الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون الوقف والحكر – القانون رقم 48 لسنة 1946

قانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن أحكام الوقف

المادة 1
من وقت العمل بهذا القانون لا يصح الوقف ولا الرجوع فيه ولا التغيير فى مصارفه وشروطه ولا الاستبدال به من الواقف إلا إذا صدر بذلك إشهاد ممن يملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية بالمملكة المصرية على الوجه المبين بالمادتين الثانية والثالثة وضبط بدفتر المحكمة(*).

(*) ملحوظة : صدر القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم المالية وإحالة الدعاوى التى تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية (الوقائع المصرية – العدد 73 مكرر ب) فى 1955/9/24


المادة 2
سماع الإشهادات المبينة بالمادة الأولى عدا ما نص عليه فى المادة الثالثة من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية الشرعية التى بدائرتها أعيان الوقف كلها أو أكثرها قيمة أو من يحيلها عليه من القضاة أو الموثقين الذين يعينهم وزير العدل لهذا الغرض بالمحكمة المذكورة دون سواهم.
وإذا تبين للموثق وجود ما يمنع من سماع الإشهاد ، رفع الأمر لرئيس المحكمة ليفصل فيه أو يحيله على أحد القضاة.


المادة 3
سماع الإشهاد المشتمل على الحرمان الوارد بالفقرة الأولى من المادة 27 وسماع الإشهاد بالرجوع فى الوقف الصادر قبل العمل بهذا القانون أو بالتغيير فى مصارفه من اختصاص هيئة التصرفات بالمحكمة التى بدائرتها أعيان الوقف كلها أو أكثرها قيمة دون غيرها.
وتدعو المحكمة فى الحالة الأولى من يراد حرمانه وفى الحالة الثانية جميع المستحقين فى حياة الواقف ومن يستحقون بعده مباشرة بمقتضى نص كتاب الوقف أو إشهاد التغيير لسماع أقوالهم


المادة 4

  • يرفض سماع الإشهاد إذا اشتمل على تصرف ممنوع أو باطل بمقتضى أحكام هذا القانون أو الأحكام الأخرى التى تطبقها المحاكم الشرعية أو إذا ظهر أن المشهد فاقد الأهلية.
    وقرار هيئة التصرفات الصادر بسماع أو رفض الإشهاد الذى تختص بسماعه يكون من التصرفات التى يجوز استئنافها.
    وإذا لم يكن قرار الرفض الصادر من رئيس المحكمة أو القاضى فى مواجهة الطالب وجب على قلم الكتاب إعلانه به بكتاب موصى عليه.
    وللطالب أن يتظلم من هذا الرفض فى مدى سبعة أيام من تاريخ صدوره فى مواجهته أو من تاريخ إعلانه به.
    وتنظر هيئة التصرفات بالمحكمة هذا التظلم ، ويكون قرارها نهائيا.

المادة 5
وقف المسجد لا يكون إلا مؤبدا ويجوز أن يكون الوقف على ما عداه من الخيرات مؤقتا أو مؤبدا ، وإذا أطلق كان مؤبدا ، أما الوقف على غير الخيرات فلا يكون إلا مؤقتا ، ولا يجوز على أكثر من طبقتين.
ويعتبر الموقوف عليهم طبقة واحدة إذا عينهم الواقف بالاسم حين الوقف ، رتب بينهم أم لم يرتب ، وإن كانوا غير معينين بالاسم اعتبر كل بطن طبقة ، ولا يدخل الواقف فى حساب الطبقات.
وإذا أقت الواقف على غير الخيرات بمدة معينة وجب ألا تتجاوز ستين عاما من وقت وفاة الواقف.
ويجوز للواقف تأقيت وقفه الصادر قبل العمل بهذا القانون طبقا لأحكام الفقرات السابقة متى كان له حق الرجوع.


المادة 6
إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح ، صح الوقف وبطل الشرط.


المادة 7
وقف غير المسلم صحيح ما لم يكن جهة محرمة في شريعته وفى الشريعة الإسلامية0


المادة 8
يجوز وقف العقار والمنقول.
ولا يجوز وقف الحصة الشائعة فى عقار غير قابل للقسمة إلا إذا كان الباقى منه موقوفا واتحدت الجهة الموقوف عليها ، أو كانت الحصة مخصصة لمنفعة عين موقوفة.
ويجوز وقف حصص وأسهم شركات الأموال المستغلة استغلالا جائزا شرعاً.


المادة 9
لا يشترط القبول في صحة الوقف ، ولا يشترط كذلك فى الاستحقاق ما لم يكن الموقوف عليه جهة لها من يمثلها قانونا ، فإنه يشترط فى استحقاقها القبول.
فإن لم يقبل من يمثلها انتقل الاستحقاق لمن يليها متى وجد ، وأن لم يوجد أصلا أخذ الموقوف حكم الوقف المنتهى المبين فى المادة 17.


المادة 10

  • يحمل كلام الواقف على المعنى الذى يظهر أنه أراده وإن لم يوافق القواعد اللغوية.

المادة 11
للواقف أن يرجع في وقفه كله أو بعضه، كما يجوز له أن يغير فى مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك ، على ألا ينفذ التغيير إلا في حدود هذا القانون.
ولا يجوز له الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون وجعل استحقاقه لغيره إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له ، أو ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف.
ولا يجوز الرجوع ولا التغيير فى وقف المسجد ابتداء ولا فيما وقف عليه ابتداء(*).
ولا يصح الرجوع أو التغيير إلا إذا كان صريحاً.

(*) عدلت الفقرة الثالثة من المادة 11 بالقانون رقم 78 لسنة 1947 – الوقائع المصرية – العدد 61 فى 1947/7/10


المادة 12
للواقف أن يشرط لنفسه لا لغيره الشروط العشرة أو ما يشاء منها وتكرارها ، على أن تنفذ فى حدود هذا القانون.


المادة 13
فيما عدا حق الواقف الذى شرطه لنفسه يكون الاستبدال فى الوقف من اختصاص المحكمة الشرعية ، ولها ذلك متى رأت المصلحة فيه.


المادة 14

  • تشترى المحكمة بناء على طلب ذوى الشأن بأموال البدل المودعة بخزانتها عقارا أو منقولا يحل محل العين الموقوفة ، ولها أن تأذن بإنفاقها في إنشاء مستغل جديد.
    ويجوز لها – إلى أن يتيسر ذلك – أن تأذن باستثمار أموال البدل بأى وجه من وجوه الاستثمار الجائز شرعاً.
    كما أن لها أن تأذن بإنفاقها فى عمارة الوقف دون رجوع فى غلته.
    وإذا كانت هذه الأموال ضئيلة ولم يتيسر استثمارها ولم يحتج إلى إنفاقها فى العمارة اعتبرت كالغلة وصرفت مصرفها.

المادة 15
إذا لم يطلب ذوى الشأن تطبيق أحكام المادة السابقة على أموال البدل المودعة خزائن المحاكم الشرعية فى مدى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
فلمحكمة التصرفات بالقاهرة بناء على طلب وزير العدل أن تشترى بها مستغلات من عقار أو منقول أو تأذن بإنشاء مستغلات بها، وهذا مع مراعاة ما نص عليه فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة السابقة.
ويكون جميع ما ينشأ أو يشترى مشتركا بين الأوقاف المستحقة فى هذه الأموال بنسبة ما لكل وقف فيها، وتخرج المحكمة نظار الأوقاف التى تتبعها هذه المستغلات من النظر عليها وتقيم عليها ناظرا.


المادة 16
ينتهى الوقف المؤقت بانتهاء المدة المعينة أو بانقراض الموقوف عليهم ، وكذلك ينتهى فى كل حصة منه بانقراض أهلها قبل انتهاء المدة المعينة أو قبل انقراض الطبقة التى ينتهى الوقف بانقراضها. وذلك ما لم يدل كتاب الوقف على عودة هذه الحصة إلى باقى الموقوف عليهم أو بعضهم، فإن الوقف فى هذه الحالة لا ينتهى إلا بانقراض هذا الباقى أو بانتهاء المدة.


المادة17
إذا انتهى الوقف فى جميع ما هو موقوف على ذوى الحصص الواجبة طبقا للمادة 24 أو فى بعضه أصبح ما انتهى فيه الوقف ملكا للواقف إن كان حيا ، فإن لم يكن صار ملكا للمستحقين أو لذرية الطبقة الأولى أو الثانية حسب الأحوال ، فإذا لم يكن منهم أحد صار ملكا لورثة الواقف يوم وفاته وإلا كان للخزانة العامة.
وإن انتهى الوقف فى جميع ما هو موقوف على غيرهم أو فى بعضه أصبح ما انتهى فيه الوقف ملكا للواقف إن كان حيا أو لورثته يوم وفاته ، فإن لم يكن له ورثة أو كانوا وانقرضوا ولم يكن لهم ورثة كان للخزانة العامة.


المادة 18
إذا تخربت أعيان الوقف كلها أو بعضها ولم تكن عمارة المتخرب أو الاستبدال به على وجه يكفل للمستحقين نصيبا فى الغلة غير ضئيل ولا يضرهم بسبب حرمانهم من الغلة وقتا طويلا انتهى الوقف فيه، كما ينتهى الوقف فى نصيب أى مستحق يصبح ما يأخذه من الغلة ضئيلا.
ويكون الانتهاء بقرار من المحكمة بناء على طلب ذوى الشأن.
ويصير ما انتهى فيه الوقف ملكا للواقف إن كان حيا، وإلا فلمستحقه وقت الحكم بانتهائه.


المادة 19
ملغاة

** ألغيت المادة 19 بالقانون رقم 247 لسنة 1953– الوقائع المصرية – العدد 42 مكرر فى 21/5/1953.
نص المادة قبل الإلغاء :إذا كان الوقف على القربات ولم يعين الواقف جهة من جهات البر أو عينها ولم تكن موجودة، أو لم تبق حاجة إليها أو زاد ريع الوقف على حاجتها، صرف الريع أو فائضه بإذن المحكمة إلى من يكون محتاجاً من ذريته ووالديه بقدر كفايته، ثم إلى المحتاج من أقاربه كذلك ثم إلى الأولى من جهات البر وفي حالة ما إذا لم تكن جهة البر التي عينها الواقف موجودة ثم وجدت كان لها ما يحدث من الريع وقت وجودها.


المادة 20
يبطل إقرار الموقوف عليه لغيره لكل أو بعض استحقاقه كما يبطل تنازله عنه.


المادة 21

  • إقرار الواقف أو غيره بالنسب على نفسه لا يتعدى إلى الموقوف عليهم متى دلت القرائن على أنه متهم فى هذا الإقرار.

المادة 22
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 27 يبطل شرط الواقف إذا قيد حرية المستحق فى الزواج ، أو الإقامة ، أو الاستدانة إلا إذا كانت لغير مصلحة.
ويبطل كذلك كل شرط لا يترتب على عدم مراعاته تفويت مصلحة للواقف أو الوقف أو المستحقين.


المادة 23
ملغاة

**ألغيت المادة 23 بالقانون رقم 29 لسنة 1960 – الجريدة الرسمية – العدد 40 فى 16/2/1960.
نص المادة قبل الإلغاء :يجوز للمالك أن يقف مالا يزيد على ثلث ماله على من يشاء من ورثته أو غيرهم أو على جهة بر. وتكون العبرة بقيمة ثلث مال الواقف عند موته، ويدخل في تقرير ماله الأوقاف التي صدرت منه قبل العمل بهذا القانون وبعده إلا إذا كانت أوقافاً ليس له حق الرجوع فيها.
ومع مراعاة أحكام المادة 24 يجوز له أن يقف كل ماله على من يكون موجوداً وقت موته من ذريته وزوجه أو أزواجه ووالديه.
وإذا لم يوجد له عند موته أحد من المبينين في المادة 24 جاز وقفه لكل ماله على من يشاء.


المادة 24
مع مراعاة أحكام المادة 29 ، يجب أن يكون للوارثين من ذرية الواقف وزوجته أو أزواجه ووالديه الموجودين وقت وفاته استحقاق فى الوقف فيما زاد على ثلث ماله وفقاً لأحكام الميراث وأن ينتقل استحقاق كل منهم إلى ذريته من بعده وفقا لأحكام هذا القانون.
ولا يجب هذا الاستحقاق لمن يكون الواقف قد أعطاه بغير عوض ما يساوى نصيبه عن طريق تصرف آخر ، فإن كان ما أعطاه أقل مما يجب له استحق فى الوقف بقدر ما يملكه.


المادة 25
لا يجوز حرمان أحد من كل أو بعض الاستحقاق الواجب له وفقا لأحكام المادة 24 ولا اشتراط ما يقتضى ذلك إلا طبقاً للنصوص الآتية :
ويعتبر المحروم فى حكم من مات فى حياة الواقف بالنسبة لما حرم منه.
ويعود له حقه إذا زال سبب الحرمان.


المادة 26

  • يحرم المستحق من استحقاقه فى الوقف إذا قتل الواقف قتلا يمنع من الإرث قانونا.

المادة 27

  • للواقف أن يحرم صاحب الاستحقاق الواجب من كل أو بعض ما يجب له وأن يشرط في وقفه ما يقتضى ذلك متى كانت لديه أسباب قوية ترى محكمة التصرفات بعد تحقيقها أنها كافية لما ذكر.
    وللزوجة أن تحرم زوجها من وقفها أو تشترط حرمانه منه إذا تزوج بغيرها وهى فى عصمته أو إذا طلقها.

المادة 28

  • للواقف أن يجعل استحقاق كل من الزوجين ومن الوالدين لمدة حياته ثم يكون من بعده لذرية الواقف.

المادة 29

  • للواقف أن يجعل لفرع من توفى من أولاده فى حياته استحقاقا فى الوقف بقدر ما كان يجب لأصله بمقتضى المادة 24 لو كان موجودا عند موت الواقف ، وبقدر ما يكمله ولو تجاوز هذا الاستحقاق ثلث ماله.

المادة 30

  • إذا حرم الواقف أحدا ممن لهم حق واجب فى الوقف بمقتضى أحكام هذا القانون من كل أو من بعض ما يجب أن يكون له فى الوقف أعطى كل واحد من هؤلاء حصته الواجبة ووزع الباقى على من عدا المحروم من الموقوف عليهم بنسبة ما زاد فى حصة كل منهم إن كانوا من ذوى الحصص الواجبة وبنسبة ما وقف عليهم إن كانوا من غيرهم.
    ولا يتغير شىء من الاستحقاق إذا لم يرفع المحروم الدعوى بحقه مع التمكن وعدم العذر الشرعى خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف ، أو رضى كتابة بالوقف بعد وفاة الواقف . وينفذ رضاه بترك بعض حقه ولا يمس ذلك ما بقى منه.

المادة 31

  • يجوز استغلال الدار الموقوفة للسكنى ، وتجوز السكنى فى الدار الموقوفة للاستغلال ما لم تقرر المحكمة غير ذلك إذا رفع الأمر إليها.

المادة 32
إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرعه ، ومن مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه.
ولا تنقض قسمة ربع الوقف بانقراض أى طبقة ويستمر ما آل للفرع منتقلاً فى فروعه على الوجه المبين فى الفقرة السابقة إلا إذا أدى عدم نقضها إلى حرمان أحد الموقوف عليهم.


المادة 33
مع مراعاة أحكام المادة 16 إذا مات مستحق وليس له فرع يليه فى الاستحقاق عاد نصيبه إلى غلة الحصة التى كان يستحق فيها.
وإذا كان الوقف مرتب الطبقات وجعل الواقف نصيب من يموت أو يحرم من الوقف أو يبطل استحقاقه فيه لمن فى طبقته أو لأقرب الطبقات إليه كان نصيبه لمن يكون فى طبقته من أهل الحصة التى كان يستحق فيها.


المادة 34
يكون حكم نصيب من حرم من الاستحقاق أو بطل استحقاقه لرده حكم نصيب من مات.
ويعود إلى المحروم نصيبه متى زال سبب الحرمان.


المادة 35

  • إذا كان الوقف مرتب الطبقات ولم يوجد أحد فى طبقة منها صرف الربع إلى الطبقة التى تليها إلى أن يوجد أحد من أهل تلك الطبقة فيعود الاستحقاق إليها.

المادة 36

  • إذا جعل الواقف غلة وقفه لبعض الموقوف عليهم وشرط لغيرهم مرتبات فيها قسمت الغلة بالمحاصة بين الموقوف عليهم وذوى المرتبات بالنسبة بين المرتبات وباقى الغلة وقت الوقف إن علمت الغلة وقته. وإن لم تعلم وقت الوقف قسمت الغلة بين أصحاب المرتبات والموقوف عليهم على اعتبار أن للموقوف عليهم كل الغلة ولأصحاب المرتبات حصة بقدر مرتباتهم ، على ألا تزيد المرتبات فى الحالتين عما شرطه الواقف.

المادة 37

  • إذا شرط الواقف سهاما لبعض الموقوف عليهم ومرتبات للبعض الآخر كانت المرتبات من باقى الوقف بعد السهام . فإذا لم يف الباقى بالمرتبات قسم على أصحابها بنسبتها.

المادة 38
تنقص المرتبات بنسبة ما ينقص من أعيان الوقف.


المادة 39

  • إذا اختص بعض الموقوف عليهم بنصيب مفرز من الأعيان الموقوفة فبيع جبرا فى دين على الواقف غير مسجل ، أو فى دين مسجل على جميع الأعيان الموقوفة ، كان لمستحقه نصيب فى باقى الأعيان الموقوفة يعادل قيمة ما زاد على نصيبه فى الدين الذى بيعت العين من أجله.
    وإذا كان الدين مسجلا على الحصة التى بيعت دون غيرها ولم يكن مستحقا من أصحاب الأنصباء الواجبة طبقا للمادة 24 فإنه لا يستحق شيئا فى باقى أعيان الواقف . أما إذا كان من أصحاب الأنصباء الواجبة وكان الدين المسجل على العين أقل من قيمتها وقت وفاة الواقف ، وكان الفرق يفى بنصيبه فلا يترتب على بيعها وفاء لهذا الدين أى حق له فى المطالبة بأى نصيب فى باقى الموقوف ، وإذا كان الفرق بين الدين وثمن العين أقل أو أكثر من قيمة نصيب المستحق صحح الاستحقاق طبقاً للمادتين 24 ، 30.

المادة 40
لكل من المستحقين أن يطلب فرز حصته فى الوقف متى كان قابلا للقسمة ولم يكن فيها ضرر بين.
ويعتبر الناظر على الحصة الخيرية قانونا كأحد المستحقين فى طلب القسمة وتحصل القسمة بواسطة المحكمة وتكون لازمة.


المادة 41

  • إذا شرط الواقف فى وقفه خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار أو فى حكم المعينة وطلبت القسمة فرزت المحكمة حصة تضمن غلتها ما لأرباب هذه المرتبات بعد تقديرها طبقا للمواد 36 و 37 و 38 على أساس متوسط غلة الوقف فى الخمس سنوات الأخيرة العادية . وتكون لهم غلة هذه الحصة مهما طرأ عليها من زيادة أو نقص.

المادة 42

  • إذا قسم الموقوف بين المستحقين يؤدى كل مستحق للخيرات أو المرتبات غير الدائمة أو غير معينة المقدار ما يناسب حصته فى الوقف.

المادة 43
لا تجوز قسمة الموقوف فى حياة الواقف إلا برضائه ويجوز له الرجوع عنها.


المادة 44

  • يبطل إقرار الناظر لغيره بالنظر على الوقف منفردا كان أو مشتركا.

المادة 45

  • لا يجوز للناظر أن يستدين على الوقف إلا بإذن المحكمة الشرعية ، وذلك فيما عدا الالتزامات العادية لإدارة الوقف واستغلاله.

المادة 46
إذا قسمت المحكمة الوقف أو كان لمستحق نصيب مفرز وجب إقامة كل مستحق ناظرا على حصته متى كان أهلا للنظر، ولو خالف ذلك شرط الواقف.


المادة 47
ملغاة

ملغاة بموجب قانون رقم 247 لسنة 1953 .
نص المادة قبل الإلغاء :إذا كان الوقف على جهة بر كان النظر عليه لمن شرط له ثم لمن يصلح له من ذرية الواقف وأقاربه ثم لوزارة الأوقاف. هذا ما لم يكن الواقف غير مسلم وكان مصرف الوقف جهة غير إسلامية، فإن النظر عليه يكون لمن تعينه المحكمة، مع ملاحظة أن هذا الترتيب ترتيب في الصلاحية.


المادة 48
إذا لم يقسم الوقف لا تقيم المحكمة عليه أكثر من ناظر واحد إلا إذا رأت المصلحة فى غير ذلك.
ولها فى حالة تعدد النظر أن تجعل لأكثريتهم حق التصرف فيما يختلفون فيه. وفى جميع الأحوال يجوز إفراد كل ناظر بقسم من الوقف يستقل بالنظر عليه.


المادة 49
لا يولى أجنبى على الوقف إذا كان فى المستحقين من يصلح للنظر عليه.
فإذا اتفق من لهم أكثر الاستحقاق على اختيار ناظر معين أقامه القاضي إلا إذا رأى المصلحة فى غير ذلك.
ويعتبر صاحب المرتب كمستحق بنسبة مرتبه لريع الوقف، ويقوم ممثل عديم الأهلية أو الغائب مقامه فى الاختيار.
وتقرر هيئة التصرفات انتهاء ولاية الناظر الأجنبى متى وجد من المستحقين من يصلح لها.


المادة 50

  • يعتبر الناظر أمينا على مال الوقف ووكيلا عن المستحقين.
    ولا يقبل قوله فى الصرف على شئون الوقف أو على المستحقين إلا بسند ، عدا ما جرى العرف على عدم أخذ سند به.
    والناظر مسئول عما ينشأ عن تقصيره الجسيم نحو أعيان الوقف وغلاته وهو مسئول أيضا عما ينشأ عن تقصيره اليسير إذا كان له أجر على النظر.

المادة 51
إذا كلف الناظر أثناء نظر تصرف أو دعوى بتقديم حساب عن الوقف المشمول بنظره ولم يقدمه مؤيدا بالمستندات فى الميعاد الذى حددته المحكمة أو لم ينفذ ما كلفته به مما يتعلق بالحساب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها،ً فإذا تكرر الامتناع جاز لها زيادة الغرامة إلى مائة جنيه.
ويجوز للمحكمة أن تمنح باقى الخصوم فى التصرف أو الدعوى هذه الغرامة أو جزءا منها.
ويجوز كذلك حرمان الناظر من أجر النظر كله أو بعضه.
فإذا قدم الناظر الحساب أو نفذ ما أمر به وأبدى عذرًا مقبولا عن التأخر جاز للمحكمة أن تعفيه من كل أو بعض الغرامة أو من الحرمان من كل أو بعض أجر النظر.


المادة 52

  • يجوز للمحكمة فى أى درجة من درجات التقاضى أثناء النظر فى أى تصرف أو دعوى متعلقة بالوقف أن تحيل الناظر على محكمة التصرفات الابتدائية إذا رأت ما يدعو للنظر فى عزله.

المادة 53
لمحكمة التصرفات عند إحالة الناظر عليها أو أثناء النظر فى موضوع العزل – بعد تمكين الناظر من إبداء دفاعه – أن تقيم على الوقف ناظر مؤقتا يقوم بإدارته إلى أن يفصل فى أمر العزل نهائياً.


المادة 54

  • يحتجز الناظر كل سنة 2.5 فى المائة من صافى ريع مبانى الوقف يخصص لعمارتها ويودع ما يحتجر خزانة المحكمة ، ويجوز استغلاله إلى أن يحين وقت العمارة ، ولا يكون الاستغلال والصرف إلا بأذن من المحكمة.
    أما الأراضى الزراعية فلا يحتجز الناظر من صافى ريعها إلا ما يأمر القاضى باحتجازه للصرف على إصلاحها أو لإنشاء أو تجديد المبانى والآلات اللازمة لإدارتها أو الصرف على عمارة المبانى الموقوفة التى شرط الصرف عليها من هذا الريع بناء على طلب ذوى الشأن.
    وللناظر ولكل مستحق إذا رأى أن المصلحة فى إلغاء الأمر بالاحتجاز أو تعديله أن يرفع ذلك إلى المحكمة لتقرر ما ترى فيه المصلحة.
    وتطبق هذه الأحكام ما لم يكن للواقف شرط يخالفها.

المادة 55

  • مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، إذا احتاجت أعيان الوقف كلها وبعضها لعمارة تزيد نفقتها على خمس فاضل غلة الوقف فى سنة ولم يرض المستحقون بتقديم العمارة على الصرف إليهم ، شرط الواقف تقديم العمارة أم لم يشرطه ، وجب على الناظر عرض الأمر على المحكمة لتأمر بعد سماع أقوال المستحقين بصرف جزء من الغلة للقيام بالعمارة أو باحتجاز جميع ما تحتاج إليه العمارة أو باستخدام الاحتياطى المبين فى المادة السابقة كله أو بعضه.
    وتتبع هذه الأحكام فى الصرف على إنشاء ما ينمى ريع الوقف عملا بشرط الواقف.
    ومع مراعاة أحكام المادة 18 يجوز للمحكمة أن تبيع بعض أعيان الوقف لعمارة باقية بدون رجوع فى غلته متى رأت المصلحة فى ذلك.

مادى 56
تطبق أحكام هذا القانون على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به عدا أحكام الفقرات الثلاث الأولى من المادة 5 والمادة 8 والشرط الخاص بنفاذ التغيير فى المادة 11 وبنفاذ الشروط العشرة فى المادة 12 وأحكام المادتين 16 ، 17.


المادة 57
لا تطبق أحكام المادة 20 على الإقرارات الصادرة قبل العمل بهذا القانون.
ولا أحكام المادة 22 فى الأحوال التى خولفت فيها الشروط الواردة بها فى العمل بهذا القانون.
ولا تطبق أحكام المواد 23 و 24 و 25 و 27 و 30 على الأوقاف الصادر قبل العمل بهذا القانون التى مات واقفوها ، أو كانوا أحياء وليس لهم حق الرجوع فيها.
ولا أحكام المادة 26 إذا وقع القتل قبل العمل بهذا القانون.
ولا أحكام الفقرة الثانية من المادة 32 فى الأحوال التى نقضت فيها قسمة الريع قبل العمل بهذا القانون.


المادة 58

  • لا تطبق أحكام المواد 32 و 33 و 34 و 35 إذا كان فى كتاب الوقف نص يخالفها ، وذلك بدون إخلال بأحكام المادتين 24 و 30 فى الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون.

المادة 59
ليس لمن ثبت له استحقاق فى غلة الوقف أو زاد استحقاقه فيها بناء على تطبيق أحكام هذا القانون أن يطالب بذلك إلا فى الغلات التى تحدث بعد العمل به.


المادة 60

  • الأحكام النهائية التى صدرت قبل العمل بهذا القانون فى غير الولاية على الوقف تكون نافذة بالنسبة لطرفى الخصومة ، ولو خالفت أحكام هذا القانون.

المادة61
ملغاة

** ألغيت المادة 61 بالقانون رقم 124 لسنة 1952 والمنشور بالنشرة التشريعية الصادرة خلال الستة شهور الأولى للثورة (24 يولية 1952 – 23 يناير 1953).
نص المادة قبل الإلغاء :لا تطبق أحكام المواد 12 و15 و19 و22 و23 و24 و25 و27 و30 و32 و33 و34 و35 و40 و41 و42 ومن 45 لغاية 55 على الأوقاف التي صدرت أو تصدر من الملك، وكذلك لا تسري هذه المواد على الأوقاف التي يديرها ديوان الأوقاف الملكية أو يكون له حق النظر عليها سواء أصدرت قبل العمل بهذا القانون أم بعده.


المادة 62
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة ؛
صدر بقصر عابدين فى 13 رجب سنة 1395 (12 يونية سنة 1946)

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات