الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون الاسلحة والذخائر – القانون رقم 394 لسنة 1954

قانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر

المادة 1
يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم 1 المرافق (*).
ولا يجوز بحال الترخيص في الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم 3 كاتمات الصوت والتلسوبات التى تركب على الاسلحة النارية(-)
ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة.

(*) استبدلت الفقرة الأولى من المادة 1 بالقانون رقم (165) لسنة 1981 جريدة رسمية العدد رقم 42 مكررا فى 1981/10/21
(-) الفقرة الثانية من المادة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1980 الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1981/7/31


المادة 1 مكرر
يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق وفقاً للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .

  • مضافة بموجب قانون رقم 5 لسنة 2019 .

المادة 2
يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى فى أخر ديسمبر من السنة الثالثة بما فى ذلك سنة الإصدار , ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات أما الترخيص التى تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة اشهر فى جميع الأحوال لا تتغير مدة سريان الترخيص عند إضافة أسلحة جديدة إليه .

** استبدلت المادة الثانية بالقانون رقم 34 لسنة 1974 الجريدة الرسمية العدد 23 فى 1974/6/6


المادة 3
الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص في ذلك طبقا للمادة الأولى.


المادة 4
لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه.
وله سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسبباً.
وعلى المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص في القرار على تسليمه فوراً إلى مقر البوليس الذي يحدده.
ولمن ألغي أو سحب ترخيصه أن يتصرف في السلاح أو يتنازل عنه لوزارة الداخلية دون مقـابل أو تعـويض .
يحصل رسم شهري مقابل حفظ وإيداع السلاح المسحوب أو المـلغي ترخيصه لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه ، يبدأ استحقاقه بانقضاء ستين يومًا من تاريخ تسليم السلاح ، ويضاعف هذا الرسم بعد انقضاء تسعين يومًا من تاريخ استحقاقه دون التصرف في السلاح ، ويجوز تحصيل الرسم بطريق الحجز الإداري عند عدم سداد شهرين ، ويصدر وزير الداخلية قرارًا يحدد فيـه فئات هـذا الرسم المستحق ، ويعفي من ســداده من تنازل عن السلاح لـوزارة الداخليـة .
وتقوم وزارة الداخلية بتحصيل هذا الرسم نقدًا أو بإحدي وسائل الدفع غير النقدي علي أن تؤول نسبة (10%) من هذا المبلغ للخزانة العامة للدولة وتؤول باقي الحصيلة لـوزارة الداخليـة .

*الفقرة السادسة مضافة بموجب قانون رقم 163 لسنة 2022.
*الفقرة الرابعة والخامسة معدلة بموجب قانون رقم 163 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه .
وله سحب الترخيص مؤقتا أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسببا.
وعلى المرخص له فى حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح فورا إلى مقر البوليس الذي يقع دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ اعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص فى القرار على تسليمه فورا مقر البوليس التى يحدده(*)
وللمرخص له ان يتصرف في السلاح المسلم بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته .
فإذا لم يتيسر التصرف في السلاح خلال سنة من تاريخ تسليمه إلي البوليس اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه فى التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى القصر وعديمى الأهلية اعتبارا من تاريخ اذن الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح (-)
وتخصص الأسلحة التى آلت إلى الدولة لوزارة الداخلية ( )
*حكمت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 92 لسنة 40 نُشر بتاريخ 10/2/2021:
أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلتين بالقانونين رقمى 75 لسنة 1958 و26 لسنة 1978 فيما تضمنتاه من اعتبار عدم التصرف خلال المدتين المبينتين بهما، فى سلاح نارى أودع لدى الشرطة لسحب أو إلغاء ترخيص حائزه، تنازلاً منه أو من ذوي الشأن، للدولة عن ملكية السلاح، وسقوط الحق فى التعويض عنه.
ثانيًا : بسقوط عجز الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة من المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه.
ثالثًا : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره.
(*) (-) استبدلت الفقرتان والثالثة والرابعة من المادة الرابعة بالقانون رقم 75 لسنة 1958 الجريدة الرسمية العدد 17 فى 1958/7/2
( ) أضيفت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 المشار إليه العدد 22 فى 1978/6/1


المادة 5
يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى :
(1) الوزراء الحاليون والسابقون .
(2)موظفوا الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون .
(3) موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام فأعلي .
(4) مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون .
(5) أعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
(6) موظفو المخابرات الحاليون و السابقون من درجة مدير عام فأعلى الذين يشغلون أو شغلوا وظائف مخابرات طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة .() (7) أعضاء مجلسي الشعب و الشورى الحاليون و السابقون ()
(8) طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التى تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية
(9) من يرى وزير الداخلية اعفاءه من الاجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية (-)
وعلي هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم علي الأسلحة بيانا بعددها وأوصافها إلي مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامتهم وتسلم إلي كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الإبلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ علي هذه البيانات خلال شهر من التغيير.
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه اسقاط الاعفاء وتسرى فى شأن الاسقاط أحكام الالغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة ( )

() البند 7 من المادة الخامسة مستبدل بالقانون رقم 162 لسنة 2003 . (-) استبدلت الفقرة الأولى من المادة الخامسة بالقانون رقم 75 لسنة 1958 ( ) أضيفت الفقرة الثالثة للمادة الخامسة بالقانون رقم 29 لسنة 1968 الجريدة الرسمية العدد 24 فى 1968/6/13 () البند 6 مستبدل بالقانون رقم 65 لسنة 2010


المادة 6
لا يجوز حيازة أو إحراز الذخائر التي تستعمل في الأسلحة إلا لمن كان مرخصا له في حيازة السلاح وإحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص فيها طبقا لأحكام هذا القانون .


المادة 7
لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القانون إلى :
(أ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية .
(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى احدى هذه الجرائم.
(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحربة فى جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو أخفاء أشياء مسروقة
د) من حكم عليه فى جريمة من جرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
(هـ) من حكم عليه فى أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها .
(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة.
(ز) من ثبت اصابته بمرض عقلى أو نفسى .
(ح) من لايتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية واثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية
(ط) من لايتوافر لديه الالمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن
وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب إلى ح من هذه المادة

** استبدلت المادة 7 بالقانون رقم 165 لسنة 1981 المشار إليه


المادة 8
لا تسري أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح وإحرازه و حيازته علي الأسلحة المسلمــة إلي الموظفــين العموميين المـأذون لهم في حملها لأغــراض العمــل المنــوط بهم وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها .
وكذلك لا تسرى هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعذب وعمد ومشايخ قبائل العريان والفرق بشرط أن يقصر الحيازة على قطعة واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (5)

الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 163 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل: لا تسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح وإحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها . وكذلك لا تسرى هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعذب وعمد ومشايخ قبائل العريان والفرق بشرط أن يقصر الحيازة على قطعة واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (5). () استبدلت الفقرة الثانية من المادة 8 بالقانون رقم 26 لسنة 1978 المشار إليه


المادة 9
لا يجوز الترخيص لشخص فى حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة في الجدول رقم 2 وقطعتين من
الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 ويسرى هذا القيد على فئات المعفيين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة .
ويجوز بقرار من وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر فى الفقرة السابقة.
وعلى من يوجد فى حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلبا خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزير الداخلية للترخيص له فى كل زيادة فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها إلى مقر البوليس التابع له محل أقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على أن يكون له حق التصرف فيه طبقا لأحكام المادة الرابعة .


المادة 9م
لا يجوز للشخص الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المصرح له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الأعفاء والترخيص (*)

(*) أضيفت المادة 9 مكرر بالقانون رقم 75 لسنة 1958


المادة 10
يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية :
(أ) فقد السلاح.
(ب) التصرف فى السلاح طبقا للقانون .
(ج) الوفاة .
وتسري علي ذوي الشــأن الأحكام الواردة في الفقــرات الثالثة والرابعــة والخــامسة من المـادة (4) من هـذا القانون ، علي أن تسري في الحالة المبينة في البند (أ) من تاريخ العثور علي السلاح المفقود.

*الفقرة الثانية معدلة بموجب قانون رقم 163 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية :
(أ) فقد السلاح.
(ب) التصرف فى السلاح طبقا للقانون .
(ج) الوفاة .
وتسرى على ذوى الشأن الأحكام الواردة فى الفقرات الثالاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات
*حكمت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 92 لسنة 40 نُشر بتاريخ 10/2/2021:
أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلتين بالقانونين رقمى 75 لسنة 1958 و26 لسنة 1978 فيما تضمنتاه من اعتبار عدم التصرف خلال المدتين المبينتين بهما، فى سلاح نارى أودع لدى الشرطة لسحب أو إلغاء ترخيص حائزه، تنازلاً منه أو من ذوي الشأن، للدولة عن ملكية السلاح، وسقوط الحق فى التعويض عنه.
ثانيًا : بسقوط عجز الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة من المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه.
ثالثًا : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره.
** مستبدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 المشار اليه


المادة 11
على كل من يكون لديه سلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 أن يقدمه لمقر البوليس الذي يقع فى دائرته محل أقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون.
وعلى وزارة الداخلية أن تؤدى تعويضا مناسبا عن كل سلاح من هذه الأسلحة يقدم للبوليس إذا كان من قدمه مرخصا له به أو معفى من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون .


المادة 11م
لا يجوز حمل الأسلحة فى المحال العامة التى يسمح فيها بتقديم الخمور ولا فى الأمكنة التى يسمح فيها بلعب الميسر ولا فى المؤتمرات والاجتماعات والأفراح (*)

(*) أضيفت المادة 11 مكرر بالقانون رقم 75 لسنة 1958


المادة 12
ولا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه إستيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولي وذخائرها أو الإتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين في الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه .
ولا يجـوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو مـن ينيبه استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المـادتين (1 و1 مكررًا) وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين في الترخيص مكان سريانه ، ولا يجوز النزول عنه .
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطاء الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولي ، كما له تقصير مدته أو قصره علي أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لقطاع الأمن العام وله سحبه في أي وقت أو إلغاؤه علي أن يكون قراره في حالتي السحب والإلغاء مسبباً .

*الفقرة الثانية معدلة بموجب قانون رقم 163 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
ولا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه إستيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولي وذخائرها أو الإتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين في الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه . ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة لا يجوز إستيراد أي من الأسلحة النارية المنصوص عليها في الجداول الملحقة بهذا القانون وذخائرها إلا بعد موافقة وزارة الدفاع ، وتحدد وزارة الدفاع الكمية المسموح بإستيرادها .
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطاء الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولي ، كما له تقصير مدته أو قصره علي أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لقطاع الأمن العام وله سحبه في أي وقت أو إلغاؤه علي أن يكون قراره في حالتي السحب والإلغاء مسبباً .

  • يستبدل بمسمى (مصلحة الأمن العام ، قطاع مصلحة الأمن العام) بعبارة (قطاع الأمن العام) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
    *معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 129 لسنة 2014
    النص قبل العديل (لا يجوز يغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين في الترخيص مكان سريانة ولا يجوز النزول عنه.
    ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطائه كما له تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أي وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره فى حالتي السحب والإلغاء مسببا. )

المادة 13
لا يجوز التصريح بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها أو صنعها فى القرى.
وتعتبر قرية فى حكم هذا القانون كل وحده سكنيه تعتبر قرية فى حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد والمشايخ
ويحظر التصريح بما ذكر فى الفقرة الأولى فى المدن والبنادر التى تحدد بقرار من وزير الداخلية
يحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التي تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التي يرى ضرورة توافرها فى المحل .

** أستبدلت المادة 13 بالقانون رقم 75 لسنة 1958


المادة 13م
لا يجوز التصريح بإنشاء مصانع الأسلحة والذخائر الا بعد الحصول على موافقة وزارتى الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع.

** اضيفت المادة 13 مكرر بالقانون رقم 75 لسنة 1958


المادة 14
على المرخص له الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر الآتية يقيد في أحدهما الوارد منها وفى الثاني ما يتم فيها من تصرفات:
(أ) الأسلحة النارية غير المششخنة .
(ب) الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3.
(ج) ذخيرة الأسلحة النارية غير المششخنة .
(د) ذخيرة الأسلحة المششخنة والأتوماتيكية بما فيها المسدسات.
(هـ) أجزاء الأسلحة.


المادة 15
يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص في صنع الأسلحة أو في ذخائرها اأو اصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالاضافة إلى الشروط المبينة فى المادة 7 من هذا القانون الشروط الأتية :
(أ)- أن يكون طالب الترخيص محمود السيرة حسن السمعة.
(ب) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الأفرنجية.
(ج)- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بإشهار إفلاسه بالتدليس أو في جريمة جواهر مخدرة .
(د) أن يحصل على ترخيص طبقا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة.
(هـ) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتى جنيه فى حالة الأصلاح
(و) أن يجتاز اختبار خاصا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية.

أضيفت بالقانون رقم 165 لسنة 1981


المادة 16
تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التي يسمح بها سنوياً للتاجر من الأسلحة المبينة في القسم الأول من الجدول رقم (3) وكذلك الذخائر اللازمة لها .

معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 129 لسنة 2014
المادة قبل التعديل (تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التي يسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر من الأسلحة المبينة في القسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الذخائر اللازمة لها. )


المادة 17
يسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى.
ويصادر إداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.


المادة 18
لا يجوز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الأسلحة وذخائرها في الميادين والشوارع والطرقات التي تعين بقرار من وزير الداخلية.


المادة 18م
لا يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها فى محل واحد (*).

(*) اضيفت المادة 18 مكرر بالقانون رقم 75 لسنة 1958


المادة 19
يشترط فيمن برخص له فى إصلاح الأسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة ما يأتي:
(أ) أن يكون محمود السيرة.
(ب) أن يجتاز بنجاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التي تتولاها بقرار من وزير الداخلية.
(ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ 20 جنيها بصفة تأمين نقدا أو بكتاب ضمان صادر من بنك معتمد أو تأمين من إحدى شركات التأمين(*).

(*) استبدل البند (ج) من المادة 19 بالقانون رقم 75 لسنة 1958


المادة 20
يحدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحي الأسلحة ( التوفكجية ) الذين يسمح لهم بالترخيص فى كل محافظة أو مديرية.


المادة 21
على المرخص له فى إصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد يقيد فيه كل ما يرد من الأسلحة أو أجزائها للإصلاح والثانى للصادر يقيد فيه كل ما يسلم من الأسلحة على أن يوقعه صاحب السلاح بالتسليم.


المادة 22
لا يجوز الترخيص في إدارة مصنع للأسلحة أو الذخائر إلا بعد استيفاء الشروط التي يقررها وزير الداخلية والشئون البلدية والقروية أو من ينيبه كل منها .


المادة 23
تكون الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون طبقا للنماذج التي تقررها وزارة الداخلية ومرقمة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية.


المادة 24
لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المديرية الذي تقع في دائرة اختصاصه الجهة المنقولة منها الأسلحة أو الذخائر ويبين فى الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص فى نقلها ولجهة المنقولة منها والجهة المنقولة إليها واسم كل من الراسل والمرسل إليه وكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يرى فرضها لقطاع الأمن العام.
وتضبط الأسلحة والذخائر التى تنقل بغير ترخيص وتصادر إدارتها .

  • يستبدل بمسمى (مصلحة الأمن العام ، قطاع مصلحة الأمن العام) بعبارة (قطاع الأمن العام) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .

المادة 25
ملغاة

** ألغيت المادة 25 بالقانون رقم 75 لسنة 1958.
نص المادة قبل الإلغاء : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد حائزاً أو محرزاً بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1.


المادة 25م
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات ، أو وسائل النقل ، أو أماكن العبادة .

*معدلة بموجب قانون رقم 5 لسنة 2019 ، نص المادة قبل التعديل : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) .
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على الف جنيه إذا كانت حيازة أو احراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة .

  • أضيفت المادة 25 مكرر بالقانون رقم 165 لسنة 1981 المشار إليه

المادة 25 مكرر (أ)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، كل من خالف أحكام المادة (1- مكرراً) من هذا القانون .
وفى حالة العود ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

  • مضافة بموجب قانون رقم 5 لسنة 2019 .

المادة 26
يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة ألاف جنيه كل من يحوز او يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق .
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات او بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق .
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين الف جنيه اذا كان الجانى حائزاً او محرزاً بالذات أو بالواسطة سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم (3) .
ويعاقب بالسجن والغرامة لا تجاوز خمسة ألاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2 و 3) .
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالبنود من ب ألى و من المادة 7 من هذا القانون .
ومع عدم الإخلال باحكام الباب الثانى مكرراً من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو احرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2 و 3) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازه أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد إستعمالها فى اى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الإجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعى.
واستثناءً من أحكام المـادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المـادة إلا لدرجة واحدة .

*الفقرة الأخيرة معدلة بموجب قانون رقم 163 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة ألاف جنيه كل من يحوز او يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق .
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات او بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق .
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين الف جنيه اذا كان الجانى حائزاً او محرزاً بالذات أو بالواسطة سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم (3) .
ويعاقب بالسجن والغرامة لا تجاوز خمسة ألاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2 و 3) .
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالبنود من ب ألى و من المادة 7 من هذا القانون .
ومع عدم الإخلال باحكام الباب الثانى مكرراً من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو احرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2 و 3) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازه أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد إستعمالها فى اى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الإجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعى.
وإستثناء من احكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول من عقوبة بالنسبة للجرائم الواردة ف هذه المادة.
*حكم المحكمة الدستورية رقم 44 لسنة 28 ق بتاريخ 22 / 10 / 2018 : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة لجريمتى حيازة واحراز ، بالذات او بالواسطة ، بغير ترخيص سلاح نارى من الاسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2 ، 3 ) من هذا القانون ، او ذخائر مما تستعمل فى الاسلحة المشار اليها ، وذلك فى احد اماكن التجمعات المنصوص عليها بصدر الفقرة السادسة من المادة ذاتها ، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة .
عدلت المادة بموجب مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012
بشأن أن حكمت المحكمة بعدم دستورية نص القرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، المستبدلة بالمادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من إستثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها ، وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .


المادة 26 مكرر
يعاقب بالسجن المؤبد ، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جلب بغير ترخيص سلاحًا ناريا أو أيا من أجزائه المبينة بالجداول أرقام (2، 3 ، 4) من هذا القانون أو ذخائرهـا أو المفرقعات أو أي من مكوناتها ، ولو بقصد إدخالها لدولة أخري .
وإذا وقعت الجريمـة المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المـادة بقصد استعمال الأسلحة أو ذخائرها أو المفرقعات أو أيا من مكوناتها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو للقيام بالعمل الإرهابي المنصوص عليه بالمـادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 فتكون العقوبة الإعدام .
ويقصــد بالجلب في تطبيق أحكــام هذه المـادة إدخال ســلاحًا ناريا أو أي من أجــزائه أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكــوناتها للبـلاد بأية طريقه غير مشروعة عبر الحدود أو المنـافذ المصـرية .

*مضافة بموجب قانون رقم 163 لسنة 2022.


المادة 26 مكرر أ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سـتــة أشــهـر ، وبغرامة لا تجــاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المـادة (11 مكررًا) من هذا القانون ، فإذا أظهر الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمـادة المذكورة فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاور ثلاثين ألف جنيه .

*مضافة بموجب قانون رقم 163 لسنة 2022.


المادة 26 مكرر ب
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين ، وبغرامة لا تجــاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحــدي هاتين العقــوبتين كـــل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا علي شبكة معلوماتية يعرض صورًا أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها في هـذا القانون ، وكل من نشر أو بث بإحدي طرق العـــلانية شــيئًا ممــا ذكــر سلفـًا للتحريض علي العنف باسـتعــراض القــوة أو التلويح بها أو تخـويف الغـير .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة ، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها أو إحرازها أو غير مصرح بحملها .
وتكون العقوبة السجن المؤبد ، وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجـاوز عشرة ملايين جنيه إذا ارتكبت أي من الجريمتين المبينتين بالفقــرتين الســابقتين حــال الاتجار في الأسلحة والذخائر بدون ترخيص .

*مضافة بموجب قانون رقم 163 لسنة 2022.


المادة 27
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة.


المادة 28
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) ، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق .
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بغير ترخيص سلاحا ناريا من الاسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم 2
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) من القسم الاول أو فى القسم الثانى من الجول رقم 3

*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 5 لسنة 2019 ، نص الفقرة قبل التعديل : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول 1

  • مستبدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 الجريدة الرسمية العدد 29 مكرر فى 1992/7/18

المادة 28م
إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة.
ويعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحا انتهت مدة ترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد فى الميعاد وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص.
وإذا نقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن 500 جنيه وإذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة

** مضافة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 المشار إليه


المادة 29
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بأحدي هاتين العقوبتين.


المادة 30
فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة ، يحكم في غير الأحوال المنصوص عليها في المـادة (28 مكررًا) بمصادرة الأسلحة والذخائر والأدوات والمعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة وبحجب الموقع المستخدم في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المـادة (26 مكررًا ب) ، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية .
وتخصص الاسلحة التى آلت إلى الدولة لوزارة الداخلية.

*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 163 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
يحكم فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 28 مكرر بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة .
وتخصص الاسلحة التى آلت إلى الدولة لوزارة الداخلية.

  • مستبدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 المشار إليه

المادة 31
يعفى من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون في تاريخ العمل به إذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهر من هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها إلى مقر البوليس الذي يتبعة محل أقامتهم أو بتقديم الإخطار المنصوص عليه في المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم في سبيل الحصول على تلك الأشياء .


المادة(31″أ”)
يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أوذخائر مما تستعمل في الأسلحة الواردة في الجدولين رقمي (3،2) من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوماً تبدأ من سريان التعديل التشريعي ، ويعفى كذلك من العقوبات المدنية على سرقة الأسلحة أو الذخائر او على إخفاءها خلال تللك الفترة .

عدلت المادة بموجب قرار جمهورى بقانون رقم 90 لسنة 2012


المادة 31(ب)
يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة .

عدلت المادة بموجب مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012


المادة 31(ج)
يتم صرف مكافأة مالية بقرار يصدر من وزير الداخلية لكل من ساهم بدور إيجابي أدى إلى ضبط أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بحوزة الجناة .

عدلت المادة بموجب مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012


المادة 32
يكون لموظفي قسم الرخص بقطاع الأمن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له. ولهم ولسائر مأموري الضبط القضائي حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر أو إصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون وإجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة.

  • يستبدل بمسمى (مصلحة الأمن العام ، قطاع مصلحة الأمن العام) بعبارة (قطاع الأمن العام) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .

المادة 33
يكون رسم الترخيص خمسمائة جنيه عن السلاح الأول فإذا تعددة الأسلحة يكون الرسم خمسمائة جنيه عن كل سلاح آخر ، ويكون الرسم ألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين .
ويكون رسم التجديد خمسمائة جنيه عن السلاح الأول ، وألف جنيه عن كل سلاح آخر .
وتسرى هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقا للمادة الخامسة من هذا القانون عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار وزير الداخلية .
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد .

معدلة بموجب القانون رقم 5 لسنة 2016
النص قبل العديل يكون رسم الترخيص أربعمائة قرش عن السلاح الواحد فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم مائتى قرشا عن كل سلاح آخر.ويكون الرسم مائة قرش عن الترخيص المؤقت للسائحين
ويكون رسم التجديد ثلاثمائة قرشا عن السلاح الأول ومائة وخمسون قرشا عن كل سلاح آخر.
وتسرى هذه الرسوم على الأشخاص المعفين من الحصول على الترخيص طبقا للمادة 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه عدا من يصدر بأعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد () () استبدلت المادة 33 بالقانون رقم 29 لسنة 1968 واستبدلت الفقرتان الأولى والثانية بالقانون رقم 34 لسنة 1974 المشار إليه ثم أضيفت الفقرة الأخيرة للمادة 33 بالقانون رقم 26 لسنة 1978 المشار إليه


المادة 34
يفرض رسم قدره ستة آلاف جنيه عن رخصة الاتجار فى الأسلحة أو الذخائر أو صنعها ، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسة آلاف جنيه ، وفى حالة قيام أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل أخر عن ذات النشاط تزداد الرسوم بنسبة ( 50 % ) كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره آلف جنيه ، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره آلف جنيه

معدلة بموجب القانون رقم 5 لسنة 2016
النص قبل التعديل -يفرض رسم قدره مائة وخمسون جنيها عن رخصة الاتجار بالأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسون جنيها .
كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره خمسة وعشرون جنيها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره عشرة جنيهات.
** مستبدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 المشار إليه


المادة 34 مكرر
بفرض الرسم الآتى على ما يلى :
مائة جنيه عن تصريح شراء سلاح .
خمسمائة جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة .
خمسون جنيه عن تصريح شراء ذخيرة .
خمسمائة جنيه عن رخصة الصيد .
مائة جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر .
مائتا جنيه عن رخصة نقل المفرقعات .
مائة جنيه عن رخصة بدل فاقد أو تالف للأتجار فى الأسلحة والذخائر أو رخصة إصلاح الأسلحة .
مائة جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر .

مضافة بموجب القانون رقم 5 لسنة 2016


المادة 35
على الأشخاص المرخص لهم فى الإتجارفى الأسلحة والذخائر أو استيرادها أو إصلاحها أو صنعها أن يخطروا المحافظ أو المدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون و بجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الأسلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقا لهذا القانون فإذا لم يقدم الإخطار في الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة .


المادة 35م
تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية.
ويعاقب على الأتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو اصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو احراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المبنية بالجدول رقم 4 المرافق أو كاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة المذكورة (*)

اضيفت الماده (35 مكررا) بالقانون رقم 546 لسنه 1954 وساتدبلت بالقانون رقم 101 لسنه 1980 المشار اليه
(*) الفقرة الأخيرة من المادة 35 مكرر استبدلت بالقانون رقم 97 لسنة 1992 الجريدة الرسمية العدد 29 مكرر فى 1992/7/18


المادة 36
يلغى الأمر العالي الصادر بتاريخ 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخالها في القطر المصري ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها وكذلك القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها.


المادة 37
على وزراء الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
صدر بقصر الجمهورية في 8 ذي القعدة سنة 1373 ( 8 يوليو سنة 1954) .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات