قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة – القانون رقم 83 لسنة 2002
قانون رقم 83 لسنة 2002
بشأن إصدار قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
المادة 1
يعمل بأحكام هذا القانون المرافق في شأن المناطق الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه وتطبق عليها احكام القوانين الاخري فيما لم يرد بشانه نص في القانون المرافق
المادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين قرين كل منها :
(أ) المنطقة : المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وتسرى عليها أحكام هذا القانون .
(ب) الهيئة : الهيئة المنوط بها إقامة المنطقة وتنميتها .
(جـ) مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة .
(د) شركة تنمية رئيسية : كل شركة يعهد إليها بتنمية المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو جزء منها أو الترويج لها أو إنشاء أو إدارة أو صيانة البنية الاساسية داخل حدودها.
( و) المركز : مركز تسوية المنازعات بالمنطقة
حذفت الفقرة (هـ) بموجب القانون رقم 27 لسنة 2015 .
البند (د) مستبدلة بالقانون رقم 27لسنة 2015 النص قبل التعديل :
(د) شركة التنمية الرئيسية : الشركة التى يرخص لها بتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة والترويج لها وإنشاء وإدارة وصيانة البنية الأساسية داخل حدودها .
المادة 2
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحه التنفيذيه للقانون المرافق ، وذلك خلال مده اقصاها ثلاثه اشهر من تاريخ العمل به
المادة 2
لرئيس الجمهورية أن ينشئ بقرار منه خارج الحيز العمرانى للمدن والقرى القائمة منطقة إقتصادية أو أكثر وذلك بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية على النحو الوارد فى المادة (4) من هذا القانون كما يجوز أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمرانى للمدن والقرى متى اقتضت طبيعة المشروعات ذلك .
ولرئيس الجمهورية إلحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر بالمنطقة سواء كان بحريا أو جويا أو جافا.
مستبدلة بالقانون رقم 27لسنة 2015 النص قبل التعديل :
لرئيس الجمهورية أن ينشئ بقرار منه خارج الحيز العمرانى للمدن والقرى القائمة منطقة اقتصادية أو أكثر ، وذلك بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية على النحو الوارد فى المادة 4 من هذا القانون ، ويجوز أن يتضمن القرار إلحاق ميناء خاص بالمنطقة سواء كان بحريا أو جويا أو جافا .
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريده الرسميه ، ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدوله وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسه الجمهوريه في 24 ربيع الاول سنه 1423 هـ
(الموافق 5 يونيه سنه 2002)
المادة 3
ينشئ رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق إقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع رئيس مجلس الوزراء وتسمى باسم المنطقة أو باسم إحداها وتختص هذه الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون ،
ويكون مركزها فى المقر الذى تتخذه بالمنطقة أو المناطق التابعة لها ، ويجوز لها أن تنشئ فروعا فى أية منطقة من هذه المناطق أو خارجها.
مستبدلة بالقانون رقم 27لسنة 2015 النص قبل التعديل :
ينشئ رئيس الجمهورية بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع رئيس مجلس الوزراء وتسمى باسم المنطقة أو باسم إحداها ، وتختص هذه الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون ، ويكون مركزها فى المقر الذى تتخذه بالمنطقة
المادة 4
تهدف الهيئة إلى إقامة وتنمية المنطقة أو المناطق المختصة بها وتعمل على جذب الاستثمارات إليها لإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية القادرة على المنافسة مع مثيلاتها فى العالم ، وزيادة حصة مصر فى التجارة العالمية ، وذلك من خلال توحيد سلطات الإدارة ، وأداء أعمالها وفقأ لاعلى المستويات العالمية ، وتوفير المرافق والخدمات بأرقى المعايير والمواصفات الفنية ، وتطبيق النظم والمزايا والإعفاءات الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية ، وتوفير القوى البشرية المدربة اللازمة لذلك ، وتهيئة أفضل مناخ للعمل جاذب للاستثمار .
المادة 5
تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضى والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة.
كما تؤول إلى الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الاراضى والمنشآت.
ويجوز أن يتضمن قرار إنشاء الهيئة دمج أية منطقة من الهيئات القائمة داخل المنطقة وذلك مع عدم الاخلال بأوضاع وحقوق العاملين فى تلك الهيئات.
مستبدلة بالقانون رقم 27لسنة 2015 النص قبل التعديل :
تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضى والمنشآت المملوكة للدولة داخل من المنطقة .
كما تؤول إلى الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات
المتعلقة بتلك الأراضى والمنشآت .
المادة 6
يكون للهيئة رأسمال يتكون من الأموال والأصول العينية التى تؤول إليها من الدولة .
وتتكون موارد الهيئة من :
(أ) مقابل حق الانتفاع والأجرة بالنسبة لأراضى المنطقة .
(ب) ما تحصل عليه الهيئة من ارباح الشركات التى تساهم فيها .
(جـ) حصيلة نشاط الهيئة ومقابل التراخيص التى تصدرها والخدمات
التى تقدمها وفقأ لأحكام هذا القانون .
(د) ماتحصل عليه الهيئة من الهبات والمنح والقروض والتسهيلات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة .
(هـ) عائد استثمار أموال الهيئة .
( و ) حصيلة الغرامات والتعويضات التى يحكم بها طبقا لأحكام هذا
القانون .
( ز ) أية موارد اخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
البند (د) مستبدلة بالقانون رقم 27لسنة 2015 النص قبل التعديل :
(د) ما تحصل عليه الهيئة من الهبات والمنح والقروض والتسهيلات بعد
موافقة رئيس مجلس الوزراء .
المادة 7
تكون للهيئة موازنة مستقلة يتبع فى وضعها وفى إعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية ، ولا تسرى عليها فى هذا الشأن أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة .
وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها .
ويكون للهيئة حساب او أكثر لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى تتعامل منها على مواردها ومصروفاتها .
ويرحل صافى فائض العمليات الجارية من سنة مالية إلى أخرى وذلك
بعد سداد الضرائب المستحقة على الفائض والمنصوص عليها فى المادة
37 من هذا القانون وسداد نسبة من صافى الفائض بعد أداء الضرائب إلى الخزانة العامة للدولة بالاتفاق مع وزير المالية .
المادة 8
عدا مايكون مخصصا للمنفعة العامة تعتبر أموال الهيئة من الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ولايجوز لغير الهيئة التصرف فيها أو الصرف منها لتحقيق أغراضها ،
ولايسرى فى هذه الحالة حكم المادة (23) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعتبر أموال الهيئة أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
مستبدلة بالقانون رقم 27لسنة 2015 النص قبل التعديل :
عدا ما يكون مخصصا للمنفعة العامة ، تعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها ، أو الصرف منها لتحقيق أغراضها ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 23 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية .
المادة 9
يكون للهيئة رئيس ونائب أو أكثر للرئيس يصدر بتعينهم وبتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى.
ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إداراتها ويمثلها أمام القضاء والغير.
مستبدلة بالقانون رقم 27لسنة 2015 النص قبل التعديل :
يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى . ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها ويملكها أمام القضاء والغير
المادة 10
يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتكشيله قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتكون من رئيس الهيئة رئيسا وعضوية نوابه وتسعة أعضاء، أربعة منهم يمثلون الوزارات والمحافظات ذات الصلة على أن يكون من بينها وزارة الدفاع فى المناطق التي تقضى طبيعتها ذلك ، وخمسة من ذوى الخبرة المالية والفنية والقانونية وتبين اللائحة التنفيذية كيفية ترشيحهم.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثلى من غير ذلك من الوزارات والمحافظات عند بحث أحد الموضوعات التي تدخل فى اختصاصها ويلتزم المجلس وفقا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراعاة متطلبات الامن القومى والدفاع عن الدولة.
ويحدد قرار تشكيل مجلس الإدارة مكافأة العضوية للرئيس واعضائه .
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى .
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب كتابى من ثلث أعضائه . ولا يكون انعقاد المجلس صحيح إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل .
ويجوز لمجلس الادارة أن يشكل من بين اعضائه لجنة أو أكثر يعد إليها بمهمة محددة ، كما يجوز تعيين مدير تنفيذى متفرغ للهيئة يصدر بتعيينه وتجديد معاملته المالية واختصاصه قرار من مجلس إدارة الهيئة وتكون مدة تعيين المدير التنفيذى عاميين قابلة للتجديد ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.
- الفقرة الأولى والثانية والسادسة مستبدلة بالقانون رقم 27لسنة 2015 النص قبل التعديل :
يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتكون من رئيس الهيئة رئيسا وعضوية ستة عشر عضوا ، عشرة منهم يمثلون وزارات التجارة الخارجية والزراعة والمالية والصناعة والإسكان والنقل والطيران المدنى والكهرباء والبيئة والمحافظة التى يقع مركز الهيئة فى دائرتها وعضوين من أصحاب الخبرات المالية ، وخبير فى الشئون القانونية ، وثلاثة أعضاء يمثلون شركات التنمية والمستثمرين .
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثلى غير ذلك من الوزارات والمحافظات عند بحث أحد الموضوعات التى تدخل فى اختصاصها .
ويحدد قرار تشكيل مجلس الإدارة مكافأة العضوية للرئيس واعضائه .
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى .
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب كتابى من ثلث أعضائه . ولا يكون انعقاد المجلس صحيح إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة محددة .
المادة 11
تصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية عدد أعضائه وفى حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مستبدلة بالقانون رقم 27لسنة 2015 النص قبل التعديل :
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد أعضائه
المادة 12
لرئيس مجلس الوزراء حق دعوة مجلس إدارة الهيئة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها . وفى هذه الحالة
يمثل الوزراء المختصون وزاراتهم كما يمثل المحافظة المختصة محافظها .
المادة 13
يتولى مجلس إدارة الهيئة وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها وتكون له فى سبيل ذلك الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات وغيرهم من المختصين فى الجهات والمصالح الحكومية ذات الصلة اللازمة لمباشرة الهيئة لاختصاصاتها وذلك فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
ويختص المجلس باتخاذ جميع القرارات والاجراءات اللازمة لإدارة المنطقة وتنميتها وتنظيم العمل بها ، وله فى سبيل ذلك على وجه الخصوص .
(أ) وضع الشروط والمعايير والقواعد الخاصة بالتخطيط العمرانى
والبناء والتأمين عليه ، والموافقة على التخطيط العام والتفصيلى للمنطقة بما يضمن توافر المستويات والمواصفات العالمية ويدعم القدرة على المنافسة مع المناطق الاقتصادية المماثلة .
(ب) وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لإصدار تراخيص إقامة
المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية أو أى أنشطة أخرى بالمنطقة فى أو لوقفها أو إلغائها .
(جـ) وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لمنح التراخيص البيئية بما لا يقل عن الاشتراطات المنصوص عيها فى قانون حماية البيئة ، مع مراعاة الآثار البيئية على الأماكن المجاورة .
(د) وضع النظم الخاصة بادارة الموانى والمطارات واقتراح ما يحقق توحيد أجهزتها وسرعة وكفاءة العمل بها وفقأ لاعلى المستويات العالمية .
(هـ) اعتماد القواعد التنظيمية الخاصة بنظم العمل والتأمينات الاجتماعية داخل المنطقة .
( و ) اعتماد النظم والخطط اللازمة للتدريب فى مختلف التخصصات وتنفيذها مباشرة او بالاتفاق والتعاون مع الغير .
( ز ) وضع النظم والإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة وكذلك نظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية المتعلقة بالاستيراد والتصدير ، بما يحقق الكفاءة والسرعة والأمن الصحى والبيئى وفقأ لاعلى المستويات العالمية ، وذلك دون التقيد بالنظم والإجراءات المنصوص عليها فى القوانين والقرارات المنظمة للاستيراد والتصدير .
( ح ) وضع نظام يكفل إتمام عمليات الشهر والتوثيق بالكفاءة والسرعة اللازمين وتحديد رسوم الشهر والتوثيق بما لا يزيد على الحدود المقررة فى القوانين المعمول بها بالاتفاق – مع وزير العدل .
(ط) التنسيق مع وزارة الدفاع لمراعاة متطلبات الدفاع عن الدولة.
البند (ط) مضاف بموجب القانون رقم 27 لسنة 2015
الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 27لسنة 2015 النص قبل التعديل :
يتولى مجلس إدارة الهيئة وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها ، وتكون له فى سبيل ذلك اختصاصات الوزراء المقرر فى القوانين واللوائح فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل .
المادة 14
يكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة إصدار تراخيص وتأسيس المشروعات والشركات والأنشطة المختلقة داخل المنطقة والتصريح لها بالمزاولة مقابل الرسوم التى يقوم بتحديدها بما لا يجاوز الحدود المقررة للرسوم فى القوانين المعمول بها ، وله على الأخص :
(أ) إصدار تراخيص المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية ، وتصاريح مزاولة الحرف داخل المنطقة ، على أن تخضع البنوك وشركات التأمين او فروعها لترخيص ورقابة البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة على التأمين كل فيما يخصه .
(ب) إصدار قرارات تقسيم الأراضى وتراخيص الهدم والبناء داخل المنطقة .
(جـ) إصدار التراخيص البيئية والسلامة والصحة المهنية .
(د) إصدار التراخيص الخاصة بإنشاء وإدارة المرافق العامة والبنية الأساسية ، بما فى ذلك الطرق والمياه والصرف الصحى والصناعى وشبكات توزيع الكهرباء وشبكات الاتصالات وخدماتها داخل المنطقة .
(هـ) تأسيس الشركات واصدار الموافقات على تأسيس الشركات والمنشآت والفروع وقيدها فى السجل التجارى ، على أن تتم مراجعة حساباتها بواسطة أحد مراقبى الحسابات المقيدين فى سجل تعده الهيئة لهذا الغرض وتحدد مستويات وشروط القيد فيه والشطب منه .
(و) إصدار تراخيص إنشاء المدارس والمعاهد ودور الحضانة والمستشفيات والمراكز العلمية والبحثية والطبية والثقافية والنوادى وغيرها من الأنشطة الثقافية والتعليمية والصحية والاجتماعية ، وذلك بشرط خضوع تلك الأنشطة لرقابة الجهات والوزارات المختصة وفقأ لأحكام القوانين المعمول بها .
المادة 15
يصدر مجلس الإدارة اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة ولائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بها ، ويضع هيكلها التنظيمى ويتخذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لإدارة المنطقة وتنظيم العمل بها ، كما يكون له إنشاء المكاتب والإدارات واللجان التى تقتضيها حاجة العمل ، وإنشاء مكاتب للهيئة داخل البلاد وخارجها . ويحدد المجلس الجهة المسئولة عن تنفيذ كل اختصاص من اختصاصاته .
وللمجلس فى سبيل تحقيق ما سبق ، الاستعانة بافضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع بشأن المعاملة المالية للعاملين لديه والموظفين والمديرين والخبراء الاستشاريين .
ويوافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع موازنتها وحساباتها الختامية قبل العرض على مجلس النواب .
تم إستبدال عبارة مجلس النواب بعبارة مجلس الشعب بموجب القانون رقم 27 لسنة 2015
المادة 16
للهيئة أن تشترك فى تأسيس شركة تنيمة رئيسية أو أكثر أو أن ترخص للغير فى تأسيسها للقيام بأعمال تطوير المنطقة أو المناطق التابعة لها وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مستبدلة بالقانون رقم 27لسنة 2015 النص قبل التعديل :
تتولى الهيئة بمفردها أو بالاشتراك مع الغير تأسيس شركة التنمية الرئيسة وفى حالة الاشتراك مع الغير يجب أن تكون للهيئة نسبة فى رأس مال الشركة تزيد على 50% .
المادة 17
تتولى الهيئة تنفيذ وإدارة البنية الاساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها ، ولمجلس إدارة الهيئة أن يعهد لشركة تنمية رئيسية أو أكثر بتنفيذ أو إدارة البنية الاساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها أو جزء منها ويجوز له أن يعهد إليها بالترويج للمنطقة أو المناطق التابعة لها والعمل على جذب المستثمرين اليها مع مراعاة مايلى :
(أ) التزام الشركة بالتخطيط العام والتفصيلى للمنطقة المعتمد من الهيئة والالتزام بالمواصفات التى تضعها للبنية الأساسية ، وإداراتها وصيانتها .
(ب) التزام الشركة بالشروط والمعايير البيئية فيما يتعلق بالتخطيط العام للمنطقة ومنشآتها ، وخطة تجميع الأنشطة المتماثلة وتنفيذ المشروعات .
(جـ) تحديد الحد الأدنى والأقصى لمقابل الخدمات الذى تتقاضاه الشركة
من المستثمرين .
(د) تحديد القواعد والشروط التى تلتزم بها الشركة تجاه الهيئة عند تعاقدها مع الغير على تنفيذ كل أو بعض ما رخص لها القيام به .
(هـ) التزام الشركة بالقيام بذاتها أو عن طريق الغير ، بإنشاء وإدارة وصيانة شبكات المياه والكهرباء والطرق والاتصالات والصرف الصحى والصناعى والغاز الطبيعى داخل المنطقة مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات المقررة فى إنشاء هذه الشبكات ، على أن تتولى الهيئة ، بالاتفاق مع أجهزة الدولة والشركات المختصة ، مسئولية مد الخطوط والشبكات الرئيسية إلى حدود موقع المنطقة .
( و ) حماية البيئة وتطبيق نظم الإدارة البيئية للحفاظ على النباتات والكائنات النادرة ، واستخدام أساليب أمنه لمعالجة الصرف الصحى والصناعى ومعالجة النفايات الخطرة ، والالتزام بالشروط الفنية لهذه المعالجة . وذلك كله بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة .
الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 27لسنة 2015 النص قبل التعديل :
يرخص مجلس إدارة الهيئة لشركة التنمية الرئيسية بتنفيذ وإدارة البنية الأساسية والداخلية للمنطقة ، ويجوز له أن يعهد إليها بالترويج للمنطقة والعمل على جذب المستثمرين إليها .
ويجب أن يتضمن الترخيص ما يأتى :
المادة 18
تكون للهيئة فى حدود المنطقة إختصاصات الجهة الادارة المنوط بها تطبيق أحكام القوانين ذات الصلة بأغراض الهيئة وممارستها للإختصاصات المقررة فى هذا القانون وعلى الأخص القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 34 لسنة 1976 الخاص بالسجل التجارى ، وتختص دون غيرها بإصدار الموافقة على النظم الاساسية للشركات ، بما لايخالف النظام العام والقوانين المعمول بها كما تختص بوضع نظام لقييد الفروع والمنشآت فى داخل المنطقة.
وتحدد الهيئة نظم الافصاح التى تلتزم بها الشركات والمنشآت والفروع بالمنطقة .
مستبدلة بالقانون رقم 27لسنة 2015 النص قبل التعديل :
تكون للهيئة ، فى حدود المنطقة ، اختصاصات الجهة الإدارية المنوط بها تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 34 لسنة 1976 الخاص بالسجل التجارى ، وتختص دون غيرها بإصدار الموافقة على النظم الأساسية للشركات بما لا يخالف النظام العام والقوانين المعمول
بها ، كما تختص بوضع نظام لقيد الفروع والمنشآت فى داخل المنطقة .
وتحدد الهيئة نظم الإفصاح التى تلتزم بها المشركات والمنشآت والفروع
بالمنطقة .
المادة 19
تخصص الهيئة داخل المنطقة موقعا للجهات التى تقدم خدماتها للشركات والمنشآت والمشروعات التى تنشأ فى المنطقة ويكون لكل من الجهات المشار إليها وحدة مختصة يتولى رئيسها الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح التى تنظم تلك الخدمات .
المادة 20
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر ، تخضع المنطقة لقوانين الضرائب والجمارك المصرية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه
نص فى هذا القانون .
المادة 21
يكون للمنطقة نظام خاص للادارة الجمركية يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير المالية ، ويتضمن بصفة خاصة ما يلى :
(أ) اجراءات التفتيش التبنيد وحصر الكميات والمواصفات ، بشكل فعال وسريع .
(ب) أسس التثمين طبقاً لاتفاقات التجارة الدولية النافذة فى مصر ، بحيث تكون واضحة ومعلنة .
(جـ) تبسيط اجراءات الإفراج الجمركى واختصارها ، بحيث تتم بكفاءة
وفى أقل مدة ممكنة .
(د) أسس الفحص المعملى للعينات الخاضعة للرقابة بما يضمن الفحص الدقيق والشامل وفى موقع واحد .
(هـ) اجراءات إصدار شهادات المنشأ والتحقق منها ، بحيث تتم بدقة وسرعة .
(و) قواعد تحديد نسبة المكونات المستوردة فى المنتجات المتجهة إلى السوق المحلى على ان تكون قواعد واضحة وبسيطة ومعلنة .
المادة 22
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية المقررة للمشروعات المقامة بالمنطقة الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، تنشأ بقرار من وزير المالية دائرة جمركية خاصة بالمنطقة ، وتباشر الدائرة الجمركية عملها تحت إشراف لجنة عليا للجمارك يصدر بتشكيلها وقواعد وإجراءات العمل بها وبتعيين المدير التنفيذى لها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزير المالية ، ويكون تشكيل اللجنة العليا على النحو الاتى:
ممثل لوزارة المالية رئيسا. …… رئيسا ً
ممثل لمصلحة الجمارك ……. عضواً
ممثل لإدارة الميناء ……. عضواً
ممثل للهيئة ……. عضواً
ممثل للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ……. عضواً
المدير التنفيذى للدائرة الجمركية ……. عضواً
وتختص هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ النظام الجمركى الخاصة بالمنطقة ، وبالرقابة الجمركية على المشروعات القائمة بها، كما تختص بتنفيذ السياسات والقرارات التى يصدرها مجلس ادارة الهيئة فى هذا الشأن.
مستبدلة بالقانون رقم 27لسنة 2015 النص قبل التعديل :
تنشأ بقرار من وزير المالية دائرة جمركية خاصة بالمنطقة وتباشر الدائرة الجمركية عملها تحت إشراف لجنة عليا للجمارك يصدر بتشكيلها وقواعد إجراءات العمل بها وبتعيين المدير التنفيذى لها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزير المالية ، ويكون تشكيل اللجنة العليا على النحو الآتى :
ممثل لوزارة المالية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رئيسا
ممثل لمصلحة الجمارك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا
ممثل لإدارة الميناء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا
ممثل للهيئة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا
ممثل شركة التنمية الرئيسية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا
المدير التنفيذى للدائرة الجمركية . . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا
وتختص هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ النظام الجمركى الخاص بالمنطقة وعلى تنفيذ السياسات والقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن
المادة 23
تكون الأماكن التى يقع عليها الاختيار لإقامة المشروعات الاقتصادية ومشروعات المرافق واضحة الحدود والمعالم يخضع الدخول والخروج منها إلى نظام محكم تضعه الهيئة .
ويجوز لهذه الأماكن أن تستقبل بضائع من داخل البلاد للتشغيل أو التصدير بحالتها .
كما يجوز لها أن تصدر منتجاتها إلى السوق المحلى وفقأ للقواعد والنسب التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ، وفى هذه الحالة يخضع المكون الأجنبى لهذه المنتجات للضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على هذا المكون عند استيراده إلى داخل البلاد .
المادة 24
تلتزم الهيئة بأن توفر للدائرة الجمركية الخاصة جميع أنواع المعامل والأجهزة والمعدات ، والفنيين والمتخصصين الذين تتحقق بهم وحدة المجمع الجمركى ، وبما يكفل إنهاء جميع الإجراءات الجمركية فى دقة وسرعة .
المادة 25
يكون للمنطقة نظام خاص للإدارة الضرائبية يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير المالية ، ويتضمن بصفة خاصة :
(أ) تحديد القواعد الخاصة بتقديم الإقرار الضريبى والمستندات والتحليلات المالية المرفقة به .
(ب) وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لدى مراقبى الحسابات للقيد فى السجل الذى تعده الهيئة لذلك ، بما يضمن توافر الخبرة بمعايير وتطبيقات المحاسبة المصرية والعالمية ، والتخصص والاستقلال .
(جـ) وضع قواعد الفحص الضريبى المكتبى أو الميدانى للشركات والمنشآت والفروع الكائنة فى المنطقة .
(د) وضع قواعد وإجراءات الخصم والإضافة تحت حساب الضريبة وتحصيلها .
(هـ) وضع قواعد واجراءات ربط الضريبة ومواعيد وإجراءات المنازعة فى الربط والفصل فيها .
المادة 26
تتولى الإشراف على تطبيق النظام الضريبى الخاص بالمنطقة لجنة عليا للضرائب يصدر بتشكيلها وقواعد وإجراءات العمل بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزير المالية ، وتضم :
(أ) ممثلا لوزارة المالية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رئيسا
(ب) ممثلا لمصلحة الضرائب على الدخل . . . . . . . . . . . . . . عضوا
(جـ) ممثلا للجهاز المركزى للمحاسبات . . . . . . . . . . . . . . . عضوا
(د) المدير التنفيذى لضرائب المنطقة . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا
(هـ) اربعة أعضاء من العاملين بمهنة مراقبة الحسابات فى مصر .
وتختص اللجنة بالإشراف على تنفيذ الأنظمة الضرائبية الخاصة بالمنطقة وعلى تنفيذ السياسات والقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة او رئيس الهيئة ، ومتابعة وتطبيق ما يتم من تطوير فى أنظمة التحصيل .
كما تختص اللجنة بوضع الشروط التى يجب أن تستوفيها الشركات والمنشآت والفروع بما فى ذلك الالتزام بنظم الضبط والرقابة الداخلية ، وبتطبيق معايير المحاسبة المصرية أو المعايير العالمية فيما لم يرد به نص فى المعايير المصرية ، وإمساك الدفاتر التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة ، واعتماد ميزانيتها من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى الهيئة .
المادة 27
يكون الاعتراض على قرارات اللجنة العليا للضرائب ، واللجنة العليا للجمارك ، أمام هيئة التوفيق المختصة بمركز تسوية المنازعات بالمنطقة .
وتختص هيئة التوفيق ، دون غيرها ، بنظر الاعتراضات على ربط الضريبة ، او الربط الجمركى . وتلتزم بإصدار قرارها فى الاعتراض خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ التقرير به امامها .
ولا يجوز اللجوء إلى القضاء ، إلا بعد أن تصدر اللجنة قرارها فى الاعتراض أو انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة
المادة 28
تطبق أحكام قانون العمل على علاقات العمل بالمنطقة وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون .
وتعد أحكام قانون العمل فيما تضمنه من حقوق للعمال حدا أدنى لما يجوز ان يتفق عليه فى عقود العمل الفردية والجماعية
المادة 29
ينتهى عقد العمل محدد المدة بانتهاء مدته ، فإذا استمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته ، اعتبر ذلك تجديداً ، منهما للعقد لمدة مماثلة للمدة الأولى ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
المادة 30
يجوز لطرفى عقد العمل إنهاؤه قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة ، او فى أى وقت إذا كان غير محدد المدة ، وذلك وفقا للقواعد الآتية :
(أ) إذا كان الإنهاء من جانب العامل والعقد محدد المدة التزم العامل بإخطار صاحب العمل برغبته فى الإنهاء قبل ستين يوما من الموعد الذى يحدده للإنهاء ، وإذا كان العقد غير محدد المدة فتكون المهلة تسعين يوما ، وذلك كله ما لم يوافق صاحب العمل على مدة اقل .
(ب) إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل ، وكان العقد محدد المدة ، التزم صاحب العمل بأخطار العامل برغبته فى الانهاء قبل ستين يوما لا من الموعد الذى يحدده للانهاء ، و إذا كان العقد غير محدد المدة تكون المهلة تسعين يوما ، و الا التزم صاحب العمل بأداء أجر العامل كاملا عن أى من المهلتين المشار إليهما بحسب الأحوال ، وذلك دون إخلال بحقوق العامل الأخرى .
المادة 31
تكون لائحة النظام الداخلى للعمل بأية جهة تزاول نشاطا فى المنطقة ، بعد التصديق عليها من الإدارة المختصة بالهيئة ، مكملة لعقود العمل الفردية أو الجماعية ، ولتلك الإدارة الاعتراض على ما تتضمنه اللائحة من احكام تخالف النظام العام أو تتضمن مزايا أقل من المقررة بهذا القانون .
المادة 32
فى الحالات التى يقرر فيها صاحب العمل إنهاء عقد العمل دون خطأ من جانب العامل ، يستحق العامل تعويضا عن إنهاء خدمته ويحدد هذا التعويض فى عقد العمل على الا يقل هذا التعويض عما هو منصوص عليه فى قانون العمل دون إخلال بحق العامل فى اللجوء إلى القضاء بشأن الحقوق الأخرى .
المادة 33
يلتزم صاحب العمل بموافاة الإدارة المختصة بالهيئة ببيان عن العاملين لديه ، وبيان دورى عن علاقات العمل فى منشأته ، وذلك على النموذج الذى يعتمده رئيس مجلس إدارة الهيئة وفقأ للقواعد والإجراءات وفى المواعيد التى يصدر بها قرار من المجلس .
المادة 34
يصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد الحصول على تراخيص عمل للأجانب بالمنطقة ، وذلك مع مراعاة نسبة العاملين الأجانب إلى المصريين المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لذلك ، ما لم يصدر قرار مسبب من مجلس إدارة الهيئة بتعديل هذه النسبة لشركة أو مشروع أو جهة فى ضوء مدى توافر الكفاءات المطلوبة محليا .
وتصدر الهيئة تراخيص عمل الأجانب بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة.
- الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 27 لسنة 2015 النص قبل التعديل :
وتصدر الهيئة تراخيص عمل الأجانب بعد الحصول على موافقة وزارتى الداخلية والقوى العاملة .
المادة 35
لمجلس إدارة الهيئة أن يضع نظاما خاصا للتأمينات الاجتماعية لا تقل المزايا فيه عما هو مقرر فى تشريعات التأمين الاجتماعى .
إلى أن يصدر هذا النظام تسرى أنظمة التأمين الاجتماعى المعمول بها .
المادة 36
تسرى أحكام المواد السابقة المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية على جميع العاملين داخل المنطقة .
المادة 37
مع عدم الإخلال بأية اعفاءات مقررة بقانون الضرائب ، تكون أسعار الضرائب على الدخل فى المنطقة على الوجه الآتى :
بالنسبة للضريبة على فائض العمليات الجارية للهيئة ( 10 % ) .
بالنسبة للضريبة على أرباح شركات الأموال ( 10 % ) .
بالنسبة للضريبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبيعيين ( 10 % ) .
بالنسبة للضريبة على إيرادات الأراضى والعقارات المبنية لغير أغراض السكنى ( 10 % ) .
وتستحق الضريبة على مجموع صافى الدخل الذى حققه الممول خلال
السنة السابقة على موعد استحقاقها
المادة 38
مع عدم الإخلال بأية إعفاءات مقررة بقانون الضرائب تسرى على المرتبات وما فى حكمها والأجور والمكافآت والحوافز والإيرادات المرتبة
مدى الحياة ، التى تستحق للعاملين فى المنطقة أو عن أداء أعمال بها ، ضريبة موحدة سعرها ( 5 % ) .
المادة 38 مكرر
لاتسرى أحكام المادتين (37) و (38) من هذا القانون على المناطق والهيئات التى يتم إنشاؤها وفقا لاحكامه والشركات التى يتم تأسيسها أو تجديدها للعمل بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمشروعات والأنشطة التى يتم الترخيص لها للعمل بهذا النظام وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذه المادة.
مضافة بالقانون رقم 27 لسنة 2015
المادة 38 مكرر 1
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة منح المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة أو التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها ، أو التى تستثمر فى مجالات الخدمات اللوجيستية أو تنمية التجارة ، أو مجالات الكهرباء من الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة أو المشروعات الزراعية ، أو مشروعات النقل البرى والبحرى والسكك الحديدية ، تيسيرات وحوافز غير ضريبية وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون لمجلس إدارة الهيئة على الأخص :
1- منح المشروعات أسعارا مخفضة أو تيسيرات فى سداد قيمة الطاقة المستخدمة.
2- رد قيمة توصيل المرافق إلى الاراضى المخصصة للمشروع أو جزء منها.
3- تحميل الهيئة لحصة العاملين المصريين وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة.
4- تحميل الهيئة لجزء من تكاليف التدريب الفنى للعاملين المصريين.
5- تخصيص الاراضى اللازمة لمباشرة انشطتها بنظام حق الانتفاع بمقابل رمزى أو تأجيل سداد كل المقابل أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات ذات الصلة إلى مابعد التشغيل الفعلى للمشروع.
ويشترط لمنح المشروعات المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة أى من التيسيرات والحوافز الاضافية غير الضريبية المنصوص عليها أن تكون قد بدات الانتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مضافة بالقانون رقم 27 لسنة 2015
المادة 39
تعفى من جميع الضرائب والرسوم ، عوائد السندات وعوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التى تمنح للهيئة أو لشركة التنمية الرئيسية أو للشركات والمنشآت والفروع المرخص لها بالعمل فى المنطقة .
المادة 40
تعفى الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانونى من الضرائب والرسوم التى تستحق بسبب الاندماج او التقسيم أو تغيير الشكل القانونى .
وينطبق ذلك على الشركات المقامة داخل المنطقة فقط .
المادة 41
لا تسرى على المنطقة أحكام قوانين ضرائب المبيعات والدمغة ورسوم تنمية موارد الدولة ، كما لا يسرى عليها أى نوع آخر من الرسوم أو الضرائب المباشرة أو غير المباشرة
المادة 42
تعفى من الضرائب الجمركية ومن ضريبة المبيعات ومن جميع انواع الضرائب والرسوم الأخرى المعدات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات وقطع الغيار وأية مواد أو مكونات أخرى تستوردها الهيئة أو الشركات أو المنشآت او الفروع العاملة فى المنطقة من الخارج ، متى كانت لازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المنطقة . كما تعفى السيارات والمركبات بكافة أنواعها من الضرائب والرسوم متى كانت مخصصة لنشاط إنتاجى سلعى أو خدمى وفقأ للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
ومع ذلك ، تخضع منتجات الجهات السابقة للضريبة الجمركية وضريبة وكافة الضرائب والرسوم الأخرى على المكونات المستوردة وحدها ، وذلك عند الإفراج عن تلك المنتجات لدخولها السوق المحلى .
المادة 43
لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت والفروع العاملة فى المنطقة .
المادة 44
لا يجوز فرض الحراسة على الشركات والمنشآت والفروع العاملة فى المنطقة أو الحجز على أموالها أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها بغير حكم قضائى .
المادة 45
تتولى الشركات والمنشآت والفروع العاملة فى هذه المنطقة دون غيرها تحديد أسعار منتجاتها وخدماتها .
المادة 46
لا يجوزا إلغاء أو إيقاف تراخيص الانتفاع بالعقارات الصادرة للشركات والمنشآت والفروع العاملة بالمنطقة إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص .
ويتبع فى الاعتراض على قرارات إلغاء أو إيقاف التراخيص الأحكام الخاصة بالاعتراض على قرارات الهيئة المنصوص عليها فى هذا القانون .
المادة 47
يكون حصول الشركات والمنشآت على الأراضى والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيها داخل المنطقة ، عن طريق التخصيص من الهيئة وذلك بمقابل انتفاع سنوى ولمدة خمسين عاما قابلة للتجديد .
المادة 48
يكون للشركات والمنشآت أو الفروع العاملة فى المنطقة أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار وخامات ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها ، وذلك دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين ، ودون إذن مسبق .
كما يكون لتلك الشركات والمنشآت والفروع أن تصدر منتجاتها بالذات
أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين ، ودون إذن مسبق .
المادة 49
يجوز تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة التى تؤسس فى المنطقة فور تأسيسها ودون التقيد بقيمتها الإسمية ، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة ، وفقا للضوابط التى يقررها مجلس الوزراء .
مستبدلة بالقانون رقم 27لسنة 2015 النص قبل التعديل :
يجوز تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة التى تؤسس فى المنطقة فور تأسيسها ودون التقيد بقيمتها الاسمية ، وذلك بموافقة رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه .
المادة 50
يختص مجلس إدارة الهيئة بوضع نظام خاص لمشاركة العاملين فى الإدارة والأرباح .
المادة 51
ينشأ بالمنطقة مركز يسمى مركز تسوية المنازعات يختص بتسوية المنازعات المنصوص عليها فى المادة 53 من هذا القانونى ، بطريق التوفيق ، بمعرفة هيئة أو أكثر تشكل وفقأ للمادة 55 من هذا القانون .
المادة 52
ينعقد الاختصاص للمركز إذا اتفق أطراف النزاع على اللجوء إليه أو كانت إقامة أو محل عمل او مركز إدارة أو مقر فرع جميع أطراف المنازعات أو أحدهم واقعة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة .
وفى جميع الأحوال يجوز للهيئة قبول التحكيم ، أيا كانت طبيعة المنازعة ، وفقأ للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 .
المادة 53
يختص المركز باتخاذ الإجراءات اللازمة للتوفيق فى المنازعات الآتية :
(1) المنازعات الضرائبية .
(2) المنازعات الجمركية .
(3) منازعات العمل الفردية والجماعية .
(4) منازعات التأمينات الاجتماعية .
(5) المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقود بين أطراف لهم او لأحدهم نشاط
اقتصادى فى المنطقة .
(6) المنازعات الناشئة عن فعل تقصيرى وقع فى المنطقة .
(7) أية منازعة تكون الهيئة أو شركة تنمية طرفا فيها .
المادة 54
يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بنظام أداء المركز لاعماله وإجراءات مباشرته لإختصاصاته وقواعد تقدير وتحصيل مصروفاته ومقابل خدمات وقواعد تقدير مكافآت رؤساء وأعضاء هيئات التوفيق وكيفية تنفيذ القرارات التى تصدر عن هيئاته.
مستبدلة بالقانون رقم 27لسنة 2015 النص قبل التعديل :
يصدر وزير العدل قرارا بنظام أداء المركز لأعماله وإجراءات مباشرته لاختصاصاته وقواعد تقدير وتحصيل مصروفاته ومقابل خدماته وقواعد تقدير مكافآت رؤساء وأعضاء هيئات التوفيق وكيفية تنفيذ الأحكام والقرارات التى تصدر عن هيئاته .
المادة 55
يتولى رئاسة المركز أحد المستشارين الحاليين أو السابقين من درجة رئيس محكمة استئناف أو مايعادلها على الاقل أو أحد رجال القانون.
ويكون إختيار المستشارين الحاليين بطريق الندب وفقا للقوانين والنظم الخاصة بهم، ويكون إختيار المستشارين السابقين ورجال القانون بترشيح من وزير العدل وذلك بناء على طلب مجلس ادارة الهيئة.
ويصدر بتعيين رئيس المركز ومعاونيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مستبدلة بالقانون رقم 27لسنة 2015 النص قبل التعديل :
يتولى رئاسة المركز أحد المستشارين الحاليين أو السابقين من درجة رئيس محكمة استئناف أو ما يعادلها على الأقل ، يعاونه عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية ، ويكون اختيار المستشارين الحاليين بطريق الندب وفقأ للقوانين والنظم الخاصة بهم ، وذلك بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة ، ويصدر بتعيين رئيس المركز ومعاونيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من وزير العدل .
المادة 56
يتخذ رئيس المركز جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لتوفير التسهيلات والمساعدات التى تمكن هيئات التوفيق من أداء أعمالها .
المادة 57
إذا توصلت هيئة التوفيق إلى تسوية النزاع وقبلها الأطراف كان قرارها ملزما واجب التنفيذ
المادة 58
فيما عدا الطلبات التى يختص بها القضاء المستعجل وكذلك طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، يكون اللجوء إلى القضاء بعد عرض النزاع على إحدى هيئات التوفيق المختصة بالمركز وصدور قرارها فيه أو انقضاء ستين يوما من تاريخ التقرير بالاعتراض أمامها دون صدور قرار . وفى جميع الأحوال يجوز لأطراف النزاع الاتفاق على تسوية المنازعات المنصوص عليها فى المادة 53 من هذا القانون عن طريق اللجوء إلى التحكيم وفقأ لقواعد لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية ، ويجوز أن يتم التحكيم أمام فرع من فروع التحكيم التجارى الدولى التى تنشأ بالمنطقة لهذا الغرض .
المادة 59
تنوب الإدارة القانونية التى تنشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة عن جميع أجهزة وإدارات الهيئة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائيا ، وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام .
ويجوز لرئيس الهيئة أن يعهد إلى هيئة قضايا الدولة مباشرة أى عمل
من الأعمال المبينة فى الفقرة السابقة .
ولرئيس الهيئة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم فى مباشرة أى من الأعمال المذكورة .