الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون الضريبة على الدخل – القانون رقم 91 لسنة 2005

قانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل

المادة 1 أصدار
يعمل في شأن الضريبة على الدخل بأحكام القانون المرافق.


المادة 2 أصدار
يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ،على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 في النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 ، وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبًقا لأحكام القانون المرافق .
كما تظل الإعفاءات المحددة لها مدد في القانون المشار إليه سارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين بدأت مدد الإعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهي هذه المدد.
و يلغى البند 1 من المادة 1 من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.


المادة 3 أصدار
تلغى المواد أرقام 16 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22 و 23 مكررا ًو 24 و 25 و 26 من
. قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997
وتظل الإعفاءات المقررة بالمواد المشار إليها سارية بالنسبة إلى الشركات والمنشآت التي
بدأ سريان مدد إعفائها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهي المدد المحددة لهذه
الإعفاءات.
أما الشركات والمنشآت التي أنشئت وفًقا لأحكام القانون المشار إليه ولم تبدأ مزاولة
نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ العمل بهذا القانون فيشترط لتمتعها بالإعفاءات المقررة بذلك القانون
أن تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.


المادة 4 أصدار
يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها، وذلك بالشرطين الآتيين:
أولاً – ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب المصرية.
ثانياً – أن يتقدم الممول بإقراره الضريبي عن دخله عن آخر فترة ضريبية متضمناً كامل البيانات ذات الصلة، وأن يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية إذا بلغ حد التسجيل، وذلك قبل مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول في تقديم إقراراته الضريبية عن دخله عن الفترات الضريبية الثلاث التالية.

معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2006 – بشأن دمج مصلحتي الضرائب العامة والضرائب على المبيعات.


المادة 5 أصدار
تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004* بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه.
وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يُقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

قضت المحكمة الدستورية في القضية المقيدة برقم 229 لسنة 29 ق. ’’دستورية‘‘ بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/ 5/ 2013م، بعدم دستورية عبارة ’’قبل أول أكتوبر سنة 2004‘‘.


المادة 6 أصدار
في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين في
المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف
درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا
القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعا السنوي ٍللضريبة
المتنازع عليه وفقًا للشرائح الآتية :
1-(10%)من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته مائة ألف جنيه.
2-(25%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة
إلى ما تجاوز قيمته مائة ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء ،وذلك بعد سداد
النسبة المنصوص عليها في البند (1) بالنسبة إلى ما لا يجاوز مائة ألف جنيه من هذا الوعاء .
3-(40%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة
إلى ما تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء، وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص
عليهما في البندين )2،1) بالنسبة إلى ما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء .
ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقًا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة
الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم الممول إلى
المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن
سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.


المادة 7 أصدار
استثناء من حكم البند(1) من المادة (52) من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة
الخصم عن القروض والسلفيات التي حصلت عليها الأشخاص الاعتبارية فيما يزيد على أربعة أمثال
متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التي تبدأ من السنة الضريبية 2005
وتنتهي بنهاية السنة الضريبية 2009 وفقاً للجدول الآتي:
1:8 للسنة الضريبية 2005
1:7 للسنة الضريبية 2006
1:6 للسنة الضريبية 2007
1:5 للسنة الضريبية 2008
1:4 للسنة الضريبية 2009


المادة 8 أصدار
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات
المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.


المادة 9 أصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، مع
مراعاة ما يأتي :
1- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المرتبات وما في حكمها اعتباراً من أول الشهر
التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير
التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتبارًا من الفترة الضريبية 2005
وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباًرا من الفترة الضريبية 2005 أو الفترة
الضريبية للشخص الاعتباري التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها0
صدر برئاسة الجمهورية في غرة جمادي الأول سنة 1426هـ
(الموافق 28 يونيه سنة 2005م)


المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها:

  • الضريبة: الضريبة على الدخل.
  • الوزير: وزير المالية.
  • رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
  • المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
  • الممول: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون.
  • شركات الأموال: شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
  • شركات الأشخاص: شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.
  • شركة الواقع: الشركة التي تقوم أو تستمر بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر ، ولا تعد شركة واقع المنشأة الفردية التي آلت بالميراث على أن يقدم عنها إقرار واحد متضمنًا حصة كل وارث فيها .
  • المشروع: الكيان الاقتصادي الذي يزاول النشاط الأصلي في مصر أو المنشأة الدائمة في مصر التابعة لكيان اقتصادي في الخارج.
  • الشخص المرتبط: كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر ، سواء من خلال الإدارة أو السيطرة أو الملكية ، وبوجه عام يكون الشخصان مرتبطين إذا كانت العلاقة بينهما تصل إلى حد إمكانية قيام أحدهما ، أو كليهما بالتصرف وفقًا لتوجيهات ، أو طلبات ، أو اقتراحات ، أو إرادة الشخص الآخر ، أو شخص ثالث .
    ويعامل الأشخاص التالي ذكرهم بوصفهم أشخاصًا مرتبطين :
    1- الزوج والزوجة والأصول والفروع .
    2- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها .
    3- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر (50٪) على الأقل من حقوق التصويت أو الإدارة في الشركة ، أو من حقوق توزيع الأرباح ، أو من حقوق رأس المال .
    4- أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر (50٪) على الأقل من حقوق التصويت أو الإدارة ، أو من حقوق توزيع الأرباح ، أو من حقوق رأس المال في الشركتين أو أكثر .
    وعند تطبيق البنود 2 أو 3 أو 4 من الفقرة السابقة ، فإن الحيازة التي تنسب إلى شخص ما من قبل شخص مرتبط لا يجوز أن تنسب إلى شخص آخر مرتبط .
    ولا يعتبر شخصان مرتبطين لمجرد أن أحدهما يعد عاملا أو عميلا لدى الشخص الآخر أو أن كليهما يعد عاملا أو عميلا لدى شخص ثالث ، ما لم يؤثر هذا الارتباط في تحديد وعاء الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر .
  • السعر المحايد: السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر، ويتحدد وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل.
  • الإتاوات: المبالغ المدفوعة أياً كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك أفلام السينما، وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.
    توزيعات الأرباح : أي دخل مستمد من الأسهم أو الحصص ، بما في ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع ، وأسهم التعدين ، وأسهم التأسيس أو أية حقوق أخرى تعطى حق المشاركة في الأرباح ، سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى .
  • الشركات المدنية : الشركات غير التجارية التي تنشأ وفقًا لأحكام القانون المدنى أو أي قانون آخر
  • تعريف (الشركات المدنية) مضاف بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023.
    *التعريفين الواردين قرين عبارتي شركة الواقع ، والشخص المرتبط معدلين بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023.
    *الفقرة الاخيرة مضافة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 53 لسنة 2014.
    *معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2006 – بشأن دمج مصلحتي الضرائب العامة والضرائب على المبيعات.

المادة 2
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعي مقيما ًفي مصر في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا كان له موطن دائم في مصر.
2- المقيم في مصر مدة تزيد على 183 يومًا متصلة أو متقطعة خلال أثنى عشر شهرًا.
3- المصري الذي يؤدى مهام وظيفته في الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية.ويكون الشخص الاعتباري مقيماً في مصر في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا كان قد تأسس وفقًا للقانون المصري.
2- إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في مصر.
3- إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من( 50 ?) من رأسمالها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز الإدارة الفعلي.


المادة 3
يشمل الدخل المحقق من مصدر في مصر ما يأتي:
(أ ) الدخل من الخدمات التي تؤدى في مصر بما في ذلك المرتبات وما في حكمها.
(ب) الدخل الذي يتحمله رب عمل مقيم في مصر ، ولو أدى العمل في الخارج .
(ج ) الدخل الذي يحصل عليه الرياضي أو الفنان من النشاط الذي يقوم به في مصر.
(د ) الدخل من الأعمال التي يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة في مصر.
(هـ) الدخل من التصرفات في المنقولات التي تخص منشأة دائمة في مصر.
(و ) الدخل من الاستغلال والتصرف في العقارات وما في حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص.
(ز) التوزيعات على أسهم شركة أموال مقيمة في مصر.
(ح) حصص الأرباح التي تدفعها شركة أشخاص مقيمة في مصر.
(ط) العائد الذي تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو أي شخص مقيم في مصر والعائد الذي يتم سداده من منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.
(ي) مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التي يتحملها شخص مقيم في مصر ، أو التي تتحملها منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها .
(ك) الدخل من أي نشاط آخر يتم القيام به في مصر.
(ل) الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة في الخارج .

*البندان ب – ی معدلين بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023، نص البندان قبل التعديل:
(ب) الدخل الذي يدفعه رب عمل مقيم في مصر، ولو أدى العمل في الخارج.
(ي) مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التي يدفعها شخص مقيم في مصر أو التي تدفع من منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.
*البند (ل) مضاف بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 53 لسنة 2014


المادة 4
يقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر ، وتشمل على الأخص :
( أ ) محل الإدارة .
(ب) الفرع .
(ج) المكتب .
(د) المصنع .
(ﻫ) ورشة العمل .
(و) المنجم ، أو حقل البترول ، أو بئر الغاز ، أو المحجر ، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أى إنتاج آخر من الغابات .
(ز) المزرعة أو الغراس .
(ح) المباني والمرافق والمخازن المستخدمة كمنافذ للبيع .
(ط) موقع البناء أو الإنشاء ، أو مشروع التركيب أو التجميع ، أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بها ، وذلك في حال استمرار الموقع أو المشروع أو الأنشطة في مصر لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها على تسعين يومًا خلال أي فترة مدتها اثنا عشر شهرًا .
ويعد في حكم المنشأة الدائمة ما يلي :
( أ ) أي أنشطة يتم تنفيذها في مصر فيما يتعلق باستكشاف أو استخراج أو استغلال موارد طبيعية ، بما في ذلك استخدام معدات جوهرية أو تركيبها ، وذلك لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها على تسعين يومًا خلال أي فترة مدتها اثنا عشر شهرًا .
(ب) تأدية الخدمات ، بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي يقدمها مشروع عن طريق موظفين أو أفراد آخرين ممن يستعين بهم المشروع لهذا الغرض ، وذلك في حال استمرار تأدية الخدمة لذات المشروع أو لمشروع مرتبط به في مصر لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها على تسعين يومًا خلال أي فترة مدتها اثنا عشر شهرًا .
(ج) مشروع التأمين التابع لإحدى الدول ، فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين ، وذلك حال قيامه بتحصيل أقساط في مصر أو قام بتأمين مخاطر كائنة بها من خلال شخص بخلاف الوكيل ذي الصفة المستقلة .
(د) إذا قام شخص في مصر نيابة عن مشروع في دولة أخرى بممارسة عمل في مصر ، كوكيل مستقل ويعمل للمشروع في حدود عمله المعتاد ، ومع ذلك إذا كان هذا الشخص يعمل حصريًا أو شبه حصرى بالنيابة عن مشروع واحد أو أكثر يكون مرتبطًا به ارتباطًا وثيقًا ، فإنه لا يعتبر وكيلا مستقلا بمفهوم هذه الفقرة فيما يتعلق بأي مشروع من هذا القبيل .
(ﻫ) الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتماد ما لم يقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع ، وكذلك إذا كان هذا الشخص يبرم عادة العقود ، أو يقوم بشكل معتاد بالدور الرئيسي لإبرام العقود التي يتم إبرامها بشكل متكرر دون تعديل جوهري من قبل المشروع وكانت هذه العقود :
1- باسم المشروع .
2- لنقل ملكية ، أو لمنح الحق في استخدام الممتلكات التي يملكها المشروع أو التي له حق استخدامها .
3- لتوفير الخدمات التي يقدمها المشروع .
(و) المشروعات أو الأنشطة التي تتجاوز مدتها تسعين يومًا ، إذا :
1- مارس مشروع لشركة غير مقيمة أنشطة في مصر في مكان ما يشكل موقع بناء ، أو مشروع إنشاء ، أو تركيب ، أو مشروع معين آخر مذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة ، أو ينفذ أنشطة إشرافية أو استشارية ذات علاقة بهذا المكان .
2- تم تنفيذ الأنشطة المتصلة في مصر في نفس موقع البناء ، أو مشروع الإنشاء ، أو التركيب ، أو أي مكان آخر مذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة تنطبق على الأنشطة الإشرافية أو الاستشارية ذات الصلة ، أثناء فترات زمنية مختلفة ، بواسطة مشروع أو أكثر من المشروعات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمشروع .
وتضاف تلك الفترات الزمنية المختلفة للفترة الزمنية الكلية والتي في أثنائها يقوم المشروع المذكور أولا بممارسة أنشطته في موقع البناء ، أو مشروع الإنشاء ، أو التركيب ، أو أي مكان آخر مشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة .

*معدلة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
يقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر،وتشمل على الأخص :
(أ) محل الإدارة.
(ب) الفرع.
(ج) المبنى المستخدم كمنفذ للبيع.
(د) المكتب
(هـ) المصنع.
(و) الورشة.
(ز) المنجم، أو حقل البترول أو بئر الغاز، أو المحجر، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات.
(ح) المزرعة أو الغراس.
(ط) موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشيء من ذلك.
ويعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها ما لم تقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع ولا يعتبر منشأة دائمة ما يأتي:
1-الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط.
2-الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض.
3- الاحتفاظ برصيد من السلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع آخر.
4- الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات للمشروع.
5- الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
6- الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه أي مجموعة من الأنشطة المشار إليها في البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط.
7- الأعمال الصناعية أو التجارية التي تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي طبيعة مستقلة، ما لم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح الشركة الأجنبية.ولا تعنى سيطرة شركة غير مقيمة على شركة أخرى مقيمة أن تصبح الشركة المقيمة منشأة دائمة للأخرى.


المادة 4 مكرر
استثناء من أحكام المادة (4) من هذا القانون ، لا تعد منشأة دائمة كل ما يأتي :
( أ ) الانتفاع بالتسهيلات فقط بغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمشروع .
(ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط بغرض التخزين أو العرض .
(ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر .
(د) استعمال مكان ثابت للعمل فقط بغرض شراء سلع أو بضائع أو تجميع معلومات للمشروع .
(ﻫ) استعمال مكان ثابت للعمل فقط بغرض القيام بأي نشاط آخر ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع .
(و) استعمال مكان ثابت للعمل فقط للجمع بين أي أنشطة من الأنشطة المنصوص عليها في البنود (أ ، ب ، ج ، د ، ﻫ) من هذه المادة ، بشرط أن يكون النشاط الكلى للمكان الثابت للعمل الناتج من مجموع هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة .
(ز) شركة مقيمة في دولة أخرى تحت سيطرة شركة مقيمة في مصر ، أو تزاول نشاطًا في تلك الدولة الأخرى .
كما لا تعد منشأة دائمة الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة إذا تم القيام بها بواسطة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع ولا يقوم بأي دور في إبرام العقود .
ولا ينطبق حكم هذه المادة على أي مكان ثابت للعمل يستخدمه أو يحتفظ به مشروع أو مشروع مرتبط ارتباطًا وثيقًا يزاول أنشطة تجارية في نفس المكان
أو في مكان آخر داخل مصر :
( أ ) يشكل ذلك المكان أو أي مكان آخر منشأة دائمة للمشروع أو للمشروع المرتبط ارتباطًا وثيقًا بموجب أحكام هذه المادة .
(ب) النشاط الإجمالي الناتج عن مجموعة الأنشطة التي يقوم بها المشروعان في نفس المكان ، أو من قبل نفس المشروع أو المشروعات المرتبطة ارتباطا وثيقًا في المكانين ، ليست ذات طبيعة تمهيدية أو مساعدة ، شريطة أن تشكل الأنشطة التي تقوم بها المشروعان في نفس المكان ، أو من قبل نفس المشروع أو المشروعات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا في المكانين ، هي وظائف تكميلية تشكل جزءًا من عملية تجارية متماسكة .
ويعد الشخص مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمشروع بناء على جميع الحقائق والظروف ذات الصلة أو السيطرة على الآخر أو في حال خضوع كليهما لسيطرة نفس الأشخاص أو المشروعات ، وعلى أية حال يعتبر شخص مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بمشروع في حال امتلاك أحدهما بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من (50٪) من إجمالي الأسهم أو حقوق التصويت أو حقوق الملكية .

*مضافة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023.


المادة 5
الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهرا ًتتخذ أساساً لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على أثنى عشر شهراً ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بإنقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.


المادة 6
تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزا لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني كما تسري الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر .
ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية:

  1. المرتبات وما في حكمها.
  2. النشاط التجاري أو الصناعي.
  3. النشاط المهني أو غير التجاري.
  4. الثروة العقارية.

الفقرة الأولى معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةالقانون رقم 53 لسنة 2014
النص قبل التعديل تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير
المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر.


المادة 7
ملغاة

ألغيت بقانون رقم 101 لسنة 2012 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتقرير بعض التيسيرات الضريبية والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من حالات التهرب الضريبي. النص الأصلي للمادة:
تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافي الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة.


المادة 8
يكون سعر الضريبة على النحو الآتى:
سعر الضريبة صافى الدخل الذى لم يتجاوز 600.000 جنيه
0% من 1 جنيه إلى 40.000 جنيه
10% أكثر من 40.000 جنيه إلى 55.000 جنيه
15% أكثر من 55.000 جنيه إلى 70.000 جنيه
20% أكثر من 70.000 جنيه إلى 200.000 جنيه
22.50% أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه
25% ما زاد على 400.000 جنيه
27.5% ـــــــــــ

سعر الضريبة صافى الدخل الذى تجاوز 600.000 جنيه ولم يتجاوز 700.000 جنيه
0% ـــــــــــ
10% من 1 جنيه إلى 55.000 جنيه
15% أكثر من 55.000 جنيه إلى 70.000 جنيه
20% أكثر من 70.000 جنيه إلى 200.000 جنيه
22.50% أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه
25% ما زاد على 400.000 جنيه
27.5% ـــــــــــ

سعر الضريبة صافى الدخل الذى تجاوز 700.000 جنيه ولم يتجاوز 800.000 جنيه
0% ـــــــــــ
10% ـــــــــــ
15% من 1 جنيه إلى 70.000 جنيه
20% أكثر من 70.000 جنيه إلى 200.000 جنيه
22.50% أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه
25% ما زاد على 400.000 جنيه
27.5% ـــــــــــ

سعر الضريبة صافى الدخل الذى تجاوز 800.000 جنيه ولم يتجاوز 900.000 جنيه
0% ـــــــــــ
10% ـــــــــــ
15% ـــــــــــ
20% من 1 جنيه إلى 200.000 جنيه
22.50% أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه
25% ما زاد على 400.000 جنيه
27.5% ـــــــــــ

سعر الضريبة صافى الدخل الذى يتجاوز 900.000 جنيه ولم يتجاوز 1.200.000 جنيه
0% ـــــــــــ
10% ـــــــــــ
15% ـــــــــــ
20% ـــــــــــ
22.50% أكثر من 1 جنيه إلى 400.000 جنيه
25% ما زاد على 400.000 جنيه
27.5% ـــــــــــ

سعر الضريبة صافى الدخل أكثر من مليون ومائتى ألف جنيه 1.200.000
0% ـــــــــــ
10% ـــــــــــ
15% ـــــــــــ
20% ـــــــــــ
22.50% ـــــــــــ
25% من 1 جنيه إلى 1.200.000 جنيه
27.5% ما زاد على 1.200.000 جنيه

ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .

*معدلة بموجب قانون رقم 7 لسنة 2024، نص المادة قبل التعديل:
يكون سعر الضريبة على النحو الآتى:
سعر الضريبة صافى الدخل الذى لم يتجاوز 600.000 جنيه
0% من 1 جنيه إلى 30.000 جنيه
10% أكثر من 30.000 جنيه إلى 45.000 جنيه
15% أكثر من 45.000 جنيه إلى 60.000 جنيه
20% أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه
22.50% أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه
25% ما زاد على 400.000 جنيه
27.5% ـــــــــــ

سعر الضريبة صافى الدخل الذى تجاوز 600.000 جنيه ولم يتجاوز 700.000 جنيه
0% ـــــــــــ
10% من 1 جنيه إلى 45.000 جنيه
15% أكثر من 45.000 جنيه إلى 60.000 جنيه
20% أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه
22.50% أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه
25% ما زاد على 400.000 جنيه
27.5% ـــــــــــ

سعر الضريبة صافى الدخل الذى تجاوز 700.000 جنيه ولم يتجاوز 800.000 جنيه
0% ـــــــــــ
10% ـــــــــــ
15% من 1 جنيه إلى 60.000 جنيه
20% أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه
22.50% أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه
25% ما زاد على 400.000 جنيه
27.5% ـــــــــــ

سعر الضريبة صافى الدخل الذى تجاوز 800.000 جنيه ولم يتجاوز 900.000 جنيه
0% ـــــــــــ
10% ـــــــــــ
15% ـــــــــــ
20% من 1 جنيه إلى 200.000 جنيه
22.50% أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه
25% ما زاد على 400.000 جنيه
27.5% ـــــــــــ

سعر الضريبة صافى الدخل الذى يتجاوز 900.000 جنيه ولم يتجاوز 1.200.000 جنيه
0% ـــــــــــ
10% ـــــــــــ
15% ـــــــــــ
20% ـــــــــــ
22.50% أكثر من 1 جنيه إلى 400.000 جنيه
25% ما زاد على 400.000 جنيه
27.5% ـــــــــــ

سعر الضريبة صافى الدخل أكثر من مليون ومائتى ألف جنيه 1.200.000
0% ـــــــــــ
10% ـــــــــــ
15% ـــــــــــ
20% ـــــــــــ
22.50% ـــــــــــ
25% من 1 جنيه إلى 1.200.000 جنيه
27.5% ما زاد على 1.200.000 جنيه
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
*معدلة بموجب قانون رقم 175 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
يكون سعر الضريبة على النحو الآتى:
سعر الضريبة صافى الدخل الذى لم يتجاوز 600.000 جنيه
0% من 1 جنيه إلى 21.000 جنيه
2.50% أكثر من 21.000 جنيه إلى 30.000 جنيه
10% أكثر من 30.000 جنيه إلى 45.000 جنيه
15% أكثر من 45.000 جنيه إلى 60.000 جنيه
20% أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه
22.50% أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه
25% ما زاد على 400.000 جنيه
27.5% ـــــــــــ
سعر الضريبة صافى الدخل الذى تجاوز 600.000 جنيه ولم يتجاوز 700.000 جنيه
0% ـــــــــــ
2.50% من 1 جنيه إلى 30.000 جنيه
10% أكثر من 30.000 جنيه إلى 45.000 جنيه
15% أكثر من 45.000 جنيه إلى 60.000 جنيه
20% أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه
22.50% أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه
25% ما زاد على 400.000 جنيه
27.5% ـــــــــــ
سعر الضريبة صافى الدخل الذى تجاوز 700.000 جنيه ولم يتجاوز 800.000 جنيه
0% ـــــــــــ
2.50% ـــــــــــ
10% من 1 جنيه إلى 45.000 جنيه
15% أكثر من 45.000 جنيه إلى 60.000 جنيه
20% أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه
22.50% أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه
25% ما زاد على 400.000 جنيه
27.5% ـــــــــــ
سعر الضريبة صافى الدخل الذى تجاوز 800.000 جنيه ولم يتجاوز 900.000 جنيه
0% ـــــــــــ
2.50% ـــــــــــ
10% ـــــــــــ
15% من 1 جنيه إلى 60.000 جنيه
20% أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه
22.50% أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه
25% ما زاد على 400.000 جنيه
27.5% ـــــــــــ
سعر الضريبة صافى الدخل الذى يتجاوز 900.000 جنيه ولم يتجاوز 1.200.000 جنيه
0% ـــــــــــ
2.50% ـــــــــــ
10% ـــــــــــ
15% ـــــــــــ
20% من 1 جنيه إلى 200.000 جنيه
22.50% أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه
25% ما زاد على 400.000 جنيه
27.5% ـــــــــــ
سعر الضريبة صافى الدخل أكثر من مليون ومائتى ألف جنيه 1.200.000
0% ـــــــــــ
2.50% ـــــــــــ
10% ـــــــــــ
15% ـــــــــــ
20% ـــــــــــ
22.50% ـــــــــــ
25% من 1 جنيه إلى 200.000 جنيه
27.5% ما زاد على 1.200.000 جنيه
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
*معدلة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
يكون سعر الضريبة على النحو الآتى:
سعر الضريبة صافى الدخل الذى لم يتجاوز 600.000 جنيه
0% من 1 جنيه إلى 15000 جنيه
2.50% أكثر من 15.000 جنيه إلى 30.000 جنيه
10% أكثر من 30.000 جنيه إلى 45.000 جنيه
15% أكثر من 45.000 جنيه إلى 60.000 جنيه
20% أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه
22.50% أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه
25% ما زاد على 400.000 جنيه

سعر الضريبة صافى الدخل الذى تجاوز 600.000 جنيه ولم يتجاوز 700.000 جنيه
0% ـــــــــــ
2.50% من 1 جنيه إلى 30.000 جنيه
10% أكثر من 30.000 جنيه إلى 45.000 جنيه
15% أكثر من 45.000 جنيه إلى 60.000 جنيه
20% أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه
22.50% أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه
25% ما زاد على 400.000 جنيه

سعر الضريبة صافى الدخل الذى تجاوز 700.000 جنيه ولم يتجاوز 800.000 جنيه
0% ـــــــــــ
2.50% ـــــــــــ
10% أكثر من 1 جنيه إلى 45.000 جنيه
15% أكثر من 45.000 جنيه إلى 60.000 جنيه
20% أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه
22.50% أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه
25% ما زاد على 400.000 جنيه

سعر الضريبة صافى الدخل الذى تجاوز 800.000 جنيه ولم يتجاوز 900.000 جنيه
0% ـــــــــــ
2.50% ـــــــــــ
10% ـــــــــــ
15% أكثر من 1 جنيه إلى 60.000 جنيه
20% أكثر من 60.000 جنيه إلى 200.000 جنيه
22.50% أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه
25% ما زاد على 400.000 جنيه

سعر الضريبة صافى الدخل الذى تجاوز 900.000 جنيه ولم يتجاوز 1000.000
0% ـــــــــــ
2.50% ـــــــــــ
10% ـــــــــــ
15% ـــــــــــ
20% أكثر من 1 جنيه إلى 200.000 جنيه
22.50% أكثر من 200.000 جنيه إلى 400.000 جنيه
25% ما زاد على 400.000 جنيه

سعر الضريبة صافى الدخل أكثر من مليون جنيه
0% ـــــــــــ
2.50% ـــــــــــ
10% ـــــــــــ
15% ـــــــــــ
20% ـــــــــــ
22.50% أكثر من 1 جنيه إلى 400.000 جنيه
25% ما زاد على 400.000 جنيه
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.
*معدلة بموجب قانون رقم 26 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :
الشريحة الأولى : حتى 8000جنيه فى السنة ( معفاة من الضريبة ).
الشريحة الثانية : أكثر من 8000 جنيه حتى 30000 جنيه (10% ) .
الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000جنيه (15%) .
الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%)
الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه (22.5%) .
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصماً من الضريبة المستحقة عليها ، على النحو الآتى :
الشريحة الثانية (85%) .
الشريحة الثالثة (45%) .
الشريحة الرابعة (7.5%) .
ويكون منح الخصم المشار إليه فى الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقاً لأعلى شريحة بقع فيها الممول ، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة .
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب الضريبة .
*مستبدلة بموجب قانون رقم 97 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعديل : تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :
الشريحة الأولى : حتى 7200 جنيه فى اسنة معفاة من الضريبة .
الشريحة الثانية : أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه (10 % ) .
الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15 % ) .
الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20 % ) .
الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه (22.5 % ) .
ويتم منع الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصما من الضريبة المستحقة عليهم ، على النحو الآتى :
الشريحة الثانية (80 % ) .
الشريحة الثالثة (40 % ) .
الشريحة الرابعة (5 % )
ويكون منح الخصم المشار إليه فى الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقاً لأعلى شريحة يقع فيها الممول ، ولا يجوز منعح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة .
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة .
*مستبدلة بموجب قانون رقم 82 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :
الشريحة الأولى : حتى 6500 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة .
الشريحة الثانية : أكثر من 6500 جنيه حتى 30000جنيه (10%) .
الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%) .
الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 حتى 200000 جنيه (20%) .
الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه (22,5%) .
ويتم تقريب مجموعة صافى الدخل سنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
*مستبدلة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 96 لسنة 2015
النص قبل التعديل تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :
الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه ( 10 % ) .
الشريحة الثانية : أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه ( 15 % ) .
الشريحة الثالثة : أكثر من 40000 جنيه حتى 10000000 جنيه ( عشرة ملايين جنيه ) ( 20 % ) .
الشريحة الرابعة : أكثر من 10000000 جنيه ( عشرة ملايين جنيه ) ( 25 % ) .
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
معدلة بقانون رقم 51 لسنة 2011 – بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.
معدلة بقانون رقم 101 لسنة 2012 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتقرير بعض التيسيرات الضريبية والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من حالات التهرب الضريبي.
معدلة بقانون رقم 11 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012.

الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%) .
الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 حتى 200000 جنيه (20%) .
الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه (22,5%) .
ويتم تقريب مجموعة صافى الدخل سنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
*مستبدلة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 96 لسنة 2015
النص قبل التعديل تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :
الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه ( 10 % ) .
الشريحة الثانية : أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه ( 15 % ) .
الشريحة الثالثة : أكثر من 40000 جنيه حتى 10000000 جنيه ( عشرة ملايين جنيه ) ( 20 % ) .
الشريحة الرابعة : أكثر من 10000000 جنيه ( عشرة ملايين جنيه ) ( 25 % ) .
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .

مستبدلة بالمرسوم رقم 51 لسنة 2011 .


المادة 9
تسرى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على النحو الآتي :
1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أوغير دورية، وآياً كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواء كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر، بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص و الأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.
2- ما يستحق للممول من مصدر أجنبي عن أعمال أديت في مصر.
3- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين.
4- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية .


المادة 10
تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنة وعلى أساس الإيراد الشهري بعد تحويله إلى إيراد سنوي.
وفى حالة حدوث تغيير في الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغيير على أساس الإيراد الجديد أو الإيراد القديم أيهما أقل بعد تحويله إلى إيراد سنوي. ويتم في كل سنة إجراء تسوية وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
و يتم توزيع متجمد المرتبات والأجور وما في حكمها مما يصرف دفعة واحدة في سنة ما على سنوات الاستحقاق عدا مقابل الأجازات ، ويعاد حساب الإيراد الداخل في وعاء الضريبة عن كل سنة، وتسوى الضريبة المستحقة على هذا الأساس.


المادة 11
استثناءً من أحكام المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل، تسري الضريبة على المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر (10%) بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر.
وفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

معدلة بقانون رقم 11 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012.


المادة 12
لا تخضع للضريبة:
1- المعاشات.
2- مكافآت نهاية الخدمة.


المادة 13
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:
1- مبلغ 20000 جنيه إعفاءً شخصيًا سنويًا للممول .
2- اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.
3- اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.
5- المزايا العينية الجماعية التالية:
(أ) الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين.
(ب) النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة.
(ج) الرعاية الصحية.
(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
(هـ) المسكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.
6- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقاً للقانون.
7- ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة.
ويشترط لتطبيق الأعفاء المنصوص عليه في البندين (3) ، (4) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على (15%) من صافى الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل ، ولا يجوز تكرار إعفاء الإشتراكات والأقساط المنصوص عليها في هذين البندين ضمن أي دخل آخر منصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون .

**البند (1) معدل بموجب قانون رقم 7 لسنة 2024، نص المادة قبل التعديل:
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:
1- مبلغ 15.000 جنيه إعفاءً شخصيًا سنويًا للممول .
2- اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.
3- اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.
5- المزايا العينية الجماعية التالية:
(أ) الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين.
(ب) النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة.
(ج) الرعاية الصحية.
(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
(هـ) المسكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.
6- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقاً للقانون.
7- ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة.
ويشترط لتطبيق الأعفاء المنصوص عليه في البندين (3) ، (4) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على (15%) من صافى الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل ، ولا يجوز تكرار إعفاء الإشتراكات والأقساط المنصوص عليها في هذين البندين ضمن أي دخل آخر منصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون .
*البند (1) معدل بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023، نص البند قبل التعديل:
1- مبلغ 9000 جنيه إعفاءً شخصياً سنوياً للممول.
*البند (1) معدل بموجب قانون رقم 26 لسنة 2020، نص البند قبل التعديل :
1- مبلغ 7000 جنيه إعفاءً شخصياً سنوياً للممول.
*الفقرة الأخيرة معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 53 لسنة 2014
النص قبل التعديل ويشترط بالنسبة للبندين (3 و 4 ) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على( 15 % ) من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة) 6 (من هذا القانون.
معدلة بقانون رقم 11 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012.


المادة 14
على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعة من المبالغ المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون مبلغا ًتحت حساب الضريبة المستحقة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوًما الأولى من كل شهر
ما تم حجزه من الدفعات في الشهر السابق.
وعلى أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة وذلك كله دون الإخلال بحقهم في الرجوع على الممول بما هو مدين به.


المادة 15
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة (14) من هذا القانون بالآتي:
1- تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك.
2- إعطاء العامل بناء على طلبه كشفا ًيبين فيه اسمه ثلاثياً ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.


المادة 16
إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر أو لم يكن
له فيها مركز أو منشأة ، يكون الالتزام بتوريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 17
تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية المحققة في مصر وكذلك الإيرادات المحققة من الخارج إذا كانت مصر مركزا للنشاط التجاري والصناعي للممول ، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود (1)، (2) ، (3) من المادة ( 25 ) من هذا القانون ، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الإستيلاء على أي أصل من هذه الأصول والأوراق المالية ، وكذلك أرباح التصفية التي تتحقق خلال الفترة الضريبية ، وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم .
ويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه.

الفقرة الأولى معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 53 لسنة 2014
النص قبل التعديل تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود (1 و 2 و 4) من المادة( 25 ) من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم.


المادة 18
يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 ، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية.


المادة 19
تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي بما فيها:
1- أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول.
2- أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة.
3- الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجارى أو صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذا البند.
4- الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.
5- الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجارى أو صناعي سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة في الزراعة.
6- أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة.
7- الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.
8- الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها.
9- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا وًحظائر تربية الدواب، وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأسًا ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية.
كما تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن الإستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها .

الفقرة الثانية مضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2014


المادة 20
لا تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضى خمس سنوات.


المادة 21
يتحدد صافى الربح الضريبي للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل ، على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية .
وتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد على أساس التكلفة الفعلية للأعمال التي تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد .
ويحدد الربح المقدر للعقد االفرق بين قيمته والتكاليف المقدرة له .
ويحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر وفقاً للفقرة السابقة تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة الضريبية وعلى أن يتم تسوية ربح العقد في نهاية الفترة الضريبية التي انتهى فيها تنفيذه على أساس إيراداته الفعلية مخصومًا منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح .
فإذا اختتم حساب الفترة الضريبية التي انتهى خلالها تنفيذ العقد بخسارة ، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة . ويتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها .
فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة، يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية طبًقا لأحكام المادة (29) من هذا القانون .
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محددة ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة .


المادة 22
يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي:
1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.
2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بفواتير أو إيصالات الكترونية اعتبارًا من يوليو 2023 بالنسبة للفواتير الإلكترونية ويناير 2025 بالنسبة للإيصالات الإلكترونية ويجوز للوزير مد المهلتين لفترة لا تزيد على سنة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات ، ويجوز للوزير استثناء بعض التكاليف والمصروفات من استلزام إثباتها بفاتورة إلكترونية أو الإيصال الإلكترونى .

*البند (2) معدل بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023، نص البند قبل التعديل:
2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.


المادة 23
يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص، ما يأتي:
1- عوائد القروض المستخدمة في النشاط أيا ًكانت قيمتها، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة، أو المعفاة منها قانوناً.
2- الإهلاكات لأصول المنشأة، والمنصوص عليها في المادة (25) من هذا القانون.
3- الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون.
4- أقساط التأمين الاجتماعي المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه،والتي يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .
5- المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم (54) لسنة 1975 ، أم القانون رقم (64) لسنة1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة، أم كانت منشأة طبقًا لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز(20 %) من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصاً فيها على أن ما تؤديه المنشآت طبقاً لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش، وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص .
6- أقساط التأمين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو إيراد، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنيه في السنة.
7- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أياً كان مقدارها.
8- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقًا لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية، وذلك بما لا يجاوز( 10 % ) من الربح السنوي الصافي للممول.
9- الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية.


المادة 24
لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي:
1- الاحتياطيات والمخصصات على اختلاف أنواعها.
2- ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية.
3- الضريبة على الدخل المستحقة طبقاً لهذا القانون.
4- العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية.
5- عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها.
6- تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بالإيرادات المعفاة من الضريبة قانوناً، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة احتساب هذه التكلفة.

البند 6 مضاف بقانون رقم 11 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012.


المادة 25
: يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة على النحو الآتي:
1-( 5%) من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية.
2- (10) % من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية.
3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها:
(أ‌) الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة50 % من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
(ب)جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
4- لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك.


المادة 26
يقصد بأساس الإهلاك في تطبيق أحكام المادة 25 من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هي مدرجة في الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية، ويزيد هذا الأساس بما يوازى تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية، ويقل الأساس بما يوازى قيمة الإهلاك السنوي وقيمة بيع الأصول التي تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذي تم الحصول عليه
نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية.
فإذا كان أساس الإهلاك بالسالب، تضاف قيمة التصرف في الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية للممول ، أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنيه، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم.


المادة 27
يجوز بناءً علي طلب الممول أن تخصم نسبة (30%) من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الإستثمار في مجال الإنتاج ، سواء كانت جديدة أو ستعملة ، وذلك في أول فترة ضريبة يتم خلالها إستخدام تلك الأصول ، ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادة (25) من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة ال (30%) المذكورة .
وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه تطبق نسب الإهلاك الواردة بالمادتين ( 25 ، 26 ) من هذا القانون .
ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدي الممول دفاتر وحسابات منتظمة .

معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 17 لسنة 2015
النص قبل التعديل تخصم نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول.
ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة أل 30% المذكورة.
ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة


المادة 28
يسمح بخصم الديون المعدومة التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة.
2- أن يكون الدين مرتبطا ًبنشاط المنشأة.
3- أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة.
4- أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد 18 شهرًا من تاريخ استحقاقه.
ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلي:
أ – الحصول على أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
ب – صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين.
ج – المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحاً واقيًا من الإفلاس.
وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة في السنة التي تم التحصيل فيها.


المادة 29
إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية، فإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنوياً إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة، ولا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة أخرى.


المادة 29 مكرر
إستثناء من حكم المادة (29) من هذا القانون تخصم الخسائر الرأسمالية المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية في حدود الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في أوراق مالية خلال السنة الضريبية ذاتها .
وفي حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة في الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية في السنوات التالية حتى السنة الثالثة

مضافة بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 53 لسنة 2014


المادة 30
إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط في معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى منها أو غير خاضع لها، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد.
ولرئيس المصلحة إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة علي إتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد في تعاملاتها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد.


المادة 31
يعفى من الضريبة:
1- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
2- أرباح منشآت الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك، وأرباح مشروعات مراكب الصيد، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
3- ملغاة
4- ملغاة
5- العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك، وعن الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي.
6- الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر، وبحد أقصى ما يعادل (50%) من الربح السنوي، وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال. وذلك بشرط إمساك دفاتر وحسابات منتظمة.

البند 3 , 4 ملغاة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2014
نص البنود قبل الإلغاء : 3- ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.
4- ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من:

  • عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال.
  • التوزيعات على أسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم.
  • التوزيعات على حصص رأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم.
  • التوزيعات على صكوك الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار.
    معدلة بقانون رقم 101 لسنة 2012 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتقرير بعض التيسيرات الضريبية والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من حالات التهرب الضريبي.
    معدلة بقانون رقم 11 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012.

المادة 32
تفرض الضريبة على:
1 – صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل ، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر ، وكذلك إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية المحققة في الخارج إذا كانت مصر مركزا لنشاطه المهني .
2 – الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو إستغلال حقوقهم في مصر أو خارجها .
3 – أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون ، سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركزا للمهنة أو النشاط .

معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 53 لسنة 2014
النص قبل التعديل تفرض الضريبة على:
1- صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل ، إ ذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر.
2- الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم.
3- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون 0


المادة 33
تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنويا ًعلى أساس صافى الإيرادات خلال السنة السابقة، ويشمل الإيراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف في أية أصول مهنية، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كلياً أو جزئياً وأية مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب.
ويكون تحديد صافى الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقاً لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها إهلاكات الأصول وذلك كله وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير .
ويعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلي :
1- رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة .
2- الضرائب التي يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التي يؤديها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقًا لنظامها الخاص بالمعاشات .
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر .
وفي تطبيق أحكام البندين (3 و 4) من الفقرة الثالثة من هذه المادة يشترط ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على نسبة (15٪) من صافي الإيراد الخاضع للضريبة أو مبلغ (10.000) جنيه سنويًا ، أيهما أقل .
ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون.

*الفقرة الرابعة معدلة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنويا ًعلى أساس صافى الإيرادات خلال السنة السابقة، ويشمل الإيراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف في أية أصول مهنية، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كلياً أو جزئياً وأية مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب.
ويكون تحديد صافى الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقاً لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها إهلاكات الأصول وذلك كله وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير .
ويعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلي :
1- رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة .
2- الضرائب التي يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التي يؤديها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقًا لنظامها الخاص بالمعاشات .
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر .
وفى تطبيق أحكام البندين 3 و 4 يشترط ألا تزيد جملة ما يعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على 3000 جنيه سنوًيا .
ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون.


المادة 34
يخصم من صافي الإيرادات المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تؤول إليها بما لا يجاوز صافى الإيراد السنوي ، وكذلك التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمي المصرية ، وذلك بما لا يجاوز 10% من صافى الإيراد السنوي.
ولا يجوز خصم ذات التبرعات من أي إيراد آخر من الإيرادات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.


المادة 35
يخصم من إجمالي إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما في ذلك التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقا ًلما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويكون الخصم بنسبة 10% في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة 0
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسًكا لدفاتر منتظمة .


المادة 36
تعفى من الضريبة:

  1. ملغي.
  2. إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، عدا ما يكون ناتجاً عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية.
  3. إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي تطبع أصلاً لتوزيعها على الطلاب وفقاً للنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد.
  4. إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.
  5. صافي إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة وبحد أقصى خمسون ألف جنيه سنوياً، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات أداء الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً.

*البند 1 ألغي بقانون رقم 114 لسنة 2008 – بشأن فتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 وتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات والمعاشات العسكرية، وتعديل بعض أحكام القوانين أرقام 90 لسنة 1975 بشأن المعاشات العسكرية و147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والجدول المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وإلغاء القانون رقم 17 لسنة 1991 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب وإلغاء بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
*البند (6) معدل بقانون رقم 101 لسنة 2012 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتقرير بعض التيسيرات الضريبية والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من حالات التهرب الضريبي.
*البند (5) معدل بقانون رقم 11 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012.


المادة 37
تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتي:
1- إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانون المدني.
2- إيرادات الوحدات المفروشة*.

معدلة بقانون رقم 196 لسنة 2008 – بشأن إصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

  • على أن يعمل بهذا التعديل اعتباراً من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة والتي تستحق اعتباراً من 1/ 7/ 2013 وفقاً لما جاء في البند 2 من المادة 9 إصدار من القانون 196 لسنة 2008 المعدلة بالقانون 118 لسنة 2011 والقانون 1 لسنة 2012 والقانون 103 لسنة 2012.

المادة 38
ملغاة

ألغيت بقانون رقم 196 لسنة 2008 – بشأن إصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية. نص المادة قبل الإلغاء : 1- يحدد إيراد الأراضي الزراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك بعد خصم 30% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
2- تحدد إيرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة على ما يجاوز مساحة ثلاثة أفدنة، وما يجاوز فداناً واحداً من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية، ومشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء هذه المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها، وذلك على أساس مثل القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه، وذلك إذا كان حائز الغراس مستأجراً للأرض، أما إذا كان حائز الغراس مالكا ًللأرض فتحدد الإيرادات على
أساس مثلي القيمة الإيجارية المشار إليها، ولا تدخل في وعاء الضريبة الإيرادات المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة، وذلك كله بعد خصم 20% من هذه الإيرادات مقابل جميعاالتكاليف والمصروفات.
ويصدر قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد أعمار أشجار الفاكهة التي تعتبر بعدها منتجة وبيان أنواع المحاصيل البستانية.
ويحدد صافى الإيرادات الخاضعة للضريبة باسم حائز الغراس سواء كان مالكا ًللأرض أم مستأجرا ًلها، ولا يسرى في حق المصلحة أي اتفاق أو شرط يخالف ذلك.
ويعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر حائزاً واحدا ًللغراس في تطبيق أحكام البند 2 من هذه المادة، وتحدد الإيرادات باسمه ما لم تكن الملكية قد آلت إلى الزوجة أو الأولاد القصر عن غير طريق الزوج أو الوالد بحسب الأحوال. ويلتزم حائز الغراس، سواء كان مالكاً للأرض أو مستأجراً لها، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بيانات بالمساحات المزروعة من كل نوع من أنواع أشجار الفاكهة خلال ثلاثين يوماً من
التاريخ الذي تعتبر فيه أشجار الفاكهة منتجة، كما يلتزم بتقديم بيان بالمساحات المزروعة بنباتات الزينة أو النباتات الطبية أو العطرية أو مشاتل المحاصيل البستانية خلال ستين يوما ًمن تاريخ بدء الزراعة.
وفي حالة إزالة الغراس يلتزم الحائز بأن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بواقعة الإزالة خلال ثلاثين يوًما من تاريخ حدوثها.

  • على أن يعمل بهذا الإلغاء اعتباراً من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة والتي تستحق اعتباراً من 1/ 7/ 2013 وفقاً لما جاء في البند 2 من المادة 9 إصدار من القانون 196 لسنة 2008 المعدلة بالقانون 118 لسنة 2011 والقانون 1 لسنة 2012 والقانون 103 لسنة 2012.

المادة 39
يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقاً لأحكام القانون المدني على أساس الأجرة الفعلية، مخصوماً منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات*.

معدلة بقانون رقم 196 لسنة 2008 – بشأن إصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

  • على أن يعمل بهذا التعديل اعتباراً من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة والتي تستحق اعتباراً من 1/ 7/ 2013 وفقاً لما جاء في البند 2 من المادة 9 إصدار من القانون 196 لسنة 2008 المعدلة بالقانون 118 لسنة 2011 والقانون 1 لسنة 2012 والقانون 103 لسنة 2012.

المادة 40
ملغاة

ألغيت بقانون رقم 196 لسنة 2008 – بشأن إصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية. نص المادة قبل الإلغاء:
للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليها في المادة 38، والفقرة الأولى من المادة 39 من هذا القانون على أساس الإيراد الفعلي، بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقارات الممول الزراعية والمبنية.
ويجب أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية، وأن يكون الممول ممسكاً دفاتر منتظمة على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

  • على أن يعمل بهذا الإلغاء اعتباراً من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة والتي تستحق اعتباراً من 1/ 7/ 2013 وفقاً لما جاء في البند 2 من المادة 9 إصدار من القانون 196 لسنة 2008 المعدلة بالقانون 118 لسنة 2011 والقانون 1 لسنة 2012 والقانون 103 لسنة 2012.

المادة 41
تسرى الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أي وحدة مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهنة غير تجارية أو لأي غرض آخر0
ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس قيمة الإيجار الفعلي مخصوماً منه50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.


المادة 42
تفرض ضريبة بسعر (2.5%) ويغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبينة أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى ، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ، وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير ، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة .
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف ، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من هذا القانون اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء المدة المدة المحددة .
وفى تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً .
ولا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية ، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام .
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة (19 ) من هذا القانون .

*ألغيت الفقرتان الرابعة والثامنة من المادة (42) بموجب قانون رقم 5 لسنة 2021، نص الفقرتان قبل الإلغاء:
الفقرة الرابعة : وتمتنع مكاتب الشهر العقارى وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات غير شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشان ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار .
الفقرة الثامنة : ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها .
*معدلة بموجب قانون رقم 158 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعديل : تفرض ضريبة بسعر (2,5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.
وفي حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الشهر، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً، ولا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
*معدلة بقانون رقم 101 لسنة 2012 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتقرير بعض التيسيرات الضريبية والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من حالات التهرب الضريبي.
*معدلة بقانون رقم 11 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012.


المادة 43
ملغاة

ألغيت بقانون رقم 196 لسنة 2008 – بشأن إصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية. النص المادة قبل الالغاء : تعفى من الضريبة
1- إيرادات النشاط الزراعي عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
2- إيرادات المساحات المزروعة في الأراضي الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة، ويصدر قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة بالمعايير الاسترشادية لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.

  • على أن يعمل بهذا الإلغاء اعتباراً من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة والتي تستحق اعتباراً من 1/ 7/ 2013 وفقاً لما جاء في البند 2 من المادة 9 إصدار من القانون 196 لسنة 2008 المعدلة بالقانون 118 لسنة 2011 والقانون 1 لسنة 2012 والقانون 103 لسنة 2012.

المادة 44
ملغاة

ألغيت بقانون رقم 196 لسنة 2008 – بشأن إصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية. نص المادة قبل الالغاء : على كل من يملك عقاراً مبنياً أو أكثر أو أراضي زراعية يزيد مجموع صافي إيراداته من قيمتها الإيجارية المنصوص عليها في البند 1 من المادة 38 والفقرة الأولى من المادة 39 من هذا القانون على الشريحة المعفاة المنصوص عليها في المادة 7 منه، تقديم بيان بجميع العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي يملكها وقيمتها الإيجارية إلى أحد مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة على العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي تقع في دائرتها أي من العقارات المشار إليها، وذلك على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

  • على أن يعمل بهذا الإلغاء اعتباراً من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة والتي تستحق اعتباراً من 1/ 7/ 2013 وفقاً لما جاء في البند 2 من المادة 9 إصدار من القانون 196 لسنة 2008 المعدلة بالقانون 118 لسنة 2011 والقانون 1 لسنة 2012 والقانون 103 لسنة 2012.

المادة 45
يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من وعاء الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.

معدلة بقانون رقم 196 لسنة 2008 – بشأن إصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

  • يعمل بهذه المادة اعتباراً من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة في 1/ 7/ 2013 طبقاً لما جاء بالبند 2 من المادة 9 إصدار من هذا القانون المعدلة بالقانون 118 لسنة 2011 والقانون 1 لسنة 2012 والقانون رقم 103 لسنة 2012.
    معدلة بقانون رقم 73 لسنة 2010 – بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011.

المادة 46
لا يسري حكم المادة (39) من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.

معدلة بقانون رقم 196 لسنة 2008 – بشأن إصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

  • على أن يعمل بهذا التعديل اعتباراً من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة والتي تستحق اعتباراً من 1/ 7/ 2013 وفقاً لما جاء في البند 2 من المادة 9 إصدار من القانون 196 لسنة 2008 المعدلة بالقانون 118 لسنة 2011 والقانون 1 لسنة 2012 والقانون 103 لسنة 2012.

المادة 46 مكرر
تسرى الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات في مصر أو في الخارج وأيا كانت الصورة التي يتم بها التوزيع .
وفي تطبيق حكم هذه المادة تعامل الشركات المدنية معاملة شركات الأشخاص .
كما تسرى الضريبة على أرباح، وعوائد وتوزيعات الاستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق وشركات رأس المال المخاطر، وصناديق الاستثمار في الأسهم، وصناديق الاستثمار العقاري، والصناديق القابضة المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

*معدلة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
تسري الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص ، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات في مصر أو في الخارج وأيا كانت الصورة التي يتم بها التوزيع.
*مضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2014.


المادة 46 مكرر 1
يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة (46 مكرراً) بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعي المقيم وفقاً لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع.
ويشمل ذلك الوعاء بالنسبة للشخص الطبيعي المقيم الذي يزاول نشاطا خاضعا للضريبة وفقا لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون كامل توزيعات الأرباح التي يحصل عليها ، سواء من مصدر في مصر أو في الخارج .

*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 199 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة (46 مكررا) بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة وفقا لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون خلال السنة الضريبية في مصر وفقا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع ، وذلك فيما يجاوز عشرة آلاف جنيه سنويا .
ويشمل ذلك الوعاء بالنسبة للشخص الطبيعي المقيم الذي يزاول نشاطا خاضعا للضريبة وفقا لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون كامل توزيعات الأرباح التي يحصل عليها ، سواء من مصدر في مصر أو في الخارج .
مضافة بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 53 لسنة 2014


المادة 46 مكرر 2
استثناء من حكم المادة (8) من هذا القانون ، يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة (46) مكررًا من هذا القانون ، المحققة من مصدر في مصر خلال السنة التي يحصل عليها شخص طبيعي مقيم (10٪) وذلك دون خصم أية تكاليف ، ويخفض هذا السعر إلى (5٪) إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، ويكون سعر الضريبة على أرباح ، وعوائد وتوزيعات الاستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الاستثمار في أدوات الدين ، وصناديق وشركات رأس المال المخاطر ، وصناديق الاستثمار في الأسهم ، وصناديق الاستثمار العقاري والصناديق القابضة المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار إليه (15٪) بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية ، و(5٪) بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين .
وعلى الجهات التي تنفذ هذه المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي للشهر الذى تم فيه التحصيل، وذلك على النموذج المعد لذلك.

*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
استثناء من حكم المادة (8) من هذا القانون، يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة (46 مكرراً ) المحققة من مصدر في مصر خلال السنة التي يحصل عليها شخص طبيعي مقيم (10%) وذلك دون خصم أي تكاليف، ويخفض هذا السعر إلى (5%) إذا كانت الأوراق المالي مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية.
وعلى الجهات التي تنفذ هذه المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي للشهر الذى تم فيه التحصيل، وذلك على النموذج المعد لذلك.

  • معدلة بموجب قانون رقم 199 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
    إستثناء من حكم المادة (8) من القانون ، يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة (46 مكررا) المحققة من مصدر في مصر خلال السنة التي يحصل عليه شخص طبيعي مقيم (10%) وذلك دون خصم أية تكاليف ويخفض هذا السعر إلى (5%) إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين ، وذلك دون خصم أية تكاليف .
    وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز (1%) من توزيعات الأرباح وتوريدها للمصلحة وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
    *مضافة بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 53 لسنة 2014

المادة 46 مكرر 3
تسرى الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من التصرف في الأوراق المالية أو الحصص بالشركات ، سواء تحققت هذه الأرباح في مصر أو في الخارج ، ولا يعد تصرفًا خاضعًا للضريبة عمليات مبادلة الأسهم التي تتم بين شركة مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وشركة غير مقيدة فيها بالنسبة إلى الشركات المودعة أسهمها بإحدى شركات الإيداع والقيد المركزي ، وحال التصرف في هذه الأسهم تتخذ تكلفة الاقتناء الفعلية للأسهم قبل المبادلة أساسًا لحساب الأرباح الرأسمالية .
ولا تسري الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الأرباح الرأسمالية التي يحققها غير المقيم من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية.
كما لا تسري هذه الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحققها غير المقيم من التصرف في أذون الخزانة.
وحال كان المتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة والحصص بالشركات غير مقيم فيلتزم بحساب وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة ، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ المعاملة ، ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

*الفقرة الرابعة مضافة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023.
*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
تسري الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من التصرف في الأوراق المالية أو الحصص بالشركات ، سواء تحققت هذه الأرباح في مصر أو في الخارج .
ولا تسري الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الأرباح الرأسمالية التي يحققها غير المقيم من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية.
كما لا تسري هذه الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحققها غير المقيم من التصرف في أذون الخزانة.

  • الفقرتان الثانية والثالثة مضافة بموجب قانون رقم 199 لسنة 2020.
    *مضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2014

المادة 46 مكرر 4
تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص ، وتكلفة اقتنائها ، بعد خصم عمولة الوساطة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد حساب تكلفة الاقتناء بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بالنسبة إلى صور التصرف في الأسهم والسندات المتداولة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، في ضوء ما يأتي بالنسبة للأسهم المقيدة :
1- تخصم نسبة من الإيراد كتكاليف حكمية نظير ما يتحمله الممول مقابل تحقيق الإيراد بما لا يجاوز (خمسة في الألف) من قيمة العمليات لكل من البيع والشراء .
۲- في حالة الطرح الأولى تضاف إلى تكلفة الاقتناء نسبة (25٪) من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة ، وذلك بالنسبة إلى طرح الأسهم عند القيد في بورصة الأوراق المالية المصرية .
3- في حالة طرح شرائح أخرى بموجب مذكرة معلومات أو تقرير إفصاح معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الطرح الأولى تضاف إلى تكلفة الاقتناء نسبة (25٪) من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة أيا كان عدد مرات الطرح .
وتخصم نسبة من الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية التي يحققها الشخص الطبيعي بما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن فترة الاحتفاظ بالأسهم المتصرف فيها ، وبما لا يجاوز تكلفة الاستثمارات المالية المباعة مضروبا في سعر الائتمان والخصم المعلن في الأول من يناير من سنة البيع ، وألا تزيد التكلفة المعتمدة عن ربحية كل سهم على حدة .

*معدلة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو إستبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص ، وتكلفة إقتنائها ، بعد خصم عمولة الوساطة .
—— قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 53 لسنة 2014
في تطبيق حكمي المادتين (46 مكررا 4) ، (56 مكررا) ، من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه يعتد في تحديد تكلفة الإقتناء الذي تحسب على أساسه الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة في البورصة بسعر الإغلاق في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون أو تكلفة الإقتناء أيهما أعلى أو تكلفة الإقتناء بالنسبة إلى التعاملات التي تتم بعد تاريخ العمل به.
*مضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2014.


المادة 46 مكرر 5
استثناء من حكم المادة (8) من هذا القانون ، تخضع للضريبة بسعر (10٪) الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة (46 مكررًا 3) من هذا القانون التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية من التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، وذلك دون خصم أية تكاليف .
وفي حال صدور قرار باعتبار القيد في بورصة الأوراق المالية المصرية كأن لم يكن ، تخضع الأرباح الرأسمالية المحققة من مبادلة الأسهم طبقا للفقرة الأولى من المادة (46 مكررًا 3) من هذا القانون أو من تصرف المساهم في الأسهم المكتتب فيها عند زيادة رأسمال الشركة للضريبة في تاريخ القرار بالسعر المقرر في المادة (8) أو المادة (49) من هذا القانون ، بحسب الأحوال ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٩٢ مكررًا) من هذا القانون .
وعلى الجهات التي تقوم بتسوية المعاملة حساب الضريبة المستحقة طبقًا لهذه المادة ، وتحصيلها ، وتوريدها إلى المصلحة ، طبقًا للنموذج المعد لذلك ، وبالإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وإذا تعذر على الجهة التي تقوم بالتسوية تحصيل الضريبة فعليها إبلاغ المصلحة بذلك لإعمال شئونها في هذا الشأن ، وذلك دون الإخلال بحق المصلحة في الرجوع على صاحب الشأن حال عدم الالتزام وفقًا لأحكام هذا القانون .

*معدلة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
استثناء من حكم المادة (8) من هذا القانون، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة (46 مكرراً 4) المحققة من الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من مصدر في مصر بسعر (10%) وذلك دون خصم أي تكاليف.
وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة إخطار الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة بالمعاملة، وذلك على النموذج المعد لذلك في موعد أقصاه نهاية شهر يناير من كل عام.
كما أن على الجهات المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إخطار المصلحة ببيان تفصيلي بإجمالي ناتج التصرف في الأوراق المالية لكل ممول في نهاية الفترة الضريبية، وتحدد الأرباح الرأسمالية السنوية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحقق في نهاية الفترة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.

  • معدلة بموجب قانون رقم 199 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
    إستثناء من حكم المادة (8) من هذا القانون ، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة (46 مكررا 4) المحققة من الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من مصدر في مصر بسعر (10%) وذلك دون خصم أية تكاليف .
    وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بها وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
    *مضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2014

المادة 46 مكرر 6
يُخضم ما يؤدى بالخارج من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها فى المواد أرقام (17) ، (19) ، (32) ، (46 مكررا ً ) ، و (46مكررا ً 3 ) من هذا القانون التى يحص عليها الشخص الطبيعى المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة على تلك الإيرادات وفقا ً أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون ، وفى حدود الضريبة المحسوبة .
وتستبعد التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من أشخاص إعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها وفقا ً لما تحدده اللائحة التنفيذية .
ويقصد بالضريبة المحسوبة في تطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة نصيب الإيرادات المشار إليها من الضريبة المستحقة على الوعاء الخاضع للضريبة وفقا لأحكام البابين الثالث والرابع طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
ولا يجوز خصم الخسائر المحققة في الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أي فترة تالية ، كما لا يجوز إجراء مقاصة بين الأرباح المحققة في الخارج في أي دولة والخسائر المحققة في دولة أخرى .

*معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 96 لسنة 2015.
النص قبل التعديل يخصم ما يؤدى من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها في المواد (17، 19، 32) ، (46 مكررا) ، (46 مكررا 3) من هذا القانون بما في ذلك الضريبة المدفوعة في الخارج من الضريبة المحسوبة على تلك الإيرادات وفقا لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون ، وفي حدود تلك الضريبة المحسوبة .
مضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2014


المادة 46 مكرر 7
تؤجل الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحققها الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري في حالة بيع بعض أو كل أسهمه في عمليات الطرح في بورصة الأوراق المالية المصرية لزيادة رأسمال الشركة التي يساهم فيها ، على أن تخضع هذه الأرباح عند قيام المساهم بالتصرف في الأسهم المكتتب فيها عند زيادة رأسمال الشركة ، وتتخذ تكلفة الاقتناء الفعلية للأسهم قبل الطرح أساسًا لحساب الأرباح الرأسمالية
مع مراعاة حكم الفقرة الرابعة من المادة (46 مكررًا 4) من هذا القانون .

*مضافة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023.


المادة 47
47: تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أياً كان غرضها.
وتسرى الضريبة على:
1- الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواء من مصر أو خارجها، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.
2- الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر.


المادة 48
في تطبيق حكم المادة 47 من هذا القانون، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتي:
1- شركات الأموال وشركات الأشخاص أياً كان القانون الذي تخضع له وكذلك شركات الواقع.
2- الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الإعفاءات المقررة لها بحكم القانون.
3- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة في قوانين إنشائها.
4- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج، وفروعها في مصر.
5- الوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة.


المادة 49
يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ، ويخضع للضريبة بسعر (22,5%) من صافى الأرباح السنوية .
واستثناء من السعر الوارد في الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول والبنك المركزي للضريبة بسعر 40% كما تخضع أرباح شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر (40,55%).

*الفقرة الأولى معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 96 لسنة 2015
*معدلة بقانون رقم 101 لسنة 2012 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتقرير بعض التيسيرات الضريبية والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من حالات التهرب الضريبي.
*معدلة بقانون رقم 51 لسنة 2011 – بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.


المادة 49 مكرر
إستثناء من حكم المادة (49) من هذا القانون ، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية المحققة من مصدر من مصر للضريبة بسعر (10%) من صافي الأرباح الرأسمالية دون خصم أية تكاليف .

مضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2014


المادة 50
يعفى من الضريبة :
1- الوزارات والمصالح الحكومية .
۲- ملغاة .
3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقًا لأحكام القانون المنظم للعمل الأهلى ، وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله .
4- الجهات التي لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية ، أو علمية أو رياضية أو ثقافية ، وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية .
5- أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975
6- المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها والتي تنص اتفاقية دولية على إعفائها .
7- عوائد السندات غير الحكومية المقيدة في جداول البورصات المصرية .
8- ملغاة .
9- العوائد التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزى المصرى أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها وذلك استثناء من حكم المادة (56) من هذا القانون .
10- توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد إضافة نسبة (10٪) من قيمة التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الأم أو القابضة مقابل تكاليف غير واجبة الخصم وذلك بشرط :
( أ ) ألا تقل مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن (25٪) من رأسمال الشركة التابعة أو حقوق التصويت .
(ب) ألا تقل مدة الحيازة للشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويت .
11- أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج ، حسب الأحوال ، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
12- أرباح شركات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط .
13- الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التي تتم على مديونيات شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تملك فيها الدولة ما لا يقل عن (51٪) من رأسمالها وذلك في إطار تسويات ديون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة ، مقابل نقل ملكية كل أراضيها أو بعضها ، ويكون الإعفاء في هذه الحالة في حدود نسبة ما تمتلكه الدولة في رأسمال هذه الشركات .
14- أرباح صناديق الاستثمار في أدوات الدين وأرباح صناديق الاستثمار القابضة في الأدوات ذاتها أو في صناديق الاستثمار في هذه الأدوات المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار إليه ، وفي حدود الغرض المرخص لها به ، وكذلك ما يحصل عليه حملة الوثائق من عائد الاستثمار في هذه الصناديق ، وذلك كله بشرط ألا تزيد استثمارات الصندوق في الودائع البنكية على (10٪) من متوسط جملة استثماراته سنويًا ، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة (58) من هذا القانون .
15- أرباح صناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، وأرباح صناديق الاستثمار القابضة في الأسهم ذاتها أو في صناديق الاستثمار في هذه الأسهم المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار إليه ، وما تحصل عليه هذه الصناديق من توزيعات وأرباح رأسمالية ، وكذلك ما تحصل عليه من عوائد على ودائعها البنكية ، والعوائد التي تحصل عليها صناديق الاستثمار القابضة من الصناديق المستثمر فيها ، وذلك كله بشرط أن تقتصر محفظة الأسهم على أسهم الشركات المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة (58) من هذا القانون وفي حدود الغرض المرخص لها به .
16- أرباح صناديق وشركات رأس المال المخاطر المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار إليه ، وفي حدود الغرض المرخص لها به ، وما تحصل عليه من توزيعات وأرباح رأسمالية ، وكذلك ما تحصل عليه من عوائد على ودائعها البنكية ، وذلك كله بالشروط الآتية :
( أ ) ألا تقل نسبة الاستثمارات في شركات ناشئة مقيمة وغير مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية عن (80٪) من إجمالي الاستثمارات في نهاية فترة تخصيص الاستثمارات المنصوص عليها في مذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب ، بحسب الأحوال .
(ب) ألا تتجاوز الرافعة التمويلية بالدين نسبة (20٪) من إجمالي الاستثمارات .
ولا يسرى هذا الإعفاء على أية إيرادات أو أرباح للصناديق والشركات المشار إليها من المصادر الأخرى ، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة (58) من هذا القانون .
17- أرباح صناديق الاستثمار الخيرية المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار إليه ، وفي حدود الغرض المرخص لها به ، وما تحصل عليه هذه الصناديق من توزيعات وأرباح رأسمالية ، وكذلك ما تحصل عليه من عوائد على ودائعها البنكية ، وذلك كله بشرط أن يتم استخدام عوائد استثمار هذه الصناديق في الأنشطة الخيرية المنشأة من أجلها ، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة (58) من هذا القانون .
18 – أرباح صناديق الاستثمار العقارى المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال المشار إليه ، وفي حدود الغرض المرخص لها به ، وما تحصل عليه من إيرادات ثروة عقارية وتوزيعات وأرباح رأسمالية ، وكذلك ما تحصل عليه من عوائد على ودائعها البنكية ، وذلك كله بالشروط الآتية :
( أ ) أن يستثمر الصندوق أمواله في أسهم شركات أو صناديق عقارية أو عقارات مبنية بنسبة لا تقل عن (80٪) من متوسط جملة استثماراته سنويًا .
(ب) أن يتكون (80٪) من إيرادات الصندوق من مقابل تأجير أصول عقارية وتوزيعات أرباح من أسهم شركات عقارية ، وأرباح رأسمالية من بيع أصول ثابتة أو أرباح رأسمالية محققة من بيع أسهم شركات عقارية ، أرباح وعوائد وتوزيعات الاستثمار التي يحصل عليها الصندوق من صناديق عقارية أخرى .
(ج) ألا يمارس نشاط التطوير العقاري أو المقاولات .
وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة (58) من هذا القانون .
وفي تطبيق أحكام البنود أرقام (14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18) من هذه المادة يستبعد ما يحصل عليه الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري المقيم من حملة الوثائق من وعاء الضريبة الخاضع لها هذا الشخص ، بعد خصم التكاليف المتعلقة بها ، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يجوز أن يترتب على خصم أي إعفاء من الضريبة منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية .

*معدلة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
يعفى من الضريبة:
1- الوزارات والمصالح الحكومية.
2- ملغي
3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله.
4- الجهات التي لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية.
5- أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 1975.
6- المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها والتي تنص اتفاقية دولية على إعفائها.
7 – توزيعات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال المشار إليه التي لا يقل إستثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن (80%) و توزيعات صناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الإستثمار فيها علي توزيعات صناديق الاستثمار المشار إليها ، وتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها هذه الصناديق بعد إضافة (10%) من قيمة هذه التوزيعات إلي الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم ، وعائدا الإستثمار في صناديق الاستثمار النقدية ، وعائد السندات المقيدة في جداول بورصة الأوراق المالية دون سندات الخزانة ، وأرباح صناديق الاستثمار التي يقتصر نشاطها علي الإستثمار في النقد دون غيره .
8- ملغي.
9- العوائد التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها، وذلك استثناءً من حكم المادة (56) من هذا القانون.
10 – توزيعات والأرباح التي تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد إضافة نسبة (10%) من قيمة هذه التوزيعات إلي الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الأم أو القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم ، وذلك بشرط :
ألا تقل نسبة مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن (25%) في رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت .
ألا تقل مدة حيازة الشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالإحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ إقتناء الأسهم أو حقوق التصويت .
11- أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج حسب الأحوال وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
12- أرباح شركات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط.
ومع عدم الإخلال بحكم البند (8) من هذه المادة لا يجوز أن يترتب على خصم أي إعفاء من الضريبة منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية.
13- الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التي تتم على مديونيات شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تملك الدولة فيها ما لا يقل عن (51%) من رأسمالها وذلك في إطار تسويات ديون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة، مقابل نقل ملكية كل أراضيها أو بعضها، ويكون الإعفاء في هذه الحالة في حدود نسبة ما تمتلكه الدولة في رأسمال هذه الشركات.

  • بند 13 مضاف بموجب قانون رقم 199 لسنة 2020.
    *البند رقم (7 , 10) معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 53 لسنة 2014
    النص قبل التعديل 7- أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وعائد السندات المقيدة في الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية
    10 – التوزيعات والأرباح والحصص التي تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها في أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى.
    *البند 8 ملغي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2014.
    نص البنود قبل الإلغاء : 8- ناتج التعامل الذي تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.
    *معدلة بقانون رقم 101 لسنة 2012 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتقرير بعض التيسيرات الضريبية والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من حالات التهرب الضريبي.
    البند رقم ( 9 ) من المادة 50 مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 181 لسنة 2005 الجريدة الرسمية العدد 39 تابع في 29/9/2005
    *معدل بقانون رقم 114 لسنة 2008 – بشأن فتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 وتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات والمعاشات العسكرية، وتعديل بعض أحكام القوانين أرقام 90 لسنة 1975 بشأن المعاشات العسكرية و147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والجدول المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وإلغاء القانون رقم 17 لسنة 1991 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب وإلغاء بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
    *البند (9) معدل بقانون رقم 181 لسنة 2005 – بشأن تعديل البند (9) من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

المادة 51
يتم تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة طبقاً للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجاري والصناعي الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب.


المادة 52
لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتي:
1- العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد على مثلي متوسط حقوق الملكية وفقًا للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ، ولا تسرى أحكام هذا البند على البنوك وشركات التأمين ، وكذلك الشركات التي تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
2- المبالغ التي تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها، عدا ما يأتي:
(أ) (80%) من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي.
(ب) المخصصات الفنية التي تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.
3- حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة، ومقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العمومية.
4- ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها.
5- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقاً للقانون.
6- التكاليف الأخرى المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون.

*البند (1) معدل بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023، نص البند قبل التعديل:
1- العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقاً للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ولا يسري هذا الحكم على البنوك وشركات التأمين، وكذلك الشركات التي تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
*البند (أ) مضافة بقانون رقم 164 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
معدلة بقانون رقم 11 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012.


المادة 53
تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى .
ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة ، و أن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير .
ويعد تغييراً للشكل القانونى للشخص الاعتبارى على الأخص ما يأتى :
1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر .
2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر .
3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى .
4- تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال .
5- ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة هى تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى ، وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير أخر على الشكل القانونى للشخص الاعتبارى أو إذا انقضى لأى سبب من أسباب الانقضاء .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 76 لسنة 2017 , نص المادة قبل التعديل : في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر لا يدخل في حساب الأرباح والخسائر الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا لًلقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
ويعد تغييرًا للشكل القانوني على الأخص ما يأتي:
1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.
4 – الإستحواذ علي (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة ، في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المستحوذة .
5 – الإستحواذ علي (33%) أو أكثر من أصول وإلتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخري في مقابل أسهم في الشركة المستحوذة .6- تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال .
*مضافة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 17 لسنة 2015.
*معدلة بقانون رقم 101 لسنة 2012 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتقرير بعض التيسيرات الضريبية والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من حالات التهرب الضريبي.
*معدلة بقانون رقم 11 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012.


المادة 54
تخصم الضريبة الأجنبية التي تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها المحققة في الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون وبشرط تقديم المستندات المؤيدة لها.
ولا تخصم الخسائر المحققة في الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أي فترة تالية.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم المذكور بالفقرة الأولى الضريبة واجبة السداد في مصر والتي كان يمكن أن تستحق عن الأرباح المحققة من أعمال في الخارج.


المادة 55
لا يسرى حكم المادة 29 على الخسائر التي تحملتها الشركة في الفترة الضريبية والفترات السابقة إذا طرأ تغيير فى ملكية رأس مالها بنسبة تزيد على 50% من الحصص أو الأسهم أو فى حقوق التصويت على أن يصاحب ذلك تغيير النشاط.
ويشترط لسريان حكم الفقرة السابقة على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أن تكون أسهمها غير مطروحة للتداول فى سوق الأوراق المالية المصرية.


المادة 56
تخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة في مصر لغير المقيمين في مصر وذلك دون خصم أي تكاليف منها.
وتشمل هذه المبالغ ما يأتي:
1- العوائد.
2- الإتاوات.
3- مقابل الخدمات، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج، ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج على 10% من صافي الربح الضريبي للمنشأة وعلى ألا تتضمن المصروفات المحملة في حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة وبشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسي معتمدة وموثقة.
4- مقابل نشاط الرياضي أو الفنان سواء دفع له مباشرةً أو من خلال أي جهة.
وتعفى من الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر .
وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما في ذلك الشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وكذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى المصلحة في أول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة.

*الفقرة الثالثة معدلة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
تخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة في مصر لغير المقيمين في مصر وذلك دون خصم أي تكاليف منها.
وتشمل هذه المبالغ ما يأتي:
1- العوائد.
2- الإتاوات.
3- مقابل الخدمات، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج، ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج على 10% من صافي الربح الضريبي للمنشأة وعلى ألا تتضمن المصروفات المحملة في حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة وبشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسي معتمدة وموثقة.
4- مقابل نشاط الرياضي أو الفنان سواء دفع له مباشرةً أو من خلال أي جهة.
ويعفى من الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر. كما تعفى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام و القطاع الخاص من هذه الضريبة بشرط أن تكون مدة القرض أو التسهيل ثلاث سنوات على الأقل.
وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما في ذلك الشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وكذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى المصلحة في أول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة.
*البنود (2 و 3 و الفقرة الاخيرة ) معدلة بقانون رقم 101 لسنة 2012 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتقرير بعض التيسيرات الضريبية والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من حالات التهرب الضريبي.


المادة 56 مكرر
تخضع للضريبة بسعر (10٪) دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص ، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر ، عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية ، ويكون سعر هذه الضريبة (5٪) من توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية دون خصم أي تكاليف .
وفي تطبيق حكم هذه المادة تعامل الشركات المدنية معاملة شركات الأشخاص .
وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكمًا خلال ستين يومًا من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة . وتستبعد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون ، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتخصم من الضريبة المستحقة على التوزيعات المدفوعة لشركة مقيمة الضريبة المسددة على التوزيعات التي حصلت عليها الشركة الموزعة من شركة مقيمة أخرى ، وذلك بالشروط الآتية :
1- أن يكون الخصم في حدود قيمة التوزيعات منسوبة إلى إجمالي الإيرادات التي حققتها الشركة الموزعة .
2- إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على (25٪) من رأسمال الشركة المقيمة أو حقوق التصويت .
3- ألا تقل مدة حيازة الشركة للأسهم أو الحصص عن سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم للشركات المودعة أسهمها أو أسهمها وحصصها بإحدى شركات الإيداع والقيد المركزى .
4- ألا تتجاوز الضريبة المخصومة الضريبة التي يتم استقطاعها على ذات التوزيعات المدفوعة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة حسابها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط الخصم ، وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل ، وذلك على النموذج المعد لذلك .

*معدلة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أي تكاليف توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الاعتباري المقيم وغير المقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققيها من خلال منشأة دائمة في مصر، عدا التوزيعات التي تتم في صور أسهم مجانية. ويكون سعر هذه الضريبة (5%) من توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية دون خصم أي تكاليف.
وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكماً خلال ستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.
وتستبعد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها الى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي للشهر الذى تم فيه التحصيل، وذلك على النموذج المعد لذلك.
وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة (46 مكرراً 3) من هذا القانون التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة، ويكون سعر الضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتج عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية دون خصم أي تكاليف.
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية الفترة الضريبية للممول على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.
كما أن على الجهات المشار إليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة إخطار المصلحة ببيان تفصيلي بإجمالي ناتج التصرف في الأوراق المالية لكل ممول عن فترته الضريبية، وذلك على النموذج المعد لذلك خلال خمسة أيام عمل من انتهاء هذه الفترة.
فإذا أسفر البيان المشار إليه عن أن الممول قد حقق أرباحاً رأسمالية صافية، يعاد حساب الضريبة على أساس إجمالي الأرباح الرأسمالية الصافية.
وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوي الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب على المصلحة في حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهة التي نفذت التعاملات بذلك.

  • معدلة بموجب قانون رقم 199 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
    تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التى تجربها شركات الأموال أو شركات الأشخاص ، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الإعتبارى المقيم أو غير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الإعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر ، عدا التوزيعات التى تتم فى صور اسهم مجانية ويكون سعر هذه الضريبة (5%) وذبك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين .
    وتُعد أرباح الشخاص الإعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزعة حكما ً خلال سنتين يوما ً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة .
    وتستبعد توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الأشخاص الإعتبارية المقيمة من أشخاص إعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون وفقا ً لما تحدده اللائحة التنفيذية .
    وعلى الجهات التى تُنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة ، وفقا ً للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
    وتخضع الرباح الراس مالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكررا ً 3 ) من هذا القانون التى يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين للضريبة .
    ويكون سعر الضريبة (10%) على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية دون خصم أى تكاليف .
    وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو إستبدال أو أية صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص ، وبين تكلفة إقتنائها ، بعد خصم عمولة الوساطة .
    وعلى الجهة التى تنفذ المعاملة إحطار المصلحة بقيمة الأرباح الرأسمالية المحققة ، كما أن عليها إجراء تسوية بقيمة الضريبة المستحقة على الوعاء فى نهاية السنة الضريبية ، وإخطار المصلحة بها وفقا ً للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
    وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج التى تحدده اللائحة التنفيذية ، ويجب على المصلحة فى حالة إمتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية ، والجهة التى نفذت التعاملات بذلك .
    *معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 96 لسنة 2015
    *مضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2014 تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف لتوزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص ، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الإعتباري المقيم أو غير المقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الإعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر ، عدا التوزيعات التي تتم في صور أسهم مجانية ، ويكون سعر الضريبة على التوزيعات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة (5%) وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين .
    وتعد أرباح الأشخاص الإعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكما خلال ستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة .
    وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
    وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة (46 مكررا 3) من هذا القانون التي يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين لضريبة مقطوعة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف .
    وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو إستبدال أو أية صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص ، وبين تكلفة إقتنائها ، بعد خصم عمولة الوساطة .
    وعلى الجهة التي تنفذ المعاملة حجز (6%) من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عن كل عملية بيع وتوريدها للمصلحة وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن تتم التسوية في نهاية كل ثلاثة أشهر تحت حساب الضريبة .
    وعلى تلك الجهة في نهاية السنة الضريبية تسوية قيمة ما تم حجزه وتوريده للمصلحة مع قيمة الضريبة المستحقة على الوعاء في نهاية السنة الضريبية .
    وعلى المصلحة رد ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة في نهاية العام وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
    ويجب خصم ما يؤدى من ضريبة على توزيعات الأرباح للأشخاص الإعتباريين المقيمين طبقا لهذه المادة من الضريبة المحسوبة على تلك التوزيعات وفقا لأحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون ، وفي حدود تلك الضريبة المحسوبة.
    ويقصد بالضريبة المحسوبة في تطبيق حكم الفقرة السابقة نصيب توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة وفقا لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
    —— قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 53 لسنة 2014
    في تطبيق حكمي المادتين (46 مكررا 4) ، (56 مكررا) ، من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه يعتد في تحديد تكلفة الإقتناء الذي تحسب على أساسه الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة في البورصة بسعر الإغلاق في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون أو تكلفة الإقتناء أيهما أعلى أو تكلفة الإقتناء بالنسبة إلى التعاملات التي تتم بعد تاريخ العمل به.

المادة 57
تخضع للضريبة المبالغ التي تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية لأي شخص طبيعي على سبيل العمولة أو السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة مهنته. ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة التي يتبعها خلال الخمسة عشر يوما ًالأولى من الشهر التالي للشهر الذي دفعت فيه العمولة أو السمسرة طبقًا للسعر المنصوص عليه فى
المادة 56 من هذا القانون دون خصم أي تكاليف.


المادة 58
مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك بسعر 32% وذلك دون خصم أي تكاليف، ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة عند دفع العائد وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تال على الأكثر.
وتخضع عوائد أذون الخزانة ، والعوائد المسددة لصالح الجهات ذات الرصيد الدائن في حساب الخزانة الموحد للضريبة بسعر (20٪) وذلك دون خصم أي تكاليف ، ويلتزم دافع هذه العوائد بتحصيل مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في اليوم التالي لليوم الذي تم فيه الخصم .
كما تخضع لذات الضريبة بسعر 20% عوائد سندات الخزانة، ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة.
وتعامل العوائد المنصوص عليها فى الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة ، ولا يجوز حساب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

*الفقرة الثانية معدلة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك بسعر 32% وذلك دون خصم أي تكاليف، ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة عند دفع العائد وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تال على الأكثر.
تخضع عوائد أذون الخزانة للضريبة بسعر 20% وذلك دون خصم أي تكاليف، ويلتزم دافع هذه العوائد بتحصيل مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في اليوم التالي لليوم الذي تم فيه الخصم.
كما تخضع لذات الضريبة بسعر 20% عوائد سندات الخزانة، ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة.
وتعامل العوائد المنصوص عليها فى الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة ، ولا يجوز حساب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
*الفقرة الأخيرة مستبدلة بموجب قانون رقم 10 لسنة 2019 ، نص المادة قبل التعديل :
مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك بسعر 32% وذلك دون خصم أي تكاليف، ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة عند دفع العائد وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تال على الأكثر.
تخضع عوائد أذون الخزانة للضريبة بسعر 20% وذلك دون خصم أي تكاليف، ويلتزم دافع هذه العوائد بتحصيل مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في اليوم التالي لليوم الذي تم فيه الخصم.
كما تخضع لذات الضريبة بسعر 20% عوائد سندات الخزانة، ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة.
وتخصم من الضريبة المستحقة على الجهة، الضريبة المحسوبة وفقاً لأحكام هذه المادة على عوائد أذون وسندات الخزانة الداخلة في وعاء الضريبة والمدرجة بالقوائم المالية للجهة وبما لا يجوز إجمالي الضريبة المستحقة على الأرباح الخاضعة للضريبة.
*معدلة بقانون رقم 101 لسنة 2012 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتقرير بعض التيسيرات الضريبية والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من حالات التهرب الضريبي.
*الفقرة الثانية مضافة بقانون رقم 128 لسنة 2008 – بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/2009.


المادة 59
على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص ،
وكذلك توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أيا كان مقدارها ، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز (5%) من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء الأشخاص ، ويستثنى من ذلك الأقساط التي تسدد لشركات التأمين :
1- وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات الأموال، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أياً كان شكلها القانوني، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الأجنبية، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية، ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأي قانون آخر.
2- الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التي تم خصمها إلى المصلحة طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتلتزم الجهة أو المنشأة التي لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير.
وفي جميع الأحوال تلتزم الجهات والمنشآت المنصوص عليها في البندين (1، 2) من الفقرة الأولى من هذه المادة بأن تخطر المصلحة ببيان التعاملات والمبالغ المدفوعة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إذا زادت قيمة التعامل خلال كل فترة ربع سنوية على ثلاثمائة جنيه ، وذلك في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن المعاملات خلال الأشهر السابقة ، وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .

*الفقرة الأولى معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 53 لسنة 2014
النص قبل التعديل على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5% من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقساط التي تسدد
لشركات التأمين:.
*الفقرة الثالثة مضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2014 .


المادة 59 مكرر
علي الجهات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الأولي من المادة (59) من هذا القانون التي تتولي بيع أو توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلي أشخاص القطاع الخاص للإتجار فيها أو تصنيعها أو تصنيعها أن تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ التي تحصل عليها من هؤلاء الأشخاص

*معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 53 لسنة 2014
*مضافة بقانون رقم 101 لسنة 2012 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتقرير بعض التيسيرات الضريبية والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من حالات التهرب الضريبي.


المادة 59 مكرر 1
علي الجهات المنصوص عليها في البندين (1) ، (2) من الفقرة الأولي من المادة (59) من هذا القانون ، أن تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ والإيجارات التي تحصلها من المستأجرين للأماكن المملوكة لها والمعدة للإتجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشروبات .

*معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 53 لسنة 2014
*مضافة بقانون رقم 101 لسنة 2012 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتقرير بعض التيسيرات الضريبية والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من حالات التهرب الضريبي.


المادة 59 مكرر 2
تحدد بقرار من الوزير السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية وأوجه النشاط وأنواع الإيجارات التي تسري عليها أحكام المادتين ( 59 مكررا ) ، ( 59 مكررا 1 ) من هذا القانون ، وعلى الجهات والمنشآت المشار إليها في البندين (1)، (2) من الفقرة الأولى من المادة (59) من هذا القانون إخطار المصلحة ببيان بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات التي حصلت عليها من كل ممول في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن الثلاثة أشهر السابقة ، وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

*معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 53 لسنة 2014
*مضافة بقانون رقم 101 لسنة 2012 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتقرير بعض التيسيرات الضريبية والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من حالات التهرب الضريبي.


المادة 59 مكرر 3
ملغاة

ملغاة بموجب قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 53 لسنة 2014.
نص المادة قبل الإلغاء : لا تسري أحكام الإضافة تحت حساب الضريبة على المنشآت غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها بمقتضى القانون وذلك خلال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء مع التزامها بالإضافة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص التي تتعامل معها وفقاً لأحكام نظام الإضافة المشار إليها في المواد 59 مكرراً، 59 مكرراً (1)، 59 مكرر (2)، وهذه المادة.


المادة 60
يعفى أشخاص القطاع الخاص المشار إليها في المادة 59 من هذا القانون من الخضوع لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة إذا ثبت للمصلحة أن لديها سجلا ًمنتظماً تلتزم بموجبه بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدماً وذلك طبقًا لأحكام الفصل الثانى من هذا الباب.


المادة 61
مع مراعاة حكم المادة 63 يقصد بنظام الدفعات المقدمة فى تطبيق أحكام هذا القانون، قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60% من أي مما يأتي:
1- آخر ضريبة أقر بها الممول.
2- الضريبة التى يقدرها عن السنة التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبي أو كان الإقرار الضريبي الذي تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة.


المادة 62
للممول أن يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة، وفقا للمادة 59 من هذا القانون، وبين الالتزام بأحكام نظام الدفعات المقدمة المنصوص عليه في هذا الفصل.
ويكون الاختيار بموجب طلب يقدمه الممول إلى مأمورية الضرائب المختصة، قبل ستين يوماً على الأقل من بداية الفترة الضريبية التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات المقدمة ابتداء منها.
وعلى المصلحة أن ترد على طلب الممول بقرارها فى شأن الطلب خلال ستين يوما ًمن تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضًا للطلب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج الذى يقدم عليه الطلب، والمستندات التى يجب إرفاقها به والإجراءات التى تتبع في إخطار الممول بقرار المصلحة فى شأنه.


المادة 63
يلتزم الممول وفقا ً لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون على ثلاث دفعات متساوية، تسدد كل دفعة منها على التوالي في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أدائه إذا تبين له أن أرباحه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه.
ويجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار إليه في المادة 61 أقل من اثني عشر شهراً على أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ إلى مأمورية الضرائب المختصة طبقاً للأوضاع والإجراءات وعلى النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقاً لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه في المادة (31 بند /ج )من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافاً إليها عائد سنوي محسوب وفقاً لسعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مع استبعاد كسور الشهر والجنيه .

*الفقرة الرابعة معدلة بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
يلتزم الممول وفقا ً لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون على ثلاث دفعات متساوية، تسدد كل دفعة منها على التوالي في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أدائه إذا تبين له أن أرباحه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه.
ويجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار إليه في المادة 61 أقل من اثني عشر شهراً على أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ إلى مأمورية الضرائب المختصة طبقاً للأوضاع والإجراءات وعلى النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقاً لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه فى المادة 82 من هذا القانون، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافاً إليها عائد سنوي محسوباً وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي على أن يخصم منه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.


المادة 64
للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وأن يلتزم بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وفقا ًللمادة 59 من هذا القانون ، وذلك بالشرطين الآتيين:
1- أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقاً لهذا النظام .
2- أن يتقدم الممول بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوما ًعلى الأقل سابقة على بدء السنة الضريبية التى يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتبارا ًمنها.
وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين، و أن تخطر الممول بقرارها خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولا للطلب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى تتبع فى تقديم الطلب وفى الإخطار بقرار المصلحة.


المادة 65
يعفى الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة فى أى من الحالتين الآتيتين:
1- تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين.
2- تغيير الشكل القانونى للمنشأة أو الشركة.
وللمصلحة حرمان الممول من تطبيق النظام إذا تبين لها وجود فروق جوهرية بين تقديرات الممول لأرباحه وبين الأرباح الفعلية التي خضعت للضريبة في كل سنة يطبق فيها النظام.
وعلى المصلحة إخطار الممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول.


المادة 66
على الجهات التى تمنح تراخيص للاتجار بالجملة فى الخضر والفاكهة والحبوب وغيرها من المواد الغذائية، أو تلك التى تمنح تراخيص لمزاولة الأنشطة الحرفية، أن تحصل عند تجديد الترخيص مبلغاً تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه التجديد، ويحظر على تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ.
ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من رسم التجديد.


المادة 67
على مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القانون الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها، وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق عليهم.
وفى حالة التنازل عن هذه السلع أو تظهير مستنداتها إلى الغير يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه ومن أطراف التظهير.
ويصدر بتحديد هذه النسب قرار من الوزير بما لا يجاوز 2% من قيمة الواردات، ويتم تحصيل تلك النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها.


المادة 68
على المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القانون الخاص الخاضعين للضريبة أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغاً تحت حساب الضريبة المستحقة، وذلك عن كل رأس من الذبائح.
ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من قيمة الرسم.


المادة 69
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
على أقسام المرور الامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير سيارات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه.
ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10%من الرسم المقرر للترخيص المفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، ويتم تحصيل ذلك المبلغ دفعة واحدة أو على أقساط طبقا لًلقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة على السيارة وفقًا لقانون المرور.


المادة 70
تلتزم الجهات المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون أن تخصم تحت حساب الضريبة 5% من كل مبلغ يزيد على مائة جنيه تدفعه إلى أصحاب المهن غير التجارية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.


المادة 71
تلتزم أقلام كتاب المحاكم، على اختلاف درجاتها، عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون إليها لقيدها، و مأموريات الشهر العقارى عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر ، بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامى الموقع على الصحيفة أو المحرر.
وتلتزم كل مستشفى بأن تحصل من الطبيب أو الأخصائى الذى يقوم بأداء عمل بها لحسابه الخاص مبلغا ًتحت حساب الضريبة.
وتلتزم مصلحة الجمارك بأن تحصل ممن يزاول مهنة التخليص الجمركى مبلغًا عن كل بيان جمركى يقدمه للمصلحة، وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة عليه.
ويصدر بتحديد المبالغ المنصوص عليها في الفقرات السابقة قرار من الوزير.


المادة 72
تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد (66) ، (67) ، (68) ، (69) ، (70) ، (71) ، من هذا القانون ، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة ، وذلك طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وفي حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير.

*معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 53 لسنة 2014
النص قبل التعديل تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد 66 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 من هذا
القانون، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة، وذلك طبقا ًللإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتلتزم الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بتوريد المبالغ التى تم خصمها لحساب الضريبة إلى المصلحة طبقاً للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفى حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير.
*معدلة بقانون رقم 11 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012.


المادة 72 مكرر
على جهات العمل غير الأصلية خصم نسبة (10٪) تحت الحساب من قيمة ما تدفعه إلى الأشخاص المقيمين ، وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر ، وتلتزم بإخطار جهة العمل الأصلية ومصلحة الضرائب بما حصل عليه الشخص والضريبة المخصومة على أن تقوم جهة العمل الأصلية بحساب الضريبة وفقًا للمادة (8) من هذا القانون وتسويتها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الخصم والتسوية .

*مضافة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023.


المادة 73
لا تسري أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة فيما عدا الإلتزام المنصوص عليه في المواد (59) (59 مكررا) ، (59 مكررا 1) (59 مكررا 2) من هذا القانون .

*معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 53 لسنة 2014
النص قبل التعديل لا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة إلى المبالغ التى تدفع إلى الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة .
*معدلة بقانون رقم 11 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012.


المادة 74
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا أو نشاطًا غير تجارى، أن
يقدم إلى المصلحة إخطارًا بذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط.
ويلتزم الممول الذي ينشئ فرعًا أو مكتبًا أو توكيلاًً للمنشأة أو ينقل مقرها إلى مكان آخر أو يقوم بأي تغيير متعلق بالنشاط أو بالمنشأة ، بأن يخطر المصلحة بذلك خلال ثلاثين يوًما من تاريخ ذلك التغيير .
ويقع واجب الإخطار بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية على الممثل القانوني للشخص الاعتبارى أو مديره أو عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيانات الإخطار والمستندات المؤيدة له والإجراءات التى تتبع فى شأنه.


المادة 75
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
يلتزم كل ممول يزاول نشاطا ًتجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو نشاطاً غير تجارى وكذلك كل من يمارس نشاطًا مهنًيا بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية على أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده . وعلى المصلحة، أن تصدر له البطاقة الضريبية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها البطاقة الضريبية ومدة سريانها والمدة التي تسلم للممول خلالها، كما تحدد البيانات الخاصة بالبطاقة الضريبية للممولين غير الخاضعين لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون.


المادة 76
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
على الجهات التى تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها، إخطار المصلحة فى كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره.
ولا تسرى أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع.


المادة 77
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
على المختصين فى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات التى يكون من اختصاصها منح ترخيص مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار فى مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة، إخطارالمصلحة عند منح أى ترخيص ببيانات واسم طالب الترخيص طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر
فيه الترخيص .
ويعتبر فى حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة.


المادة 78
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
يلتزم الممولون الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1- الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون، الذي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً، إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه، أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه.
2- الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون.
ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها في مقره طوال الفترة المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون.
كما يلتزم الممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغاً مستحقاً له ثمناً لسلعة، أو بسبب ممارسة المهنة أو النشاط كأتعاب أو عمولة أو مكافأة، أو أي مبلغ آخر خاضع للضريبة، فاتورة منه موضحاً بها التاريخ وقيمة المبلغ المحصل، ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب.
وللممولين إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قراراً بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية.
*الفقرة الثالثة معدلة بقانون رقم 73 لسنة 2010 – بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011.


المادة 79
إذا توقف الممول عن العمل توقفا كليا أو جزئيا تدخل فى وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف فيه العمل.
ويقصد بالتوقف الجزئى إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو إنهاؤه لنشاط فرع أو أكثر من الفروع التى يزاول فيها النشاط.
وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى توقف فيه عن العمل، وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ.

*ألغيت الفقرة الأخيرة بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل التعديل:
إذا توقف الممول عن العمل توقفا كليا أو جزئيا تدخل فى وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف فيه العمل.
ويقصد بالتوقف الجزئى إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو إنهاؤه لنشاط فرع أو أكثر من الفروع التى يزاول فيها النشاط.
وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى توقف فيه عن العمل، وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ.
وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها، أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لتقديم الإخطار عن التوقف، التزم ورثته بالإخطار عن هذا التوقف خلال ستين يوما من تاريخ وفاة مورثهم وبتقديم الإقرار الضريبى خلال تسعين يوما من هذا التاريخ.


المادة 80
فى حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة، يلتزم المتنازل بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله، وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة.
ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، وكذلك عما يستحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة هذا التنازل.
وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها، وعلى المأمورية أن توافيه بالبيان المطلوب بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة فى ذلك البيان، ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب، ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا فى شأن بيع المحال التجارية ورهنها.
وتحدد الضريبة المستحقة على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، وللمتنازل إليه حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها.

*ألغيت الفقرة الثانية بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل التعديل:
فى حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة، يلتزم المتنازل بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله، وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة.
كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوما من تاريخ للتنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبى السنوى للمتنازل.
ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، وكذلك عما يستحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة هذا التنازل.
وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها، وعلى المأمورية أن توافيه بالبيان المطلوب بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة فى ذلك البيان، ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب، ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا فى شأن بيع المحال التجارية ورهنها.
وتحدد الضريبة المستحقة على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، وللمتنازل إليه حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها.


المادة 81
للممول الذى يرغب فى التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية، أن يطلب من المصلحة تحديد موقفة الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرته للبلاد بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها وفقا لأحكام هذا القانون، وأن يسدد رسما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لا يجاوزعشرين جنيها، وعلى المصلحة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمها لهذا الطلب


المادة 82
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً على النوذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال المواعيد المحددة بالمادة (83 ) منه كما يلتزم بأن يقدم إلى المأمورية المختصة الجداول المرفقة بالإقرار الضريبى المشار إليه والبيانات المتممة له على النموذج الذى تبينه اللائحة التنفيذية ، وذلك خلال الستين يوماً التالية لانتهاء الأجل المحدد للإقرار ، ولا يخل ذلك بحق الممول فى تقديم الإقرار والجداول المرفقة به والبيانات المتممة له عند تقديم الإقرار . ولا يعتد بالإقرار المقدم من الممول دون استيفاء كافة الجداول والبيانات المشار إليها وفى الميعاد على النحو المبين فى الفقرة السابقة .
ويسري حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة.
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطاراً بمزاولة النشاط.
ويعفى الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية:
1- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها.
2- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة في المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
3- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة في المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 29 لسنة 2018 , نص الفقرة قبل التعديل : يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مصحوباً بالمستندات التي تحددها اللائحة.
*البنود (2) و (3) معدلة بقانون رقم 11 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012.


المادة 83
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية:
(أ) – قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها االنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
( ب)- قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.
ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانونا، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو ممثله القانوني، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليونى جنيه سنويا.
وفى حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفى أن يقدم الإقرار الضريبى عن الفترة السابقة على الوفاة خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة وأن يؤدى الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة.
وعلى الممول، الذى تنقطع إقامته بمصر، أن يقدم الإقرار الضريبى، قبل انقطاع إقامته بستين يوما على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته.
وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الإقرار الضريبى خلال ستين يوما من تاريخ التوقف


المادة 84
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة 82 من هذا القانون على مسئولية الممول.
ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 63 من هذا القانون يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار فى ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة، وفى حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة على مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة، فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول
كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية فى المستقبل.


المادة 85
إذا طلب الممول قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوما على الأقل مد ميعاد تقديمه وسدد فى تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة ستين يوما، وذلك دون أن يكون لامتداد الميعاد أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أى مبلغ لم يسدد منها.


المادة 86
على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المحصلة في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام ، وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة ، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :
( أ ) كافة التعاملات والأشخاص الذين تم التعامل معهم بنظام الخصم .
(ب) المحصل لحساب الضريبة .
وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

*معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 53 لسنة 2014
النص قبل التعديل على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية:
(أ)- المبالغ المدفوعة والشخص المتلقى لها.
( ب)- الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ.
وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
*معدلة بقانون رقم 11 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012.


المادة 87
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهوا أو خطأ فى إقراره الضريبى الذى تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة، يلتزم فورا بتقديم إقرار ضريبى معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ.
وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبى المعدل خلال ثلاثين يوما من الموعد القانونى لتقديم الإقرار، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلى.
ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائي خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، وتؤدى فروق الضريبة من واقعها.
وفى حالة تقديم إقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة، لا يعتبر الخطأ أو السهو فى الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية.


المادة 87 مكرر
يلتزم الممول بأداء مبلغ إضافى للضريبة النهائية بواقع (20%) من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضربية الواردة بالإقرار الضريبى إذا كان هذا الفارق أقل من (50%) من مقدار الضريبة النهائية وبواقع (40%) من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبى إذا كان هذا الفارق يساوى (50%) أو أكثر من مقدار الضريبة النهائية، وبواقع (40%) من القيمة النهائية للضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبى، وذلك كله إذا حددت قيمة الضريبة النهائية بعد استنفاد طرق الطعن العادية وتخفض هذه النسب إلى النصف حال الاتفاق بين الممول والمصلحة قبل الإحالة أو اللجوء إلى لجنة الطعن.

*معدلة بموجب قانون رقم 26 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، سواء بموافقة الممول عليها أو باستنفاد طرق الطعن العادية بشأنها، يلتزم بأداء مبلغ إضافي للضريبة النهائية يعادل النسبة المحددة قرين كل حالة من الحالات التالية:
(5%) من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل من (10%) إلى (20%) من مقدار الضريبة النهائية.
(15%) من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من (20%) إلى (50%) من مقدار الضريبة النهائية.
(40%) من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من (50%) من مقدار الضريبة النهائية.
ولا تسري أحكام هذه المادة على الحالات التي لا ينطبق عليها نظام الفحص بالعينة وفقاً لنص المادة (94) من قانون الضريبة على الدخل.
*مضافة بقانون رقم 101 لسنة 2012 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتقرير بعض التيسيرات الضريبية والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من حالات التهرب الضريبي.
*معدلة بقانون رقم 11 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012.


المادة 88
لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقا لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها.


المادة 89
تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول.ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار.


المادة 90
للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له.
كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.
وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة.
ولرئيس المصلحة، بعد موافقة وزير المالية، ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة.
وعلى مأمورية الضرائب المختصة في هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


المادة 91
وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد.

*ألغيت مادة 91 عدا الفقرة الأخيرة بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل التعديل:
في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة.
وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن. وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد.


المادة 92
إذا ربطت الضريبة على شخص وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية التزامات مقررة بمقتضى أحكام هذا القانون، كانا مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقة على الأرباح.


المادة 92 مكرر
عند تحديد الربط الضريبي لا يعتد بالأثر الضريبي لأية معاملة يكون الغرض الرئيسي من إتمامها أو أحد الأغراض الرئيسية تجنب الضريبة بالتخلص منها أو تأجيلها ، يستوي في ذلك أن تتم المعاملة على شكل صفقة أو إتفاق أو وعد أو غير ذلك ، أو أن تتم على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل ، وتكون العبرة لدى ربط الضريبة بالجوهر الإقتصادي الحقيقي للمعاملة .
ويكون الغرض الرئيسي للمعاملة أو أحد هذه الأغراض تجنب الضريبة ، بصفة خاصة في الحالات الآتية :
( أ ) إذا كان الربح المتوقع لها قبل خصم الضريبة ضئيل بالمقارنة مع قيمة المزايا الضريبية المتوقعة للمعاملة .
( ب ) أدت المعاملة إلى إعفاءات ضريبية ملحوظة لا تعكس المخاطر التي يتعرض لها الممول أو تدفقاته النقدية نتيجة للمعاملة .
( ج ) إذا تضمنت المعاملة بعض العناصر التي لها تأثير متناقض أو يؤدي إلى إلغاء بعضها بعض .
وفي جميع الأحوال يقع على المصلحة عبء إثبات أن الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية هو تجنب الضريبة ، وللممول أن يقدم الدليل على أنه لا توجد أسباب ضريبية وراء إختياره أو إتمامه للمعاملة .
وتشكل لجنة بقرار من الوزير برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه للنظر في حالات التجنب الضريبي ، ولا يجوز إخطار الممول بتوافر إحدى حالات تجنب الضريبة في شأنه إلا بعد موافقة اللجنة .

مضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2014


المادة 93
في جميع الأحوال يكون على المصلحة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول تصحيح الأخطاء المادية والحسابية.


المادة 94
على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنوياً من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة.
ولا تسري أحكام هذه المادة على الممول الذي لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لحكم المادة (78) من قانون الضريبة على الدخل.

الفقرة الثانية مضافة بقانون رقم 11 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012.


المادة 95
ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص.

*ألغيت مادة 95 عدا الفقرة الأخيرة بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل التعديل:
تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ.
ويلتزم الممول باستقبال موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات.
وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة.
ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص.


المادة 96
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة.
ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوبات في تقديم تلك البيانات والصور.


المادة 97
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
لا يجوز للجهات الحكومية بما في ذلك جهاز الكسب غير المشروع ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات أن تمتنع في أية حالة ولو بحجة المحافظة على سر المهنة عن إطلاع موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية علي ما يريدون الإطلاع عليه لديها من الوثائق والأوراق بغرض ربط إلا الضريبة المقررة بموجب هذا القانون، كما يتعين في جميع الأحوال على الجهات سالفة الذكر موافاة المصلحة بكافة ما تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة.


المادة 98
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
للنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع أن تطلع المصلحة على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية تتعلق بما تجريه المصلحة من فحص أو ربط أو تحصيل الضرائب المقررة بهذا القانون.


المادة 99
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
للوزير لأغراض هذا القانون أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمر بإطلاع
العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم.
كما يلتزم المكلفون بإدارة أموال ما ، وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التي يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقررها هذا القانون، سواء بالنسبة لهم أم لغيرهم من الممولين.
ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليهم من الإطلاع على أن يتم بمكان وجود الدفاتر والوثائق والمحررات وغيرها أثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة إلى إخطار مسبق.


المادة 100
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
تلتزم المنشآت والمؤسسات التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون أن تقدم إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه من مستندات.


المادة 101
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.
ولا يجوز لأي من العاملين بالمصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونا.ً
ولا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابي من الممول أو بناء على نص في أي قانون آخر، ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الايرادية التابعة لوزارة المالية وفًقا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير


المادة 102
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا ًتاليًا في المرتبة للمصروفات القضائية وذلك على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها.
ويكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين


المادة 103
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما في هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانوناً بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها . وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوًبا بعلم الوصول.
ويكون أداء الضريبة المستحقة علي شركات الأموال والأشخاص الإعتبارية العامة بإحدي وسائل الدفع الإلكترونية ، طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
*الفقرة الثانية مضافة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 201 لسنة 2014


المادة 104
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقا ًمن الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ.
وعلى المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول.
وفى جميع الأحوال لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوًبا بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة.


المادة 105
يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة.
وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة، جاز لرئيس المصلحة أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث لا تزيد على مثلي عدد السنوات الضريبية.
ويسقط الحق في التقسيط عند التأخير في الوفاء بأي قسط ، ولرئيس المصلحة أو من ينيبه بناء على طلب يقدمه الممول الموافقة على تجديد التقسيط في الحالات التي يقدرها.


المادة 106
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانوني المنشأة وفقاً له، ويُلغى كل حكم يخالف ذلك.
*الفقرة الثانية مضافة بقانون رقم 1 لسنة 2007 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.


المادة 107
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمرا ًعلى عريضة بحجز الأموال التي تكفى لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت ، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزاً تحفظياً ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضى ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بقيمة الضريبة طبقا ًلتقدير المأمورية المختصة.
ويكون إصدار أمر الحجز طبقًا للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول أموال تكفى لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة في البنوك.
ويرفع الحجز بقرار من قاضى الأمور الوقتية إذا قام الممول بإيداع خزانة المحكمة مبلغ يكفى لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية.


المادة 108
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
على قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على عقار إخطار المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ الإيداع.
وعلى قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد أن يخطر المصلحة بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يومًاعلى الأقل. وكل تقصير أو تأخير في الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التأديبية.


المادة 109
على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ تحت حساب المصلحة أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه أن يعطى الممول الذي حجزت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلى المصلحة.
وتعتبر الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التي قامت بالخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة على الممول سندا ًللوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها، ولو لم يقم الحاجز بتوريد القيمة إلى المصلحة.


المادة 110
يستحق مقابل تأخير على:
1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارا ًمن اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار.
2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتبارا ًمن اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقًا لأحكام هذا القانون.
ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافًا إليه 2% ، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل.
وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه، لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقاً لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الآداء.
ويعفى الممول من أداء (30%) من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق بناءً على الاتفاق الذى يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه.

*الفقرتان الثالثة و الرابعة مضافة بموجب قانون رقم 16 لسنة 2020.


المادة 111
يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها.

ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول على النحو الآتى :
1- المصروفات الإدارية والقضائية .
2- الضرائب المحجوزة من المتبع .
3- الضرائب المستحقة .
4- مقابل التأخير .

*الفقرة الثانية معدلة بموجب قانون رقم 29 لسنة 2018 , نص الفقرة قبل التعديل : ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول على النحو الآتي:
1- المصروفات الإدارية والقضائية.
2- مقابل التأخير.
3- الضرائب المحجوزة من المنبع.
4- الضرائب المستحقة.


المادة 112
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه حق ، التزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خلال خمسة وأربعين يوما ًمن تاريخ طلب الممول الاسترداد إلا استحق عليها مقابل تأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الضريبة مخصوما منه 2%0


المادة 113
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقاً عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة.


المادة 114
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
للوزير بناء على عرض رئيس المصلحة إسقاط كل أو بعض الضرائب ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو مؤقتة في الأحوال الآتية:
1- إذا توفي الممول عن غير تركة ظاهرة.
2- إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه.
3- إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادا لًا يقل عن خمسة آلاف جنيه سنوياً.


المادة 115
للوزير إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفى من الضرائب يحدده الوزير.
وتكون لهذه الصكوك وللعوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة0


المادة 116
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة الكترونية لها الحجية في الإثبات وفقاً لقانون التوقيع الالكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الأرر المترتب على الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز.
ويكون الإعلان صحيحاً قانوناً سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار.
وفى حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة.
وإذا ارتد الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة.
ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعاً للتقادم. ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال . وذلك خلال ستين يوما ًمن تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائيًا.


المادة 117
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن على
نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائيا.ً


المادة 118
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم.
ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا ًبردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص، خلال ثلاثين يوما ًمن تاريخ استلام الإخطار.
وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقاً لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوًما من تاريخ الإحالة.
وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المشار إليه، كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال.


المادة 119
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول على عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاصببيانات الطعن وملخصا بًأوجه الخلاف التي تتضمنها.
وتقوم المأمورية بالبت في أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن، فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائيًا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها.
وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما ًمن تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول. فإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوًبا بعلم الوصول، وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول. ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة الكترونية يحددها الوزير.


المادة 120
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير، واثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة.
وللوزير تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحد ،.ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة، ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة.
وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقرها واختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها


المادة 121
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، وفى القانون رقم 147 لسنة1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة.
وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار.


المادة 122
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوما ًعلى الأكثر من تاريخ صدورها.
وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوًبا بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة


المادة 123
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار.
وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع.


المادة 124
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
على المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائيا ًوذلك في الحالات الآتية:

  1. عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة.
  2. ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانوناً.
  3. ربط الضريبة على إيرادات غير خاععة للضريبة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
  4. عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا.
  5. الخطأ في تطبيق سعر الضريبة.
  6. الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول.
  7. عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.
  8. عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.
  9. عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة.
    10 . عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانوناً.
    11 . تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى.
    12 . ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة. وللوزير أن يضيف حالات أخرى بقرار منه.
    وعلى وجه العموم في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط.
    وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى ( لجنة إعادة النظر في الربط النهائي) يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة، ولا يكون قرار اللجنة نافذًا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة.
    ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة.

المادة 125
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها في جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائماً على وجه السرعة، على أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى، يعاونها في ذلك مندوب من المصلحة.


المادة 126
للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.


المادة 127
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
للممول الذي يرغب في إتمام معاملات لها آثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة ببيان موقفها في شأن تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة.
ويجب أن يقدم الطلب مستوفيا البيانات ومصحوبا بالوثائق الآتية:
1- اسم الممول ورقم حصره الضريبي.
2- بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها.
3- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة.
ويصدر رئيس المصلحة قرارا في شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويجوز له طلب بيانات إضافية من الممول خلال تلك المدة ،.ويكون القرار ملزما للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار.


المادة 128
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ الجهات المذكورة لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقا لأحكام هذه التشريعات.
ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشريعات المشار إليها وذلك في محاضر تحدد بياناتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


المادة 129
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
يقع على المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية:
1- تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدما طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين( 83 و 84) من هذا القانون ومستندا إلى دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منها، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن.
2- تعديل الربط وفقا ًللمادة ( 91 ) من هذا القانون.
3- عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلى دفاتر وفقًا لأحكام المادة (78) من هذا القانون.


المادة 130
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
يقع عبء الإثبات على الممول في الحالات الآتية:
1- قيام المصلحة بإجراء ربط تقديري للضريبة وفقا للمادة 90 من هذا القانون.
2- قيام الممول بتصحيح خطأ في إقراره الضريبي.
3- اعتراض الممول على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.


المادة 131
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .


المادة 132
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقرارا ًضريبياً أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التى شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمراً ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول.
2- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأى تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر, وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة مًعا .


المادة 133
يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعتبر الممول متهرباً من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية:
1- تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.
2- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

عدل البند (4) بقانون رقم 73 لسنة 2010 – بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011.
معدلة بقانون رقم 101 لسنة 2012 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتقرير بعض التيسيرات الضريبية والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من حالات التهرب الضريبي.
معدلة بقانون رقم 11 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012.


المادة 134
يسأل الشريك في الجريمة بالتضامن مع الممول في الالتزام بأداء قيمة الضرائب التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في شأنها.


المادة 135
كما يعاقب بغرامة مقدارها (25%) من المبالغ غير المؤداة كل من إمتنع عن تطبيق نظام إستقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.

*ألغيت مادة 135 عدا الفقرة الثالثة بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل التعديل:
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من إرتكب أي من الأفعال الآتية :
1 – الإمتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط .
2 – الإمتناع عن تقديم الإقرار الضريبي .
3 – عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من هذا القانون .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (96) فقرة (1) .
كما يعاقب بغرامة مقدارها (25%) من المبالغ غير المؤداة كل من إمتنع عن تطبيق نظام إستقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.
ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (78/1) ، ( 83 / الفقرة الثالثة ) .
وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة العود إلى إرتكاب ذات المخالفة خلال خمس سنوات .
*معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 53 لسنة 2014
النص قبل التعديل يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.
2- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.
3- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع و خصم و تحصيل و توريد الضريبة في المواعيد القانونية.
. كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة 1ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين( 78 بند 1 و 83 فقرة 3) وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.


المادة 135 مكرر
يعاقب كل من يمتنع عن إخطار المصلحة بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات المنصوص عليها في المواد (59) ، (59 مكررا) ، (59 مكررا 1) ، (59 مكررا 2) من هذا القانون ، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وتخفض العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إلى النصف في حالة الإخطار بهذه البيانات قبل سقوط حق المصلحة في المطالبة بدين الضريبة بالتقادم .

مضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2014


المادة 136
ملغاة

الغيت بقانون رقم 101 لسنة 2012 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتقرير بعض التيسيرات الضريبية والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من حالات التهرب الضريبي. نص المادة قبل الالغاء : إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية:
1- 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% إلى 20% من الضريبة المستحقة قانوناً.
2- 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقة قانوناً.
3- 80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانوناً.


المادة 137
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابي من الوزير .


المادة 138
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء:
( أ ) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره خمسة آلاف جنيه ، عدا حالة الإمتناع عن تطبيق نظام إستقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية ، فيكون التعويض بنسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم إستقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها ، ويكون التعويض في حالة مخالفة حكم المادة (96) فقرة (1) مبلغ عشرين ألف جنيه.
(ب) ملغي.
(ج) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 133 و134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ.
(د) تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 132 من هذا القانون.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
*البند (أ) معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 53 لسنة 2014
النص قبل التعديل (أ) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة 135من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألفا جنيه.
*الغى البند (ب) بقانون رقم 101 لسنة 2012 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتقرير بعض التيسيرات الضريبية والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من حالات التهرب الضريبي. نص البند (ب) قبل الالغاء : (ب) المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة في المادة 136 من هذا القانون.
*معدلة بقانون رقم 11 لسنة 2013 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012.


المادة 139
ينشأ مجلس أعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، يكون مقره مدينة القاهرة ، ويهدف إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية التي تفرضها عليهم القوانين الضريبية وغيرها من القوانين ذات الصلة .
ويختص المجلس بالآتي :
1- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب .
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين الضريبية ، وكذلك مشروعات لوائحها التنفيذية .
3- إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تحسين أداء المصالح الضريبية ، ويجوز لوزارة المالية أن تعرض على المجلس أيًا من المسائل الضريبية لمناقشتها .
4- تلقى شكاوى وتظلمات دافعي الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن وبحثها مع المصالح الضريبية المختصة ، والعمل على حلها ، وإعداد تقرير بشأنها يرفع إلى مجلس الوزراء .
5- توفير المساعدة القانونية والفنية لدافعي الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن غير القادرين ، من خلال الاستعانة بالمحاسبين والمحامين للدفاع عن مصالحهم أمام اللجان والمحاكم المختصة .
6- معاونة المصالح الضريبية في إعداد أدلة العمل الضريبي التي تساعد على تبصير دافعي الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية .
7- اقتراح الآليات الكفيلة لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية في جميع أنواع الضرائب والجمارك .
8- التنسيق مع المجلس الأعلى للاستثمار ووزارة المالية لتعزيز استخدامات الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادي ، وضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في ضوء ما يتم من مراجعة للتشريعات والإجراءات والحوافز الضريبية والجمركية ، وقياس حالات الامتثال الضريبي للمستثمرين .
9- القياس المستمر لمشروعات الإدارة الضريبية ومدى اعتمادها على الأساس الفعلي العادل في تحصيل جميع أنواع الضرائب والجمارك ، وإجراءاتها لخفض الطعون والمنازعات الضريبية إلى أقل حد ممكن .
ويصدر بتشكيل المجلس ، وتحديد أية اختصاصات أخرى له ، ونظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية .

*معدلة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلي للضرائب يتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسي القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية.


المادة 140
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023، نص المادة قبل الإلغاء:
يهدف المجلس إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وان تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية.
وكذلك توجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم .


المادة 141
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023، نص المادة قبل الإلغاء:
يمارس المجلس في سبيل تحقيق أغراضه الاختصاصات الآتية:
١- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب ومتابعة الالتزام بها.
٢- دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة. ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب.
٣- دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها والتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعى الضرائب، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون عنت.
٤- متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعي الضرائب.
٥- مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص:

  • أدلة عمل الإدارة الضريبية.
  • دليل القواعد الأساسية للفحص.
  • دليل إجراءات الفحص.
  • دليل الفحص بالعينة.
    ٦- دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة على شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التي تؤديها،
    والسعي لدى الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة أي قصور في هذا الشأن.
    ٧- نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد الممولين على التعرف على حقوقهم والتزاماتهم.
    ٨- دراسة ما يقدم للمجلس من شكاوي الممولين والسعي لدى جهات الاختصاص لإزالة أسباب الصحيح منها واقتراح قواعد عامة تكفل إزالة أسبابها في المستقبل. وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بالتعاون مع المجلس في دراسة ما يحال إليها من شكاوي وتزود المجلس بالبيانات والتقارير والبحوث التي يطلبها مما يتصل بأعماله.
    ويقدم المجلس في الثلاثين من سبتمبر من كل عام تقريرا عن أعماله إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنا ما كشفت عنه ممارسته
    لاختصاصاته من نقص في التشريعات الضريبية أو حالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من جهات الإدارة الضريبية أو مجاوزة تلك الجهات لاختصاصاتها.
    ويقدم هذا التقرير إلي رئيس مجلس الشعب لعرضه علي المجلس

المادة 142
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023، نص المادة قبل الإلغاء:
يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على
النحو الآتي:-
١- رئيس من الشخصيات العامة.
٢- ثلاثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين يرشحهم الوزير.
٣- أحد رجال القضاء من درجة مستشار علي الأقل يرشحه وزير العدل.
٤- اثنان من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال
بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ترشحهم شعبة المحاسبة
والمراجعة بنقابة التجاريين.
٥- رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
٦- رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
٧- أحد أساتذة الجامعات من المتخصصين في شئون الضرائب يرشحه المجلس
الأعلى للجامعات.
٨- أحد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز.
ويحدد القرار مكافأة رئيس وأعضاء المجلس.


المادة 143
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023، نص المادة قبل الإلغاء:
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهرين و كلما رأى الرئيس ضرورة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته ممثلين للإدارات الضريبية المتصلة بالموضوعات المعروضة وكذلك من يرى الاستعانة بهم من خبراء ماليين أو اقتصاديين أو قانونيين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.


المادة 144
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023، نص المادة قبل الإلغاء:
تتكون موارد المجلس مما يأتي:
١- ما يخصص له من اعتمادات مالية كافية في الموازنة العامة للدولة.
٢- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها المجلس والتي لا تتعارض مع أغراضه .
٣- عائد استثمار أمواله.


المادة 145
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023، نص المادة قبل الإلغاء:
يكون للمجلس موازنة خاصة به، وتبدأ السنة المالية للمجلس في أول يوليه وتنتهي في آخر يونية من كل عام.


المادة 146
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023، نص المادة قبل الإلغاء:
يضع المجلس اللوائح المالية والإدارية والفنية لعمله.
ويكون للمجلس مدير تنفيذي يصدر قرار من المجلس بتعيينه لمدة ثلاث سنوات ويحدد اختصاصاته ومعاملته المالية. كما يكون للمجلس أمانة فنية يصدر قرار من المجلس بتنظيمها ووضع هيكلها الوظيفي والتنظيمي وتحديد اختصاصاتها.


المادة 147
تؤول إلى الخزانة العامة جميع المبالغ والقيم المالية التى سقط حق أصحابها فيها بالتقادم بحكم بات وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد:
١- الأرباح والعوائد الناتجة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون قد أصدرته أى شركة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة.
٢- الأسهم وحصص التأسيس والسندات وكل القيم المنقولة الأخرى الخاصة بالشركات أو الهيئات أو الجهات المذكورة.
٣- ودائع الأوراق المالية وبصفة عامة كل ما يكون مطلوبا من تلك الأوراق لدى البنوك وغيرها من المنشآت التي تتلقى مثل هذه الأوراق على سبيل الوديعة أولأى سبب آخر.
٤- كل مبلغ يدفع على سبيل التأمين لأى سبب كان إلى أى شركة مساهمة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة.
وتلتزم الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في هذه المادة بأن توافى المصلحة في ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التي لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقا لهذه المادة وعليها أن تورد المبالغ والقيم المذكورة إلى الخزانة العامة خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم هذا البيان.


المادة 147 مكرر
يُعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، أياً كانت قيمة رأسماله أو رقم أعماله أو إيراداته أو صافي ربحه السنوي، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أياً كان عدد هذه الفترات الضريبية ويعفى كذلك من كل ما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها في حالة توافر الشرطين الآتيين:
أولاً – ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب المصرية (ضريبة دخل – ضريبة مبيعات).
ثانياً – أن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال اثني عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبي والحصول على الإعفاء الضريبي المشار إليه متضمناً البيانات التالية:
الاسم/ النشاط/
العنوان/ الكيان القانوني/

مضافة بقانون رقم 101 لسنة 2012 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتقرير بعض التيسيرات الضريبية والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من حالات التهرب الضريبي.


المادة 148
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
للوزير، وبعد العرض على مجلس الوزراء، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأي نظام آخر، ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ تساهم بها الدولة في صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد وأسرهم.
ويتمتع الصندوق المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة .
*الفقرة الأخير مضافة بموجب قانون رقم 10 لسنة 2019 .


المادة 149
يستحق الممول من الأشخاص الطبيعيين حافزًا بما لا يجاوز نسبة (5٪) من الضريبة المستحقة سنويًا حال تقديمه فواتير وإيصالات إلكترونية ، ويصدر الوزير الضوابط والإجراءات المنفذة لذلك .

*مضافة بموجب قانون رقم 30 لسنة 2023.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات