قانون صندوق نظام تامين الاسرة – القانون رقم 11 لسنة 2004
قانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة
المادة 1
ينشأ صندوق يسمي صندوق نظام تأمين الأسرة لا يستهدف الربح أساسا ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة , وموازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ن ويتبع بنك ناصر الاجتماعي .
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفى الصندوق قرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .
المادة 2
تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة (71) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 , بالفئات الآتية :
1- مائة جنيه عن كل واقعة زواج , يدفعها الزوج , وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج .
2- مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة , يدفعها المطلق أو المراجع , وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق .
3- عشرون جنيهاً عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد وثلاثة جنيهات على أي مستخرج تال له .
4- أربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي , وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي .
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .
معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 113 لسنة 2015
النص قبل التعديل تلتزم الأسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة ( 71 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وبالفئات الآتية :
1 – خمسين جنيها عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج .
2 – خمسين جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة ، يدفعها المطلق أو المراجع .
3 – عشرين جنيها عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد .
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص
المادة 3
يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور , وما في حمكها تطبيقاً لأحكام المادة (72) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه , من حصيلة موارد الصندوق , ويؤول إلى الصندوق التي يتم إبداعها أو استيفاؤها وفقاً لأحكام المواد (73 ,74 ,75) من القانون المذكور .
ولبنك ناصر الاجتماعي طلب تحريك الدعوى الجنائية باعتباره صاحب شأن وفقاً لنص المادة (293) من قانون العقوبات المشار إليه , وذلك لاستيفاء ما قام بأدائه من النفقات والأجور وما في حكمها المنصوص عليها بالمادة (72) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة , يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها .
معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 113 لسنة 2015
النص قبل التعديل يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما فى حكمها تطبيقا لأحكام المادة ( 72 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليها ، من حصيلة موارد الصندوق ، ويؤول على الصندوق المبالغ التى يتم إبداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد ( 73 ، 74 ، 75 ) من القانون المذكور .ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها .
المادة 4
تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
1 – حصيلة الاشتراكات فى نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون .
2 – المبالغ التى تؤول إلى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون .
3 – الهبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق .
4 – ما يخصص فى الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .
5 – عائد استثمار أموال الصندوق .
المادة 5
تسري على الصندوق أحكام المادتين ( 11 ، 12 ) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي .
المادة 6
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1425 هـ ( الموافق 17 مارس سنة 2004م )