصيفي ومشروعات البكالوريوس والدراسات العليا التي تتم عقب الامتحانات التحريرية دون استيفاء النصاب المقرر لساعات التدريس، وعند حساب المكافآت الخاصة بالتدريس في الدراسات العليا تحسب الساعة ساعتين.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 1989.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 1988.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 280
يعامل الأستاذ المتفرغ معاملة الأستاذ القائم بالعمل من حيث تحديد نصاب التدريس ومكافآت الساعات الزائدة على النصاب وغيرها من المكافآت.
المادة 281
تحدد المكافآت المقررة في المواد السابقة بما يعادل 3% من أول مربوط الفئة المالية عن الدرس الواحد لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين ومدرسي اللغات والمدرسين خارج هيئة التدريس ولمن ينتدب للتدريس من غير هذه الفئات إذا كان من العاملين في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
وتحدد المكافآت المذكورة بما يعادل 5% من أول مربوط الفئة المالية عن الدرس الواحد أن يندب للجامعات أو الكليات من خارج المدينة التي بها جامعته أو كليته، وتعتبر مدينتا القاهرة والجيزة في حكم هذا النص مدينة واحدة.
فإذا لم يكن من العاملين في الجهات السابقة حدد رئيس الجامعة المختص بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص مكافأته بما لا يجاوز مكافأة الأستاذ عن الدرس الواحد.
وفي جميع الأحوال يشترط ألا تقل المكافأة عن ثمانين قرشاً للدرس الواحد عدا مدرسة التمريض ومدرسة مساعدات الممرضات فلا تقل المكافأة عن خمسين قرشاً للدرس الواحد.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1989.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 344 لسنة 1981.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 282
تعتبر مدة الدرس ساعة فيما يتعلق بالدروس النظرية وساعتين فيما يتعلق بالدروس العملية.
المادة 283
لرئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص أن يقرر مكافأة إجمالية لمن يدعون من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو دروس بصفة عرضية أو لمن يعهد إليهم بالإشراف على الجانب التطبيقي لدراسات معينة تستلزم خبرة خاصة بحيث لا تجاوز هذه المكافأة ثلاثين جنيها في الشهر.
المادة 284
يمنح المنتدب للتدريس من العاملين في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بعيدا عن محل إقامته بدل سفر ومصروفات انتقال وفقا للوائح العامة. أما المنتدب من غير العاملين فيقدر رئيس الجامعة بدل سفره ومصاريف انتقاله, وبالنسبة للأساتذة الأجانب الزائرين فيتولى المجلس الأعلى للجامعات تحديد طريقة معاملتهم المالية.
المادة 285
لعميد الكلية أن يكلف بأعمال الامتحان أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس والعاملين من غيرهم.
المادة 285 مكرر
يمنح أعضاء هيئة التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون حوافز مادية بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء وفقا للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات ويصدر بها قرار من وزير التعليم.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 1991.
المادة 286
تمنح مكافآت من أعمال الامتحانات:
1- لمن يعين من خارج الجامعة للقيام بهذه الأعمال.
2- لمن يندب من كلية إلى كلية أخرى بشرط أن يقوم بهذه الأعمال علاوة على قيامه بأعماله الأصلية في كليته أو في قسمه.
3- لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين ومدرسي اللغات والمنتدبين للتدريس من الخارج بمكافآت إجمالية إذا باشروا عملا من الأعمال الآتية:
(أ) امتحانات الطلاب الذين يتقدمون لها من الخارج إذا عقد لهم امتحان خاص.
(ب) تصحيح أوراق الامتحانات.
(جـ) فحص البحوث التي تقدم في امتحانات الدراسات العليا ومناقشتها والاشتراك في مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه.
(د) العمل في لجنة المراقبة العامة ويشمل تنظيم مراحل الامتحان والرصد والمراجعة وإعداد نتائج الامتحان.
(هـ) أعمال الملاحظة بلجان الامتحان.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1984.
المادة 287
تقدر مكافأة تصحيح أوراق الامتحانات التحريرية بنسبة ما صححه الممتحن في كل من هذه الأوراق على الأساس الآتي:
أولا- امتحانات النقل والامتحانات النهائية لدرجتي الليسانس والبكالوريوس ومعادلة هاتين الدرجتين وامتحان الدراسة العليا بمائة قرش عن الورقة الواحدة بشرط ألا تقل المكافأة في كل مادة الممتحن الواحد عن مائة جنيه, وبحد أقصى خمس مواد على مستوى الكلية. ولا تزيد جملة مكافآت التصحيح التي يحصل عليها الممتحن الواحد في دور الامتحان الواحد على 1500 جنيه على مستوى الجامعة.
ثانيا- في امتحان القبول ومعادلة الشهادة الثانوية ستون قرشا عن الورقة بشرط ألا تقل جملة المكافأة للممتحن الواحد عن ثلاثين جنيها في كل مادة.
ثالثا- في امتحان مدرسة التمريض ومساعدات الممرضات خمسون قرشا عن الورقة بشرط ألا تقل جملة المكافأة للممتحن الواحد عن ثلاثين جنيها في كل مادة.
رابعا- يعتبر كل مقرر ينتهي بامتحان مادة وذلك عند حساب مكافأة تصحيح أوراق الآمتحانات التحريرية.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 1991.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1984.
المادة 288
إذا اقتضى الاختبار العملي تصحيح أوراق قدرت المكافأة على أساس ثلاثين قرشا لكل ورقة بشرط ألا تقل جملة المكافأة عن عشرين جنيها في كل مادة.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1984.
المادة 289
يمنح الممتحن في كليات الهندسة والفنون مكافأة قدرها خمسة جنيهات عن كل مشروع في مقابل فحصه ومناقشته شفويا.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1984.
المادة 290
يمنح من يقوم بالامتحانات الشفوية والتطبيقية وحضور الامتحانات من أعضاء التدريس والعاملين الأصليين والمنتدبين مكافآت عن حضور هذه الامتحانات على الوجه الآتي:
(أ) إذا كان الممتحن من أعضاء هيئة التدريس أو من العاملين في الدولة أو الهيئات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام منح مكافأة مقدارها 4% من المرتب الشهري من كل جلسة من جلسات الامتحان و6% لمن ينتدب للجامعات أو الكليات من خارج المدينة التي بها جامعته أو كليته، وتعتبر مدينتا القاهرة والجيزة في حكم هذا النص مدينة واحدة.
(ب) إذا كان الممتحن من غير هؤلاء عين مجلس الكلية مكافأته.
وفي جميع الأحوال يشترط ألا تقل المكافأة لكل جلسة في الامتحانات الشفوية عن أربعة جنيهات، ماعدا امتحانات تلميذات مدارس التمريض، فلا تقل المكافأة لكل جلسة عن جنيه واحد.
ويشترط في جميع الأحوال أن يكون الحد الأدنى لعدد الطلاب في كل من جلسات الامتحانات الشفوية والتطبيقية خمسة طلاب أو عدد المسجلين للامتحان أيهما أقل.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 1994.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1984.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 344 لسنة 1981.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 291
يمنح من يعمل داخل لجان المراقبة العامة من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والمدرسين خارج هيئة التدريس مكافأة قدرها 3% من المرتب الشهري عن كل يوم من أيام العمل.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1984.
المادة 292
تمنح مكافأة عن فحص البحوث والمقالات التي تقدم في امتحانات الدراسة العليا بواقع جنيهين لكل بحث أو مقال وبحد أدنى عشرين جنيها بشرط أن يكون البحث أو المقال مقررا مستقلا.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1984.
المادة 293
يمنح المشرف على رسالة الماجستير مكافأة مقدارها أربعمائة جنيه ويمنح للمشرف على رسالة الدكتوراه مكافأة مقدارها ألف جنيه وذلك بعد مناقشة الرسالة من لجنة الحكم عليها وبحد أقصى أربعة آلاف جنيه في السنة الجامعية، وإذا تعدد المشرفون وزعت المكافأة عليهم بالتساوي.
ويمنح المساعدون والعمال الفنيون بالأقسام التي تتم بها الرسائل وكذلك العاملون بإدارات الدراسات العليا والبحوث والإيفاد والمنح والمكتبة مكافأة قدرها مائة جنيه لرسالة الماجستير ومائتا جنيه لرسالة الدكتوراه، على أن توزع حصيلة هذه المبالغ على العاملين وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة على ألا تزيد المكافأة التي تمنح للفرد الواحد على ثلاثمائة جنيه سنويا.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 1994.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 1990.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1984.
*الفقرة الثانية مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 294
يمنح المشرف على رسالة الماجستير مكافأة مقدارها أربعمائة جنيه ويمنح للمشرف على رسالة الدكتوراه مكافأة مقدارها ألف جنيه وذلك بعد مناقشة الرسالة من لجنة الحكم عليها وبحد أقصى أربعة آلاف جنيه في السنة الجامعية، وإذا تعدد المشرفون وزعت المكافأة عليهم بالتساوي.
وللمشرف على الرسالة أن يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الإشراف المنصوص عليها في المادة السابقة.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 1994.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1984.
المادة 295
تمنح مكافأة مقدارها مائتي وخمسون جنيها لكل من يشترك في فحص الرسالة لدرجة الدكتوراه وتقديم التقرير عنها ومناقشتها إذا دعا الأمر إلى هذه المناقشة، وإذا كان أحد المشتركين في الفحص من خارج مصر منح مكافأة مقدارها ألف جنيه، مع تحمل الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.
وللمشرف على الرسالة أن يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الإشراف على الرسالة.
كما يمنح كل عضو من أعضاء لجنة الامتحان التأهيلي لدرجة الدكتوراه مكافأة مقدارها خمسون جنيها وبحد أقصى مقداره مائتان وخمسون جنيها في السنة الجامعية للممتحنين على مستوى الكلية الواحدة، ويكون الحد الأقصى لعدد الممتحنين لكل لجنة خمسة أعضاء إلا إذا نصت اللائحة الداخلية للكلية على خلاف ذلك.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 1994.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 299 لسنة 1991.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1984.
المادة 296
يمنح المنتدب من العاملين في الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات التابعة لها لأعمال الامتحانات بعيدا عن محل إقامته بدل سفر ومصروفات انتقال وفقا للوائح العامة, أما المنتدب من غير هؤلاء فيقدر عميد الكلية بدل سفره ونفقات انتقاله.
المادة 297
يمنح الممتحن في امتحانات التربية العلمية بالكليات والأقسام التربوية مكافأة مقدارها 4% من المرتب الأساسي الشهري إذا كان من أعضاء هيئة التدريس أو من العاملين في الدولة أو الهيئات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته أو شركات قطاع الأعمال العام، فإذا كان من غير هؤلاء حدد مجلس الكلية مكافأته.
ويشترط في جميع الأحوال أن يكون الحد الأدنى لعدد الطلاب في كل من جلسات الامتحان خمسة طلاب أو عدد المسجلين للامتحان أيهما أقل.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 1994.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 1985.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1984.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 344 لسنة 1981.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 298
يمنح العاملون من غير أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس الذين يكفلون أو يندبون لأعمال الامتحانات مكافأة يومية قدرها 3% من المرتب الشهري.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1984.
المادة 299
يمنح مكافأة بذات الفئات الواردة في المادة السابقة من يندب للعمل بمكتب تنسيق قبول الطلاب في الجامعات عن كل يوم من أيام العمل بالمكتب.
المادة 300
يمنح أعضاء المجلس الأعلى للجامعات ومجالس الجامعات مكافأة مقدارها خمسمائة جنيه عن حضور كل جلسة بواقع جلسة واحدة شهريا، وتكون المكافأة عن الجلسة بواقع ثلاثمائة جنيه بالنسبة للجان المنبثقة عن هذين المجلسين والمحددة بهذه اللائحة وبواقع جلسة واحدة شهريا.
ويمنح أعضاء مجالس الكليات واللجان الفنية التي تشكلها مجالس الكليات وفقا لما ورد في هذه اللائحة مكافأة مقدارها مائتان وخمسون جنيها عن كل اجتماع بواقع جلسة واحدة شهريا.
- معدلة بموجب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 104 لسنة 2011.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 1994.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1984.
المادة 301
يمنح كل عضو من أعضاء اللجان العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي للمرشحين لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على لقبها العلمي مكافأة مقدارها مائة جنيه عن فحص الإنتاج العلمي لكل وظيفة، ويمنح المتخصصون الذين تكلفهم اللجنة بإعداد التقارير العلمية مكافأة مقدارها خمسون جنيها عن فحص بحث واحد، ومائة جنيه عن فحص بحثين أو أكثر، ويجوز لعضو اللجنة العلمية الجمع بين المكافأتين، وتتحمل الجامعة تكاليف فحص الإنتاج العلمي وللمتقدمين للترقية من بين أعضاء هيئة التدريس القائمين بالعمل بها.
وإذا كان أحد المشتركين في الفحص من خارج مصر قدر له مجلس الكلية مكافأة لا تجاوز مائة جنيه مع تحمل الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.
ولا يمنح من يشترك في فحص الإنتاج العلمي للمرشحين لوظائف المدرسين مكافأة إلا إذا كان من خارج الجامعة، وتقدر المكافأة في هذه الحالة بخمسة عشر جنيها.
المادة 301 مكرر
يمنح أعضاء لجان قطاعات التعليم الجامعي مكافأة مقدارها خمسون جنيها عن حضور كل اجتماع، وتكون المكافأة ثلاثين جنيها عن حضور اجتماعات اللجان التي يشكلها المجلس الأعلى للجامعات عدا اللجان العلمية الدائمة.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 1994.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1984.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 301 مكرر1
يمنح المتخصصون الذين تستعين بآرائهم لجان قطاعات التعليم بالجامعة لبحث معادلة الدرجات العلمية المناظرة التي تمنحها الجامعات المصرية مكافأة قدرها عشرون جنيها عن بحث كل معادلة.
*مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 302
لا تصرف المكافآت والجوائز الدراسية, ومكافآت التدريس ومكافآت الامتحان والمكافآت والمنح الأخرى بالفئات الواردة في هذه اللائحة إلا اعتبارا من أول يناير عام 1976.
المادة 303
يمنح أعضاء هيئة التدريس الذين يرخص لهم في مزاولة المهنة داخل الجامعة أو القيام بأعمال الاستشارة والخبرة ومعاونوهم نسبة من المتحصلات المترتبة على أعمالهم بالفئات التي يقررها المجلس الأعلى للجامعات.
المادة 304
يجوز أن يمنح أعضاء هيئة التدريس ومدرسو اللغات والفنيون من الأجانب بدل اغتراب لا يزيد حده الأقصى على الحد الأقصى لمرتب الوظيفة التي يعين فيها.
وتحدد قيمة هذا البدل بقرار التعيين.
المادة 305
يجوز أن يمنح المعيدون والمدرسون المساعدون والمدرسون من خارج هيئة التدريس وطلاب المكافآت الدراسية والعاملون بالجامعات وأمانة المجلس الأعلى للجامعات مكافآت مساهمة في نفقات إعداد رسالة الماجستير والدكتوراه وذلك بناء على طلب الأستاذ المشرف ووفقا للنظام الذي يصدر به قرار من المجلس الأعلى للجامعات.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981.
المادة 306
يجوز لمجلس الجامعة في حدود اعتمادات الميزانية تقرير صرف منح لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين وسائر القائمين بالتدريس الموفدين في مهمات علمية أو إجازات دراسية أو حضور مؤتمرات وفقا للقواعد التي يقررها المجلس.
المادة 307
يجوز بقرار من مجلس الجامعة إنشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني وإداري ومالي من الوحدات الآتية:
(1) مستشفيات الجامعة وكلياتها ومعاهدها.
(2) حساب البحوث بالجامعة.
(3) مركز التجارب والبحوث الزراعية.
(4) ورش الجامعة وكلياتها ومعاهدها.
(5) مركز الحساب العلمي.
(6) المعمل التجاري الإحصائي.
(7) مطبعة الجامعة.
(8) مراكز الخدمة العامة.
(9) وحدات التحاليل الدقيقة.
ويجوز إنشاء وحدات أخرى ذات طابع خاص بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة.
المادة 308
تهدف هذه الوحدات إلى تحقيق الأغراض التالية كلها أو بعضها.
(أ) معاونة الجامعة في القيام برسالتها سواء في مجال تعليم الطلاب وتدريبهم أو في مجال البحوث.
(ب) إجراء البحوث العلمية الهادفة إلى حل المشاكل الواقعية التي يواجهها النشاط الإنتاجي أو دور الخدمات أو مواقع العمل المختلفة في المجتمع.
(ج) معاونة النشاط الإنتاجي بالأساليب العلمية التي تؤدي إلى تطوير وخلق أساليب جديدة يترتب عليها وفرة الإنتاج وتعدده وتحسينه.
(د) الإسهام في تدريب أفرد المجتمع على استخدام الأساليب العلمية والفنية الحديثة وتعليمهم ورفع كفايتهم الإنتاجية في شتى المجالات.
(هـ) توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية على الصعيد العربي والعالمي.
(و) المساهمة في تنفيذ مشروعات الجامعة وكلياتها ومعاهدها وتزويدها باحتياجاتها والقيام بأعمال الصيانة والإصلاحات التي تدخل في اختصاصاتها.
(ز) القيام بالأعمال الإنتاجية للغير.
المادة 309
يكون لكل وحدة من الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة حساب خاص بالبنك الذي تختاره الجامعة وتتكون موارده من:
(أ) مقابل الخدمات التي تؤديها الوحدة للغير.
(ب) الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات التي تؤديها الوحدة للغير.
(ج) التبرعات التي يقبلها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس إدارة الوحدة.
(د) أي موارد خارجية يقبلها مجلس الجامعة.
وتشمل النفقات السنوية:
1- الأجور والمكافآت.
2- المصروفات الجارية.
3- المصروفات الإنشائية.
المادة 310
تؤدى الأعمال المتعلقة بمتطلبات الجهة التي تتبعها الوحدة بدون مقابل أما الأعمال التي تؤدى لباقي الجهات التابعة للجامعة فيقتصر محاسبتها على قيمة الخامات ومستلزمات التشغيل وأجور العمال المؤقتين ونسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لا تزيد على 15% من مجموع العناصر السابقة.
المادة 311
يتولى إدارة كل وحدة مجلس إدارة يراعى في تشكيله الذي يكون معبرا عن الأهداف التي ترمي الوحدة إلى تحقيقها.
ويجوز أن يضم إلى عضويته بعض الأعضاء من الخارج من ذوي الخبرة الفنية.
ويتم تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجامعة وفقا للنظام الذي يضمه مجلس الجامعة.
ويكون مجلس إدارة الوحدة في السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة التي تحقق أغراضها تحت إشراف رئيس الجامعة وله على الأخص:
(1) وضع النظام الداخلي للعمل في الوحدة وتحديد اختصاصاتها والوصف العام لواجبات العاملين بها.
(2) إعداد مشروع الخطة المالية السنوية للوحدة وحسابها الختامي قبل عرضه على الجهات المختصة.
(3) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الوحدة ومركزها المالي.
(4) النظر في كل ما يرى وزير التعليم العالي أو رئيس الجامعة أو رئيس مجلس الإدارة عرضه عليه من مسائل تدخل في اختصاصه.
المادة 312
تبلغ قرارات مجلس إدارة كل وحدة إلى رئيس الجامعة خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه.
المادة 313
تخصص موارد الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من النقد الأجنبي لخدمة أغراضها بالاستيراد المباشر من الخارج عن طريق البنك المودع فيه حصيلتها.
المادة 314
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة تكون لكل وحدة لائحة داخلية تحدد اختصاصات مجلس الإدارة ورئيس المجلس والنظم المالية والإدارية للوحدة ويراعى أن تتميز اللائحة بما يلي:
(أ) بالنسبة للنظام المالي:
1- إيضاح الموارد المالية للوحدة وأوجه الإنفاق.
2- توفير المرونة الكفيلة بسرعة الإجراءات.
3- توفير الرقابة على الموارد والاستخدامات.
(ب) بالنسبة للنظام الفني:
1- أساليب التشغيل وإعداد المقايسات.
2- توفير عنصر الرقابة على المنتج ومدى جودته وفقا للمواصفات المعتمدة.
(جـ) بالنسبة للنظام الإداري:
1- مرونة الإجراءات الإدارية واختصار خطوات العمل.
2- تحقيق مبدأ اللامركزية في إدارة جهاز الوحدة دفعا لعجلة التطور بما يحقق أهدافها.
المادة 315
تسري الأحكام الخاصة بالكليات والواردة في هذه اللائحة على المعاهد التابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.
المادة 316
يصدر بشروط القبول بالمعاهد الفنية للتمريض الملحقة بكليات التمريض وبشروط منح الشهادات والنظام الدراسي والتأديبي الخاص بها قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الكليات الملحقة بها تلك المعاهد ومجالس جامعاتها وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 264 لسنة 2012.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 1996.
المادة 317
تنشأ بكل جامعة وحدة للأمن الجامعي تتحدد مهامها في حماية منشآت الجامعة وأمنها, وتتبع رئيس الجامعة مباشرة, وتتلقى منه أو ممن ينيبه التعليمات اللازمة لأداء هذة المهام, ويكون لأفرادها زي خاص يحمل شعار الجامعة.
ويصدر تنظيم هذه الوحدات وطريقة تشكيلها وتحديد الاعتمادات المالية التي يطلب إدراجها بموازنات الجامعات قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1984.
*معدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 1979.
المادة 318
في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الاتحادات الطلابية: هي التنظيمات الشرعية التي تعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم بالجامعات والكليات والمعاهد، ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية في إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة، وهي التي ترعى مصالحهم، وتقوم على تنظيم النشاط الطلابي وكفالة ممارسته، وتمثيل الطلاب أمام الجهات المعنية.
الأنشطة الطلابية: كل الأنشطة التي يمارسها الطلاب والتي تشمل الأنشطة الرياضية، والثقافية والإعلامية، والفنية، والاجتماعية والرحلات، والعلمية والتكنولوجية، والجوالة والخدمة العامة، وأنشطة الأسر.
السلطة المختصة: رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد أو من ينوب عنهم على مستوى أنشطة الجامعة أو الكلية أو المعهد بحسب الأحوال.
مستشار اللجنة: أحد أعضاء هيئة التدريس ممن له خبرة في مجال الأنشطة الطلابية، يتم اختياره من قبل السلطة المختصة من بين ثلاثة أسماء ترشحهم اللجنة أو مجلس الاتحاد.
الهيئة الإدارية المعاونة: تشكل من بين موظفي رعاية الشباب بناء على ترشيح من مجلس الاتحاد وموافقة السلطة المختصة، وذلك لشغل وظائف أمين صندوق، سكرتارية، مراجع حسابات، كاتب حسابات، أمين مخزن، مندوب صرف، كاتب شطب. عامل خدمات معاونة.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 319
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه وأحكام هذه اللائحة، تهدف الاتحادات الطلابية إلى تحقيق ما يأتي:
1- العمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية وترسيخ الوعي الوطني وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب.
2- تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية.
3- صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن.
4- تمثيل الطلاب في الداخل والخارج والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، بما لا يخالف التقاليد والقيم الجامعية، والتواصل مع الجهات المختلفة لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
5- توثيق الروابط بين جموع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية المعاونة والعاملين.
6- تنمية وتعميق الأسس والمبادئ الروحية والأخلاقية من خلال العمل بروح الفريق.
7- تيسير ممارسة الطلاب التعبير عن آرائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة.
8- تدعيم العلاقات مع الاتحادات الطلابية داخل الوطن وخارجه وكافة الجهات الخدمية للمجتمع الجامعي طبقا للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
9- تشجيع إقامة الأسر الطلابية والجمعيات والنوادي المتخصصة لتنمية المهارات ودعم الابتكارات والإبداعات الطلابية دون تمييز بسبب فئوي أو ديني أو عقدي أو حزبي أو لأي سبب آخر.
10- تنظيم كافة الأنشطة الطلابية وتشجيع المتميزين من الطلاب.
11- دعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج.
12- وضع وتنظيم المشروعات والبرامج الطلابية التي تخدم أهداف الجامعة أو الكلية أو المعهد وتساهم بإيجابية في بناء وتطوير المجتمع.
13- العمل على إبراز القيم المجتمعية الهادفة والالتزام بالتقاليد الجامعية في كافة الأنشطة.
14- العمل على توفير أسباب الراحة ووسائل المعيشة للطلاب داخل الجامعة وخارجها.
15- متابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 320
يتشكل الاتحاد الطلابي لكل جامعة أو كلية أو معهد من رئيس الاتحاد ونائبه، وأمناء ومساعدي أمناء لجان الأنشطة السبعة على مستوى الجامعة أو الكلية أو المعهد، والأعضاء المنضمين إلى كل لجنة من هذه اللجان، وذلك من جميع طلاب الكليات والمعاهد الجامعية المقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانس، وتتعدد مستوياته على النحو الآتي:
أولا – لجان الأنشطة الطلابية السبعة:
وتتكون كل لجنة من هذه اللجان من أمين، وأمين مساعد، والأعضاء المنضمين إلى كل لجنة.
ثانيا – مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد، ويشكل من:
1- رئيس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد.
2- نائب رئيس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد.
3- أمناء لجان الأنشطة السبعة على مستوى الكلية أو المعهد.
4- مساعدي أمناء لجان الأنشطة السبعة على مستوى الكلية أو المعهد.
ثالثا – مجلس اتحاد طلاب الجامعة، ويشكل من:
1- رئيس اتحاد طلاب الجامعة.
2- نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.
3- أمناء لجان الأنشطة السبعة على مستوى الجامعة.
4- مساعدي أمناء لجان الأنشطة السبعة على مستوى الجامعة.
رابعا – مؤتمر عام الجامعة، ويشكل من:
1- رئيس اتحاد طلاب الجامعة.
2- نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.
3- رؤساء اتحادات طلاب الكليات والمعاهد.
4- نواب رؤساء اتحادات طلاب الكليات والمعاهد.
خامسا – المكتب التنفيذي لكل نشاط لجنة من لجان الأنشطة السبعة على مستوى الجامعة، ويشكل من:
1- أمين لجنة النشاط بالجامعة.
2- أمين مساعد لجنة النشاط بالجامعة.
3- أمناء لجنة النشاط بكليات ومعاهد الجامعة.
4- مساعدي أمناء لجنة النشاط بكليات ومعاهد الجامعة.
سادسا – المكتب التنفيذي لكل نشاط لجنة من لجان الأنشطة السبعة على مستوى الكلية أو المعهد ويشكل من:
1- أمين لجنة النشاط بالكلية أو المعهد.
2- أمين مساعد لجنة النشاط بالكلية أو المعهد.
3- أعضاء لجنة النشاط بالفرق الدراسية بالكلية أو المعهد.
سابعا – الجمعية العمومية على مستوى الجامعة، وتشكل من:
1- مجلس اتحاد طلاب الجامعة.
2- مجالس اتحادات طلاب كليات ومعاهد الجامعة.
ثامنا – الجمعية العمومية على مستوى الكلية أو المعهد، وتشكل من:
1- مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد.
2- أعضاء لجنة النشاط بالفرق الدراسية بالكلية أو المعهد.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 321
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجان الإشراف على الانتخابات بمستوياتها من بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب، على أن يتوافر في شأنهم الشروط الآتية:
1- أن يكون من غير المرشحين للانتخابات.
2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا.
وتختص بما يأتي:
1- استلام نماذج واستمارات الترشح من الطلاب ومراجعتها والتأكد من مطابقتها لشروط الترشح.
2- إعلان قوائم المرشحين المبدئية والنهائية.
3- إجراء عملية فرز الأصوات وإعلان كشوف الفائزين.
4- الإشراف على عملية التصويت والتأكد من أحقية الطلاب في الإدلاء بأصواتهم وتمكينهم من ذلك.
5- إجراء انتخابات الإعادة أو القرعة، في حالة التساوي بين المرشحين في الأصوات.
6- قبول الطعون على قوائم المرشحين المبدئية.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 322
تشكل بقرار من السلطة المختصة اللجان العليا للإشراف على الانتخابات على النحو الآتي:
1- رئيس اللجنة.
2- أحد أعضاء هيئة التدريس.
3- مدير إدارة رعاية الشباب أو من ينوب عنه.
4- عضو قانوني، ويفضل أن يكون أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق.
5- طالبان من المتميزين في الأنشطة الطلابية من غير المرشحين للانتخابات.
على أن يراعى في شأنهم ذات الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (321) من هذه اللائحة.
وتختص بما يأتي:
1- الإعلان عن المواعيد التفصيلية للانتخابات المعتمدة من السلطة المختصة.
2- الإعلان عن شروط الترشح وآليات العملية الانتخابية للاتحادات الطلابية في أماكن تجمع الطلاب.
3- إعداد وتوفير النماذج والاستمارات اللازمة للترشح للانتخابات، وكذا البطاقات اللازمة لعملية الاقتراع.
4- الإشراف على تجهيز قاعات الانتخابات وتوفير احتياجاتها والإعلان عن أماكنها للطلاب.
5- قبول الطعون على قرارات لجنة الإشراف على الانتخابات برفض الطعن على قوائم المرشحين المبدئية.
6- تابعة أعمال لجان الإشراف على الانتخابات ومستوياتها.
7- قبول التظلمات على عملية الاقتراع ونتائج الفرز ودراستها وإعلان نتائجها للطلاب.
8- ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
9- اعتماد محاضر الانتخابات ورفعها للسلطة المختصة.
ويختص رئيس اللجنة العليا بالإشراف على الانتخابات بما يأتي:
1- تطبيق نصوص قانون تنظيم الجامعات المشار إليه وهذه اللائحة فيما يخص العملية الانتخابية.
2- التأكد من شفافية ونزاهة كافة مراحل العملية الانتخابية.
3- تنظيم العمل باللجنة وتحديد مهام أعضائها.
4- اعتماد كشوف المرشحين والفائزين ومحاضر العملية الانتخابية ونتائج الطعون.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 323
يتم انتخاب مجالس الاتحادات ولجانها سنويا خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي، وتحدد السلطة المختصة المواعيد التفصيلية لإجراء الانتخابات قبل بدء إجراءاتها بسبعة أيام على الأقل.
ويكون التقدم للانتخابات إلى اللجنة المشكلة للإشراف عليها بطلب كتابي على النموذج الذي تعده الجامعة أو الكلية أو المعهد وتعتمده السلطة المختصة.
ويجب على كل مرشح أن يتقدم بأوراق ترشحه مرفقا بها برنامجه الانتخابي في المجال المرشح له ولطلاب التعليم الإلكتروني المدمج والدراسات العليا والوافدين الحق في ممارسة كافة أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشح.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 323 مكرر
ملغاة.
*ألغيت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 324
يشترط فيمن يتقدم للترشح لعضوية لجان الاتحادات الشروط الآتية:
1- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3- أن يكون مستجدا في فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل، سواء أكان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.
4- أن يكون مستجدا، ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة.
5- أن يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية أو المعهد في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى.
6- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (5) إلى (13) من المادة (126) من هذه اللائحة.
7- ألا يكون قد سبق الحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
8- ألا يكون منتميا إلى أي تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 325
تعلن لجان الإشراف على الانتخابات في الجامعات أو الكليات أو المعاهد أسماء الطلاب المستوفين لشروط الترشح وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة، وتتولى مسئوولية الإشراف على الاقتراع بشكل علني.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 326
لكل ذي مصلحة الطعن على المرشحين في أول يوم عمل تال لإعلان قائمة أسماء المرشحين بموجب طلب كتابي يسلم باليد للجنة المشرفة على الانتخابات بالجامعة أو الكلية أو المعهد، على أن يتسلم صورة ضوئية من هذا الطلب ممهورة بتوقيع الموظف المختص بذلك.
وتتولى هذه اللجنة مسئولية الفحص والبت في الطعون على أن يكون قرارها مسببا، وفي جميع الأحوال تعلن النتيجة في اليوم التالي لتقديم الطعون.
وللطاعن التظلم من القرار الصادر من اللجنة المشار إليها إلى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بذات الإجراءات، وفي حالة رفض تظلمه يعتبر القرار نهائيا.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 327
يحق للمرشحين القيام بالدعاية الانتخابية وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات وتعتمدها السلطة المختصة، وتستبعد اللجان كل من يستخدم الشعارات الدينية، أو الطائفية، أو الحزبية في الدعاية الانتخابية، وكذلك كل ما يخالف الآداب العامة والتقاليد والقيم الجامعية.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 328
تعتبر بطاقة الانتخاب باطلة إذا أشر الطالب عليها بأي علامة تدل على شخصه أو كتب اسمه، أو إذا انتخب عددا يقل أو يزيد على العدد المحدد بالبطاقة.
وتقوم اللجنة بفرز الأصوات بعد الانتهاء من عملية التصويت مباشرة، ويسمح بحضور المرشح نفسه أو وكيلا عنه أثناء عمليتي الاقتراع والفرز، ويمنع من الحضور في حالة الإخلال بنظام عمل اللجنة.
ويعلن فوز الطالب الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي مرشح على هذه الأغلبية تعاد الانتخابات خلال ثلاثة أيام بين الحاصلين على أعلى الأصوات، وفي حالة التساوي بينهما في عدد الأصوات تعاد الانتخابات خلال ثلاثة أيام بحضور أي عدد من الطلاب، وعند التساوي يتم إجراء قرعة علنية في ذات اليوم.
وفي جميع الأحوال يحرر بما تم اتخاذه من إجراءات ونتائج الفرز محضر يوقع عليه أعضاء لجنة الإشراف ويعتمده رئيس اللجنة.
ويحق لكل مرشح الطعن على نتائج الفرز في أول يوم عمل تال لإعلان النتيجة أمام اللجان العليا للإشراف على الانتخابات كل فيما يخصه، على أن يتم الفصل في الطعن في أول يوم عمل تال على تقديمه.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 329
يشترط لصحة الانتخابات في لجان اتحادات طلاب الكليات والمعاهد حضور الأغلبية المطلقة لعدد الطلاب الذين لهم حق الانتخاب في كل فرقة دراسية على حدة.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب تؤجل الانتخابات إلى اليوم التالي، ويشترط لصحتها حضور (20%) أو عدد 1000 طالب من الطلاب الذين لهم حق الانتخاب في كل فرقة دراسية على حدة أيهما أقل. وإذا لم يكتمل هذا النصاب تصدر السلطة المختصة قرارا بتعيين ممثلي هذه اللجان.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 329 مكرر
ملغاة.
*ألغيت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 330
يتم انتخاب رئيس اتحاد الكلية أو المعهد ونائبه من بين أمناء وأمناء مساعدي لجان أنشطة الكليات أو المعاهد.
ويتم انتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه من بين رؤساء الاتحادات ونوابهم بالكليات والمعاهد، على أن تعاد الانتخابات في كليات الرئيس ونائبه على المقاعد التي كانا يشغلان إياها قبل انتخابهما.
ويتم انتخاب أمناء وأمناء مساعدي لجان أنشطة الجامعة من بين الأمناء والأمناء المساعدين للجان المناظرة بالكليات والمعاهد على أن تعاد الانتخابات في لجان الأمين والأمين المساعد على المقاعد التي كانا يشغلان إياها قبل انتخابهما.
وتقوم اللجنة بفرز الأصوات بعد الانتهاء من عملية التصويت مباشرة ويسمح بحضور المرشح نفسه أو وكيل عنه أثناء عمليتي الاقتراع والفرز، ويمنع من الحضور في حالة الإخلال بنظام عمل اللجنة.
ويعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي مرشح على هذه الأغلبية تعاد بين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات، وعند التساوي يتم إجراء قرعة علنية في ذات اليوم.
ويحق لكل مرشح الطعن على نتائج الفرز في أول يوم عمال تال لإعلان النتيجة أمام اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات كل فيما يخصه على أن يتم الفصل في الطعن في أول يوم عمل تال على تقديمه.
وتراعى إعادة الانتخابات في لجان الأمناء والأمناء المساعدين التي كانا يشغلاها قبل انتخابهما في مجلس الاتحاد، من بين أعضاء كل لجنة.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 330 مكرر
ملغاة.
*ألغيت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 331
تعقد جلسات مجالس الاتحادات الطلابية ولجانها المختلفة برئاسة رئيس المجلس أو الأمين، وفي حالة غيابه تعقد برئاسة نائبه أو الأمين المساعد بحسب الأحوال، ويعتبر الانعقاد صحيحا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس أو اللجنة. يعد رئيس المجلس أو الأمين جدول الأعمال ويوجه الدعوة للانعقاد، ويتابع تنفيذ القرارات، ويمكن توجيه الدعوة لانعقاد المجلس أو اللجنة بموافقة ثلثي الأعضاء.
وتكون قرارات المجلس أو اللجنة صحيحة إذا صدرت بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتعتبر هذه القرارات نافذة فور اعتمادها من السلطة المختصة.
وتقوم السلطة المختصة بتبليغ قرارات المجلس أو اللجنة فور صدورها للجهات المعنية، للنظر في اتخاذ ما يلزم خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها مستوفية لكافة شروطها القانونية.
حالات سقوط أو سحب الثقة أو انتهاء العضوية
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 332
تسقط عضوية مجلس الاتحاد أو اللجنة عن كل عضو يتخلف عن حضور الاجتماعات لمدة ثلاث جلسات متتالية، أو خمس جلسات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس أو اللجنة.
ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والجزاءات التأديبية المقررة قانونا يجوز لمجلس الاتحاد أو يوقع على أي عضو من أعضائه أو أعضاء اللجان الذي يثبت في حقه مخالفة القواعد المنظمة للاتحادات الطلابية، أو التقاليد والقيم الجامعية، أو الإخلال بنظام مجلس الاتحاد أو لجانه، أو الإضرار بمصالحة وذلك بعد سماع أقواله أحد الجزاءات الآتية:
1- لفت النظر.
2- وقف العضو عن ممارسة أنشطة الاتحاد لمدة أقصاها شهران.
3- إسقاط العضوية عن المنصب الذي يشغله. ولا يعتبر الجزاء نهائيا إلا بعد اعتماده من لجنة خماسية، يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة برئاسة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الاتحاد المعني وعضوين قانونيين من الإدارة القانونية ينتدبا لهذا الغرض.
وللجنة إقرار الجزاء أو إلغاؤه أو تخفيضه في حدود الجزاءات المنصوص عليها.
ويجوز لثلث أعضاء مجلس الاتحاد اقتراح سحب الثقة من رئيس الاتحاد أو نائبه، وفي هذه الحالة يصدر المجلس قراره بسحب الثقة بأغلبية ثلثي أعضائه. ويجوز لثلث عدد أعضاء الجمعية سحب الثقة من مجلس الاتحاد أو أحد أعضائه وفي هذه الحالة يصدر القرار بسحب الثقة بأغلبية ثلثي أعضائها.
وتنتهي العضوية في حالة فقد أحد شروط الترشح أو الاستقالة أو التخرج أو الوفاة.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 333
وفي جميع الأحوال في حالة إسقاط العضوية أو سحب الثقة عن رؤساء الاتحادات أو نوابهم أو الأمناء أو الأمناء المساعدين أو تحقق إحدى حالات انتهاء العضوية في شأنهم، يتم انتخاب بديل لهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلو المنصب ممن تنطبق عليهم شروط الترشح، وتعاد الانتخابات وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 333 مكرر1
ملغاة.
*ألغيت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 333 مكرر2
ملغاة.
*ألغيت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 334
يكون لكل اتحاد جامعة، أو كلية، أو معهد موازنة خاصة بحساب فرعي لحساب الجامعة بالبنك المركزي المصري تشمل الإيرادات والمصروفات خلال السنة المالية، والتي تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 334 مكرر
ملغاة.
*ألغيت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 335
يجوز بقرار من مجلس الجامعة المختص تحديد نسبة من مصادر الدخل بالجامعة لدعم الاتحادات الطلابية، كما يحصل من جميع الطلاب المصريين والوافدين المقيدين بمرحلة البكالوريوس والليسانس (شعبة عامة انتظام وانتساب – شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية – شعبة الدراسة باللغة الفرنسية – البرامج المتميزة وغير التقليدية أو الجديدة – التعليم الإلكتروني المدمج) وطلاب الدراسات العليا بكافة الكليات والمعاهد الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه اشتراكا سنويا قدره (3%) من إجمالي المصروفات والرسوم الدراسية السنوية للطالب بحد أدنى 20 جنيه تضاف على المبالغ المطلوب سدادها، وذلك لقاء الخدمات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها في ضوء ما تقترحه مجالس اتحادات الطلاب، على أن توزع المبالغ المحصلة على النحو التالي:
(70%) لاتحاد طلاب الكليات أو المعاهد.
(30%) لاتحاد طلاب الجامعة.
ولا يجوز الإعفاء من هذه المبالغ.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 336
تعد أموال الاتحادات الطلابية أموالا عامة، وتتكون إيراداتها مما يأتي:
1- نصيب كل اتحاد مما يحصل من الطلاب وفقا للنسب المذكورة بالمادة السابقة.
2- المنح والهبات التي يقترح قبولها مجلسا الاتحاد وتوافق عليها السلطة المختصة طبقا للقوانين.
3- الدعم الذي تقدمه الدولة أو الجامعة.
4- نسبة تحددها مجالس الجامعات من إيرادات كافة الوحدات ذات الطابع الخاص، يتم توزيعها على النحو الآتي: (70%) لاتحاد طلاب الكليات أو المعاهد. (30%) لاتحاد طلاب الجامعة.
5- إيرادات حقوق الرعاية من الشركات والمؤسسات، والهيئات العامة والخاصة التي تقترحها مجالس الاتحادات وتوافق عليها السلطة المختصة، بما لا يخل بالتقاليد والأعراف والقيم الجامعية وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية في هذا الشأن.
ويقدم الجهاز المالي الخاص بالاتحاد تقريرا شهريا عن مراجعة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية والحساب الختامي للعرض على مجلس الاتحاد.
ويقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا دوريا عن مراجعة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية ترسل إلى مجلس الاتحاد المختص والمدير المالي، والسلطة المختصة.
وتكلف السلطة المختصة أحد المحاسبين القانونيين بمراجعة الحساب الختامي لاتحاد الطلاب، وفي حالة ثبوت أية مخالفة مالية على المحاسب إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 337
يصدر وزير التعليم العالي اللائحة المالية المنظمة لعمل الاتحادات الطلابية.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 338
أولا – اختصاصات لجان الأنشطة الطلابية بصفة عامة:
1- وضع خطط وبرامج النشاط.
2- متابعة توفير المنشآت والأدوات والخامات اللازمة للمسابقات الداخلية والخارجية.
3- اقتراح الميزانيات اللازمة للصرف على الأنشطة.
4- تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة وتهيئة الفرص الملائمة لممارسة النشاط.
5- تنظيم إقامة المسابقات والحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والدورات وورش العمل.
6- تشجيع تكوين الفرق المختلفة وترشيح المدربين المعتمدين لتدريبها.
7- ترشيح ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس لكل لجنة من لجان الاتحاد من ذوي الخبرة في مجال نشاط اللجنة إلى السلطة المختصة لتختار من بينهم مستشار اللجنة.
ثانيا – اختصاصات كل لجنة من لجان الأنشطة الطلابية:
تختص لجنة الأسر بما يأتي:
1- وضع قواعد إنشاء الأسر ومراجعة اللوائح الداخلية لتنظيم عملها.
2- تشجيع تكوين الأسر وتفعيل أنشطتها وتقديم الدعم الفني لها.
3- تقديم الدعم الفني والمادي للمبادرات والحملات الطلابية. 4
- تنظيم مهرجانات الأسر والمؤتمرات والورش والدورات التدريبية لطلاب الأسر.
تختص لجنة النشاط الرياضي بما يأتي:
1- بث الروح الرياضية بين الطلاب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها.
2- تنظيم الدورات والمباريات والمسابقات والحفلات والمهرجانات الرياضية.
3- متابعة توفير المنشآت والملاعب والأدوات والملابس الرياضية اللازمة للمسابقات.
تختص لجنة النشاط الثقافي والإعلامي بما يأتي:
1- تنمية الوعي بقضايا الوطن بما يرسخ مفاهيم المواطنة والديمقراطية.
2- إطلاق طاقات الطلاب الفكرية والإبداعية والثقافية والمعلوماتية.
3- نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيم المشاركة الإيجابية التي تسهم في تنمية الوعي السياسي والاجتماعي لدى الطلاب.
4- متابعة توفير القاعات والتجهيزات والمعدات والأدوات والخامات اللازمة للمسابقات الثقافية والإعلامية في الداخل والخارج.
5- إصدار المجلات والنشرات الثقافية والعمل على إنشاء مكتبة ثقافية متنوعة.
6- تنمية المهارات الإعلامية وتكوين فريق إعلامي يتولى تغطية أنشطة الاتحاد.
7- تكوين الأندية الثقافية المتخصصة ونماذج المحاكاة المختلفة.
تختص لجنة النشاط الفني بما يأتي:
1- العمل على الارتقاء بالذوق العام وتنمية الحس الجمالي والفني لدى الطلاب.
2- تنمية وصقل المواهب الفنية للطلاب.
3- متابعة توفير المسارح وقاعات العرض، والخامات، والأدوات، والآلات، والملابس، وكافة الاحتياجات اللازمة لتنفيذ الأنشطة الفنية في الداخل والخارج.
4- إصدار النشرات الفنية وتنظيم المهرجانات وورش العمل واستضافة الشخصيات العامة. 5- تكوين نوادي وأكاديميات الفنون المتخصصة في الأنشطة الفنية.
تختص لجنة الجوالة والخدمة العامة بما يأتي:
1- التوعية بأهداف وأسس ومبادئ الحركة الكشفية ونشر أفكارها.
2- تنمية مهارات القيادة والقدرة على تحمل المسئولية والاعتماد على النفس.
3- تنمية المهارات الكشفية والشخصية لدى الطلاب من خلال المعسكرات، والرحلات، والدورات التدريبية وورش العمل.
4- تكوين نوادي الهوايات وتنمية وصقل مواهب الطلاب المختلفة.
5- العمل على توفير ميدان للجوالة والقاعات والأدوات والملابس والكتب اللازمة لأنشطة الجوالة. 6- تنفيذ معسكرات العمل وبرامج الخدمة العامة وخدمة البيئة والمجتمع.
7- التواصل مع الجمعيات الكشفية لدعم الحركة الكشفية في الداخل والخارج.
تختص لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات بما يأتي:
1- عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وإحياء المناسبات القومية والدينية.
2- العمل على تنمية الروابط الاجتماعية بين الطلاب وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين وإشاعة روح التعاون والإخاء بينهم وبث الروح الجامعية فيهم.
3- تنظيم الرحلات والمعسكرات الاجتماعية، والثقافية، والترفيهية التي تساعد الطلاب على التعرف على معالم مصر والعالم.
4- العمل على توفير الدعم الاجتماعي لغير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والأيتام والمسنين داخليا وخارجيا.
تختص لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي بما يأتي:
1- تشجيع الطلاب على البحث العلمي والمشاركة في الأنشطة العلمية.
2- متابعة توفير الأدوات والخامات اللازمة للأنشطة العلمية الداخلية والخارجية.
3- تقديم الدعم الفني والمالي لتسجيل براءات الاختراع والملكيات الفكرية للطلاب.
4- عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات العلمية بهدف تنمية القدرات العلمية والابتكارية.
5- دعم نوادي العلوم والجمعيات العلمية والعمل على توفير الدعم المادي والفني لهما.
6- العمل على توفير فرص التدريب والتبادل العلمي الطلابي داخل وخارج الوطن.
7- العمل على نشر الأبحاث والابتكارات الطلابية في المجلات العلمية.
8- التنسيق بين الطلاب في مجالات العلوم المختلفة والبحث العلمي.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 339
يتولى أمين لجنة النشاط رئاسة جلسات اللجنة واعتماد محاضرها وتمثيلها ووضع السياسات والخطط والبرامج والميزانيات المقترحة لأنشطة اللجنة ومتابعة تنفيذها والعمل على تحقيق أهدافها.
ويختص أمين مساعد لجنة النشاط بممارسة كافة اختصاصات أمين اللجنة في حالة غيابه، وما يفوضه أمين اللجنة في ممارسته.
ويختص المكتب التنفيذي لكل لجنة نشاط بما يأتي:
1- اقتراح خطط وبرامج نشاط اللجنة.
2- إنشاء قواعد بيانات للطلاب المتميزين والممارسين لمجالات أنشطة اللجنة.
3- تهيئة الفرص الملائمة لممارسة الأنشطة.
4- متابعة تنفيذ أنشطة اللجنة.
5- متابعة تجهيزات المنشآت وتوفر الأدوات والخامات اللازمة للمسابقات في الداخل والخارج.
6- متابعة تكوين وتدريب الفرق الخاصة بالأنشطة الطلابية.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 340
يختص مجلس الاتحاد بما يلي:
1- وضع السياسات العامة للأنشطة الطلابية وآليات التنفيذ والمتابعة لكل منها.
2- إقرار خطط وبرامج عمل لجان الأنشطة التابعة للاتحاد وتنسيق العمل فيما بينها.
3- المشاركة في وضع خطط التدريب وصقل المهارات الطلابية.
4- العمل على توثيق العلاقات مع الاتحادات الطلابية الأخرى والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وعمل اتفاقيات تعاون معهم بعد موافقة الجهات المختصة.
5- متابعة جودة الخدمات التي تقدم للطلاب ورفع تقارير للسلطة المختصة في حالة حدوث مشكلات أو قصور في أداء الخدمة.
6- اقتراح المواعيد التفصيلية للانتخابات واعتمادها من السلطة المختصة.
7- ترشيح ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس لكل لجنة من لجان الاتحاد من ذوي الخبرة في مجال نشاط اللجنة إلى السلطة المختصة لتختار من بينهم مستشار اللجنة.
8- ترشيح هيئة إدارية معاونة من موظفي رعاية الشباب للعرض على السلطة المختصة للموافقة عليها.
9- اقتراح الموازنة السنوية للاتحاد وتوزيع الاعتمادات المالية على اللجان.
10- متابعة الحسابات والأرصدة وعمليات الصرف المختلفة والتوصية بقبول ما يرد من تبرعات وإعانات وهبات وحقوق رعاية ووضعها في حساب الاتحاد.
11- اقتراح أوجه الصرف على استضافة الوفود والزائرين والحكام وتحديد قيمة بدلات التغذية والسفر ومصروف الجيب للمشاركين في الأنشطة ورسوم الرحلات وقيمة السلف والجوائز والحوافز المادية والأدبية للمتميزين في الأنشطة ومكافآت المشاركين في الإشراف على الأنشطة الطلابية دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها وقت الصرف واعتمادها من السلطة المختصة.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 341
يختص رئيس مجلس الاتحاد بما يأتي:
1- إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اتحاد الطلاب وتوجيه الدعوة لعقد الاجتماعات.
2- رئاسة جلسات مجلس اتحاد الطلاب واعتماد محاضر جلساته وجمعيته العمومية.
3- الإشراف والمتابعة على تنفيذ قرارات مجلس اتحاد الطلاب.
4- اعتماد خطط وبرامج عمل لجان الأنشطة التابعة للاتحاد بعد إقرارها من مجلس الاتحاد.
5- التواصل مع السلطة المختصة لتوصيل آراء الطلاب أو لحل المشكلات التعليمية ولتوفير وتحسين الخدمات الطلابية.
6- تمثيل الطلاب في اللقاءات والاجتماعات التي تناقش المشكلات الطلابية في حالة توجيه الدعوة إليه.
7- اعتماد أسماء المشاركين في الأنشطة، والمطالبة برفع الغياب عنهم وتعويضهم عن فترة تغيبهم خلال فترة ممارسة الأنشطة الرسمية.
8- الإشراف على النواحي المالية للاتحادي في حدود قواعد اللائحة المالية وقرارات الاتحاد.
9- التوقيع على مذكرات الصرف من أموال الاتحاد، والمكافآت، والسلف، والبدلات المنصوص عليها في اللائحة في ضوء الخطة والموازنة والبند المخصص للصرف قبل اعتمادها من السلطة المختصة.
ويختص نائب رئيس مجلس الاتحاد بممارسة كافة اختصاصات رئيس مجلس الاتحاد في حالة غيابه، وما يفوضه رئيس المجلس في ممارسته.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 342
يختص المؤتمر العام لاتحاد الجامعة بما يأتي:
1- إقرار المبادئ والقواعد والأحكام اللازمة لخطة عمله.
2- مناقشة المشكلات والقضايا الهامة التي تواجه الطلاب بصفة عامة.
3- التنسيق بين الاتحادات الطلابية بمختلف مستوياتها والعمل على توثيق العلاقة بينهم.
4- الإشراف على الاتحادات الطلابية وتذليل ما قد يعترض عملهم من عقبات.
وتختص الجمعية العمومية بما يأتي:
1- اعتماد تقارير أنشطة الاتحادات والمكاتب التنفيذية والمؤتمر العام.
2- الموافقة على ميزانية الاتحاد وتقارير الحسابات الختامية للاتحاد ورفعها للسلطة المختصة للاعتماد.
3- إبداء الرأي في برامج الأنشطة الطلابية والموازنة التقديرية للعام القادم.
4- اقتراح تعديل اللائحة الطلابية.
5- اقتراح ثلث عدد الأعضاء الجمعية سحب الثقة من مجلس الاتحاد أو أحد أعضائه، وفي هذه الحالة يصدر القرار بسحب الثقة بأغلبية ثلثي أعضائها. تشكيل الهيئة الإدارية المعاونة واختصاصاتها
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 343
تشكل لجنة برئاسة وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب، وعضوية كل من:
1- أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد.
2- مدير عام إدارة رعاية الشباب.
3- أربعة من أعضاء مجلس الاتحاد أحدهم رئيس الاتحاد.
وذلك لاختيار هيئة إدارية معاونة للاتحاد أو اللجنة، ومدير مالي له من العاملين بالكلية أو المعهد وتتبع الهيئة الإدارية المعاونة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أو وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب مباشرة بحسب الأحوال.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 344
تختص الهيئة الإدارية المعاونة بما يأتي:
1- الدعم الفني لمجلس الاتحاد ولجانه.
2- متابعة تنفيذ القرارات المالية والإدارية والفنية للمجلس ولجانه بعد اعتمادها من رئيس الاتحاد والسلطة المختصة.
3- تحرير ما يلزم من مذكرات مالية أو إدارية أو فنية لتنفيذ أعمال وقرارات المجلس ولجانه المختلفة بعد اعتمادها من رئيس الاتحاد والسلطة المختصة.
4- أعمال السكرتارية اللازمة لتحضير وعقد جلسات مجلس الاتحاد ولجانه.
5- تسجيل محاضر جلسات الاتحاد ولجانه المختلفة على أن يوقع على المحضر رئيس الجلسة ويعتمد من رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه، ويتم التصديق على المحضر في بداية جلسة الأعمال التالية.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 345
تعد الهيئة الإدارية المعاونة للاتحادات المذكرات المالية والإدارية والفنية في ضوء خطط النشاط المقررة من مجلس الاتحاد.
ولا يجوز الصرف من أموال الاتحاد إلا بموجب المذكرات الموقعة من رئيس الاتحاد والمعتمدة من السلطة المختصة في ضوء الخطة والموازنة والبند المخصص بناء على ما سبق إقراره في جلسات مجلس الاتحاد، ما لم تكن مخالفة للقوانين واللوائح.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 346
يجوز لمجلس الاتحاد منح العضوية الشرفية للطلاب المنتظمين، أو طلاب الانتساب الموجه، أو التعليم الإلكتروني المدمج أو الخريجين الذين كان لهم دور ريادي في العمل الطلابي بعد موافقة السلطة المختصة، وبما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء سنويا دون أن يكون لهم حق التصويت في الجلسات أو الانتخاب أو الترشح.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 347
تختص إدارة رعاية الشباب بالجامعة أو الكلية أو المعهد بالأعمال الإدارية الخاصة بلجان الإشراف على الانتخابات.
وتتولى إدارة رعاية الشباب بالكلية أو المعهد معاونة مجلس الاتحاد ولجان الأنشطة بالكلية أو المعهد، وإعداد جداول الأعمال وتجهيزها، ومحاضر الجلسات ومتابعة تنفيذ القرارات، ويكون مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية أو المعهد أمينا لصندوق الاتحاد، ويجوز أن يستعين بأحد العاملين بالحسابات لمعاونته، وينشأ مخزن فرعي لرعاية الشباب بالكلية أو المعهد في حالة عدم وجوده ويخصص له أحد العاملين أمينا له.
ويتولى الأخصائيون بإدارة الاتحادات الطلابية بالجامعة معاونة مجلس الاتحاد ولجان الأنشطة بالجامعة وإعداد جداول الأعمال وتجهيزها، ومحاضر الجلسات ومتابعة القرارات وتنفيذها ويكون مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة أمينا لصندوق الاتحاد، ويجوز أن يستعين بأحد العاملين بالحسابات لمعاونته وينشأ مخزن فرعي لرعاية الشباب بالجامعة في حالة عدم وجوده ويخصص له أحد العاملين أمينا له.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 348
في حالة عدم ترشح أي طالب لخوض انتخابات لجان الأنشطة أو مجلس الاتحاد تصدر السلطة المختصة قرارا بتعيين من تنطبق عليهم شروط الترشح من بين أعضاء لجان الأنشطة.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 349
في حالة عدم تمثيل أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالس الاتحادات في الجامعات أو الكليات أو المعاهد والتي تضم طلابا من ذوي الاحتياجات الخاصة، تصدر السلطة المختصة قرارا بتعيين ممثل لهم بناء على ترشيح من مجلس الاتحاد على أن يكون له كافة حقوق وواجبات العضو المنتخب.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 350
يجب إخطار مجلس الاتحاد بأي نشاط قبل إقامته بمدة لا تقل عن سبعة أيام للتنسيق مع الأنشطة الأخرى.
ويجوز لمجلس الاتحاد بأغلبية ثلثي أعضائه رفض إقامة أي نشاط في حالة مخالفته لأهداف الاتحاد، ويتم إبلاغ نائب رئيس الجامعة ووكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب لاتخاذ ما يلزم لإيقاف هذا النشاط.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 351
مع مراعاة أحكام قانون الرياضة المشار إليه، يقترح مجلس الاتحاد بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والمعاهد العليا القرارات اللازمة لتنظيم كافة الأنشطة التي يتنافس فيها منتخبات الجامعات المصرية، أو تشترك فيها المنتخبات القومية الموحدة للجامعات المصرية مع المؤسسات المماثلة بالدولة الأخرى، ويتابع مجالس اتحاد طلاب الجامعات المصرية تنفيذ تلك القرارات كل فيما يخصه.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 352
يتم وضع خطط وبرامج الأنشطة الطلابية بالتنسيق بين اتحاد الطلاب وإدارة رعاية الشباب قبل العرض على السلطة المختصة لاعتمادها، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع اتحاد الطلاب.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 353
يتم رفع الغياب عن الطلاب المشاركين في الأنشطة وتعويضهم عن المحاضرات، والحصص العملية، والامتحانات خلال فترة مشاركتهم في الأنشطة الرسمية على مستوى الجامعة أو الكلية أو المعهد، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
المادة 354
للسلطة المختصة بناء على ترشيح مجلس الاتحاد أو اللجنة تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس مستشارا لكل لجنة من لجان الاتحاد.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.