قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة – القانون رقم 68 لسنة 1976
قانون رقم 68 لسنة 1976
بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة
المادة 1
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون :
1 – بالمعادن الثمينة : الذهب والفضة والبلاتين وتكون على هيئة مشغولات أو سبائك أو أصناف نصف مشغولة أو على هيئة عملة .
2 – بالمشغولات الذهبية : كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 9 قراريط أو 375 ( ثلاثمائة وخمسة وسبعين ) سهما ( جزء من الألف ) من الذهب النقى .
3 – بالمشغولات الفضية : كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 600 ( ستمائة ) سهم ( جزء من الألف ) من الفضة النقية .
4 – بالمشغولات البلاتينية : كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 850 ( ثمانمائة وخمسين ) سهما (ججزء من الألف ) من البلاتين النقى .
5 – بالأصناف ذات العيار الواطى : كل صنف مخلوط يحتوى على أقل من تسعة قراريط من الذهب النقى أو على أقل من 600 ( ستمائة ) سهم ( جزء من الألف ) من الفضة النقية أو على أقل من 850 ( ثمانمائة وخمسين ) سهما ( جزء من الألف ) من البلاتين النقى .
6 – بالأصناف الملبسة : كل صنف من المعدن المغطى بقشرة لاصقة ذهبية أو فضية أو بلاتينية .
وللوزير المختص إصدار قرار بتحديد كمية المعدن النقى من الذهب أو الفضة أو البلاتين بالقشرة اللاصقة بالنسبة إلى هذه الأصناف .
7 – بالأحجار ذات القيمة :
( أ ) أحجار كريمة طبيعية نادرة : الماس والياقوت والزمرد والزفير .
( ب ) أحجار شبه كريمة طبيعية : الفيروز والاكوامارين والتوباز والعقيق والمرجان واللؤلؤ والكهرمان والاماتيست والزبرجد واكسندريت والجاد والنفريت والهيماتيمت .
( جـ ) الأحجار الصناعية : من جميع الأنواع سالفة الذكر مصنعة كيميائيا من ذات عناصر الأحجار الطبيعية المقابلة لها .
( د ) الأحجار المقلدة : من جميع الأنواع سالفة الذكر من خامات
مقلدة للأحجار الطبيعية .
ويجوز بقرار من الوزير المختص إضافة أو حذف لعض هذه الأحجار .
8- بالاستخلاص : كل مراحل الحصول على خام المعدن الثمين أو الحجر ذى القيمة بعد استخراجه من العناصر الطبيعية ، بأى وسيلة كانت .
*البند(8) مضافة بموجب قانون رقم 141 لسنة 2017 .
** مستبدلة بالقانون 3 لسنة 1994
المادة 2
لا يجوز بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة المصرية ، أو بإحدى علامات الدمغات المعترف بها من الحكومات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل ، وفى جميع الأحوال تحدد علامات الدمغات المصرية والدمغات الأجنبية بقرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية .
وتخضع العملات التذكارية للقانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود فى جمهورية مصر العربية ، وتخضع القطع الأثرية لحكم القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار .
ومع ذلك يجوز للأشخاص الذين يحوزون بغير قصد الاتجار المشغولات غير المدموغة على النحو المبين فى الفقرة الأولى أن يعرضوها للبيع ، وفى هذه الحالة يلتزم التاجر المشترى بدمغ هذه المشغولات بدمغة الحكومة المصرية وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها الوزير المختص بالتجارة الداخلية بقرار منه
** مستبدلة بالقانون 15 لسنة 2002
المادة 3
لا يجوز بيع الأصناف ذات العيار الواطى أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع الا اذا كانت مرقومة برقم يبين نسبة المعدن النقى الذى تحتوى عليه بالأجزاء الألفية مقرونا ببيان نوعها ذهبا أو فضة أو بلاتينا واذا لم يسمح حجمها بذلك و جب أن تصحبها بطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافا اليها اسم صاحب المحل باللغة العربية .
المادة 4
لا يجوز بيع الأصناف الملبسة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع الا اذا كانت موسومة بكلمة ملبس و يستثنى من ذلك الأصناف التى لا يسمح حجمها بذلك و الأصناف التى تستورد من الخارج اذا كانت موسومة بهذا البيان بلغة أجنبية فيكتفى فى الحالتين بأن تصحب كل قطعة من هذه الأصناف بطاقة تحمل الكلمة المذكورة واسم صاحب المحل باللغة العربية .
المادة 5
يجب على التاجر والصانع أن يقدم المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين والفضية المركب عليها ذهب إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين لدمغها بعد فحصها وتحديد عيارها .
ويجوز للأشخاص المشار إليهم فى الفقرة الثالثة من المادة (2) من هذا القانون أن يتقدموا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين لدمغ ما يحوزونه من المشغولات المبينة فى الفقرة الأولى من المادة (2)
ويعفوا من الرسوم إذا كانت قيمة المشغولات المذكورة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا تقدموا للدمغ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، وبعد ذلك يتم الدمغ بعد سداد الرسوم المقررة .
** مستبدلة بالقانون 15 لسنة 2002
المادة 6
العيارات القانونية هى :
المشغولات الذهبية
23.5 قيراط أو 979.16 سهم ( جزء من الألف )
22 قيراطا أو 916.7 سهم ( جزء من الألف )
21 قيراطا أو 875 سهما ( جزء من الألف )
18 قيراطا أو 750 سهما ( جزء من الألف )
14 قيراطا أو 583.33 سهم ( جزء من الألف )
12 قيراطا أو 500 سهم ( جزء من الألف )
9 قراريط أو 375 سهما ( جزء من الألف )
المشغولات الذهبية المركب عليها بلاتين
تكون من أى عيار سبق ذكره وبحيث لا تقل نسبة البلاتين المركب عليها عن :
850 سهما ( جزء من الألف )
المشغولات الفضية
925 سهما ( جزء من الألف )
900 سهم ( جزء من الألف )
800 سهم ( جزء من الألف )
600 سهم ( جزء من الألف )
المشغولات الفضية المركب عليها ذهب
تكون من أى عيار سبق ذكره .
المشغولات البلاتينية
850 سهما ( جزء من الألف )
** مستبدلة بالقانون 15 لسنة 2002
المادة 7
لا تدمغ مصلحة دمغ المصوغات و الموازين المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين الا اذا كانت تحتوى على مقدار من المعدن النقى يقابل أحد العيارات القانونية المشار اليها فى المادة السابقة , و تبين اللائحة التنفيذية أحكام و اجراءات المعايرة والتحليل و الترقيم و الدمغ و الاجراءات الخاصة بالتظلم من قرارات المصلحة و كيفية الفصل فيها .
المادة 8
ملغاة
** ألغيت بالمادة رقم 3 من القانون 15 لسنة 2002
المادة 9
تحصل رسوم الدمغ و الفحص و التثمين و غيرها من مقابل الخدمات التى تقوم بها مصلحة دمغ المصوغات و الموازين عن المشغولات و الأصناف بجميع أنواعها وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .
المادة 10
تفحص مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالإضافة إلى المشغولات ما يقدم إليها لهذا الغرض من أصناف نصف مشغولة سواء كانت ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو سبائك ، ويرقم ما يفحص من كل صنف من هذه الأصناف بما يبين مقدار المعدن النقى فيه ، وتحصل عن فحص هذه الأصناف الرسوم التى تحصل عن دمغ أو ترقيم الأصناف غير المشغولة الواردة فى الجدول المرفق بهذا القانون .
** مستبدلة بالقانون 15 لسنة 2002
المادة 11
يجوز أن يقدم لمصلحة دمغ المصوغات و الموازين أى صنف آخر من الأصناف الآتى بيانها لفحصه وتثمينه على أن يصحب طلب الفحص بإقرار كتابى يبين نوع المعدن المراد فحصه :
(أ) سبائك الذهب .
(ب) سبائك الفضة .
(ج) سبائك البلاتين .
(د) سبائك المخلوط من أكثر من معدن ثمين .
(ه) عينة البلاتين .
(و) عينة الخام من أى معدن ثمين مختلط بالأتربة أو بغيرها .
(ز) المشغولات المصنوعة من معادن غير ثمينة المطعمة بالفضة أو المغطاة بقشرة لاصقة من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو المطعمة بأحجار ذات قيمة بكافة أنواعها , و يرقم ما يفحص من كل صنف برقم يبين نسبة المعدن النقى فيه بالأجزاء الألفية متى كان ذلك ممكنا وتعطى لصاحبه شهادة بذلك و يحصل عن فحص هذه الأصناف الرسوم المبينة فى الجدول المرفق بهذا القانون .
المادة 12
يكون قرار مصلحة دمغ المصوغات و الموازين نهائيا فى تحديد الصنف المراد فصحه من حيث كونه مشغولا أو نصف مشغول أو غير مشغول .
المادة 13
يجوز لمصلحة دمغ المصوغات و الموازين اعطاء شهادات لمن يطلبها عن الأصناف و المشغولات من المعادن الثمينة و الأحجار ذات القيمة أو عن المشغولات المصنوعة من المعادن غير الثمينة الخالصة أو المطعمة بالفضة أو المغطاة بقشرة لاصقة من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو المطعمة بأحجار ذات قيمة المقدمة للدمغ أو الفحص أو التثمين نظير اداء الرسوم المقررة فى الجدول المرفق بهذا القانون و تعطى الشهادة عن قطعة واحدة ومع ذلك يجوز أن تشمل الشهادات بيانات عن أكثر من قطعة واحدة .
وتحصل الرسوم عن هذه الشهادات وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .
المادة 14
يجوز بقرار من الوزير المختص تعديل الرسوم المقررة فى الجدول المرفق بهذا القانون على ألا يجاوز الرسم المعدل مثلى الرسم الأصلى ولا يقل عن نصفه ــ كما يجوز للوزير بناء على طلب وزير المالية تعديل هذه الرسوم فى الحدود المذكورة فى الفقرة السابقة بالنسبة للأصناف الأتية :
(أ) سبائك الذهب وسبائك الفضة وسبائك البلاتين المستوردة من الخارج بقصد تصنيعها محليا واعادة تصديرها .
(ب) الأصناف المشغولة و نصف المشغولة المصدرة للخارج التى تخضع لنظام السماح المؤقت.
(ج) المشغولات الذهبية و الفضية و البلاتينية التى يسمح بتصديرها الى بلاد العملات الحرة .
**يستبدل عبارة ( الوزير المختص ) عبارة ( وزير التجارة ) بموجب قانون رقم 3 لسنة 1994 .
المادة 15
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنة 1963 إذا كانت الأصناف المذكورة في هذا القانون واردة من الخارج بغير قصد الاستعمال الشخصي فلا يجوز سحبها من الجمارك أو البريد أو الإفراج عنها إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين لفحصها ودمغها أو ترقيمها بعد تحصيل الرسوم المقررة في هذا الشأن وذلك طبقا للإجراءات التي يحددها الوزير المختص بالتجارة الداخلية بقرار منه.
**معدلة بموجب قانون رقم 15 لسنة 2002 , نص المادة قبل التعديل : اذا كانت الاصناف المذكورة فى هذا القانون واردة من الخارج لا يجوز سحبها من الجمارك أو البريد إلا اذا كانت مدموغة بدمغة أجنبية معترف بصحتها وفقا للمادة (2) من هذا القانون فاذا قدمت الى مصلحة دمغ المصوغات والموازين مباشرة وجب على مقدم هذه الاصناف اثبات دخولها البلاد بطريقة مشروعة فإذا لم يتم ذلك وجب على المصلحة قبلقيامها بفحصها وتحديد عيارها ودمغها ابلاغ الامر لجهات الاختصاص مع التحفظ على الاصناف المشار إليها وإثبات شخصية مقدمها لحين التصرف فيها بمعرفة الجهات المذكورة.
- صدر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 58 لسنة 18 ق بعدم دستورية نص المادة 15 من القانون رقم 68 لسنة 1976 .
المادة 16
لمستورد المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب الخيار بين إعادة تصديرها فى الحال أو تقديمها للدمغ ، وفى الحالة الأخيرة توزن المشغولات بعد سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة بصفة أمانة لحين ورود تقرير مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتسوية وضعها جمركيا وتختم بالرصاص وترسل مختومة بختمى المستورد ومصلحة الجمارك أو هيئة البريد حسب الأحوال إلى فروع مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالقاهرة أو الإسكندرية على نفقة المستورد وتحت الرقابة الجمركية وبالضمانات المقررة طبقا للإجراءات المتبعة لدى مصلحة الجمارك وفى جميع الأحوال يجوز إعادة تصدير المشغولات المشار إليها قبل سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة فى حدود القانون .
** مستبدلة بالقانون 15 لسنة 2002
المادة 17
تسرى على المشغولات المستوردة المقدمة للدمغ جميع الأحكام الخاصة بالمشغولات المحلية التى من نوعها , المنصوص عليها فى هذا القانون , واذا رفضت مصلحة دمغ المصوغات و الموازين بناء على الأحكام المذكورة دمغ هذه المشغولات أعيدت على نفقة المستورد إلى الجمرك أو البريد لاعادة تصديرها للخارج و تعامل حينئذ معاملة البضائع المعادة قانونا .
المادة 18
اذا كانت الأصناف ذات العيار الواطى أو الملبسة واردة من الخارج لايجوز سحبها من الجمرك أو البريد الا اذا كانت مرقومة أو موسومة طبقا للمادتين 3 , 4 من هذا القانون .
المادة 19
يحظر ممارسة مهنة الخبراء المثمنين للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومهنة تحليل المعادن الثمينة ( الكيمائيون والفنيون الجاشنجية ) لتحديد عيارها ومهنة صناعة المشغولات من هذه المعادن ، وذلك بغير ترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين .
وتصدر هذه التراخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاع والشروط والإجراءات التى يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروط الآتية فى طالب الترخيص :
أولا : أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة .
ثانيا : أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
ثالثا : أن يكون حاصلا على مؤهل فنى فى تخصصه أو تتوافر لديه خبرة فنية كافية لممارسة المهنة وان يجتاز بنجاح الامتحان الذى تحدده المصلحة المذكورة لهذا الغرض ويجب أن يؤدى الطالب رسما يحدد بقرار من الوزير المختص بشرط الا يجاوز عشرين جنيها عند أداء الامتحان أو عند طلب الترخيص أو عند تجديد الترخيص .
ويلزم من يتخلف عن تجديد ترخيصه بأداء رسم يعادل مثلى رسم التجديد .
رابعا : أن تتوافر فيه اللياقة الطبية اللازمة لممارسة المهنة .
خامسا : الا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو الجرائم المنصوص عليها بالقانونين رقمى 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية و48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس وذلك ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .
** مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1994
المادة 20
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر :
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من احدث لغرض غير مشروع بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع ثبوت علمه بذلك .
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من دمغ هذه المشغولات بدمغات مزورة أو بطريقة غير مشروعة ، وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع مع ثبوت علمه بذلك .
وفى جميع الأحوال الواردة بالبندين السابقين تضبط هذه المشغولات ويحكم بمصادرتها .
** مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1994 ، ثم بالقانون 15 لسنة 2002
المادة 21
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت فى مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين أو فضية مركب عليها دهب غير مدموغة وتضبط المشغولات ويحكم بمصادرتها .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة إضافية توازى قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته
وفى حالة العود لهذه الجريمة والجريمة المنصوص عليها فى البند (2) من المادة (20) من هذا القانون يجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة المقررة قانوناً أن تحكم بغلق المحل الذى استخدم فى وقوع الجريمة مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية .
** مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1994 ثم بالقانون 15 لسنة 2002
المادة 22
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل صانع أو تاجر باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافا ذات عيار واطى على خلاف الأحكام المقررة فى المادة ( 3 ) ، أو أصنافا ملبسة على خلاف الأحكام المقررة فى المادتين ( 1 ، 4 ) من هذا القانون ، ويحكم بالمصادرة فى حالة العود .
ولا يسرى حكم هذه المادة على الأصناف ذات العيار الواطى التى يتضح من فحصها أن مقدار المعدن الثمين النقى الذى يحتوى عليه يقل عن البيان المرقومة به بشرط الا يجاوز مقدار العجز فيها 0.004 ( أربعة فى الألف ) إذا كانت مصنوعة من الذهب و 0.010 ( عشرة فى الألف ) إذا كانت مصنوعة من الفضة أو البلاتين ، وبعد صدور حكم نهائى بالادانة تسلم الأصناف ذات العيار الواطى أو الملبسة المخالفة لصاحبها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة فى حالة العود .
** مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1994
المادة 22 مكرر
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات ، و بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه ، كل من استخلص بغير حق أياً من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لذلك الغرض ، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات .
كما يحكم بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الجريمة و يغلق المنشأة ، و ذلك دون إخلال بحقوق الغير حسنى النية .
*مضافة بموجب قانون رقم 141 لسنة 2017 .
المادة 23
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة ( 19 ) من هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا لها .
** مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1994
المادة 24
لا ترد المشغولات والأصناف المضبوطة فى الأحوال المبينة فى المواد 20 ، 21 ، 22 الا إذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة . ويكون من حق مصلحة دمغ المصوغات والموازين أن تبيع المضبوطات التى حكم نهائيا بمصادرتها بمجرد صدور الحكم النهائى .
وتؤول حصيلة البيع إلى الخزانة العامة بعد خصم 25% منها تودع فى حساب خاص ويصرف منها لمن قاموا بالضبط ومعاونيهم ، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
** مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1994
المادة 25
تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذا له والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية و فى القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش جرائم متماثلة فى العود ويفصل فيها على وجه الاستعجال.
المادة 26
يعاقب على أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لأحكام القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن جنيه واحد ولا تجاوز مائة جنية أو باحدى هاتين العقوبتين .
المادة 27
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون اذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة لاشتراكة مع المخالف بأية صورة من صور الاشتراك فى الجريمة وكذلك اذا تعمد اهمال المراقبة أو أغفل الابلاغ عن أية مخالفة .
المادة 28
يكون كل من صاحب المحل أو العامل مسئول مع مديره أو القائم على ادارته عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون و يعاقب بالعقوبات المقررة لها فاذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراجعة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة .
المادة 29
يكون لمن يشغل وظيفة مفتش دمغ المصوغات من العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، كما يكون لهم فى سبيل مراقبة تنفيذ أحكام القانون دخول المتاجر والمصانع والمخازن وغير ذلك من الأماكن المعدة لصنع المصوغات أو بيعها أو وهنها وضبط ما يوجد منها مخالفا لأحكامه .
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية المفتشين المشار إليهم فى هذه المادة أعمال وظيفتهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن المبينة بها أو بأية طريقة اخرى .
** مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1994
المادة 30
لا تخل العقوبات المنوص عليها فى هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر .
المادة 31
تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراء وبيع المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة للوزارات والمصالح الحكومية عدا مصلحة سك العملة ، على أن تحصل المصلحة على 15% من ثمن المبيعات مقابل المصاريف التى تتحملها لمباشرة إجراءات البيع ولمكافأة العاملين ، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص
** مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1994
المادة 31م
يحصل رسم إضافى مقداره قرشان عن كل جرام ذهب يقدم للدمغ وتخصص حصيلة هذا الرسم للصرف منها على صيانة المبانى وتطوير الآلات المستعملة فى المصلحة وصرف حوافز للعاملين بها .
** مضافة بالقانون رقم 3 لسنة 1994
المادة 32
تشترك مصلحة دمغ المصوغات و الموازين فى تمثيل جمهورية مصر العربية فى المنظمات و المؤتمرات المحلية و العربية و الدولية التى يتصل نشاطها بمجال المعادن الثمينة و الأحجار ذات القيمة .
المادة 33
يلغى القانون رقم 126 لسنة 1946 الخاص بدمغ المصوغات كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والى أن تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون و تستمر اللوائح والقرارات المعمول بها فى شئون دمغ المصوغات سارية فيما لا يتعارض مع أحكامه .
المادة 34
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون
**يستبدل عبارة ( الوزير المختص ) عبارة ( وزير التجارة ) بموجب قانون رقم 3 لسنة 1994 .
المادة 35
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة 1396 ( أول أغسطس سنة 1976 ) .