الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون المرشدين السياحيين – القرار رقم 29 لسنة 1984

قرار رقم 29 لسنة 1984
اللائحة التنفيذية لقانون المرشدين السياحيين

المادة 1
يقدم طلب الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي إلى إدارة المرشدين السياحيين بوزارة السياحة بعد الإعلان عن امتحان الإرشاد السياحي وخلال المدة المحددة لتقديم الطلبات, مع أداء الرسم الذي تحدده الوزارة لدخول الامتحان.
ويجب أن يتضمن الطلب اسم الطالب ولقبه وسنه ومحل ميلاده وعنوانه ومؤهله الدراسي وحالته الاجتماعية والمنطقة التي يرغب في العمل بها.
ويرفق بالطلب ما يفيد أداء رسم استخراج الترخيص بالفئة المبينة بهذه اللائحة.


المادة 2
يجب أن ترفق بالطلب المستندات الآتية:
(1) شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.
(2) شهادة الجنسية المصرية.
(3) صحيفة الحالة الجنائية.
(4) شهادة المعاملة العسكرية.
(5) الشهادة الدراسية الحاصل عليها أو مستخرج رسمي منها.
(6) إيصال إيداع رسم التأمين المنصوص عليه في القانون رقم 121 لسنة 1983 المشار إليه.
(7) عدد 6 صور فوتوغرافية حديثة مقاس 4×6 سم.
(8) إقرار يوقعه الطالب بعدم مزاولة لأي عمل آخر. فإذا كان من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام, فعليه إما أن يقدم ما يفيد استقالته من عمله, أو حصوله على إجازة بدون مرتب لمدة الترخيص للعمل بالإرشاد السياحي.
(9) صورة فوتوغرافية من البطاقة الشخصية أو العائلية على أن تطابق مع أصل البطاقة.


المادة 3
يقيد الطلب برقم مسلسل بسجل طلبات الترخيص, ويعطى الطالب إيصالا مبينا به رقم قيد طلبه وتاريخه والمستندات المقدمة منه.


المادة 4
يحال طالب الترخيص إلى القومسيون الطبي العام لتقرير مدى لياقته الصحية الطبية والنفسية.


المادة 5
لوزير السياحة الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل العالي بشرط اجتياز الطالب امتحانا تحريريا في الآثار والتاريخ واللغة الأجنبية التي يطلب ممارسة العمل بها, وذلك بالإضافة إلى الامتحان الشفوي المنصوص عليه في هذه اللائحة.


المادة 6
يجرى لطالب الترخيص اختبار في الآثار والتاريخ والمعلومات العامة ولغة أجنبية واحدة على الأقل. ويؤخذ في الاعتبار حسن المظهر.
ويدعى طالب الترخيص لحضور الاختبار قبل موعده بعشرة أيام على الأقل.
ويتم الاختبار أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وكيل وزارة السياحة ويرأسها رئيس القطاع المختص, وتضم أعضاء من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا وغيرها من المتخصصين والخبراء في مواد الامتحان, وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها, وتعتمد نتيجة الامتحان من وكيل وزارة السياحة.
ويتولى مدير إدارة المرشدين بوزارة السياحة أمانة اللجنة المذكورة.
ويعتبر قد اجتاز الامتحان بنجاح من يحصل على 60% على الأقل من مجموع درجات الامتحان على أن يحصل على 50% من درجات كل مادة على الأقل, ويخطر طالب الترخيص بنتيجة الامتحان.
ويجوز للوزارة التجاوز عن هذه النسبة بما لا يقل عن نسبة 50% على الأقل من مجموع درجات الامتحان إذا كان طالب الترخيص يرغب في العمل بمنطقة مطلوب زيادة عدد المرشدين السياحيين بها.

معدلة بقرار وزير السياحة رقم 774 لسنة 2012 – بشأن تعديل المادتين السادسة والتاسعة من قرار وزير السياحة رقم 29 لسنة 1984 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1983 في شأن المرشدين السياحيين.


المادة 7
يصدر الترخيص من المدير العام المختص وفي حدود العدد الذي يتقرر لكل منطقة سياحية.

معدلة بقرار وزير السياحة رقم 183 لسنة 2011 – بشأن تعديل قرار وزير السياحة رقم 29 لسنة 1984 وإلغاء قرار وزير السياحة رقم 111 لسنة 1991.


المادة 8
يحدد عدد التراخيص لكل منطقة سنويا بواسطة لجنة يرأسها رئيس القطاع المختص وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية المختصة والمدير العام المختص ومدير إدارة شرطة السياحة والآثار على النحو الذي يلائم حسن سير العمل بكل منطقة, ويصدر في هذا الشأن قرار من وزير السياحة.


المادة 9
يجب على المرخص له التقدم بطلب تجديد ترخيصه مصحوبا بالمستندات الموضحة بهذه المادة, وذلك خلال الشهرين الأخيرين من مدة سريانه.
فإذا انتهت مدة الترخيص دون التقدم بطلب التجديد, وأراد صاحبه تجديده بعد هذا الميعاد, تحتم عليه إتباع إجراءات الترخيص الجديد.
ويجب على طالب تجديد الترخيص أن يقدم شهادة طبية تؤكد لياقته صحيا للاستمرار في مزاولة مهنة الإرشاد السياحي. كما يجب عليه تقديم ما يفيد سداد رسم التجديد المنصوص عليه في المادة 12 من هذه اللائحة وعند التحقق من توافر الشروط المتقدمة يؤشر على الترخيص, بتجديده لمدة أخرى.

**معدلة بقرار وزير السياحة رقم 774 لسنة 2012 – بشأن تعديل المادتين السادسة والتاسعة من قرار وزير السياحة رقم 29 لسنة 1984 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1983 في شأن المرشدين السياحيين.
**معدلة بقرار وزير السياحة رقم 183 لسنة 2011 – بشأن تعديل قرار وزير السياحة رقم 29 لسنة 1984 وإلغاء قرار وزير السياحة رقم 111 لسنة 1991.


المادة 10
يوقف تجديد الترخيص لمدة سنة إذا وقع المرشد جزاء بالغرامة أو الوقف وفقا لأحكام القانون ثلاث مرات خلال السنة الأخيرة من الترخيص.


المادة 11
على المرشد في حالة فقد الترخيص التقدم بطلب صرف بدل فاقد ويرفق بطلبه صورة من محضر الإبلاغ عن الفقد الذي تحرر بقسم الشرطة, ويتعهد برد الترخيص المفقود عند العثور عليه.
وفي حالة تلف الترخيص يلتزم المرشد بتسليمه لإدارة المرشدين السياحيين بوزارة السياحة عند تقدمه بطلب صرف بدل تالف.
وفي الحالتين يتعين سداد الرسم المقرر لذلك.


المادة 12
يحدد رسم استخراج الترخيص وتجديده وبدل الفاقد أو التالف على النحو الآتي:
رسم استخراج الترخيص ……. 50 جنيها.
رسم تجديد الترخيص ………… 15 جنيها.
رسم بدل الفاقد أو التالف ……. 10 جنيهات.


المادة 13
تحدد أتعاب المرشد السياحي على النحو الآتي:
25 عن العمل يوما كاملا سواء في حدود المنطقة الملحق بها أو خارجها.
15 عن العمل نصف يوم في حدود المنطقة الملحق بها.
ويجوز تجاوز هذا القدر بالنسبة إلى أصحاب التخصص النادر وفقا لما تحدده وزارة السياحة.
ويكون يوم العمل بالنسبة للمرشد ثماني ساعات. ويعتبر العمل أربع ساعات متصلة في اليوم الواحد بمثابة نصف يوم.

معدلة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2011 – بشأن استبدال نص المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون المرشدين السياحيين رقم 121 لسنة 1983.


المادة 14
للمرشد طلب التصريح له بالعمل خارج المنطقة الملحق بها بالشروط الآتية:
(1) التقدم لإدارة المرشدين السياحيين بالوزارة بطلب في هذا الشأن موضحا به المنطقة الجديدة المطلوب التصريح بالعمل بها, ومرفقا به كتاب توصية إما من السائح الذي يعتزم مرافقته أو من شركة السياحة التي يعمل لحسابها.
(2) سداد رسم قدره عشرة جنيهات.
(3) ألا تجاوز مدة التصريح عشرة أيام كل مرة.
(4) عدم جواز استعمال التصريح لمرافقة سائحين في غير الحدود المبينة به.


المادة 15
لا يجوز للمرشد العمل في الفنادق أو الشركات السياحية أو غيرها من الجهات إلا طبقا لما يأتي:
(1) أن يقتصر عمله على الإرشاد السياحي, وفقا لما نصت عليه المادة 10 من قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 1983 المشار إليه.
(2) أن يكون المقابل المادي في حدود التعريفة المحددة بهذه اللائحة.
(3) أن يكون مقر الجهة التي يعمل بها في المنطقة المحددة بالترخيص الصادر له.


المادة 16
على المرخص له أو ورثته رد الترخيص إلى وزارة السياحة في حالة عدوله عن ممارسة مهنته أو عند إلغاء الترخيص أو انتهاء مدته دون تجديده.


المادة 17
لا تدخل فترة التجنيد أو الاستبقاء بالقوات المسلحة في مدة الترخيص, وعلى المجند أو المستبقى رد الترخيص السابق صدوره إليه إلى حين انتهاء فترة التجنيد أو الاستبقاء.
وبالنسبة إلى من استوفى شروط الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي ثم جند يؤجل منحه الترخيص لحين انتهاء فترة تجنيده.


المادة 17 مكرر
لا تُمنح تصاريح ترجمة للأجانب في مهنة الإرشاد السياحي من الإدارة المختصة للمرشدين السياحيين إلا بعد أخذ رأي نقابة المرشدين السياحيين وعلى النقابة إبداء الرأي في غضون أربعة وعشرين ساعة وإلا أصدرت الوزارة التصريح.
ويُحدد في الطلب اللغة الأجنبية والمنطقة التي يعمل بها المترجم ومدة التصريح.
ولا يجوز للمترجم المصرح له مزاولة التصريح خارج المنطقة المصرح له فيها كما يلتزم بما يلتزم به المرشدين السياحيين وفق أحكام هذا القرار.

مضافة بقرار وزير السياحة رقم 774 لسنة 2012 – بشأن تعديل المادتين السادسة والتاسعة من قرار وزير السياحة رقم 29 لسنة 1984 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1983 في شأن المرشدين السياحيين.


المادة 18
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات