قانون الغرف التجارية – قانون رقم 189 لسنة 1951
قانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية
المادة 1
- تنشأ غرف تجارية وتكون هذه الغرف هى الهيئات التى تمثل فى دوائر اختصاصها المصالح التجارية والصناعية الإقليمية لدى السلطات العامة وتعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة .
المادة 2
يكون للغرف التجارية الشخصية الاعتبارية ولها أن تقبل بإذن من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية التبرعات التى ترد إليها من طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها ويقوم رؤساء الغرف بتمثيلها أمام القضاء .
معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 .
المادة 3
تنشأ الغرف التجارية بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية يحدد فيه مقر الغرفة ودائرة اختصاصها وعدد أعضائها ولا يجوز أن ينقص هذا العدد عن ثمانية ولا أن يزيد على أربعة وعشرين .
معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 .
المادة 4
يعين الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية نصف العدد المقرر من الأعضاء لكل غرفة , ويختار النصف الثانى بطريق الانتخاب السرى العام
واستثناء من حكم المادة 7 يجوز أن يكون من بين الأعضاء المعينين عضواً أو أكثر من أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية , ويكون تعيينهم بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية .
**المادة الرابعة مستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 1958 الجريدة الرسمية العدد29 فى 25/10/1958 وكان سبق تعديلها بالقانون رقم 312 لسنة 1954 الوقائع المصرية العدد 42 مكرر فى 27/5/1954 والقانون رقم 85 لسنة 1956 – الوقائع المصرية العدد 22 مكرر (أ) فى 1956/3/15.
معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 .
المادة 5
لكل تاجر مصرى – شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً – مقيداً بالسجل التجارى حق انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة التى يوجد فى دائرة اختصاصها محله الرئيسى ، أو التى يوجد له فيها فرع أو وكالة ، إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
(أ) أن يكون متمتعاً بالأهلية اللازمة قانوناً لمزاولة التجارة .
(ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
(جـ) ألا يكون قد أشهر إفلاسه ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
(د) أن يؤدى الاشتراك المقرر بالمادة (25) من هذا القانون .
ويباشر الشخص الاعتبارى حق الانتخاب بواسطة ممثله القانونى أو من يفوضه فى هذا الشأن ، على أن يتم إبلاغ الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية والغرفة باسم الممثل القانونى أو المفوض قبل ميعاد الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل
مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 .
المادة 6
يحرم حق انتخاب أعضاء الغرف التجارية كل من أشهر افلاسه أو حكم عليه لجناية أو جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة , أو تفالس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو غش أو تقليد أو شهادة زور أو اتجار فى المخدرات وكذلك المحكوم عليهم لشروع فى الجرائم المذكورة إلا إذا رد إعتبارهم .
ويوقف استعمال الحقوق الانتخابية بالنسبة إلى المحجور عليهم مدة الحجر والمصابين بأمراض عقلية المحجوزين مدة حجزهم .
( ملغاه طبقا لاحكام القانون رقم 6 لسنة 2002 )
المادة 6 مكرر
تكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية وإتحادها أربع سنوات ، ولا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية وإتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالإنتخاب أو التعيين .
مضافة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 60 لسنة 2014
المادة 7
يشترط فى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية – منتخباً أو معيناً – علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون ، ما يأتى :
1- أن يكون مصرى الجنسية .
2- ألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية .
3- أن يحسن القراءة والكتابة .
4- أن يتقدم بطلب الترشيح وأن يودع خزانة المحافظة التى يقع بدائرتها مقر الغرفة تأميناً قدره خمسمائة جنيه عند الترشيح ، ويصبح هذا المبلغ حقاً للغرفة ويضم لإرادتها إذا عدل عن الترشيح بعد الميعاد المحدد ، أو إذا لم ينجح فى الانتخاب
مستدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 .
المادة 8
- تفصل فى صحة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لجنة تشكل على النحو الآتى :
مستشار بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة ……… رئيساً
رئيس القطاع الذى يعينه الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية ………… عضو
عضوان يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية من بين أعضاء الغرفة المعنية ……..أعضاء
عضو من الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره الاتحاد العام …………………عضو
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الآراء .
وكذلك تفصل هذه اللجنة نهائياً فى إسقاط العضوية عن عضو الغرفة إذا وجد فى إحدى حالات عدم الأهلية أو عدم جواز المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر سواء طرأت هذه الحالة أم اكتشف بعد انتخابه عضواً فى الغرفة ولكل ناخب أن يطعن فى صحة الانتخاب أو يطلب اسقاط عضوية أحد الأعضاء على أن يدفع لخزانة الغرفة تأميناً قدره عشرون جنيهًا .
فإذا نزل الطاعن عن طعنه أو قررت اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة رفضه جاز لها مصادرة التأمين لصالح الغرفة .
الفقرة الاولى مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 .
المادة 9
مدة العضو فى الغرف التجارية أربع سنوات .
ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته .
المادة 10
إذا خلا محل عضو فى الغرف التجارية بالوفاة أو بالاستقالة أو بفقد أى شرط من شروط العضوية أو بأى سبب آخر مما نص عليه فى هذا القانون شغل المحل ممن حاز فى آخر انتخاب أكثر الأصوات بعد الذين انتخبوا أعضاء فى الغرفة , فإن لم يتيسر التعيين بهذه الطريقة تختار الغرفة أحد الناخبين ممن تتوافر فيهم شروط العضوية ليكون عضواً بالغرفة بعد موافقة الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية .
وإذا كان المحل الخالى لعضو معين فيختار بدله بطريق التعيين وتكون العضوية فى هاتين الحالتين لنهاية مدة سلفه الباقية .
معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 .
المادة 11
يجوز للغرفة أن تضم أعضاء منتسبين لا يزيد عددهم بأية حال على خمسة إذا رأت فى معاونتهم فائدة للغرفة .
وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد ويحضر هؤلاء الأعضاء جلسات الغرفة كلما دعوا إلى ذلك من غير أن يكون لهم رأى معدود فى المداولات .
ويجوز للغرفة التجارية أن تعين فى مناطق اختصاها أعضاء مراسلين بشرط ألا يزيد عددهم بأية حال على عدد أعضاء الغرفة , ويجوز لهؤلاء الأعضاء حضور جلسات الغرفة إذا دعوا إلى ذلك , ولا يكون لهم فى المداولات رأى معدود .
المادة 12
تجتمع الغرفة مرة كل شهر على الأقل ، ويكون اجتماعها بدعوة من رئيس الغرفة ويجب على الرئيس دعوتها إلى الاجتماع كلما طلب ذلك كتابة ربع أعضائها على الأقل ، ولا تكون مداولات الغرفة صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء فإذا لم يتكامل هذا العدد ، يؤجل الاجتماع يومين على الأقل وثمانية على الأكثر .
ويدعى الأعضاء الذين تخلفوا للحضور فى الاجتماع التالى ، وتكون مداولات الغرفة فى المسائل الواردة بجدول أعمال الجلسة المؤجلة صحيحة أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين ، وتصدر قرارات الغرفة بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الآراء ، تكون الأرجحية للفريق الذى منه الرئيس .
وللوزير المختص بشئون التجارة الداخلية دعوة مجلس إدارة الغرفة للاجتماع عند الضرورة
مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002
المادة 13
- للغرفة أن تعتبر مستقلاً كل عضو تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات بدون عذر مقبول , ولا يعتبر قرار الغرفة نافذا إلا بعد موافقة الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية
معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 .
المادة 14
تقوم الغرف التجارية بجمع كافة المعلومات والإحصاءات التى تتعلق بالتجارة والصناعة وتبويبها ونشرها واتخاذ الإجراءات التى تكفل مسايرة تطورات التكنولوجيا العالمية فى مجال النهوض بالتجارة وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية وتحديد العرف التجارى
مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002
المادة 15
يكون أخذ رأى الغرفة فيما يتعلق بدائرة اختصاصها لازما ًمقدمًا فى إنشاء البورصات والسواحل والموانى والأسواق والمعارض الصناعية وكذلك فى منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة .
ويجب على الغرفة التى تبدى رأيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلبه وإذا طلب الرأى بصفة مستعجلة وجب ابداؤه خلال شهر واحد وإلا كان للوزير فى الحالتين المجاوزة عن رأى الغرفة .
المادة 16
يجوز للغرف التجارية أن تقدم للحكومة ما يكون لها من المقترحات والآراء فى المسائل الآتية :
1- القوانين واللوائح والضرائب الخاصة بالتجارة والصناعة .
2- التعريفة الجمركية .
3- انشاء وتعديل طرق النقل والأجور والرسوم الخاصة بها .
4- اللوائح الخاصة بالمحلات الخطرة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والمحلات العمومية .
5- جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتقدم التجارة والصناعة .
المادة 17
يجوز للغرف التجارية بإذن من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية وفى حدود القوانين واللوائح المعمول بها أن تنشىء المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق والمدارس التجارية والصناعية وغير ذلك من المنشآت والمعاهد الصناعية والتجارية ويجوز أن توكل للغرفة بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية ادارة أمثال تلك المنشآت والمعاهد التى تكون تابعة للحكومة أو للمجالس البلدية أو القروية أو لمجالس المديريات .
معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002.
المادة 18
يجوز للغرفة التجارية أن تمتلك أو تقيم المبانى التى تحتاجها لتكون مقراً لها أو للمنشآت أو المعاهد التابعة لها .
المادة 19
يجوز للغرف التجارية أن تصدر الشهادات الدالة على مصدر البضاعة المصرية وجنسية المصدرين وأسعار الحاصلات وكذلك سائر الشهادات التى يأذن الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية فى إصدارها .
وتحدد رسوم هذه الشهادات بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية .
معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 .
المادة 20
يجوز للغرف التجارية أن تتصل بالغرف الأخرى أو بمصالح الحكومة فى كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة فى إختصاصها .
المادة 21
يجوز للغرف أن تشكل شعباً من التجار الذين يزاولون فى دائرة اختصاص الغرفة تجارة أو صناعة واحدة أو تجارات أو صناعات مرتبط بعضها بالبعض الآخر للعناية بمصالحهم المشتركة بإشراف الغرفة أو فى حدود إختصاصها .
وتضع الغرفة لائحة النظام الأساسى لكل شعبة ويجب أن تبين اللائحة على الأخص ما يأتى :
1- مقر الشعبة .
2- الأغراض التى أنشئت من أجلها .
3- كيفية تشكيل الشعبة وحلها وشروط قبول الأعضاء وفصلهم .
4- قيمة الاشتراكات التى تتقاضاها الغرفة من أعضاء الشعبة مع وجوب تقسيم الاشتراكات إلى فئات .
5- القواعد المتعلقة بسير أعمال الشعبة .
ويصدر قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية بإنشاء كل شعبة واعتماد لائحة نظامها الأساسى ولا يجوز للشعبة مباشرة أعمالها إلا بعد صدور هذا القرار .
ويجوز للوزير المختص بشئون التجارة الداخلية حل الشعبة إذا قامت بعمل لا يدخل فى أغراضها أوإذا وقعت منها مخالفة لأحد الأحكام الواردة بالمادة 23 من هذا القانون .
معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 .
المادة 22
يجوز للغرف أن تشكل من بين أعضائها لجانا للتحكيم لفض المنازعات التى تقدم إليها بإتفاق أصحاب الشأن .
ويجوز للغرف التجارية أيضا ًأن تشكل من بين أعضائها لجانًا لأغراض أخرى وتقاريرها يجب أن تعرض على الغرفة ولكل عضو من أعضاء الغرفة حق حضوراجتماعات هذه اللجان دون أن يكون له فى المداولات رأى معدود .
المادة 23
لا يجوز للغرف التجارية أن تشتغل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالسوق أو بالمسائل السياسية أو الدينية ولا أن تقدم أية مساعدة أو معونة بالذات أوبالواسطة إلى الأحزاب السياسية .
المادة 24
تكون مداولات الغرف التجارية باطلة ولا يعمل بها إذا كانت خارج مقرالغرفة أوإذا جاوزت الغرفة حدود اختصاصها أو إذا لم تراع فيها أحكام المادتين 12و39 .
ويصدر الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية قرارا ًببطلانها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اخطار الوزارة بها بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول , ولا يصدر قرار البطلان إلا بعد تكليف الغرفة كتابة بتقديم ملاحظتها , وعلى الغرفة تقديمها فى مدى أسبوع من تاريخ إعلانها بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
وإذا لم يصدر الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية قرارالبطلان فى المدة المحددة فى الفقرة السابقة اعتبرت الغرفة صحيحة.
معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002
| الأحكام الدستورية |
المادة 25
يؤدى كل تاجر – شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً – لكل غرفة تجارية يوجد له فى دائرة اختصاصها المحل الرئيسى أو المركز العام أو فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر ، اشتراكاً سنوياً بواقع 2 فى الألف من رأس المال المدفوع والمثبت بالسجل التجارى بما لا يقل عن أربعة وعشرين جنيهاً ولا يجاوز ألفى جنيه .
كما يؤدى التاجر المتأخر عن سداد الاشتراك فى المواعيد المقررة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تعويضاً سنوياً عن هذا التأخير يعادل (25%) من قيمة الاشتراك السنوى .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات سداد الاشتراكات السنوية والتعويضات المستحقة
ويجوز تقسيط الإشتراكات المتأخرة والتعويضات المترتبة عليها وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 .
الفقرة الاخيرة مضافة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 22 لسنة 2015
المادة 26
تتكون أموال الغرفة مما يأتى :
1- الرسوم السنوية .
2- رسوم الشهادات التى تصدرها الغرفة .
3- إعانات الحكومة .
4- الهبات والوصايا وريع الأملاك الموقوفة وغيرها.
5- إيرادات المنشآت أو المعاهد أو المرافق التى تتولاها الغرفة أو أية إيرادات أخرى .
المادة 27
لا يجوز للغرف التجارية عقد قرض إلا بإذن من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية ولا يترتب على هذا الإذن أى ضمان من قبل الحكومة .
معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 .
المادة 28
تضع الغرفة مشروع ميزانية شاملة لا يراداتها ومصروفاتها وتقدمها إلى الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل مع جميع البيانات والمستندات التى بنيت عليها تقديرات الميزانية من إيرادات ومصروفات .
0(وتتبع فى تحضير ميزانيات الغرف التجارية القواعد التى يضعها الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية .) الفقرة ملغاة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 60 لسنة 2014
معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 .
الفقرة الثانية ملغاة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 60 لسنة 2014
المادة 29
يجوز للوزير المختص بشئون التجارة الداخلية بعد سماع أقوال مندوب الغرفة أن يحذف أو يخفض من مشروع الميزانية أرقاماً أدرجتها الغرفة .
ومع ذلك فعليه أن يدرج فى الميزانية الاعتمادات اللازمة للأبواب الآتية إذا أهملتها الغرفة كلها أو بعضها .
1- الالتزامات التى تكون الغرفة مقيدة بها .
2- المصروفات التى يفرضها القانون .
3- مصروفات الإدارة والصيانة المتعلقة بالمنشآت أو المعاهد أو المرافق التى تتولاها الغرفة .
معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002
المادة 30
يصدر باعتماد ميزانية كل غرفة قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية وإذا لم يصدر القرار قبل بدء السنة
المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القرار باعتماد الميزانية الجديدة .
وإذا لم يصدر قرار الاعتماد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها فللغرفة الحق فى العمل بالميزانية التى تقدمت .
معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 .
المادة 31
لا يجوز للغرف التجارية ولا لأى عضو أن يصرف أى مبلغ ليس له اعتماد فى الميزانية أو زائد على الاعتماد المدرج له ولا أن يجرى تعديلات فى الوظائف أو المرتبات المدرجة بها أو يقوم بنقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية أويستعمل أى اعتماد فى غير الغرض المخصص له إلا بعد عرض الأمر على الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية ويصدر الوزير الترخيص اللازم بقرار منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطار الوزارة ولا يجوز نقل مبلغ من بند إلى آخر فى الباب الواحد إلا بترخيص من مصلحة التجارة .
وتعتبر باطلة القرارات الصادرة , من الغرفة بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويكون أعضاء الغرفة الذين اشتركوا فى المخالفة مسئولين بالتضامن عن رد الأموال التى صرفت بدون ترخيص أو فى أغراض خلاف الأغراض المخصصة لها فى مدى أسبوعين من تاريخ مطالبة الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية اياهم بردها .
وتحصل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى .
معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002
المادة 32
على الغرفة أن تضع الحساب الختامى للإدارة المالية عن العام المنقضى خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية ويصدر باعتماد هذا الحساب قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية .
معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 .
المادة 33
تنشر الميزانية والحساب الختامى فى الجريدة بعد اعتمادها .
المادة 34
لا يجوز الجمع بين عضوية غرفة وأخرى وكل عضو فى إحدى الغرف انتخب عضوا فى غرفة أخرى يجب عليه أن يختار فى الأيام الثمانية التالية صيرورة انتخابه غير قابل للطعن فى أية غرفة يريد العضوية فإذا لم يفعل اعتبر عضوا فى الغرفة التى انتخب فيها أخيرا ً
وكل من انتخب فى إنتخابات واحدة عضواً فى غرفتين يجب عليه أن يخطر الغرفتين فى المدة المبينة فى الفقرة السابقة من هذه المادة فى أيهما يريد العضوية فإذا لم يفعل صار عضواً فى الغرفة التى يدفع لها رسماً أكثر فإذا تساوت الرسوم اقترح على الغرفة التى يصبح عضوًا فيها وتولت الغرفة التى يعينها الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية عملية الاقتراع .
معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 .
المادة 35
لا يجوز لعضو الغرفة أن تشترك فى مداولات له فيها مصالح خاصة لنفسه أو لأحد من أقاربه أو إصهاره لغاية الدرجة الثالثة أو لأحد ممن هم تحت وصايته أو قوامته أو لموكله أو لوكلائه سواء أكان ذلك فى جلسات الغرفة أم فى لجانها .
المادة 36
لا يجوز لعضو الغرفة أن يقوم بالذات أو بالوساطة بعمل مقاولة أو مناقصة أو توريد أيا كان لحساب الغرفة ولا أن يدخل طرفاً معها فى بيع أوإيجاره أواقتراض .
على أنه يجوز للغرفة عند الضرورة بترخيص من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية أن تتعامل مع أحد أعضائها .
معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 .
المادة 37
- العضوية فى الغرف التجارية مجانية .
على أن يجوز أن يسترد الأعضاء نفقات انتقالهم إلى الجهات التى يكلفون من قبل الغرفة بأداء عمل فيها .
المادة 38
تسقط العضوية عن كل عضو يخالف أحكام المواد 31 و35و36 أو يثبت أنه أساء استعمال سلطته أو عبث بأموال الغرفة وتفصل فى هذا الاسقاط اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة بعد سماع أقوال العضو وذلك فضلا عن مطالبته برد الأموال التى تصرف فيها بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحصل هذه الأموال بطريق الحجزالإدارى ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد أربع سنوات من تاريخ صدور القرار بإسقاط عضويته .
المادة 39
يعين وزيرالتجارة والصناعة لدى الغرفة مندوباً أو أكثرتكون مهمته مراعاة تنفيذ القوانين واللوائح وله حق حضور اجتماعات الغرفة ويجب أن يدعى مندوب الحكومة لكل اجتماع تعقده الغرفة فإذا حضرلا يكون له فى المداولات صوت معدود وله كذلك الحق فى حضور اجتماعات اللجان والإطلاع على محاضر الغرفة ودفاترها وحساباتها .
المادة 39
يعين الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية لدى الغرفة مندوباً أو أكثرتكون مهمته مراعاة تنفيذ القوانين واللوائح وله حق حضور اجتماعات الغرفة ويجب أن يدعى مندوب الحكومة لكل اجتماع تعقده الغرفة فإذا حضرلا يكون له فى المداولات صوت معدود وله كذلك الحق فى حضور اجتماعات اللجان والإطلاع على محاضر الغرفة ودفاترها وحساباتها .
معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 .
المادة 40
- للوزارات أن تعين مندوباً أو أكثرلحضور جلسات الغرف عند النظر فى أمر يتعلق بالوزارات التى يمثلونها والاشتراك فى المداولات دون أن يكون لهم صوت معدود .
المادة 40
- للوزارات أن تعين مندوباً أو أكثرلحضور جلسات الغرف عند النظر فى أمر يتعلق بالوزارات التى يمثلونها والاشتراك فى المداولات دون أن يكون لهم صوت معدود .
المادة 41
- لكل غرفة تجارية بموافقة الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية أن تشترك مع غيرها من الغرف فى إنشاء وإدارة أى عمل من الأعمال التى تعود بالفائدة على المناطق التى تشملها دوائر اختصاص الغرف المذكورة .
معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002
المادة 42
يتكون من الغرف التجارية اتحاد عام يسمى الاتحاد العام للغرف التجارية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، مقره مدينة القاهرة ، ويحل هذا الاتحاد محل الاتحاد العام للغرف التجارية المنشأ بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 مارس 1955 ويقوم بتنسيق جهود الغرف التجارية والنهوض بها ، وله على الأخص ما يأتى :
1- تمثيل الغرف التجارية لدى مختلف الجهات الإدارية والتجارية والاقتصادية وغيرها وفى المؤتمرات والمعارض فى الداخل والخارج .
2- وضع ميثاق شرف لمهنة التجارة ، بعد أخذ رأى الغرف التجارية .
3- إعداد الدراسات والبحوث ، وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون التجارة .
4- متابعة أنشطة الغرف التجارية ووسائل تطويرها .
5- اقتراح إنشاء شعب نوعية يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية ، ومتابعة سير عملها ودراسة واعتماد تقاريرها وتكون حساباتها ضمن حساب الاتحاد .
6- القيام بالتحكيم الذى يتفق عليه بين أطراف أى نزاع يقع بين الغرف أو بين التجار ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة العامة للغرف التجارية المشار إليها فى المادة (44) من هذا القانون
مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 .
المادة 42م
يكون للاتحاد العام مجلس إدارة يشكل من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات وعضو كل من غرفتى القاهرة والإسكندرية تختاره الغرفة ، وستة أعضاء من المهتمين بشئون التجارة الداخلية يعينهم الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية لمدة أربع سنوات فى مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب .
وإذا خلا محل العضو المعين فى الاتحاد لأى سبب من الأسباب ، عين الوزير من يحل محله لباقى مدته ، على أن يتم تشكيل هيئة المكتب فى مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب
و ينتخب أعضاء مجلس الادارة من بينهم رئيسا و نائبين للرئيس نائب أول و نائب ثان و سكرتير عاما و أمينا مساعدا للصندوق , تتكون منهم جميعا هيئة مكتب الاتحاد .
و يكون انتخاب هيئة المكتب بالاقتراع السري و بالاغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين و اذا خلا محل أحد أعضاء هيئة المكتب لأي سبب , ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من يحل محله .
مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002.
*اضيفت المادة بموجب قانون رقم 12 لسنة 1965 .
المادة 42 مكرر (أ)
يجتمع مجلس إدارة الاتحاد فى مقره أو مقر إحدى الغرف مرة كل شهرين على الأقل .
ويضع المجلس اللوائح الخاصة بسير العمل فيه ويصدر بها قرار من الوزير المختص .
وللوزير المختص بشئون التجارة الداخلية دعوة مجلس الإدارة للانعقاد عند الضرورة فى المكان الذى يحدده
مضافة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 .
المادة 42 مكرر (ب)
تتكون موارد الاتحاد من :
(أ) (7%) من إجمالى إيرادات كل غرفة طبقاً لميزانيتها المعتمدة .
(ب) التبرعات والإعانات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الاتحاد ويوافق عليها الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية .
(ج) عائد استثمار أموال الاتحاد .
(د) إيرادات الشعب النوعية العامة والشعب المشتركة
مضافة بالقانون رقم 6 لسنة 2002
المادة 42 مكرر (ج)
تسرى على الاتحاد أحكام المادة (23) وأحكام الفصل الثانى من الباب الثالث المتعلقة بميزانية الغرف التجارية وحساباتها الختامية
مضافة بالقانون رقم 6 لسنة 2002
المادة 42 مكرر (د)
للاتحاد العام للغرف التجارية اقتراح إنشاء شعب تجارية مشتركة فيه وذلك لتنسيق العلاقات التجارية بين مصر والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية ، ويصدر بإنشائها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية ، ويعتمد لائحة نظامها الأساسى .
ويكون لكل شعبة لائحة بنظامها الأساسى يعدها الاتحاد العام ، تتضمن على الأخص ما يأتى :
(أ) اسم الشعبة ومقرها وغرضها .
(ب) كيفية تشكيل الشعبة وحلها ، وشروط قبول الأعضاء وفصلهم .
(ج) القواعد المتعلقة بسير أعمال الشعبة .
(د) قيمة الاشتراكات التى تتقاضاها الشعبة من أعضائها بحيث لا تقل عن أربعة وعشرين جنيهاً ولا تزيد عن ألفى جنيه شهرياً .
ويجوز أن يحضر اجتماع الشعبة الممثل التجارى للدولة الأجنبية أو المنظمة الدولية .
ويجوز بقرار مسبب من الوزير المختص – بناء على اقتراح مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية – حل الشعبة إذا قامت بعمل لا يدخل فى أغراضها ، أو إذا وقعت منها مخالفة لأحكام هذا القانون
مضافة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 .
المادة 43
يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية حل مجلس إدارة الغرفة أو مكتبها ، إذا خالفت أحكام المادة (23) من هذا القانون ، أو إذا حدثت خلافات جوهرية تعوق عمل المجلس أو انعقاده ، وبشرط موافقة ثلثى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية .
وفى حالة حل مجلس إدارة الغرفة يتعين إجراء الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ قرار الحل ، ويعهد الوزير بإدارة أعمال الغرفة – أثناء فترة الحل – إلى لجنة مؤقتة من تجار من دائرة المحافظة تتولى تصريف شئونها
مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 .
المادة 44
يصدر الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية لائحة عامة للغرف التجارية بعد أخذ رأى الاتحاد العام للغرف التجارية ، تتضمن على الأخص ما يأتى :
1- الإجراءات والقواعد التى تتبع فى إعداد جداول انتخاب أعضاء الغرف وفى عملية انتخابهم ، وفى النزول عن الترشيح وتقديم الطعون المتعلقة بالانتخابات وفى سقوط العضوية وإسقاطها وإبطال الانتخاب .
2- تشكيل لجان التحكيم واللجان الأخرى اللازمة للغرف وسير الأعمال فيها .
3- القواعد التى تتبع فى استثمار الأموال الناتجة من أبواب الإيرادات المختلفة للغرف .
4- النظام الداخلى للغرف .
5- القواعد الخاصة بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية والتكافل الاجتماعى لأعضاء الغرف
مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 .
المادة 44 مكرر
يصدر بتحديد الوزارة المختصة والوزير المختص قرار من رئيس مجلس الوزراء .
مضافة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 22 لسنة 2015
المادة 45
يصدر الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية قراراً باللائحة الداخلية لكل غرفة تجارية بناء على اقتراح مجلس إداراتها .
وتنظم اللائحة الداخلية على الأخص الهيكل التنظيمى والمالى للغرفة ، وقواعد تعيين العاملين وترقياتهم ومرتباتهم ومساءلتهم وتحديد الوظائف واختصاصات كل منها ، والنظم المالية للغرفة ، وذلك فى حدود مواردها المالية
مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 .
المادة 46
تسرى أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية ، ويقصد بالسلطة المختصة فى تطبيق أحكام القانون المشار إليه الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية
مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 .
المادة 46 مكرر
مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون ، يجوز للغرف التجارية وإتحادها العام بحسب الأحوال ، وبإذن من الوزير المختص ، تأسيس الشركات بمفردهما أو بالإشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص ، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها .
ويصدر بتحديد ضوابط التأسيس أو المساهمة في هذه الشركات ومجالات نشاطها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي إقتراح الوزير المختص .
مضافة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 22 لسنة 2015
المادة 47
للوزير المختص بشئون التجارة الداخلية مراجعة حسابات الغرف التجارية والتفتيش على المرافق التابعة لها .
معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 .
المادة 48
لا يجوز لغير الهيئات المنشأة وفقاً لهذا القانون أن تتخذ اسم غرفة تجارية مصرية أو أى اسم آخر يدل أو يشتمل على هذه التسمية .
المادة 49
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها كل وكيل مفوض أو مدير لأية شركة أوجمعية أو جماعة أو هيئة أو مؤسسة تخالف حكم المادة السابقة سواء كان ذلك فى المكاتبات التجارية أو فى لوحات المحال أو اليفط أو الإعلانات أو الفواتير أو غير ذلك مما ينشر على الجمهور.
المادة 50
يلغى القانون رقم 30 لسنة 1940 ابتداء من تاريخ تأليف الغرف التجارية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون .
ويصدر بإتمام تأليفها قرارمن الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية وتنقل أموال الغرف التجارية الحالية إلى الغرف الجديدة , وإذا وزع اختصاص غرفة تجارية حالية على أكثر من غرفة فينص القرار على كيفية توزيع أموال الغرف الجديدة .
معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 .
المادة 51
على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه .
وللوزير المختص بشئون التجارة الداخلية إصدار ما يقتضيه تنفيذه من لوائح وقرارات .
ويعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية .
وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
صدر بقصر المنتزه فى 21 المحرم سنة 1371 ( 22 أكتوبر سنة 1951) .
معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 .