الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها – القانون رقم 21 لسنة 1958

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها
رقم القانون :21
سنة الإصدار :1958
اللائحة التنفيذية :اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصناعة وتشجيعها – القرار رقم 0 لسنة 1958
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصري

المادة 1
لا تجوز إقامة المنشآت الصناعية أو تكبير حجمها أو تغيير غرضها الصناعى أو مكان اقامتها إلا بترخيص من وزير الصناعة بعد أخذ رأى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية يصدر بمراعاة حاجة البلاد الاقتصادية وإمكانية الاستهلاك المحلى والتصدير وفى نطاق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة .

الغى بموجب قانون رقم 15 لسنة 2017بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية


المادة 2
يقدم طلب الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة مع جميع ما تتطلبه القوانين المتعلقة بهذا الشأن من أوراق ومستندات إلى وزارة الصناعة .تقوم وزارة الصناعة بالاتصال بالجهات الحكومية المختصة للحصول على موافقتها وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية .

الغى بموجب قانون رقم 15 لسنة 2017بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية


المادة 3
تشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة من الوزارات المختصة تكون مهمتها النظر فى إلغاءالتراخيص .
ويكون إلغاء الترخيص بقرار من وزير الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن والإطلاع على قرار اللجنة المذكورة فى هذا الصدد .

الغى بموجب قانون رقم 15 لسنة 2017بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية


المادة 4
يلغى الترخيص بعد صدوره إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة أو تكبير حجمها أو تغيير الغرض الصناعى لها على النحو المرخص فيه خلال المهلة الواردة فى الترخيص أو خلال الامتداد الذى يكون قد أعطى له , كما يلغى الترخيص إذا توقف صاحب الشأن عن البدء فى العمل الذى رخص له فيه مدة تزيد على السنة دون أذن مكتوب من وزارة الصناعة أو إذا خالف شروط الترخيص

الغى بموجب قانون رقم 15 لسنة 2017بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية


المادة 5
على صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها أن يقدم إلى وزارة الصناعة جميع البيانات الخاصة بنشاطها طبقا للأوضاع التى ينص عليها اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية التى تصدر فى هذا الخصوص .

الغى بموجب قانون رقم 15 لسنة 2017بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية


المادة 6
لا يجوز لأية منشأة صناعية تباشر نشاطها فى الصناعات الأساسية أو الاحتكارية أن تقف انتاجها أو تقلل منه فيما يجاوز الحدود التى تبينها القوانين أو القرارات التى تصدرها الجهات الوزارية المختصة إلا بأذن من وزارة الصناعة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك .

الغى بموجب قانون رقم 15 لسنة 2017بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية


المادة 7
يقدم طلب الحصول على الأذن المنصوص عليه فى المادة السابقة إلى وزارة الصناعة مصحوبا بالبيانات والمستندات التى تبينها اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن وعلى الوزارة فحص هذا الطلب وإصدار قرارفى شأنه وتخطر به صاحب الشأن فى ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ ورود الطلب إليها

الغى بموجب قانون رقم 15 لسنة 2017بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية


المادة 8
على المنشأت الصناعية القائمة وقت العمل بهذا القانون التى يصدر بتحديدها القرار المشار إليها بالمادة 13 من هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ طلبا إلى وزارة الصناعة لقيدها فى سجل يعد لهذا الغرض .
ويكون تقديم الطلب وقيده بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .

الغى بموجب قانون رقم 15 لسنة 2017بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية


المادة 9
تقوم وزارة الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن بتصحيح القيد المنصوص عليه فى المادة السابقة وإخطاره بذلك إذا ثبت لديها أنه تم بناء على بيانات غير صحيحة فى شأن أى بيان من البيانات الواردة فى طلب القيد .
ويشطب القيد إذا أصبحت المنشأة غير خاضعة لأحكام هذا الفصل .

الغى بموجب قانون رقم 15 لسنة 2017بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية


المادة 10

  • لصاحب الشأن أن يتظلم لوزير الصناعة من القرارات الصادرة فى شأن تطبيق أحكام هذا الفصل وذلك خلال شهرين من تاريخ إخطاره بمضمون القرار المكتوب بكتاب موصى عليه .
    ويصدرالوزير قراره فى التظلم المشار إليه خلال شهر من وروده وذلك بعد أخذ رأى لجنة فنية تشكل بالوزارة طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية وسماع أقوال صاحب الشأن ويكون قرار الوزير فى هذا التظلم مسببا ونهائيا

الغى بموجب قانون رقم 15 لسنة 2017بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية


المادة 11
تخضع الطلبات والشهادات والمستخرجات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل والتى تحددها اللائحة التنفيذية للرسوم التى تبينها تلك اللائحة بشرط ألا تجاوز مائة جنيه .

الغى بموجب قانون رقم 15 لسنة 2017بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية


المادة 12
يكون لموظفى وزارة الصناعة الذين يصدر بتعيينهم قرار وزارى الإطلاع على الدفاتر والمستندات والحسابات الخاصة بنشاط المنشآت المذكورة بما يستلزمه تطبيق أحكام هذا القانون . ويكون الاطلاع فى مقر المنشأة وفى أوقات العمل المعتادة .
وكل من امتنع عمدا عن تمكين هؤلاء الموظفين من الاطلاع على الدفاتر والأوراق – يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على الألف جنيه .

الغى بموجب قانون رقم 15 لسنة 2017بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية


المادة 13
تسرى أحكام هذا الفصل على المنشآت الصناعية التى يصدر ببيانها قرار من وزير الصناعة .

الغى بموجب قانون رقم 15 لسنة 2017بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية


المادة 14
تقوم وزارة الصناعة بعد أخذ رأى الجهات المختصة بإعداد قوائم بأنواع المنتجات الصناعية المصرية والمواد الأولية المحلية ومواصفاتها .


المادة 15
لوزير الصناعة أن يتخذ قرارات ملزمة للمنشآت الصناعية فيما يتعلق بالمسائل الآتية :
(أ) إيجاد معايير موحدة تطبقها الصناعة فى عملياتها الانتاجية .
(ب) تحديد مواصفات المنتجات والخامات المستعملة فى الصناعة


المادة 16
مع عدم الاخلال بتطبيق أية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من خالف أحكام هذا الباب أو اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة بالتطبيق له , أو قدم على وجه غير صحيح البيانات أو المعلومات المنصوص عليها فى تلك الأحكام أو أثبت هذه البيانات أو المعلومات على غير حقيقتها فى أى دفتر أو حساب أو إقرار أو كشف أو فى أى مستند آخر ينص هذا الباب أو اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية على تقديمه ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ذكر على المكاتبات والمطبوعات والإعلانات المتعلقة بنشاطه بيانات غير صحيحة تتصل بتطبيق أحكام هذا الباب أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الوزارية , ويجوز فى جميع الأحوال السابقة الحكم بغلق المنشأة ومصادرة السلع أو المنتجات محل المخالفة .
وتضاعف قيمة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة إذا كانت السلع والمنتجات محل المخالفة ضارة بالصحة العامة أو لا تتوافر فيها الشروط المقررة للسلامة والأمان , وفى هذة الحالة يكون الحكم بمصادرة السلع والمنتجات محل المخالفة وجوبيا , ويجوز الحكم بغلق المنشأة إلا إذا تكررت المخالفة أكثر من مرة خلال ستة أشهر فيكون الحكم بغلق المنشأة وجوبيا , وإذا كانت المنشأة تزاول نشاطها الصناعى دون الترخيص لها فى ذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون فيتم غلقها إداريا ويحكم بمصادرة منتجاتها فى حالة ضبطها , فإذا كانت السلع التى تنتجها المنشأة فى هذه الحالة مما يجب أن تتوافر فيه شروط خاصة بالسلامة والأمان وجب بالإضافة إلى ذلك الحكم على المسئول عن إدارة المنشأة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ستمائة جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين .

** مستبدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1980 – الجريدة الرسمية العدد 23 فى 5 يونية سنة 1980 .


المادة 17
تمد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بناء على طلبهم بالمعلومات والبيانات الاحصائية والبحوث والخرائط الفنية التى تلزمهم فى إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها على وجه العموم . ويجوز تحصيل رسم مقابل ذلك وفقاً لماتحدده اللائحة التنفيذية بشرط ألا يجاوز 500 جنيه .


المادة 18

  • لوزارة الصناعة أن تقدم إلى الهيئات والمؤسسات العلمية أو الفنية المختصة إعانات ومكافآت أو منحا مالية تحدد بقرار من وزير الصناعة وذلك نظير قيام الهيئات والمؤسسات المذكورة بأبحاث أو تجارب تتصل بنشر الصناعة أو رفع مستواها على وجه العموم .

المادة 19
يجوز للجهات المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة تأجير مساحات محدودة من الأراضى الحكومية أو الأراضى المملوكة للمؤسسات العامة بإيجار إسمى أو فى بيع تلك الأراضى بثمن مخفض أو على آجال بشرط أن يكون الغرض من هذا التأجير أو البيع هو إقامة منشآت أو إنشاءات صناعية على الأراضى المذكورة


المادة 20
تقوم الجهات الحكومية المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة بتقديم المعونة والتسهيلات اللازمة لإقامة أبنية للمنشآت الصناعية


المادة 21
على الهيئات والمؤسسات المختصة أن تأخذ رأى وزارة الصناعة فى رسم سياسة التمويل والتسليف الصناعيين .


المادة 22
يجوز لوزارة الصناعة إنشاء مراكز للتدريب المهنى ورفع مستوى الكفاية الانتاجية كما يجوز لها تكوين هيئات للمواصفات وللتصميم الصناعى ولها أن تقوم بذلك بنفسها أو بالمساهمة مع الهيئات والمنشآت المعينة بهذه الأمور أو بتقديم منح للهيئات والمنشآت المذكورة .


المادة 23
يعتبر منتجا مصريا كل إنتاج لا تقل فيه نسبة التكاليف المضافة عن طريق التصنيع فى مصر عن 25 % من تكاليفه النهائية .


المادة 24
تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية هيئة تسمى الهيئة العامة لدعم الصناعة وتعتبر من المؤسسات العامة .


المادة 25
يجوز أن يفرض على المنشآت الصناعية رسم لدعم الصناعة لا يجاوز 10 % من قيمة المادة أو المواد الداخلة فى عملية التشغيل فى المنشأة أو من قيمة المهايا والأجور المستحقة إلى المنشأة عن السنة المالية السابقة .
ويصدر وزير الصناعة بالاتفاق مع وزيرى الاقتصاد والخزانة قرارا بتعيين وعاء الرسم ونسبته بخصوص كل صناعة .
وتخصص الحصيلة الناتجة من هذا الرسم وطريقة تحصيله وحالات الأعفاء منه بقرارمن وزير الصناعة .
وتضاف قيمة الرسم على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية الملزمة أداءه .
ويكون للرسم حق امتياز على أموال الملزمين أداءه يأتى فى الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ويجوز تحصيله بطريق الحجز الادارى .

** مستبدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1962 – الجريدة الرسمية العدد 168 فى 25 يولية سنة 1962 ثم استبدلت بالقانون رقم 41 لسنة 1964 – الجريدة الرسمية العدد 38 فى 13 فبراير سنة 1964 .


المادة 26
تنشأ لجان لكل صناعة أو صناعات مشتركة وتكون مهمتها اقتراح أوجه صرف أموال التنمية الصناعية المخصصة لها بميزانية الهيئة العامة لدعم الصناعة كما يكون لها الإشراف على كيفية صرف تلك الأموال .


المادة 27
يعاقب من لا يؤدى الرسم المبين فى المادة 25 فى المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه وتضاعف هذه الغرامة فى حالة العود .


المادة 28
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 70 لسنة 2019 بشأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية ، نص المادة قبل الإلغاء :
تنشأ الهيئات الآتية الهيئات الآتية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء :
1 – الغرف الصناعية .
2 – المجالس الإقليمية للصناعية .
3 – اتحاد الصناعات .
ويكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة .
واعتبارا من تاريخ العمل بهذه المادة ، تعد القرارات التى صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها صحيحة ، كل بحسب أداة إصدارها.
*مستبدلة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2017 النص قبل التعديل :
تنشأ الهيئات الآتية بقرار من رئيس الجمهورية :
1- الغرف التجارية .
2- المجالس الأقليمية للصناعة .
3- اتحاد الصناعات .
ويكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة .


المادة 29
كل شخص كلف بتنفيذ أحكام هذا القانون ملزما بمراعاة سرالمهنة وإلا عوقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 310 من قانون العقوبات .


المادة 30
تحل الهيئة العامة للدعم محل صناديق الدعم القائمة عند العمل بهذا القانون فى جميع حقوقها والتزاماتها , وبعد وفاء التزامات الصناديق المشار إليها تختص كل صناعة بـ 75 % من مال صندوقها وتؤول نسبة الـ 25% الباقية إلى الهيئة العامة لدعم الصناعة .


المادة 31
تلغى القوانين رقم 73 لسنة 1947 و251 لسنة 1953 و6 لسنة 1955 و5 لسنة 1957 المشار إليها كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .


المادة 32
تظل الهيئات المشكلة طبفا للقانونيين رقم 73 لسنة 1947 و251 لسنة 1953 المشار إليها قائمة إلى أن يتم تشكيل الهيئات الجديدة طبقا لأحكام هذا القانون .
وتتولى اللجنة الدائمة دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية فى إقليم مصر المنصوص عليها فى القانون رقم 251 لسنة 1953 المشار إليه السلطات والاختصاصات المخولة للجنة الدائمة لدعم صناعة الحرير الصناعى ومنسوجاته بمقتضى القانون رقم 5 لسنة 1957 المشار إليه على أن يضم لعضوية هذه اللجنة عند النظر فى المسائل الخاصة بصندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعى ثلاثة من رجال الصناعة المشتغلين بصناعة الحرير الصناعى يصدر بتعيينهم قرار من وزير الصناعة المركزى وذلك حتى يتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لدعم الصناعة ولجانها (*) .

(*) الفقرة الأخيرة من المادة 32 مضافة بالقانون رقم 240 لسنة 1959 – الجريدة الرسمية العدد 217 مكرر (ج) فى 8 أكتوبر سنة 1959 .


المادة 33
تصدر اللائحة التنفيذية المشار إليها فى هذا القانون بقرار رئيس الجمهورية


المادة 34
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الأقليم المصرى من تاريخ نشره .
صدر برياسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1377 ( 28 أبريل سنة 1958) .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات