الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية – القرار رقم 25 لسنة 2002

القرار رقم 25 لسنة 2002
اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية

المادة 1 اصدار
يعمل باللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 المرفقة، وتسري أحكام هذه اللائحة علي الغرف التجارية بالمحافظات، وعلي الاتحاد العام للغرف التجارية.


المادة 2 اصدار
في تطبيق أحكام هذه اللائحة, يقصد بـ:
السلطة المختصة: الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية.
الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية.
رئيس القطاع: رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية.


المادة 3 اصدار
يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرفقة.


المادة 4 اصدار
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


المادة 1
يعد بدائرة اختصاص كل غرفة جدول انتخاب دائم تحرره لجنة تشكل برياسة رئيس مكتب السجل التجاري بالمحافظة التي يوجد بها مقر الغرفة أو من يقوم مقامه وعضوين تاجرين مقيدين بالسجل التجاري بدائرة اختصاص الغرفة يعينهما رئيس قطاع التجارة الداخلية في السنة التي يجرى فيها الانتخاب.
وفي حالة ضم غرفة أو أخرى تشكل لجنة جدول فرعية بكل محافظة بالتشكيل السابق على أن تقوم بجميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللجنة كاللجنة الأصلية.


المادة 2
يؤدي كل تاجر من الذكور والإناث مقيدا بالسجل التجاري – شخصا طبيعيا كان أم اعتباريا – لكل غرفة تجارية يوجد له في دائرة اختصاصها المحل الرئيسي أو المركز العام أو فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر اشتراكا سنويا بواقع (2 في الألف) من رأس المال المدفوع والمثبت بالسجل التجاري بما لا يقل عن أربعة وعشرين جنيها ولا يجاوز ألفي جنيه.


المادة 3
يشتمل جدول الانتخاب علي اسم ولقب كل ناخب توفرت فيه في اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من القانون رقم 189 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 وعلي صناعته وعنوان محله الرئيسي أو المركز العام أو الفرع أو الوكالة أو المخزن الذي يتعامل بالبيع أو بالشراء في دائرة اختصاص الغرفة ويحرر هذا الجدول من نسختين مرتبا بحسب الحروف الهجائية.

معدلة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 161 لسنة 2005 – بشأن استبدال المواد أرقام (3، 5، 6، 7، 8، 9) من اللائحة التنفيذية الصادر بها القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002.


المادة 4
على اللجنة أن تطلب ممن قيد اسمه في الجدول أو ممن يراد قيد اسمه فيه أن يثبت سنه وجنسيته وأي شرط آخر من الشروط اللازمة لتولي حق الانتخاب للغرفة.


المادة 5
علي اللجنة أن تراجع في موعد أقصاه السادس عشر من شهر مارس السابق علي ميعاد الانتخاب جدول الانتخاب وتضيف إليه:
(أولا) أسماء من توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من القانون المشار إليه.
(ثانيا) أسماء من أهملوا بغير حق في المراجعات السابقة.
وتحذف منه:
(أولا) أسماء المتوفين.
(ثانيا) أسماء من فقدوا أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من القانون.

معدلة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 161 لسنة 2005 – بشأن استبدال المواد أرقام (3، 5، 6، 7، 8، 9) من اللائحة التنفيذية الصادر بها القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002.


المادة 6
يعرض جدول الانتخاب في مقر الغرفة وفي مكتب السجل التجاري وفي المحافظة التي يوجد بها مقر الغرفة ويكون العرض في السنة التي يجري فيها الانتخاب في المدة من السابع عشر إلي الحادي والعشرين من شهر مارس.
وترسل إلي رئيس قطاع التجارة الداخلية إحدى نسختي جدول الانتخاب موقعا عليها من أعضاء اللجنة ومحضر إثبات العرض خلال اليومين التاليين للميعاد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ويوقع رئيس قطاع التجارة الداخلية أو من يقوم مقامه هذه النسخة ولا يجوز إجراء أي تعديل بها بعد ذلك أو بالنسخة الثانية التي تبقى لدى رئيس اللجنة إلا في حالة تغيير المحل الرئيس أو المركز العام أو الفرع أو الوكالة أو في حالة التصحيح طبقا لما نص عليه في هذه اللائحة.

معدلة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 161 لسنة 2005 – بشأن استبدال المواد أرقام (3، 5، 6، 7، 8، 9) من اللائحة التنفيذية الصادر بها القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002.


المادة 7
لكل تاجر أهمل إدراج اسمه في جدول الانتخاب بغير حق أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يطلب إدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب مدرج اسمه في جدول الانتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو خلف أسمه من إدراج بغير حق وله أيضا أن يطلب تصحيح البيانات الخاصة بالقيد وعلي اللجنة في هذه الحالة أن تتثبت من صحة البيانات التي تم تقديم الطلب بشأنها ويقدم الطلب كتابة إلي رئيس اللجنة في موعد غايته الثلاثين من شهر ماري من السنة التي يجري فيها الانتخاب ويعطى إيصالا لمقدمه.
وعلي رئيس اللجنة في جميع الحالات أن يعلن كل من قدم طلبا من الطلبات السابقة وكذلك من قدم في شأنه طلبا منها ليبدي ملاحظاته كتابة أو شفويا أمام اللجنة, ويودع كشف الطلبات مكتب اللجنة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس ويظل مودعا لغاية اليوم الثاني من شهر أبريل.
ولكل ناخب مدرج اسمه في الجدول حق الإطلاع علي الكشف.

معدلة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 161 لسنة 2005 – بشأن استبدال المواد أرقام (3، 5، 6، 7، 8، 9) من اللائحة التنفيذية الصادر بها القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002.


المادة 8
تفصل اللجنة في الطلبات المقدمة في المدة من اليوم الثالث من شهر أبريل إلي اليوم السابع منه وتعرض قراراتها اعتبارا من اليوم الثامن من هذا الشهر إلي اليوم الثالث عشر منه، وذلك في الأمكنة المنصوص عليها في المادة السادسة.
وإذا لم تصدر اللجنة قرارا في طلب من الطلبات المقدمة في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو لم يعرض قرارها اعتبر ذلك قرارا برفض الطلب.

معدلة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 161 لسنة 2005 – بشأن استبدال المواد أرقام (3، 5، 6، 7، 8، 9) من اللائحة التنفيذية الصادر بها القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002.


المادة 9
لكل ذي شأن ولكل ناخب مدرج اسمه في جدول الانتخاب أن يتظلم من القرارات المشار إليها في المادة السابقة إلي لجنة مؤلفة من رئيس قطاع التجارة الداخلية ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية وأحد التجار المقيدين بالسجل التجاري بدائرة اختصاص الغرفة يختاره الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية في السنة التي يحصل فيها الانتخاب.
ويرفع التظلم بعريضة مصحوبة بالأوراق التي يستند إليها المتظلم في موعد أقصاه السابع عشر من شهر أبريل وعلي اللجنة المختصة بنظر التظلم الفصل فيه في مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه ويكون قرارها في التظلم نهائيا تلتزم بتبليغه إلي اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى خلال اليومين التاليين لتاريخ صدور القرار.

معدلة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 161 لسنة 2005 – بشأن استبدال المواد أرقام (3، 5، 6، 7، 8، 9) من اللائحة التنفيذية الصادر بها القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002.


المادة 10
يعطى كل من قيد اسمه في جدول الانتخاب وأصبح قيده فيه نهائيا شهادة بذلك يذكر فيها اسمه وعنوان محله الرئيسي أو المركز العام أو الفرع أو الوكالة وسنه في تاريخ القيد ورقم قيده بالجدول وتختم الشهادة بخاتم اللجنة.


المادة 11
تكون دائرة اختصاص الغرفة دائرة انتخاب واحدة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية تقسيمها إلى دوائر انتخاب فرعية يراعى فيه عدد الناخبين وطرق المواصلات وغير ذلك مما يكفل تنظيم عملية الانتخاب.


المادة 12
يصدر الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية قرارا بدعوة الناخبين للانتخاب في الزمان والمكان المبينين في القرار لكل دائرة أصلية أو فرعية.
وينشر القرار في الوقائع المصرية، وتعلق صورة منه في الأماكن المنصوص عليها في المادة السادسة وفي مقر دائرة الانتخاب الأصلية والفرعية.


المادة 13
يقدم طلب الترشيح لعضوية الغرفة كتابة ممن توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها بالمادتين الخامسة والسابعة من القانون، وذلك إلى رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى مصحوبا بالإيصال الدال على إيداع التأمين، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ نشر القرار الصادر بتعيين ميعاد الانتخاب للغرفة وإلا كان الطلب باطلا.
وتقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص ويعطي لمقدم الطلب إيصال به.


المادة 14
تعد اللجنة كشفا بالمرشحين بعد التحقق من توافر الشروط التي نص عليها القانون المشار إليه خلال اليومين التاليين لانتهاء ميعاد تقديم طلبات الترشيح.
ويعرض الكشف في الأمكنة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه اللائحة خلال اليومين التاليين للميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
ويبقى كشف المرشحين معروضا لمدة أربعة أيام.
ولكل من أهمل إدراج اسمه في الكشف أن يطلب خلال مدة الأيام الأربعة المشار إليها في الفقرة السابقة من رئيس اللجنة إدراجه.
ولمن رفض طلبه أو لم يتم الرد عليه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه أن يتظلم في ميعاد غايته ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء المدة السابقة أو تاريخ صدور القرار بالرفض أيهما أقرب، وذلك إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون، وعلى هذه اللجنة أن تفصل في التظلم في موعد غايته أربعة أيام من تاريخ تقديمه إليها.


المادة 15
إذا لم يتقدم في دائرة اختصاص الغرفة عدد من المرشحين يزيد على العدد المقرر للغرفة يعلن الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية انتخاب المرشحين عند انتهاء المواعيد المنصوص عليها في المادة السابقة وبغير حاجة إلى إجراء انتخابات بالنسبة إليهم.


المادة 16
لكل مرشح أن ينزل عن الترشيح بطلب يقدمه بنفسه شخصيا أو يقدمه وكيله الرسمي أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى رئيس لجنة الجدول قبل ميعاد الانتخاب بخمسة أيام على الأقل ويدون ذلك أمام اسمه في كشف المرشحين ويعلن يوم الانتخاب بعرضه في مقر دائرة الانتخاب والدوائر الفرعية.


المادة 17
تعد الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية أو الغرفة بتكليف من الوزارة عددا من قوائم الانتخاب على نفقة الغرفة مساويا لعدد الأسماء الواردة بكشف الناخبين وتختم بخاتم الوزارة وتشتمل قائمة الانتخاب على أسماء جميع المرشحين بترتيب الحروف الهجائية وتبين بالقائمة الطريقة التي يجب على الناخبين إتباعها لإعطاء صوته.


المادة 18
تناط عملية الانتخاب بلجنة تؤلف من رئيس وسكرتير تعينهما الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية من بين موظفيها ومن ثلاثة من الناخبين من غير المرشحين يختارون على النحو الآتي:
يختار رئيس اللجنة قبل يوم الانتخاب من كشف ناخبي الدائرة ثلاثة ناخبين غير مرشحين ليكونوا اللجنة المؤقتة التي تقوم يوم الانتخاب بالإجراءات اللازمة لتأليف لجنة الانتخاب النهائية.
وإذا غاب واحد أو أكثر من الناخبين الذين وقع عليهم الاختيار ليكونوا أعضاء اللجنة المؤقتة أكملها الرئيس من الناخبين الحاضرين.
ولكل مرشح أن يعين ثلاثة من الناخبين يبلغ أسماءهم كتابة إلى رئيس اللجنة في اليوم السابق على يوم الانتخاب وينتخب المختارون من قبل المرشحين ثلاثة من بينهم.
ويكون عضوا بلجنة الانتخاب من يحوز الأغلبية النسبية لعدد الأصوات التي أعطيت فإذا تساوت الأصوات حصل الاقتراع بين المتساوين ومن عينته القرعة كان عضوا باللجنة.
وإذا تعذر بعد مضي ساعة من الزمن المحدد للبدء في عملية الانتخاب تأليف اللجنة النهائية للانتخاب سواء لعدم تعيين الناخبين من قبل المرشحين بالطريقة القانونية أو لعدم حضورهم أصبحت اللجنة المؤقتة نهائية.
ولا يؤثر انسحاب أحد أعضاء اللجنة لأي سبب على قانونية انعقادها.
ويقوم السكرتير بتحرير محضري انتخاب اللجنة وأعضاء الغرفة.


المادة 19
يعلن رئيس اللجنة صورة من قائمة المرشحين في مكان ظاهر بمقر اللجنة في صباح يوم الانتخاب قبل الموعد المحدد للبدء في عملية الانتخاب بساعة على الأقل.


المادة 20
حفظ النظام في لجان الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله عند الضرورة الاستعانة برجال الشرطة على أنه لا يجوز لهؤلاء دخول قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب من رئيس اللجنة.


المادة 21
لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين, وللمرشحين دائماً حق الدخول في قاعة الانتخاب.


المادة 22
تبدأ عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً وتستمر إلى الساعة الخامسة مساء ومع ذلك إذا وجد في جمعية الانتخاب في الساعة الخامسة ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم ويعلق بأبواب مقر اللجنة وتستمر عملية الانتخاب إلى ما بعد إبداء آرائهم.
ويكون الانتخاب بالقائمة وبالاقتراع السري.


المادة 23
على اللجنة قبل بدء عملية الانتخاب أن تتحقق من خلو صندوق الانتخاب وعليها قبل أن يعطي الناخب صوته أن تتحقق من أن اسمه وارد في جدول الانتخاب.


المادة 24
أول من يبدي رأيه الناخبون من أعضاء لجنة الانتخاب.
وعلى كل ناخب أن يقدم للجنة عند الإدلاء بصوته شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب ومن أضاع شهادته تسمح له اللجنة بالإدلاء بصوته بعد التحقق من شخصيته.


المادة 25
يتلقى كل ناخب من يد الرئيس قائمة المرشحين مفتوحة وعلى ظهرها خاتم الوزارة وتاريخ الانتخاب.
وينتحي الناخب جانباً من النواحي المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها وبعد أن يثبت رأيه على القائمة بالكيفية المبينة بها يعيدها مطوية إلى الرئيس ليتولى وضعها في الصندوق الخاص بأوراق الانتخاب وفي الوقت ذاته يضع السكرتير في كشف الناخبين إشارة أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه.


المادة 26
تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التي تعطى لشخص غير مدرج اسمه في القائمة أو التي تثبت على ورقة القائمة التي سلمت من اللجنة أو على قائمة أمضاها الناخب أو عليها أية إشارة أو علامة قد تدل عليه أو أثبت رأيه بها بغير الكيفية المبينة بالقائمة.
وكذلك تعتبر باطلة الآراء التي تعطى لعدد أقل من العدد المقرر للغرفة من الأعضاء المنتخبين أو أكثر منه.


المادة 27
يعلن الرئيس انتهاء عملية الانتخاب متى حانت الساعة المقررة لذلك إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة (22) من هذه اللائحة.


المادة 28
بمجرد انتهاء عملية الانتخاب تقوم اللجنة بفتح صندوق الانتخاب وتشرع فوراً في فرز الآراء التي أعطيت وإذا كانت دائرة الانتخاب مقسمة إلى دوائر فرعية وجب الختم على صناديق الانتخاب لفرزها معاً في اليوم التالي ليوم الانتخاب على الأكثر بمعرفة لجنة مؤلفة من رئيس لجنة انتخاب الدائرة الأصلية رئيساً وعضو من كل لجنة فرعية يختاره أعضاؤها بموجب محضر موقع منها ويرسل إلى لجنة الفرز مع صناديق الانتخاب.


المادة 29
تفصل اللجنة القائمة بالفرز في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه, وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد المتعلقة بالطعن في الانتخاب وسقوط العضوية من هذه اللائحة, وتكون مداولات اللجنة سرية.
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة فإذا تساوت الآراء رجح رأي الفريق الذي منه الرئيس ويجب أن تثبت هذه القرارات وأسبابها في محضر تحرره اللجنة, ومع ذلك فلا يترتب على عدم اشتمال المحضر المشار إليه على شئ مما وقع أو قرر في عملية الانتخاب إلغاء إجراءات الانتخاب.


المادة 30
ينتخب أعضاء الغرفة بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت وإذا حصل اثنان أو أكثر من المرشحين على أصوات متساوية اقترعت اللجنة بينهم وكان الأولوية لمن تعينه القرعة.


المادة 31
يعلن رئيس اللجنة أسماء الأعضاء المنتخبين.
ويوقع جميع أعضاء اللجنة في الجلسة نسختين من محضر الانتخاب وترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب كلها إلى الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية مباشرة في اليوم التالي لتاريخ الجلسة وتحفظ الثانية بالغرفة.


المادة 32
يرسل الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية إلى كل من الأعضاء الذين انتخبوا شهادة بانتخابه.


المادة 33
لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخابات كلها أو بعضها التي حصلت في دائرته وذلك بعريضة مصحوبة بإيصال أداء التأمين المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون يقدمها خلال العشرة أيام التالية لإعلان نتيجة الانتخاب إلى الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية مشتملة على الأسباب التي بني عليها الطلب ويكون توقيع الطالب مصدقاً عليه.
ويحيل الوزير الطلب بعد تحقيقه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون.


المادة 34
للوزير المختص بشئون التجارة الداخلية أن يطلب أيضاً إبطال الانتخابات كلها أو بعضها بكتاب مسبب يبلغه إلى اللجنة خلال العشرة أيام التالية لإعلان نتيجة الانتخاب.


المادة 35
تفصل اللجنة بطريقة الاستعجال في الطلبات المقدمة إليها وذلك بعد إعلان المنتخب والناخب الذي قدم الطلب بكتاب موصى عليه لإبداء أقوالهما وسماع رأي الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية.
وعلى الوزارة إبلاغ العضو المطعون في انتخابه بأسباب الطعن قبل الميعاد المعين لنظره بسبعة أيام على الأقل.


المادة 36
لكل ناخب أن يطلب إسقاط عضوية الغرفة عن كل عضو يوجد في حالة من حالات عدم الأهلية أو حالة من حالات عدم جواز الانتخاب المنصوص عليها في القانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته أو في أي قانون آخر سواء طرأت هذه الحالة أو اكتشفت بعد انتخابه عضواً في الغرفة.
ويقدم الطلب مسبباً بكتاب موصى عليه إلى رئيس الغرفة ومرافقاً له الإيصال الدال على أداء التأمين المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون. وعلى رئيس الغرفة أن يرفع الطلب في اليوم ذاته إلى اللجنة المنصوص عليها في تلك المادة وإلا جاز للناخب رفع طلبه إلى رئيس اللجنة مرافقاً له إيصال التأمين.
ولمدير عام الغرف التجارية بالوزارة أن يطلب إسقاط عضوية الغرفة عن كل عضو يوجد في حالة من الحالات المبينة في هذه المادة على أن يقدم الطلب كتابة إلى رئيس قطاع التجارة الداخلية مشفوعاً بالأسباب, وللأخير أن يحيل هذا الطلب بعد موافقته عليه إلى اللجنة المذكورة.
وتفصل اللجنة في الطلب بطريق الاستعجال بعد سماع أقوال الطالب والعضو المطلوب إسقاط عضويته ورأي قطاع التجارة الداخلية, فإذا قضت برفض الطعن أو طلب إسقاط العضوية سقط حق الطاعن في استرداد مبلغ التأمين.


المادة 37
يتكون مجلس إدارة الغرفة من الأعضاء المنتخبين ومن الأعضاء المعينين بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية إعمالاً لنص المادة الرابعة من القانون.


المادة 38
ينتخب مجلس إدارة الغرفة من بين أعضائه رئيساً ونائبين للرئيس نائباً أول ونائباً ثان وسكرتيراً عاماً وأميناً للصندوق وأميناً مساعداً للصندوق يقوم بعمله في حالة غيابه ويشكل منهم جميعاً هيئة مكتب الغرفة.
ويجدد تأليف مكتب الغرفة عقب كل انتخاب لعضويته.
ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وإذا خلا محل أحد أعضاء هيئة المكتب لأي سبب كان, ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من يحل محله.


المادة 39
يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية حل مجلس إدارة الغرفة أو مكتبها إذا خالفت أحكام المادة (23) من القانون أو إذا حدثت خلافات جوهرية تعوق عمل المجلس أو انعقاده وبشرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.
وفي حالة حل مجلس إدارة الغرفة يتعين إجراء الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ قرار الحل، ويعهد الوزير بإدارة أعمال الغرفة – أثناء فترة الحل – إلى لجنة مؤقتة من تجار من دائرة المحافظة تتولى تصريف شئونها.


المادة 40
يقوم هيئة مكتب الغرفة بتنظيم الإدارات والأقسام وتعيين الموظفين وفصلهم طبقاً للضوابط والأحكام المنصوص عليها باللائحة الداخلية التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية وفقاً للمادة (45) من القانون.


المادة 41
يجتمع مجلس إدارة الغرفة مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه بدعوة من رئيس المجلس، ويجب على الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع كلما طلب ذلك كتابة ربع أعضاء المجلس على الأقل، ولا تكون مداولات الغرفة صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء، فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع يومين على الأقل وثمانية على الأكثر.
ويدعى الأعضاء الذين تخلفوا للحضور في الاجتماع التالي وتكون مداولات الغرفة في المسائل الواردة بجدول أعمال الجلسة المؤجلة صحيحة أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتصدر قرارات الغرفة بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء تكون الأرجحية للفريق الذي منه الرئيس.
وتكون مداولات الغرفة باطلة لا يعمل بها إذا كانت خارج مقر الغرفة أو إذا جاوزت الغرفة حدود اختصاصها وذلك وفقاً للمادة (24) من القانون.
وللوزير المختص دعوة مجلس الإدارة الغرفة للانعقاد عند الضرورة في المكان الذي يحدده.


المادة 42
يتولى رئيس الغرفة تنفيذ قرارات الغرفة والإشراف على حسن سير الأعمال والتمثيل أمام الجهات القضائية والإدارية والإنابة في العلاقات مع الغير إلا إذا رؤى تكليف لجنة للقيام بذلك في مسائل معينة.
ويدعو الرئيس للاجتماع في الحدود التي قررها القانون، لمناقشة هذه المسائل بعد أن يجري فيها تحقيقاً إذا لزم ذلك.
ويرأس الجلسات ويوقع المحاضر وكذلك جميع العقود والمكاتبات.
ويقوم النائب الأول مقام الرئيس عند غيابه في اختصاصاته وعند غيابهما معاً يقوم مقامهما النائب الثاني للرئيس.


المادة 43
يشرف أمين الصندوق أو أمين الصندوق المساعد عند غيابه على تنفيذ ميزانية الغرفة، وعلى الإدارة المالية وتكون في عهدة مدير الإدارة المالية جميع المستندات الخاصة بالخزينة أو الأموال التي يجب أن تودع بأحد المصارف التي تعينها الغرفة مع إخطار الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية.
ولا يجوز له سحب الأموال المودعة إلا بمستند موقع عليه منه ومن الرئيس.


المادة 44
يشرف السكرتير العام على محاضر الجلسات ويوقعها مع الرئيس وتكون محفوظات الغرفة في عهدة من تعينه هيئة مكتب الغرفة.


المادة 45
يكون لكل اجتماع للغرفة جدول أعمال يحدده الرئيس ومرفقاً به دعوة الحضور التي يتعين إرسالها إلى الأعضاء قبل الميعاد المعين لانعقاد الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
ويبلغ جدول الأعمال في الوقت ذاته إلى الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية وإلى كل وزارة لها شأن فيما سيعرض على الغرفة.


المادة 46
يراعى في إعداد جداول الأعمال أن تدرج أولاً المسائل العاجلة بترتيب أهميتها تتعبها المسائل المؤجلة بترتيب تواريخ تأجيلها ثم المسائل الأخرى بالترتيب الذي يراه الرئيس.
ويجب أن يشمل جدول الأعمال المسائل التي يطلب الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية إدراجها به.


المادة 47
ينشأ سجل يقيد فيه بأرقام متتابعة كل المسائل المعروضة على الغرفة لاستصدار قرار أو لإبداء رأي فيها أو للعلم بها.
ويجب أن تقيد المسائل المعروضة على الغرفة بمكاتبات بترتيب تاريخ ورود المكاتبة أو المذكرة المحررة عنها، كما يجب أن تقيد المسائل المعروضة أثناء انعقاد الجلسة من الرئيس أو أحد الأعضاء أو إحدى جهات الحكومة في يوم تقديمها إلى الغرفة.
ويؤشر في السجل أمام كل مسألة بما اتخذ فيها.


المادة 48
تفتح جلسة الغرفة في الساعة المحددة للاجتماع إذا تكامل العدد القانوني فإذا لم يتكامل هذا العدد بعد مضي نصف ساعة من الميعاد المحدد للاجتماع أجلت الجلسة بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة (41) من هذه اللائحة.


المادة 49
يتولى الرئيس المحافظة على نظام الجلسة مراعيا في ذلك ما نص عليه القانون وهذه اللائحة وهو الذي يفتتح الجلسة ويقفلها، ويدير الرئيس المناقشات وله أن يشترك فيها وهو الذي يأذن في الكلام وتوجيه الأسئلة ويعلن نتائج الاقتراع.


المادة 50
تحرر لجلسات الغرفة محاضر تشتمل على ما يأتي:
1- أسماء الأعضاء الحاضرين وأسماء من غاب منهم مع بيان الأعذار إن وجدت.
2- تكامل العدد القانوني المنصوص عليه في المادة (41) من هذه اللائحة.
3- خلاصة المناقشات ونص القرارات وذكر عدد الأصوات بالموافقة أو بالمعارضة أو الامتناع عن إبداء الرأي.
4- تأجيل الجلسة مع استمرار المناقشة لميعاد آخر.
ويوقع المحضر من الرئيس والسكرتير.


المادة 51
ترسل الغرفة إلى الوزارة المختصة بشئون التجارية الداخلية بياناً بخلاصة القرارات التي أصدرتها مشفوعة بصورة حرفية من محضر الجلسة خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع.


المادة 52
على الغرفة الاحتفاظ بمستنداتها لمدة خمسة عشر عاما على الأقل.


المادة 53
يعين الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية لدى الغرف مندوبا أو أكثر لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح ويجب أن يدعى مندوب الحكومة لحضور اجتماعات الغرفة، وإذا حضر له مناقشة جميع الموضوعات التي تعرض في تلك الاجتماعات وإبداء الملاحظات بشأنها دون أن يكون له صوت معدود، وله الاطلاع على محاضر الجلسات والدفاتر والحسابات.
وعلى مندوب الحكومة أن يعرض تقريراً بالملاحظات التي أبداها على السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها.


المادة 54
يجوز لمجلس إدارة الغرفة أن يعين مراقبا للحسابات ويحدد أتعابه ويكون لمراقب الحسابات اعتماد الحسابات الختامية وتقديم ملاحظاته عنها والرد عليها.


المادة 55
مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذه اللائحة يستحق الاشتراك السنوي المقرر للغرفة اعتبارا من أول يناير من كل سنة ويعتبر التاجر الذي لم يؤد الاشتراك لغاية أخر فبراير متأخرا عن أداء الاشتراك المقرر.
ويؤدي التاجر المتأخر عن سداد الاشتراك في الموعد المحدد في الفقرة السابقة تعويضا مقداره (25%) من قيمة الاشتراك السنوي.
وفي جميع الأحوال إذا تخلف التاجر عن سداد رسم الاشتراك متجاوزا المدد السابقة وحتى نهاية العام المالي فإنه لا يتمتع بالخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها إلي حين سداده الاشتراك والتعويض السلف الإشارة إليه.
ويكون التحصيل بموجب إيصال من صورتين يستخرج من دفتر قسائم يعد طبقا للنموذج الذي تقره الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية علي أن تختم جميع صفحاته بالخاتم الذي تقرره الوزارة علي أن تسلم صورة منه لصاحب الشأن.

معدلة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 50 لسنة 2003 – بشأن استبدال الفقرة الأولى من المادة (55) من اللائحة التنفيذية الصادر بها القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002.


المادة 56
تتكون أموال الغرفة مما يأتي:
1- الاشتراكات السنوية للأعضاء.
2- اشتراكات الشهادات التي تصدرها الغرفة.
3- اشتراكات الشعب التجارية.
4- إعانات الحكومة.
5- الهبات والوصايا وريع الأملاك وغيرها.
6- إيرادات المنشآت أو المعاهد أو المرافق التي تتولاها الغرفة.
7- أية إيرادات أخرى.


المادة 57
على الموظفين المنوط بهم التحصيل توريد المبالغ المحصلة إلى الخزينة في يوم التحصيل مع إثبات ذلك في حافظة الإيرادات، وعلى أمين الصندوق أو أمين الصندوق المساعد أو من يفوضانه من العاملين بالإدارة المالية إيداع هذه المبالغ في اليوم التالي لتوريدها في المصرف الذي تم تحديده إعمالا لنص المادة (43) من هذه اللائحة.
ويحظر على الغرف التجارية أن تشتغل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالسوق أو المسائل السياسية أو الدينية أو بتقديم أي مساعدات أو معونات بالذات أو بالوساطة إلى الأحزاب السياسية.


المادة 58
تستثمر الأموال الناتجة من أبواب الإيرادات المختلفة في الأغراض التي أنشئت من أجلها الغرف التجارية والمنصوص عليها في الباب الثاني من القانون وفي غير ذلك من الأغراض الأخرى، ومن ذلك ربط الودائع المصرفية وشراء السندات الحكومية بما يحقق أعلى عائد على استثمار أموال الغرف والاتحاد العام مع إخطار الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية.


المادة 59
في حالة ضم اختصاص غرفة تجارية إلى أخرى تودع أموال الغرفة المنضمة في المصرف الذي يعينه الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية وتوزع أموالها داخل ميزانية الغرفة التجارية التي انضمت إليها حسبما يقرره الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية.


المادة 60
تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية على الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف.


المادة 61
تشرف على تنفيذ المشروعات المشتركة بين الغرف طبقا للمادة (41) من القانون لجنة تؤلف من رئيس كل غرفة وعضوين عنها تعينهما الغرفة وتكون الرئاسة بالتناوب بين الرؤساء, وتختار اللجنة عضوا من بين أعضائها يتولى إدارة المشروع.


المادة 62
تختار الغرفة كل سنة خمسة من أعضائها أصليين تتكون منهم لجنة للتحكيم لفض المنازعات وخمسة آخرين احتياطيين يحلون محلهم في حالة الغياب أو عند وجود مانع. وتنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا.


المادة 63
تفصل لجنة التحكيم في جميع ما ينشأ من منازعات بين التجار أفرادا كانوا أو شركات بشرط أن يرفع إليها النزاع باتفاق أصحاب الشأن.
ويقدم طلب التحكيم كتابة لرئيس الغرفة موقعا من طالب التحكيم بعد إتباع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها بلائحة التحكيم والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية.
ويطلب من الطرفين أن يقدما جميع البيانات شفهية كانت أم كتابية.
وأن يودعا ما يريانه ضروريا من المستندات.
وعلى الغرفة إبلاغ الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية بمجرد تقديم طلب التحكيم.


المادة 64
تصدر قرارات لجنة التحكيم بالأغلبية ويكون القرار مسببا ويدون في دفتر خاص وتبلغ القرارات إما شفاهة أو كتابة إلى الطرفين صاحبي الشأن ويجوز لهما أن يطالبا صورة من القرار وأسبابه.


المادة 65
تشكل الغرفة سنويا من بين أعضائها اللجان الدائمة اللازمة لفحص الأعمال وتحضيرها وكذلك اللجان التي يدعو الحال إلى تشكيلها.
وتعين الغرفة عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها.
وتكون انتخابات أعضاء اللجان بطريقة الاقتراع السري وبالأغلبية النسبية ويرأس كل لجنة من ينتخبه أعضاؤها إلا إذا كان فيها الرئيس أو أحد النائبين فتكون له الرئاسة.
وتنتخب كل لجنة من بين أعضائها سكرتيرا يناط به تنفيذ قراراتها ودعوة أعضائها وتدوين محاضر الجلسات.
ولا يجوز للعضو الواحد أن يشترك في أكثر من لجنتين.
وللجنة أن تضم إليها واحدا أو أكثر من ذوى الخبرة من داخل الغرفة أو من خارجها في الموضوعات التي تكلف ببحثها ولا يكون لهم في المداولات صوت معدود.


المادة 66
لا تكون قرارات اللجان صحيحة إلا إذا حضر أكثر من نصف أعضائها.
ويحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر يدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات ويوقعه رئيس اللجنة وسكرتيرها


المادة 67
تضع كل لجنة تقريرا عن كل مسألة أحليت إليها.
ويجب أن يتضمن التقرير رأي الأغلبية ومختلف الآراء المغايرة له وملخص الأسباب التي بني عليها ويقدم التقرير إلى رئيس الغرفة ليعرضه على مجلس إدارة الغرفة في أول اجتماع تال له.


المادة 68
توزع على أعضاء مجلس إدارة الغرفة صورة من تقرير اللجنة قبل الجلسة المعينة للمناقشة فيه بأربع وعشرين ساعة على الأقل.


المادة 69
للغرفة أن تشكل من غير أعضائها لجانا من بعض ذوى المهن للاستئناس برأيهم في المسائل المتصلة بهذه المهن على أن يخطر قطاع التجارة الداخلية باللجان التي تنشأ في الغرفة وأسماء أعضائها.


المادة 70
يقترح مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بعد الاستعانة بأحد الجهات المتخصصة نظاما بالقواعد الخاصة بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية والتكافل الاجتماعي لأعضاء الغرف على أن يشتمل هذا النظام على الفئات المستفيدة والشروط الواجب توافرها, على أن يعرض الاتحاد العام هذا النظام على الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية الذي يصدر قرارا وزاريا بهذا النظام إعمالا لنص المادة (44) من القانون خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ صدور هذه اللائحة.


المادة 71
يتكون من الغرف التجارية اتحاد عام للعناية بالمصالح المشتركة بين الغرف التجارية المصرية وتنسيق جهودها والنهوض بها.
ويكون للاتحاد العام للغرف التجارية الشخصية الاعتبارية العامة ومقره مدينة القاهرة.


المادة 72
مع مراعاة أحكام القانون تنطبق جميع الأحكام التي تضمنتها هذه اللائحة على الاتحاد العام للغرف التجارية ومن بين ذلك: تشكل هيئة المكتب ونظام إدارة الاتحاد وتشكيل لجان التوفيق والتحكيم وباقي لجان الاتحاد وتنظيم سير أعمالها, ما لم يرد بغير ذلك نص بتنظيم خاص.


المادة 73
يتكون الاتحاد من:
(أ) رئيس كل غرفة من الغرف التجارية المصرية.
ويجوز لرئيس الغرفة أن ينيب عنه عضوا من أعضائها لحضور اجتماعات الاتحاد.
(ب) عضو عن كل من غرفتي القاهرة والإسكندرية تختاره الغرفة.
(ج) ستة أعضاء من المهتمين بشئون التجارة الداخلية يعينهم الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية لمدة أربع سنوات في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة انتخابات الغرف التجارية.
وإذا خلا محل العضو المعين في الاتحاد لأي سبب من الأسباب, عين الوزير من يحل محله لباقي مدته, على أن يتم تشكيل هيئة المكتب في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات.


المادة 74
يجتمع مجلس إدارة الاتحاد في مقره بالقاهرة أو في مقر إحدى الغرف مرة كل شهرين على الأقل. وللوزير المختص بشئون التجارة الداخلية دعوة مجلس إدارة الاتحاد للانعقاد عند الضرورة في المكان الذي يحدده.


المادة 75
يكون لعضو الاتحاد ما لعضو الغرفة التجارية من حقوق وما عليه من واجبات. وتسقط عضوية الاتحاد عن كل عضو تنطبق عليه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (38) من القانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته. وتفصل في هذا الإسقاط اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون.


المادة 76
يعنى الاتحاد بالشئون التجارية العامة وتوحيد جهود الغرف في هذا السبيل وهو الذي يمثلها لدى السلطات العامة والهيئات الأخرى فيما يتعلق بهذه الشئون كما يمثلها في مباحثات الوفود التجارية لدى الدول الأجنبية وفي مباحثات الوفود التجارية الأجنبية في مصر وكذلك في الهيئات الدولية. كما له حق اقتراح إنشاء شعب تجارية مشتركة تقوم بهذه المهام ويصدر بشأنها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية بمراعاة أحكام المادة 42 مكرر (د) من القانون.
وعلى العموم فالاتحاد هو الهيئة المنوط بها العمل على تنسيق جهود الغرف التجارية بقصد النهوض بشئون التجارة وما يتعلق منها بالإنتاج الصناعي. وله على الأخص ما يأتي:
1- تمثيل الغرف التجارية لدى مختلف الجهات الإدارية والتجارية والاقتصادية وغيرها وفي المؤتمرات والمعارض في الداخل والخارج.
2- وضع ميثاق شرف لمهنة التجارة, بعد أخذ رأي الغرف التجارية.
3-إعداد الدراسات والبحوث, وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون التجارة.
4- متابعة أنشطة الغرف التجارية ووسائل تطويرها.
5- اقتراح إنشاء شعب نوعية يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية. ومتابعة سير عملها ودراسة واعتماد تقاريرها, وتكون حساباتها ضمن حسابات الاتحاد.
6- القيام بالتحكيم الذي يتفق عليه بين أطراف أي نزاع يقع بين الغرف أو بين التجار, وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها هذه اللائحة والتي تحددها تفصيلا اللائحة الخاصة بالتوفيق والتحكيم والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية بناء على اقتراح مجلس إدارة الاتحاد العام.


المادة 77
تتكون موارد الاتحاد العام من:
(أ) سبعة في المائة من إجمالي إيرادات كل غرفة طبقا لميزانيتها المعتمدة.
(ب) التبرعات والإعانات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الاتحاد ويوافق عليها الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية.
(ج)عائد استثمار أموال الاتحاد.
(د) إيرادات الشعب النوعية العامة والشعب المشتركة.


المادة 78
يعد مقيدا بجداول الانتخاب المنصوص عليها في هذه اللائحة كل تاجر قام بسداد الرسم السنوي المستحق للغرفة التجارية عن العام الحالي 2002 قبل العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 المعدل لأحكام القانون رقم 189 لسنة 1951.


المادة 79
في شأن إنفاذ المادة (25) من القانون رقم 189 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 والمادة (55) من هذه اللائحة، ومع عدم الإخلال بوجوب سداد الاشتراك المنصوص عليه في المواد السابقة كشرط من شروط القيد بالجداول الانتخابية، وفي خصوص سداد الاشتراكات عن عام 2002 فإن التعويض المقرر في حالة التأخر عن سداد الاشتراك لا يستحق إلا إذا تأخر التاجر عن سداد الاشتراك حتى نهاية شهر يونيو من عام 2002.


المادة 80
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات