قانون تنظيم اعمال الوكالة التجارية وبعض اعمال الوساطة التجارية او السمسرة العقارية – القانون رقم 120 لسنة 1982
قانون رقم 120 لسنة 1982 ن
بشأن إصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية
المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أعمال الوكالة وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية.
*أستبدلت عبارة الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية بعبارة الوساطة التجارية بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
المادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعانى المبينة قـرين كـل منهـا :
الوكيل التجارى : كل شـخص طبيعى أو اعتبارى يقـوم بصفة معتـادة ، دون أن يكـون مرتبطـًا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات ، بتقديم العطــاءات أو بإبــرام عمليــات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحسـاب أحـد هـؤلاء .
الوسـيط التجـارى : كل شـخـص طبيعى أو اعتبـارى اقتصر نشـاطه ، ولو عن صفقـة واحدة على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد ، وكذلك كل من قام بأى عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو على غير اعتياد ولمرة واحدة ، أو كان مرتبطـًا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل .
السمسار العقـارى : كل من قيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض ، ويقوم بأعمال السمسرة أو السعى لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضى المبينة أو الفضاء ، سواء أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط فى شىء مما تقدم .
القـوائم السلبيـة : قــوائـم الكيانـات الإرهــابيـة والإرهــابيين المنظمـة بمـوجـــب القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهــابية والإرهابيين ، والأسماء والكيانات المدرجة بقاعدة البيانات لدى وحدة مكافحة غسل الأموال المنشأة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
الـوزارة المختصـة : الوزارة المعنية بشئون التجارة الخارجية .
الـوزير المختـص : الوزير المعنى بشئون التجارة الخارجية .
*معدلة بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
يقصد بالوكيل التجارى فى مجال تطبيق احكام هذا القانون كل شخص طبيعى او اعتبارى يقوم بصفة معتادة ، دون ان يكون مرتبطا بعقد عمل او عقد تاجير خدمات بتقديم العطاءات او بابرام عمليات الشراء او البيع او التاجير او تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين او التجار او الموزعين او باسمه ولحساب احد هؤلاء .
كما يقصد بالوسيط التجارى من اقتصر نشاطه ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد اوالتفاوض معه لاقناعه بالتعاقد وكذلك كل من قام باى عمل من اعمال الوكالة التجارية ولوعلى غير اعتياد ولمرة واحدة اوكان مرتبطا مع المنتج اوالتاجراوالموزع بعقد عمل .
المادة 2
تلغى القوانين أرقام 107 لسنة 1961 ببعض الاحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية و 93 لسنة 1974 فى شأن حق المواطنين فى ممارسة تمثيل الشركات الاجنبية و 117 لسنة 1975 فى رسوم القيد فى سجلات أعمال الوكالة التجارية كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى ، تحظر مزاولة أى عمل من أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية ، إلا لمن يكون اسمه مقيدًا فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين ، بحسب الأحوال ، المعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة .
*معدلة بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 34لسنة 1976فى شان السجل التجارى تحظر مزاولة اى عمل من اعمال الوكالة التجارية اوالوساطة التجارية الا لمن يكون اسمه مقيدا فى سجل
الــوكلاء والـوسطاء التجـاريين المعد لـذلك فى وزارة الاقتـصـاد والتجارة الخارجية .
المادة 2 مكرر
ينشأ بالوزارة المختصة سجل إلكترونى لقيد السماسرة العقاريين يسمى سجل السمسرة العقارية تدون فيه بيانات ومعلومات المقيدين بسجل مزاولة مهنــة السمسرة العقــارية ، بما فيها بياناتهم الشخصية الأساسية ، وبيانات محل مزاولتهم المهنة ، والكود الذى حصل عليه والفئة التى ينتمى إليها ، وغيرها من البيانات ، والمعلومات ، والإحصائيات اللازمة لتنظيم نشاط السمسرة العقارية .
وتجرى الوزارة المختصة تحديثـًا للسجل المشار إليه بالفقــرة الأولى من هذه المـادة بشكل مستمر ومنتظم ، بما يتفق مع المستجدات فى هذا النشاط ، وتنشر القائمة المحدثة للسماسرة العقاريين على مستوى الجمهورية على الموقع الإلكترونى لها بما يتيح للجميع الاطـلاع عليهـا .
ولذوى الشأن الحصول على صورة مصدقة من المعلومات المقيدة فى السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المـادة أو شهادة سلبية بعدم إدراج أمر معين فيه .
ويصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المـادة ، وتحديد فئات وأنواع السماسرة العقاريين الذين يدرجون بسجل السماسرة العقاريين .
*مضافة بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
المادة 3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعة أشهر من تاريخ نشره يبصم هذا القانون يخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1402هـ 26 يولية سنة 1982 م
المادة 3
يشترط فى من يقيد أو يجدد قيده فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المشار إليه فى المـادة (2) من هذا القانون ، الشروط الآتية :
اولا :- بالنسبة الى قيد الاشخاص الطبيعية :
(أ) ان يكون مصرى الجنسية وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يجب ان يكونى قد مضى على اكتسابه هذه الجنسية عشر سنوات على الاقل .
(ب) ان يكون كامل الاهلية .
(ج) ان يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحــرية فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة او فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون او قوانين الاستيراد اوالتصديراوالنقداو الجمارك او الضرائب او التموين او الشركات او التجارة مالم تكن قد رد اليه اعتباره .
(د) الا يكون قد اشهر افلاسه مالم يكن قد رد اليه اعتباره .
(هـ) الا يكون من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام . ويشترط بالنسبة للعاملين السابقين فى هذه الجهات ان يكون قد مضى على تاريخ ترك الخدمة بالاستقالة او لسبب تاديبى سنتان على الاقل .
(و) الا يكون من اعضاء مجلسى الشعب والشورى اوالمجالس الشعبية المحلية او متفرغا للعمل السياسى وذلك طوال مدة العضوية او التفرغ مالم يكن مشتغلا اصلا بهذا العمل قبل عضويته او تفرغه .
(ز) الا يكون من الاقارب من الــدرجة الاولى لاحد شاغلى المناصب السياسية او لاحــد من الفئات المنصوص عليها فى البند السابق
(ح) الا يكون من الاقارب من الدرجة الاولى لاحد العاملين من درجة مديرعام فيما فوقها ومن فى مستواهم من اعضاء لجان المشتريات او البيع او البت فى احدى الجهات المشار اليها بالبند (5) .
(ط) ألا يكون طالب القيد مدرجًا على أى من القوائم السلبية .
ثانيا : بالنسبة الى قيد الشركات :
(أ) ان يكون مركزالشركة الرئيسى فى مصر .
(ب) ان يكون من اغراضها القيام باعمال الوكالة او الوساطة التجارية التجارية أو السمسرة العقارية طبقا لنظامها الاساسى او عقد تاسيسها .
(ج) ان يكون راس المال مملوكا بالكامل لشركاء مصرين مع مراعاة مضى عشرسنوات على الاقل فى حالة اكتساب الجنسية المصرية بطريق التجنس .
فاذا كان الشريك شخصا اعتباريا فيجب ان يكون مصرى الجنسية ومملوك اغلب راس ماله لمصريين اصلاء اومضى على تجنسهم بالجنسية المصرية عشرسنوات على الاقل
(د) ان يكون جميع الشركاء المتضامنين او جميع المديرين او اعضاء مجلس ادارة شركات المساهمة بحسب الاحوال ممن تتوفر فى شانهم الشروط المنصوص عليها فى(اولاً) من هذه المادة .
(هـ) الا يقل راس مال شركات الاشخاص عن20000(عشرين الف جنيه )ويثبت ذلك من واقع اخر ميزانية قدمتها الشركة الى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة ، او بتقديم شهادة تفيد ايداع هذا المبلغ فى احد البنوك المعتمدة فى حالة بدء نشاط الشركة . وتعفى من الشرطين (ج,د) شركات القطاع العام متى كان الاستيراد متصلا بنشاطــها وتعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الاشخاص فى تطبيق احكام هذا القانون .
*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022، نص الفقرة قبل التعديل:
(لا يجوز أن يقيد فى السجل المشار إليه فى المادة السابقة إلا من تتوافر فيه الشروط الاتية 🙂
*مـادة ( /3 أولاً – بنـد ط ) مضافة بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
*أستبدلت عبارة الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية بعبارة الوساطة التجارية بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
المادة 3 مكرر
يشــترط فى من يقــيد أو يجــدد قيده فى سجـل السماسرة العـقــاريين المشـــار إليه فى المـادة (2) من هذا القانون ، أن تتوافر فيه الشروط الآتية :
أولاً – بالنسبة إلى قيد الأشخاص الطبيعيين :
(أ) استيفاء الشروط المتطلبة بالبند أولاً من المـادة (3) من هذا القانون .
(ب) اجتياز طالب القيد دورة تدريبية متخصصة فى مجال السمسرة العقارية قبل القيد بالسجل تتضمن قواعد قراءة الخرائط والمخططات وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
(جـ) استيفاء أية شروط أخرى متطلبة لفئات معينة من مزاولى مهنة السمسرة العقارية ، على النحو الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص .
ثانيًا – بالنسبة إلى قيد الأشخاص الاعتباريين :
( أ) أن يكون مركز الشركة الرئيس فى مصــر ، ويجــوز اسـتثناءً مـن ذلك وبقــرار من الوزير المختص ، ووفقًا للضوابط التى يحددها ، قيد الشركات التى لها مقر فى جمهورية مصر العربية .
(ب) أن يكون من أغراض الشركة القيام بأعمال السمسرة العقارية طبقًا لنظامها الأساسى أو عقد تأسيسها .
(جـ) ألا يقل رأسمال الشركة المدفـوع فى تاريخ تقديم طـلـب القيد بالسجل عن عشرين ألف جنيه .
(د) أن يكون جميع الشركاء المتضامنين ، أو المديرين ، أو أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة ، أو القائمين بالإدارة الفعلية ، بحسب الأحوال ، ممن تتوفر فى شأنهم الشروط المنصوص عليها فى البند أولاً من هذه المـادة ، ويستثنى من شرط الجنسية الشركات التى يكون ضمن مؤسسيها أجانب بقرار من الوزير المختص .
(هـ) استيفاء أية شروط أخرى متطلبة لقيد فئات معينة من مزاولى مهنة السمسرة العقارية ، على النحو الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص .
*مضافة بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
المادة 4
يشترط لقبول طلب القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين ما ياتى :-
(أ) تقديم عقد الوكالة او الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية بحسب الاحوال على ان يتضمن العقد طبيعة عمل الوكيل او الوسيط التجارى أو السمسار العقارى ومسئولية اطراف العقد ونسب العمولة المقررة وشروط تقاضيها وعلى الاخص نوع العملة التى تدفع بها .
(ب) وبالنسبة للشركات او الجهات الاجنبية مصدرة التوكيل يتعين فضلا عن الشروط السابقة ان يكون العقد موثقا بالغرفة التجارية المختصة او الجهة الرسمية التى تقوم مقامها ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة وان يتضمن التزام الشركة اوالجهــة الاجنبيـة بموافـاة هـذه القنـصلـية بكـل اتفـاق يتضـمن تعـديلا فى اى بيــان من بيانات العقد .
(ج) الا يكون للشركة او الجهة الاجنبية وكيل تجارى من شركات القطاع العام ما لم ينته هذا التوكيل .
*أستبدلت عبارة الوسطاء التجاريون أو السماسرة العقاريين بعبارة الوسطاء التجاريون بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
*أستبدلت عبارة الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية بعبارة الوساطة التجارية بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
*أستبدلت عبارة الوسيط التجارى أو السمسار العقارى بعبارة الوسيط التجارى بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
المادة 5
تحدد اللائحة التنفيذية مايلى :-
(أ) الاجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد والتعديل فى بيانات سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين.
(ب) المبالغ التى تؤدى عن القيد والتجديد والتعديل واستخراج الصور من السجلات بما لا يتجاوز ما ياتى :-
جـنيـه
1000 تامين يقدم مع طلب القيد .
500 رسم القيد لاول مرة .
200 رسم تجديد القيد
20 رسم تعديل البيانات .
10 عن الصورة المستخرجة .
ولا يستحق عند الاخطار بحصول الوكيل او الوسيط التجارى أو السمسار العقارى على توكيل اخر خلاف المقيد بالتسجيل الا الرسم المقرر على تعديل بيانات القيد .
كما يستحق رسم واحد عند تجديد القيد ولو تضمن القيد اكثر من توكيل .
ولا يؤدى الوسيط التجارى أو السمسار العقارى متى كان مرتبطا مع المنتج او التاجر او الموزع بعقد عمل الا نصف المبالغ التى تتقرر بالتطبيق لاحكام هذه المادة .
*أستبدلت عبارة الوسطاء التجاريون أو السماسرة العقاريين بعبارة الوسطاء التجاريون بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
*أستبدلت عبارة الوسيط التجارى أو السمسار العقارى بعبارة الوسيط التجارى بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
المادة 6
يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد او تاريخ اخر تجديد على ان يقدم الطلب خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء المدة ومع ذلك يقبل الطلب اذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة اذا قام الطالب بسداد الرسم فى هذه الحالة مضاعفا .
ويشطب قـيـد الوكيل او الوسيط أو السمسار العقارى فى حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوما المشار اليها .
*أستبدلت عبارة الوسيط التجارى أو السمسار العقارى بعبارة الوسيط التجارى بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
المادة 7
لا يجوز للشــركات او المنشات الاجنبية انشاء مكاتب خدمات علمية او فنية او استشارية او غيرهـا الا اذا كان لهذه الشركات او المنشات وكيل تجارى فى مصـر طبقا لاحكام هذا القانون .
ولا يجوز لهذه الشركات والمنشات او مكاتبها المشار اليها بالفقرة السابقة ممارسة اى عمل من اعمال الوكالة او الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية الا من خلال وكيل او وسيط تجارى أو سمسار عقارى مقيد بالسجل المنصوص عليه فى المادة (2).
*أستبدلت عبارة الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية بعبارة الوساطة التجارية بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
*أستبدلت عبارة الوسيط التجارى أو السمسار العقارى بعبارة الوسيط التجارى بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
المادة 8
يشترط لانشاء المكاتب المشار اليها فى المادة السابقة الحصول على موافقة الوزارة المختصة التى تعد سجلا خاصا تقيد به هذه المكاتب ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المبالغ التى تؤدى عن القيد والتجديد وتعديل البيانات فى هذا السجل والعملة التى تدفع بها هذه المبالغ بما لا يجاوز ما ياتى :-
جـنيـه
1000 تامين يقدم مع طلب القيد .
500 رسم القيد .
200 رسم تجديد القيد .
20 رسم تعديل بيانات القيد .
*أستبدلت عبارة الوزارة المختصة بعبارتى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الاقتصاد بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
المادة 9
يسرى على جميع الاشخــاص الطبيعين والاعتــباريين والــمنشات مــن المـنتجين او التجار او الموزعين فى تعاملهم مع الوكلاء التجاريين والوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين الاحكام المنـظمة لقواعد الخصم لحساب الضريبة وتوريدها والعقوبات المترتبة على مخالفة هذه الاحكام والمنصوص عليها فى قانون الضرائـب على الدخــل الصـادر بالقــانــون رقم 157لسنة 1981وذلك بالنسبة لجميع المبالغ التى يدفعونها للوكلاء التجاريين او الوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين سواء على سبيل العمولة او السمسرة او المكافاة او تحت اى مسمى اخر .
وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون اجراءات الاخطار ومواعيد واجراءات توريد المبالغ المخصومة تحت حساب الضريبة .
فاذا لم يتم خصم النسبة اليها بالفقرة الاولىمن هذه المادة التزمت الجهةالتى لم تقم بذلك بادائها الى مصلحة الضرائب دون اخلال بحق هذه الجهة فى الرجوع بها على الملتزم بالضريبة .
واذا لم يتم الاخطار المنصوص عليه بالفقرة الاولى من هذه المادة التزم من ادى هذه المبالغ باداء الضرائب والغرامات والتعـويضات المستحقـة عنــها على وجــه التضامـن مـع الوكيل او الوسيط التجارى أو السمسار العقارى.
*أستبدلت عبارة الوسطاء التجاريون أو السماسرة العقاريين بعبارة الوسطاء التجاريون بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
*أستبدلت عبارة الوسيط التجارى أو السمسار العقارى بعبارة الوسيط التجارى بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
المادة 10
يتعين على الوكيل التجارى ان يقوم بموافاة الادارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين بكل تعديل فى البيانات الخاصة بالتوكيل او التوكيلات التجارية المسندة اليه وعلى الاخص باى تعديل او اتفاق منفصل خاص بنسبة العمولة او مقدارها
وذلك خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ حصول التعديل .
فاذا حصل الوكيل التجارى على توكيل اخرخلاف المقيد تعين قيد التوكيل الجديد بالسجل المشار اليه بالمادة (2) قبل ممارسة العمل استنادا الى هذا التوكيل .
*أستبدلت عبارة الوسطاء التجاريون أو السماسرة العقاريين بعبارة الوسطاء التجاريون بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
المادة 10 مكرر
يلتزم السمسار العقارى بموافاة الإدارة المختصة بسجل السمسرة العقارية بكل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات المشار إليها بالمـادة (2 مكررًا) من هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ حصول التعديل أو التغيير .
*مضافة بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
المادة 11
يلتــزم الــوكيل الـتجارى بــأمسـك دفاتر منتظمة تتضمن بيانات صحيحة ويتعين ان يقيد بها العمولات التى تستحق له والبـنوك الـمودعـة بهــا .
كما يلتزم باخطار الادارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين عند التوقف عن ممارسة نشاط الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف .
وفى هذه الحالة يرد مبلغ التامين .
*أستبدلت عبارة الوسطاء التجاريون أو السماسرة العقاريين بعبارة الوسطاء التجاريون بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
المادة 11 مكرر
يلتزم السمسار العقارى بإمساك سجل تقيد فيه عمليات السمسرة العقارية التى أجراها ، والعمولات والمبالغ التى تقاضاها ، وثمن المعاملة ، وتاريخ إجرائها ، والبيانات الشخصية للمتعاقدين ، والعربون الذى دفع لإتمامها ، أو غيرها من المعلومات أو البيانات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
ويلتزم السمسار العقارى بتقديم السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المـادة ، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التى يحتفظ بها ، أو أى تعديل أو تغيير يطرأ عليها للوزارة المختصة ، كما يلتزم بتقديم نسخ من الوثائق والمعلومات والعقود للمتعاقدين ، كلما تعلق الأمر بمعاملاتهم .
*مضافة بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
المادة 12
يتعين على من يقوم باى عمل من اعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية ان يقوم باخطار مصلحة الضرائب بكل المبالغ التى تم الوفاء بها مقابل ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاء.
*أستبدلت عبارة الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية بعبارة الوساطة التجارية بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
المادة 12 مكرر
يكون عقد السمسرة العقارية مكتوبًا وموضحًا فيه البيانات اللازمة ، وعلي وجه الخصوص تاريخ تحريره ، واسم السمسار العقاري ، والعميل ، والرقم القومي لهما ، وبيانات السمسار العقاري من واقع السجل التجاري ، ورقمه الضريبي ، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض ، أو غيرها من البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
ويتضمن العقد حدود عمل السمسار العقاري والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض محل السمسرة العقارية لدي الجهات الحكومية وغير الحكومية في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفي عقد السمسرة العقارية أو أحدهما .
كما يثبت السمسار العقاري بعقد السمسرة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة تشمل تحديد نوعها، ووسيلتها، وتاريخها، ومبلغها .
- مضافة بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
المادة 12 مكرر (أ)
يلتزم السمسار العقارى بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض ، ويتأكد من المعلومات المقدمة من ذوى الشأن ، ويطابقها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح .
كما يلتزم السمسار العقارى بالحفاظ على سرية المعلومات التى يتصل علمه بها ، بموجب الفقرة الأولى من هذه المـادة ، وألا يفصح عنها إلا فى الحالات التى يسمح فيها القـانون بـذلك .
*مضافة بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
المادة 12 مكرر (ب)
تحصل العمولة المتفق عليها فى عقد السمسرة العقارية أو أية مبالغ يتقاضاها السمسار العقارى بوسائل الدفع غير النقدى الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
واستثناءً من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه يحظر دفع أى مبلغ من المبالغ المذكورة بصورة نقدية يتجاوز عشرة آلاف جنيه .
*مضافة بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
المادة 13
على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام اذا تكشف لها خلال ممارسة اختصاصها او نشاطها قيام وكالة تجارية او توفر عمل من اعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية ان توفى مصلحة الضرائب بذلك خلال ثلاثين يوما مع بيان شخص الوكيل او الوسيط التجارى أو السمسار العقارى والعمل الذى قام به والمبالغ التى يكون قد تقاضاها وعلى العموم بكافة ما يتوافر لها من بيانات فى هذا الشان .
*أستبدلت عبارة الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية بعبارة الوساطة التجارية بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
*أستبدلت عبارة الوسيط التجارى أو السمسار العقارى بعبارة الوسيط التجارى بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
المادة 14
على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام ان تراعى فيما تضعه من شروط لتعاقداتها ان ينص فى العطاء على مقدار العمولة او السمسرة المقرر دفعها للوكيل التجارى او احد وسطاء التجارة أو سماسرة العقارات فى حالة رسو العطاء شخص او اشخاص من يتقــاضونها مــع وجــوب ايداع هذه المبالغ لحساب اصحاب الحق فيها فى احد البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية والخاضعة لاشراف البنك المركزى وبالعملة المتفق عليها بين الاطراف .
ويجوز للجهات المشار اليــها بالفقرة الاولى من هذه المادة ان تنص على انقــاص العطاء او زيادته حسب الاحوال بمقدار العمولة او مقابل الوساطة على ان تؤدى هذه الجهات الى الوكيل اوالوسيط التجارى أو السمسار العقارى العمولة او مقابل الوساطة بالقدر ووفــق الشروط التى يتفق عليها .
*أستبدلت عبارة الوسيط التجارى أو السمسار العقارى بعبارة الوسيط التجارى بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
*أستبدلت عبارة وسطاء التجارة أو سماسرة العقارات بعبارة وسطاء التجارة بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
المادة 15
يجب ان تتضمن العقود المبرمة بين جـهة من الجهات المشــار اليها بالفقرة الاولى مــن المادة السابقة وبين اية جهة اجنبية النص على التزام هذه الجهة الاجنبية باخطار الجهة المتعاقدة بكل المبالغ التى تستحق عليها بمناسبة هذا التعاقد ايا كان مسمى هذا المبلغ لوكيل تجارى او احد وسطاء التجارة أو سماسرة العقارات او اى شخص اخرايا كانت صفته وسواء كان الاستحقاق سابقا على ابرام العقد او مرتبطا به او لاحقا عليه وعلى انه اذا لم تقم الجهة الاجنبية بهذا الاخطارالتزم باداء الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة عنها على وجه التضامن مع من قبض هذه المبالغ .
*أستبدلت عبارة وسطاء التجارة أو سماسرة العقارات بعبارة وسطاء التجارة بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
المادة 16
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة ، دون أن يكون مقيدًا بأى من السجلين المشار إليهما بالمـادة (2) من هذا القانون ، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين ، وغلق المنشأة لمـدة مساوية لمـدة الحرمان مـن مـزاولة النشـاط .
كما يعاقب بغـرامة لا تقـل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجـاوز خمسـين ألـف جنيـه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المـادة (10) من هذا القانون ، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد ، وسقوط الحق فى استرداد التأمين .
*معدلة بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
دون الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية او قام بعمل من اعمال الوساطة التجارية دون ان يكون مقيدا بالسجل المشار اليه بالمادة (2) من هذا القانون .
ويخفض الحد الاقصى للعقوبة الى النصف فى حالة مخالفة حكم الفقرة الثانية من المادة (10) من هذا القانون ويترتب على صدور الحكم الغاء القيد وسقوط الحق فى استرداد التامين .
المادة 16 مكرر
يعاقب بغرامة لا تقل عن (2%) من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا ولا تجاوز نسبة (10%) من قيمة هذا المبلغ ، وبحد أقصى مليون جنيه كل من خالف أحكام المـادة (12 مكررًا ب) مـن هـذا القـانون .
*مضافة بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
المادة 16 مكرر (أ)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد أرقام 10 مكررًا، 11 مكررًا، 12 مكررًا، 12 مكررًا أ من هذا القانون .
*مضافة بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
المادة 17
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المـادة (16) من هذا القانون ، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من السجلين المنصوص عليهما فى المـادة (2) من هذا القانون ، بناءً على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها ، أو بناءً حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها ، وتعمد حجبها ، وذلك كله فيما يتعلق بتوافـر شـروط القيد بأى من السجلين المشار إليهما .
ويترتب على صدور الحكم بالإدانة ، وفقًا لحكم الفقرة الأولى من هذه المـادة ، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين ، وإلغاء القيد ، وسقوط الحق فى استرداد التأمين ، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط .
*معدلة بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
دون الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من المادة السابقة كل من تم قيده اوتجديد قيده بالسجل المشار اليه فى المادة (2) من هذا القانون بناء على بيانات غير صحيحة ذكرها بشان توافر شروط القيد بهذا السجل والمنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القانون فى حقه .
ويترتب على صدور الحكم بالادانة الغاء القيد وسقوط الحق فى استرداد التامين .
المادة 18
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغـرامة لا تزيد على خمسـين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل وكيل أو وسيط تجارى أو سمسار عقارى مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها فى أى من المـادتين (3، 3 مكررًا) من هذا القانون مع علمه بذلك ، فضلاً عن الحكم بإلغاء القيد وسقوط الحق فى استرداد التأمين .
*معدلة بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
اذا مارس الوكيل او الوسيط التجارى العمل بعد زوال احدى الشروط المنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القانون مع علمه بذلك عوقب بالحبس لمدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
ويترتب على صدور الحكم بالادانة الغاء القيد وسقوط الحق فى استرداد التامين .
المادة 19
فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا ثبت علمه بها ، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبـات وظيفتـه .
ويعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه .
*معدلة بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
اذا وقعت احد الجرائم المشار اليها فى المواد 16, 17 , 18 من هذا القانون من احدى الشركات عوقب الشريك المتضامن اوالمدير اوعضو مجلس الادارة المسئول بحسب الاحوال بالعقوبات المنصوص عليها بهذه المواد .
المادة 20
تنشر الأحكام النهائية الصادرة فى الجرائم المنصوص عليها بالمواد أرقام (16، 17، 18، 19) من هذا القانون فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار يحددهما الحكم ، وبالنشرة التى تعدها الوزارة المختصة بسجلى الوكلاء والوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين ، وذلك على نفقة المحكوم عليه .
*معدلة بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
تنشر الاحكام الصادرة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 16 , 17 , 18 , 19 من هذا القانون باحدى الجرائد اليومية وبالنشرة التى تعدهــا الادارة المــختصة بسجــل الــوكـلاء والــوسطاء التجاريين على نفقة المحكوم عليه .
المادة 20 مكرر
يجوز للوزير المختص التصالح عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون قبل إقامة الدعوى الجنائية ، مقـابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحـد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة ، ويجوز التصالح بعد إقامة الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن أربعة أمثال الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة ، كما يجوز التصالح بعد صدور الحكم الجنائى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثليه ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح فى شأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذ العقوبة ولو كان ذلك بعد صيرورة الحكم باتًا .
*مضافة بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
المادة 21
اذا خالف الوكيل التجارى احكام الفقرة الاولى من المادة 10 من هذا القانون سقط حقه فى التامين وعليه ان يؤدى تامينا مضاعفا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بسقوط حقه فى التامين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على اخر عنوان له اخطر به الادارة المختصة بالسجل المشار اليه بالمادة (2) من هذا القانون وفى حالة تكرار المخالفة لحكم الفقرة الاولى من المادة (10)من هذا القانون يلغى القيد بقرار من الوزير المختص ويسقط الحق فى استرداد التامين المضاعف .
*أستبدلت عبارة الوزير المختص بعبارتى الاقتصاد ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
المادة 22
يلغى قيد الوكيل او الوسيط التجارى أو السمسار العقارى بقرار مسبب يصدره الوزير المختص فى الاحوال الاتية :-
(أ) مخالفة احكام الفقرة الاولى من المادة 10 ، اوالفقرة الاولى من المادة 11 ، او المادة 12من هذا القانون ويترتب على الغاء القيد فى هذه الحالة سقوط الحق فى استرداد التامين .
(ب) اذا فقد الوكيل اوالوسيط التجارى أو السمسار العقارى شرطا من شروط القيد فى سجل الوكلاء التجاريين .
(ج) فى حالة وفاة الشخص الطبيعى او انقضاء الشخص الاعتبارى .
(د) مخالفة أحكام المواد (11 مكررًا، 12 مكررًا، 12 مكررًا أ) من هذا القانون .
*مـادة ( /22 بنـد د ) مضافة بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
*أستبدلت عبارة الوسيط التجارى أو السمسار العقارى بعبارة الوسيط التجارى بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
*أستبدلت عبارة الوزير المختص بعبارتى الاقتصاد ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
المادة 23
لايجوز لمن صدر ضده حكم فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ان يعمل باية صفة كانت لدى منشاة او شركة تمارس اعمال الوكالة اوالوساطة التجارية كمــا لا يجــوز اعادة قيد من الغى قيده بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين بالتطبيق لاحكام المادتين 21 , 22 من هذا القانون الا بعد مضى خمس سنوات على الاقل من تاريخ الغاء القيد ولا يجوز له خلال هذه المدة ان يعمل باية صفة كانت بمنشاة او شركة تمارس اعمال الوكالة او ان يشترك فى تاسيس او ادارة شركة من الشركات التى تمارس اعمال الوكالة او الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية.
*أستبدلت عبارة الوسطاء التجاريون أو السماسرة العقاريين بعبارة الوسطاء التجاريون بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
*أستبدلت عبارة الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية بعبارة الوساطة التجارية بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
المادة 24
يعاقب تاديبيا العامل المسئول عن مخالفة حكم المادة (13) من هذا القانون فاذا ثبت ان المخالفة عمدية بالتواطؤ مع الوكيل او الوسيــط التجـارى أو السمسار العقارى بالتضامن بما يستحق من مبالغ الضريبة والتعويضات والغرامات كل ذلك مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها بقانون اخر .
*أستبدلت عبارة الوسيط التجارى أو السمسار العقارى بعبارة الوسيط التجارى بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
المادة 25
يتعين على الوكلاء التجاريين وعلى المكاتب المشار اليها بالمادة (7) من هذا القانون القائمين بالعمل عند نفاذ هذا القانون اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها به للقيد فى السجلات المعدة لذلك خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة 26
يكون للعاملين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص صفة مامورى الضبط القضائى للكشف عن المخالفات التى تقع لاحكامه او لاحكام اللائحة التنفيذية له.
المادة 27
تراعى سرية البيانات التى يتضمنها سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين ولا يجوز لغير القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون الاطلاع عليها وعلى كل من اطـلع بحــكم وظيــفته على السجل او البيانات المتعلقة به او المكاتبات بين طالبى القيد او تعديل البيانات او التجـديــد وبين الادارة المختصة والوكلاء او الوسطاء التجاريين ان يـراعى السريــة التى تتــوفــر لهــذه البيــانــات والمعلومات ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبــة المــنصوص عليها بالـمـادة 310من قـانــون العقوبات (1).
*أستبدلت عبارة الوسطاء التجاريون أو السماسرة العقاريين بعبارة الوسطاء التجاريون بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
*تنص الماده 310 من قانون العقوبات علي ان :
كل من كان من الاطباء او الجراحين او الصيادله او القوابل او غيرهم مودعا اليه بمقتضي صناعته او وظيفته سر خصوصي اؤتمن عليه فافشاه في غير الاحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سته شهور او بغرامه لا تتجاوز خمسمائه حنيه.
ولا تسري احكام هذه الماده الا في الاحوال التي لم يرخص فيها قانونا بافشاء امور معينه كالمقرر في المواد 202، 203.204.205
المادة 28
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص خلال أربعة اشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وتتضمن على وجه الخصوص تحديد مدة سريان القيد بحيث لاتقل عن سنة ولاتزيد على خمس سنوات .
كما تتضمن الجزاءات التى تترتب على مخالفة أحكامها بما لا يجاوز عقوبة الغرامة بحد اقصى مائة جنيه كما تحدد الحالات التى يجوزفيها بقرارمن وزيرالاقتصاد شطب القيد بالسجل المشار اليه فى المادة (2) لمدة لاتتجاوز ثلاث سنوات .
*أستبدلت عبارة الوزير المختص بعبارتى الاقتصاد ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.