الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون محو الامية وتعليم الكبار – القانون رقم 8 لسنة 1991

قانون رقم 8 لسنة 1991
باصدار قانون محو الامية وتعليم الكبار

المادة 1
محو الامية وتعليم الكبار واجب وطنى ومسئولية قومية وسياسية تلتزم بتنفيذه الوزارات ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة و إتحاد الاذاعة والتليفزيون والشركات والاحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية والاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات والجمعيات وأصحاب الاعمال , وذلك وفقا للخطة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار وطبقأ لأحكام هذا القانون .


المادة 2
يقصد بمحو الأمية في تطبيق أحكام هذا القانون تعليم المواطنين الأميين القراءة والكتابة والحساب للوصول بهم إلى مستوى الإجادة, وفقاً للمعايير التي تضعها الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
ويقصد بتعليم الكبار إضافة مستويات من المراحل التعليمية تسمح بوصول من محيت أميتهم الراغبين في استكمال التعليم إلى مستوى نهاية مرحلة التعليم الأساسي مع إعطائهم قدراً مناسباً من التعليم لرفع مستواهم الثقافي والاجتماعي والمهاري والمهني لمواجهة المتغيرات والاحتياجات المتطورة للمجتمع, وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في العملية الإنتاجية ومواصلة التعليم في مراحله المختلفة.

*معدلة بموجب قانون رقم 131 لسنة 2009 نص المادة قبل التعديل : يقصد بمحو الأمية فى حكم هذا القانون تعليم المواطنين الأميين للوصول بهم إلى مستوي نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي.
ويقصد بتعليم الكبار إعطاؤهم قدرا مناسبا من التعليم لرفع مستواهم الثقافي والاجتماعي والمهني لمواجهة المتغيرات والاحتياجات المتطورة للمجتمع وإتاحة الفرصة أمامهم لمواصلة التعليم فى مراحله المختلفة.


المادة 3
يلزم بمحو أميته كل مواطن يتراوح عمره بين الخامسة عشرة والخامسة والثلاثين غير المقيد بأية مدرسة, ولا يجيد القراءة والكتابة والحساب.
وتتولى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات وضع خطة محددة لمنع التسرب من التعليم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة, ويجب بيان ما تحقق منها ضمن التقرير السنوي لحالة الأمية الذي تصدره الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار, وعلى مديريات التربية والتعليم إتاحة بيانات المتسربين لجميع الجهات, كما أن عليها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم اتخاذ اللازم لتعليم المتسربين من التعليم دون الخامسة عشرة.
ولا يسري هذا الإلزام على المصاب بمرض أو عاهة بدنية أو عقلية تمنعه من مباشرة الدراسة دون إخلال بإمكان تنظيم دراسات للتربية الخاصة لهؤلاء المواطنين ويصدر بتحديد هذه الأمراض والعاهات قرار من وزير التعليم بناء على ما تقرره السلطة الطبية المختصة.
ويجوز محو أمية من يرغب في ذلك من المواطنين الذين جاوزوا سن الخامسة والثلاثين وذلك وفقا للإمكانيات المتاحة لذلك.

*معدلة بموجب قانون رقم 131 لسنة 2009 نص المادة قبل التعديل : يلزم بمحو أميته كل مواطن يتراوح عمرة بين الرابعة عشرة والخامسة والثلاثين غير المقيد بأية مدرسة ولم يصل فى تعليمه إلى مستوي نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي.
وتلتزم وزارة التربية والتعليم وفقا لخطة خاصة بسد منابع الأمية لمن هم دون سن الرابعة عشرة ممن تسربوا أو ارتدوا أو لم يستوعبوا.
ولا يسري هذا الالزام على المصاب بمرض أو عاهة بدنية أو عقلية تمنعه من مباشرة الدراسة دون إخلال بامكان تنظيم دراسات للتربية الخاصة لهؤلاء المواطنين ويصدر بتحديد هذه الأمراض والعاهات قرار من وزير التعليم بناء على ما تقرره السلطة الطبية المختصة.
ويجوز محو أمية من يرغب فى ذلك من المواطنين الذين جاوزوا سن الخامسة والثلاثين وذلك وفقا للإمكانيات المتاحة لذلك.


المادة 4
تنشأ هيئة عامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ذات شخصية اعتبارية، تتبع وزير التعليم.
تتولى الهيئة بالتنسيق مع المحافظين والجهات المعنية الأخرى وضع الخطة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وتحديد مراحل تنفيذها والموارد المالية المطلوبة لكل جهة وفقاً للدور المحدد لها, كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ الخطة بمعرفة المحافظات والجهات المشاركة وفقاً للقواعد والمعايير التي يضعها مجلس الإدارة, وتلتزم الهيئة بالإعلان عن نتائج تنفيذ الخطة ضمن تقرير سنوي عن حالة الأمية والتسرب من التعليم على أن يتم عرضه على المجالس النيابية.
ويكون لرئيس الجهاز التنفيذي للهيئة كافة الصلاحيات المالية والإدارية لتسيير العمل وضمان استقلال الهيئة في تنفيذ مهامها.
ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، ويصدر بتشكيله وسائر تنظيمات الهيئة قرار من رئيس الجمهورية.
ويكون للهيئة جهاز تنفيذي يصدر بتعيين رئيسه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

*معدلة بموجب قانون رقم 131 لسنة 2009 نص المادة قبل التعديل : تنشأ هيئة عامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ، ذات شخصية اعتبارية ، تتبع وزير التعليم.
وتتولي الهيئة وضع خطط وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار ومتابعة تنفيذها التنسيق بين الجهات المختلفة التى تقتسم مسئولية تنفيذ هذه الخطط والبرامج فى الدولة.
ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة مجلس الوزراء أو من ينيبه ، ويصدر بتشيكلة وسائر تنظيمات الهيئة قرار من رئيس الجمهورية.
ويكون للهيئة جهاز تنفيذي يصدر بتعيين رئيسه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.


المادة 5
تتولي الهيئة فى سبيل ممارسة اختصاصاتها فى محو الأمية وتعليم الكبار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتشمل ما يأتي:
أ- تحديد مراحل التنفيذ ومدد وأهداف كل مرحلة وأولويات العمل فيها.
ب- تحديد ما يلزم للخطة من قدرات بشرية ومادية وفنية ومالية وحوافز تشجيعية واقتراح وسائل تمويلها.
ج- حصر الأميين وتصنيفهم وتحديد المدة اللازمة لمحو أميتهم وأوقات الدراسة والوسائل اللازمة لتنفيذ ذلك.
د- تنسيق العمل بين الجهات اللازمة بتنفيذ محو الأمية ومتابعة.
هـ- وضع قواعد اختيار المعلمين الذين سيقومون بالتدريس فى مراكز محو الأمية أو تعليم الكبار سواء من المدرسين العاملين بوزارة التربية والتعليم أو من المتطوعين أو غيرهم للقيام بهذا العمل وقواعد منح الحوافز المادة الإيجابية والسلبية بصفة عامة للمدرسين ولسائر العاملين فى محو الأمية وتعليم الكبار.
و- النظر نظام الدراسة وخططها ومناهجها ومستواها ومراحلها المختلفة.
ز- النظر فى قبول المعونات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض محو الأمية وتعليم الكبار.
ح- متابعة تنفيذ الخطة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فى كل مرحلة من مراحلها وتقويمها .
ط- تطوير مناهج كل من محو الأمية وتعليم الكبار بما يحقق أهداف تطوير التعليم وفقا لروح العصر مع مراعاة البيئات المختلفة وبصفة خاصة بالنسبة للتعليم الفني، ويراعي فى جميع الأحوال أن تحدد مواعيد الدراسة بما لا يتعارض مع أوقات العمل أو صالح الإنتاج وحسن سير الخدمات.
ويصدر باختصاصات الهيئة الأخرى قرار من رئيس الجمهورية.


المادة 5 مكرر
يتولى المحافظون كل في نطاق محافظته بالتنسيق مع الهيئة وضع خطة تنفيذية للانتهاء من الأمية بالمحافظة خلال فترة زمنية محددة يتم تضمينها في الخطة العامة التي تضعها الهيئة وعلى كل منهم اتخاذ ما يلزم لتشجيع الجهود المجتمعية على المشاركة في تنفيذ تلك الخطة, ولهم استخدام جميع الموارد والإمكانات المتاحة للمحافظة لتحقيق ذلك.
ويجب تضمين موازنة كل محافظة الموارد اللازمة لقيامها بالدور المنوط بها في تنفيذ الخطة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

*مضافة بموجب بموجب قانون رقم 131 لسنة 2009 .


المادة 5 مكرر 1
ينشأ بديوان عام كل محافظة وحدة إدارية من مستوى تنظيمي مناسب تتبع المحافظ مباشرة, كما تنشأ بكل وحدة محلية ذات الوحدة الإدارية تتبع رئيس الوحدة المحلية مباشرة, وذلك لتنفيذ خطة المحافظة في مجال محو الأمية وعلى المحافظة توفير كافة الموارد المالية والبشرية اللازمة لعمل هذه الوحدات.

*مضافة بموجب بموجب قانون رقم 131 لسنة 2009 .


المادة 6
تلتزم جميع الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، كل في مجال اختصاصها، بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.
وعلى جميع هذه الجهات القيام بمسئولياتها في محو الأمية وفي تعليم الكبار وذلك على النحو الآتي:
‌(أ) تزويد الهيئة بما تطلبه من تقارير أو بيانات أو إحصاءات تتصل بنشاطها.
‌(ب) تقديم المقترحات للهيئة بشأن المشروعات اللازمة لمحو الأمية وتعليم الكبار ونطاق نشاطها.
‌(جـ) تهيئة الفرصة لتعليم الأميين فيها وتخصيص الأماكن الصالحة للدارسة في مواقع العمل.
‌(د) تحمل التكاليف التي يتطلبها محو الأمية أو تعليم الكبار من العاملين بها والتابعين لها والخاضعين لإشرافها.
وتتولى الهيئة تهيئة فرص محو الأمية وتعليم الكبار على نفقة هذه الجهات إذا لم تقم بذلك طبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.


المادة 7
مع مراعاة حكم (الفقرة الثانية) من المادة الرابعة تتولى الهيئة المسئوليات التنظيمية والفنية والرقابية التي يتطلبها العمل لمحو الأمية وتعليم الكبار في مجالاته المختلفة طبقاً لأحكام هذا القانون, وعلى وجه الخصوص:
‌(أ) إعداد مشروعات برامج محو الأمية وتعليم الكبار ووضع مشروعات الخطط الفنية للدراسة وفقا لها ومتابعة تنفيذ ذلك.
‌(ب) الإشراف على جميع مراكز محو الأمية وتعليم الكبار ومعاونتها في أداء مهمتها.
(جـ) إعداد المناهج والكتب والوسائل التعليمية اللازمة لتعليم الأميين وطبعها وتوزيعها مع مراعاة ملاءمتها مع البيئة.
‌(د) الإشراف على تدريب الموجهين والقائمين بالتدريس على طرق ووسائل محلو الأمية وتعليم الكبار.
(هـ) إجراء التجارب والبحوث اللازمة لتطوير العمل في محو الأمية وتعليم الكبار.
‌(و) الإشراف على إجراء اختبارات للدارسين ومنح الشهادات الدالة على محو أميتهم.
‌(ز) إصدار النشرات والتعليمات الخاصة بسير العمل وتنظيمه في برامج محو الأمية وتعليم الكبار في حدود اختصاص الهيئة.

*معدلة بموجب قانون رقم 131 لسنة 2009 نص المادة قبل التعديل : تتولي الهيئة المسئوليات التنفيذية والتعليمية التى يتطلبها العمل لمحو الأمية وتعليم الكبار فى مجالاته المختلفة فى إطار الخطط المقررة وبوجه خاص:
أ- إعداد مشروعات برامج محو الأمية وتعليم الكبار ووضع مشروعات الخطط الفنية للدراسة وفقا لها ومتابعة تنفيذ ذلك.
ب- الإشراف على جميع مراكز محو الأمية وتعليم الكبار ومعاونتها فى أداء مهمتها.
ج- إعداد المناهج والكتب والوسائل التعليمية اللازمة لتعليم الأميين وطبعها وتوزيعها مع مراعاة ملاء منها مع البيئة.
د الإشراف على تدريب الموجهين والقائمين بالتدريس على طرق ووسائل محو الأمية وتعليم الكبار.
و- الإشراف على إجراء اختبارات للدارسين ومنح الشهادات الدالة على محو أميتهم.
ز- إصدار النشرات والتعليمات الخاصة بسير العمل وتنظيمه فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار فى حدود اختصاص الهيئة.


المادة 8
يكون للعاملين بالهيئة الحق في المرور على الفصول والمراكز التي تتولى محو الأمية وتعليم الكبار لمتابعتها وتقييم أعمالها.

*معدلة بموجب قانون رقم 131 لسنة 2009 نص المادة قبل التعديل : تكون للهيئة فروع فى المحافظات يناط بها تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التى أقرتها الهيئة ويكون لكل فرع مجلس تنفيذي برياسة المحافظ المختص وعضوية رؤساء أو ممثلي الجهات المعينة بمحو الأمية وتعليم الكبار فى نطاق المحافظة ويصدر بتشكيله قرار من وزير التعليم.


المادة 9
على كل من الملزمين بمحو أميتهم المشار إليهم في المادة (الثالثة) من هذا القانون التقدم والانتظام في الدراسة بمراكز محو الأمية في الجهات أو المناطق التي يعملون بها أو يقيمون فيها فور إخطارهم رسميا بذلك عن طريق جهات الإدارة, وعليهم أداء الاختبارات المقررة لبرامج محو الأمية وذلك تطبيقا للقواعد والنظم المقررة والقرارات التنفيذية لها.
وتضع الهيئة قواعد منح الحوافز المعنوية والمادية للدارسين في حدود الإمكانات المالية المتاحة.

*معدلة بموجب قانون رقم 131 لسنة 2009 نص المادة قبل التعديل : على كل من الملزمين بمحو أميتهم المشار إليهم فى المادة الثالثة من هذا القانون التقدم والانتظام فى الدارسة بمراكز محو الأمية فى الجهات أو المناطق التى يعملون بها ويقيمون فيها فور إخطارهم رسميا بذلك عن طريق جهات الإدارة وعليهم أداء الاختبارات المقررة لبرامج محو الأمية وذلك تطبيقا للقواعد والنظم المقررة والقرارات التنفيذية لها.
وتضع الهيئة قواعد منح الحوافز المعنوية والمادية للدارسين فى حدود الإمكانيات المالية المتاحة.
ويجوز لفروع الهيئة تحديد حوافز أخري بالمحافظات أو بغيرها من وحدات الإدارة المحلية.


المادة 10
يجري اختيار المعلمين لفصول محو الأمية وتعليم الكبار من بين المدرسين وشباب الخرجين والمكلفين بالخدمة العامة والمتطوعين وغيرهم، وفقا للقواعد التى تضعها الهيئة وتنظيم الهيئة دورات تدريبية فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار لهؤلاء المعلمين بالاتفاق مع الجهات المختصة.
وتضع الهيئة الشروط الواجبة توافرها فيمن يلتحق بالدورات التدريبية.


المادة 11
تجرى اختبارات محو الأمية وفقاً للقواعد والمعايير التي تحددها الهيئة, ويصدر بتنظيم الاختبارات وبيان إجراءاتها والنظم المالية الخاصة بها قرار من رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة.
ويجوز إجراء اختبارات فورية لمن يرغب في الحصول على شهادة محو الأمية دون الحاجة للقيد في فصول ومراكز محو الأمية وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتمنح الهيئة من يجتاز الاختبارات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين شهادة بمحو أميته, ويكون منحها مجاناً للمرة الأولى دون أية رسوم أو تكاليف, ويكون الحصول عليها بعد ذلك مقابل عشرة جنيهات لكل شهادة.
وتسري شهادة محو الأمية التي تمنح لمن اجتاز الاختبارات المقررة للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يتجاوز خمس سنوات, ويلتزم كل من انتهت صلاحية شهادته بالتقدم للاختبار مرة أخرى, ويجوز قبوله في برامج تنشيطية تحددها الهيئة.

*معدلة بموجب قانون رقم 131 لسنة 2009 نص المادة قبل التعديل : على فروع الهيئة فى المحافظات بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم فى نهاية كل فترة دراسية أن تجري فى جميع الأحوال اختبارات فى المناهج المقررة لمحو الأمية وتعليم الكبار أو أن تؤدي هذه الاختبارات تحت إشرافها.
ويصدر بتنظيم الاختبارات المشار إليها وبيان إجراءاتها قرار من رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ويمنح من يصل إلى المستوي المقرر لمحو الأمية شهادة ذلك.
ويجوز منح المتفوقين من الدارسين جوائز تشجيعية وفقا للقواعد التى تضعها الهيئة.
ويجوز أن يتقدم لهذا الاختبار من يرغب من غير الملزمين بحضور الدراسة للحصول على الشهادة المشار إليها.


المادة 12
يخصص لتمويل مشروعات محو الأمية وتعليم الكبار الموارد الآتية:
1- ما يدرج من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة للوزارات والمصالح.
2- ما تخصصه الجهات المعنية الأخرى من مبالغ لتنفيذ هذه المشروعات ودعمها وفقا للخطة التى تقررها الهيئة.
3- ما يتقرر تخصيصه من إعانات لمراكز محو الأمية وتعليم الكبار فى مختلف المحافظات من حصيلة الهبات والتبرعات والمعونات التى تقبلها الهيئة.
4- حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق هذا القانون.
وتودع حصيلة هذه الموارد فى صندوق خاص وحسابات خاصة محلية للصرف منها فى أغراض محو الأمية وتعليم الكبار ويرحل فائض هذه الحصيلة من عام إلى آخر.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع وزير المالية والقواعد المنظمة لهذا الصندوق ولهذه الحسابات وأوجه وقواعد الصرف منها وضبطها والإشراف عليها.


المادة 13
يكون حصول الملزم بمحو أميته – الذي اتيحت له فرصة محو أميته – على كل أو بعض ما هو منصوص عليه فى هذه المادة مشروطا بحصوله على شهادة محو الأمية.
أولا : الترخيص بمزاولة مهنة أو حرفة معينة فى نطاق معين ومع ذلك يجوز إعطاء ترخيص محدد المدة إذا بدأ فى الدراسة لمحو أميته.
ثانيا : الترخيص بقيادة بعض المركبات.
ثالثا : التعيين فى الوظائف العاملة بالجهاز الإداري للدولة، أو فى وظائف القطاع العام.
رابعا: ترقية العامل أو منحة العلاوة الدورية المستحقة أو منحه العلاوة التشجيعية .
ويسري حكم هذه المادة بعد أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ويزول كل أثر يترتب على عدم الحصول على شهادة محو الأمية بمجرد أن يتمكن الملزم من محو أميته.

(*) كما ورد بالأصل الوارد من مجلس الشعب.


المادة 14
يعد مخالفة إدارية كل إخلال بتنفيذ خطة أو برامج محو الأمية إذا وقعت من المسئولين أو العاملين الخاضعين لأحكام قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
فإذا وقع الفعل من أحد العاملين المكلفين بتنفيذ مشروعات تعليم المواطنين الأميين في الجهات المكلفة بتطبيق هذا القانون تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد من لم تمح أميته على ألا يجاوز مجموع الغرامات خمسمائة جنيه.
ويكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم صفة الضبطية القضائية بالنسبة لما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

*معدلة بموجب قانون رقم 131 لسنة 2009 نص المادة قبل التعديل : يعد مخالفة إدارية كل إخلال بتنفيذ خطة أو برامج محو الأمية إذا وقعت من المسئولين أو العاملين الخاضعين لأحكام قانون الهيئات العامة الصادرة بالقانون رقم 61 لسنة 1963 وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
فإذا وقع الفعل من أحد العاملين المكلفين بتنفيذ مشروعات تعليم المواطنين الأميين فى الجهات المكلفة بتطبيق هذا القانون تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه وتتعدد الغرامة من لم تمح أميته على ألا يجاوز مجموع الغرامات خمسمائة جنية.
ويكون للعاملين بالهيئة وفروعها الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم صفة الضبطية القضائية بالنسبة لما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.


المادة 15
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية لهذا القانون


المادة 16
يلغي القانون رقم 67 لسنة 1970 فى شأن تعليم الكبار ومحو الأمية كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون


المادة 17
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 27 شعبان سنة 1411هـ
(الموافق 14 مارس سنة 1991م).

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات