اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام – القرار رقم 1596 لسنة 1991
القرار رقم 1596 لسنة 1991
اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام
المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة في شأن القانون رقم 5 لسنة 1991 المشار إليه.
المادة 2 إصدار
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد:
(أ) بالوظائف المدنية القيادية:
الوظائف الأعلى من درجة مدير عام أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها التي يرأس شاغلوها وحدات، أو تقسيمات تنظيمية من مستوى إدارات عامة أو إدارات مركزية أو قطاعات وما في مستواها.
(ب) بالوحدات:
وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة وهيئات القطاع العام وشركاته وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة.
(جـ) بالسلطة المختصة:
الوزير أو المحافظ أو رئيس الوحدة المختص بحسب الأحوال.
(د) بالسلطة المختصة بالتعيين:
الجهة التي ناطت بها القوانين واللوائح سلطة إصدار قرارات التعيين.
المادة 2
تعد إدارة شئون العاملين بكل وزارة أو مصلحة أو وحدة بيانا شهريا عن الوظائف القيادية الخالية والمتوقع خلوها خلال ستة أشهر على أن يتضمن البيان مسميات هذه الوظائف ودرجاتها المالية وشروط شغلها.
ويعرض هذا البيان على السلطة المختصة للنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الاعلان عن شغل هذه الوظائف.
المادة 3
تعلن كل جهة عن شغل الوظائف القيادية الخالية بها أو المتوقع خلوها من بين العاملين بها أو من غيرهم في صحيفتين يوميتين واستعتي الانتشار.
ويجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين أن يكون الاعلان عن شغل الوظائف المشار إليها من بين العاملين بالوحدة، ويتم الاعلان عنها في اللوحة المخصصة لذلك داخل الوحدة.
ويجب أن يتضمن الاعلان في الحالتين مسميات الوظائف ووصف موجز لها وشروط شغلها ودرجاتها المالية والمدة المحددة لتلقي الطلبات والجهة التي تقدم إليها.
معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2010 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991.
المادة 4
يشترط فيمن يتقدم الاعلان في الحالتين مسميات الوظائف ووصف موجز لها وشروط شغلها ودرجاتها المالية والمدة المحددة لتلقي الطلبات والجهة التي تقدم إليها.
معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2010 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991.
المادة 5
يكون شغل الوظائف المعلن عنها طبقا للقواعد والمعايير الواردة بهذه اللائحة.
معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2010 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991.
المادة 6
تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة أو وحدة لجنة دائمة للوظائف القيادية من درجة مدير عام أو الدرجة العالية، ويكون نطاق عمل اللجنة المشكلة في ديوان عام الوزارة الديوان العام والمصالح التابعة للوزارة، كما يكون نطاق عمل اللجنة المشكلة بالمحافظة ديوان عام المحافظة ووحدات الإدارة المحلية التابعة لها ومديريات الخدمات بها، فيما عدا مديري ووكلاء المديريات فتختص بشئونهم اللجان المشكلة بالوزارات أو الجهات التابعين لها، وبالنسبة لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتيرين العامين المساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تختص بشئونهم اللجنة المشكلة بديوان عام وزارة الإدارة المحلية.
كما تشكل في كل وزارة أو محافظة لجنة أخرى دائمة للوظائف القيادية من الدرجة الممتازة أو الدرجة الاعلى وما يعادلها ووظائف رؤساء الوحدات التابعة لأي من هاتين الجهتين، ويتم تشكيل اللجنة بقرار من الوزير او المحافظ المختص بحسب الأحوال وبرئاسته.
وتتكون اللجان بنوعيها من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، ويراعى في إختيارهم أن يكونوا من بين الكفاءات المشهود لهم بالنجاح في عملهم السابق والحالي وأن تتناسب درجاتهم الوظيفية مع درجات الوظائف المطلوب شغلها، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة نظام وإجراءات العمل بها.
ولهذه اللجان أن تستعين بالأجهزة المختصة بالدولة لاستكمال ما ترى لازومه لاختيار القيادات من بيانات أو معلومات.
معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2010 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991.
المادة 7
تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في الترشيح والاختيار والإعداد لشغل الوظائف القيادية الشاغرة وتقويم نتائج أعمال شاغلي هذه الوظائف.
المادة 8
تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة أو وحدة أمانة فنية للجان الدائمة للوظائف القيادية.
المادة 9
تتلقى الأمانة الفنية الطلبات المقدمة من الراغبين في شغل الوظائف القيادية التي يعلن عنها وتدون ما يعن لها من ملاحظات في شأنها، وتعد كشوف مقارنة بالبيانات الخاصة بالمتقدمين.
المادة 10
تقوم لجنة الوظائف القيادية المختصة بفحص طلبات المتقدمين من واقع الكشوف التي تعرضها الأمانة الفنية ولها أن تجري المقابلات والاختبارات التي نراها لازمة للتعرف على قدراتهم ويتم ترتيبهم وفقا لمجموع درجات كل منهم في العنصرين الآتيين:
أولا : تاريخ المتقدم في النجاح وتحقيق الانجازات أثناء حياته الوظيفية وتقدر درجات هذا العنصر بخمسين درجة.
ثانيا : المقترحات التي تقدم بها لتطوير أنظمة العمل في الجهة التي تقدم لشغل وظيفة قيادية بها والإنجازات التي يرى أنه قادر على تحقيقها خاصة في مجالات تطوير أنظمة العمل، ولوائحه وتحقيق المرونة في تفسير القائم منها، والتدريب المستمر للمرؤوسين، وإنشاء وتحديث قواعد المعلومات، والقضاء على شكاوى المتعلمين مع الأجهزة التي سيشرف عليها، وتحسين الخدمات التي تقدم لهؤلاء المتعاملين، وزيادة موارد الدولة، وتقدر النهاية العظمى لدرجات هذا العنصر بخمسين درجة.
ملغاة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2010 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991.
المادة 11
تقوم اللجنة المشار إليها بترشيح عدد من المتقدمين يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها لإيفادهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف طبقا لترتيبهم, وتعد اللجنة الترتيب النهائي للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح وفقا للدرجات التي حصل عليها كل منهم في العنصرين المنصوص عليهما في المادة السابقة.
ويستثني من شرط التدريب الوظائف القيادية التي تعلو درجتها الدرجة الممتازة وما يعادلها
**ملغاة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2010 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991.
**معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 254 لسنة 1995 – بشأن إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991.
**معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1501 لسنة 1993 – بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991.
المادة 12
يتم التعيين في الوظائف القيادية بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي للمتقدمين وفقا للمادة السابقة، وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضي سنة من تاريخ اعتماد قائمة الترشيح من السلطة المختصة بالنسبة للوظائف من درجة مدير عام أو الدرجة العالية، وما يعادلهما، ومن الوزير أو المحافظ المختص بالنسبة لباقي الوظائف.
ويجوز التعيين من القائمة التي مضي عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قائمة أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة أشهر التالية لانقضاء السنة.
ملغاة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2010 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991.
المادة 13
يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوضع برنامج متكامل لاعداد وتأهيل وتنمية خبرات ومهارات المرشحين لشغل الوظائف القيادية حسب مستوى كل منها.
ويتضمن البرنامج بصفة خاصة نظام التدريب بما في ذلك الدورات التدريبية ومدتها داخل الوحدة أو خارجها وطرق تقويم المتدربين.
المادة 14
يتضمن البرنامج التدريبي بصفة خاصة الموضوعات والمواد التدريبية التي تنمي مهارات وخبرات القيادة لدى المتدربين، وبما يحقق الأخذ بأساليب الإدارة الحديثة ونظم المعلومات والتعريف بدور الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوعي الكامل بمسئولية القيادات الإدارية في تقديم الخدمات إلى المواطنين في سهولة ويسر.
المادة 15
يحدد برنامج التدريب أساليب تقويم المتدربين لكل مستوى من مستويات الوظائف القيادية, ويستهدف التقويم التحقق من مدى استفادتهم من البرنامج, وما حققوه من تقدم من أجل تنمية مهاراتهم وخبراتهم القيادية.
المادة 16
يتم التدريب في أحد مراكز التدريب القادرة على إعداد وتدريب القادة في الداخل أو الخارج أو كليهما, ويصدر وزير التنمية الإدارية قرارا بتحديد مراكز التدريب التي يعتمد برامجها.
المادة 17
تضع السلطة المختصة بوضع الحوافز طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها نظام إثابة وتحفيز شاغلي الوظائف القيادية, ويراعى أن يرتبط الحافز بما يتحقق من إنجازات ونتائج, وأن يكون كافيا لجذب الكفاءات وتشجيعها.
المادة 18
يقدم شاغل الوظيفة القيادية تقريرا سنويا عن إنجازاته ويسلم التقرير ومعه صورة من المقترحات التي تقدم بها عند شغل الوظيفة إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية المختصة والي تتولى توزيعه على أعضاء اللجنة لدراسته وإبداء ملاحظاته في ضوء الإنجازات التي حققها وما سبق أن تقدم به من اقتراحات وما تم تنفيذه فعلا منها.
وترفع اللجنة التقرير وملاحظاتها عليه إلى السلطة المختصة بالتعيين ليكون تحت نظرها عند انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية.
المادة 19
تعد إدارة شئون العاملين المختصة بيانا عن موقف الوظائف القيادية التي تنتهي مدة شاغليها وذلك قبل انتهاء هذه المدة بستة أشهر على الأقل, ويعرض هذا البيان على السلطة المختصة بالتعيين لتتخذ ما تراه بشأن تجديد مدة شاغل الوظيفة أو تقرير نقله إلى وظيفة غير قيادية.
المادة 20
في حالة تقرير تجديد مدة شغل الوظيفة القيادية تصدر السلطة المختصة بالتعيين القرار اللازم قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوما على الأقل.
المادة 21
في حالة انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية دون تجديد تحدد السلطة المختصة الوظيفة التي ينقل إليها شاغل الوظيفة القيادية ويتم النقل اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية, ويصدر بالنقل قرار من السلطة المختصة بذلك طبقا للقوانين واللوائح إذا كان إلى وظيفة داخل الوحدة, ويكو بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا كان إلى وظيفة خارج الوحدة.
ويتم النقل إلى الوظائف غير القيادية الشاغرة فإذا لم توجد وظيفة من ذات الدرجة تتخذ إجراءات استحداثها وتمويلها بحسب الأحوال, ويلغى هذا التمويل بخلوها من شاغلها.
المادة 22
يخطر شاغل الوظيفة القيادية الذي تنتهي مدة شغله لها دون تجديد ويكون له أن يقدم طلبا بانتهاء خدمته, وعلي إدارة شئون العاملين في هذه الحالة أن تثبت علي الطلب تاريخ تقديمه, ويعرض فورا علي السلطة المختصة ويتعين إجابته إلي طلب ما لم يوجد مانع قانوني يحول دون ذلك, وتعد إدارة شئون العاملين بيانا مفصلا بحالته يوضح فيه أجره ومدة خدمته وتحديد التاريخ الذي يبلغ فيه السن القانونية وذلك تمهيدا لتسوية حقوقه التأمينية وفقا لما نص عليه القانون رقم 5 لسنة 1991.
المادة 23
تعد إدارات شئون العامين بيانا بشاغلي الوظائف القيادية الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1991 مع تحديد وظيفة كل منهم ودرجتها وتاريخ شغله لها وتاريخ بلوغه السن المقرر لترك الخدمة, ويعرض هذا البيان علي السلطة المختصة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويم نتائج أعمالهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ملغاة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2010 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991.
المادة 24
يطلب من كل من شاغلي الوظائف القيادية المشار إليهم في المادة السابقة التقدم بتقرير عن الإنجازات التي حققها خلال شغله للوظيفة في مجالات تطوير أنظمة العمل في الجهة التي يتولى قيادتها, ومقترحات تطوير اللوائح المنظمة للعمل, والتدريب الذي تحقق للمرؤوسين, والمشاكل والشكاوى التي تم التعامل معها والتي كانت تعوق سير العمل وتؤثر علي الخدمات التي تقدم للجهات التي يتعامل معها وجمهور المتعاملين, وقاعدة المعلومات التي تم إنشاؤها واستخداماتها والتحسن الذي تم علي الخدمات التي تقدمها الجهة التي يشرف عليها والزيادة التي تحققت في الموارد التي تقوم الجهة بتحصيلها.
ملغاة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2010 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991.
المادة 25
في حالة تقرير عدم تجديد مدة أي من شاغلي الوظائف القيادية المشار إليهم في المادة 23 تتخذ الإجراءات المقررة بهذه اللائحة لنقله إلي وظيفة غير قيادية أو إنهاء خدمته بناء علي طلبه وفقا للقواعد المنصوص عليها بالقانون وبهذه اللائحة.
ملغاة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2010 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991.