قانون السجل التجاري – القانون رقم 34 لسنة 1976
قانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري
المادة 1
يعد فى كل محافظة او مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجارى أو أكثر يقيد فيه أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون .
المادة 2
يجب ان يقيد فى السجل التجارى :
(1 ) الافراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجارى.
(2) شركات الاشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها. (3) الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطا تجاريا .
(4) الجمعيات التعاونية التى تباشر نشاطا تجاريا .
(5) الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلفة عن المنشآت الأجنبية .
ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسى أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها .
المادة 3
يشترط فيمن يفيد فى السجل التجاري الآتي:
1- أن يكون مصري الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجارى.
3- أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للمنشآت الصناعية، أياً كان شكلها فردية أو شركة أو محلاً صناعياً وأياً كان حجمها المنشأة لممارسة نشاط صناعي.
*معدلة بموجب قانون رقم 198 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
يشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى ما يلى :
1- أن يكون مصرى الجنسية .
2- أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجارى ، أو أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعى .
*مستبدلة بموجب قانون رقم 75 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل :
يشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى ان يكون مصريا حاصلا على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارة المختصة .
المادة 4
استثناء من أحكام المادة السابقة، ومع مراعاة حكم المادة 23 ودون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية، يتعين على الأجانب القيد في السجل التجاري في الحالات الآتية:
(1) موافقة الهيئة العامة للاستثمار في حالة المشروعات التي تنشأ وفقاً لأحكام قانون الاستثمار*.
(2) إذا كان الأجنبي شريكاً في شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصرياً وأن يكون للشريك المصري المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأس مال الشركة.
(3) كل شركة – أياً كان شكلها القانوني – يوجد مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها في الخارج إذا زاولت في مصر أعمالاً تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.
(4) الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفي حدود هذا النشاط سواء أكانوا أفراداً أو شركاء في شركات أشخاص أو أموال أياً كانت أنصبتهم في رأس المال.
- القانون رقم 43 لسنه 1974 الغي بالقانون رقم 230 لسنه 1899 باصدار قانون الاستثمار (الجريده الرسميه العدد 29 تابع (أ)في 1989/7/20 والذي الغي بدوره بالقانون رقم 8 لسنه 1997 بشان ضمانات حوافز الاستثمار – الجريده الرسميه العدد 19 مكرر في 1997/5/11)
- البند (4) من المادة (4) مضاف بالقانون رقم 98 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (ب) في 1996/6/30
- يستبدل بعبارات القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي الأجنبي والمناطق الحرة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ونائب رئيس الهيئة أينما ورد ذكرها في التشريعات السارية عبارات قانون الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار ورئيس الجهاز التنفيذي بموجب قانون رقم 230 لسنة 1989 .
المادة 5
على كل من قيد بالسجل التجارى ان يكتب على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته أسمه التجارى مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد .
المادة 6
على كل من تم قيده فى السجل التجارى أن يطلب طبقا للأوضاع المقررة, التأشير فى السجل التجارى بأى تغيير او تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد او الحكم أو الواقعه التى تستلزم ذلك .
ويؤشر مكتب السجل التجارى من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالتاجر او بالشركة ويتم قيده فى السجل المنصوص عليه فى القانون رقم 11لسنة 1940الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها .
المادة 7
على قلم كتاب المحكمة التى تصدرمنها الأحكام الببينة فيما بعد ضد أحد التجارأوإحدى الشركات المنصوص عليها فى البندين (2،1) من المادة (2) أن يرسل صورة من كل حكم , خلال شهرمن تاريخ صدوره الى مكتب السجل التجارى المختص للتأشير بمقتضاه فى السجل .
(1) أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون اوتعديله .
(2) أحكام قفل التفليسة وأحكام إعادة فتحها .
(3) أحكام إعادة الاعتبار .
(4) الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح ,والأحكام الصادرة بالتصديق عليه او بفسخه او إبطاله أو إقفال إجراءاته والأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائى أو بفسخه اوإبطاله .
(5) الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر أو بتعيين القامة والوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم أو برفع الحجز .
(6) القرارات الصادرة بإعطاءالإذن للقاصربالإتجارفى محل تجارى أوبإلغائه أوبالحد منه .
(7) الأحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جنائية واسم القيم وتاريخ تعيينه.
(8) الأحكام الصادرة بالطلاق أو بالتفرقة الجسمانية أو المالية إذا إقتضى الحال ذلك .
(9) أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين .
(10) أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم .
المادة 8
يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين للمنشأة الصناعية أو الشخص الاعتباري أو مدير الفرع بحسب الأحوال إلى مكتب السجل التجاري الذى يقع في دائرته المركز الرئيس أو الفرع.
ولمكتب السجل التجارى ان يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً, وأن يبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه .
ويجوز لصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى فى المواعيد المقررة للطعن فى القرارات الإدارية .
*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 198 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
يقدم طلب القيد او التأشير خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجراوالمديرين او الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى أو مدير الفرع حسب الأحوال، إلى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته المركز الرئيسى أوالفرع.
ولمكتب السجل التجارى ان يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً, وأن يبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه .
ويجوز لصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى فى المواعيد المقررة للطعن فى القرارات الإدارية .
المادة 9
يجدد القيد فى السجل التجاري كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، وقدم الطلب من أصحاب الشأن المشار إليهم فى الفقرة الأولى من المادة (8) من هذا القانون خلال الشهر السابق لانتهاء المدة، ولا يجدد القيد إلا بعد سداد الرسوم المقررة، ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوماً التالية لانتهاء المدة، على أن يؤدى الرسم هذه الحالة مضاعفاً.
ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .
*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 198 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد ويقدم الطلب من أصحاب الشأن الموضحين فى المادة السابقة خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوم التالية لانتهاء المدة على أن يؤدى الرسم فى هذه الحالة مضاعفا.
ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .
المادة 10
على التاجر أو من يؤول إليه المحل التجارى أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى حسب الأحوال أن يطلبوا طبقا للأوضاع المقررة محو القيد من السجل التجارى فى الأحوال الآتية :
(1) اعتزال التاجر تجارته ومغادرته البلاد نهائيا أو وفاته0
(2) انتهاء تصفية الشخص الاعتبارى او توقف نشاطه .
المادة 11
يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التى تستوجبه , فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب المحو كان على مكتب السجل التجارى أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له .
وعلى المكتب فى هذه الحالة أن يبلغ ذلك الى صاحب الشأن خلال العشرة الأيام التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وأن يخطر الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه
المادة 12
لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجارى على صورة مستخرجة من صفحة القيد أو شهادة ببعض البيانات أو شهادة سلبية فى حالة عدم القيد .
ولا يجوز أن تشتمل الصور المستخرجة على ما يأتى :
(1) أحكام إشهار الإفلاس إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار .
(2) أحكام وقرارات الحجز إذا قضى برفع الحجر وللشريك إن يحصل على صورة طبق الأصل مستخرجة من عقد تأسيس الشركة وكل اتفاق لاحق سواء بتعديل شروط العقد او إطالة أجل الشركة أو حلها أو وضعها تحت التصفية .
المادة 13
تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 14
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة وتشمل على الأخص :
(1) الشكل الذى يكون عليه السجل التجارى وسجل الوكلاء التجاريين ومكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستثمارية وكيفية القيد والتأشير والتجديد والمحو .
(2) إجراءات طلب القيد والتأشير والتجديد و المحو ومواعيد تقديمها وبياناتها ومستنداتها 0
(3) الفهارس التى تمسك بأسماء التجار و الشركات و الأشخاص الاعتبارية العــامــة والجمعيات التعاونية التى تزاول نشاطا تجاريا والمنشآت المقيدة فى السجل التجارى .
(4) إجراءات طلب الصور والشهادات المستخرجة من السجل التجارى .
(5) تحديد دور الوحدات المحلية فى تنفيذ أحكام هذا القانون 0
المادة 15
يحدد وزير التجارة الرسوم المستحقة على العمليات الآتية بما لا يجاوز :
مليم جنيه
- 50 عن طلب قيد شركات الأموال أو تجديد القيد .
- 4 عن طلب قيد التاجر الفرد بالسجل التجارى أو تجديد القيد.
- 2 عن طلب التأشير بالسجل التجارى للتاجر الفرد .
- 8 عن طلب قيد شركات الأشخاص أو تجديد القيد.
- 20 عن طلب قيد لشركة الأشخاص التى يشارك فيها أجنبى أوتجديد القيد .
- 4 عن طلب التأشير بالسجل التجارى لشركات الأشخاص .
- 10 عن طلب التأشير بالسجل التجارى لشركات الأموال .
- 1 عن الشهادة السلبية .
- 2 عن كل صفحة من صفحات المستخرج أو عن شهادات البيانات .
- 1 رسم الاطلاع على ملف شركة واحدة لمدة نصف ساعة أو أقل.
500 – عن نشر بيانات قيد التاجر الفرد أو تجديد القيد أو التأشير بالسجل . - 1 عن نشر بيانات قيد الشركة أو تجديد القيد أو التأشير بالسجل.
المادة 16
يرد نصف الرسم المقرر فى حالة رفض طلب القيد أو التأشير أو التجديد .
ولا تحصل رسوم على طلبات المحو من السجل التجارى .
وتعفى من الرسوم المستخرجات والشهادات التى تطلبها مصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والغرف التجارية .
المادة 17
تحظر مزاولة التجارة فى محل تجارى إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل الذى يقع فى دائرته المحل التجارى . وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت الصفة بطريقة أخرى .
المادة 18
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه و لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
(1) كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة وتتعلق بطلبات القيد أو التأشير فى السجل أو بالتجديد أو المحو .
وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفى المواعيد التى تحددها ويقوم مكتب السجل التجارى المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح .
(2) كل من ذكر على واجهة محله أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله .
(3) كل من يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا أفشى سرا اتصل به بحكم عمله 0
المادة 19
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لاتقل عن عشرة جنيات ولاتجاوز مائة جنيه وتضاعف الغرامة فى حالة العود , وفى حالة مخالفة المادة 17 تأمر المحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل.
المادة 20
يكون لأمناء مكاتب السجل التجارى ومن يقوم بأعمالهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 21
على القائمين بتطبيق أحكام قوانين الضرائب والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية وغيرها التثبت من قيد الخاضعين لأحكام هذا القانون بالسجل التجارى عند كل تفتيش او إجراء ، وإخطار مكتب السجل التجارى المختص بأية مخالفة لأحكام هذا القانون .
وعلى مكاتب السجل المدنى أن ترسل لمكتب السجل التجارى المختص فى نهاية كل شهر بيانا بالتجار والشركاء المتضامنين الذين توفوا خلال ذلك الشهر .
المادة 22
على التجار والشركات المقيده أسماؤهم فى السجل التجارى وقت العمل بهذا القانون طلب تعديل بيانات القيد بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيةخلال سته أشهر من تاريخ العمل باللائحه التنفيذية.
فإذا كان قد مضى على القيد أو التجديد عند العمل بأحكام هذا القانون مده تزيد على خمس سنوات فعليهم أن يطلبوا تجديد القيد خلال المدة المشار إليها .
المادة 23
يجوز للأجانب ولفروع ومكاتب المنشآت والشركات المنصوص عليها فى الماده(4)المقيده أسماؤهم فى السجل التجارى وقت العمل بأحكام هذا القانون أن يستمروا فى مزاوله النشاط التجارى بشرط أن تكون مقيده عن نفس نوع التجارة .
المادة 24
يلغى القانون رقم 219 لسنه 1953 الخاص بالسجل التجارى وإلى أن تصدر اللائحه التنفيذية يستمر العمل بالقرارات الصادره تنفيذا له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 25
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها ,
صدر برياسة الجمهورية فى أول جمادى الأولى سنه 1396 (أول مايو سنه 1976) .