الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها – القانون رقم 10 لسنة 1966

قانون رقم 10 لسنة 1966
بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها

المادة 1
مع مراعاة أحكام القانون رقم 2 لسنة 1957 بشأن التوحيد القياسى , والقانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها يقصد بكلمة الأغذية أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الآدمى .
ويقصد بتداول الأغذية أية عملية أو أكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو طرحها أو عرضها للبيع أو تخزينها أو نقلها أو تسليمها .


المادة 2
يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الآتية :
1- إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة فى التشريعات النافذة .
2- إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمى .
3- إذا كانت مغشوشة .


المادة 3
تعتبر الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الأحوال الآتية :
1- إذا كانت ضارة بالصحة .
2- إذا كانت فاسدة أوتالفة .


المادة 4
تعتبر الأغذية ضارة بالصحة فى الأحوال الآتية :
1- إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث المرض بالإنسان .
2- إذا كانت تحتوى على مواد سامة تحدث ضررا لصحة الإنسان إلا فى الحدود المقررة بالمادة 11 .
3- إذا تداولها شخص مريض بأحد الأمراض المعدية التى تنقل عدواها إلى الإنسان عن طريق الغداء أو الشراب أو حامل لميكروباتها وكانت هذه الأغذية عرضة للتلوث .
4- إذا كانت ناتجة من حيوان مريض بأحد الأمراض التى تنتقل إلى الإنسان أو من حيوان نافق .
5- إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقررة أو يستحيل معه تنقيته منها .
6- إذا احتوت على مواد ملوثة أو مواد حافظة أو أية مواد أخرى محظور استعمالها .
7- إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوى على مواد ضارة بالصحة .


المادة 5
تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة فى الأحوال الآتية :
1- إذا تغير تركيبها أو تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر نتيجة للتحليل الكيماوى أو المكروبى .
2- إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب فى بطاقة البيان الملصوق على عبواتها .
3- إذا احتوت على يرقات أوديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية .


المادة 6
تعتبر الأغذية مغشوشة فى الأحوال الآتية :
1- إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة .
2- إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها .
3- إذا استعيض جزئيا أو كليا عن أحد المواد الداخلة فى تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة .
4- إذا نزع جزئيا أو كليا أحد عناصرها .
5- إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأى طريقة كانت .
6- إذا احتوت على أية مواد ملونة أوحافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة لم ترد فى المواصفات المقررة .
7- إذا احتوت جزئيا أو كليا على عناصر غذائية فاسدة نباتية أو حيوانية سواء كانت مصنعة أو خاما أو كانت ناتجة من منتجات حيوان مريض أو نافق .
8- إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدى إلى خداع المستهلك أو الإضرار الصحى به .
ويعتبر الغش ضارا بالصحة إذا كانت المواد المغشوشة أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان .


المادة 7
يجب أن تكون أماكن تداول الأغذية مستوفاة دائما لاشتراطات النظافة الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة .


المادة 8
يجب أن يكون المشتغلون فى تداول الأغذية خالين من الأمراض المعدية وغير حاملين لميكروباتها ويصدر بتحديد ذلك قرار من وزير الصحة .


المادة 9
يجب أن تكون وسائل نقل الأغذية وأوعيتها مستوفية دائما للاشتراطات الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة .


المادة 10
لا يجوز إضافة مواد ملونة أو مواد ملونة أو مواد حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية إلا فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الصحة .


المادة 11
يجب أن تكون الأغذية فى كل خطوة من خطوات تداولها وكذلك الأوعية المستعملة فى تصنيعها أو حفظها أو نقلها أو تغليفها خالية من المواد الضارة بالصحة ويجوز لوزير الصحة أن يحدد بقرار منه الحد الأعلى الذى يسمح بوجوده من هذه المواد فى أصناف محددة من الأغذية وأوعيتها .


المادة 12
يجب أن تكون الأغذية المتداولة محليا أو المستوردة أو المعدة للتصدير خالية تماما من الميكروبات المرضية ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد معايير بكتريولوجية هذه المواد الغذائية .


المادة 13
يجب أن تكون الأغذية المستوردة من الخارج مطابقة لأحكام هذا القانون , ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد الأصناف التى يجب مصاحبتها بشهادة صحية من البلد المنتج وشروط هذه الشهادة كما يجوز بقرار مماثل حظر استيراد ما يثبت خطره على الصحة العامة من أصناف الأغذية أو الأوعية أو العناصر الداخلة فى تحضيرها أو المضافة إليها .


المادة 14
يجب أن تكون الأغذية المصدرة للخارج مطابقة لأحكام هذا القانون وأن تصاحب أصنافها المحفوظة بطريقة التعليب بشهادة صحية من الجهة الصحية الواقع فى دائرتها المصنع المنتج مبينا بها أن الرسالة المصدرة والمصنع تحت الإشراف الصحى طبقا للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير الصحة .


المادة 14م
يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على تراخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة وذلك وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة .
وفى تطبيق أحكام هذه المادة , ويقصد بالأغذية الخاصة المستحضرات الغذائية غير الدوائية الآتية :
1- المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال .
2- المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة المخصصة لتغذية مرضى البول السكرى أو لإنقاص وزن الجسم .
3- المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة المخصصة لغرض زيادة وزن الجسم .
4- المستحضرات المنشطة والمقوية والفاتحة للشهية .
5(*)- المياة المعدنية وأى مياه خاصة معبأة للشرب .
ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة مستحضرات غذائية أخرى إلى تلك المبينة فى الفقرة السابقة أو حذف بعضها .

** المادة 14 مكرر مضافة بالقانون رقم 30 لسنة 1976 – الجريدة الرسمية العدد 18 فى مايو فى 1976/4/29.
(*) البند رقم (5) من المادة 14 مكرر مضاف بقرار وزير الصحة رقم 530 لسنة 1979 – الوقائع المصرية العدد 268 فى 1979/11/27.


المادة 15
ملغاة

** المادة 15 ألغيت بالمادة الخامسة من القانون رقم 106 لسنة 1980 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1980/5/31وكان نصها قبل الإلغاء :
يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- من غش أوشرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان معدا للبيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه المواد مغشوشة كانت أو فاسدة .
2- من طرح أو عرض للبيع أوباع موادا مما تستعمل فى غش أغذية الإنسان على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا .
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المواد الغذائية المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان .
وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد موضوع الجريمة .


المادة 16
ملغاة

** المادة 16 ألغيت بالمادة الخامسة من القانون رقم 106 لسنة 1980 ( الجريدة السمية العدد 22 مكرر فى 31/5/1980 ) وكان نصها قبل الإلغاء :
يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بغير سبب مشوع مواد غذائية من المشار إليها فى المادة السابقة – وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور والغرامة التى لا تتجاوز خمسين جنيها إذا كانت المواد الغذائية التى وجدت فى حيازته ضارة بصحة الإنسان .


المادة 17
يعاقب على مخالفة المواد (7و8 و9) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين .


المادة 18
يعاقب من يخالف أحكام المواد ( 2و 10و11و 12و 14و 14 مكررا) والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية , ويجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة .

**رقم 18 مستبدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1976 – الجريدة الرسمية العدد 18 فى 1976/4/29.

  • حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 28 لسنة 17 ق دستورية بجلسة 2/12/1995 بعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وذلك فيما تضمنته من معاقبة من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية – الجريدة الرسمية العدد 51 فى 1995/12/21.

المادة 19
فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته النصوص السابقة تطبق العقوبة الأشد دون غيرها .


المادة 20
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويلغى كل حكم يخالف أحكامه , ويستمر العمل بالمواصفات الصحية المقررة فى التشريعات الغذائية القائمة وذلك إلى أن يتم إصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1386 ( أول مايو سنة 1966) .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات