اللائحة التنفيذية لقانون تعاونيات الثروة المائية – القرار رقم 181 لسنة 1984
القرار رقم 181 لسنة 1984
اللائحة التنفيذية لقانون تعاونيات الثروة المائية
المادة 1 إصدار
المادة 2 إصدار
على الجمعيات التعاونية القائمة وقت العمل بالقانون رقم 123 لسنة 1983 المشار إليه أن تعدل أوضاعها ونظمها الداخلية وأن تعيد شهرها طبقا لأحكامه خلال مدة أقصاها سنة واحد من تاريخ إصدار هذه اللائحة وإلا وجب حلها بقرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
المادة 3 إصدار
على كل جمعية يعاد شهر نظامها أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقا للنظام الجديد خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ النشر.
المادة 1
مع مراعاة أحكام القانون رقم 123 لسنة 1983 المشار إليه يجب أن يشمل عقد تأسيس الجمعية على البيانات الآتية:
(1) تاريخ تحرير العقد.
(2) مكان تحرير العقد.
(3) اسم الجمعية متضمنا مقرها.
(4) منطقة عمل الجمعية.
(5) نوع الجمعية .
(6) غرض الجمعية.
(7) قيمة رأس مال الجمعية المدفوع وقيمة السهم.
(8) أسماء المؤسسين ومحال إقامتهم وصناعتهم أو مهنهم.
(9) شهادة إيداع رأس مال الجمعية المدفوع بأحد البنوك.
المادة 2
(4) الحد الأقصى والحد الأدنى لعدد الأسهم وكيفية دفعها.
(5) شروط قبول الأعضاء وواجباتهم وشروط فصلهم وانسحابهم.
(6) تحديد مسئولية أعضاء الجمعية عن التزامها.
(7) عدد أعضاء مجلس الإدارة ومدته وكيفية التمثيل والشروط الواجب توافرها في عضويته.
(8) طريقة انتخاب المجلس وطريقة عمله ومواعيد انعقاده والأغلبية اللازمة لصحة قراراته وكل ما يتعلق بسير العمل وخاصة نظام مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ومكافأة لجانه وشروط وكيفية وقف عضو مجلس الإدارة أو إسقاط عضوية المجلس عنه وكيفية إبلاغه بالقرار ومن يمثل المجلس أمام الغير.
(9) اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعها وكيفية التصويت على قراراتها والنصاب القانوني لصحة انعقادها.
(10) طريقة معاملة غير الأعضاء.
(11) السنة المالية للجمعية.
(12) الدفاتر الحسابية والإدارية التي تمسكها الجمعية وطريقة تحضير الحساب الختامي.
(13) تكوين المال الاحتياطي بأنواعه.
(14) توزيع الفائض وتسوية الخسائر.
(15) قواعد توزيع النسبة المخصصة لحوافز الإنتاج لكل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة والحد الأقصى الذي يجب أن يصرف للعضو.
(16) قواعد تعديل نظام الجمعية.
(17) قواعد حل الجمعية واندماجها وتصفية أموالها.
المادة 3
تقدم اللجنة المؤقتة التي ينتخب مؤسسو الجمعية أعضائها طلب شهر الجمعية إلى منطقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الكائن في دائرتها مقر الجمعية ويجب أن يرفق بطلب الشهر المستندات الآتية:
( أ ) محضر انتخاب اللجنة المؤقتة من أصل وثلاث صور وتتكون من رئيس مؤقت وسكرتير مؤقت وأمين صندوق مؤقت.
(ب) أربع نسخ من كل من عقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية موقعا عليها من المؤسسين ومصدق على توقيعاتهم من مندوب المنطقة المختصة.
(ج) أربع نسخ من كشف أسماء المؤسسين وقيمة اكتتاب كل منهم موقعا عليه من اللجنة المؤقتة وعلى أن يتضمن هذا الكشف بالنسبة للجمعيات المحلية بيان بحيازة كل مؤسس من مراكب آلية أو شراعية بالملك أو الإيجار وقوتها بالحصان بالنسبة للمراكب الآلية أو درجاتها بالنسبة للمراكب التي تسير بدون محركات وبيانات البطاقة التي تثبت أنه من محترفي الصيد وذلك ليتمكن الصياد بالتقدم من الاشتراك في تأسيس الجمعيات.
( د ) إيصال إيداع رأس مال الجمعية المدفوع بأحد البنوك على ذمة تأسيس الجمعية.
( ه ) مشروع خطة نشاط الجمعية والبرنامج السنوي لها الذي يعده المؤسسون لعرضه على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.
المادة 4 إصدار
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة 4
تتولى منطقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مراجعة المستندات المشار إليها بالبند (3) وترفعها للمركز الرئيسي للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مشفوعة ببحث اجتماعي اقتصادي عنها نحو التسجيل والشهر وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود طلب الشهر للمنطقة.
وتراجع الإدارة العامة للتعاون بالهيئة المستندات التي ترد لها فإذا كانت مطابقة للقانون واللائحة التنفيذية قامت بإجراء الشهر وإلا فلها أن ترفض الشهر أو تطلب تعديل النظام الداخلي وعليها أن تخطر المؤسسين بالرفض أو بطلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود طلب الشهر إليها وإلا اعتبر الشهر واقعا بحكم القانون , ولذوي الشأن أن يتظلموا من قرار الرفض أو التعديل بطلب يقدم إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية خلال ستين يوما من تاريخ إعلانهم بالرفض وإلا اعتبر القرار الصادر بالرفض نهائيا.
المادة 5
يكون شهر الجمعيات التعاونية بتسجيلها في سجل خاص يعد لذلك في الإدارة العامة للتعاون بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تدون فيه بيانات عقد التأسيس وملخص البيانات التي يتضمنها النظام الداخلي المشار إليه بالمادتين 1 , 2 من هذه اللائحة , وتعطى الجمعية رقما مسلسلا وتختم نسخ عقد التأسيس بخاتم يدل على إتمام إجراءات الشهر يدون فيه تاريخ التسجيل ورقمه ثم يدون فيه بعد نشر ملخص عقد التأسيس في الجريدة الرسمية تاريخ هذا النشر ورقم عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه , أم الجمعيات التي يرفض طلب شهرها فيخصص لها سجل آخر يدون فيه الرفض والأحكام التي تصدر بتأييده.
وتعد الإدارة العامة للتعاون بالهيئة ملخصا لعقد تأسيس الجمعية ينشر في الجريدة الرسمية وترسل إلى الجمعية نسخة من عقد تأسيسها , ويحتفظ بنسخة منها مع باقي الأوراق بالإدارة العامة للتعاون بالهيئة وترسل نسخة لكل من المنطقة المختصة والاتحاد التعاوني للثروة المائية.
ولا يجوز للجمعية أن تزاول نشاطها إلا بعد إتمام إجراءات تسجيل عقد تأسيسها ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية.
وكل تعديل في نظام الجمعية يجب شهره في سجل خاص بذلك يسجل فيه ملخص قرارات الجمعية العمومية غير العادية التي قررت التعديل في الجريدة الرسمية.
ولا يكون التعديل نافذا إلا بعد تمام إجراءات تسجيله ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية .
المادة 6
تجتمع الجمعيات العمومية غير العادية للجمعيات القائمة وقت العمل بالقانون رقم 123 لسنة 1983 المشار إليه للنظر في إعادة شهر نظمها الداخلية طبقا لأحكامه وذلك خلال مدة تنتهي خلال سنة من صدور اللائحة التنفيذية ويقدم طلب إعادة الشهر إلى المنطقة المختصة بالهيئة مرفقا به أربع نسخ من النظام الداخلي بعد إجراء التعديلات اللازمة طبقا لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1983 المشار إليه موقعا عليه من رئيس وسكرتير وملاحظي تصويت الجمعية العمومية وأربع نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي أثبتت فيه هذه التعديلات , وتتولى الإدارة العامة للتعاون بالهيئة مراجعة هذه الأوراق واتخاذ إجراءات إعادة شهر الجمعية.
المادة 7
تمسك الإدارة العامة للتعاون بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية السجلات الآتية:
( أ ) سجل قيد الطلبات ويثبت فيه رقم وتاريخ ورود طلب الشهر وعدد المرفقات والإجراءات التي اتخذت في شأنه ورقم القيد في سجل التسجيل أو الرفض ويعتبر تاريخ القيد في هذا السجل مبدأ لاحتساب الميعاد المنصوص عليه في المادة (4) من هذه اللائحة.
(ب) سجل التسجيل ويثبت فيه رقم وتاريخ التسجيل وإجراءات النشر في الجريدة الرسمية ويدون فيه بيانات عقد التأسيس وملخص البيانات التي يتضمنها النظام الداخلي.
(ج) سجل التعديل ويثبت فيه كل تعديل في النظام الداخلي وكذا البيانات الأخرى الخاصة بإجراءات الشهر.
المادة 8
يجوز للوحدات المحلية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية ووحدات القطاع العام المملوكة ملكية للدولة المساهمة في رأس مال الجمعية التعاونية المحلية المنشأة طبقا للقانون رقم 123 لسنة 1983 وبحد أقصى 40 % من رأس مال الجمعية طبقا لآخر حساب ختامي مصدق عليه ويكون الحد الأقصى لمساهمة الجمعيات في الجمعيات ذات المستوى الأعلى بحد أقصى 40 % من رأسمالها , وفي جميع الأحوال يجب أن تسدد قيمة الأسهم عند الاكتتاب بالكامل.
المادة 9
مع مراعاة ما جاء بالمادة 15 من القانون رقم 123 لسنة 1983 والنظام الداخلي للجمعية:
- لا يجوز للجمعية التعاونية أن تصدر أسهما بقيمة تعاير القيمة المنصوص عليها في نظامها وتسدد قيمة الأسهم عند الاكتتاب بالكامل.
- ويحدد مجالس إدارة الجمعيات التعاونية القائمة بعد إعادة إشهارها طبقا لأحكام هذا القانون الحد الأدنى لاكتتاب كل عضو من أعضائها وما يلزم كل عضو بسداده لاستكمال اكتتابه وفقا للقانون والنظام الداخلي للجمعية كما يحدد كيفية السداد ومدته بشرط ألا تزيد المدة عن ثلاث سنوات من تاريخ إعادة شهر الجمعية.
ويعتبر العضو منسحب من الجمعية إذا لم يستكمل اكتتابه وفقا للفقرة السابقة.
المادة 10
يجوز اشتراك الأعضاء في رأس مال الجمعية علاوة على الأسهم بحصص عينيه يتم تقييمها عن طريق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أو حصص نقدية طبقا لما يقرره النظام الداخلي.
ويتم تقييم هذه الحصص في نهاية كل سنة مالية للجمعية على ضوء قيمتها الأصلية أو قيمتها الدفترية في العام السابق وما أدخل عليها من تحسينات وتجديدات وبعد خصم معدل الإهلاك المناسب لنوعيتها.
وتسترد قيمة الحصص العينية طبقا للقواعد الواردة بالمادة 32 من القانون رقم 123 لسنة 1983.
المادة 11
لا يجوز تعليق قبول العضوية في الجمعية على الاكتتاب في أكثر من الحد الأدنى لعدد الأسهم المشار إليها في المادة 15 من القانون رقم 123 لسنة 1983 ولمجلس إدارة الجمعية مطالبة العضو بزيادة اكتتابه بما يتناسب وزيادة حيازته في المراكب أو ما تقدمه له الجمعية من خدمات ويحدد مجلس الإدارة قيمة الزيادة ومدة السداد.
المادة 12
يتم قبول الهبات والوصايا المقدمة من جهات غير أجنبية بقرار من مجلس إدارة الجمعية ولا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويحرر المجلس محضرا بالهبة أو الوصية يثبت فيه نصها والغرض منها وكيفية تنفيذها بما لا يتعارض مع أهداف الجمعية والقرار المختص بقبولها ويقدم هذا المحضر إلى المنطقة المختصة بالهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القرار, وعلى الإدارة العامة للتعاون بالهيئة أن تبلغ الجمعية بموافقتها أو رفضها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار وإلا اعتبر نافذا.
المادة 13
بالنسبة لمبالغ الدعم التي تخصصها الدولة ووحدات الحكم المحلي والأشخاص الاعتبارية العامة للجمعيات تلتزم الجمعية بتوجيهها والتصرف فيها طبقا للشروط والقواعد التي تحددها الجهة المانحة لهذا الدعم بعد إخطار الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بما لا يتعارض مع أغراض الجمعية وأحكام القانون واللائحة التنفيذية والنظام الداخلي للجمعية وخطة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
المادة 14
القواعد المنظمة للإقراض والاقتراض.
1- تحدد الجمعية العمومية كل سنة ضمن مشروع خطة نشاط الجمعية والبرنامج السنوي لها ما يأتي:
( أ ) الحد الأقصى لمجموع المبالغ التي تقترضها خلال العام.
(ب) الحد الأقصى لمجموع القروض والاعتمادات التي تعطى للأعضاء أثناء السنة من الأموال المقترضة.
(جـ) الحد الأقصى لمجموع ما تقرضه الجمعية للعضو الواحد دفعة واحدة أو على دفعات متعددة من هذه الأموال المقترضة.
2- يجب أن يكون الإقراض والاقتراض بغرض تنفيذ أغراض الجمعية المنصوص عليها في نظامها الداخلي وفي حدود الإقراض والاقتراض المحدد بآخر جمعية عمومية.
3- لا يجوز للجمعية التصرف في القروض التي تحصل عليها إلا في حدود الأقراض التي قررت من أجلها.
وتلتزم الجمعية بشروط ونظام سداد القرض وفقا لما تقرره الجهة المفرضة.
4- تكون القروض التي تحصل عليها الجمعيات أو تفرضها لأعضائها من الأنواع الآتية:
( أ ) قروض قصيرة الأجل لا تجاوز مدتها سنة واحدة.
(ب) قروض متوسطة الأجل وتكون لمدة تزيد عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات.
(جـ) قروض طويلة الأجل وتكون لمدة تزيد عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
5- فضلا عن الامتياز المقرر في المادة 23 من القانون رقم 123 لسنة 1983 يجوز للجمعية التعاونية عند إقراض أعضائها مطالبة المقترض بتقديم واحد أو أكثر من الضمانات الآتية:
(أ) تقديم أوراق قبض بقيمة أقساط القرض.
(ب) الكفالة الشخصية.
(جـ) رهن أوراق تجارية أو مالية وما في حكمها.
(د) رهن حيازي على عقارات أو منقولات أو مراكب مملوكة للمقترض.
(هـ) التأمين على المراكب تأمينا شاملا لصالح الجمعية لدى إحدى شركات التأمين أو لدى صندوق التأمين التعاوني المشار إليه بالمادة 25 من القانون رقم 123 لسنة 1983 بعد إنشائه.
ويحدد مجلس الإدارة الضمان اللازم لكل نوع من أنواع القروض وفقا لأغراضها كما يجوز للمجلس اشتراط قبول ضمانات أخرى يراها كفيلة كضمان ويكون إقراض الجمعية لأعضائها بضمان يقبله ويقر كفايته مجلس إدارة الجمعية ويراعى في منحها حاجة المقترض إليه ومقدرته على الوفاء به.
6- لا تمنح القروض لأغراض استهلاكية إلا لقروض تموين وتجهيز المراكب للسروح.
7- إذا حصلت الجمعية على قرض من إحدى الوحدات المحلية أو وحدات القطاع العام المملوكة ملكية كاملة للدولة التي تشترك هذه الجهات في رأس مالها امتنع على الأعضاء الانسحاب منها إذا كان يترتب على هذا الانسحاب خفض رأس مال الجمعية ما لم توافق الجهة المقرضة على الانسحاب.
8- لا يجوز للجمعية أن تقرض غير أعضائها.
9- لا يجوز للجمعية أن تعطي قروضا طويلة الأجل من أموالها الخاصة ولا يجوز أن تجاوز القروض المتوسطة الأجل 6% من رأس مالها واحتياطيها.
كما لا يجوز أن يتجاوز مجموع القروض قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل عن 50% من رأس مالها واحتياطيها.
10- لا يجوز في القروض القصيرة الأجل التي تقدمها الجمعية من أموالها الخاصة أن تمد أجل القرض إلا إذا دفع المقترض نصف دينه ولا يجوز مد الأجل أكثر من مرة واحدة.
11- تكون فائدة القروض التي تحصل عليها الجمعية كالآتي:
(أ) ألا يزيد الفرق بين سعر فائدة الإقراض وسعر فائدة الاقتراض عن 2% في القروض القصيرة الأجل, 1% في القروض المتوسطة الأجل والطويلة الأجل وذلك إذا اقترضت الجمعية من القروض التي تحصل عليها من المصادر الخارجية.
(ب) لا يزيد الفرق بين نسبة العمولة التي تحصل عليها الجمعية من أعضائها عن نسبة العمولة التي يحصل عليها صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك وذلك إذا أقرضت الجمعية من القروض التي تحصل عليها من صندوق الدعم عن 2/1% بالنسبة للقروض القصيرة الأجل, 1% عن القروض المتوسطة الأجل, 1.5% عن القروض الطويلة الأجل.
12- في جميع الأحوال تلتزم الجمعيات في إقراض أعضائها بذات الشروط والقواعد التي يتم بها إقراضها من الجهات المقرضة.
المادة 15
كيفية الوفاء بقيمة الأسهم واستردادها والتصرف فيها.
مع مراعاة ما جاء بالمواد 15, 32 من القانون رقم 123 لسنة 1983 والمادة 9 من اللائحة والنظام الداخلي:
1- للعضو بعد موافقة مجلس الإدارة أن يتنازل عن أسهمه لعضو آخر أو لغير عضو تتوفر فيه شروط العضوية ويقر كتابة قبوله العضوية وقبوله التزامات التنازل والنظام الداخلي للجمعية.
2- يتعين على العضو الذي يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أو التنازل عن جميع أسهمه لعضو آخر أن يقدم طلبا لمجلس إدارة الجمعية يقر فيه رغبته في الانسحاب أو التنازل عن جميع أسهمه وذلك قبل نهاية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل ويصدر المجلس قراره مع تحديد ما على العضو المنسحب من التزامات طبقا لآخر ميزانية معتمدة عن العام المالي الذي يتم فيه الانسحاب ولا يتم التنازل أو الانسحاب إلا بموافقة مجلس إدارة الجمعية.
3- للعضو الذي يتقرر زوال عضويته بالانسحاب, أو الفصل, أو يفقد أحد شروط العضوية, ولورثة العضو المتوفى في حدود ما آل إليهم من تركته الحق في استرداد قيمة أسهمه بالجمعية بشرط ألا يترتب على ذلك تخفيض في رأس مال الجمعية في العام الواحد بنسبة تزيد عن 10% من رأس المال المسهم به وفق آخر حساب ختامي مصدق عليه.
وتسترد قيمة هذه الأسهم بنسبة قيمتها الحقيقية في رأس مال الجمعية الموجود في ختام السنة المالية التي يتم فيها زوال العضوية طبقا للحساب الختامي المصدق عليه من الجمعية العمومية لهذه السنة وبعد خصم كل ما على العضو من ديون للجمعية ولا يدخل في تقدير مال الجمعية في هذه الحالة المال الاحتياطي أو الديون المشكوك في تحصيلها ولا المخصصات لأغراض معينة وتؤدي الجمعية قيمة هذه الأسهم خلال 6 شهور على الأكثر من تاريخ التصديق على الحساب الختامي السنوي ولا يجوز للجمعية أن تدفع أكثر من المبلغ الذي دفعه لها العضو بأي حال من الأحوال.
المادة 16
(أ) تتكون الجمعية العمومية للجمعيات التعاونية من جميع الأعضاء الذين لهم حق التصويت.
(ب) يجوز أن ينيب العضو عضوا آخر عنه في حضور الجمعية العمومية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
(جـ) تتكون الجمعية العمومية للجمعية المشتركة من جميع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المحلية المشتركة فيها.
( د) تتكون الجمعية العمومية للجمعية العامة من جميع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المحلية والجمعيات المشتركة المكونة لها.
المادة 17
لكل من الوحدات المحلية ووحدات القطاع العام المملوكة ملكية كاملة للدولة ممثل واحد لكل منها في الجمعية العمومية للجمعية التعاونية المحلية للمساهمين فيها.
ويحدد كل جهة بموجب كتاب رسمي من رئيسها يحدد فيه اسم ممثلها المفوض في حضور اجتماع الجمعية العمومية.
المادة 18
يتعين بعد إتمام إجراءات شهر الجمعية توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية الأولى من اللجنة المؤقتة خلال ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ نشر ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلي في الجريدة الرسمية فإذا لم تقم اللجنة المذكورة بدعوة الجمعية العمومية خلال المدة المشار إليها انعقدت بحكم القانون في الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة الأول من الشهر الرابع من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
المادة 19
توجه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل على أن تتضمن الدعوة تحديد موعد الاجتماع الثاني في حالة تكامل النصاب القانوني على ألا يتجاوز الموعد المحدد للاجتماع الثاني الخمسة عشر يوما التالية للاجتماع الأول.
المادة 20
يتم توجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية بمختلف أنواعها بلصقها بمقر الجمعية وبمراكز تجمع الصيادين الأعضاء ومراكز تجمع الأسماك.
وفي الجمعيات المشتركة والعامة يتم ذلك بالنشر في إحدى الصحف وإخطار الجمعيات الأعضاء بخطابات مسجلة بعلم الوصول ويتعين أن يبين بالدعوة مكان وزمان الاجتماعين الأول والثاني وجدول الأعمال.
المادة 21
يكون الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية أحد عشر عضو بكافة مستويات الجمعيات محلية ومشتركة وعامة.
ويكون الانتخاب بالاقتراع السري على النحو الذي يصدر به قرار من وزير الزراعة , ويبين النظام الداخلي للجمعية كيفية التمثيل في عضوية مجلس الإدارة بالنسبة لمناطق الصيد وحرفة وتجمعات أعضائها.
المادة 22
على مجلس الإدارة أن يجتمع اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر ويوجه الدعوة إلى الاجتماع رئيس المجلس أو السكرتير.
ويحدد مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد انتخابه موعد الاجتماع الدوري العادي وتخطر منطقة الهيئة المختصة بذلك.
وفي حالة الضرورة يجوز أن يدعى مجلس الإدارة إلى اجتماع غير عادى وذلك بدعوة يوجهها رئيس المجلس أو نائبه أو سكرتير الجمعية في حالة غيابهما أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويرفق بالدعوى في هذه الحالة جدول الأعمال وتلصق الدعوة بمقر الجمعية , وعلى سكرتير الجمعية الحصول على توقيعات جميع أعضاء المجلس بما يفيد علمهم بموعد الاجتماع غير العادي وإخطار منطقة الهيئة المختصة.
المادة 23
يكون انعقاد المجلس في مقر الجمعية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ( فإذا انعقد في غير مقر الجمعية لأي سبب من الأسباب الطارئة فلا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور جميع الأعضاء ) ويرأس مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة وفي حالة غيابه يرأس الجلسة نائب الرئيس وفي حالة غيابهما يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا.
المادة 24
تدون محاضر جلسات المجلس في دفتر يخصص لهذا الغرض أثناء اجتماع المجلس ويوقع على المحضر جميع الأعضاء الحاضرين بعد انتهاء الجلسة ولا يعتد بغير المحاضر المدونة في هذا الدفتر والمبلغ صورتها إلى منطقة الهيئة المختصة , ولا يجوز عمل صور من محاضر الجلسات غير مدونة فيه وبالنسبة لصور المحاضر يكتفي بتوقيع رئيس الجلسة والسكرتير عليها ويجب ترقيم محاضر الجلسات ولا يجوز ترك فراغات بين محضر جلسة وأخرى ويكون الدفتر عهدة السكرتير أو من يندبه المجلس لذلك في حالة غيابه.
المادة 25
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
المادة 26
يجب ترقيم جميع الدفاتر وختمها بخاتم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويعتبر رئيس مجلس الإدارة مسئولا عن تنفيذ ذلك ويكون ختم الجمعية عهدة رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه المجلس من بين أعضائه في حالة غيابه.
المادة 27
يحدد النظام الداخلي للجمعية الحد الأقصى لما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وبدل حضور الجلسات ومن يستحق صرف هذا البدل كما يحدد أي بدلات أخرى وحوافز مجلس الإدارة وكذلك قيمة بدل المبيت والانتقال بحسب حالة العمل والحالة المالية لكل جمعية ولا يجوز صرف بدل انتقال ثابت وإنما يكون الصرف على أساس بدل الانتقال الفعلي , ويكون الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات أو أي مزايا أخرى نقدية أو عينية خلاف مصاريف الانتقال الفعلية وبدل السفر المقرر من كافة وحدات البنيان التعاوني عن السنة الواحدة هو 3000 جنية بما في ذلك ما قد يستحقه العضو من حوافز الإنتاج لأعضاء مجلس الإدارة عند توزيع الفائض.
المادة 28
مع مراعاة ما جاء بالمادة 51 من القانون رقم 123 لسنة 1983 يصدر قرار إيقاف عضو مجلس إدارة الجمعية بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية , على أن يتضمن القرار مدة الإيقاف.
المادة 29
تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ما يلي:
1- التخطيط للقطاع التعاوني السمكي في حدود السياسة العامة للدولة ومتابعة التنفيذ.
2- مباشرة اختصاص السجل العام لتعاونيات الثروة المائية وما يستلزم ذلك من دراسات للجمعيات المطلوب تأسيسها أو حلها أو تصفيتها أو إدماجها والنشر عن القرارات الصادرة في هذا الشأن.
3- التفتيش والأشراف الفني والمالي والإداري على الجمعيات وتوجيهها وتدعيم أجهزتها وأجهزة التعاون بما تحتاجه من خبرات وخدمات فنية وإدارية وتقدم التقارير اللازمة للجهات المعنية.
4- إجراء الدراسات اللازمة لتطوير التعاونيات وتقييم الأداء بها في المجالات الآتية:
( أ ) التشريع واللوائح والقرارات المكملة والمنفذة للقانون.
(ب) إعداد النظم الداخلية النموذجية للجمعيات التعاونية للثروة المائية بمختلف مستوياتها.
(ج) جمع البيانات والإحصاءات عن التعاون السمكي والنشر عنها داخليا وخارجيا.
5- المساهمة في تقوية العلاقات بين تعاونيات الثروة المائية وغيرها من التعاونيات الزراعية والاستهلاكية والحرفية وغيرها داخل الجمهورية.
6- معاونة تنظيمات القمة التعاونية في إيجاد العلاقات مع دول العالم في مجال التعاون السمكي بما يعود على الحركة التعاونية بالتقدم والازدهار.
المادة 30
يجوز ندب العاملين بالحكومة أو القطاع العام للعمل بالجمعيات التعاونية كل الوقت بحيث لا يزيد مجموع ما يتقاضاه العامل من الجمعية عن بدلات ومكافآت في العام الواحد عن 75 % من أجمالي راتبه السنوي الذي يتقاضاه من جهة عمله الأصلية مع مراعاة نشاط الجمعية وحالتها المالية وذلك بخلاف الحوافز المقررة بالمادة 17 من القانون رقم 123 لسنة 1983 , بحيث لا يزيد جملة ما يتقاضاه من بدلات ومكافآت وحوافز عن 150 % من راتبه.
المادة 31
يجوز ندب العاملين بالحكومة والقطاع العام للعمل بالجمعيات التعاونية السمكية في غير أوقات عملهم الأصلي بحيث لا يزيد مجموع ما يتقاضاه العامل من الجمعية من بدلات ومكافآت في العام عن 50 % من إجمالي راتبه السنوي الذي يتقاضاه من جهة عمله الأصلية مع مراعاة نشاط الجمعية وحالتها المالية وذلك بخلاف الحوافز المقررة بالمادة 17 من القانون رقم 123 لسنة 1983 , بحيث لا يزيد جملة ما يتقاضاه من بدلات ومكافآت وحوافز عن 75 % من راتبه.
المادة 32
يجوز تكليف بعض العاملين بالحكومة والقطاع العام وأجهزة الحكم المحلى ببعض الأعمال العرضية بالجمعيات التعاونية , على أن يتم التكليف بقرار من مجلس إدارة الجمعية , مع مراعاة تقديم تقرير بالعمل الذي أنجز يعرض على مجلس الإدارة لتحديد قيمة المكافأة.
ولا يجوز للعاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن يجمعوا في وقت واحد بين عملهم الأصلي والعمل لدى الجمعيات بأجر أو بغير أجر.
معدلة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 1042 لسنة 1985 – بشأن تعديل نص الفقرة الاخيرة من المادة 32 من القرار الوزارى رقم 181 لسنة 1984.
المادة 33
يختص مدير الجمعية بما يأتي:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها ومعاونته في القيام باختصاصاته والتحضير الفني لمواد جدول أعماله وعلى الأخص ما يأتي:
( أ ) شكاوى الأعضاء وطلباتهم وما تم تنفيذه من قرارات الجلسة السابقة وما لم يتم تنفيذه.
(ب) ملخص حسابات الجمعية.
(ج) جرد المخازن ومطابقتها للدفاتر.
(د) إتمام الفاتر الحسابية.
( ه ) حركة المشتريات والمبيعات النقدية والآجلة.
( و ) القروض وحالة السداد.
( ز ) استعراض ما تم تنفيذه من برامج نشاط الجمعية.
(ح) كفاية مستلزمات الإنتاج.
(ط) القيام بما يعهد ليه أو يفوضه فيه مجلس الإدارة من اختصاصات.
2- تنفيذ التعليمات التي تصدرها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالتطبيق للسياسة العامة للدولة.
3- يعتبر رئيسا لجميع العاملين وله حق الإشراف على نشاط العاملين بالجمعية ومتابعة سير العمل بها.
4- التحقيق مع العاملين بالجمعية واقتراح الجزاء المناسب وعرضه على مجلس إدارة الجمعية لاعتماده وإصدار القرار اللازم وذلك ما لم يكن العامل معارا أو منتدبا بالجمعية في غير أوقات العمل الرسمية وفي هذه الحالة يكتفي بالتحقيق معه وإخطار الجهة الإدارية التابع لها بالمخالفة التي ارتكبها والجزاء الذي يقترحه مجلس الإدارة.
5- الإشراف على عمليات صرف وتحصيل القروض في حدود القرارات المعتمدة والتأكد من وصول الخدمات إلى جميع الأعضاء في سهولة ويسر طبقا للقواعد المقررة.
6- يعد مدير الجمعية تقريرا شهريا عن أعمال الجمعية يتضمن تقييمها من النواحي الفنية والمالية والإدارية وما يراع فيها من عيوب وما يقترحه من علاج يرفعه إلى مجلس الإدارة خلال الأسبوع الأخير من كل شهر.
المادة 34
تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من ممثلين لجميع الجمعيات التعاونية على النحو التالي:
( أ ) يكون لكل جمعية تعاونية محلية ممثل واحد فإذا زاد عدد أعضائها طبقا لآخر حساب ختامي لها عن متوسط مجموع عدد أعضاء الجمعيات التعاونية المنتمية إلى الاتحاد يكون لها ممثلان وإذا زاد عدد أعضائها عن ضعف المتوسط يكون لها ممثل ثالث على ألا يزيد عدد الممثلين لأية جمعية تعاونية محلية عن ثلاثة.
(ب) يكون لكل جمعية مشتركة ممثل واحد.
(ج) يكون لكل جمعية تعاونية عامة ممثل واحد عن كل عشرة جمعيات مشتركة في عضويتها أو كسور هذا العدد وعلى ألا يزيد عدد الممثلين لأية جمعية تعاونية عامة عن خمسة.
ويمثل الجمعيات التعاونية في الجمعية العمومية للاتحاد ممثلون من بين أعضائها يصدر باختيارهم قرار من مجلس إدارة كل جمعية تعاونية ويبلغ إلى الاتحاد بأنفسهم ولكل منهم صوت واحد في الجمعية العمومية ويشترك الممثلون في الجمعية العمومية غير العادية.
المادة 35
يدير الاتحاد مجلس إدارة مكون من 15 عضوا على الأكثر تنتخبهم الجمعية العمومية من ممثلي الجمعيات وذلك بالاقتراح السري ويمثل كل منطقة من مناطق الصيد بعضو واحد بالإضافة إلى ممثل واحد لكل من جمعيات الاستزراع السمكي ـ الجمعيات المشتركة ـ الجمعيات العامة.
معدلة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1247 لسنة 2008 – بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقرار الوزاري رقم 181 لسنة 1984.
المادة 36
يجوز تحصيل مستحقات صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك لدى الجمعيات التعاونية وأعضائها بطريق الحجز الإداري بناء على طلب مجلس الصندوق وذلك في الحالات الآتية:
( أ ) إذا تأخرت الجمعية أو العضو عن سداد القروض التي حصلت عليها من الصندوق في المواعيد المحددة للسداد.
(ب) إذا خالفت الجمعية أو العضو شروط منح القرض والعقد المبرم مع الصندوق بشأنه وأصبح القرض واجب السداد فورا.
(ج) إذا اتضح أن الجمعيات ليست في حاجة إلى القرض كله أو بعضة أو إذا تأخرت في استغلاله لأسباب غير قهرية وتلكأت في رده للصندوق.
( د ) إذا رأى الصندوق أو الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن حالة الجمعية تستدعى حلول سداد القرض قبل الموعد المحدد لاستحقاقه ويشترط في جميع الأحوال قيام الصندوق بإخطار الجمعية بكتاب مسجل للتنبيه بالسداد خلال شهر من تاريخ الإخطار يصير بعده السير في إجراءات التحصيل بطريق الحجز الإداري على الجمعيات وأعضائها.
المادة 37
يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للجمعيات التعاونية قبل أعضائها نتيجة تعاملهم معها في حدود أغراض الجمعية المبينة في القانون رقم 123 لسنة 1983 وفي نظامها الداخلي بطريق الحجز الإداري بناء طلب مجلس إدارة الجمعية أو طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
المادة 38
يتولى إجراءات تحصيل مستحقات صندوق الدعم والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك بطريق الحجز الإداري على العاملون الذين يخصصون لهذا العمل بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بما يتفق وقانون الحجز الإداري ويكون لهؤلاء العاملين صفة الضبطية القضائية.
المادة 39
تمسك الجمعيات التعاونية الدفاتر الآتية:
1- الدفاتر التجارية المنصوص عليها في المادة ( 11 ) والمواد التي تليها من قانون التجارة.
2- الدفاتر الحسابية الأخرى التي تتطلبها طبيعة العمل فيها.
3- دفتر العضوية.
4- دفتر الأسهم.
5- دفتر محاضر الجلسات ويدون فيه جلسات الإدارة والجمعيات العمومية وقراراتها ويجب أن يوقع جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لجلسات المجلس على محاضر الجلسات بهذا الدفتر.
ويكتفي بتوقيع رئيس الجمعية العمومية وسكرتيرها وملاحظي التصويت على محاضر الجمعيات العمومية بالسجل.
مع توقيع الأعضاء الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية على كشف حضور يوضح فيه اسم العضو ورقم عضويته ورقم البطاقة الشخصية أو العائلية , ويجب أن ترقم هذه الدفاتر وتعلم كل صفحة فيها قبل بدء العمل فيها بخاتم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية كما يؤشر عليها في نهاية كل سنة مالية للجمعية ويتم ذلك بمعرفة منطقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المختصة.
المادة 40
يخصص لكل عضو بطاقة معاملات تحت يده تثبت فيها الجمعية جميع البيانات المتعلقة بمعاملات العضو معها وعلى الأخص ما يحصل عليه من قروض عينية أو نقدية وغيرها وما قام بسداده من هذه القروض والباقي عليه منها ومستحقاته لدى الجمعية وأي مبالغ أخرى يلتزم بها طبقا للقوانين واللوائح مع بيان الأساس القانوني لتحميل العضو بكل مبلغ منها.
وفي حالة فقد العضو للبطاقة أو تلفها فعلى الجمعيات خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أن تستخرج له بطاقة أخرى مقابل يقيد فيها البيانات المذكورة وتكون البيانات الواردة بالبطاقة حجة على الجمعية والعضو معا , وتمسك الجمعية دفترا خاصا تقيد فيه معاملاتها مع الأعضاء على النحو الوارد ببطاقة العضو ودفتر آخر لمعاملاتها مع الغير بحيث يكون لكل من معاملاتها مع الأعضاء أو الغير حساب مستقل.
المادة 41
للجمعية أن تؤدى خدمتها لغير أعضائها في الحدود الآتية:
1- قبول الودائع المالية بحيث يكون سعر الفائدة عليها أقل من سعر الفائدة للأعضاء.
2- البيع بسعر السوق مما يفيض عن حاجة الأعضاء.
3- تأجير المعدات والآلات والمراكب بعد كفاية الأعضاء.
4- أداء الخدمة أيا كانت بعد كفاية الأعضاء.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد حجم معاملات غير الأعضاء عن حجم معاملات الأعضاء.
المادة 42
يجوز للجمعيات العامة إنشاء صناديق اقتصادية واجتماعية بهدف النهوض باقتصاديات الثروة السمكية وتنميتها وخدمة أعضاء الجمعيات المنتمية إلى الجمعية العامة في حالة البطالة والعجز والشيخوخة إلى غير ذلك من أوجه التكافل الاجتماعي على أن يكون لكل صندوق حساب خاص مستقل ونظام أساسي تصدق عليه الجمعية العمومية ويصدر به قرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
كما يجوز للجمعيات المشتركة والمحلية أن تنشئ مثل هذه الصناديق بمساعدة الجمعية العامة.
وتؤول حصيلة الصناديق القائمة وقت صدور هذا القانون وبعد تقييمها بمعرفة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى الصناديق المماثلة والمنشأة طبقا لهذه اللائحة.
المادة 43
يصدر بانقضاء الجمعية قرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من وزير الزراعة بناء على طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية , ويعين القرار المصفين وتحدد أجورهم ومدة التصفية وتقوم الهيئة بنشر ملخصه في الجريدة الرسمية.
المادة 44
ينشر الحساب الختامي للتصفية في الجريدة الرسمية ويجوز للأعضاء خلال الثلاثين يوما التالية لنشره الطعن فيه أمام المحكمة المختصة ويسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر الحسابات الختامية للجمعية , ويسقط الحق في إقامة الدعوى ضد المصفين بسبب التصفية بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر حساب التصفية أو من تاريخ نشر الحكم النهائي الصادر بشأن هذه الحسابات.
المادة 45
لا يجوز أن يوزع على الأعضاء من المال الناتج من التصفية أكثر مما أدوه فعلا من قيمة أسهمهم كما لا يجوز أن يؤدى إليهم أي مبلغ يزيد عن القروض والودائع أو العائد المستحق لهم لدى الجمعية.
المادة 46
إذا تبقى شيء بعد التوزيع المشار إليه في المادة السابقة يودع المتبقي في أحد فروع البنوك الواقع في دائرته مقر الجمعية ويقرر الوزير بناء على ما تقترحه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أوجه استغلال هذه الأموال سواء في إنشاء جمعية تعاونية جديدة أو في عمل له منفعة عامة في منطقة الجمعية ذاتها.
المادة 47
يتم إدماج الجمعية في جمعية أخرى بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير بناء على طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية , على أن يتم عمل تقييم للجمعيات التي يتم إدماجها وتحديد حقوق أعضائها قبل الإدماج وتخطر الهيئة بالقرار أو محضر الجمعية العمومية المثبت فيه القرار لنشر ملخصه في الجريدة الرسمية.