الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المنشات الطبية – القرار رقم 216 لسنة 1982

قرار رقم 216 لسنة 1982
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المنشات الطبية

المادة 1
يتعين للترخيص بتشغيل منشأة طبية توافر الاشتراطات الآتية:
(أ) أن تكون حجرات المنشأة جيدة التهوية والإضاءة.
(ب) أن تكون المنشأة مزودة بوسائل تغذيتها بالمياه النقية بصفة مستمرة.
(ج) أن تكون المنشأة مزودة بوسائل الصرف الصحي المناسبة.
(د) أن تزود المنشأة بالوسائل والأدوات الصحية اللازمة للتخلص من القمامة والفضلات.
(هـ) أن تزود المنشأة بالأجهزة اللازمة لإطفاء الحرائق.
(و) أن تكون المنشأة مجهزة بوسائل الإسعاف الأولية.


المادة 2
تقوم اللجنة المشكلة طبقا للمادة /12 من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه بوضع مستويات للمستشفيات الخاصة طبقا لتكامل الخدمات الصحية والخدمات الفندقية التي تقوم بها.


المادة 3
تنقسم غرف إقامة المرضى في المنشآت الطبية التي بها أسرة للعلاج إلى المستويات الآتية:
(أ) لها جناح ويشمل غرفة نوم بها سرير واحد وملحق بها صالون ودورة مياه مستقلة.
(ب) الدرجة الأولى الممتازة وتتكون من غرفة واحدة بها سرير واحد ولها دورة مياه مستقلة.
(ج) الدرجة الأولى وتتكون من غرفة واحدة بها سرير واحد ولها دورة مياه مشتركة.
(د) الدرجة الثانية وتتكون من غرفة واحدة بها سريران ولها دورة مياه مستقلة أو مشتركة.
(هـ) الدرجة الثالثة ولا يزيد عدد الأسرة بالغرفة الواحدة عن أربعة أسرة ولها دورة مياه خاصة بها أو مشتركة.


المادة 4
تزود كل غرفة من غرف المرضى بالمنشأة بأثاث سهل التنظيف لا يعوق التهوية والإضاءة ولا تقل المساحة المخصصة لكل سرير عن 8 م2، على أن تنشأ دورة مياه وحمام لكل عشرة أسرة على الأكثر في حالة عدم تزويد الغرفة بدورة مياه مستقلة.


المادة 5
يجب على المنشأة تخصيص محطة تمريض مجهزة لكل أربعين سريرا على أن تزود هذه المحطة بأثاثات خاصة بحفظ الملفات والسجلات وأخرى لحفظ الأدوية والمهمات والآلات الطبية اللازمة للعمل التمريضي وكذلك بجهاز استدعاء.


المادة 6
يشترط توافر الاشتراطات الآتية في حجرة العمليات بالمنشأة.
(أ) ألا تقل مساحة الحجرة التي تجرى بها العمليات الصغرى والمتوسطة عن 12م2 على الأقل على ألا يقل طول أحد الأضلاع عن 3 مترات أما الحجرة التي تجرى بها عمليات كبيرة فلا تقل مساحتها عن 20 م2.
(ب) أن تكون الأبواب والنوافذ جيدة الصنع ومحكمة وأن يكون زجاجها سليما دائما وفي حالة استعمال التكييف يفضل استعمال نظام التكييف المركزي المزود بالمرشحات.
(ج) أن تكون الحجرة مزودة بضوء صناعي كاف فوق منضدة العمليات وأن تكون هناك أجهزة إضاءة احتياطية للعمل في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
(د) أن تزود الحجرة بالحد الأدنى على الأقل عن الآلات الجراحية وأجهزة التخدير والإفاقة ووسائل الإسعاف التي تتناسب مع نوع العمليات التي تجرى بها.
(هـ) يلحق بالحجرة في حالة إجراء عمليات جراحية كبرى غرفة أو مكان للإفاقة يكون مجهزا بالتجهيزات المناسبة.
(و) في حالة عدم وجود قسم للتعقيم المركزي بالمنشأة الطبية التي بها جناح، للعمليات يلحق بحجرة العمليات غرفة للتعقيم تكون مزودة على الأقل بأتوكلاف يعمل بالبخار وفرن تعقيم بالهواء الساخن وعدد مناسب من علب التعقيم.
(ز) يلحق بالحجرة مكان لتغيير الملابس وغسل الأيدي للجراحين وهيئة التمريض.

معدلة بقرار وزير الصحة رقم 284 لسنة 1985 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 216 لسنة 1982الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1981بشأن تنظيم المنشآت الطبية.


المادة 7
يجب أن تتوافر بكل منشأة طبية بها مائة سرير فأكثر صيدلية يطبق عليها الاشتراطات الواردة بالقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.


المادة 8
يجب على المنشأة الطبية مراعاة أحكام قرار وزير الصحة رقم 630 لسنة 1962 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 1960 في حالة وجود أجهزة للتشخيص أو العلاج بالإشعاعات المؤينة.


المادة 9
في حالة وجود عيادة خارجية بالمنشآت يجب أن تتوافر بها الاشتراطات الآتية:
(1) أن يكون لها مدخل خاص.
(2) أن تكون بها أماكن انتظار مناسبة ومزودة بأثاث جيد وملحق بها عدد كاف من دورات المياه.
(3) أن يكون بها عدد كاف من غرف الكشف المزودة بوسائل التشخيص المناسبة.


المادة 10
يجب على المنشأة الطبية بمراعاة أحكام قرار وزير الصحة رقم 291 لسنة 1980 والقرارات المعدلة له بشأن جمع وتخزين وتوزيع الدم – في حالة وجود مركز بها لهذا الغرض.


المادة 11
تسري أحكام القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية والقوانين المعدلة له واللوائح والقرارات المنفذة له على معامل الفحوص البكتريولوجية والباثولوجية الموجودة بالمنشآت الطبية.


المادة 12
يجب أن يزود المطبخ بتغذية مياه نقية والوسائل المناسبة للصرف وللتخلص من الفضلات وأن تكون التهوية والإضاءة جيدة وأن تزود الأبوات والشبابيك بسلك ناموسية.


المادة 13
يجب ألا يقل مستوي التجهيزات الطبية بالمنشأة عن مستوى التجهيزات الطبية بمستشفيات وزارة الصحة المماثلة.


المادة 14
يجب أن يتوفر بكل منشأة طبية بها عشرون سرير فأكثر عدد مناسب من الأطباء المقيمين على ألا يقل عددهم عن طبيب مقيم لكل عشرون سريرا.


المادة 15
يجب أن يتوفر بكل منشأة طبية بها أسرة للعلاج العدد المناسب من الممرضات المرخص لهن بمزاولة المهنة على ألا يقل عددهن عن ممرضة للعيادة الخاصة بأسرة وممرضة على الأقل لكل خمسة أسرة بالعيادة المشتركة والمستشفيات وذلك خلال ال24 ساعة.


المادة 16
لا يجوز لصاحب المنشأة الطبية تدوين أية بيانات على اللافتة أو الروشتة تخالف أو تجاوز البيانات الواردة بالترخيص.


المادة 17
يقدم طلب الترخيص للمنشأة الطبية إلي مدير الشئون الصحية المختصة موضحا به البيانات الآتية طبقا لنوع المنشأة.
(أ) العيادة الخاصة:
اسم العيادة واسم ملك مقر العيادة وعنوان العيادة ورقم تليفون واسم صاحب العيادة المطلوب أن يصدر باسمه ترخيص مزاولة نشاط العيادة ورقم ترخيصه لمزاولة المهنة وتخصصه وعدد الأسرة (لا يتجاوز ثلاثة أسرة) وأسماء الأطباء المساعدين وعدد هيئة التمريض ونوعيتها وبيان ما إذا كان يوجب طبيب أخر يشغل جزء من العيادة ورقم ترخيصه.
(ب) العيادة المشتركة:
اسم العيادة واسم مالك مقر العيادة وعنوان العيادة ورقم تليفون واسم صاحب العيادة المطلوب أن يصدر باسمه الترخيص لمزاولة نشاط العيادة ورقم ترخصه لمزاولة المهنة وعدد الأسرة (لا يتجاوز عددها خمسة أسرة) واسم المدير الفني المسئول عن العيادة ورقم ترخيص مزاولة المهنة له وتخصصه وأسماء الأطباء العاملين بالعيادة وتخصصاتهم وأرقام ترخيص مزاولة المهنة لهم، (الاسم – رقم الترخيص- التخصص) وعدد هيئة التمريض ونوعيتها والخدمات المكملة بالعيادة وأرقام ترخيصها (معمل تحاليل- صيدلية خاصة- أجهزة أشعة- ومصنع أو معمل أسنان).
(ج) المستشفيات الخاصة.
اسم المستشفى واسم مالك مقر المستشفى وعنوان المستشفى ورقم تليفون واسم مدير المستشفى المطلوب أن يصدر باسمه ترخيص مزاولة نشاط المستشفى ورقم ترخيصه لمزاولة المهنة وعدد الأسرة (أكثر من خمسة أسرة) والتخصصات الموجودة بالمستشفى واسم المدير الفني المسئول عن المستشفى ورقم ترخيص مزاولة المهنة وعدد الأطباء المقيمين بها وعدد هيئة التمريض ونوعيتها والخدمات الطبية المكملة وأرقام تراخيصهم (معمل تحاليل طبية – صيدلية خاصة – أجهزة أشعة- مصنع أو معمل أسنان).
(د) دور النقاهة:
اسم الدار واسم مقر الدار وعنوان الدار ورقم تليفون واسم صاحب الدار المطلوب أن يصدر باسمه ترخيص مزاولة نشاط الدار وعدد الأسر واسم المدير الفني المسئول عن نشاط الدار ورقم ترخيص مزاولة المهنة له وعدد الأطباء المقيمين وأرقام مزاولة المهنة لهم وعدد هيئة التمريض ونوعيتها والخدمات المكملة بالدار وأرقام تراخيصهم ( معمل تحاليل طبية – صيدلية خاصة- مصنع أو معمل أسنان- بنك دم).
ويرفق مع طلب الترخيص والمستندات الآتية:
(أ) شهادة تسجيل النقابة للمنشأة.
(ب) رسم هندسي موقع عليه من مهندس نقابي للمنشأة بمقياس سم 1/100 يبين الموقع وتفاصيل محتويات كل دور على حدة.
(جـ) بيان بالتجهيزات الطبية.

معدلة بقرار وزير الصحة رقم 545 لسنة 1982 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 216لسنة1982 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة1981 .


المادة 18
تقوم لجنة مشكلة من:
(1) مدير العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية المختصة.
(2) مدير الإدارة الصحية المختصة.
(3) مهندس من مديرية الشئون الصحية وإذا لم يتيسر ذلك يندب مهندس من مديرية الإسكان وذلك لمعاينة المكان الذي أعد كمنشأة طبية للتثبت من استيفاء الشروط والمواصفات المنصوص عليها في القانون رقم 51 لسنة 1981 والقرارات الوزارية المنفذة له على أن تثبت هذه البيانات بنموذج معاينة خاص بذلك في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطلب, المستندات المطلوبة فإذا تبين من المعاينة أن الاشتراطات غير مستوفاة تحدد للطالب مهلة أقصاها ستة أشهر لاستيفائها على أن تتم المعاينة في نهايتها فإذا لم يكن الطالب قد أتم الاشتراطات جاز منحه مهلة أخرى مساوية لنصف المدة الأولى فإذا انقضت المدة الأخيرة دون أن تستوفى الاشتراطات رفض طلب الترخيص أما إذا كانت مستوفاة الاشتراطات ترفع الأوراق لمدير مديرية الشئون الصحية للأمر بقيد المنشأة في السجل المعد لذلك بالمديرية ويصدر القرار الخاص بمنح الترخيص من المحافظ المختص ويسلم صاحب المنشأة الترخيص وتقدم مديرية الشئون الصحية بإخطار الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة بالبيانات المطلوبة طبقا للبيانات الموضحة بالمادة (16) لكل منشأة صدر الترخيص لها لقيدها بسجل مركزي لكل محافظة بهذه الإدارة.

معدلة بقرار وزير الصحة رقم 284 لسنة 1985 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 216 لسنة 1982الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1981بشأن تنظيم المنشآت الطبية.


المادة 19
على كل من صاحب منشأة طبية أن يتقدم بطلب لتسجيل المنشأة إلي النقابة الفرعية المختصة ( بشري أو أسنان) باسم رئيس النقابة العامة للأطباء أو لأطباء الأسنان حسب نوع المنشأة وذلك طبقا لنموذج تعده النقابة المختصة.


المادة 20
يؤدي طالب التسجيل إلي النقابة الفرعية المختصة رسم تسجيل باسم النقابة العامة المختصة نظير إيصال كالآتي :
(أ‌) 20 جنيها لتسجيل العيادة الخاصة.
(ب‌) 50 جنيها لتسجيل العيادة المشتركة.
(ج‌) 20 جنيها عن كل سرير بالمستشفى الخاص أو دور النقاهة.


المادة 21
تقوم النقابات الفرعية المختصة بإرسال الطلب للنقابة العامة بعد التأكد من صحة البيانات المدونة به طبقاً للمادة (1) وأداء الرسوم طبقاً للمادة (2) وتقوم النقابة العامة بإرسال شهادة تسجيل المنشأة الطبية في مدة أقصاها شهرين من تاريخ تقديم – الأوراق للنقابة الفرعية.


المادة 22
يقدم صاحب المنشأة طلبا إلي اللجنة المشار إليها في المادة (22) من هذا القرار في خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص – تقدير أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة ومرفق به المستندات المطلوبة على أن تنتهي هذه اللجنة من عملها خلال شهر من تقديم الطلب ثم ترسل توصيتها للسيد المحافظ المختص لإصدار القرار اللازم.


المادة 23
تتولى لجنة تحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشآت الطبية الصادر بشأنها القانون رقم 51 لسنة 1981 قبل إرسال توصياتها إلى المحافظين لإصدار القرارات اللازمة، تشكل على النحو التالي.
1 ـ أحد وكلاء وزارة الصحة يختاره وزير الدولة للصحة – رئيسا.
2 ـ السيد الأستاذ الدكتور ـ نقيب الأطباء (أو من ينيبه).
3 ـ السيد الدكتور وكيل وزارة الصحة بقطاع طب الأسنان (أو من ينيبه).
4 ـ السيد الدكتور مدير الإدارة العامة للطب العلاجي.
5 ـ اثنان من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء تختارهما.
6 ـ السيد الدكتور مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية.
7 ـ ممثل لأصحاب المنشآت الطبية يختاره نقيب الأطباء – أعضاء.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة وأن تختاره من بين أعضائها مقررا لها ويكون لها حق تشكيل لجان فرعية بالمحافظات.
وتختص هذه اللجنة بتلقي طلبات أصحاب المنشآت الطبية بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة مرفقا بها مستندات عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص ولهذه اللجنة مناقشة صاحب المنشأة.

معدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 13 لسنة 2002 – بشأن استبدال نص المادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والصادرة بالقرار الوزاري رقم 216 لسنة 1982.


المادة 24
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.


المادة 25
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات