اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري – القرار رقم 946 لسنة 1976
قرار رقم 946 لسنة 1976
باصدار اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري
المادة 1
تتولى مكاتب السجل التجاري – في كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة – قيد أسماء التجار الخاضعين لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 المشار إليه في السجل المعد لذلك.
المادة 2
تفرض لكل شخص تسري عليه أحكام المادتين 2، 4 من القانون صفحة خاصة في السجل التجاري على شكل جدول وترقم صفحات السجل التجاري بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم المكتب – وتحرر بياناته بالمداد الأزرق ويحرر كل تعديل لها وكذلك التأشيرات الهامشية بالمداد الأحمر.
المادة 3
تقيد الطلبات المقبولة في السجل بحسب ترتيب إيداعها ويتم ذلك بتدوين البيانات الواردة فيها في الخانات المخصصة لها في السجل ويكون القيد في السجل بأرقام متتابعة وبصفة مستمرة.
ويتعدد قيد الطلبات بتعدد المحال الواقعة في دائرة اختصاص مكاتب السجل الأخرى وبالنسبة لقيد الشركات التي يوجد مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها بالخارج فيجب أن يشتمل القيد على موافقة الهيئة العامة للاستثمار بالنسبة للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، أما بالنسبة للشركات الأخرى غير الخاضعة لأحكام هذا القانون فيتم الاتفاق في شأنها بين وزير التجارة والوزير المختص.
المادة 4
في حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير أو تعديل البيانات المقيدة في السجل تدون البيانات الجديدة في الخانة نفسها مع الإشارة في هامش السجل الأيسر إلى تاريخ ورقم إيداع طلب التأشير بالتعديل والمستند المؤيد له بما في ذلك الحالات التي تقيد في سجل بيع المحال التجارية ورهنها والأحكام والقرارات والأوامر التي استلزم القانون إثباتها في صحيفة القيد.
معدلة بقرار وزير التجارة رقم 826 لسنة 1978 – بشأن تعديل أحكام المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 946 لسنة 1976 الخاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم 34 لسنة 1976في شأن السجل التجارى .
المادة 5
يؤشر مكتب السجل التجاري على هامش السجل الأيمن بما يفيد تجديد القيد مع الإشارة إلى رقم وتاريخ إيداع الطلب.
المادة 6
يكون محو القيد بإثبات هذه الواقعة بخط يملأ فراغ أعلى صحيفة القيد ويشار في هامش الصحيفة إلى تاريخ المحو وسببه ورقم أمر المحو.
المادة 7
بعد تدوين البيانات الواردة في الطلب في السجل التجاري – ترد إلى الطالب إحدى نسختي الطلب مختومة بخاتم المكتب ويؤشر عليها بحصول القيد أو تجديده أو التأشير.
المادة 8
يحرر طلب القيد أو تجديده أو التأشير في السجل من نسختين أما طلب المحو فمن نسخة واحدة على الأنموذج المعد لهذا الغرض وذلك وفقا لأحكام المواد التالية.
المادة 9
يجب أن تكتب بيانات النماذج المذكورة باللغة العربية وبخط واضح دون اختصار أو تغيير أو تحشير أو محو أو كشط وأن يوقع الطالب على كل إضافة أو تصحيح بهامشها وأن تحصى عدد الكلمات المضافة أو الملغاة ويؤشر عليها مكتب السجل التجاري بما يفيد المراجعة.
المادة 10
يجب أن تشتمل الطلبات على البيانات المنصوص عليها في الملحق رقم (1) المرفق مشفوعة بكافة المستندات المؤيدة لصحة هذه البيانات والمحددة في الملحق المذكور خلال المدة المحددة لكل نوع منها مع سند أداء الرسم المقرر وفقا للوارد بالملحق رقم (2) المرفق.
المادة 11
تقدم الطلبات إلى مكتب السجل التجاري المختص ممن لهم صفة في ذلك ويجب على المكتب أن يتحقق من هذه الصفة قبل استلامها.
المادة 12
يعطى الطالب إيصالا يشتمل على البيانات الآتية:
(1) رقم الطلب وتاريخ وساعة الإيداع.
(2) اسم الطالب.
(3) نوع الطلب.
(4) بيان المستندات المرفقة بالطلب.
المادة 13
تعد بمكاتب السجل التجاري فهارس بالأسماء التجارية للمقيدين بسجلاتها، كل نوع منها على حدة – بجانب الفهارس التي تعدها إدارة السجل التجاري بالأسماء التجارية لشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة والمقيدة لدى جميع مكاتب السجل التجاري.
كما يعد بها سجلات لقيد ومتابعة:
(1) ما يرد من أقلام كتاب المحاكم وفقا لما تقضي به المادة السابعة من القانون.
(2) ما يرد من إخطارات وحدات الضرائب والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية والسجل المدني والرخص وغيرها طبقا لحكم المادة 21 من القانون.
المادة 14
تصدر مصلحة التسجيل التجاري في الأسبوع الأول من كل شهر صحيفة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشتمل على الأخص الأبواب الآتية:
الباب الأول: التجار والأفراد وشركات الأشخاص.
الباب الثاني: شركات الأموال.
الباب الثالث: الجمعيات التعاونية والأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر بنفسها نشاطا تجاريا.
الباب الرابع: المشروعات المنشأة تنفيذا للقانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والمنشآت الأجنبية التي يوجد مركزها العام بالخارج وشركات الأشخاص إذا كان الأجنبي شريكا فيها.
الباب الخامس: البيانات الإحصائية.
المادة 15
تشهر في الجريدة المذكورة البيانات الآتية:
(أ) فيما يختص بالقيد.
1- مكتب السجل الذي تم فيه القيد.
2- تاريخ القيد ورقمه.
3- الاسم التجاري للتاجر أو الشركة أو اسم الجمعية التعاونية.
4- قيمة رأس المال مع بيان حصة الشركاء الأجانب الموصين.
5- موقع المحل الرئيسي للتاجر أو المركز الرئيسي للشخص الاعتباري وموقع الفرع أو المكتب على حسب الأحوال.
6- نوع النشاط ورقمه.
(ب) فيما يختص بالتعديلات وتجديد القيد والتأشير والمحو يشتمل الشهر على البيانات الآتية:
1- مكتب السجل التجاري الذي حصل فيه التعديل أو التجديد أو التأشير أو المحو.
2- الاسم التجاري للتاجر أو الشركة أو اسم الجمعية التعاونية السابق ورقم القيد الأصلي بالسجل وعدد الجريدة التي أشهر فيها هذا القيد ورقم الصفحة.
3- مضمون البيان المطلوب شهره من حيث موضوع التعديل وتاريخ حصوله وتاريخ انقضاء السنوات الخمس وتاريخ التجديد المطلوب شهره وسبب المحو وتاريخ حصوله – منطوق الحكم أو الأمر أو القرار وتاريخه والمحكمة الصادر منها وتاريخ التأشير به في السجل.
المادة 16
ترسل مكاتب السجل التجاري إلى إدارة السجل التجاري في الأسبوع الأول من كل شهر إخطارات عن طلبات القيد والتأشير والتجديد التي قامت خلال الشهر السابق وأوامر المحو والأحكام والقرارات التي تأشر بها في السجل خلال الشهر المذكور وتكون هذه الإخطارات مشتملة على البيانات التي تشهر في الصحيفة.
المادة 17
يحرر طلب المستخرج أو شهادة البيانات أو الشهادة السلبية أو الصورة المستخرجة من عقد الشركة والعقود اللاحقة عليه على الأنموذج المعد لهذا الغرض ويكون موقعا عليه من الطالب ومشفوعا بالإيصال الدال على سداد الرسم المستحق.
المادة 18
يحرر المستخرج أو الشهادة المشار إليها في المادة السابقة على النموذج الخاص بذلك كما تحرر صورة خطية من عقد الشركة وكذا العقود اللاحقة عليه.
المادة 19
يؤدى الرسم المقرر طبقا للفئات المنصوص عليها قرين كل واقعة في الملحق رقم (2) المرفق.
المادة 20
لمكتب السجل التجاري المختص بقرار مسبب يصدر من مدير عام مصلحة التسجيل التجاري رفض طلب القيد في السجل أو طلب التأشير بالبيانات فيه وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ الطلب ويرسل هذا القرار لصاحب الطلب بموجب كتاب بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول على عنوان محل الإقامة الموضح بآخر الطلب وتبدأ سريان المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من القانون من تاريخ هذا الإرسال.
المادة 21
يستمر الأجانب المقيدة أسماؤهم في السجل التجاري وقت العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1976 المشار إليه في مزاولة العمل التجاري بالشروط الآتية:
(أ) أن تكون أسماؤهم مقيدة عن نفس نوع التجارة.
(ب) يخضع القيد للتجديد القانوني، ولا يجوز تعديله سواء بدخول شركاء أجانب جدد ولو كانوا من أصل التاجر أو فروعه أو أزواجه، ويمتنع التغيير في بيانات السجل التجاري نتيجة أي تصرف من التصرفات بما في ذلك الهبة.
(ج) يمحى القيد من السجل التجاري إذا اعتزل التاجر الأجنبي تجارته أو غادر البلاد وفي حالة وفاته.
المادة 22
يقوم أمين مكتب السجل التجاري أو من يقوم مقامه بتحرير المحاضر عن المخالفات التي تقع في دائرة اختصاص مكتب السجل التجاري وتقيد في سجل خاص لمتابعتها حتى إتمام التصرف فيها.
المادة 22 مكرر
يجوز للتجار المقيدين بالسجل التجاري الذين تم نقل تبعيتهم إلى دائرة مكاتب جديدة تم إفتتاحها التقدم بطلبات لنقل قيودهم إلى المكاتب التي أصبحوا يتبعونها إدارياً دون تحصيل رسوم قيد جديدة فيما عدا القيود التي صدرت أحكام بإشهار إفلاسها ما لم يحكم بإلغاء الإفلاس أو برد الإعتبار على أن يثبت برقم قيد جديد حسب تسلسل القيود بالمكتب المنقول إليه.
وإذا كان السجل التجاري المنقول مثقلا برهن تجاري فإنه يشترط موافقة الدائن المرتهن على نقل قيد التاجر والرهن إلى دائرة المكتب الجديد دون تحصيل رسوم قيد رهن جديدة وتسري أحكام المادة السابقة على المحال الرئيسية الأخرى والفروع ويقوم رئيس مصلحة التسجيل التجاري بإصدار التعليمات الإدارية اللازمة لتنفيذ طلبات نقل القيد في الحالات المشار إليها.
مضافة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 293 لسنة 2000 – بشأن إضافة مادة برقم (22مكرر) إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 34 لسنة 1976.
المادة 23
يتولى المحافظ المختص الإشراف على مكاتب السجل الواقعة في دائرة اختصاصه.
المادة 24
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.