الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصناعة وتشجيعها – القرار رقم 0 لسنة 1958

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصناعة وتشجيعها
رقم التشريع :0
سنة الإصدار :1958
القانون المرتبط :قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها – القانون رقم 21 لسنة 1958
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصناعة وتشجيعها – اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1958

الباب الأول – الترخيص والقيد

المادة 1
تقدم طلبات الحصول على الترخيص المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1958 سالف الذكر إلى مصلحة التنظيم الصناعي لدراسته واتخاذ قرار بشأنه.
وتعرض مصلحة التنظيم الصناعي نتيجة فحص الطلب على اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من القانون لإبداء رأيها فيه وذلك خلال شهر وإلا اعتبر سكوتها قبولا لرأي مصلحة التنظيم الصناعي.
ويصدر وزير الصناعة قراره بعد الإطلاع على رأي اللجنة ويخطر طالب الترخيص بالقرار النهائي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.


المادة 2
تقوم وزارة الصناعة بإبلاغ مقدم طلب الترخيص بما تتطلبه الجهات الحكومية ذوات الشأن من إجراءات لتنفيذ قرار الترخيص وتوالي الوزارة الاتصال بصاحب الطلب لاستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للحصول على رأي الجهات الحكومية سالفة الذكر وعلى هذه الجهات إبلاغ وزارة الصناعة بقرارها خلال شهر من تاريخ إرسال الأوراق المطلوبة إليها.


المادة 3
يحرر طلب الترخيص على النموذج الذي تعده الوزارة ويبين به اسم المنشأة وكيانها القانوني ونوع الصناعة واسم المدير المسئول وتكاليف إنشاء المصنع وما إلى ذلك من البيانات.
أما في حالة المنشآت القائمة والتي تطلب التوسع، فيجب أن يقدم طلب الترخيص بالتوسع على النموذج الخاص بذلك والذي تعده الوزارة والذي يوضح به على وجه الخصوص الغرض من التوسع وأسبابه ومقدار رأس المال الحالي ومقدار الزيادة التي تطرأ على رأس المال وعدد العمال الحاليين وعدد العمال بعد التوسع، والقدرة الإنتاجية قبل وبعد التوسع.
وعلى طالب الترخيص أن يقدم كافة البيانات والمستندات التي تطلبها منه وزارة الصناعة وتراها متعلقة بموضوع الترخيص وذلك خلال المدة التي تحددها له.


المادة 4
يعد بوزارة الصناعة سجل خاص بطلبات الترخيص والتعديل يبين فيه رقم الطلب وتاريخ تقديمه وتاريخ إعلان الطالب بالموافقة أو الرفض وتاريخ تكليفه بسداد الرسوم وتاريخ ورقم القسيمة الدالة على السداد وكذلك رقم الرخصة وتاريخ صدورها ونوع النشاط الذي يزاوله طالب الترخيص واسم المرخص إليه وما إلى ذلك من بيانات.


المادة 5
يكون الطلب المشار إليه بالمواد السابقة مصحوبا برسم قدره جنيهان.


المادة 6
يكون إلغاء الترخيص وفقا لأحكام المادة (3) من القانون المشار إليه بناء على مذكرة ترفعها مصلحة التنظيم الصناعي إلى اللجنة المنصوص عليها في تلك المادة ويبين فيها أسباب عدم قيام طالب الترخيص بتنفيذه على الوجه المرخص به وذلك بعد مناقشة صاحب الشأن.
وتدعو اللجنة صاحب الشأن إلى الحضور على حسابه الخاص لسماع أقواله وذلك بخطاب موصى عليه في ميعاد تحدده.
وتجتمع اللجنة للنظر في الموضوعات التي تعرض عليها بناء على دعوة وكيل وزارة الصناعة لشئون الصناعة، وترسل الدعوة مرفقا بها جدول الأعمال قبل الميعاد المحدد لانعقادها بثلاثة أيام على الأقل غير أنه في حالة الضرورة تصبح الدعوة تليفونيا ويجب على اللجنة إبداء رأيها خلال شهر من عرض رأي مصلحة التنظيم الصناعي عليها وإلا اعتبر سكوتها قبولا لرأي المصلحة.
ويعرض قرار اللجنة على وزير الصناعة ولا يكون نافذا إلا بعد اعتماده منه.


المادة 7
يجب على صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها أن يقدم جميع البيانات الخاصة بنشاطها والمحددة في النموذج الذي تعده مصلحة التنظيم الصناعي.


المادة 8
على كل منشأة صناعية تباشر نشاطا في الصناعات الأساسية أو الاحتكارية ترغب في وقف إنتاجها أو تقلل فيما يجاوز الحدود التي تبينها القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن أن تتقدم بطلب إلى وزارة الصناعة يبين فيه:
اسم المنشأة وعنوانها.
نوع نشاطها.
عدد موظفيها وعمالها.
كيفية الإنتاج.
السلع أو المنتجات التي سيتناولها التعديل أو التوقف.
الأسباب التي دفعت إلى طلب التوقف أو تقليل الإنتاج.
التاريخ الذي ترغب فيه المنشأة إجراء التوقف.
مدة هذا التوقف أو تقليل الإنتاج.


المادة 9
في غير حالات الضرورة يقدم طلب التوقف أو تقليل الإنتاج أو تغيير الطاقة الإنتاجية قبل ميعاد التوقف الفعلي أو التغيير أو التقليل بشهر على الأقل.
ويرفق بطلب التوقف أو تقليل الإنتاج أو تغيير الطاقة الإنتاجية ما يثبت أن الطالب قد تقدم بمثل هذا الطلب إلى الجهات المختصة.
وتقوم المصلحة المختصة بالوزارة بدراسة الطلب وكتابة تقرير عنه يرفع إلى لجنة تمثل فيها وزارة التموين وتشكل بقرار من وزير الصناعة لفحص الطلب واتخاذ قرار بشأنه.


المادة 10
يقوم وكيل الوزارة المختص بدعوة اللجنة للاجتماع وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار الطالب بقراراتها في ميعاد أقصاه شهر من تاريخ ورود الطلب إلى الوزارة وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.


المادة 11
على المنشآت الصناعية القائمة التي تسري عليها أحكام الفصل الأول من القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه أن تقدم إلى إدارة التسجيل بوزارة الصناعة طلبا بقيدها في السجل الذي أعد لهذا الغرض مصحوبا برسم قدره جنيهات وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة.
ويقيد طلب التسجيل في السجل المعد لهذا الغرض بإدارة التسجيل برقم مسلسل حسب تاريخ وروده.
ويخطر طالب القيد برقم القيد وتاريخه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.


المادة 12
تتولى إدارة التسجيل التحقق من صحة البيانات الواردة في طلب القيد بواسطة مندوبيها وإذا ثبت أن طلب القيد يحتوي على بيانات غير صحيحة أو تنقصه بعض البيانات تقوم الإدارة المذكورة بدعوة صاحب الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في ميعاد تحدده لسماع أقواله في هذا الشأن، فإذا تخلف عن الحضور رغم إنذاره تقوم الإدارة بتصحيح القيد من تلقاء نفسها.


المادة 13
يكون التظلم المنصوص عليه في المادة 10 من القانون بكتاب يقدمه صاحب الشأن إلى وزارة الصناعة متضمنا أسباب التظلم.
وتشكل لجنة للفصل في التظلمات وذلك على النحو الآتي:
وكيل وزارة الصناعة.
مدير عام مصلحة التنظيم الصناعي.
مدير عام مصلحة الرقابة الصناعية.
عضو مجلس الدولة عن إدارة الفتوى والتشريع بوزارة الصناعة.
مندوب عن اتحاد الصناعات المصرية.
وللجنة الحق في استدعاء صاحب الطلب أو من ترى الاستئناس برأيهم وخبرتهم العملية لسماع أقوالهم.
ويرفع تقرير اللجنة إلى الوزير لإصدار قراره في التظلم ثم يخطر المتظلم بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول مع التأشير في السجلات الخاصة بمضمون القرار وتاريخ إخطار المتظلم.


المادة 14
يفرض رسم قدره جنيه واحد على كل شهادة تصدرها الوزارة تنفيذا لأحكام هذا الفصل.


الباب الثاني – في تشجيع الصناعة

المادة 15
إذا رغب أحد أصحاب المنشآت في الحصول على معلومات أو بيانات إحصائية أو خرائط فنية أو بحوث تعاونية في إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها فعليه أن يتقدم بذلك إلى مدير عام مصلحة التنظيم الصناعي.
ويقوم مدير عام مصلحة التنظيم الصناعي بفحص هذا الطلب لتحديد مدى جديته وأهمية هذه البيانات ومدى توفرها وإمكانية إعدادها وتزويد الطالب بها وإمكانية السماح بنشرها.
وإذا رأت مصلحة التنظيم الصناعي على ضوء هذه الاعتبارات أن في الإمكان إجابة الطالب إلى طلباته كلها أو بعضها تحدد رسما تطالبه بسداده قبل البدء في إعداد هذه البيانات.


المادة 16
يحدد هذا الرسم طبقا لما يتطلبه إعداد هذه المعلومات والبيانات والخرائط من مجهود وعمال بحد أدنى جنيهين وحد أقصى مائة جنيه يسدد لخزانة مصلحة التنظيم الصناعي.
ويخطر الطالب بقرار من مصلحة التنظيم الصناعي بالرسم والمدة التي يتطلبها إعداد هذه البيانات ويطالب بسداد الرسم مقدما.
وتقوم مصلحة التنظيم الصناعي بإعداد هذه المعلومات وإعطائها للطالب.


المادة 17
على وزير الصناعة، تنفيذ هذا القرار وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات