الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون تنظيم الجامعات – القانون رقم 49 لسنة 1972

قانون رقم 49 لسنة 1972 باصدار قانون تنظيم الجامعات

المادة 1
يعمل فى شأن تنظيم الجامعات بأحكام القانون المرافق ، ويلغى القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.


المادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره وذلك فيما عدا الجدول الملحق به فيعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1972 .


المادة 1
تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذى تقوم به كلياتها ومعاهدها فى سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا ، متوخية فى ذلك المساهمة فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية ، وتزويد البلاد بالمختصين والفنين والخبراء فى مختلف المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم فى بناء وتدعيم المجتمع الاشتراكي ، وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية ، وتعتبر الجامعات بذلك معقلا للفكر الإنساني فى أرفع مستوياته، ومصدر الاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهى الثروة البشرية، وتهتم الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخي للشعب المصري وتقاليده الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والخلقية والوطنية ، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية العربية والأجنبية.
وتكفل الدولة استقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع والإنتاج.


المادة 2
الجامعات التى يسرى عليها هذا القانون هى (1).
( أ ) جامعة القاهرة ومقرها القاهرة .
( ب) جامعة الإسكندرية ، ومقرها الإسكندرية.
( ج) جامعة عين شمس ، ومقرها القاهرة.
( د) جامعة أسيوط ، ومقرها أسيوط .
( ه ) جامعة طنطا ، ومقرها طنطا.
( و) جامعة المنصورة ، ومقرها المنصورة.
( ز) جامعة الزقازيق ، ومقرها مدينة الزقازيق(2).
(ح) جامعة حلوان، ومقرها القاهرة (3).
(ط) جامعة قناة السويس، ومقرها مدينة الإسماعلية(4 )
(ى) جامعة المنوفية، ومقرها مدينة شبين الكوم(5).
(ك) جامعة المنيا، ومقرها مدينة المنيا (6).
(ل) جامعة جنوب الوادي ، ومقرها مدينة قنا(7).
(م) جامعة بنها ، ومقرها مدينة بنها( 8).
(ن) جامعة الفيوم ، ومقرها مدينة الفيوم(9).
(س) جامعة بنى سويف ، ومقرها مدينة بنى سويف (10).
(ع) جامعة كفر الشيخ ، ومقرها مدينة كفر الشيخ(11).
(ف) جامعة سوهاج، ومقرها مدينة سوهاج ( 12).
ويجوز إنشاء جامعات جديدة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي ، وموافقة المجلس الأعلى للجامعات (1.).
ويجوز إنشاء فروع لهذه الجامعات وتعيين مقرها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي ، وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات(13) .

(1)الفقرة الأولي من المادة 2 معدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973 – الجريدة الرسمية العدد 31 فى 2/8/1973
(2)البند ( ز ) مضاف إلى الفقرة الأولي من المادة 2بالقانون رقم 18 لسنة 1974
(3)البند ( ح ) مضاف على الفقرة الأولي من المادة 2 بالقانون رقم 70 لسنة 1975
(4),(5),(6) البنود ( ط ) ، (ى),( ك ) مضافة على الفقرة الأولي من المادة 2 بالقانون رقم 93 لسنة 1976
(7),(13) البند ( ل ) والفقرة الجديدة بعد الفقرة الأولي من المادة الثانية مضافتان بالقانون رقم 142 لسنة 1994 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 31/5/1994
(8),(9),(10) جامعة بنها وجامعة الفيوم وجامعة بني سويف بقرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2005 بالجريدة الرسمية العدد 9 ( مكرر ) فى 8/3/2005
(11),(12) مضافتان بقرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2006 الجريدة الرسمية العدد 16 ( تابع ) فى 20/4/2006

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)


المادة 3
تتكون كل جامعة من عدد من الكليات ، ويجوز أن تنشأ بها معاهد تابعة للجامعة . ويكون تحديد وإنشاء الكليات والمعاهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء .

**المادة 3 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1992 الجريدة الرسمية 31( تابع ) فى 30/7/1992.


المادة 4
يجوز أن تكون بعض الكليات أو المعاهد فى غير مقر الجامعة التى تتبعها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.


المادة 5
تتكون كل كلية من عدة من الأقسام يتولى كل منها تدريس المواد التى تدخل فى اختصاصه ويقوم على بحثها . وتعيين هذه الأقسام بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ويراعى ألا تتكرر الأقسام المتماثلة فى كليات الجامعة الواحدة ومعاهدها وينظم ذلك تدريجيا بقرار من وزير التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وإلى أن يتم ذلك، تتكون دوائر عملية للأقسام أو المواد المتماثلة لتحقيق التعاون والتنسيق بينها فى مجالات الدراسة والبحث وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل هذه الدوائر وتحديد اختصاصها .


المادة 6
يجوز أن تنشأ بقرار من وزير التعليم العالي ، بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ، معاهد تابعة للكليات إذا كانت الدراسة فيها تتصل بأكثر قسم من الأقسام وتسرى على هذه المعاهد الأحكام الخاصة بأقسام الكلية.


المادة 7
الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي ، ولكل منها شخصية اعتبارية ، ولها أن تقبل ما يوجه إليها من تبرعات لا تتعارض مع الغرض الأصلي الذى أنشئت له الجامعة.


المادة 8
يكون لكل جامعة موازنة خاصة بها تعد على نمط موازنات الهيئات العامة.


المادة 9
يتولى إدارة كل جامعة :
( أ ) مجلس الجامعة.
( ب) رئيس الجامعة.


المادة 10
يتولى إدارة كل كلية أو معهد تابع للجامعة :
( أ ) مجلس الكلية أو المعهد .
( ب) عميد الكلية أو المعهد .


المادة 11
يتولى إدارة كل قسم من أقسام الكلية أو المعهد التابع للجامعة .
( أ ) مجلس القسم .
( ب ) رئيس مجلس القسم .


المادة 12
للجامعات مجلس أعلي يسمي المجلس الأعلى للجامعات ، مقره القاهرة ، يتولى تخطيط السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي والتنسيق بين الجامعات فى أوجه نشاطها المختلفة .


المادة 13
الوزير المختص بالتعليم العالي هو الرئيس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه .
وله أن يطلب إلى المجلس أو اللجان الفنية المختصة بحث أو دراسة موضوعات معنية وخاصة الموضوعات المتصلة بالسياسة العامة للتعليم الجامعي وربطها بحاجة البلاد ومطالب نهضتها وذلك لإبداء الرأي فيها واتخاذ قرار بشأنها ، وله أن يدعو المجالس واللجان المشكلة وفقا لحكام هذا القانون إلى الاجتماع نحت رئاسته ، ليعرض عليها ما يراه من موضوعات.
وله أن يطلب من رئيس الجامعة المختصة التحقيق فى الوقائع التى يحيلها إليه وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وموافاته بتقرير عن نتيجة التحقيق

**المادة 13 معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 31/5/1994


المادة 13 مكررا
ملغاة

*ألغي بموجب قانون رقم 52 لسنة 2014، نص المادة قبل الإلغاء :
يتولي أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم إختيار شاغلي الوظائف القيادية المنصوص عليها بهذا القانون (رئيس مجلس القسم – عميد الكلية أو المعهد – رئيس الجامعة)، وذلك بطريق الإنتخاب وفقا للشروط والإجراءات ومعايير المفاضلة التي يقرها المجلس الأعلي للجامعات بمشاركة ثلاثة من رؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس علي نحو يضمن كفالة المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف وتحقيق إختيار أفضل وأكفا العناصر الممثلة لإرادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ويصدر قرار التعيين من السلطة المختصة بالتعيين وفقا لهذا القانون وذلك طبقا لنتيجة الإنتخابات ويلغي كل ما يخالف ذلك .
*مضافة قانون رقم 84 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .


المادة 14
تتولى المجالس والقيادات المبينة فى هذا القانون كل فى دائرة اختصاصه مسئولية تسيير العمل الجامعي وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة فى حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة.
وتعتبر القرارات الصادرة من كل مجلس من المجالس المنصوص عليها فى هذا القانون فى حدود اختصاصها ملزمة للمجالس الأدنى منه ، ولهذه المجالس أمن تفوض رؤساءها أو من تراه من أعضائها فى بعض اختصاصاتها .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل فى تلك المجالس وتسري عليها فيما لم يرد فى شانه نص ، الحكام العامة المبينة فى المواد التالية

**المادة 14 معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 المشار إليه .


المادة 15
يؤلف المجلس من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه .


المادة 16
لا تكون قرارات المجلس نهائية فيما يختص بالنظر فيه من مسائل إلا فى شأن ما لم ينص على دخوله منها فى اختصاص مجلس أو مجالس أعلي


المادة 17
لا تنفذ قرارات المجلس فيما يحتاج إلى قرار من وزير التعليم العالي إلا بصدور هذا القرار ،وإذا لم يصدر منه قرار فى شانها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة .


المادة 18
يشكل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي ، وعضوية :
( أ ) رؤساء الجامعات وفى حالة غياب رئيس الجامعة يحل محله أقدم نوابه .
( ب ) خمسة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة فى شئون التعليم الجامعي والشئون العامة ، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات .
( ج ) أمين المجلس الأعلى للجامعات .
وفى حالة غياب الوزير ، يحل محله فى رئاسة المجلس أقدم رؤساء الجامعات .

**المادة 18 معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 المشار إليه .


المادة 19
يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية :
1 – رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي فى الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة .
2 – التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات .
3 – التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة فى الجامعات .
4 – تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية فى الجامعات .
5 – التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات .
6 – تنظيم قبول الطلاب فى الجامعات وتحديد أعدادهم .
7 – رسم السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية ووضع النظم الخاصة بها .
8 – رسم الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث والوحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعات .
9 – وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد .
10 – المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته فى الجامعة .
11 – إبداء الرأي فى مقدار الإعانة الحكومية التى تمنح سنويا لكل جامعة .
12 – إبداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو إحدى الجامعات من مسائل .
13 – إبداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم فى مستوياته ونوعياته المختلفة .
13 مكرا – وضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الأداء الجامعي (*) .
13 مكررا(1) – وضع الضوابط العامة لتوزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين والأساتذة غير المتفرغين على نحو يحقق الاستفادة الكاملة من خبرتهم جميعا ، وبالصورة التى تحقق التطوير المستمر للتعليم فى المرحلة الجامعية الأولي وفي مرحلة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه (-) .

(*)البند 13 مكررا مضاف بالقانون رقم 142 لسنة 1994 – المشار إليه .
(-)لبند 13 مكررا ( 1 ) مضاف بالقانون رقم 82 لسنة 2000 المشار إليه .


المادة 19 مكررا
يشكل مجلس أعلي لشئون التعليم والطلاب ومجلس أعلي للدراسات العليا والبحوث ،ومجلس أعلي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، لمعاونة المجلس الأعلى للجامعات فى ممارسة اختصاصاته ، ويشكل كل مجلس من هذه المجالس برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من ينيبه ، وعضوية نواب رؤساء الجامعات المختصين وأمين المجلس الأعلى للجامعات ، ويحدد المجلس الأعلى للجامعات المسائل التى تدخل فى اختصاص كل من هذه المجالس ، وتعرض قراراتها عليه لتقرير ما يراه فى شانها .

**المادة 19 مكررا مضافة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 المشار إليه .
ملحوظة : نصت المادة الرابعة من القانون رقم 82 لسنة 200 أنه يعمل به من أول يوليو سنة 2000 ، وتسري أحكامه على أعضاء هيئة التدريس الذين عينوا أساتذة متفرغين قبل تاريخ العمل به .


المادة 20
يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي أمين للمجلس الأعلى للجامعات يكون فى درجة نائب رئيس الجامعة ، ويقوم بأعمال أمانة المجلس ويشرف على الأجهزة التى تتكون منها الأمانة ، ويتولى جمع البيانات والإحصائيات وإعداد الدراسات الخاصة بالموضوعات التى ينظرها المجلس .
ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون .
ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد . ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار . فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة ، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة . فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو .


المادة 21
تشكل هيئة فنية لمعاونة أمين المجلس الأعلى للجامعات بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي الأمين . وينظم أعمال هذه الهيئة قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي المجلس .


المادة 21 مكررا
يدعو الوزير المختص بالتعليم العالي المؤتمر العلمي للجامعات فى نهاية كل عام جامعي ، ويشكل برئاسته عضوية أعضاء المجلس الأعلى للجامعات والمجالس الثلاثة التى تعاونه .
ويختص هذا المؤتمر بنظر ومناقشة السياسة العامة للتعليم الجامعي وما يعرضه عليه رئيسه من موضوعات ويصدر توصياته فى هذا الشأن .

**المادة 21 مكررا مضافة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 المشار إليه .


المادة 22
يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة ، وعضوية :
( أ ) نواب رئيس الجامعة .
( ب ) عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة .
( ج ) أربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة فى شئون التعليم الجامعي والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الجامعة ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون .
ويحضر أمين الجامعة جلسات المجلس ويشارك فى مناقشاته ، ويتولى أمانة المجلس .

**مادة 22 مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 12 فى 19/3/1981


المادة 23
يختص مجلس الجامعة بالنظر فى المسائل الآتية :
( أولا ) مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة :
1 – رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث وفى الجامعة وتنظيمها ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة .
2 – وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات فى الجامعة .
3 – وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية لكليات الجامعة ومعاهدها .
4 – تنظيم قبول الطلاب فى الجامعة وتحديد أعدادهم .
5 – تنظيم شئون المنح والمكافآت الدراسية المختلفة .
6 – تنظيم شئون الخدمات الطلابية فى الجامعة .
7 – إعداد السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية وتنظيمها .
8 – تنظيم شئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية .
9 – تنظيم الشئون الإدارية والمالية فى الجامعة .
10 – إصدار اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات وغيرها من المنشآت الجامعية .
11 – إصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعة بالاتفاق مع وزارة الخزانة وذلك فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية .
12 – تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية .
13 – وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية والانتداب لها .
14 – وضع النظام العام لإعمال الامتحان والانتداب لها .
15 – مناقشة تقارير رئيس الجامعة والتقارير السنوية للكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العملية وتقييم النظم الجامعية فيها ومراجعتها وتجديدها فى ضوء كل ذلك فى إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة .
16 – متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم والبحوث العلمية والإنشاءات فى الجامعة .
17 – إعداد مشروعات الموازنة وإقرار الحساب الختامي للجامعة .
ثانيا – المسائل التنفيذية :
18 – تعيين أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة ونقلهم .
19 – تحديد مواعيد بدء الدراسة ومدة عطلة منتصف العام الجامعي .
20 – وقف الدراسة فى الكليات والمعاهد .
21 – منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات . ومنح الدرجات الفخرية .
22- تدبير أموال الجامعة واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها .
23 – قبول التبرعات فى حدود ما تنص عليه المادة السابعة .
24 – الترخيص لرئيس الجامعة فى إجراء التصرفات القانونية .
ثالثا – مسائل متفرقة :
25 – الموضوعات التى يحيلها عليه وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات .
26 – إبداء الرأي فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم فى مستوياته ونوعياته المختلفة .
27 – المسائل الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون .


المادة 24
لمجلس الجامعة أن يلغي القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية المعمول بها فى الجامعات .


المادة 25
يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي, وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح.
ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد, ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
ويجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية.

*معدلة بموجب قانون رقم 52 لسنة 2014، نص المادة قبل التعديل :
يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي ، ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون .
ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار ، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة . عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو .


المادة 26
يتولى رئيس الجامعة إدارة شون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى .
وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات فى حدود هذه القوانين واللوائح.
وله فى حالة الإخلال بالنظام أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها على أن يعرض قرار الوقف على وزير التعليم العالي خلال ثلاثة أيام وعلى مجلس الجامعة خلال أسبوع


المادة 27
لرئيس الجامعة أن يدعو المجلس واللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات .


المادة 28
يقدم رئيس الجامعة بعد العرض على مجلس الجامعة تقريرا فى نهاية كل عام جامعي إلى وزير التعليم العالي عن متابعة شئون التعليم والبحث العلمي وسائر نواحي النشاط الأخرى فى الجامعة وتقييمها ومراجعتها واقتراحات النهوض بها ، وذلك للعرض على المجلس الأعلى للجامعات .


المادة 29
يكون لكل جامعة ثلاثة نواب لرئيس الجامعة يعاونونه فى إدارة شئونها ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه .
ويكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة . ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون .
ويكون تعيينه لمدة أبع سنوات قابلة للتجديد . ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار . فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة . عاد على شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو .

**الفقرة الأولي من المادة 29 مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 الجريدة الرسمية – العدد 21 مكرر فى 31/5/1994


المادة 30
يجوز فى حال إنشاء فرع للجامعة تعيين نائب لرئيس الجامعة يعاونه فى إدارة شئون الفرع وتكون له جميع الاختصاصات المخولة لنائبي رئيس الجامعة فى شئون هذا الفرع .


المادة 31
تحدد اختصاصات نائب رئيس الجامعة فى قرار تعيينه (*) .

(*)المادة 31 مستبدلة بالقانون رقم 232 لسنة 1988 المشار إليه .


المادة 32
يشكل مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسة فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب ، وعضوية :
( أ ) وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسة فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب .
( ب ) عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من ذوي الخبرة فى الشئون الجامعية والشئون العامة ، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس شئون التعليم والطلاب وموافقة مجلس الجامعة ولا يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية مجلس الجامعة المعنية .


المادة 33
يختص مجلس شئون التعليم والطلاب بالنظر فى المسائل الآتية :
أولا – مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة :
1 – دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسة والتعليم فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس فى الجامعة وتنظيمها ، والتنسيق بين كليات الجامعة ومعاهدها فى شأنها .
2 – رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون بين الأقسام والمواد المتماثلة فى كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسة فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس .
3 – إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة فى بعض الأقسام فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس .
4 – إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب مرحلة البكالوريوس أو الليسانس على الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف بعض المواد لهذه المرحلة .
5 – إبداء الرأي فى وضع اللائحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب .
6 – تنظيم قبول الطلاب فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وتحديد أعدادهم .
7 – إعداد النظام العام للدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأعمال الامتحان فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس .
8 – تنظيم شئون الخدمات الطلابية فى الجامعة .
9 – تنظيم شئون النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي للطلاب فى الجامعة .
10 – مناقشة تقارير الكليات والمعاهد لنائب المؤتمرات العلمية فيها وتقارير الدوائر العلمية فى الجامعة والتقرير السنوي لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسة فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب فى الجامعة وتقييم نظم الدراسة والامتحان فى هذه المرحلة ونظم الخدمات الطلابية وشئون الطلاب المختلفة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها .
11 – متابعة تنفيذ خطة التعليم فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وخطة شئون الطلاب فى الجامعة .
12 – حصر وتحليل جميع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالتعليم فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وبالطلاب فى الجامعة .

ثانيا – المسائل التنفيذية :
13 – ……………………( 1 )
14 – ……………………( 2 )
15- الإعفاء من بعض المقررات أو من بعض الامتحانات فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس .
16 – تحديد مواعيد الامتحان فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس فى كليات الجامعة ومعاهدها .
17 – ………………….( 3 )
18 – ………………….( 4 )

ثالثا – مسائل متفرقة :
19 – المسائل التى يحيلها عليه مجلس الجامعة .
20 – المسائل الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون .

(4),(3),(2),(1)الفقرات 13,14، 17 ، 18 من المادة 33 ملغاة بالقانون رقم 54 لسنة 1973 ( الجريدة الرسمية العدد 21 فى 16/8/1973 ) .


المادة 34
يؤلف مجلس الدراسات العليا والبحوث برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وعضوية :
( أ ) وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .
( ب ) عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من ذوي الخبرة فى مواقع الإنتاج والخدمات ، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الدراسات العليا والبحوث وموافقة مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الدراسات العليا والبحوث وموافقة مجلس الجامعة ، ولا يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبيين عضوية مجلس الجامعة المعنية .


المادة 35
يختص مجلس الدراسات العليا والبحوث بالنظر فى المسائل الآتية :
أولا – مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة :
1 – دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسات العليا والبحوث فى الجامعة ، والتنسيق بينهما فى كليات الجامعة ومعاهدها .
2 – رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة فى كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة .
3 – إعداد خطة عامة لبعثات الجامعة وأجازاتها الدراسية وللإيفاد على المنح الأجنبية .
4 – إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعات أو خارجها ، ولتكون فرق متكاملة من الباحثين فى التخصصات المختلفة .
5 – وضع سياسة لإيفاد أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات فى مهمات
علمية .
6 – وضع خطة لعقد مؤتمرات وندوات علمية وحلقات دراسية فى الجامعات وللمشاركة فيما يعقد منها خارج الجامعة فى داخل البلاد وخارجها .
7 – إبداء الرأي فى وضع اللائحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدراسات العليا والبحوث .
8 – تنظيم قبول طلاب الدراسات العليا فى الجامعة .
9 – إعداد نظام حساب البحث العلمي فى الجامعة .
10 – إعداد نظام مكافآت التفرغ للدراسات العليا والبحوث فى الجامعة .
11 – مناقشات تقارير الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيها وتقارير الدوائر العلمية فى الجامعة والتقرير السنوي لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وتقييم نظم الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها .
12 – متابعة تنفيذ خطة الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة .
13 – حصر وتحليل جميع البيانات والإحصاءات الخاصة بهيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والدراسات العليا والبحوث والأجهزة النادرة فى الجامعة .
14 – إعداد مشروع موازنة البحث العلمي فى الجامعة ، ووضع نظام التصرف فى بنود موازنته .
ثانيا – المسائل التنفيذية :
15 – غدارة صندوق ابحث العلمي فى الجامعة .
16 – تلقي المشكلات العلمية من الهيئات العلمية والفنية المختلفة وتوزيعها على كليات الجامعة ومعاهدها المختصة .
17 – إعفاء طلاب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن
امتحاناتها .
18 – تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا فى كليات الجامعة ومعاهدها .
19 – ……………………… (*) .
20 – تقرير مكافآت التفرغ للدراسات العليا .
21 – الإيفاد فى بعثات الجامعة وعلى المنح الأجنبية ، وتقرير الأجازات الدراسية .
22 – إيفاد أعضاء هيئات التدريس فى مهمات علمية وبالحضور المؤتمرات والندوات العملية والحلقات الدراسية .
23 – الترخيص للأساتذة بأجازات التفرغ العلمي .
24 – جمع البحوث وتشجيعها ونشرها وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة وتبادلها مع العلماء والهيئات العلمية فى داخل البلاد وخارجها .
25 – توزيع موازنة ابحث العلمي فى الجامعة وفقت للبرامج المقترحة .
ثالثا – مسائل متفرقة :
26 – المسائل التى يحيلها عليه مجلس الجامعة .
27 – المسائل الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون .

(*)البند ( 19 ) من المادة 35 ملغاة بالقانون رقم 54 لسنة 1973 السابق الإشارة إليه ( الجريدة السمية العدد 31 فى 16/8/1973 ) .


المادة 35مكررأ
يشكل مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية:
( أ ) وكلاء الكليات والمعاهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابعة للجامعات .
( ب) عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على عشرة من ذوي الخبرة فى مجالات الإنتاج والخدمات والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة وموافقة مجلس الجامعة .
ولا يجوز لهم الجمع بين هذه العضوية وعضوية مجلس الجامعة المعنية .

**البند ( 5 ) مكررا والمادة 35 مكررا مضافة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 المشار إليه .


المادة 35 مكررأ(أ)
يختص مجلس خدمة البيئة وتنمية المجتمع بالنظر فى المسائل الآتية :
1 – دراسة واقتراح السياسة العامة والخطط والبرامج التى تكفل تحقيق دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
2 – دراسة مشاكل النشاط الإنتاجي ودور الخدمات ومواقع العمل فى البيئة ودور البحث العلمي التطبيقي فى حلها .
3 – دراسة واقتراح السياسة العامة لإنشاء وإدارة الوحدات ذات الطابع الخاص التى تقدم خدماتها لغير الطلاب وذلك فيما عدا المستشفيات الجامعية .
4 – دراسة واقتراح السياسة العامة لإعداد وتنفيذ برامج تدريب أفراد المجتمع على استخدام الأساليب العلمية والفنية الحديثة وتعليمهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية فى شتي المجلات .
5 – دراسة واقتراح السياسة العامة لتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات العامة التى تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
6 – المسائل التى يحيلها مجلس الجامعة للدراسة وإبداء الرأي .
7 – المسائل الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون .

**المادة 35 مكررا ( أ ) مضافة بالقانون لرقم 142 لسنة 1994 المشار إليه .


المادة 36
تعرض قرارات مجلس شئون التعليم والطلاب وقرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث وقرارات مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى المسائل المتعلقة بالتخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة على مجلس الجامعة ليقرر ما يراه فى شأنها .
وتكون قرارات المجالس الثلاث فى المسائل التنفيذية نافذة بعد اعتمادها من رئيس الجامعة ، ولع عند الاقتضاء عرضها على مجلس الجامعة

**المادة 36 معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 المشار إليه .


المادة 37
يكون للجامعة أمين يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي بعد اخذ رأي رئيس الجامعة . ويشترط فيه أن يكون ذا خبرة بالشئون الجامعية .


المادة 38
يتولى أمين الجامعة الأعمال الإدارية والمالية فى الجامعة تحت إشراف رئيس الجامعة ونواب الرئيس ، ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة فى حدود اختصاصه .


المادة 39
يعاون أمين الجامعة أمينان مساعدان من العاملين ذوي الخبرة فى الجامعة ، ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه .
كما يجوز تعيين أمين مساعد ثالث للجامعة (*)
ويجوز فى حالة إنشاء فرع للجامعة تعيين أمين مساعد يعاون أمين الجامعة فى شئون الفرع ، وتكون له جميع الاختصاصات المخولة للأمينين المساعدين فى شئون هذا الفرع .

(*)الفقرة الثانية من المادة 39 مضافة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 المشار إليه .


المادة 40
يؤلف مجلس الكلية أو المعهد التابع برئاسة العميد ، وعضوية :
( أ ) وكيل الكلية .
(ب) رؤساء الأقسام .
(ج) أستاذ من كل قسم ، على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريا كل سنة بترتيب أقدميتهم فى الأستاذية ، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية ، أو المعهد أن يضم إلى عضوية المجلس خمسة أساتذة على الأكثر ممن لا يتمتعون بعضويته لمدة سنة قابلة للتجديد (*) .
(د ) أستاذ مساعد ومدرس فى الكليات والمعاهد التى لا يزيد عدد الأقسام فيها على عشرة ، وأستاذين مساعدين ومدرسين إذا زاد عدد الأقسام على عشرة ويجري تناوب العضوية دوريا كل سنة بترتيب الأقدمية فى كل فئة ، ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة، ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة المساعدين .
( هـ ) ثلاثة أعضاء على الأكثر ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس فى الكلية أو المعهد ، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة . ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية و أكثر من مجلس من مجالس الكليات والمعاهد التابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون ولا أن يجمعوا بين عضوية مجلس الكلية أو المعهد وعضوية مجلس الجامعة التى تتبعه الكلية أو المعهد .
ويشترك رؤساء الأقسام التى تقوم بأعباء التدريس بكلية أو معهد غير كليتهم أو معهدهم فى مجلس تلك الكلية أو المعهد عند النظر فى المسائل الداخلة فى اختصاص أقسامهم .

(*)البند ( ج ) من المادة 40 مستبدل بالقانون رقم 54 لسنة 1973


المادة 41
يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر فى المسائل ألآتية :
أولا : مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة :
1 – رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية فى الكلية أو المعهد ، وتنظيمها وتنسيقها بين الأقسام المختلفة .
2 – وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبة فى الكلية أو المعهد .
3 – إعداد خطة الكلية أو المعهد للبعثات والأجازات الدراسية والإيفاد على المنح الأجنبية .
4 – إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس فى الكلية أو المعهد .
5 – إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة فى بعض أقسام الكلية أو المعهد .
6 – إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب الكلية أو المعهد على الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف فى بعض المواد .
7 – رسم الإطار العام لنظام العمل فى أقسام الكلية أو المعهد وتنظيم التنسيق بين هذه الأقسام .
8 -إقرار المحتوي العلمي لمقررات الدراسة فى الكلية أو المعهد والتنسيق بينهما فى الأقسام المختلفة .
9 – إبداء الرأي فى وضع اللائحة التنفيذية للجامعات وإعداد اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد .
10 – وضع اللائحة الداخلية لمكتبة الكلية أو المعهد .
11 – تنظيم قبول الطلاب فى الكلية أو المعهد وتحديد إعدادهم .
12 – تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات وأعمال الامتحانات فى الكلية أو المعهد .
13 – مناقشة التقرير السنوي للمعهد وتقارير الأقسام وتوصيات المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد وللأقسام ، وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث فى الكلية أو المعهد ومراجعتها وتجديدها فى ضوء كل ذلك وفى إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة .
14 – تنظيم الشئون الإدارية والمالية فى الكلية أو المعهد .
15 – إعداد مشروع موازنة الكلية أو المعهد .
16 – متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث فى الكلية أو المعهد .

ثانيا – المسائل التنفيذية :
17 – توزيع الاعتمادات المالية على الأقسام .
18 – تحويل الطلاب ونقل قيدهم من الكلية أو المعهد وإليهما .
19 – قيد الطلاب للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على الرسائل ، وإلغاء القيد والتسجيل .
20 – توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية .
21 – تحديد مواعيد الامتحان ووضع جداوله وتوزيع أعماله وتشكيل لجانه وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار لجان الامتحان ونتائج الامتحانات فى الكلية أو المعهد .
22 – اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو
المعهد .
23 – الترشيح للبعثات والمنح والأجازات الدراسية ومكافآت التفرغ للدراسات العليا .
24 – اقتراح تعيين أعضاء هيئة للتدريس فى الكلية أو المعهد ونقلهم .
25 – الندب من الكلية أو المعهد وإليهما .
26 – الترشيح للمهمات العلمية والإعارات وأجازات التفرغ العلمي .
27 – رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب .
28 – اقتراح قبول التبرعات مع مراعاة حكم المادة السابعة .
29 – قبول تحويل طلاب الفرق الإعدادية وطلاب الفرق الأولي بحسب الأحوال من الكليات والمعاهد المتناظرة فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون ( 1 ) .
30 – قبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون (2) .
31 – تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على هذه الرسائل وإلغاء التسجيل (3).
ثالثا – مسائل متفرقة :
32 – المسائل الأخرى التى يحيلها عليه مجلس الجامعة .
33 – المسائل الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون

(1),(2),(3)البنود 29 ، 30 ، 31 مضافة بالبند ( ثانيا ) من المادة 41 ( الخاص بالمسائل التنفيذية ) وذلك بالقانون لرقم 54 لسنة 1973 السابق الإشارة إليه .


المادة 42
يقوم العميد بتنفيذ قرارات مجلس الكلية أو المعهد ، ويبلغ محاضر الجلسات إلى رئيس الجامعة ، كما يبلغه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدروها ، ويبلغ الهيئات والسلطات الجامعية المختصة بالقرارات التى يجب إبلاغها إليها .


المادة 43
يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي, وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة, في ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح.
ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة, قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وفي حالة عدم وجود أساتذة في الكلية أو المعهد, لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد.
ويجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجامعة, بناء على طلب مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته.

*معدلة بموجب قانون رقم 52 لسنة 2014، نص المادة قبل التعديل :
يعين رئيس الجامعة المختص عميد الكلية أو المعهد التابع للجامعة من بين الأساتذة العاملين بهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
وفى حالة عدم وجود أساتذة فى الكلية أو المعهد ، لرئيس الجامعة أن يندب احد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة للقيام بعمل العميد ، وله أن يندب احد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد .
ويجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار مسبب ن من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة المختص وذلك إذا اخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية بعد إجراء التحقيق اللازم .
*المادة 43 معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 المشار إليه .


المادة 44
يقوم العميد بتصريف أمورا الكلية وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية . ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية . وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات فى حدود هذه القوانين واللوائح .


المادة 45
يقدم العميد ، بعد العرض على مجلس الكلية أو المعهد ، تقريرا إلى رئيس الجامعة فى نهاية كل عام جامعي عن شئون التعليم والبحوث وسائر نواحي النشاط فى الكلية أو المعهد وذلك توطئة للعرض على مجلس الجامعة .


المادة 46
للعميد أن يدعو إلى الاجتماع مجالس الأقسام واللجان المشكلة فى الكلية أو المعهد وفقا لأحكام هذا القانون ، كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات .


المادة 47
كلية أو معهد وكيلان يعاونان العميد فى إدارة شئون الكلية أو المعهد ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه . يختص أحدهما بالشئون الخاصة بالدراسات والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية . ويختص الأخر بشئون الدراسات العلا والبحوث وتوثيق الروابط مع الكليات ومع المعهد والمراكز والهيئات المعنية بالبحث العلمي .
كما يجوز تعيين وكيل ثالث لكل كلية يختص بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ويكون بحكم وظيفته عضوا فى مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة ( 1 ) .
ويجوز الاكتفاء فى بعض الكليات أو المعاهد بتعيين وكيل واحد . ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة .
ويكون تعيين الوكيل من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح العميد ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

**نص المادة 47 طبقا لما هو وارد بالجريدة الرسمية والنشرات التشريعية .
( 1 ) الفقرة الثانية من المادة 47 مستبدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973 ثم استبدلت المادة 47 بالقانون رقم 18 لسنة 1981 الجريدة الرسمية العدد 19/3/1981 وكان نصها قبل التعديل كالآتي :
مادة 47 – يكون لكل كلية أو معهد وكيلان يعاونان العميد فى إدارة شئون الكلية أو المعهد ،
ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه . ويختص أحدهما بالشئون الخاصة بالدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية ، ويختص الأخر بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط مع الكليات ومع المعاهد والمراكز والهيئات المعنية بالبحث العلمي .
ويجوز الاكتفاء فى بعض الكليات أو المعاهد بتعيين وكيل واحد ، ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد وموافقة رئيس الجامعة .
ويكون تعيين الوكيل من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح وموافقة رئيس الجامعة . وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .


المادة 48
يدعو عميد الكلية أو المعهد المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد إلى الاجتماع مرة واحدة على الأقل خلال العام الجامعي . ويحرر عن الاجتماع محضر يعرض مع توصيات المؤتمر على مجالس الأقسام ومجلس الكلية أو المعهد .


المادة 49
يشكل المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد برئاسة العميد وعضوية .
( أ ) جميع أعضاء هيئة التدريس فى الكلية أو المعهد .
( ب ) ممثلين عن المدرسين المساعدين والمعيدين فى الكلية أو المعهد .
( ج) ممثلين عن الطلاب ، على أن يكونوا من المتفوقين فى الدراسة وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تمثيل الفئتين الأخيرتين .


المادة 50
يختص المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد بتدريس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث العلمي فى الكلية أو المعهد ، وتقييم النظم المقررة فى شأنها ومراجعتها وتجديدها بما يحقق انطلاقها لملاحقة التقدم العلمي والتعليمي وطالب المجتمع وحاجاته المتطورة .


المادة 51
تحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة أقسام الكلية وما يشمله كل قسم من تخصصات ويكون لكل قسم كيانه الذاتي من الناحية العلمية والإدارية والمالية .


المادة 52
يتألف مجلس القسم من جميع الأساتذة والأساتذة المساعدين فى القسم ومن خمسة من المدرسين فيه على الأكثر يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بالأقدمية فى وظيفة مدرس ، على ألا يجاوز عدد المدرسين فى المجلس عدد باقي أعضاء هيئة التدريس فيه .


المادة 53
لا يحضر اجتماعات مجلس القسم إلا الأساتذة عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة ، والأساتذة المساعدون عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة المساعدين .


المادة 54
لمجلس القسم أن يدعو على اجتماعاته من يقوم بتدريس المواد الداخلة فى اختصاص القسم ، على أن يشارك فى المناقشات دون أن يكون له صوت معدود .


المادة 55
يختص مجلس القسم بالنظر فى جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم ، وبالخص المسائل الآتية :
1 – رسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلمي فى القسم .
2 – وضع نظام العمل بالقسم والتنسيق بين مختلف التخصصات فى القسم .
3 – تحديد المقررات الدراسية التى يتولى تدريسها وتحديد محتواها العلمي .
4 – تحديد الكتب والمراجع فى مواد القسم وتيسير حصول الطلاب عليها وتدعيم المكتبة بها .
5 – وضع وتنسيق خطة للبحوث وتوزيع الإشراف عليها .
6 – اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم ونقلهم وإعارتهم وإيفادهم فى مهمات ومؤتمرات علمية وندوات أو حلقات دراسية ، واقتراح الترخيص للأساتذة بأجازات التفرغ العلمي .
7 – اقتراح توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية والانتداب من القسم وإليه .
8 – اقتراح تعيين المدرسين المساعدين والمعيدين وندبهم ونقلهم وإيفادهم فى بعثات أو على منح أجنبية وإعطائهم الأجازات الدراسية .
9 – اقتراح توزيع أعمال الامتحان وتشكيل لجانه فيما يخص القسم .
10 – اقتراح منح مكافآت التفرغ للدراسات العليا .
11 – اقتراح تعيين المشرفين على الرسائل وتشكيل لجان الحكم عليها ومنح درجات الماجستير والدكتوراه .
12 – مناقشة التقرير السنوي لرئيس مجلس القسم وتقارير نوابه ، ومناقشة نتائج الامتحان فى مواد القسم وتوصيات المؤتمرات العلمية للقسم والكلية أو المعهد ، وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث العلمي فى القسم ومراجعتها وتحديدها فى ضوء كل ذلك وفى إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة .
13 – متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث فى القسم .


المادة 56
يعين رئيس مجلس القسم من بين أقدم أساتذة فى القسم ويكون تعيينه بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية أو المعهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ولا يسري هذا الحكم فى حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة إذ تكون رئاسة مجلس القسم لأقدمهم .

ويعتبر مجلس القسم متنحيا عن رئاسة مجلس القسم بتعيينه عميدا أو وكيلا للكلية أو المعهد ، وذلك إذا وجد غيره من الأساتذة فى القسم .

و فى حالة خلة القسم من الأساتذة ، يقوم بأعمال رئيس مجلسه أقدم الأساتذة المساعدين فيه ، ويكون له بهذا الوصف حق حضور مجلس الكلية أو المعهد إلا عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة .

ومع ذلك إذا لم يكن بالقسم من الأساتذة سوي أجنبي ، جاز أن يعهد إليه عند الاقتضاء برئاسة مجلس القسم ، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية .


المادة 57
يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عن الرئاسة فى حالة إخلاله بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية ويكون ذلك بقرار مسبب من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد (*) .

(*)المادة 57 مستبدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973


المادة 58
يشرف رئيس مجلس القسم على الشئون العلمية والإدارية والمالية فى القسم فى حدود السياسة التى يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقتا لحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .


المادة 59
يقدم رئيس مجلس القسم . بعد العرض على مجلس القسم تقريرا إلى العميد فى نهاية كل عام جامعي عن شئون القسم العلمية والتعليمية والإدارية والمالية ، وذلك توطئة للعرض على مجلس الكلية أو المعهد .


المادة 60
فى حالة تعدد التخصصات المختلفة فى القسم ، يكون أقدم الأساتذة فى كل تخصص متميزا بكيان ذاتي داخل القسم نائبا لرئيس مجلس القسم فى شئون هذا التخصص . ويتولى إدارة هذه الشئون تحت إشراف رئيس مجلس القسم وفى حدود السياسة التى يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم ، ويقوم بالتداول فيها مع باقي أعضاء هيئة التدريس فى التخصص . وفى حالة خلو التخصص من الأساتذة يقوم أقدم الأساتذة المساعدين فيه بأعمال نائب رئيس مجلس القسم لشئون هذا التخصص .
وتسري على نائب رئيس مجلس القسم أحكام التنحية المقررة فى شأن رئيس مجلس القسم


المادة 61
يدعو رئيس مجلس القسم العلمي للقسم إلى الاجتماع مرتين على الأقل خلال العام الجامعي . ويحرر عن الاجتماع محضر يعرض مع توصيات المؤتمر على مجلس القسم ومجلس الكلية أو المعهد .


المادة 62
يشكل المؤتمر العلمي للقسم برياسة رئيس مجلس القسم وعضوية :
( أ ) جميع أعضاء هيئة التدريس فى القسم .
( ب) ممثلين عن المدرسين المساعدين فى القسم .
( ج ) ممثلين عن الطلاب ، على أن يكونوا من المتفوقين فى الدراسة. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تمثيل الفئتين الأخيرتين .


المادة 63
يختص المؤتمر العلمي للقسم بتدارس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث العلمي فى القسم ، وتقييم النظم المقررة فى شأنها ومراجعتها وتجديدها بما يحقق انطلاقها لملاحقة التطور العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة .


المادة 64
أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون وهم :
( أ ) الأساتذة .
( ب ) الأساتذة المساعدون .
( ج ) المدرسون .


المادة 65
يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلبي مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص . ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة .

**مادة 65 مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 12 فى 19/3/1981


المادة 66
يشترط فيمن يعين عضوا فى هيئة التدريس
ما يأتي :
1 – أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة ، أو أن يكون حاصلا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به فى مصر أو فى الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها (*) .
2 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

(*)البند ( 1 ) من المادة 66 مستبدل بالقانون رقم 54 لسنة 1973


المادة 67
مع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين مدرسا أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها .
فإذا كان من المدرسين أو المعيدين فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون ، فيشترط فضلا عما تقدم أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه – منذ تعيينه معيدا أو مدرسا مساعدا – بواجباته ومحسنا أداءها . وإذا كان من غيرهم فيشترط توافره على الكفاءة المتطلبة للتدريس .


المادة 68
مع مراعاة حكم المادتين السابقتين يكون التعيين فى وظائف المدرسين الشاغرة دون إعلان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين فى ذات الكلية أو المعهد .
وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجري الإعلان عنها .
.


المادة 69
( أولا ) مع مراعاة حكم المادة ( 66 ) يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا ما يأتي :
1 – أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو فى معهد علمي من طبقتها . أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه فى المادة 66 من هذا القانون مدة خمس سنوات على الأقل بشرط أن يكون قد مضي ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها وذلك إذا تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة فى جامعة أخرى إقليمية(*)
2 – أن يكون قد قام فى مادته وهو مدرس بإجراء مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة .
3 – أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرسا بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنا أداءها .
ويدخل فى الاعتبار فى تعيينه نشاطه العلمي والاجتماعي الملحوظ فى الكلية أو المعهد .
( ثانيا ) مع مراعاة حكم المادة ( 66 ) يجوز استثناء تعيين أساتذة مساعدين من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية :
1 – أن تكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه فى البند ( 1 ) من المادة ( 66 ) .
2 – أن تكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها .
3 – ان يكونوا قد قاموا منذ الحصول على المؤهل المنصوص عليه فى البند ( 1 ) من المادة ( 66 ) بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة فى المادة المتعلقة بالوظيفة .
4 – أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس .

(*)الفقرة ( 1 ) من البند أولا من المادة 69 مضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1974 ( الجريدة الرسمية العدد 40 فى 30 / 10/ 1974 ) .


المادة 70
( أولا ) مع مراعاة حكم المادة ( 66 ) يشترط فيمن يعين أستاذا ما يأتي :
1 – أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو معهد علمي من طبقتها ، أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه فى المادة 66 من هذا القانون مدة عشر سنوات على الأقل ، بشرط أن يكون قد مضي ثماني عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها (*) .وذلك إذا ما تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة فى جامعة أخرى إقليمية ( – ) .
2 – أن يكون قد قام فى مادته وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية .
3 – أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه أستاذا مساعدا بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنا أداءها .

ويدخل فى الاعتبار فى تعيينه مجموع إنتاجه العلمي منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها ، وما يكون قد أشرف عليه من رسائل الماجستير والدكتوراه التى تمت إجازتها ، وكذلك نشاطه العلمي والاجتماعي الملحوظ وأعماله الإنشائية البارزة فى الكلية أو المعهد .

( ثانيا ) مع مراعاة حكم المادة ( 66 ) يجوز استثناء تعيين أساتذة من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط
الآتية :
1 – أن تكون قد مضت عشرة سنوات على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه فى البند ( 1 ) من المادة ( 66 ) .
2 – أن تكون قد مضت ثمانى عشرة سنوات على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها .
3 – أن يكونوا قد قاموا خلال السنوات الخمس السابقة على تقدمهم للتعيين فى وظيفة أستاذ بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة فى تخصص هذه الوظيفة .
4 – أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس .
ويدخل فى الاعتبار فى تعيين كل منهم مجموع إنتاجه العلمي منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها.

ثالثا ( ) – يستحق الأستاذ الذى مضي على شغله لوظيفة أستاذ مدة عشر سنوات الربط المالي لنائب رئيس الجامعة ، وما لم يكن يتقاضى مرتبا فعليا يزيد على ذلك .

(*)الفقرة ( 1 ) من البند أولا بالمادة 70 مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1974 الجريدة الرسمية العدد 11 فى 14 / 3 / 1974
(-)العبارة الأخيرة من الفقرة ( 1 ) من البند أولا من المادة 70 مضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1974
( )البند ثالثا من المادة 70 مضاف بالقانون رقم 142 لسنة 1994 المشار إليه


المادة 70 مكررا
لا يجوز للمدرس الذي عين فى وظيفة أستاذ مساعد تطبيقا لحكم الشطر الأخير من المادة ( 69 ) أولا أن يفيد من حكم الشطر الأخير من المادة
( 70أولا ) عند التقدم للتعيين فى وظيفة أستاذ .

**المادة 70 مكرر مضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1974 الجريدة الرسمية العدد رقم 40 فى 30 / 10 / 1974


المادة 71
( أولا ) مع مراعاة أحكام المواد ( 66 ، 69 / أولا ) و ( 70 / أولا ) يكون التعيين فى وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين من بين الأساتذة المساعدين والمدرسين فى ذات الكلية أو المعهد .

وإذا لم يوجد ما هو شاغر من هذه الوظائف ووجد هؤلاء ممن توافر شروط التعيين فى الوظيفة الأعلى منحوا اللقب العلمي لهذه الوظيفة وتدبر لهم وظائف بدرجاتها المالية فى السنة التالية ، ويتم منحهم علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها من تاريخ قانون الموازنة ، وفى هذه الحالة يراعي تطبيق القاعدة العامة بعدم الجمع بين الترقية والعلاوة الدورية .

ويؤخذ تاريخ منح اللقب العلمي فى الاعتبار عند التعيين فى الوظيفة التالية أ الترقية إليها .

( ثانيا ) مع مراعاة أحكام المواد ( 66 ) و ( 69 / ثانيا ) و ( 70 / ثانيا ) يجري الإعلان عن وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين الشاغرة إذا لم يوجد فى ذات الكلية أو المعهد من هو مؤهل لشغلها .


المادة 72
مع مراعاة أحكام المادتين ( 68 ) و ( 71 ) يجري الإعلان عن الوظائف الشاغرة فى هيئة التدريس مرتين فى السنة ، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة اشتراط شروط معينة وذلك بالإضافة على الشروط العامة المبينة فى القانون .
ولا يجوز لعضو هيئة التدريس فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون شغل وظيفة شاغرة معلن عنها مماثلة لوظيفة فى جامعة أخري إلا بطريق النقل طبقا للمادة ( 81 ) .


المادة 73
تتولى لجان علمية دائمة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية . ويصدر بتشكيل هذه اللجان ، لمدة ثلاث سنوات ، قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات .
وتشكل لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة من بين أساتذة الجامعات الذين مضي عليهم فى الأستاذية خمس سنوات على الأقل أو من المتخصصين من غيرهم ، وتشكل لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة المساعدين
من أساتذة الجامعات أو من المتخصصين من غيرهم . ويجوز عند الضرورة التجاوز عن شرط مدة الأستاذية فى اللجان الأولي أو إدخال بعض قدامي الأساتذة المساعدين فى اللجان الثانية .
وتقدم كل لجنة تقريرا مفصلا ومسببا تقييم فيه الإنتاج العلمي للمتقدمين وما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمي مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية فى الكفاءة العلمية وذلك بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية
للفاحصين .
ويقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ وصول الأبحاث على اللجنة ، إلا أن يكون من الفاحصين من هو فى خارج الجمهورية أو من خارجها فيزداد هذا الميعاد شهرا أخر .
وتنظم اللائحة التنفيذية أعمال هذه اللجان .


المادة 74
إذا لم تقم اللجان المشار إليها في المادة السابقة تقاريرها في المواعيد المحددة فلرئيس الجامعة المعينة أن يدعو اللجنة المتأخرة إلي الاجتماع برئاسته لتقصى أسباب التأخير .

و في كل الأحوال إذا لم يقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من انقضاء تلك المواعيد فلرئيس الجامعة المعنية عرض الأمر على مجلس الجامعة ، وللمجلس أن يقرر سحب الأبحاث من اللجنة الدائمة وإحالتها إلى لجنة خاصة يشكلها من خمسة أعضاء على الأقل ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة فى المادة السابقة ، ويحدد لها أجلا لتقديم تقريرها .


المادة 75
إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو اللقب العلمي ن فلا يجوز له معاودة التقدم إلا بعد مضي سنة من تقرير عدم أهليته وبشرط إضافة إنتاج علمي جديد .


المادة 76
يتولى مجلس القسم مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس . وعند الاستحالة أو التعذر ، تشكل لجنة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو المتخصصين من غيرهم .


المادة 77
لا يجوز تعيين أحد فى وظيفة مدرس ولا تعيين أحد من غير أعضاء هيئة التدريس فى وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد إلا إذا كان موجودا داخل الجمهورية .

ولا يجوز تعيين أعضاء هيئة التدريس فى وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد بعد انتهاء ما رخص له فيها من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة مرافقة الزوج إلا بعد عودته إلى العمل ، وذلك دون إخلال بحكم المادة ( 117 ) .


المادة 78
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز فى حالة الضرورة و تعيين أعضاء فى هيئة التدريس من المقيمين فى الخارج بالشروط العامة المبينة فى هذا القانون ولا يعتبر قرار التعيين نافذا غلا إذا عاد المعين واستلم عمله فى الوظيفة المعين فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التعيين وإلا اعتبر قرار التعيين كان لم يكن .


المادة 79
تخصصات الاستاذيه تحدد ف اللائحه الداخليه لكل كليه او معهد تابع للجامعه


المادة 80
يجوز نقل الأساتذة من تخصصات على أخر فى ذات الكلية أو المعهد ونقل أعضاء هيئة التدريس من قسم غلى أخر فى ذات الكلية أو المعهد بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد اخذ رأي مجلس القسم أو مجلس القسمين المعنيين ن كما يجوز نقلهم من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد أخر فى ذات الجامعة بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلسي الكليتين أو المعهدين ومجلس القسم المختص فى كل منهما .


المادة 81
يجوز نقل هيئة التدريس من جامعة على أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون بعد موافقة مجلس الجامعتين واخذ رأي مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المعنية .

**مادة 81 مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 12 فى 19 / 3 / 1981 وكان نصها قبل التعديل كالآتي :
مادة 81 – يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخري من الجامعات الخاضعة لهذا القانون بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلسي الجامعتين وأخذ رأي مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المعنية ، ولوزير التعليم العالي عند الاقتضاء عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات .


المادة 82
مع مراعاة حكم المادتين السابقتين ، لا يجوز عرض أمر النقل على مجلس الجامعة إلا بعد أخذ رأي اللجنة العلمية الدائمة المختصة وذلك فى شان نقل الأساتذة من تخصص إلى أخر ونقل الأساتذة المساعدين من قسم على أخر غير مماثل .


المادة 83
يجوز عند الاقتضاء نقل أعضاء هيئة التدريس على وظيفة عامة خارج الجامعات بقرار من وزير التعليم العالي بناء على طلب مسبب من مجلس الجامعة المختصة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص ، ولوزير التعليم العالي عند الاقتضاء عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات .


المادة 84
يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى إحدى الجامعات الحكومية أو تلك التى تساهم فيها هذه الجامعات ، أو إلى المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى ، أو إحدى الجامعات الأهلية الحكومية ، أو القيام بمهام وظيفة عامة أخرى ، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الكلية المختص وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص .
ولا يعتبر الندب كل الوقت للجامعات الحكومية أو تلك التى تساهم فيها أو المعاهد الخاضعة لوزارة التعليم العالى فى حكم الإعارة ، أما إذا كان الندب كل الوقت لإحدى الجامعات أو المعاهد الخاصة فيعتبر فى حكم الإعارة .

*معدلة بموجب قانون رقم 152 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة على أخري أو للقيام بعمل وظيفة عامة بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات .


المادة 85
مع مراعاة عد الإخلال بحسن سير العمل فى القسم وفى الكلية أو المعهد ، يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي فى مستوي الكليات أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات والمؤسسات العامة والدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة فى مستوي الوظيفة التى يشغلونها فى الجامعة .
وتكون الإعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد المختص .
وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة المختص .ويجوز لمجلس الجامعة تجديد الإعارة لمدة أخرى (*)
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية تجديدها مرة أخرى فأكثر ، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي ( -) .
وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ، فيما عدا الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها ن ومع ذلك يجوز فى أحوال خاصة أن تؤدي الجامعة مرتبه وتحسب مدة الإعارة فى المكافأة أو المعاش على أن يؤدي عضو هيئة التدريس المعار الاحتياطي عنها ، ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان فى الجامعة ويحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته .

*المادة 85 – مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 12 فى 19 / 3 / 1981 (),(-)الفقرة الثالثة والرابعة من الفقرة المادة 85 مضافتان بالقانون رقم 142 لسنة 1994 المشار إليه .


المادة 86
يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها متى كانت إعارته بدون مرتب تؤديه الجامعة ولمدة ثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للأساتذة وسنة على الأقل بالنسبة لباقي أعضاء هيئة التدريس ، وعلى أن لا يزيد عدد ما يشغل من وظائف المعارين على خمس مجموع الوظائف المقررة لكل فئة فى الكلية أو المعهد، ولا يجوز شغل وظيفة المعار بمعار أخر .
فإذا عاد المعار على عمله فى الجامعة شغل الوظيفة الخالية من درجته أو شغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوي حالته فى أول وظيفة تخلو من درجته .


المادة 86 مكررا
يعتب عضو هيئة التدريس الذى يتقلد منصبا عاما أو أكثر فى حكم المعار من وظيفته فى الجامعة طوال مدة شغله لهذه المناصب العامة ، فإذا ترك منصبه العام عاد على شغل وظيفته الأصلية فى هيئة التدريس إذا كانت شاغرة و إلا شغلها بصفة شخصية ، ويوضع على أول وظيفة تخلو أو تنشأ من فئة درجته . فإذا كان تركه المنصب العام بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة فى الجامعة ، عاد أستاذا متفرغا فى ذات الكلية أو المعهد الذى كان يعمل به قبل شغله المنصب العام . ويعامل فى هذه الحالة بمقتضي حكم المادة 121 من هذا القانون .
ويسرى حكم المادة على أصحاب المناصب العامة وقت العمل بأحكام هذا القانون إذا كانوا أعضاء فى هيئة التدريس قبل بداية تقلدهم للمناصب العامة .
ويقصد بالمنصب العام فى حكم هذه المادة من يعامل معاملة الوزير على الأقل وفى جميعه الأحوال يستحق من يعود على وظيفته مجموع ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات بصفة شخصية .

**المادة 86 مكرر مضافة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 المشار إليه.


المادة 87
مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل فى القسم وفى الكلية أو المعهد ، يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس فى مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة ن وذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد اخذ رأي مجلس القسم المختص . وتكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة ، ويتقاضى الموفد فيها مرتبه كاملا طول مدة المهمة .
وعلى عضو هيئة التدريس أن يقدم بعد انتهاء المهمة العلمية تقريرا عن الأعمال التى قام بها ونسخا من البحوث التى يكون قد أجراها ، على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة .


المادة 88
يجوز الترخيص للأساتذة فى أجازة تفرغ علمي داخل الجمهورية أو خارجها ، وذلك لمدة سنة واحدة بمرتب بعد مضي كل ست سنوات فى الأستاذية متي وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم ومع مراعاة عدم الترخيص فى الأجازة الأكثر من أستاذ واحد فى كل قسم فى السنة الواحدة .
ولا يتم الترخيص فى الأجازة إلا بعد إقرار المنهج العلمي أو الفني الذي يتقدم به طالب الأجازة ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص .
وعلى المرخص له فى الأجازة أن يتقدم بعد انتهاء أجازته بتقرير عن الأعمال التى قام بها ونسخا من البحوث التى يكون قد أجراها أثناء هذه الأجازة على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث .


المادة 88 مكررا
يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا داخل كلياتهم ،وفقا للضوابط والإعداد التى يحددها مجلس الجامعة المختص ، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد لقاء مكافأة إضافية يضع حدودها وضوابطها المجلس الأعلى للجامعات فى حدود موازنة كل جامعة ، ويدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي . ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ العلمي لفترات محددة للعمل فى الصناعة أو فى البحث العلمي أو فى الاستشارات أو نقل التكنولوجيا .
كما يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة واقتراح الكلية والقسم المختص أن يرخص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ للبحث العلمي داخل كلياتهم أو جامعتهم وذلك فى إطار خطة الجامعة فى البحث العلمي بما يحقق خدمة البيئة وتنمية المجتمع ويتقاضى عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة مجزية وفقا للقواعد التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات وذلك من حصيلة الوحدات ذات الطابع الخاص ومن حصيلة الخدمات التى تؤديها للغير .
وتضع كل جامعة القواعد التى تكفل متابعة ما أنجز من بحوث وكيفية الاستفادة بها .

**المادة 88 مكرر مضافة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 المشار إليه .


المادة 89
يجب منع عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له فى السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل ، ويصدر بالإجازة قرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص .
ولا تحسب مدة هذه الإجازة ضمن المدد المنصوص عليها فى المادتين (69 أولاً بند 1 ، و 70 أولاً بند 1 ) من هذا القانون ، وذلك فيما يتجاوز المدة المنصوص عليها فى المادة (91) من هذا القانون .

*معدلة بموجب قانون رقم 152 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
مع مراعاة حسن سير العلم فى القسم وفى الكلية أو المعهد يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس فى أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج الرخص له فى السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل .
ويكون الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص
*المادة 89 حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 33 لسنة 15 قضائية بجلسة 2 / 12 / 1994 – بعدم دستوريتها وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية العدد 51 فى 21 / 21 / 1995 .


المادة 90
لا يجوز الترخيص فى إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده فى مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي وبمراعاة حكم المادة ( 88 ) أو فى أجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التى سبق أن قضاها العضو فى إعارة أو مهمة علمية أو أجازة لمرافقة الزوج .
ولا يجوز الترخيص فى الإعارة قبل انقضاء ثلاث سنوات على بدء خدمة المرخص له فى هيئة التدريس ( *) .

(*)الفقرة الثانية من المادة 90 مستبدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973


المادة 91
فى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية و إجازات التفرغ العلمى على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس ، ويجوز فى الحالات التى تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص .

*معدلة بموجب قانون رقم 152 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
فى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مد الإعارة والمهمات العلمية وأجازات التفرغ العلمي وأجازة موافقة الزوج ورعاية الطفل على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس ، ويجوز فى الحالات التى تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة المختص .
*المادة 91 معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 المشار إليه ثم حكم بعدم دستوريتها بحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 77 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 11 م 5 / 2003 الجريدة الرسمية العدد 22 تابع فى 29 / 5 / 2003 وبالحكم رقم 81 لسنة 25 ق دستورية ط المنشورة بالجريدة الرسمية العدد 10 ( تابع ) فى 10 / 3 / 2005


المادة 92
تبدأ الاجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء اعمال امتحانات نهاية العام الجامعى فى كلياتهم أو معاهدهم وتنتهى قبل بدء الدراسة فى العام الجامعى الجديد وفقا لما يقرره مجلس الجامعة وذلك فيما عدا الكليات والمعاهد التى يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فتعين الاجازة فى كل منها حسب مقتضيات العمل بقرار من عميد الكلية أو المعهد .


المادة 93
مع مراعاة صالح العمل ن يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس لسباب ملحة و فى أجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب أثناء الدراسة ولمدة محدودة لا تجاوز ثلاثة أشهر . ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية ومجلس القسم الخاص .


المادة 94
مع عدم الأخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 فى شأن الأمراض المزمنة , تكون لعضوية هيئة التدريس كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة اجازة مرضية بمرتب كامل لمدة أقصاها سنة .
واذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء السنة العودة الى عمله , جاز لرئيس الجامعة أن يرخص فى امتداد الاجازة لمدة أخرى لا تجاوز سنة على أن تكون بثلاثة أرباع المرتب .
وتكفل الدولة على نفقتها علاج أعضاء هيئة التدريس الذين يصابون بالمرض بسبب العمل وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية .


المادة 95
على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسهموا فى تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف على ما يعده الطلاب منها والإشراف على المعامل وعلى المكتبات وتزويدها بالمراجع .


المادة 96
على أعضاء هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصلية والعمل علة بثها فى نفوس الطلاب . وعليهم ترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلاب . ورعاية شئونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية .


المادة 97
يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمعامل ويقدمون على عميد الكلية أو المعهد تقريرا عن كل حادث منت شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه .


المادة 98
على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريرا سنويا عن نشاطه العلمي والبحوث التى أجراها ونشرها والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم المختص للعرض على مجلس القسم ن وعلى رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريرا إلى عميد الطلية أو المعهد عن سير العمل فى قسمه وعن النشاط العلمي والبحوث الجارية فيه وما حققه القسم من أهداف .


المادة 99
على أعضاء هيئة التدريس المشاركة فى أعمال المجالس واللجان التى يكونون الأعضاء فيها . وعليهم المشاركة فى أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية أو المعهد .


المادة 100
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، لرئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية بعد اخذ رأي مجلس القسم المختص ن أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس فى مزاولة مهنتهم خارج الجامعة أو داخلها فى غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له من ذلك خبرة فى تخصصه العلمي وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الخاصة وحسن أدائها ولا مع القوانين واللوائح المعمول بها فى مزاولة المهنة .
ويصدر بقواعد الترخيص فى مزاولة المهنة خارج الجامعة إلا لمن مضي على تخرجه عشر سنوات وقضي ثلاث سنوات على الأقل فى هيئة التدريس .
ويجوز سحب هذا الترخيص فى أي وقت إذا خولفت شروطه أو تعارض مع مقتضيات العمل .
وليس للمرخص له أن يعمل فى دعوى ضد الحاجة بوصفه محاميا أو خبيرا أو غير ذلك .


المادة 101
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة فى موضوع معين غلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية .


المادة 102
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس في غير جامعتهم أو الإشراف على ما يعطي بها من دروس غلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص . ويشترط للترخيص فى ذلك أن يكون التدريس أو الإشراف فى مستوي الدراسة الجامعية .


المادة 103
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل .


المادة 104
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا فى إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة .
ولرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أى عمل يري أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها .


المادة 105
يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس فى كليات الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا توجد بالجامعة كلية الحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب على عضو هيئة التدريس ، ويجب ألا يقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه . ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير
(*) .
ولرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأي محلا لذلك أو أنت يكتفي بتوقيع عقوبة عليه فى حدود ما تقرره المادة ( 112 ) .

(*)الفقرة الأولي من المادة 105 مستبدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973 المشار إليه .


المادة 106
لرئيس الجامعة أن يوقف أى عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك – يكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب .
ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف ، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب . وإذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك .
وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف من المرتب . أما إذا وقعت عقوبة أشد ، فيتبع فى شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التى وقعت العقوبة (*) .

(*)الفقرة الثالثة من المادة 106 مستبدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973 السابق الإشارة إليه .


المادة 107
يعلم رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلي مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه و بصورة من تقرير التحقيق و ذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعنية للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل .


المادة 108
لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الإطلاع على التحقيقات التى أجريت وذلك فى الأيام التى يعينها له رئيس الجامعة .


المادة 109
تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام ملس تأديب يشكل من :
( أ ) أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلسي الجامعة سنويا ( رئيسا ) .
( ب) أستاذ من كلية الحقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق فى الجامعات التى ليس بها كلية للحقوق يعينه مجلس الجامعة سنويا ( *) ( عضوين)
( ج ) مستشار من مجلس الدولة يندب سنويا . ( عضوين)
وفى حالة الغياب أو المانع ، يحل النائب الأخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدمية منهم محل الرئيس .
ومع مراعاة حكم المادة ( 105 ) فى شان التحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب تسري بالنسبة على المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة .

(*)البند ( ب ) من الفقرة الأولي من المادة 109 مستبدل بالقانون رقم 54 لسنة 1973 الجريدة الرسمية العدد 31 / فى 2 / 8 / 1973


المادة 110
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هى :
1 – التنبيه .
2 – اللوم .
3 – اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين على الأكثر .
4 – العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة .
5 – العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع .
يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أي من الأفعال الآتية :
1 – الإشتراك أو التحريض أو المساعدة علي العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها .
2 – ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة .
3 – إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الحظر .
4 – كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (103) من هذا القانون .
ويحال مقترف أي من الأفعال المشار إليها بالبنود ( 1 ، 2 ، 3 ) للتحقيق بقرار من رئيس الجامعة الذي له أن يأمر بإحالته لمجلس التأديب إن رأي محلاً لذلك علي أن يعلمه ببيان التهم الموجه إليه وبصورة من تقرير المحقق بكتاب موصي عليه بعلم الوصول قبل جلسة المحاكمة بسبعة أيام علي الأكثر .
ويوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بقوة القانون بمجرد صدور قرار إحالته للتحقيق حال إتهامه بإقتراف أي من الأفعال المشار إليها في البنود ( 1 ، 2 ، 3 ) من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو لحين صدور قرار من مجلس التأديب في شأن محاكمته تأديبياً أي التاريخين أقرب ، كمل يمنع من دخول أماكن الجامعة عدا الأيام المحددة لنظر جلسات التحقيق والمحاكمة التأديبية .
ويسري حكم هذه الفقرة علي معاوني أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين ، وعلي العاملين في الجامعة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة المشار إليه ، فيما يتعلق بإقترافهم الأفعال المنصوص عليها في البنود ( 1 ، 2 ، 3 ) من هذه الفقرة .

الفقرة الاخيرة معدلة بموجب القرار بالقانون بالقانون رقم 3 لسنة 2015
النص قبل التعديل (وكل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شانه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة ( 103 ) يكون جزاؤه العزل .
ولا يجوز فى جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب .)


المادة 111
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وذلك فيما عدا الحالات التى نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية ، ولا تأثير للدعوى التأديبية فى الدعاوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن ذات الواقعة

**المادة 111 مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 12 فى 19 / 3 / 1981


المادة 112
لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليها فى المادة ( 110 ) على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم ، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم ، ويكون قراره فى ذلك مسببا ونهائيا وعلى عميد كلية أو معهد إبلاغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم .


المادة 112 مكررا
يكون رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات خلال مدة شغلهم لهذه الوظائف أساتذة فى كلياتهم الأصلية ، ولهم فيها كافة حقوق الأستاذ .
واستثناء من نص المادة 109 لا تكن مساءلتهم إلا على النحو التالي :
يشكل المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض رئيسه لجنة ثلاثية من بين أعضائه لتحقيق الوقائع المنسوبة إلى احد رؤساء الجامعات أو نوابهم أو أمين المجلس الأعلى للجامعات ولهذه اللجنة أن تستعين بمن تراه من أساتذة كليات الحقوق أو الخبراء الفنيين لاستيفاء ما تراه لازما ولا يجوز للمعروض أمره حضور جلسة المجلس عند نظر موضوعه ن ويعرض رئيس المجلس نتيجة التحقيق على السلطة المختصة بالتعيين لاتخاذ ما تراه بشأنه .

**المادة 112 مكررا مضافة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 المشار إليه .


المادة 113
سن انتهاء الخدمة بالنسبة على أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية . ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الجامعي فيبقي إلى نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية . وينتهي العام الجامعي بانتهاء أعمال الامتحانات فى ختام الدراسة فى العام الجامعي ، ولا تحسب المدة من بلوغه سن الستين إلى نهاية العام الجامعي فى المعاش .


المادة 114
يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من رئيس الجامعة إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض أو بعد انقضاء الأجازات المقررة فى المادة 94 إذا ثبت فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق .

**المادة 114 مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 12 فى 19 / 3 / 1981


المادة 115
لمجلس الجامعة أن يزيد مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المحال وفقا للمادة السابقة مدة إضافية بصفة استثنائية ، على أن لا تتجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغه السن المقررة للإحالة على المعاش . ولا يجوز أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن تكون من شانها أن تعطيه حقا فى المعاش يزيد على أربعة أخماس مدته وعدم الإخلال بأحكام المادة الأولي من القانون رقم 93 لسنة 1971 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية .


المادة 116
لا يترتب على استقالة رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس العلى للجامعات أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة ويسري معاشه أو مكافآته فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.


المادة 117
يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج أو أى أجازة أخرى ن وذلك ما لم يعد خلال ستة اشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .
فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ، وقدم عذرا قاهرا وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم ن اعتبر غيابه أجازة خاصة بمرتب فى الشهرين الأولين وبدون مرتب فى الأربعة أشهر التالية .
أما إذا عاد خلال الأشهر المذكورة ولم يقدم عذرا أو قدم عذرا لم يقبل فيعتبر غيابه انقطاعا لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش ولا ضمن المدد المنصوص عليها فى المادتين ( 69 / أولا ) و ( 70/ أولا ) وذلك بدون إخلال بقواعد التأديب ولا يجوز الترخيص له بعد فى إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف المدد المنصوص عليها فى المواد ( 88 ، 1 ) و ( 90) .


المادة 118
يجوز عند الانقضاء أن يعين فى هيئة التدريس من الأجانب ممن تؤهلهم كفاءتهم لذلك . ويكون التعيين بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الجامعة ومجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص ، ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد .

**مادة 118 مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981 السابق الإشارة إليه .


المادة 119
تتحمل الجامعة نفقات حضور عضو هيئة التدريس الأجنبي وعائلته إلى مقر عمله فيها ، ونفقات عودته وعائلته عند غيابه عند نهاية
عقده .
وإذا امتدت مدة خدمته أكثر من سنتين ن تحملت الجامعة نفقات لرحلته إلى بلاده ذهابا وإيابا هو وعائلته لقضاء الأجازة العادية السنوية فى نهاية كل عامين جامعين .


المادة 120
يمنح عضو هيئة التدريس الأجنبي عند انتهاء خدمته فى الجامعة مكافأة تعادل مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته .
وإذا توفي خلال خدمته منح ورثته المكافأة المذكورة .


المادة 121
مع مراعاة حكم المـادة (113) من هذا القانون يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهـاء الخــدمة ، ويصبحون أسـاتذة أو أسـاتذة مساعدين أو مدرسـين متفرغين بحسـب الوظيفــة التي كانوا يشغلـونها قبــل بـلوغ تـلك السـن ، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ، ولا تحسب هذه المدة في المعاش .
ويتقاضي شاغلو الوظائف المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المـادة مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر ، علي أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة مالية قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش .
ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها المجلـس الأعـلي للجـامعات بما يراعي حسن سير العمل .

*معدلة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل :
مع مراعاة حكم المادة (113) يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن إنتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين وذلك ما لم يطلبوا عدم الإستمرار في العمل ، ولا تحسب هذه المدة في المعاش ، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخري المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكاأة والمعاش .
*المادة 121 معدلة بالقانون رقانون رقم 84 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات
الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972


المادة 122
يجوز أن يعهد إلى الأساتذة المتفرغين المعينين طبقا لحكام المادة السابقة بأعباء رئاسة مجلس القسم إذا لم يوجد بالقسم أستذة . ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد اخذ رأي مجلس القسم المختص .


المادة 123
يجوز عند الإقتضاء التعاقد مع العلماء الممتازين في بحوثهم وخبراتهم في المواد التي يعهد إليهم تدريسها ، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء علي طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وبمكافأة يحددها مجلس الجامعة .

*معدلة بقانون رقم 84 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات
الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972


المادة 124
لا يجوز الجمع بين وظيفة الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ ووظيفة الأستاذ غير المتفرغ ولا التعيين فى ذات الوقت فى وظيفة الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ أو فى وظيفة الأستاذ غير المتفرغ فى أكثر من كلية أو معهد من كليات الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو معاهدها .

*إستبدلت عبارة الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ، بحسب الأحوال بعبارة الأستاذ المتفرغ، وذلك أينما ورد ذكرها بالمـادة (124) بموجب قانون رقم 1 لسنة 2022.


المادة 125
يجوز عند الاقتضاء الاستعانة فى الكليات والمعاهد التابعة للجامعة بأساتذة مساعدين أجانب من ذوي الكفاءة بصفة أستاذ زائرين لمدة مؤقتة . ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص .


المادة 126
يجوز تبعا للحاجة تعيين مدرسي لغات فى الكليات والمعاهد التابعة للجامعة ويسري عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون .


المادة 127
يجوز عند الاقتضاء تعيين مدرسي لغات من الأجانب فى الكليات والمعاهد التابعة للجامعة . وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد ، ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد .
ويجوز فى حالة الضرورة التجاوز فى تعيينهم عن شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا كانت لديهم أجازات علمية أخرى تعتبر كافية بالنسبة لما يعينون فيه من وظائف .
ويسرى عليهم حكم الفقرة الأولي من المادة ( 119 ) ، وتتحمل الجامعة بالنسبة لمن تمتد مدة خدمته منهم أكثر من ثلاث سنوات نفقات رحلته إلى بلاده ذهابا وإيابا هو وعائلته لقضاء الأجازة العادية السنوية وذلك فى نهاية كل ثلاثة أعوام جامعية .
ويمنح من تنتهي خدمته منهم مكافأة تعادل مرتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي من خدمته ومرتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك ويمنح ورثته المكافأة المستحقة إذا توفي خلال مدة خدمته .


المادة 128
تتولي أقسام اللغات بكلية الآداب ، كل فى حدود اختصاصه ن الإشراف من الناحية الفنية على مدرسي اللغات فى كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة .


المادة 129
تسري على مدرسي اللغات أحكام المادتين ( 103 ) و( 104 ) .


المادة 130
تسري أحكام المواد التالية على المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون . كما تسري أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد فى شانه نص خاص بهم .


المادة 131
يعين فى الكليات والمعاهد التابعة للجامعة معيدون ومدرسون مساعدون يكونون نواة أعضاء التدريس فيها ن ويقومون بالدراسات والبحوث العلمية اللازمة ، للحصول على الدرجات العلمية العليا وبما يعهد به إليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العلمية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالعمال الأخرى التى يكفلهم بها العميد ومجلس القسم المختص .


المادة 132
تبين اللائحة التنفيذية النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقي أصوله .


المادة 133
يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد اخذ رأي مجلس القسم ويكون التعيين من تاريخ هذا القرار .


المادة 134
ملغاة

**المادة 134 ملغاة بالقانون رقم 54 لسنة 1973


المادة 135
يشترط فيمن يعين عضوا أو مدرسا مساعداً أن يكون محمود السيرة حسن السمعة (*) .

(*)المادة 135 مستبدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973


المادة 136
يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة .
ومع مراعاة حكم المادة السابقة ، يشترط فيمن يعين معيدا ما يأتي :
1 . أن يكون حاصلا على تقدير جيد جيدا على الأقل فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولي .
2 – أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها .
ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جدا فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولي ، أن لا يقل التقدير فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن جيد جدا .

وفى جميع الأحوال تجري المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى فى التقدير العام ، وعند التساوي فى هذا التقدير يفضل الأعلى تقديرا فى مادة التخصص ، وعند التساوي فى التقديرين يفضل الحاصل على درجة علمية
أعلي .
وفى جميع الأحوال تجري المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى فى التقدير العام ، وعند التساوي فى هذا التقدير يفضل الاعلى فى مجموع الدرجات . وعند التساوى فى هذا المجموع يفضل الأعلى تقديرا فى مادة التخصص ، وعند التساوي فى هذا التقدير يفضل الأعلى فى درجات مادة التخصص ، وعند التساوي فى هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلي بنفس القواعد السابقة ( * ) .

(*)الفقرة الأخيرة من المادة 136 مضافة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 ، المشار إليه .


المادة 137
مع مراعاة حكم المادتين (133 ، 135 ) من هذا القانون ، يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية أو المعهد الحاصلين على تقدير جيد جداً على الأقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الاولى وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها ، وذلك فى كل سنة على حدة ، على أن يطبق هذا الحكم ابتداءً من خريجى العام الدراسى 2019/2020.
وبالنسبة للكليات التى بها شعب أو برامج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات تكون الأفضلية عند التعيين عن طريق التكليف من تلك الشعب أو البرامج لمن هو أعلى فى التقدير العام من بين خريجيها .
وذلك كله الإخلال بضوابط المفاضلة المقررة فى المادة (136) من هذا القانون .

*معدلة بموجب قانون رقم 152 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
مع مراعاة حكم المادتين 133 و 135 من هذا القانون يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية فى السنتين الأخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولي ، وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها ، وتعطي الأفضلية لمن هو اعلي فى مجموع الدرجات ، مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة فى المادة ( 136 ) من هذا القانون .
*المادة 137 معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 ، المشار إليه .


المادة 138
فى تطبيق حكم المادتين السابقتين ، إذا لم تكن مادة التخصص فى مواد الامتحان فى مرحلة الدرجة الجامعية الأولي فيقوم مقامها الحصول على دبلوم خاصة فى فرع التخصص . وإذا لم توجد هذه الدبلوم ، فيقوم مقامها التمرين العملي مدة لا تقل عن سنتين فى كلية جامعية أو معهد جامعي أو مستشفي جامعي ويشترط الحصول على تقدير جيد جدا على الأقل عن العمل خلال هذه المدة .
ويشترط فى جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين فى الأقسام العلاجية
( الإكلينيكية ) فى كليات الطب أن يكون المرشح قد امضي سنتين على الأقل فى تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية فى فرع تخصصه .


المادة 139
مع مراعاة حكم المادة ( 135 ) ، يشترط فى من يعين مدرسا مساعدا أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العلا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها درجة الماجستير أو الدبلومين .
فإذا كان من بين المعيدين فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون فيشترط فضلا عما تقدم أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا بواجباته ومحسنا أداءها ، وإذا كان من غيرهم ، فيشترط حصوله على تزكية من المشرف على الرسالة فى حالة الحصول على درجة الماجستير أو من عميد الكلية بعد أخذ رأي رؤساء مجالس الأقسام المتخصصة فى حالة الحصول على الدبلومين .
وإذا تطلب التخصص حصول المعيد على البكالوريوس أو ليسانس أخرى فيمنح عند تعيينه فى وظيفة مدرس مساعد أقدمية اعتبارية فى هذه الوظيفة تعادل مدة الدراسة المقررة للحصول على البكالوريوس أو الليسانس الأخرى بشرط أن يكون حصوله على درجة الماجستير فى نوع التخصص الذي يستلزم الحصول على بكالوريوس أو ليسانس أخرى (*) .

(*)الفقرة الثالثة من المادة 139 مضافة بالقانون رقم 54 لسنة 1973 .


المادة 140
مع مراعاة حكم المادة ( 135 ) و ( 139 ) ، يكون التعيين فى وظائف المدرسين المساعدين الشاغرين دون إعلان من بين المعيدين فى ذات الكلية أو المعهد ، وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها ، فيجري الإعلان عنها .


المادة 141
يسري على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين حكم الفقرة الأولي من المادة ( 72 ) الخاصة بالإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس .


المادة 142
يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد أخر فى ذات الجامعة وفى قسم مماثل ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد اخذ رأي مجلس الكليتين أو المعهدين ومجلس القسم فى كل منهما .


المادة 143
يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من جامعة على أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون وفى قسم مماثل ، ويكون ذلك بناء على موافقة رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المختصة .

**المادة 143 مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية – العدد 12 فى 19 / 12 / 1981


المادة 144
يجوز عند الاقتضاء نقل المعيدين والمدرسين المساعدين إلى وظيفة عامة خارج الجامعات وذلك بقرار من وزير التعليم العالي بناء على طلب رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص .


المادة 145
لا يجوز نقل المعدين والمدرسين المساعدين من قسم إلى أخر فى ذات الكلية أو المعهد أو إلى قسم غير مماثل فى كلية أخري أو معهد أخر بإحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون ، ومع ذلك يجوز لهم التقدم لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الشاغرة المعلن عنها فى قسم أخر فى ذات الكلية أو المعهد أو فى كلية أخرى أو معهد أخر وذلك فى حدود ما تقرره القوانين واللوائح .


المادة 146
يجوز إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين فى بعثات إلى الخارج أو على منح أجنبية أو الترخيص لهم فى أجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب . ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة وذلك دون إخلال بحكم المادة ( 36 ) .


المادة 147
لا تجوز إعارة المعيدين والمدرسين المساعدين .


المادة 148
على المعيدين والمدرسين المساعدين بذل أقصى الجهد فى دراساتهم وبحوثهم العلمية فى سبيل الحصول على الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها ، وعليهم القيام بما يكفلون به من تمرينات ودروس عملية وغيرها من الأعمال ، على أن يراعي فى تكليفهم أن يكون بالقدر الذي يسمح لهم بمواصلة دراساتهم وبحوثهم دون إرهاق أو تعويق .


المادة 149
مع مراعاة حكم المادة 36 ، لا يجوز للمعيدين أو المدرسين المساعدين أن يسجلوا لدراسة عليا للحصول على درجة جامعية فى غير تخصص أقسامهم إلا بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العلا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد اخذ رأي مجالس الأقسام المختصة .


المادة 150
على المعيدين والمدرسين المساعدين تلقي أصول التدريس والتدريب عليه وفق النظام المقرر .


المادة 151
على المعيدين والمدرسين المساعدين المشاركة فى أعمال المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد والمؤتمرات العلمية للأقسام ، وذلك وفقا للأحكام المقررة فى اللائحة التنفيذية .


المادة 152
لا يجوز للمعيدين والمدرسين المساعدين إلقاء دروس فى غير الجامعة التى يتبعونها .


المادة 153
– تسري أحكام المواد ( 96 ) ، ( 103 ) ، ( 104 ) على المعيدين و المدرسيين و المساعدين .


المادة 154
تكون مساءلة المعدين و المدرسين المساعدين أمام مجلس تأديب يشكل من :
( أ ) نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث رئيسا
( ب ) أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق يختاره
رئيس الجامعة سنويا …………………….. ) عضوين
( ج ) مستشار مساعد بمجلس الدولة يندب سنويا ………) عضوين
وعند الغياب أو قيام المانع يحل محل نائب رئيس الجامعة أقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدمية .


المادة 155
ينقل المعيد على وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا بحسب الأحوال خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيدا . أو إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيدا فى الأحوال التى لا يلزم الحصول على هذه الدرجة سبق الحصول على درجة الماجستير أو دبلومي الدراسة العليا بحسب الأحوال ( *) .

(*)المادة 155 مستبدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973


المادة 156
ينقل المدرس المساعد على وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أ و ما يعادلها خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه مدرسا مساعدا .


المادة 157
تسري أحكام العاملين المدنيين فى الدولة على العاملين فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس وذلك فيما لم يرد فى شانه نص خاص بهم فى القوانين واللوائح الجامعية .


المادة 158
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح الجامعية تكون للمسئولين فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون ن كل فى حدود اختصاصه وبالمنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس ، السلطات المخولة فى القوانين واللوائح العامة فى شان العاملين المدنيين فى الدولة وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي :
( ا ) تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات المخولة للوزير .
( ب) تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات ولعمداء الكليات ولأمين الجامعة جميع السلطات المخولة لوكيل الوزارة .
( ج) تكون لوكلاء الكليات ولرؤساء الأقسام ونوابهم جميع السلطات المخولة لرؤساء المصالح .


المادة 159
استثناء من أحكام القوانين واللوائح العامة فى شأن العاملين المدنيين فى الدولة ، يكون للجامعة دون الرجوع على وزارة القوي العاملة التعيين فى مختلف وظائف الكادر العام الخالية فيها ، وذلك بعد إجراء امتحانات للمتقدمين تقوم بها الجامعة وبشرط الإعلان عن هذه الوظائف إلا إذا رأت شغلها بطريق النقل .


المادة 160
لرئيس الجامعة إعفاء العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من شروط اللياقة البدنية كلها أو بعضها بعد اخذ رأي المجلس الطبي
( القومسيون ) .


المادة 161
تكون الأجازة العادية السنوية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فى أثناء العطلة الصيفية ، فيما عدا الكليات والمعاهد التى تكون طبيعة العمل فيها مختلفة ، فتحدد الأجازة فى هذه الحالة بقرار من عميد الكلية أو المعهد .


المادة 162
تثبت للمسئولين فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون كل فى حدود اختصاصه وبالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس نفس السلطات التأديبية المخولة للمسئولين فى القوانين واللوائح العامة فى شأن العاملين المدنيين فى الدولة ، وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم
فيما يلي :
( أ ) تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة للوزير .
( ب) تكون لنواب رئيس الجامعة ولامين المجلس الأعلى للجامعات ولعمداء الكليات أو المعاهد ولأمين الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة لوكيل الوزارة ( * ).
( ج ) تكون لرؤساء مجالس الأقسام جميع السلطات التأديبية المخولة لرئيس المصلحة ( – ) .

(*),(-)ب ، ج من المنادة 162 مستبدلان بالقانون رقم 54 لسنة 1973


المادة 163
يتولى التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من يكفله بذلك احد المسئولين المذكورين فى المادة السابقة أو تتولاه النيابة الإدارية بطلب من رئيس الجامعة أ و من الوزير المختص بالتعليم
العالي .

**المادة 163 معدلة بالقانون قم 142 لسنة 1994 المشار إليه .


المادة 164
تكون إحالة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الجامعة . وتسري بالنسبة لمحاكمتهم تأديبيا أحكام القانون رقم 117 لسنة1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية


المادة 165
تكون المساءلة التأديبية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل على النحو التالي :
( أ ) أمين الجامعة …………………………………………. رئيسا
( ب) احد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق يختاره
رئيس الجامعة سنويا ……………………………………… عضوين
( ج) نائب بمجلس الدولة يندب سنويا ………………………. عضوين
وإذا كان المحال إلى المساءلة التأديبية من مدرسي اللغات حل أحد وكيلي الكلية أو المعهد محل أمين الجامعة . وفى حالة غياب أمين الجامعة أو وكيل الكلية أو المعهد على حسب الأحوال أو قيام المانع يعين رئيس الجامعة من يحل محله .


المادة 166
يجوز عند الاقتضاء تعيين موظفين فنيين من الأجانب ويسري عليهم حكم المادة (127).


المادة 167
مع مراعاة أحكام هذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها والأسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد ولنظم الامتحان وفرصه وتقديراته .

وتحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة – كل فى دائرة اختصاصها وفى حدود الإطار العام المقرر فى القانون وفى اللائحة التنفيذية – الهيكل الداخلي لتكوينها والأحكام التفصيلية لنظم القيد والدراسة والامتحان فيما يخصها .


المادة 168
اللغة العربية هى لغة التعليم فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون ، وذلك ما لم يقرر مجلس الجامعة فى أحوال خاصة استعمال لغة
أخرى .
ويكون أداء الامتحان بالغة التى يدرس بها المقرر ، ولمجلس الكلية فى أحوال خاصة أن يرخص للطالب فى الإجابة بلغة أخرى بعد أخذ رأي مجلس القسم أو الأقسام المختصة .
وتوضع رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة التى يحددها مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص . وفى جميع الأحوال يجب أن تكون الرسائل مشفوعة بموجز واف باللغة العربية وأخر بلغة أجنبية .


المادة 169
التعليم مجاني لأبناء الجمهورية فى مختلف المراحل
الجامعية .
وفيما عدا فروع الجامعات الخاضعة لهذا القانون فى الخارج يؤدي الطلاب من غير أبناء الجمهورية مصروفات الدراسة المحددة فى اللائحة التنفيذية ، على أن تخصص حصيلة هذه المصروفات للخدمة التعليمية فى الجامعة المقيدين فيها ، ويؤدي جميع الطلاب الرسوم التى تحددها اللائحة التنفيذية مقابل الخدمات الطلابية المختلفة ، على أن تخصص حصيلة كل رسم منها للخدمة المؤدي
عنها .


المادة 170
يجوز أن يعفي الطالب فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس من حضور بعض مقررات الدراسة أو من أداء الامتحانات فيها ، وذلك فيما عدا مقررات وامتحانات الفرقة النهائية إذا ثبت أنه حضر مقررات تعادلها أو أدي بنجاح امتحانات تعادلها فى كلية جامعية أو معهد علمي معترف بهما من الجامعة . ويكون الإعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس شئون التعليم والطلاب بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأي مجلس القسم أو مجالس الأقسام المختصة ، وذلك بدون الإخلال بحكم المادة
( 36 ) .


المادة 171
يجوز أن يعفي الطالب فى مرحلة الدراسات العليا من حضور بعض مقررات الدراسة ومن امتحاناتها إذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة وادي بنجاح الامتحانات المقررة فى كلية جامعية أو معهد علمي معترف بهما من الجامعة ، وبشرط أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية أكثر من سنة وذلك دون إخلال بحكم المادتين ( 177 ) ، ( 178 ) ويكون الإعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأي مجلس القسم أو مجالس الأقسام المختصة ، وذلك دون الإخلال بحكم المادة ( 36 ) .


المادة 172
تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدرجات العلمية والدبلومات المبينة فى اللائحة التنفيذية .
وتتولي اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد كل فيما يخصها تفصيل الشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات .

ولا يمنح تلك الدرجات والدبلومات إلا من أدي بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها وفقا أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة .


المادة 173
يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن ترضي لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة .


المادة 174
يكون القيد للدراسات العليا فى المواعيد المحددة فى اللوائح الداخلية .
ويتم القيد بعد اخذ رأي مجالس الأقسام المختصة بموافقة مجلس الكلية أو المعهد واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .


المادة 175
مع مراعاة حكم المادة ( 36 ) يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد اخذ رأي مجلس القسم المختص .


المادة 176
تتناول الدراسة فى دبلومات الدراسات العليا مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية ، ومدة الدراسة فى كل منها سنة واحدة على الأقل .


المادة 177
تشمل الدراسة لنيل درجة الماجستير مقررات عالية وتدريبات على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم، ويشترط لإجازتها أن تكون عملا ذا قيمة علمية – ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين .


المادة 178
تقوم الدكتوراه أساسا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهى بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم . ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات المتقدمة طبقا لما تحدده اللوائح الداخلية ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عملا ذا قيمة علمية يهد للطالب بكفايته الشخصية فى بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة .


المادة 179
على الطلاب المشاركة فى أعمال المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد والمؤتمرات العلمية للأقسام ، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .


المادة 180
يخضع الطلاب للنظام التأديبي . وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التأديبية .


المادة 181
لمجلس تأديب الطلاب توقيع جميع العقوبات التأديبية ، ولرئيس الجامعة ولعميد الكلية وللأساتذة المساعدين توقيع بعض هذه العقوبات فى الحدود المبينة لكل منهم فى اللائحة التنفيذية .


المادة 182
يصدر قرار إحالة الطلاب إلى مجلس التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العميد .


المادة 183
يشكل مجلس تأديب الطلاب على الوجه التالي:

  • عميد الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب رئيسا
  • وكيل الكلية أو المعهد المختص .
  • أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد المختص .

**الفقرة الأولي من المادة 183 مستبدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973 ثم استبدلت المادة 183 بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 155 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 36 ( تابع ) فى 3 / 9 / 1981 وكان نص المادة 183 قبل التعديل يقضي بالآتي :
( أ ) نائب رئيس الجامعة المختص رئيس
( ب ) الوكيل المختص للكلية أو المعهد .
( ج ) أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد .
( د ) الطالب الحاصل على أعلي تقدير فى الكلية أو المعهد التابع له الطالب المحال على المحاكمة فى السنة السابقة على السنة النهائية أو أحد طلاب الدراسات العليا بحسب الأحوال يعينه مجلس الكلية أو المعهد سنويا .
وعند الغياب أو قيام المانع ، يحل محل نائب رئيس الجامعة أقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدمية ، ويحل محله وكيل الكلية أو المعهد أقدم أساتذة الكلية أو المعهد ثم من يليه فى الأقدمية


المادة 184
لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابي يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار ، وعليه إبلاغ هذا الطالب على مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوما .
ويشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه التالي :

  • نائب رئيس الجامعة المختص . رئيسا
  • عميد كلية الحقوق أو أحد الأساتذة بها .
  • أستاذ من الكلية أو المعهد الذى يتبعه الطالب .
    ويصدر باختيار الأساتذة الأعضاء قرار من رئيس الجامعة .
    وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل في الموضوع .

**المادة 184 مستبدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973 ثم استبدلت بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 155 / 81 السابق الإشارة إليه فكان النص القديم للمادة 184 يقضي بالاتي :
مادة 184 – (2) يجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه على رئيس الجامعة فى خلال عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار ، ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من التظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها .


المادة 184 مكرر
لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذى يمارس أعمالا ً تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الإمتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الإعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف وإستخدام القوة أو المساهمة فى أى أمر مما تقدم ، وذلك بعد تحقيق تُجرية الجامعة خلال إسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة يخطر الطالب بخطاب موصى عليه ويجوز الطعن على هذا الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة على أن يكون من بين أعضائه أحد أعضاء مجلس الدولة وأحد أستاذة القانون بكليات الحقوق ويكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا ( دائرة الموضوع ) .

مضافة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 15 لسنة 2014


المادة 185
تبين اللائحة التنفيذية نظم الخدمات الطلابية بأنواعها المختلفة .


المادة 186
يجوز لعميد الكلية أو المعهد الترخيص فى الاستماع لمن يرغب فى الدراسة فى إحدى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو الترخيص فى متابعة أشغال المعامل أو التجارب فى هذه الكليات أو المعاهد ن وذلك دون اشتراط أى دراسات أو شهادات علمية مسبقة . ولا يشمل الترخيص أى ترخيص فى أداء الامتحانات ولا يخول الحق فى الحصول على أى شهادة أو درجة جامعية . وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد الرسوم المقررة .


المادة 187
مع موافقة حكم المادة ( 8) يعد مجلس الجامعة مشروع موازنة الجامعة على أن يخصص للبحث العلمي قسم خاص منها بأبوابه المختلفة . ويتولى وزير التعليم العالي عرضها ، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات ، على جهات الاختصاص وفقا للقانون .


المادة 188
تشمل تقديرات الإيرادات السنوية لموازنة الجامعة على غلة أموالها المنقولة والثابتة والتبرعات والرسوم وسائر الإيرادات من أى مورد كان وإعانة الحكومة .
كما تشمل تقديرات النفقات السنوية للموازنة الأجور والنفقات الجارية والتحويلية والاستثمارية التى يتم إعدادها على نمط إعداد موازنة الهيئات العامة .


المادة 189
تتولى الجامعة التصرف فى أموالها و إدارتها بنفسها ، ويكون لها إنشاء الجامعات الأهلية والمساهمة فى إنشائها ودعمها ، ويجوز لها القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استثمار نواتج البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية للجامعة ، وذلك للنهوض بأغراضها فى التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع .
ويخضع التصرف فى أموال الجامعات و إداراتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها فى النظام المحاسبى التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالتنسيق مع وزير المالية ، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات .

*معدلة بموجب قانون رقم 152 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
تتصرف الجامعة فى أموالها وتديرها بنفسها ويخضع التصرف فى أموال الجامعة وإدارة هذه الأموال ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التى تدر بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وذلك مع التقيد بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1958 .


المادة 190
لرئيس الجامعة الحق فى إعادة توزيع الاستخدامات الاستثمارية الواردة بالموازنة وفقا لمكونات الاستثمار والمكون النقدي فى حدود التكاليف الكلية للمشروعات المعتمدة فى الخطة وإخطار وزارتي التخطيط والخزانة .


المادة 191
للجامعة حق البت فى استيراد احتياجاتها من الخارج فى حدود الحصة النقدية المخصصة لها وطبقا للوائح المعمول بها فى هذا الشأن
بالجامعة .


المادة 192
مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها :
( أ ) يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتكون قراراته فى ذلك نهائية ونافذة .
( ب ) يطبق رئيس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد المالية المعمول بها فى حق جميع العاملين فى الدولة على سائر العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين .
( ج ) لمجلس الجامعة سلطة نقل وظائف أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين من قسم إلى أخر فى ذات الكلية أو المعهد أو من كلية أو معهد إلى كلية أخري أو معهد أخر فى الجامعة مع إخطار وزارة الخزانة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
ويتعين إرسال القرارات التى توجب القوانين أن تصدر بقرار من رئيس الجمهورية على وزير التعليم العالي لاتخاذ اللازم فى شأنها .


المادة 193
لرئيس الجامعة سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخاصة بالنسبة للعاملين الذين تطبق عليهم أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 .


المادة 194
لرئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات والمعاهد وأمين الجامعة ، كل فى دائرة اختصاصه سلطة نقل الاعتمادات من إلى أخر فى موازنة الجامعة ، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقواعد العامة المقررة لموازنات الهيئات العامة .


المادة 195
مرتبات رئيس الجامعة ونوابه وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم ومعاشاتهم ومرتبات المدرسين المساعدين والمعيدين وبدلاتهم وقواعد تطبيقاتهم على الحاليين منهم مبينة بالجدول المرافق لهذا القانون .


المادة 195مكررا
ينشـأ بالمجلس الأعلي للجامعات صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجهات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس ، وتكون للصندوق الشخصية الإعتبارية وتتكون موارده مما يلي :
( أ ) ما يتم تخصيصه من الموارد الذاتية من الجامعات الحكومية لتحقيق أغراض الصندوق وفقا لما يقرره المجلس الأعلي للجامعات .
( ب ) ما قد تخصصه الدولة من الموازنة العامة لهذا الغرض .
( ج ) الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التي ترد للجامعات لهذا الغرض .
( د ) ما يخصصه المجلس الأعلي للجامعات من الرسوم الدراسية ورسوم تسجيل الدراسات العليا والدكتوراه ، وكذا شهادات التخرج لهذا الغرض ، وذلك بعد موافقة وزير التعليم العالي ووزير المالية .
( هـ ) عائد إستثمارات أموال الصندوق وناتج نشاطه .
ويكون للصندوق موازنة خاصة ، ويرح الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلي أخري ، ويعفي نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم .
ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلي للجامعات .
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
مادة 2 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 24 لسنة 2014
يلغي صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء هيئة التدريس السابقين الذين بلغوا سن السبعين وأسرهم المنشأ بالمجلس الأعلي للجامعات ، وتؤول حقوقه وإلتزاماته إلي الجهة التي يتم الإتفاق عليها بين وزارة التعليم العالي ووزير المالية .

**المادة 195 مكررا مضافة بالقانون رقم 82 لسنة 2000 المشار إليه وعدلت قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 24 لسنة 2014


المادة 196
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأي مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات .
وتتولي هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العامة لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة المشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها .
وتنظم هذه اللائحة ، علاوة المسائل المحددة فى القانون ، المسائل الآتية بصفة خاصة :

1 – تكوين الجامعات .
2 – اختصاصات المجالس الجامعية واللجان المتعددة المنبثقة عنها ونظم العمل بها .
3 المؤتمرات العلمية للكليات والمعاهد والأقسام وتشكيلها واجتماعاتها واختصاصاتها .
4 – شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التى تؤدي إليهم .
5 – القواعد العامة لنظام الدراسة والامتحان والإشراف على الرسائل ومناقشتها ونظام التأديب .
6 – بيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات والشروط العامة للحصول عليها .
7 – المكافآت والجوائز الدراسية .
8 – الخدمات الطلابية .
9 – نظام الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ووظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الشاغرة .
10 – نظام الكفاءة المتطلبة للتدريس فى شأن المعينين فى هيئة التدريس من خارج الجامعات .
11 – قواعد الانتداب للتدريس ولعمال الامتحانات والمكافآت الخاصة بها .
12 – النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقي أصوله .
13 – قواعد تحديد المكافآت المالية والمنح أعضاء هيئة التدريس وغيرهم .
14 – الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعات .

إستبدلت عبارة رئيس مجلس الوزراء بعبارة رئيس الجمهورية الواردة بالفقرة الأولى من المادة (196) من قانون تنظيم الجامعات بموجب قانون رقم 152 لسنة 2019 .


المادة 197
تصدر لكل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات .
وتتولي هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للكلية أو المعهد وما يخص مختلف شئونها الداخلية المتميزة ، وذلك فى حدود القانون ووفقا للإطار أو النظام العام المبين فى اللائحة التنفيذية .
وتنظم اللائحة الداخلية علاوة على المسائل المحددة فى القانون وفى اللائحة التنفيذية والمسائل الآتية بصفة خاصة .
1 – أقسام الكلية أو المعهد ومختلف التخصصات الداخلة تحت كل منها .
2 – تخصصات الأستاذية فى الكلية أو المعهد .
3 – شعب التخصص وفروع الدرجات والشهادات العلمية فى الكلية والمعهد .
4 – الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد .
5 – مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منها .
6 – القواعد الخاصة بالامتحانات فى الكلية أو المعهد .
7 – مواعيد القيد للدراسات العليا وإجراءات تسجيل الماجستير والدكتوراه وإلغاء القيد والتسجيل .
8 – نظم الدراسة والقيد والامتحان وشروط منح الشهادات والتأديب فى المدارس والمعاهد التابعة للكلية .


المادة 197 مكرر
يجوز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد، بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

*مضافة بموجب قانون رقم 179 لسنة 2020 .


المادة 198
تكون الكليات الحالية التابعة لفروع جامعة القاهرة بالمنصورة نواة لجامعة المنصورة ، وتكون الكليات الحالية التابعة لفرع جامعة الإسكندرية بطنطا نواة لجامعة طنطا .

**ألغيت الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 198 بالقانون رقم 42 لسنة 1981 الجريدة الرسمية العدد 23 فى 4 / 6 / 1981.
*يستبدل بعبارتى جامعة وسط الدلتا وجامعة شرق الدلتا الواردتين فى المادتين (198) و(199)
من القرار بقانون 49 لسنة 1972 عبارتا جامعة طنطا وجامعة المنصورة بموجب القانون 54 لسنة 1973


المادة 198 مكررا
تتكون جامعة الزقازيق من الكليات الحالية التابعة لفرع جامعة عين شمس بالزقازيق .
ويسري عليها الاستثناءات المقرران فى المادة 198 ، كما تطبق عليها الأحكام الواردة فى المادة 199 ، 204 (*) .

*المادة 198 مكررا مضافة بالقانون رقم 18 لسنة 1974 – الجريدة الرسمية العدد 16 فى 18 / 4 / 1974 ()الاستثناءان المذكوران ألغيا طبقا للموضح بالهامش رقم ( 1 )


المادة 198مكررا (أ)
تتكون جامعة حلوان من الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي التى يصدر بتعيينها وتحديد مقارها قرار من رئيس الجمهورية ،ومن الكليات والمعاهد الفنية الأخرى التى تنشئها الجامعة فى المستقبل ( * ) .
ويسري على الاستثناءات المقرران فى المادة 198 ، كما تطبق عليها الأحكام الواردة فى المادتين 199 ، 204 .

*لمادة 198 مكرر ( أ ) مضافة بالقانون رقم 70 لسنة 1975 ()الاستثناءان المذكوران ألغيا طبقا للموضح بالهامش رقم ( 1 )


المادة 198 مكررا (ب)
تتكون جامعة قناة السويس من الكليات التابعة حاليا لجامعة حلوان بمنطقة قناة السويس .
وتتكون جامعة المنوفية من الكليات التابعة حاليا لجامعة طنطا بشبين الكوم و منوف.
وتتكون جامعة المنيا من الكليات التابعة حاليا لجامعة أسيوط بالمنيا .
وتسري فى شان هذه الجامعات أحكام المواد 198 ، 199 ، 204 كما يسري حكم البند ( ا 9 من المادة 204 ( مكررا ) على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين العاملين بالكليات التى ضمت على جامعة قناة السويس من جامعة حلوان .

**المادة 198 مكرر ( ب ) مضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1976 الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر فى 28 / 8 / 1976
ملحوظة : نصت المادة الثالثة من القانون رقم 93 لسنة 1976 على أنه إلى أن يتم تشكيل مجالس الجامعات المشار إليها ، تكون لوزير التعليم سلطات تلك المجالس المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه ولائحته التنفيذية .
ملحوظة : استبدل بعبارتي جامعة وسط الدلتا و جامعة شرق الدلتا فى المادتين 198 ، 199 عبارتا جامعة طتطا و جامعة المنصورة بالقانون رقم 54 لسنة 1973 .


المادة 199
استثناء من الأحكام المقررة فى هذا القانون ، تسري لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذ الأحكام الآتية فى شأن جامعة المنصورة و طنطا وفروع جامعتي عين شمس وأسيوط .
( أ ) فى جميع الأحوال ، يكون تعيين العميد من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح رئيس الجامعة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
( ب ) يكون للكلية أو المعهد وكيل واحد .
( ج ) تكون رئاسة مجلس القسم لأقدم الأساتذة فيه .

*يستبدل بعبارتى جامعة وسط الدلتا وجامعة شرق الدلتا الواردتين فى المادتين (198) و(199)
من القرار بقانون 49 لسنة 1972 عبارتا جامعة طنطا وجامعة المنصورة بموجب القانون 54 لسنة 1973


المادة 200
تنتهي مدة العمداء الحاليين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، على أن يتم اختيار وتعيين الجدد وفقا لأحكام المادة 43 فى خلال شهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون .
وتعتبر مدد وكلاء هذه الكليات الحاليين منتهية من تاريخ صدور القرار بتعيين العمداء الجدد .


المادة 201
فى حالة اختيار رؤساء مجالس الأقسام الحاليين لرياسة مجالس أقسامهم تحسب المدة المنصوص عليها فى المادة ( 56 / 1 ) من تاريخ هذا الاختيار .


المادة 202
على الأعضاء الخارجين الحاليين الذين يتحقق فى شأنهم الجمع المحظور فى المادتين ( 22 / ج ) و ( 40 / هـ ) أن يحددوا خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون المجلس الذى يختارون البقاء فيه .


المادة 203
يستكمل تعيين الأعضاء الخارجيين وفقا للأحكام المستحدثة فى هذا القانون خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نفاذه وإلى أن يتم ذلك يكون انعقاد المجالس صحيحا بغير هؤلاء الأعضاء .


المادة 204
تخفض المدد المنصوص عليها فى المواد ( 67 ) و ( 69 ) و ( 70 ) سنة واحدة بالنسبة لمن يعينون فى جامعة أسيوط والمنصورة و طنطا وفروع جامعتي عين شمس وأسيوط ن وذلك للمدة التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات بقرار منه ( *) .
وإذا دعت الضرورة إلى نقل عضو هيئة التدريس الذي انتفع بحكم التخفيض إلى إحدى الكليات أو المعاهد التى لا يسري عليها هذا الحكم فتؤخذ أقدميته فى ذات الوظيفة أو اللقب العلمي بقدر كامل مدة التخفيض التى إستفادها .

(*)الفقرة الولي من المادة 204 مستبدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973


المادة 204 مكررا
استثناء من الأحكام المقررة فى القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه .
( أ ) يحتفظ أعضاء هيئات التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي وقت صدور هذا القانون والمطبق عليهم جدول المرتبات الملحق بالقانون المشار إليه بوظائفهم وأقدمايتهم . أما الذين لم يستكملون شرط الحصول على المؤهل المنصوص عليه فى القانون المشار إليه فيحتفظون بوظائفهم وأقدمايتهم لمدة سبع سنوات ، فإذا لم يستكملوا هذا الشرط خلال هذه المدة ينقلون على وظائف أخرى بالكادر العام وفى الدرجات المعادلة لوظائفهم وذلك بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة .
( ب ) ألغي (*) .

*لمادة 204 مكرر مضافة بالقانون رقم 70 لسنة 1975 – الجريدة الرسمية رقم 31 تابع فى 31 م 7 / 1975, نصت المادة الاولي من القانون رقم 2 لسنة 1966 على الآتي : تطبق أحكام المادة 204 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 على جامعة جنوب الوادي المنشأة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 . () البند ( ب ) من المادة 204 مكررا ألغي بالقانون رقم 98 لسنة 1986 ( الجريدة الرسمية العدد رقم 27 تابع فى 3/ 7 / 1986 ) .


المادة 205
تخفض المدة المنصوص عليها فى المادة ( 69 / أولا – أ ) سنة واحدة بالنسبة للمدرسين الذين خدموا القوات المسلحة مجندين وهم معيدون أو مدرسون مساعدون ، وذلك بشرط ألا تقل مدة الاستبقاء بعد أداء الخدمة الإجبارية عن سنة وأن يكونوا قد أدوها على وجه مرض . ويعمل بهذا الحكم إلى حين انتهاء الظروف التى حتمت هذا الاستبقاء .


المادة 206
لا يترتب على تطبيق هذا القانون فما يقضي به من توحيد وظيفة الأستاذية وإلغاء كراسي الأستاذية أي إخلال للأساتذة ذوي الكراسي الحاليين من أقدمية على الأساتذة الحاليين ولا بأقدميات هؤلاء الأخريين فيما بينهم .


المادة 207
إذا تقدم بإنتاجه العلمي من استوفي من الأساتذة المساعدين والمدرسين الحاليين المدد المنصوص عليها فى المادتين ( 69 / أولا – 1 )
و ( 70 / أولا – 1 ) وذلك للتعيين فى وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو الحصول على ألقابهما ،وتم هذا التقدم خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون ، فيكون تعيينهم أو منحهم هذه الألقاب بعد ثبوت أهليتهم العلمية دون إخلال بأقدمياتهم الحالية .


المادة 208
يظل قائما على نهاية العام الجامعي 72 / 1973 على الأكثر ما سبق أن قرر من إعارات تجاوز الحد الأقصى المقرر فى المادة ( 85 / 1 ) ومن إعارات أو مهمات علمية أو أجازات تفرغ علمي أو أجازات مرافقة الزوج تكون متعارضة مع أحكام المادتين ( 90 و 91 ) .


المادة 209
ملغاة

*المادة 209 ملغاة بالقانون رقم 54 لسنة 1973


المادة 210
يصدر قرار من رئيس كل جامعة بناء على توصية من مجلس الجامعة بأسماء من يعينون فى وظيفة مدرس مساعد وذلك فى خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون وترفع مرتباتهم إلى بداية الربط المحدد للوظيفة إذا كانت تقل عن ذلك ، ويؤخذ هذا التعيين فى الاعتبار عند تحديد موعد العلاوة الدورية التالية .


المادة 211
إلى أن يتم تشكيل اللجان العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي المشار إليها فى المادة ( 73 ) تتولى اللجان العلمية الدائمة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابهما العلمية . ويتم تشكيل تلك اللجان خلال ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون .
وتستمر اللجان العلمية التى تم تشكيلها قبل نفاذ هذا القانون بقرارات من مجالس الجامعات طبقا لحكم المادة ( 55 / 4 ) من القانون رقم 184 لسنة 1958 فى فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين والمدرسين . على أن تقدم تقاريرها عن ذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نفاذ القانون .


المادة 212
إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويتم تعديل اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعات ن يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 184 لسنة 1958 واللوائح الداخلية الحالية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وكذلك يستمر العمل بأحكام القرارات التعليمية الأخرى فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
وإلى أن يتم تحديد تخصصات الأستاذية فى اللوائح الداخلية ، تحدد هذه التخصصات مؤقتا طبقا للتخصصات المقابلة لكراسي الأستاذية الحالية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان 1392 ( أول أكتوبر سنة 1973 ).

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات