الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون اشغال الطرق العامة – القرار رقم 395 لسنة 1956

بطاقة التعريف
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة التنفيذية لقانون اشغال الطرق العامة
رقم التشريع :395
سنة الإصدار :1956
القانون المرتبط :قانون اشغال الطرق العامة
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

القرار رقم 395 لسنة 1956
باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة

المادة 1
الطرق العامة نوعان:
النوع الأول: وهو المرصوف بالأسفنت أو بالخرسانة أو بالحجر أو بالترابيع المصنوعة من أية مادة أخرى سواء كان له رصيف أو لم يكن.
وينقسم هذا النوع إلى أربع درجات:
ممتازة – أولى – ثانية – ثالثة.
النوع الثاني: وهو غير المرصوف:
وينقسم هذا النوع إلى درجتين أولى وثانية.
وتعتبر الطرق الترابية التي لها رصيف من الدرجة الأولى.


المادة 2
تقوم السلطة المختصة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار بتقسيم الشوارع حسب درجة أهميتها مراعية في ذلك قيمة الأرض والمباني القائمة علي جانبي الطريق وحركة المرور والتجارة فيه، وللسلطة المذكورة تعديل هذا التقسيم بإضافة بعض الطرق أو برقع درجاتها أو خفضها حسبما يطرأ علي حالتها.
ويعمل لهذا التقسيم سجل خاص تدون فيه أسماء الطرق وأجزاؤها في كل درجة من درجاتها.
ويصدر قرار وزاري بالتصديق علي هذا التقسيم.

معدلة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 1505 لسنة 1957 – بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة.


المادة 3
إلى أن يتم التقسيم المشار إليه في المادة السابقة تحصل رسوم إشغال الطرق من النوعين على أساس اعتبارها من الدرجة الثانية.


المادة 4
يقدم طلب الترخيص في الإشغال أو تجديده أو التنازل عنه مشتملا على البيانات الآتية:
اسم الطالب ولقبه وجنسيته وموطنه الحالي وموطنه الأصلي وسنه.
نوع الإشغال وكيفية مباشرته وموقعه ومساحته ومدته.
اسم كل من المتنازل والمتنازل إليه في حالة التنازل.


المادة 5
لا يجوز الترخيص في إشغال الطريق للمحلات الآتية:
(1) الجراجات.
(2) محال السمكرية وبياض النحاس.
(3) الورش من أي نوع كانت.
(4) محال رفي الملابس والسجاجيد.
(5) محال الفاكهة والخضر والبقالة والجزارة وغير ذلك من محال بيع المأكولات.
ولا يجوز الترخيص في إشغال الطرق بالموازين والثلاجات أيا كان وعها ومدخل البدرومات وفتحات تهويتها ودرج المداخل ومداخل الجراجات المنخفضة عن منسوب سطح الطريق.

**قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 628 لسنة 1957 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 395 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة.
**معدلة بقرار محافظ القليوبية رقم 33 لسنة 1972 – بشأن إستثناء شارعى البطل أحمد عبدالعزيز والجمهورية بمدينة الخانكة من حظر إشغال الطريق المنصوص عليه فى المادة 5 من القرار رقم 395 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة.
**معدلة بقرار محافظ الدقهلية رقم 82 لسنة 1970 – بشأن إستثناء طرق مدينة شربين من تطبيق بعض أحكام المادة الخامسة من القرار رقم 395 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن أشغال الطرق العامة .
**قرار محافظ سوهاج رقم 336 لسنة 1965 – بشأن إستثناء مدينة المنشأة من تطبيق أحكام المادة الخامسة من القرار رقم 395 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن أشغال الطرق العامة.


المادة 6
لا يجوز الترخيص في الإشغال على مسافة تقل عن عشرة أمتار من مداخل ومخارج الأنفاق المخصصة لعبور المشاة.


المادة 7
لا يجوز إجراء أي عمل من أعمال الهدم أو البناء أو البياض أو الترميم إلا بعد تسوير الجزء الواقع على الطريق بحاجز من الخشب أو أية مادة أخرى وتحدد السلطة المختصة ارتفاع هذا الحاجز وبعده عن واجهة البناء وحافة الرصيف مع مراعاة صيانة الأشجار وأعمدة الإنارة وباقي ممتلكات الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة وممتلكات الدولة وملتزمي المرافق العامة على أن يراعى ألا يتعدى عرض الإشغال حافة الرصيف ويجوز زيادته في الطرق الضيقة أو التي ليس لها أرصفة بحيث لا يجاوز مترين.


المادة 8
إذا وجد باب للحاجز يجب أن يفتح للداخل أو بالانزلاق كما يجب تعليق مصابيح حمراء ليلا على طول الحاجز وأن تكون الآلات والميازيب المستعملة لوضع وإنزال المهمات في داخل الحاجز.


المادة 9
يجب أن تكون السقايل الأفقية فوق الدور الأرضي ذات ألواح متضامة بحيث لا تتساقط منها مواد البناء ويكون لها حاجز مائل أو رأسي بارتفاع لا يقل عن 75 سنتيمترا وتبقى الحواجز في موضعها إلى أن يتم العمل ويجب استعمال الميازيب الخاصة بنقل الأنقاض وإلقائها في حالة الهدم.


المادة 10
للسلطة المختصة أن تلزم طالب الترخيص الذي يقوم بإنشاء أو استكمال بناء على حافة بعض الطرق بأن يقيم ممرا مسقوفا له جوانب حاجزة ومنافذ للمرور والتهوية طبقا للمواصفات والشروط التي تضعها تلك السلطة وفي هذه الحالة يعفى الطالب من رسوم إشغال مساحة الممر مع وجوب أداء رسوم الإشغال الأخرى الخاصة بالبناء.


المادة 11
يجب تعبئة العربات التي تستعمل في نقل الأنقاض أو تفريغها داخل الحاجز أو السياج – فإذا تعذر ذلك وجب وقوفها في صف واحد بطول الحاجز أو السياج بشرط ألا تتعارض تلك الحالة مع مقتضيات حركة المرور – ولا يجوز مطلقا أن تقف العربات في عرض الطريق ولا أكثر من الوقت اللازم للتعبئة أو التفريغ.


المادة 12
لا يجوز أن يزيد بروز التندات المتحركة المقامة على واجهات المحال على عرض الأرصفة ويجب ألا يقل ارتفاع أدنى نقطة فيها سواء في طرفها الداخلي المجاور للحائط أو في طرفها الخارجي من جهة الطريق عن 225 سنتيمترا من سطح الرصيف.


المادة 13
يجوز إنشاء سقائف في أعلى مداخل العمارات أو المحال التجارية بشرط ألا يزيد بروزها من سامط الواجهة على نصف عرض الرصيف أمام المبنى وبشرط ألا يجاوز هذا البروز ثلاثة أمتار ويجب ألا يقل ارتفاع أدنى نقطة فيها من سطح الرصيف عن ثلاثة أمتار وألا يجاوز طولها فتحة المدخل الرئيسي للمبنى مضافا إليه متر واحد على الأكثر من كل جانب.
أما السقائف المخالفة لهذه الشروط والتي تم إنشاؤها قبل صدور القانون فيجب حصرها وتحصيل الرسوم عنها.


المادة 14
لا يجوز أن يزيد بروز الفترينات الموضوعة في واجهات المتاجر والمخصصة لعرض البضائع وبروزات الأبواب والحليات من أي نوع كانت على 20% من عرض الرصيف على ألا يجاوز هذا البروز بأي حال 40 سنتيمترا من سامط الحائط وأن تكون دائما مغلقة ومرتفعة عن سطح الأرض ولا يجوز البيع منها سواء كانت ثابتة أو متحركة أو مقامة على حائط الواجهة.


المادة 15
الفترينات الموضوعة في واجهات المباني التي ليست جزءا من المتاجر والمعدة للبيع منها يجب ألا يزيد بروزها على 20% من عرض الرصيف على ألا يجاوز هذا البروز 40 سنتيمترا من سامط الحائط (الواجهة) وبشرط ألا يقل عرض الرصيف الذي توضع فيه هذه الفترينات عن مترين – وألا تفتح أبوابها وضلفها للخارج.


المادة 16
يصرح في الطرق التي لا يوجد بها أرصفة بوضع الفترينات وبإحداث البروزات طبقا لما جاء بالمادة السابقة بحيث لا يزيد البروز على 30 سنتيمترا.


المادة 17
للسلطة المختصة منع إقامة الفترينات في الشوارع والميادين التي يصدر بها قرار وزاري.


المادة 18
يجوز إشغال الطرق في الأجزاء التي تحددها السلطة المختصة بنصب متنقلة أو بعربات يد لعرض البضائع والمواد الغذائية في مواعيد تعينها.


المادة 19
يصرح في الطرق التي لا يقل عرض أرصفتها عن ثلاثة أمتار بوضع أكشاك لبيع الجرائد والمطبوعات بشرط أن تتوافر فيها الشروط الآتية:
(1) ألا يكون الكشك ثابتا أو محملا على أساس ثابت.
(2) أن يقام الكشك طبقا لرسم توافق عليه السلطة المختصة.
(3) ألا يزيد طول الكشك من الداخل على متر ونصف وعرضه على متر واحد ولا يجاوز ارتفاعه 2.20 مترا.
(4) أن يقام الكشك في أحد الأمكنة التي تحددها الجهة المختصة لإقامة الأكشاك.
(5) ألا تقل المسافة بين كشكين علي رصيف واحد عن 100 متر.

**معدلة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 921 لسنة 1959 – بشأن تعديل المادة 19 من القرار رقم 395 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة.
**معدلة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 1278 لسنة 1960 – بشأن تعديل المادة 19 من القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 140 لسنة 1956 في إشغال الطرق العامة.


المادة 20
لا يجوز التصريح بوضع الأكشاك المنصوص عليها في المادة السابقة في نواصي الطرق أو نقط تقابل شارعين أو في مداخل الكباري ويجب ألا يقل بعد الكشك من هذه النواصي ومداخل الكباري والأنفاق عن عشرة أمتار وتحدد السلطة المختصة المواقع الجائز إقامة أكشاك عليها.


المادة 21
للسلطة المختصة أن تجري مزادا خاصا للترخيص في إشغال مواقع الأكشاك في أي مكان تراه وفي هذه الحالة لا تتقيد بفئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار.


المادة 22
يجب عند إشغال طريق عام بمعدات مأتم كالسرادقات أن يترك من عرض الطريق فراغ كاف لمرور السيارات في اتجاه واحد في طرق الدرجات الممتازة والأولى والثانية من النوع الأول وطرق الدرجة الأولى من النوع الثاني وأن يترك فراغ كاف لمرور المشاة في الطرق الأخرى – وفي حالة المخالفة يحصل ضعف الرسوم المنصوص عليها في المادة 36.


المادة 23
على المرخص له إصلاح كل تلف يحدث بالطريق بسبب الأعمال المرخص فيها أيا كان نوعها وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الإشغال وإلا كان للسلطة المختصة إصلاح هذا التلف على نفقته – فيما عدا أعمال الرصف والتبليط وما يتلف من المغروسات ومصابيح الإنارة وما يماثلها فإن السلطة المختصة هي التي تقوم بإصلاحها بمعرفتها على نفقة المرخص له.
وعلى المرخص له إبلاغ السلطة المختصة كتابة عند طلب الترخيص عن أي تلف في الرصف أو في أي مرفق من المرافق العامة يكون موجودا قبل صدور الترخيص.


المادة 24
يكون رسم النظر 300 مليم عن كل طلب للترخيص في إشغال أو تجديده أو التنازل عنه ويتعدد الرسم بتعدد أنواع الإشغال المبينة في الطلب.


المادة 25
تكون رسوم إشغال طرق النوع الأول بمهمات العمارة بجميع أنواعها كالآتي:
مليم
100 يوميا للمتر المربع عن كل المدة في طرق الدرجة الممتازة.
50 يوميا للمتر المربع عن الشهر الأول لطرق الدرجة الأولى.
25 يوميا للمتر المربع عن الشهرين التاليين لطرق الدرجة الأولى.
15 يوميا للمتر المربع عن باقي المدة لطرق الدرجة الأولى.
25 يوميا للمتر المربع عن الشهر الأول في طرق الدرجة الثانية.
25 يوميا للمتر المربع عن الشهرين التاليين في طرق الدرجة الثانية.
10 يوميا للمتر المربع عن باقي المدة في طرق الدرجة الثانية.
15 يوميا للمتر المربع عن الشهر الأول لطرق الدرجة الثالثة.
10 يوميا للمتر المربع عن الشهرين التاليين لطرق الدرجة الثالثة.
5 يوميا للمتر المربع عن باقي الإشغال في طرق الدرجة الثالثة.
وتكون التأمينات كالآتي:
الطرق الممتازة: جنيهان عن كل متر طولي من الواجهة على ألا يقل التأمين عن عشرة جنيهات.
طرق الدرجات الأولى والثانية والثالثة: جنيه واحد عن كل متر طولي من الواجهة على ألا يقل التأمين عن خمسة جنيهات.


المادة 26
تكون رسوم إشغال طرق النوع الثاني بمهمات العمارة بكافة أنواعها كالآتي:
10 مليمات يوميا عن المتر المربع عن الشهر الأول و5 مليمات عن باقي المدة في طرق الدرجة الأولى.
5 مليمات يوميا عن المتر المربع عن الشهر الأول ومليمان عن باقي المدة في طرق الدرجة الثانية.
وتكون التأمينات كالآتي:
500 مليم عن كل متر طولي من الواجهة في طرق الدرجة الأولى على ألا يقل التأمين عن جنيهين.
200 مليم عن كل متر طولي من الواجهة في طرق الدرجة الثانية على ألا يقل التأمين عن جنيه واحد.


المادة 27
تحصل الرسوم والتأمينات بالفئات المنصوص عليها في المواد 25 و26 و27 على الإشغال بمهمات الهدم ومخلفاته وأنقاضه وبالسقايل المتحركة والطائرة (الطياري) أو المرتكزة على كوابيل أو قوائم بالواجهة أو متحركة على أنه إذا ارتفعت نقط ارتكاز هذه السقايل أو الحوامل عن 2.25 مترا يحصل نصف الرسوم والتأمينات.


المادة 28
تكون رسوم الإشغال بالخزانات أو الأحواض أو ما شابه ذلك كالآتي:
500 مليم عن المتر في السنة في طرق النوع الأول بجميع درجاتها.
250 مليم عن المتر في السنة في طرق النوع الثاني بجميع درجاتها.
ويكون التأمين مساويا لقيمة الرسوم السنوية جميعها.


المادة 29
تكون رسوم الإشغال بالأنابيب من أي نوع والأسلاك والكابلات وما شابه ذلك كالآتي:
100 مليم في السنة عن المتر الطولي في طرق النوع الأول بكافة درجاتها.
50 مليم في السنة عن المتر الطولي في طرق النوع الثاني بكافة درجاتها.
ويكون التأمين مساويا لرسوم سنة كاملة في كل حالة.
ويجب ألا يقل ارتفاع السلك الهوائي عن 450 سنتيمترا من منسوب أعلى نقطة في الطريق.


المادة 30
تكون رسوم الإشغال عند رصف الأرصفة في الطرق بجميع درجاتها بشرط عدم زيادة مدة الرصف عن شهر واحد كالآتي:
5 مليمات يوميا عن المتر المربع في طرق النوع الأول.
مليمان يوميا عن المتر المربع في طرق النوع الثاني.
ويكون التأمين مساويا لرسم الإشغال بحيث لا يقل عن جنيه.


المادة 31
تكون رسوم الإشغال بمزلقانات الجراجات ومداخل محطات البنزين وجميع المداخل بصفة عامة كالآتي:
200 مليم سنويا للمتر الطولي للأرصفة في طرق النوع الأول بجميع درجاتها.
100 مليم سنويا للمتر الطولي للأرصفة في طرق النوع الثاني بجميع درجاتها.
ويكون التأمين مساويا لرسم الإشغال بحيث لا يقل عن جنيه.


المادة 32
تكون رسوم الإشغال بالفترينات الخاصة بالعرض وبروز الأبواب والحليات كالآتي:
5 جنيهات سنويا عن المتر المربع من الإشغال في طرق النوع الأول من الدرجة الممتازة.
3 جنيهات سنويا عن المتر المربع من الإشغال في طرق النوع الأول من الدرجة الأولى.
جنيه وخمسمائة مليم سنويا عن المتر المربع من الإشغال في طرق النوع الأول من الدرجة الثانية.
جنيه واحد سنويا عن المتر المربع من الإشغال في طرق النوع الأول من الدرجة الثالثة.
800 مليم سنويا عن المتر المربع من الإشغال في طرق النوع الثاني من الدرجة الأولى.
500 مليم سنويا عن المتر المربع من الإشغال في طرق النوع الثاني من الدرجة الثانية.
ويكون التأمين مساويا لرسوم سنة كاملة.


المادة 33
تفرض أربعة أضعاف الرسوم المبينة في المادة السابقة على الفترينات المعدة للبيع منها.
ويكون التأمين مساويا رسوم سنة كاملة.

**معدلة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 628 لسنة 1957 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 395 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة.
**معدلة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 1505 لسنة 1957 – بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة.
**معدلة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 765 لسنة 1958 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 395 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة.
**معدلة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 1291 لسنة 1961 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 395 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة


المادة 34
تكون رسوم الإشغال بالسقائف والتندات والمظلات كالآتي:
600 مليما سنويا عن كل سقيفة أو تندة أو مظلة في طرق النوع الأول من الدرجة الممتازة وطرق النوعين من الدرجة الأولى.
400 مليم سنويا عن كل سقيفة أو تندة أو مظلة في طرق النوعين من الدرجة الثانية.
200 مليم سنويا عن كل سقيفة أو تندة أو مظلة في طرق النوع الأول من الدرجة الثالثة.
ويتعدد الرسم بتعدد فتحات الأبواب تحت السقيفة أو التندة أو المظلة.
ويكون التأمين مساويا لرسوم سنة كاملة.

**معدلة بقرار محافظ بورسعيد رقم 26 لسنة 1969 – بشأن إستثناء مدينتى بورسعيد وبورفؤاد من تطبيق أحكام المواد 32و 34 و35 و36 من قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 395 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة.


المادة 35
تكون رسوم الإشغال بالأكشاك مماثلة لرسوم الإشغال بالفترينات المعدة للبيع منها المنصوص عليها في المادة 33.

**معدلة بقرار محافظ بورسعيد رقم 26 لسنة 1969 – بشأن إستثناء مدينتى بورسعيد وبورفؤاد من تطبيق أحكام المواد 32و 34 و35 و36 من قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 395 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة.


المادة 36
تكون رسوم الإشغال بالفروشات والنصب وعربات اليد كالآتي:
400 مليم شهريا للمتر المربع في طرق النوع الأول من الدرجة الممتازة.
200 مليم شهريا للمتر المربع في طرق النوع الأول من الدرجة الأولى.
100 مليم شهريا للمتر المربع في طرق النوع الأول من الدرجة الثانية.
50 مليم شهريا للمتر المربع في طرق النوع الأول من الدرجة الثالثة.
30 مليم شهريا للمتر المربع في طرق النوع الثاني من الدرجة الأولى.
15 مليم شهريا للمتر المربع في طرق النوع الثاني من الدرجة الثانية.
ويكون التأمين مساويا لرسوم الإشغال.

**معدلة بقرار محافظ بورسعيد رقم 26 لسنة 1969 – بشأن إستثناء مدينتى بورسعيد وبورفؤاد من تطبيق أحكام المواد 32و 34 و35 و36 من قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 395 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة.


المادة 37
تكون رسوم الإشغال بالسرادقات الخاصة بالأفراح وإقامة الموالد والاجتماعات والحفلات أو أي غرض آخر عدا المآتم كالآتي:
10 مليمات يوميا عن المتر المربع في طرق النوع الأول بجميع درجاتها.
5 مليمات يوميا عن المتر المربع في طرق النوع الثاني بدرجتيها.
ويكون مقدار التأمين خمسة جنيهات في طرق النوع الأول إذا كانت المدة لا تتجاوز يومين وعشرة جنيهات إذا زادت على ذلك.
ويكون التأمين في طرق النوع الثاني مساويا نصف رسم الإشغال بحيث لا يقل عن جنيه.


المادة 38
تكون رسوم الإشغال بمعالم الزينة المنفصل بعضها عن بعض كالآتي:
10 مليمات يوميا عن المتر الطولي في طرق النوع الأول بجميع درجاتها.
5 مليمات يوميا عن المتر الطولي في طرق النوع الثاني بدرجتيها.
وإذا كانت هذه المعالم عبارة عن أعمدة فردية لا اتصال بينها فيعتبر كل عامود شاغلا لمتر مربع وتحصل عنه 10 مليمات يوميا وذلك في طرق النوع الأول بجميع درجاتها و5 مليمات يوميا في طرق النوع الثاني بدرجتيها.
ويكون التأمين مساويا لرسم الإشغال بحيث لا يقل عن خمسمائة مليم.


المادة 39
تكون رسوم الإشغال بالأنفاق والممرات وبالبدرومات المنشأة قبل العمل بالقانون الموجودة تحت سطح الطريق كالآتي:
3 جنيهات سنويا عن المتر المربع في طرق النوع الأول بجميع درجاتها.
جنيه وخمسمائة مليم سنويا عن المتر المربع في طرق النوع الثاني بدرجتيها.
ويكون التأمين مساويا لرسم الإشغال عن سنة.


المادة 40
تكون رسوم الإشغال بالكباري والممرات العلوية الموصلة بين العمارات السكنية أو التجارية فوق الطرق العامة كالآتي:
3 جنيهات سنويا عن المتر المربع.
ويكون التأمين مساويا لرسم الإشغال عن سنة.


المادة 41
تكون رسوم الإشغال بمداخل البدرومات ودرج المداخل المنشأة قبل العمل بالقانون كالآتي:
20 جنيها سنويا للمتر المربع في طرق النوع الأول من الدرجة الممتازة.
10 جنيهات سنويا للمتر المربع في طرق النوع الأول من الدرجة الأولى.
8 جنيهات سنويا للمتر المربع في طرق النوع الأول من الدرجة الثانية.
5 جنيهات سنويا للمتر المربع في طرق النوع الأول من الدرجة الثالثة.
2 جنيه سنويا للمتر المربع في طرق النوع الثاني من الدرجة الأولى.
1 جنيه سنويا للمتر المربع في طرق النوع الأول من الدرجة الثانية.
ويكون التأمين مساويا رسم الإشغال عن سنة.


المادة 42
لا يصرح بالإشغال بالديوقبلي إلا بمقتضى شروط خاصة تضعها الجهة المختصة وتحصل عنه الرسوم كالآتي:
200 مليم للمتر الطولي سنويا في طرق النوع الأول إن كان موازيا للرصيف ويضاعف الرسم إن كان عابرا للطريق.
150 مليما للمتر الطولي سنويا في طرق النوع الثاني إن كان موازيا للرصيف ويضاعف الرسم إن كان عابرا للطريق.
ويكون التأمين مساويا نصف رسم الإشغال عن سنة.


المادة 43
تكون رسوم الأشغال الجائز الترخيص فيه والتي لم ينص علي فئاتها في هذه اللائحة مساويا للرسوم المنصوص عليها في المادة 36.

معدلة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 628 لسنة 1957 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 395 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة.


المادة 44
في احتساب الرسوم المنصوص عليها في هذه اللائحة تعتبر كسور المتر مترا كاملا تحتسب كسور اليوم أو الشهر أو السنة إذا نص على احتسابها باليوم أو الشهر أو السنة وحدة زمنية كاملة مما ذكر بحسب الأحوال.


المادة 45
عند إزالة الإشغال يخصم من التأمين قبل رده المبالغ الآتية:
(1) ضعف رسوم الإشغال المستحقة عن المدة التالية لانقضاء مدة الترخيص.
(2) مصاريف إزالة الإشغال ونقل وتخزين الأشياء الشاغلة.
(3) مصاريف إعادة الطريق إلى ما كان عليه.
(4) أي مبلغ يستحق بمناسبة الإشغال.


المادة 46
يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل بالقانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة,

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات