الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون تنظيم اكاديمية الفنون – القانون رقم 158 لسنة 1981

قانون رقم 158 لسنة 1981 باصدار قانون تنظيم اكاديمية الفنون

المادة الاولى
يعمل في شأن تنظيم أكاديمية الفنون بأحكام القانون المرافق و يلغى القانون رقم
78 لسنة 1969 بإنشاء أكاديمية الفنون ،كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


المادة 1
تختص أكاديمية الفنون بكل ما يتعلق بتعليم الفنون و البحوث العلمية التي نقوم بها معاهدها في سبيل خدمة المجتمع و الارتقاء به حضاريا كما تسهم في رقى الفكر و الفن و القيم الأنسانية و الاتجاه بالفنون اتجاها قوميا يرعى تراث البلاد و أصالتها و إعداد المختصين في المجالات التي تختص بها كما تعمل على توثيق الروابط الثقافية و الفنية مع الأجهزة المشتغلة بالفنون في الوطن العربى
والدول الأجنبية على الصعيدين المحلى و العالمى.
ويكون مقر الأكاديمية مدينة الجيزة


المادة الثانية
إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون و يتم تعديل اللوائح الداخلية
للمعاهد و يعمل باللوائح الداخلية الحالية و القواعد السارية كما يستمر العمل
بأحكام القرارات التعليمية الأخرى فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.


المادة 2
تتكون الأكاديمية من المعاهد الآتية:
(1) المعهد العالي للفنون المسرحية.
(2) المعهد العالي للموسيقى ( الكونسر فاتوار)
(3) المعهد العالي للسينما.
(4) المعهد العالي للباليه.
(5) المعهد العالي للموسيقى العربية.
(6) المعهد العالي للنقد الفنى.
(7) المعهد العالي للفنون الشعبية.
و يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء معاهد أخرى أو ضم معاهد أو كليات قائمة إلى الأكاديمية أو إنشاء فروع للأكاديمية و ذلك بناء على عرض وزير الثقافة و بعد موافقة مجلس الأكاديمية.
ويعين بالقرار مقر المعهد أو الفرع


المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 11 من ذي القعدة سنة 1451 (9 سبتمبر سنة 1981 )


المادة 3
لمجلس الأكاديمية إنشاء مراكز أو وحدات علمية أو تعليميةأو تدريبية و تنظيم دراسات في غير أوقات الدراسة العادية تتبع معاهد الأكاديمية و يعين مقرها بقرار إنشائها.


المادة 4
يتكون كل معهد من عدد من الأقسام يتولى كل منهما تعليم المواد التى تدخل في اختصاصه و يقوم على بحوثها و تدريباتها.
وتبين اللائحة الداخلية لكل معهد الأقسام التي تتبعه.


المادة 5
الأكاديمية هيئة عامة ذات طابع علمي و فني و لها شخصية أعتبارية و تكون لها موازنة خاصة تعد على نمط الهيئات العامة و لها أن تقبل ما يوجه إليها من تبرعات لا تتعارض مع الغرض الأصلي الذى أنشئت أجله.


المادة 6
يتولى إدارة الأكاديمية.
(1) مجلس الأكاديمية.
(2) رئيس الأكاديمية.


المادة 7
يتولى إدارة كل معهد تابع للأكاديمية.
(1)مجلس المعهد
(ب)عميد المعهد


المادة 8
يتولى إدارة كل قسم من أقسام المعهد التابع للأكاديمية:
(أ) مجلس القسم
(ب) رئيس مجلس القسم


المادة 9
تتبع أكاديمية الفنون وزير الثقافة يشرف عليها بحكم منصبه وله أن يطلب من مجلس الأكاديمية بحث أو دراسة موضاعات معينة و ذلك لإبداء الرأى فيها لاتخاذ قرار بشأنها.


المادة 10
تتولى المجالس و القيادات المبينة فيما بعد كل في دائرة اختصاصه مسئولية تيسير العمل بالأكاديمية و انطلاقه بما يحقق أهدافها في حدود القوانين و اللوائح و النظم المقررة و تبين اللائحة التنفيذية نظام العمل في تلك المجالس و تسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص الأحكام العامة المبينة فيما بعد:

(أ) يؤلف المجلس من بين أعضائه أو غيرهم من أعضاء هيئة التدريس و المختصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضاعات التي تدخل في اختصاصه.

(ب) لا تكون قرارات المجلس نهائيا فيما يختص بالنظر فيه من مسائل إلا في شأن ما لم ينص على دخوله منها في اختصاص مجالس أعلى أو مجلس الأكاديمية.

(ج) لا تنفذ قرارات المجلس فيما يحتاج إلى قرار من وزير الثقافة إلا بصدور هذا القرار . و إذا لم يصدر منه قرار في شأنها خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ وصولها إلى مكتبه تكون نافذة.


المادة 11
يؤلف مجلس الأكاديمية برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية كل من:
( 1 ) نائب رئيس الأكاديمية
( ب ) عمداء المعاهد .
( ج ) أحد وكلاء كل من وزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي يختاره الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد .
( د ) رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون .
(ه ) اثنان من ذوي الخبرة فى مجال الثقافة يعينان لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير الثقافة بعد أخذ رأى مجلس الأكاديمية .
ويحضر أمين الأكاديمية جلسات المجلس ويشارك فى مناقشاته ويتولى أمانة المجلس .


المادة 12
يختص مجلس الأكاديمية بالمسائل الآتية :
أولا – مسائل التخطيط والتنسيق والمتابعة :
1 – رسم وتنسيق التعليم والتدريب والبحوث بالأكاديمية ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهدف الأكاديمية .
2 – وضع برنامج سنوي للنشاط الثقافي العام للأكاديمية .
3 – تنظيم وتشجيع البحوث فى مجال الفنون وتوفير الإمكانيات اللازمة لها .
4 – منح جوائز وتقرير مكافآت تشجيعية لمن يقدمون أعمالا فنية أو بحوثا علمية تتميز بالأصالة وتسهم فى تقدم الفنون .
5 – إبداء الرأي فيما يتعلق بتعليم الفنون فى درجاته وصورة المختلفة .
6 – وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم التجهيزات والمكتبات بالأكاديمية .
7 – وضع اللائحة التنفيذية للأكاديمية واللوائح الداخلية للمعهد .
8 – تنظيم قبول الطلاب بالأكاديمية وتحديد أعدادهم .
9 – تنظيم شئون المنح والمكافآت الدراسية المختلفة .
10 – تنظيم شئون الخدمات الطلابية فى الأكاديمية .
11 – إعداد السياسة العامة لوسائل التعليم والتدريب والبحوث بالمعاهد التابعة للأكاديمية .
12 – تنظيم شئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية .
13 – تنظيم الشئون الإدارية والمالية فى الأكاديمية .
14 – إصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص فى الأكاديمية بالاتفاق مع وزارة المالية وذلك فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية .
15 – تنظيم وإنشاء تخصصات الأستاذية بالمعاهد التابعة للأكاديمية .
16 – وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والتدريبات والانتداب لها .
17 – وضع النظام العام لأعمال الامتحان والانتداب لها .
18 – مناقشة تقارير رئيس الأكاديمية والتقارير السنوية للمعاهد وتوصيات المؤتمرات الفنية والثقافية وتقييم نظم الأكاديمية فيها ومراجعتها وتجديدها فى ضوء كل ذلك وفى إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب وحاجات المجتمع المتطورة .
19- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم والتدريب بالأكاديمية والبحوث الفنية والعلمية والإنشاءات فيها .
20 – إعداد مشروعات الموازنة وإقرار الحساب الختامى للأكاديمية .

ثانيا – المسائل التنفيذية :
21 – تعيين أعضاء هيئة التدريس فى الأكاديمية ونقلهم .
22 – تحديد مواعيد بدء الدراسة وانتهائها ومدة عطلة منتصف العام الدراسي .
23 – وقف الدراسة فى المعاهد .
24 – منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات ومنح الدرجات الفخرية .
25 – تدبير أموال الأكاديمية واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها .
26 – قبول التبرعات فى حدود ما تنص عليه المادة الختامية .
27 – الترخيص لرئيس الأكاديمية فى إجراء التصرفات القانونية .
28 – (*) .

ثالثا – مسائل متفرقة :
29 – الموضوعات التى يحولها عليه وزير الثقافة .
30– إبداء الرأي فيما يتعلق بجميع المسائل المتعلقة بالتعليم فى مجالات الفنون التى تختص بها معاهد الأكاديمية .
31- المسائل الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون .

) المسلسل 28 غير مدرج وهو كما منشور بالجريدة الرسمية العدد السابق الإشارة إليه .


المادة 13
لمجلس الأكاديمية أن يلغى القرارات الصادرة من مجالس المعاهد التابعة لها إذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية المعمول بها فى الأكاديمية .


المادة 14
يصدر بتعيين رئيس الأكاديمية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض زير الثقافة . ويشترط فيه أن يكون قد اشتغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ بالأكاديمية أو أستاذ فى مادة تتعلق بتخصصات الأكاديمية فى إحدى الجامعات المصرية أو بإحدى الكليات أو المعاهد العالية للفنون .
ويكون تعييه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار . فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الأكاديمية قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو .


المادة 15
يتولى رئيس الأكاديمية غدارة شئون الأكاديمية العلمية والإدارية والمالية وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى .
وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالأكاديمية وقرارات مجلس الأكاديمية فى حدود هذه القوانين واللوائح .
وله فى حالة الإخلال بالنظام أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها على أن يعرض قرار الوقف علو وزير الثقافة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وعلى مجلس الأكاديمية خلال أسبوع .


المادة 16
– لرئيس الأكاديمية أن يدعو المجالس واللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع كما له أن يعرض عليها ما يراه من
الموضوعات .


المادة 17
يقدم رئيس الأكاديمية بعد العرض على مجلس الأكاديمية تقرير فى نهاية كل عام دراسي إلى وزير الثقافة عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط الأخرى بالأكاديمية وتقييمها ومراجعتها واقتراحات النهوض بها .


المادة 18
يكون للأكاديمية نائب لرئيسها يعاونه فى إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية ويقوم مقامه عند غيابه .

ويكون تعيين نائب رئيس الأكاديمية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الثقافة بعد أخذ رأي الأكاديمية ويشترط أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ بالأكاديمية أو بإحدى الجامعات المصرية أو بإحدى الكليات أو المعاهد العالية للفنون .

ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة بصفة شخصية إلى أن تخلو .


المادة 19
يكون للأكاديمية أمينا يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الثقافة بعد أخذ رأي رئيس الأكاديمية .

ويتولى أمين الأكاديمية الأعمال الإدارية والمالية فى الأكاديمية تحت إشراف رئيس الأكاديمية ونائبه ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة فى حدود اختصاصه .


المادة 20
يؤلف مجلس المعهد برئاسة العميد وعضوية كل من :
( أ ) وكيل المعهد .
( ب ) رؤساء الأقسام .
( ج ) أستاذ من كل قسم على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريا كل سنة بترتيب أقدميتهم فى الأستاذية .
( د ) أقدم أستاذ مساعد وأقدم مدرس يختارون بالتناوب سنويا حسب ترتيب أقدمياتهم .
( ه ) اثنان على الأكثر من ذوى الخبرة فى الفنون من غير أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية ، يعينان بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على ترشيح كمجلس المعهد وموافقة مجلس الأكاديمية ولا يجوز أن يجمعا بين عضوية هذا المجلس ومجلس الأكاديمية أو أى مجلس أخر فى المعاهد
التابعة للأكاديمية .


المادة 21
يختص مجلس المعهد بالنظر فى المسائل الآتية :
أولا – مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة .

1 – اقتراح خطة التعليم بالمعهد لعرضها على مجلس الأكاديمية .

2 – وضع مناهج التعليم والتنسيق بينهما فى الأقسام المختلفة بالمعهد .

3 – إعداد خطة المعهد العامة للبعثات والأجازات الدراسية و الإيفاد على المنح الأجنبية .

4 -إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس بالمعهد .

5 – إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة فى بعض أقسام المعهد .

6 – رسم الإطار العام لنام العمل فى أقسام المعهد وتنظيم التنسيق بين هذه الأقسام .

7 – إقرار المحتوي العلمي لمقرات الدراسة فى المعهد و التنسيق بينهما فى الأقسام المختلفة .

8 – اقتراح اللائحة الداخلية للمعهد لعرضها على مجلس الأكاديمية .

9 – تنظيم قبول الطلاب فى المعهد وحديد أعدادهم .

10 – تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتدريبات العملية وأعمال الامتحان فى المعهد .

11 – مناقشة التقرير السنوي للمعهد وتقارير الأقسام وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث فى المعهد ومراجعتها وتحديدها فى ضوء كل ذلك وفى غطار التقدم الفني والتعليمي ومطالب وحاجات المجتمع المتطورة .

12 – تنظيم الشئون الإدارية والمالية فى المعهد .

13 – إعداد مشروع موازنة المعهد .

14 – متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث فى المعهد .

ثانيا – المسائل التنفيذية

15 – توزع الاعتمادات المالية على الأقسام .

16 – قيد الطلاب للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على الرسائل وإلغاء القيد والتسجيل .

17 – توزع الدروس والمحاضرات والتمرينات العلمية .

18 – تحديد مواعيد الامتحان ووضع جداوله وتوزع أعماله وتشكيل لجاه وواجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات فى المعهد .

19 – اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من المعهد .

20- الترشيح للبعثات والمنح والأجازات الدراسية ومكافآت التفرغ للدراسات العليا .

21 – اقتراح نعيين أعضاء هيئة التدريس .

22 – الندب من المعهد وإليه .

23 – الترشيح للمهمات العلمية و الأعارات وأجازات التفرغ العلمي .

24 – رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية والثقافية للطلاب .

25 – اقتراح قبول التبرعات مع مراعاة حكم المادة الخامسة .

ثالثا – مسائل متفرقة

26 – المسائل الأخرى التى يحيلها عليه مجلس الأكاديمية .

27 – المسائل الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون .


المادة 22
يقوم العميد بتنفيذ قرارات مجلس المعهد ويبلغ محاضر الجلسات إلى رئيس الأكاديمية كما يبلغه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها


المادة 23
– يعين عميد المعهد من بين أساتذة المعهد بقرار من رئيس الأكاديمية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
ولا يجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدته إلا بقرار مسبب من رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأي مجلس الأكاديمية وذلك إذا اخل بواجباته ومقتضيات مسئولياته الرئاسية .


المادة 24
يقوم العميد بتصريف أمور المعهد وإدارة شئونه العلمية والإدارية والمالية ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح السارية على الأكاديمية وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس المعهد ومجلس الأكاديمية فى حدود هذه القوانين واللوائح .


المادة 25
يقوم العميد بعد العرض على مجلس المعهد تقريرا إلى رئيس الأكاديمية فى نهاية كل عام دراسي عن شئون التعليم والبحوث وسائر نواحي النشاط فى المعهد وذلك توطئة للعرض على مجلس الأكاديمية .


المادة 26
يكون لكل معهد وكيل يعاون المعهد فى إدارة شئون المعهد ويقوم مقامه عند غيابه .
ويعين وكيل المعهد من بين أساتذة المعهد بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على ترشيح عميد المعهد ،وذلك لمدة ثلاث سنوات قبلة للتجديد مرة واحدة .


المادة 27
– تحدد اللائحة الداخلية لكل معهد أقسام المعهد وما يشمله كل قسم من تخصصات . ويكون لكل قسم كيانه الذاتي من الناحية العلمية والإدارية والمالية .


المادة 28
يتألف مجلس القسم من جميع الأساتذة والأستاذة المساعدين فى القسم ومن خمسة على الأكثر من المدرسين فيه يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بالأقدمية فى وظيفة مدرس على ألا يجاوز عدد المدرسين فى المجلس عدد باقي أعضاء هيئة التدريس فيه .
ولا يحضر اجتماعات مجلس القس إلا الأستاذة عند النظر فى شئون توظيف الأستاذة والأستاذة المساعدين عند النظر فى شئون توظيف الأستاذة المساعدين .


المادة 29
يختص مجلس القسم بالنظر فى جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية بالقسم وبالأخص المسائل الأخرى :

1 – رسم السياسة العامة للتعليم والبحث فى القسم .

2 – وضع نظام العمل بالقسم والتنسيق بين مختلف التخصصات فى القسم .

3 – تحديد المقررات الدراسية التى يقوم القسم بتدريسها وتحديد محتواها العلمي .

4 – وضع وتنسيق خطة البحوث وتوزيع الإشراف عليها .

5 – اقتراح توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العلمية والانتداب من القسم وإليه .

6 – اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم ونقلهم وإعارتهم وإيفادهم فى مهمات ومؤتمرات علمية وندوات أو حلقات دراسية واقتراح الترخيص للأستاذة بأجازات التفرغ العلمي الدراسية .

7 – اقتراح تعيين المدرسين المساعدين والمعيدين وندبهم ونقلهم وإيفادهم فى بعثات أو على منح أجنبية وإعطائهم الأجازات الدراسية .

8 – مناقشة التقرير السنوي لرئيس القسم ومناقشة نتائج الامتحانات فى مواد القسم وتقييم نظم الدراسة والامتحان و البحث العلمي فى القسم .

9 – اقتراح توزيع أعمال الامتحان وتشكيل لجانه فيما يخص القسم .

10 – اقتراح تعيين المشرفين على الرسائل وتشكيل لجان الحكم عليها ومنح درجة الماجستير والدكتوراه .

11 – متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث فى القسم .


المادة 30
يعين رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة أساتذة فيه ويكون تعيينه بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على ترشيح عميد المعهد لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولا يسرى هذا الحكم فى حالة وجود اقل من ثلاثة أساتذة إذ تكون رئاسة مجلس القسم لأقدمهم .
ويعتبر رئيس مجلس القسم عن رئاسة منحيا عن رئاسة مجلس القسم بتعيينه عميدا أو وكيلا للمعهد وذلك إذا وجد غيره من الأستاذة فى القسم .
وفى حالة خلو القسم من الأستاذة يقوم بأعمال رئيس مجلسه أقدم الأستاذة المساعدين فيه ويكون له بهذا الوصف حق حضور مجلس المعهد إلا عند النظر فى شئون توظيف الأستاذة .
ومع ذلك إذا لم يكن بالقسم من الأستاذة سوى أجنبي جاز أن يعهد إليه عند الاقتضاء برئاسة مجلس القسم ويكون ذلك بقرار من رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأى عميد المعهد .


المادة 31

  • يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عن الرئاسة فى حالة إخلاله بواجباته العلمية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية أو لغير ذلك من أسباب عدم الصلاحية ويكون ذلك بقرار من رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأى عميد المعهد .

المادة 32
يشرف رئيس مجلس القسم على الشئون العلمية والإدارية والمالية فى القسم فى حدود السياسة التى يرسمها بمجلس المعهد ومجلس القسم وفقا لحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .


المادة 33
يقدم رئيس مجلس القسم بعد العرض على المجلس تقرير إلى العميد فى نهاية كل عام دراسي عن شئون القسم العلمية والتعليمية والإدارية والمالية وذلك توطئة للعرض على مجلس المعهد .


المادة 34
أعضاء هيئة التدريس فى الأكاديمية هم :
1 – الأستاذة .
2 – الأساتذة المساعدون .
3 – المدرسون .


المادة 35
يتم تعين أعضاء هيئة التدريس بقرار من جلس الأكاديمية بعد أخذ رأى مجلس المعهد ، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الأكاديمية .


المادة 36
يشترط فيمن يعين عضوا فى هيئة التدريس ما يأتى :
1 – أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه من أكاديمية الفنون أو من إحدى الجامعات المصرية فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلا من جامعة أجنبية أو معهد أجنبي على درجة يعتبرها مجلس الأكاديمية معادلة لذلك أو تؤهله لتدريس تلك المادة فى هذه الجامعة أو المعهد مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها .
2 – بالنسبة للتخصصات التى لم يتم فى شأنها تنظيم دراسات عليا للماجستير أو الدكتوراه أو بإحدى الجامعات المصرية يشترط فيمن يعين مدرسا أن يكون حاصلا على أعلى الدرجات التى تمنحها الأكاديمية أو الجامعات المصرية فى ذلك التخصص ، وأن يكون قد مارس العمل الفني فى تخصص الوظيفة مدة ست سنوات على الأقل واسهم فيه بإنتاج فني أو بحث علمي .
3 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .


المادة 37
مع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين مدرسا أن يكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها فإذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين بالأكاديمية فيشترط فضلا عما تقدم أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا أو مدرسا مساعدا بواجباته محسنا أداءها وبالنسبة لغيرهم يشترط توافر الكفاءة المتطلبة للتدريس .


المادة 38
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين يكون التعيين فى وظائف المدرسين الشاغرة دون إعلان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين فلى ذات المعهد ويجري الإعلان عنها إذا لم يوجد من بينهم من هو مؤهل لشغلها .


المادة 39
( أولا ) مع مراعاة حكم المادة ( 38 ) يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا ما يأتى :
1 – أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل فى أحد المعاهد التابعة للأكاديمية أو فيما يعادله من المعاهد والجامعات المصرية .
2 – أن يكون قد قام فى مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبكرة ونشرها أو قام بأعمال فنية ممتازة مما يؤهله لشغل الوظيفة .
3 – أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرسا بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومجسنا أداءها .
( ثانيا ) مع مراعاة حكم المادة ( 36 ) من هذا القانون يجوز استثناء تعيين أساتذة مساعدين من خارج الأكاديمية إذا توافرت فيهم الشروط الآتية :
( أ ) أن تكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه فى البند (1) من المادة ( 36 ) .
( ب ) أن تكون قد مضت ثلاثة عشر سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادله .
( ج ) أن يكونوا قد قاموا بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو ممارسة أعمال فنية إبداعية متعلقة بتخصص الوظيفة .
( د ) أن تتوافر فيهم الكفاءة المتطلبة للتدريس .


المادة 40
أولا : مع مراعاة حكم المادة ( 38 ) يشترط فيمن يعين أستاذا ما يأتى :
1 – أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فى أحد المعاهد التابعة للأكاديمية أو فيما يعادله من المعاهد والجامعات
المصرية .
2 – أن يكون قد قام فى مادته وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو قام بأعمال فنية ممتازة مما يؤهله لشغل الوظيفة .
3 – أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه أستاذا مساعدا بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنا أداءها .
ويدخل فى الاعتبار فى تعيينه مجموع إنتاجه العلمي ونشاطاته الفنية منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها وما يكون قد أشرف عليه من رسائل الماجستير والدكتوراه التى تمت إجازتها .
ثانيا : مع مراعاة حكم المادة ( 36 ) من هذا القانون ، يجوز استثناء تعيين أساتذة من خارج الأكاديمية إذا توافرت فى المرشح الشروط الآتية :
( أ ) أن يكون قد مضت عشر سنوات على الأقل على حصوله على المؤهل المنصوص عليه فى البند (1) من المادة ( 36 ) .
( ب ) أن يكون له من أعماله الفنية الإبداعية أو بحوثه فى تخصص الوظيفة ما يؤهله لشغلها .
( ج ) أن يكون قد مضت ثمان عشر سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها .
( د ) أن يكون قد قام خلال السنوات الخمس السابقة على تقدمه للتعيين فى وظيفة أستاذ لبحوث مبتكرة ونشرها أو بأعمال فنية إبداعية ممتازة فى مجال التخصص .
( ه ) أن يكون لديه الكفاءة المتطلبة للتدريس ويدخل فى الاعتبار عند تعيينه مجموع إنتاجه العلمي والفني .


المادة 41
يكون التعيين فى وظائف الأستاذة المساعدين دون إعلان ما بين الأستاذة المساعدين والمدرسين فى ذات المعهد وذلك بمراعاة الأحكام والشروط المنصوص عليها فى المواد 36 ، 39 / أولا و 40/ أولا .

وإذا لم يوجد ما هو شاغر فى هذه الوظائف ووجد من هؤلاء من تتوافر فيهم شروط التعيين فى الوظيفة الأعلى منحوا اللقب لهذه الوظيفة وتدبر لهم بدرجاتهم المالية فى السنة التالية ويتم منحهم علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها من تاريخ نفاذ قانون الموازنة .

وفى هذه الحالة يراعى تطبيق القاعدة العامة بعدم الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية ويؤخذ منح اللقب العلمي فى الاعتبار عند التعيين فى الوظيفة التالية أو الترقية إليها .


المادة 42
– يجري الإعلان عن وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين الشاغرة إذا لم يوجد فى ذات المعهد من هو مؤهل لشغلها ويجرى الإعلان مرتين فى السنة ولمجلس الأكاديمية بناء على طلب مجلس المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان شروطا معينة وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة فى القانون .
ولا يجوز لعضو هيئة التدريس فى أحد المعاهد التابعة للأكاديمية شغل وظيفة شاغرة معلن عنها مماثلة لوظيفة فى معهد أخر فيها إلا بطريق النقل .


المادة 43
يتولى فحص الإنتاج العلمى وتقييم الأعمال الفنية للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة أو الأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية ، اللجان الدائمة التى يصدر بتشكيلها لمدة ثلاث سنوات قرار من وزير الثقافة بناء على موافقة مجلس الأكاديمية وتشكل لجان الفحص الدائمة لوظائف الأساتذة من بين أساتذة الاكاديمية أو الجامعات المصرية الذين مضي عليهم فى الأساتذة خمس سنوات على الأقل أو من المتخصص من غيرهم وتشكل لجان الفحص لوظائف الأساتذة المساعدين من أساتذة الأكاديمية أو الجامعات المصرية أو المختص من غيرهم ويجوز عند الضرورة التجاوز عن شروط مدة الأستاذية فى اللجان الأولى أو إدخال بعض قدامي الأساتذة المساعدين فى اللجان الثانية .

وتقدم كل لجنة تقريرا مفصلا ومسببا تقيم فيه إنتاج المتقدمين وما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو الحصول على لقبها العلمي مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية فى الكفاءة وذلك بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين .

ويقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ وصول الأبحاث إلى اللجنة ، إلا أن يكون من الفاحصين من هو فى خارج الجمهورية أو من خارجها فيزاد هذا الميعاد شهر أخر .

وإذا لم تقدم اللجان المذكورة تقريرها فى المواعيد المحددة ، لرئيس الأكاديمية أن يدعو اللجنة المتأخرة على الاجتماع برئاسته لتقضي أسباب التأخير . وفى كل الأحوال إذا لم يقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من انقضاء تلك المواعيد المحددة ، فلرئيس الأكاديمية عرض الأمر على مجلس الأكاديمية وللمجلس أن يقرر سحب الأبحاث من اللجنة الدائمة وإحالتها إلى لجنة خاصة يشكلها من خمسة أعضاء على الأقل ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة فى هذه المادة ويحدد لها أجلا لتقديم تقريرها .


المادة 44
– يتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس . وعند الاستحالة أو التعذر تشكل اللجنة بقرار من رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأى مجلس المعهد من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بالأكاديمية أو الجامعات المصرية أو من المتخصصين من غيرهم .


المادة 45
إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو اللقب العلمي فلا يجوز له معاودة التقدم لشغلها إلا بعد مضي سنة من تقرير عدم أهليته ويشترط إضافة إنتاج علمي أو فني جديد .


المادة 46
لا يجوز تعيين أحد فى وظيفة مدرس ولا تعيين أحد من غير أعضاء هيئة التدريس فى وظيفة أستاذ مساعد إلا إذا كان موجودا داخل الجمهورية .

ولا يجوز تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس فى وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد بعد انتهاء ما رخص له فى من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة مرافقة الزوج إلا بعد عودته إلى العمل .


المادة 47
تخصصات الأستاذية تحدد فى اللائحة لكل معهد تابع للأكاديمية .


المادة 48
يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من تخصص إلى أخر فى ذات المعهد ونقلهم من قسم أخر فى ذات المعهد بقرار من مجلس القسم الأكاديمية بناء على اقتراح مجلس المعهد وبعد أخذ رأى مجلس القسم أو القسمين المعنيين كما يجوز نقلهم من معهد إلى أخر بقرار من مجلس الأكاديمية بعد أخذ رأى مجلسي القسم المختص فى كل منهما ولا يجوز عرض أمر النقل على مجلس الأكاديمية إلا بعد أخذ رأى اللجنة العلمية المختصة وذلك فى شأن نقل الأساتذة من تخصص إلى أخر ونقل الأساتذة المساعدين من قسم إلى قسم أخر غير ممائل .


المادة 49
يجوز عند الاقتضاء نقل أعضاء هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الأكاديمية بقرار من وزير الثقافة بناء على طلب مسبب من مجلس الأكاديمية بعد أخذ رأى مجلس المعهد ومجلس القسم المختص .


المادة 50
يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة إلى كلية أو معهد علمي فى ذات مستوي وظيفته بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على موافقة مجلس المعهد المختص بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات .


المادة 51
مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل فى القسم وفى المعهد يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد أجنبي فى مستوى الأكاديمية أو للعمل بالجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو المؤسسات الدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها بالأكاديمية أو خادمة لتخصصهم وتكون الإعارة بقرار من رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأى مجلس المعهد
المختص .
وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فيما عدا الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين ، ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها ومع ذلك يجوز فى أحوال خاصة أن تؤدى الأكاديمية مرتبه وتحسب مدة الإعارة فى المكافأة أو المعاش على لأن يؤذى عضو هيئة التدريس المعار الاحتياطي عنها ، ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان فى الأكاديمية ويحتفظ له بوجه عام بكافة ميزات وظيفته .


المادة 52
يجوز شغل وظيفة المعار بدرجاتها متى كانت إعارته بدون مرتب تؤديه الأكاديمية لمدة ثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للأساتذة وسنة على الأقل بالنسبة لباقي أعضاء هيئة التدريس . وعلى أن لا يزيد عدد ما يشغل من وظائف المعارين على خمس مجموع الوظائف المقررة لكل فئة فى المعهد . ولا يجوز شغل وظيفة المعار بمعار أخر .
فإذا عاد المعار إلى عمله فى الأكاديمية شغل الوظيفة الخالية من دراجته أو شغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوي حالته فى أول وظيفة تخلو من درجته .


المادة 53
يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس فى مهمات علمية وفنية مؤقتة خارج الأكاديمية بقرار من رئيس الأكاديمية – وذلك بناء على موافقة مجلس المعهد المختص وبمراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل بالقسم المختص وتكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوي مرة واحدة ويتقاضى الموفد فيها مرتبه كاملا . وعلى الموفد عند انتهاء المهمة العلمية أن يقدم تقريرا عن الأعمال التى قام بها ونسخا من البحوث التى يكون قد أجرها ويعرض التقرير على مجلس المعهد المختص .


المادة 54
يجوز الترخيص للأساتذة فى أجازة تفرغ داخل الجمهورية أو خارجها وذلك لمدة سنة واحدة بمرتب بعد مضي كل ست سنوات فى الأستاذية متى وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم ، ومع مراعاة عدم الترخيص فى الأجازة لأكثر من أستاذ واحد فى كل قسم فى السنة الواحدة .

ولا يتم الترخيص فى الأجازة إلا بعد إقرار المنهج العلمي أو الفني الذى يتقدم به طالب الأجازة ، ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على اقتراح مجلس المعهد وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص .

وعلى المرخص له فى الأجازة أن يتقدم بعد انتهاء أجازته بتقرير عن الأعمال التى قام بها ونسخا من البحوث التى قد أجراها أثناء هذه الأجازة ، على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس المعهد .


المادة 55
مع مراعاة حسن سير العمل فى القسم وفى المعهد ، يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس فى أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له فى السفر على الخارج لمدة سنة على الأقل .
ويكون الترخيص بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على طلب عميد المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص .


المادة 56
لا يجوز الترخيص فى إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده فى مهمة علمية أو فى أجازة تفرغ أو فى أجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التى سبق أن قضاها العضو فى إعارة أو مهمة علميه أو أجازة لمرافقة الزوج ، ولا يجوز الترخيص فى الإعارة قبل انقضاء ثلاث سنوات على بدء خدمة المرخص له فى هيئة التدريس .


المادة 57
فى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارة والمهمات العلمية وأجازة مرافقة الزوج على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس .


المادة 58
مع مراعاة صالح العمل يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس لأسباب ملحة فى أجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب أثناء الدراسة ولمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ويكون ذلك بقرار من رئيس الأكاديمية بعد اخذ رأى عميد المعهد ومجلس القسم المختص .


المادة 59
تبدأ الأجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء أعمال امتحانات نهاية العام فى معاهدهم وتنتهي قبل بدء العام الدراسي الجديد وفقا لما يقرره مجلس الأكاديمية وذلك فيما عدا المعاهد التى يستمر فيها العمل خلال المدة المذكورة فتعين الأجازة فى كل منها حسب مقتضيات العمل بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على اقتراح مجلس المعهد .


المادة 60
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة يكون لعضو هيئة التدريس كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة أجازة مرضية بمرتب كامل لمدة أقصاها سنة وإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء السنة العودة إلى عمله جاز لرئيس الأكاديمية أن يرخص في امتداد الأجازة لمدة أخرى لا تجاوز سنة على أن تكون بثلاثة أرباع المرتب.
وتكفل الدولة على نفقتها علاج أعضاء هيئة التدريس الذين يصابون بالمرض بسبب العمل وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

** ألغى القانون رقم 112 لسنة 1963 بالمادة الخامسة من القانون رقم 115 لسنة 1983 – الجريدة الرسمية العدد 32 فى 11 / 8 / 1983


المادة 61
على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بأعمالهم فى الأكاديمية وان يسهموا فى تقدم الفنون .


المادة 62
على أعضاء هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم الأصيلة المستقرة فى أكاديميات الفنون والجامعات والمعاهد العلمية والفنية النظيرة والعمل على بثها فى نفوس الطلاب وعليهم رعاية الشئون الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية لهم .


المادة 63
يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والتدريبات ويقدمون تقريرا إلى عميد المعهد عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ بالنظام من إجراءات لحفظه .


المادة 64
على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدموا تقريرا سنويا على نشاطه العلمي والفني والبحوث والأعمال التى قام بها إلى رئيس القسم المختص للعرض على مجلس القسم وعلى رئيس القسم أن يقدم تقريرا إلى عميد المعهد عن سير العمل فى قسمه وعن النشاط العلمي والفني فيه وما حققه القسم من أهداف .


المادة 65
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالسهم والشركات ذات المسئولية المحددة ، لرئيس الأكاديمية بناء على اقتراح عميد المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس فى مزاولة مهنتهم خارج الأكاديمية فى غير أوقات العمل الرسمية وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع واجبات المرخص له التى يفرضها عمله فى الأكاديمية ولا مع القوانين واللوائح المعمول بها فى مزاولة المهنة وبشرط أن يكتسب المرخص له من ذلك خبرة فى مجال تخصصه ويجوز سحب هذا الترخيص فى أى وقت إذا خولفت شروطه أو تعرض مع مقتضيات العمل بالأكاديمية وليس للمرخص له أن يعمل فى دعوى ضد الأكاديمية بصفته خبيرا أو غير ذلك .
ويصدر بتنظيم قواعد مزاولة المهنة قرار من مجلس الأكاديمية .


المادة 66
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس فى غير الأكاديمية أو الإشراف على ما يعطي خارجها من دروس إلا بترخيص من رئيس الأكاديمية بناء على موافقة مجلس المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم ويشترط للترخيص فى ذلك أن يكون التدريس أو الإشراف على مستوى الدراسة بالأكاديمية .


المادة 67
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة فى موضوع معين أو أى نشاط فني خارج الأكاديمية إلا بترخيص من رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأى عميد المعهد مع مراعاة الشروط الواردة بالمادة ( 65 ) من هذا القانون .


المادة 68
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل .


المادة 69
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا فى إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة .
ولرئيس الأكاديمية أن يقرر مع عضو هيئة التدريس من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعارض مع ولجبات الوظيفة وحسن أدائها .


المادة 70
يكلف رئيس الأكاديمية أحد أعضاء هيئة التدريس فى الأكاديمية ومن درجة لا تنقل على عن درجة من يجري التحقيق معه بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس وله أن يندب أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق لهذا الغرض أو أن يطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة هذا التحقيق ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الأكاديمية ولوزير الثقافة أن يطلب إبلاغه بهذا التقرير .
ولرئيس الأكاديمية بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه فى حدود ما تقرره المادة 76 .


المادة 71
لرئيس الأكاديمية أن يوقف أى عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب .

ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب وإذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك .

وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف من المرتب أما إذا وقعت عقوبة أشد فيتبع فى شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التى وقعت العقوبة .


المادة 72
يعلن رئيس الأكاديمية عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب بيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير التحقيق ، وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة المعينة للمساءلة بعشرين يوما على الأقل .


المادة 73
– لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الإطلاع على التحقيقات التى أجريت وذلك فى الأيام التى يعينها له رئيس الأكاديمية .


المادة 74
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هى :
( 1 ) التنبيه .
( ب ) اللوم .
( ج ) اللوم فى تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخر التعين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين على الأكثر.
( د ) العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة .
وكل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فى حالة إعطاء دروس أو تدريبات خصوصية يكون جزاؤه العزل .
ولا يجوز فى جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بقرار من مجلس التأديب .


المادة 75
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الأكاديمية لها وموافقة وزير الثقافة ، وذلك فيما عدا الحالات التى نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية .
ولا تأثير للدعوى التأديبية فى الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن ذات الواقعة .


المادة 76
لرئيس الأكاديمية توقيع عقوبة التنبيه واللوم المنصوص عليهما فى المادة 74 على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم ، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم . ويكون قراره فى ذلك مسببا ونهائيا . وعلى عميد كل معهد إبلاغ رئيس الأكاديمية بكل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم .


المادة 77
سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الدراسي فيبقى إلى نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية وينتهي العام الدراسي بانتهاء أعمال الامتحانات فى ختامه ولا تحسب المدة من بلوغ سن الستين إلى نهاية العام الدراسي فى المعاش .


المادة 78
– يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من وزير الثقافة بناء على طلب رئيس الأكاديمية إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض أو بعد انقضاء الأجازات المرضية المقررة فى المادة ( 60) أو إذا ثبت فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق .
ولمجلس الأكاديمية أن يزيد على مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المحال إلى المعاش وفقا لهذه المادة مدة لإضافية بصفة استثنائية على أن لا يتجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية و لا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش ولا يجوز أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شانها أن تعطيه حقا فى المعاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه مع عدم الإخلال بأحكام قوانين المعاشات المدنية .


المادة 79
لا يترتب على استقالة رئيس الأكاديمية أو نائب رئيس الأكاديمية أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة و يسوى معاشه أو مكافأته فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات أو المكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر .


المادة 80
يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون مبرر قانوني ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ أو أجازة مرافقة الزوج أو أى أجازة أخرى وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انقطاعه عن العمل ، وإذا عاد خلال الشهر الستة المذكورة وقدم عذرا قاهرا وقبله مجلس الأكاديمية بعد أخذ رأى مجلس المعهد ومجلس القسم اعتبر غيابه أجازة خاصة بمرتب فى الشهرين الأولين وبدون مرتب فى الربعة أشهر التالية أما إذا عاد خلال الأشهر المذكورة ولم يقدم عذرا أو قدم عذرا لم يقبل فيعتبر غيابه انقطاعا لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش ولا ضمن المدد المطلوبة للترقية إلى وظائف أعلي وذلك دون إخلال بقواعد التأديب ولا يجوز الترخيص له فى إعادة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ أو أجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف المدة المنصوص عليها فى المواد 53 ،56 ، 57 ، 58 من هذا القانون .


المادة 81
يجوز عند الاقتضاء تعيين أعضاء من الجانب فى هيئة التدريس بقرار من مجلس الأكاديمية بعد أخذ رأى مجلس المعهد وذلك لمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد .
وتتحمل الأكاديمية نفقات حضور عضو هيئة التدريس الأجنبي وعائلته ( الزوجة والبناء دون سن الرشد طبقا للتشريع المدني المصري )
إلى مقر عمله فيها ونفقات عودته وعائلته عند نهاية عقده .
وإذا امتدت خدمته أكثر من سنتين تحملت الأكاديمية نفقات رحلته هو وعائلته إلى بلاده ذهابا وإيابا لقضاء الأجازة العادية السنوية فى نهاية كل عامين دراسيين ويمنح هيئة التدريس الأجنبي عند انتهاء خدمته فى الأكاديمية مكافأة تعادل مرتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
وإذا توفي خلال مدة خدمته منح ورثته المكافأة المذكورة .


المادة 82
مع مراعاة حكم المـادة (77) من هذا القانون ، يعين بصفة شخصية في ذات المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن ، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ، ولا تحسب هذه المدة في المعاش .
ويتقاضي شاغلو الوظائف المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المـادة مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر ، علي أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة مالية قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش .
ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الأكاديمية بما يراعي حسن سير العمل .

*معدلة بموجب قانون رقم 2 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
يجوز عند الاقتضاء تعيين الأساتذة بعد بلوغ سن المعاش كأساتذة متفرغين بمكافأة إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش ويكون ذلك بقرار من مجلس الأكاديمية ويجوز استثناء أم يعهد إلى أحد الأساتذة المتفرغين برئاسة مجلس قسم إذا لم يوجد به أساتذة ويكون ذلك بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على طلب مجلس المعهد .


المادة 83
يجوز عند الاقتضاء تعيين أساتذة غير متفرغين من الفنانين والأدباء الممتازين فى خبرتهم وأعمالهم وبحوثهم فى المواد التى يعهد إليهم تدريسها ويكون ذلك بقرار من مجلس الأكاديمية وبناء على طلب مجلس المعهد وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد وبمكافأة يحددها مجلس الأكاديمية فى قراره ، ويكون للأساتذة غير المتفرغين الجمع بين الأستاذية وبين وظيفة عامة أو أى عمل أخر .
ويكون للمتقاعدين من الأساتذة وغير المتفرغين الجمع بين المعاش والمكافأة المنصوص عليها .


المادة 84
لا يجوز الجمع بين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ ، والتعيين فى ذات الوقت فى وظيفة الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ أو فى وظيفة الأستاذ غير المتفرغ فى أكثر من معهد من معاهد الأكاديمية .

*إستبدلت عبارة الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ ، بحسب الأحوال بعبارة الأستاذ المتفرغ ، وعبارة الأساتذة أو الأساتذة المساعدين أو المدرسين المتفرغين بعبارة الأساتذة المتفرغون وذلك أينما وردت في قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981 بموجب قانون رقم 2 لسنة 2022.


المادة 85
يجوز عند الاقتضاء الاستعانة بأساتذة أو أساتذة مساعدين أجانب من ذوي الكفاءة بصفة أساتذة زائرين لمدة مؤقتة ويكون ذلك بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على طلب مجلس المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص .


المادة 86
يجوز تعيين مدرسين للمواد الثقافية وخبراء من المواطنين والأجانب فى المعاهد التابعة للأكاديمية ويسري فى شانهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون .
ويكون تعيينهم بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على طلب مجلس المعهد المختص وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد وتحرر معهم عقود تحدد شروط استخدامهم وحقوقهم وواجباتهم ويمنح من تنتهي خدمته منهم مكافأة تعادل مرتب نصف شهر عن السنوات الخمس الأولى ومرتب شهر عن كطل سنة تزيد
على ذلك .
وتسري فى شانهم الأحكام الأخرى الواردة فى المادة 75 ولا يجوز لمدرسي اللغات إعطاء دروس خصوصية .


المادة 87
تسري أحكام المواد التالية على المعيدين والمدرسين المساعدين بالأكاديمية كما تسري عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد فى شانه نص خاص بهم .


المادة 88
يعين فى المعاهد التابعة للأكاديمية معيدون ومدرسون مساعدون يكونون نواة هيئة التدريس فيها . ويقومون بالدراسات والبحوث العلمية والتدريبات الفنية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية العليا وبما يعهد به إليهم القسم المختص من التدريبات والدروس العلمية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالعمال الأخرى التى يكفلهم بها العميد ومجلس القسم المختص .


المادة 89
يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على طلب مجلس المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص .
ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار .


المادة 90
يشترط فيمن يعين معيدا أو مدرسا مساعدا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .


المادة 91
مع مراعاة حكم المادة السابقة فيمن يعين معيدا ما يأتي :
1 – أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل فى التقدير العام فى الدرجة العلمية الأولي التى تمنحها الأكاديمية أو درجة يعتبرها
مجلس الأكاديمية معادلة لذلك .
2 – أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها .
3 – ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جدا فى التقدير العام فى الدرجة العلمية الأولى ، فيجوز التعيين من بين الحاصلين على جيد على الأقل فى هذا التقدير ويشترط أن لا يقل التقدير فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن جيد جدا .
وفي جميع الأحوال تجري المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى فى التقدير العام وعند التساوي فى التقديرين يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى .
ويكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة .
هذا ويجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل فى التقدير العام وفى درجة التخصص وتعطي الأفضلية دائما لمن هو أعلى فى التقدير العام .


المادة 92
مع مراعاة حكم المادة 93 يشترط فيمن يعين مدرسا مساعدا أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها علميا مما يؤهله للقيد للحصول على درجة الدكتوراه .

فإذا كان بين المعيدين بالأكاديمية فيشترط فضلا عما تقدم أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا ملما بواجباته ومحسنا أداءها .
وإذا كان من غيرهم فيشترط حصوله على تزكية من المشرف على الرسالة فى حالة الحصول على درجة الماجستير أو من العميد المختص بعد اخذ رأى مجالس الأقسام المختصة فى حالة الحصول على ما يعادل درجة الماجستير علميا .

ويكون التعيين فى وظائف المدرسين المساعدين الشاغرة دون إعلان من بين المعيدين فى ذات المعهد وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجرى الإعلان عنها .


المادة 93
يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من معهد إلى معهد أخر فى قسم ممائل بقرار من رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأى مجلس المعهدين ومجلس القسمين فيهما .


المادة 94
لا يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من قسم إلى أخر فى ذات المعهد أو إلى قسم غير ممائل فى معهد أخر . ومع ذلك يجوز لهم التقدم لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين المعلن عنها فى قسم أخر فى ذات المعهد وفى معهد أخر وذلك فى حدود ما تقرره القوانين واللوائح .


المادة 95
يجوز عند الاقتضاء نقل المعيدين والمدرسين المساعدين إلى وظيفة عامة خارج الأكاديمية وذلك بقرار من وزير الثقافة بناء على طلب رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأي مجلس المعهد ومجلس القسم المختص .


المادة 96
يجوز إيفاد المعيدين والمدرسين والمساعدين فى بعثات إلى الخارج أو على منح أجنبية أو الترخيص لهم فى أجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب ويكون ذلك بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على اقتراح مجلس المعهد وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص .


المادة 97
لا يجوز إعارة المعيدين والمدرسين المساعدين .


المادة 98
على المعيدين والمدرسين المساعدين بذل أقصى جهد فى دراساتهم وبحوثهم العلمية وأعمالهم الفنية فى سبيل الحصول على الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها وعليهم القيام بما يكفلون به من تدريبات ودروس عملية وغيرها من الأعمال على أن يراعي فى تكليفهم أن يكون بالقدر الذى لهم بمواصلة دراساتهم أو أبحاثهم دون إرهاق أو تعويق .


المادة 99
لا يجوز للمعيدين أو المدرسين المساعدين أن يسجلوا لدراسة عليا للحصول على درجة علمية فى غير تخصص أقسامهم إلا بقرار من رئيس الأكاديمية بعد موافقة مجلس المعهد واخذ رأى مجالس الأقسام المختصة .


المادة 100
تسري على المعيدين والمدرسين المساعدين أحكام المواد 64، 68 ، 69 من هذا القانون


المادة 101
لا يجوز للمعيدين والمدرسين المساعدين إلقاء دروس أو مباشرة أية تدريبات فنية خارج معاهد الأكاديمية إلا بترخيص من رئيس الأكاديمية بعد اخذ رأى عميد المعهد .


المادة 102
تكون مساءلة المعيدين والمدرسين المساعدين أمام مجلس التأديب يشكل من :
1 – نائب رئيس الأكاديمية . رئيسا
2 – احد أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية أو بإحدى
كليات الحقوق يعينه مجلس الأكاديمية سنويا . ) عضوين
3 – مستشار مساعد بمجلس الدولة ينتدب سنويا .
وعند الغياب أو قيام مانع يحل محلل نائب رئيس الأكاديمية أقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدمية .
وتسري بالنسبة للمساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة .


المادة 103
تسري أحكام قطاع العاملين المدنيين بالدولة على العاملين بالأكاديمية من غير أعضاء هيئة التدريس ومدرسي المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالأكاديمية وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاص بهم فى هذا القانون .


المادة 104
يكون المسئولين فى الأكاديمية كل فى حدود اختصاصه بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس السلطات المخولة للمسئولين فى القوانين واللوائح العامة فى شأن العاملين المدنيين فى الدولة وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي :

1 – تكون لرئيس الأكاديمية جميع السلطات المخولة للوزير .
2 – تكون لنائب رئيس الأكاديمية ولعمداء المعاهد ولأمين الأكاديمية جميع السلطات المخولة لوكيل الوزارة .
3 – تكون لوكلاء المعاهد ولرؤساء الأقسام جميع السلطات المخولة لرؤساء المصلحة .


المادة 105
استثناء من أحكام القوانين واللوائح العامة فى شأن العاملين المدنيين فى الدولة يكون للأكاديمية ، دون الرجوع على وزارة العمل أو غيرها من الوزارات ، التعيين فى مختلف وظائف الكادر العام الخالية فيها ، وذلك بعد إجراء امتحانات للمتقدمين تقوم بها الأكاديمية ويشترط الإعلان عن هذه الوظائف إلا إذا رأت شغلها بطريق النقل .


المادة 106
لرئيس الأكاديمية إعفاء العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من شروط اللياقة البدنية كلها أو بعضها بعد أخذ رأى الجهة الطبية المختصة .


المادة 107
تكون الأجازة السنوية للعاملين غير أعضاء هيئة التدريس فى أثناء العطلة الصيفية فيما عدا المعاهد التى تكون طبيعية العمل فيها مختلفة فتحدد الأجازة فى هذه الحالة بقرار من عميد المعهد بشرط ألا تقل عن مدة الأجازات السنوية لنظرائهم .


المادة 108
تثبت المسئولية فى الأكاديمية كل فى حدود اختصاصه بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس نفس السلطات التأديبية المخولة للمسئولين فى القوانين واللوائح العامة وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي :

1 – تكون لرئيس الأكاديمية جميع السلطات التأديبية المخولة للوزير .

2 – تكون لنائب رئيس الأكاديمية ولعمداء المعاهد وأمين الأكاديمية جميع السلطات التأديبية المخولة لوكيل الوزارة .

3 – تكون لرؤساء مجالس الأقسام جميع السلطات التأديبية المخولة لرئيس المصلحة .


المادة 109
يتولى التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من يكفله بذلك احد من المسئولين المذكورين فى المادة السابقة وتتولاه النيابة الإدارية من رئيس الأكاديمية .


المادة 110
تكون إحالة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الأكاديمية .
وتسري بالنسبة لمساءلتهم تأديبيا أحكام القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة .


المادة 111
مع مراعاة أحكام هذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها والأسس العامة المشتركة لنظام الدراسة والقيد ، ولنظم الامتحانات وفرصة وتقديراته وتحدد اللوائح الداخلية للمعاهد التابعة للأكاديمية كل فى دائرة اختصاصها وفى حدود الإطار العام المقرر فى القانون وفى اللائحة التنفيذية ، الهيكل الداخلي لتكوينها والأحكام التفصيلية لنظم القيد والدراسة والامتحان فيما يخصها .


المادة 112
تكون المساءلة للتأديبية من غير أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل على النحو التالي :
1 – أمين الأكاديمية . رئيسا
2 – أحد أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية أو بإحدى
كليات الحقوق يعيينه رئيس الأكاديمية سنويا . ) عضوان
3 – نائب بمجلس الدولة ينتدب سنويا .
وإذا كان المحال فى المساءلة التأديبية يشغل وظيفة مدير عام فما يعلوها تكون رئاسة مجلس التأديب لنائب رئيس الأكاديمية وعند الغياب أو قيام مانع يعين رئيس الأكاديمية من يحل محله .


المادة 113
اللغة العربية هى لغة التعليم فى الأكاديمية وذلك ما لم يقرر مجلس الأكاديمية فى أحوال خاصة استعمال لغة أخرى .
وتوضع رسائل الماجستير والدكتوراه التى تمنحها الأكاديمية باللغة التى يحددها مجلس المعهد بعد اخذ رأى مجلس القسم المختص وفى جميع الأحوال يجب أن تكون الرسائل مشفوعة بموجز واف باللغة العربية وأخر بلغة أجنبية


المادة 114
تمنح أكاديمية الفنون الدرجات الآتية :
1 – البكالوريوس فى الفنون .
2 – الماجستير فى الفنون أو دبلوم عال فى الفنون .
3 – الدكتوراه فى الفنون .
ويمنح مجلس الأكاديمية الدرجات والدبلومات المذكورة أعلاه بناء على طلب مجلس المعهد المختص وذلك وفقا للأحكام والشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللوائح الداخلية المعاهد .


المادة 115
يؤدى جميع الطلاب الرسوم التى تحددها اللائحة التنفيذية مقابل الخدمات الطلابية المختلفة على أن تخصص حصيلة كل رسم منها للخدمة المؤدى عنها .
ويؤدى الطلاب من غير أبناء جمهورية مصر العربية مصروفات الدراسة التى تحددها اللائحة التنفيذية على أن تخصص حصيلة هذه المصروفات للخدمة التعليمية .


المادة 116
يكون القيد للدراسات العليا فى المعاهد المحددة فى اللوائح الداخلية وطبقا للشروط المبينة فى هذه اللوائح .
ويتم التقيد بعد اخذ رأى مجالس الأقسام المختصة بموافقة مجلسي المعهد واعتماد نائب رئيس الأكاديمية .


المادة 117
يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص بموافقة مجلس المعهد واعتماد رئيس الأكاديمية .


المادة 118
تنظم اللائحة التنفيذية واللوائح الداخلية للمعاهد شروط وكيفية نيل درجة الدكتوراه والماجستير والدبلومات العليا مدي قيمة البحوث العلمية والأعمال الفنية والإضافات الجديدة التى تقوم عليها هذه الدرجات والدبلومات أساسا .


المادة 119
تنظم اللائحة التنفيذية النظام التأديبي للطلاب وكيفية تشكيل مجالس التأديب والعقوبات التأديبية وسلطات توقيعها والتظلم منها .


المادة 120
يجوز لعميد المعهد الترخيص فى الاستماع لمن يرغب فى الدراسة والترخيص فى متابعة أشغال المعامل وذلك دون اشتراط أى دراسات أو شهادات علمية مسبقة ولا يشمل الترخيص بأداء الامتحانات ولا يحول الحق فى الحصول على أى شهادة أو درجة علمية وتبين اللوائح الداخلية هذا النظام وتحدد الرسوم المقررة .


المادة 121
يعد ملس الأكاديمية مشروع موازنة الأكاديمية على نمط موازنات الهيئات العامة على أن يخصص للبحث العلمي والدراسات الفنية قسم خاص منها بأبوابه المختلفة يتولى وزير الثقافة عرضها على جهات الاختصاص وفقا للقانون .


المادة 122
تشمل تقديرات الإيرادات السنوية لموازنة الأكاديمية على غلة أموالها المنقولة والثابتة وإيرادات الأعمال والعروض الفنية والتبرعات وسائر الإيرادات من أى مورد كان وإعانة الحكومة .


المادة 123
تتصرف الأكاديمية فى أموالها وتديرها بنفسها ويخضع التصرف فى أموال الأكاديمية وإدارة هذه الأموال ونظام حسابات الأكاديمية لحكام اللوائح المالية والحسابية التى تصدر بقرار من وزير الثقافة بعد موافقة مجلس الأكاديمية .


المادة 124
لرئيس الأكاديمية الحق فى إعادة توزيع الأستحدامات الاستثمارية الواردة بالموازنة وفقا لمكونات الاستثمار والمكون النقدي فى حدود التكاليف الكلية للمشروعات المعتمدة فى الخطة وإخطار وزارتي التخطيط والمالية .


المادة 125
يطبق مجلس الأكاديمية دون الرجوع إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتكون قراراته فى ذلك نهائية ونافذة ويطبق رئيس الأكاديمية دون الرجوع إلى وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد المالية العامة المعمول بها فى حق جميع العاملين المدنيين فى الدولة على سائر العاملين بالأكاديمية من غير أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين .


المادة 126
لمجلس الأكاديمية سلطة نقل وظائف أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين من قسم إلى أخر فى ذات المعهد أو من معهد إلى أخر بالأكاديمية مع إخطار وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويتعين إرسال القرارات التى توجب القوانين أن تصدر بقرار من رئيس الجمهورية إلى وزير الثقافة لاتخاذ ما يلزم بشأنها .


المادة 127
لرئيس الأكاديمية ونائبه وعمداء المعاهد وأمين الأكاديمية كل فى دائرة اختصاصه سلطة نقل الاعتمادات من بند على أخر فى موازنة الأكاديمية وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقواعد العامة المقررة لموازنات الهيئات العامة .


المادة 128
يكون لرئيس الأكاديمية ونائب رئيس الأكاديمية نفس المرتبات والبدلات والعلاوات والمعاشات وعلى وجه العموم سائر الأحكام والمزايا المالية المقررة لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين فى قانون تنظيم الجامعات الحالي رقم 49 لسنة 1972 و أى قانون قد يحل محله أو أية تعديلات تلحقه .

ويكون لأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والمدرسين المساعدين والمعيدين بها نفس المرتبات والبدلات والعلاوات والمعاشات وعلى وجه العموم سائر الحكام والمزايا المالية المقررة لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين فى قانون تنظيم الجامعات الحالي رقم 49 لسنة 1972 و أى قانون
قد يحل محله أو أية تعديلات تلحقه .

وتسرى فى هذا الخصوص القواعد التى يتضمنها قانون تنظيم الجامعات فى شأن تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات وأية تعديلات تدخل عليها مستقبلا أو أية أحكام تحل محلها .


المادة 129
ينطبق النظام المعمول به ويؤخذ بالبرامج والمناهج الدراسية السارية فى المراحل النظيرة بوزارة التعليم وذلك فيما لا يتعارض مع الطبيعة الخاصة لمعاهد الأكاديمية .


المادة 130
يعين ويندب مدرسون من كافة التخصصات لتدريس المناهج المقررة فى هذه المراحل ويشترط فيهم أن يكونوا من ذوي الكفاءة العالية والسيرة الحسنة والسلوك المحمود .


المادة 131
تشكل لجنة فى كل معهد من هذه المعاهد تتولى وضع الخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق التنسيق والتكامل بين نظم الدراسة وبرامجها فى هذه المراحل والمرحلة العلية بما يحقق أهداف الأكاديمية فى مجالات الارتقاء بالفنون وإعداد الكادر الفنية الرفيعة المستوي .
وتعرض هذه اللجان خططها ومقترحاتها عن مجالسي المعاهد المختصة لإقرارها .


المادة 132
تحدد اللوائح الداخلية للمعاهد المختصة نظام وشروط القبول بهذه المراحل .


المادة 133
يشكل مجلس للتعليم العام بقرار من رئيس الأكاديمية وتحدد اللائحة التنفيذية رئيس وأعضاء هذا المجلس واختصاصاته ونظام مباشرته لتلك الاختصاصات .


المادة 134
تحدد اللائحة التنفيذية أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي والرياضي والخدمات الطلابية لهذه المراحل .


المادة 135
تحدد اللائحة التنفيذية النظام التأديبي لطلاب هذه المراحل .


المادة 136
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الثقافة وبعد أخذ رأى مجلس الأكاديمية .
وتتولى تتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وتنظم اللائحة علاوة على المسائل المحددة فى القانون المسائل الآتية بصفة خاصة :
1 – تكوين الأكاديمية وما يتبعها من معاهد .
2 – إنشاء المعاهد والفروع الجديدة للأكاديمية .
3 – اختصاصات مجلس الأكاديمية ومجالس المعاهد والأقسام وتشكيلها واجتماعاتها وكيفية تنفيذ قراراتها أو رفع توصياتها .
4 – شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التى تؤدي لهم .
5 – القواعد العاملة لنظم الدراسة والامتحان والإشراف على الرسائل ومناقشتها ونظام التأديب .
6 – بيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات التى تمنحها الأكاديمية والشروط العامة للحصول عليها .
7 – المكافآت والجوائز الدراسية .
8 – الخدمات الطلابية .
9 – نظام الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ووظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الشاغرة .
10 – قواعد الانتداب للتدريس ولعمال الامتحانات والمكافآت الخاصة بها .
11 – النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقى أصوله .
12 – قواعد تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم .
13 – الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص بالأكاديمية .


المادة 137
– تصدر لكل معهد تابع للأكاديمية لائحة داخلية بقرار من وزير الثقافة بعد اخذ رأى مجلس المعهد ومجلس الأكاديمية . وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للمعهد وما يخص مختلف شئونه الداخلية المتميزة وذلك فى حدود القانون ووفقا لحكام اللائحة التنفيذية وفى المسائل الآتية بصفة خاصة :
1 – أقسام المعهد ومختلف التخصصات الداخلة تحت كل منها .
2 – تخصصات الأستاذية فى المعهد .
3 – شعب التخصص وفروع الدرجات والشهادات العلمية فى المعهد والشروط التفصيلية للحصول عليها .
4 – مقررات الدراسة وتوزعها على سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منها والقواعد الخاصة بالامتحانات فى المعهد .
5 – مواعيد القيد للدراسات العليا وإجراءات تسجيل الماجستير والدكتوراه وإلغاء القيد التسجيل .
6 – نظم الدراسة والقيد والامتحان وشروط الشهادات والتأديب للمدارس النابعة للمعاهد .


المادة 138
يستكمل المعهد العالي للفنون الشعبية مقوماته المادية والبشرية خلال سنوات من تاريخ أول سنة ميلادية لاحقة لصدور هذا القانون .


المادة 139
يظل قائما حتى نهاية العام الدراسي 1981 / 1982 على الأكثر ما يبق أن قرر من اعارات ومهمات علمية أو أجازات مرافقة الزوج تجاوز الحد القصي المقرر أو تكون متعارضة مع أحكام هذا القانون .


المادة 140
لا تسري على المعيدين الحاليين الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون فى شأن تعيينهم .


المادة 141
يصدر قرار من رئيس الأكاديمية بناء على توصية مجلس الأكاديمية بأسماء من يعينون فى وظيفة مدرس مساعد وذلك فى خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وترفع مرتباتهم إلى بداية الربط المحدد للوظيفة إذا كانت نقل عن ذلك ويؤخذ هذا التعيين فى الاعتبار عند تحديد موعد العلاوة الدورية .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات