قانون الباعة المتجولين – القانون رقم 33 لسنة 1957
قانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين
المادة 1
يعد بائعا متجولا :
( أ ) كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة فى أى طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت 0
( ب ) كل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول 0
المادة 2
لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم فى الجهة التى تمارس الحرفة فيها وتصرف مع الترخيص علامة مميزة .
ويصدر ببيان إجراءاته منح الترخيص وشروطه وأوضاعه وبتحديد الرسوم التى تحصل عنه وعن تجديده وعن أعطاء صورة منه فى حالة فقده أو تلفه و بتحديد ثمن العلامة المميزة قرار من وزير الشئون البلدية والقروية على ألا تجاوز الرسوم المفروضة فى كل حالة مائة مليم .
المادة 3
يسرى الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده 0
ويجب تقديم طلب التجديد خلال الشهر الخير من مدة الترخيص و إلا اعتبر لاغيا بانتهاء مدته0
المادة 4
على المرخص له حمل الترخيص والعلامة المميزة أثناء ممارسة حرفته وعليه تقديم الترخيص كلما طلب منه .
المادة 5
على المرخص له رد الترخيص والعلامة المميزة إلى السلطة القائمة على أعمال التنظيم فى حالة عدوله عن ممارسة حرفته أو حالة إلغاء الترخيص
المادة 6
لا يجوز الترخيص فى ممارسة حرفة بائع متجول للأشخاص الآتى بيانهم :
( أ ) من يقل سنه عن أثنتى عشرة سنة ميلادية 0
( ب ) المصابون بأحد الأمراض المعدية أو الجلدية أو الطفيليات وحاملوا جراثيم أحد الأمراض المعدية والمخالطون لمصاب بمرض معد أثناء مدة المراقبة 0
( ج ) المحكوم عليه فى جريمة سرقة أو نصب أو مخدرات أو غش تجارى وكذا المحكوم عليه فى جناية من جنايات التعدى على النفس ولم تمض سنة على تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضى المدة 0
المادة 7
يلغى الترخيص فى الأحوال الآتية :
( أ ) إذا ثبت أن المرخص له فى حالة من الأحوال المنصوص عليها فى البند ( ب ) من المادة السابقة 0
( ب ) إذا حكم على المرخص له فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى البند ( ج ) من المادة السابقة 0
المادة 8
للسلطة القائمة على أعمال التنظيم بعد موافقة المحافظة أو المديرية والجهة الصحية المختصة أن تخصص أماكن معينة أو سويقات لوقوف الباعة المتجولين أو فئات خاصة منهم وأن تحدد الحد الأقصى لعددهم بكل منها ، ومنع وقوفهم فى غير هذه الأماكن .
كما يجوز لها أم تحدد الحد الاقصى لعدد ما يجوز الترخيص به فى دائرة كل منها .
المادة 9
لا يجوز للباعة المتجولين :
( أ ) ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفتهم داخل وسائل نقل الركاب كالأوتوبيس والترام والقطارات أو المرور أو الوقوف فى الشوارع والميادين والأحياء والأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بموافقة وزارة الداخلية أو بناء على طلبها أو طلب وزارة الصحة العمومية .
( ب ) الوقوف بجوار المحال تتجر فى أصناف مماثلة لما يتجرون فيه .
( ج ) الوقوف فى الأماكن التى يمنع البوليس وقوفهم فيها لضرورة تقتضيها حركة المرور أو النظام العام أو الأمن العام .
( د ) بيع المفرقعات والأسلحة والألعاب النارية .
( هـ ) الإعلان عن سلعهم باستعمال الأجراس أو أبواق تكبير الصوت أو أية طريقة أخرى يتسبب عنها إقلاق راحة الجمهور .
( و ) الإعلان عن سلعهم بالمناداة أو بأية وسيلة أخرى فى المواعيد التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدى بعد موافقة المحافظة أو المديرية .
المادة 10
يجب أن تكون العربات والأوعية والصناديق التى يستعملها الباعة المتجولين لبيع المشروبات والمواد الغذائية مستوفية للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بالإتفاق مع وزير الصحة العمومية .
ويجوز بقرار مماثل أن يحظر على الباعة المتجولين بصفة دائمة أو مؤقتة بيع المأكولات أو المشروبات التى يتعذر وقايتها من الفساد وأن تحدد شروط ومواصفات ونماذج ملابسهم أو ملابس فئة منهم .
المادة 11
يعاقب كل من إرتكب مخالفة لأحكام هذا القرار بقانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ألف جنيه .
وفى حالة العود يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، أو بغرامة لاتزيد على خمسة ألاف جنيه ، وبمصادرة البضائع المضبوطة .
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 105 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1975 فى شأن البائعين المتجولين .
المادة 12
- يكون لموظفى وزارة الشئون البلدية والقروية والمجالس البلدية ووزارة الصحة العمومية الذين يندبهم الوزير بصفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له 0
المادة 13
يسرى هذا القانون على البلاد التى لها مجالس بلدية التى يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية و القروية 0
المادة 14
يلغى القانون رقم 73 لسنة 1943 المشار إليه 0
المادة 15
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون : ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره ، ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 30 جمادي الثانية سنة 1376 ( 31 يناير سنة 1957 )