الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة – القانون رقم 147 لسنة 1984

قانون رقم 147 لسنة 1984
بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

| الأحكام الدستورية |

المادة 1
يفرض رسم يسمى رسم تنمية الموارد المالية للدولة على ما يأتي:
1- ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
2- جوازات السفر :
(200) جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده .
3- إقامة الأجانب وما يتعلق بها :
(500) جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبى .
(500) جنيه على التصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء الأجنبى أو مغادرته أو استخدامه .
(500) جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة .
(500) جنيه على التصالح مع الإجنبى فى حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده .
(500) جنيه على كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة الإقامة أو تجديدهما .
4- طلب الحصول على الجنسية المصرية :
(10000) جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية .
5- عند مغادرة أراضى الجمهورية :
100 جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية ، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (القاهرة ، الجيزة ، البحر الأحمر ، جنوب سيناء ، الأقصر ، أسوان ، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهًا .
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية .
6- رخص السلاح :
(2500) جنيه عند استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة .
(1000) جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة .
7- إذن العمل
جنيه
50 عن كل إذن عمل، يصدر للعمل في الخارج أو في أي جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية في جمهورية مصر العربية.
100 عن كل سنة عند التجديد.
ويعفى من هذا الرسم من يعمل في جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية في جمهورية مصر العربية إذا كان مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المنصوص عليها في المادة (55) من قانون الضرائب على الدخل لا يزيد على حدود الإعفاء المنصوص عنها في المادة 60 من القانون المشار إليه.
8- السيارات ورخص القيادة :
(أ‌) رخصة تسيير السيارات الخاصة :
1- رخصة تسيير السيارات الجديدة :
(0.25%) من ثمن السيارة للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم2 .
(1%) من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم2 ولا تجاوز 1630سم2 .
(1.75%) من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630سم2 ولا تجاوز 2030سم2 .
(2.5% ) من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم2 .
ويتم حساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم ، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محلياً وفقاً لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة .
2- تجديد رخص تسيير السيارات :
(225) جنيهاً للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030سم2 .
(350) جنيهاً للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030سم2 ولا تجاوز 1330 سم2.
(750) جنيهاً للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم2 ولا تجاوز 1630 سم2.
(3000) جنيهاً بحد أدنى ( 800 ) جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630سم2 ولا تجاوز 2030 سم2.
على أن يخفض هذا الرسم بواقع (10% ) سنوياً عن كل سنة تالية لسنة الموديل .
(2.5) من ثمن السيارة بحد أدنى 2000جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم2 ، على أن يخفض هذا الرسم بواقع (10%) سنوياً عن كل سنة تالية لسنة الموديل .
وتخفض قيمة الرسم المقرر قرين كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة (50%) و ذلك بالنسبة لتجديد رخص السيارات التى مر على صنعها خمس عشرة سنة .
(ب‌) رخص قيادة مركبات النقل السريع :
(300) جنيه عن رخصة القيادة الخاصة ( لمدة عشر سنوات ).
(200) جنيه عن رخصة القيادة المهنية ( درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى ) .
(100) جنيه عن رخصة ملعم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة .
(50) جنيهاً رخصة قيادة جرار زراعى .
(100) جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم .
(جـ) رسم استخراج بدل فاقد أو تالف :
(100) جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع .
9-المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية:
(2) جنيهان على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البري والسكك الحديدية.
10-استخراج صور المحررات:
(5) جنيهات على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري.
11- الإعفاء من التجنيد
جنيه
1 على كل شهادة إعفاء من التجنيد
12-الشراء من الأسواق الحرة :
(3٪) من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على 5 دولارات وبحد أدنى دولار ونصف الدولار ، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية ، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية .
13 – البيع بالمزاد:
5% من قيمة البيع يلتزم بها البائع.
14- تذاكر السفر إلى الخارج:
25% من قيمة كل تذكرة سفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية ويتحمل به المنتفع وبحد أقصى مقداره ثلاثمائة جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ومائة وخمسون جنيها بالنسبة للدرجات الأخرى. وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذا الرسم.
وتلتزم الجهات التي تقوم بصرف تذاكر السفر بتحصيل المبالغ المشار إليها وتوريدها إلى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
15-الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال العامة السياحية أو غيرها من الأماكن العامة، وذلك بواقع (12%) من المبالغ المدفوعة على أن يستثنى من ذلك ما تقيمه الدولة منها والحفلات التابعة لوزارتي الثقافة والشباب والرياضة وقطاعاتهما لنشر الوعي الثقافي والرياضي.
وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى مصلحة الضرائب.
16- الشاليهات والكباين والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أيا كان نوعها:
ويكون الرسم عليها معادلا لعشرين في المائة من مقابل الانتفاع المقرر عليها سنويا، أو من القيمة الإيجارية المقررة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بحسب الأحوال وذلك كله بحد أدنى مقداره 50 جنيها سنويا، ويلتزم المالك بتحصيل هذا الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب.
ويصدر قرار من وزير المالية بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه في البنود أرقام 12 و13 و14 و15 و16 من هذه المادة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه في حالة التخلف عن توريد هذا الرسم في الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبله وزير المالية أو من ينيبه، بالإضافة إلى مقابل تأخير بواقع 2% من قيمة ما لم يسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد، وتعامل كسور الشهر وكسور الجنيه باعتبارها شهراً أو جنيها كاملاً، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مقابل التأخير مثل الرسم المقرر.
وتسري في شأن مخالفة حكم الفقرة السابقة أحكام المادة 191 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
17- السيارات الجديدة المنتجة محليا وجميع السيارات المستوردة من الخارج، ويحدد الرسم بالفئات التالية:
نــــوع السيارة رسم التنمية
أولا- سيارات الركوب وفقا لسعة المحرك:
من 1000 إلى 1299 سم مكعب 3%
من 1300 إلى 1599 سم مكعب 3%
من 1600 إلى 1999 سم مكعب 5%
من 2000 سم مكعب فأكثر 8.5%
ثانيا:- الأوتوبيسات السياحية 2%
يحتسب الرسم المحدد في الفقرة السابقة وفقا للقيمة المحددة للسيارة في فواتير بيعها من المنتج شاملة ضريبة المبيعات بالنسبة إلى السيارات المنتجة محليا ومن قيمتها الإجمالية الشاملة للرسوم والضرائب الجمركية وضريبة المبيعات بالنسبة إلى السيارات المستوردة من الخارج.
ويحصل الرسم على النحو الآتي:

  • بالنسبة إلى السيارات الجديدة المنتجة محليا، تحصل مصلحة الضرائب على المبيعات الرسم من المنتج وتورده إلى الخزانة العامة.
  • بالنسبة إلى السيارات المستوردة من الخارج، تحصل مصلحة الجمارك الرسم في منافذها الجمركية وتورده إلى الخزانة العامة.
    ويرد الرسم عند تصدير الإنتاج المحلي من السيارات والأتوبيسات المشار إليها.
    18- رخص تسيير وسائل النقل:
    500 جنيه لسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها على خمسة أطنان.
    1000 جنيه لسيارات النقل التي تزيد حمولتها على خمسة أطنان ولا تتجاوز خمسة عشر طنا.
    2000 جنيه لسيارات النقل التي تزيد حمولتها على خمسة عشر طنا.
    10 جنيهات للموتوسيكل.
    200 جنيه لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة.
    19- رخص استغلال المحجر :
    (100) جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت و ذلك بمعدل 1/3 طن عن كل طن أسمنت .
    وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيهاً عن كلطن أسمنت يتم إنتاجه .
    وتتولى مأمورية الضرائب المختصة تحصيل هذا المبلغ من المصانع عما تنتجه من أسمنت .
    20- خطوط المحمول :
    (50) جنيهاً عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة .
    (10) جنيهات رسماً شهرياً يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول .
    21-عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، لأي لعبة رياضية، وذلك بواقع ما يأتي:
    مقدار الرسم القيمة السنوية للعقود
    (3%) مليون جنيه أو أقل
    (4.5%) أكثر من مليون جنيه وحتى مليوني جنيه.
    (6%) أكثر من مليوني جنيه وحتى 3 ملايين جنيه.
    (7.5%) أكثر من 3 ملايين جنيه وحتى 10 ملايين جنيه.
    (9%) أكثر من 5 ملايين جنيه وحتى 10 ملايين جنيه.
    (10%) أكثر من 10 ملايين جنيه.

وعلى اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أي عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
22-تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقاً لقانون الرياضة وذلك بواقع (0.5%) من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً أو عند تجديده.
وعلى الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تجديده تحصيل الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب المصرية.
23-أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة، وذلك بواقع (25%) من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.
وفى حال استيراد الأغذية المشار إليها فيلتزم الجمرك المختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
24-منتج البنزين بأنواعه، وذلك بواقع (30) قرشاً على كل لتر مبيع. ومنتج السولار بواقع (25) قرشاً على كل لتر مبيع.
25-أجهـزة الهاتف المحمول وأجزاؤه وجميع الاكسسوارات الخاصة به وذلك بواقع (5 ٪) من قيمتها مضافًا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى .
وتُعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يعفـى مـن هـذا الرسم المنتج النهائى لهذه الأجهزة، وأجزاؤها، واكسسواراتها، المصنعة محليًا .
26-التبغ الخام أو غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكاله، وذلك بواقع 1.5 جنيه على كل كيلو جرام صافي.
التبغ المصنع، وأنواع أخرى من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة، وتبغ متجانس أو مجدد، وتبغ الشيشة، وخلاصات وأرواح تبغ، وذلك بواقع (3) جنيهات عن كل كيلو جرام صافي منها.
27-جميع أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط طالما يتم بيعه في السوق المحلى بشكل مباشر والمشمولة ببنود (72.8 -72.9-72.10-72.11-72.12 – 72.13 – 72.14 – 72.16) الواردة في الفصل (72) من التعريفة الجمركية المنسقة وذلك بواقع (10%) من القيمة السوقية المقررة للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.
28- (2.5%) من قيمة فاتورة الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية.
وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية، وتحدد إجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وتلتزم الجهات المكلفة بتحصيل الرسم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بتقديم إقرار شهري لوزارة المالية عن قيمة ما تم تحصيله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه في حالة التخلف عن توريد حصيلة الرسم في الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبله وزير المالية أو من يفوضه، بالإضافة إلى مقابل تأخير بواقع (2%) من قيمة ما لم يسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد، وتعامل كسور الشهر وكسور الجنيه باعتبارها شهراً أو جنيهاُ كاملاُ، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مقابل التأخير مثل الرسم المقرر.
ويكون لوزير المالية أو يفوضه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الجهة المكلفة بتحصيل وتوريد الرسم مقابل دفع مبلغ يعادل (100%) مما لم يورد من حصيلة الرسم، فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مقابل دفع مبلغ يعادل (150%) مما لم يورد من هذه الحصيلة.
29- (10٪) من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية ، وذلك على الأصناف الآتية :
أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون من بنود التعريفة الجمركية (03.02 – 03.03 – 03.04 – 03.05) .
الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية (0303.60) وتفريعاته .
الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (03.06) .
أجبان ذات عروق زرقاء الواردة ببند التعريفة الجمركية (0406.40) .
أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (16.04) .
قشريات ، ورخويات ، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة الواردة ببند التعريفة الجمركية (16.05) .
الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة الواردة ببنود التعريفة الجمركية (08.01 – 08.02 – 08.03 – 08.04 – 08.08 – 0809.20 – 0809.30 – 0809.40 – 08.10 – 0813.20) .
البن المحمص والشيكولاتة الواردة ببنود التعريفة الجمركية (0901.21 – 0901.22 – 1806.31 – 1806.32 – 1806.90) .
طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائى ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدى وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاى ومحمصات خبز للاستعمال المنزلى وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت الواردة ببنود التعريفة الجمركية (8509.40 – 8510.10 – 8516.31 – 8516.32 – 8516.33 – 8516.71 – 8516.72 – 8516.79 – 8518.30) .
ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة الواردة ببنود التعريفة (91.01 – 91.02) وتفريعاتها .
ترسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمى ولعب أطفال أخرى الواردة ببند التعريفة الجمركية (9503.00) .
قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة الواردة ببنود التعريفة (9613.10 – 9613.20) .

*البند (29) مضاف بموجب قانون رقم 31 لسنة 2023.
*البنود أرقام (5 ، 12) معدلة بموجب قانون رقم 31 لسنة 2023، نص البنود قبل التعديل:
5- مغادرة البلاد:
50 جنيها عند مغادرة أراضى الجمهورية.
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
12-الشراء من الأسواق الحرة:
(2%) من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (5) دولارات وبحد أدنى دولار واحد، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

*البند (٢٥) من الفقرة الأولى معدل بموجب قانون رقم 15 لسنة 2023، نص البند قبل التعديل:
25-أجهزة التليفون المحمول وأجزاؤه وجميع الإكسسوارات الخاصة به، وذلك بواقع (5%) من قيمتها مضافاً إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
*معدلة بموجب قانون رقم 83 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
يفرض رسم يسمى رسم تنمية الموارد المالية للدولة على ما يأتي:
1- ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
2- جوازات السفر :
(200) جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده .
3- إقامة الأجانب وما يتعلق بها :
(500) جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبى .
(500) جنيه على التصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء الأجنبى أو مغادرته أو استخدامه .
(500) جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة .
(500) جنيه على التصالح مع الإجنبى فى حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده .
(500) جنيه على كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة الإقامة أو تجديدهما .
4- طلب الحصول على الجنسية المصرية :
(10000) جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية .
5- مغادرة البلاد:
50 جنيها عند مغادرة أراضى الجمهورية.
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
6- رخص السلاح :
(2500) جنيه عند استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة .
(1000) جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة .
7- إذن العمل
جنيه
50 عن كل إذن عمل، يصدر للعمل في الخارج أو في أي جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية في جمهورية مصر العربية.
100 عن كل سنة عند التجديد.
ويعفى من هذا الرسم من يعمل في جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية في جمهورية مصر العربية إذا كان مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المنصوص عليها في المادة (55) من قانون الضرائب على الدخل لا يزيد على حدود الإعفاء المنصوص عنها في المادة 60 من القانون المشار إليه.
8- السيارات ورخص القيادة :
(أ‌) رخصة تسيير السيارات الخاصة :
1- رخصة تسيير السيارات الجديدة :
(0.25%) من ثمن السيارة للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم2 .
(1%) من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم2 ولا تجاوز 1630سم2 .
(1.75%) من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630سم2 ولا تجاوز 2030سم2 .
(2.5% ) من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم2 .
ويتم حساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم ، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محلياً وفقاً لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة .
2- تجديد رخص تسيير السيارات :
(225) جنيهاً للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030سم2 .
(350) جنيهاً للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030سم2 ولا تجاوز 1330 سم2.
(750) جنيهاً للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم2 ولا تجاوز 1630 سم2.
(3000) جنيهاً بحد أنى ( 800 ) جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630سم2 ولا تجاوز 2030 سم2.
على أن يخفض هذا الرسم بواقع (10% ) سنوياً عن كل سنة تالية لسنة الموديل .
(2.5) من ثمن السيارة بحد أدنى 2000جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم2 ، على أن يخفض هذا الرسم بواقع (10%) سنوياً عن كل سنة تالية لسنة الموديل .
وتخفض قيمة الرسم المقرر قرين كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة (50%) و ذلك بالنسبة لتجديد رخص السيارات التى مر على صنعها خمس عشرة سنة .
(ب‌) رخص قيادة مركبات النقل السريع :
(300) جنيه عن رخصة القيادة الخاصة ( لمدة عشر سنوات ).
(200) جنيه عن رخصة القيادة المهنية ( درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى ) .
(100) جنيه عن رخصة ملعم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة .
(50) جنيهاً رخصة قيادة جرار زراعى .
(100) جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم .
(جـ) رسم استخراج بدل فاقد أو تالف :
(100) جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع .
9- المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية:
قروش
5 على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر.

10- استخراج صور المحررات:
جنيه
1 على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري.
11- الإعفاء من التجنيد
جنيه
1 على كل شهادة إعفاء من التجنيد
12- الشراء من الأسواق الحرة:
دولار واحد عن كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على خمسة دولارات ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وتحصل الأسواق الحرة هذا الرسم وتورده لمصلحة الضرائب.
13 – البيع بالمزاد:
5% من قيمة البيع يلتزم بها البائع.
14- تذاكر السفر إلى الخارج:
25% من قيمة كل تذكرة سفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية ويتحمل به المنتفع وبحد أقصى مقداره ثلاثمائة جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ومائة وخمسون جنيها بالنسبة للدرجات الأخرى. وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذا الرسم.
وتلتزم الجهات التي تقوم بصرف تذاكر السفر بتحصيل المبالغ المشار إليها وتوريدها إلى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
15- الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال العامة السياحية.
ويحدد الرسم عليها وفقا للمبالغ المدفوعة بنسبة (10%).
وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى مصلحة الضرائب.
16- الشاليهات والكباين والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أيا كان نوعها:
ويكون الرسم عليها معادلا لعشرين في المائة من مقابل الانتفاع المقرر عليها سنويا، أو من القيمة الإيجارية المقررة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بحسب الأحوال وذلك كله بحد أدنى مقداره 50 جنيها سنويا، ويلتزم المالك بتحصيل هذا الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب.
ويصدر قرار من وزير المالية بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه في البنود أرقام 12 و13 و14 و15 و16 من هذه المادة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه في حالة التخلف عن توريد هذا الرسم في الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبله وزير المالية أو من ينيبه، بالإضافة إلى مقابل تأخير بواقع 2% من قيمة ما لم يسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد، وتعامل كسور الشهر وكسور الجنيه باعتبارها شهراً أو جنيها كاملاً، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مقابل التأخير مثل الرسم المقرر.
وتسري في شأن مخالفة حكم الفقرة السابقة أحكام المادة 191 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
17- السيارات الجديدة المنتجة محليا وجميع السيارات المستوردة من الخارج، ويحدد الرسم بالفئات التالية:
نــــوع السيارة رسم التنمية
أولا- سيارات الركوب وفقا لسعة المحرك:
من 1000 إلى 1299 سم مكعب 3%
من 1300 إلى 1599 سم مكعب 3%
من 1600 إلى 1999 سم مكعب 5%
من 2000 سم مكعب فأكثر 8.5%
ثانيا:- الأوتوبيسات السياحية 2%
يحتسب الرسم المحدد في الفقرة السابقة وفقا للقيمة المحددة للسيارة في فواتير بيعها من المنتج شاملة ضريبة المبيعات بالنسبة إلى السيارات المنتجة محليا ومن قيمتها الإجمالية الشاملة للرسوم والضرائب الجمركية وضريبة المبيعات بالنسبة إلى السيارات المستوردة من الخارج.
ويحصل الرسم على النحو الآتي:

  • بالنسبة إلى السيارات الجديدة المنتجة محليا، تحصل مصلحة الضرائب على المبيعات الرسم من المنتج وتورده إلى الخزانة العامة.
  • بالنسبة إلى السيارات المستوردة من الخارج، تحصل مصلحة الجمارك الرسم في منافذها الجمركية وتورده إلى الخزانة العامة.
    ويرد الرسم عند تصدير الإنتاج المحلي من السيارات والأتوبيسات المشار إليها.
    18- رخص تسيير وسائل النقل:
    500 جنيه لسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها على خمسة أطنان.
    1000 جنيه لسيارات النقل التي تزيد حمولتها على خمسة أطنان ولا تتجاوز خمسة عشر طنا.
    2000 جنيه لسيارات النقل التي تزيد حمولتها على خمسة عشر طنا.
    10 جنيهات للموتوسيكل.
    200 جنيه لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة.
    19- رخص استغلال المحجر :
    (100) جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت و ذلك بمعدل 1/3 طن عن كل طن أسمنت .
    وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيهاً عن كلطن أسمنت يتم إنتاجه .
    وتتولى مأمورية الضرائب المختصة تحصيل هذا المبلغ من المصانع عما تنتجه من أسمنت .
    20- خطوط المحمول :
    (50) جنيهاً عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة .
    (10) جنيهات رسماً شهرياً يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول .
    وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية .
    *البند رقم 20 مضاف بموجب قانون رقم 153 لسنة 2018 .
    *البنود : 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 19 مستبدلة بقانون رقم 153 لسنة 2018 , نص البنود قبل التعديل : 2- جوازات السفر:
    مليم جنيه
    675 45 على استخراج جواز السفر أو تجديده.
    3- إقامة الأجانب وما يتعلق بها:
    جنيه
    20 على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي.
    20 على التصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه.
    20 على التصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة.
    50 على التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده.
    5 على طلبات الإقامة.
    5 على طلبات الحصول على شهادة الإقامة.
    30 عن كل سنة من السنوات التي يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة.
    5 على تأشيرة العودة إلى أراضي الجمهورية.
    4- طلب الحصول على الجنسية المصرية
    جنيه
    50 على طلب الحصول على الجنسية المصرية.
    6- رخص السلاح
    جنيه
    25 على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة أو تجديدها.
    8- السيارات ورخص القيادة:
    ‌(أ) رخصة تسيير السيارات الخاصة:
    116 جنيها للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030سم3.
    143 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 ولا تجاوز 1330 سم3.
    175 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سم3.
    1000 جنيه بحد أدنى مائتي جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 5% عن كل سنة تالية لسنة الموديل.
    2% من ثمن السيارة بحد أدنى ألف جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3.
    ويحدد ثمن السيارة لأغراض تطبيق هذا الرسم على أساس قيمتها للأغراض الضريبية بالنسبة إلى السيارات المستوردة مضافاً إليها الضرائب المستحقة عليها، ووفقاً لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بالنسبة إلى السيارات المنتجة محلياً، ويخفض الثمن بنسبة 10% عن كل سنة تالية لسنة الموديل.
    ‌(ب) رخصة قيادة مركبات النقل السريع:
    مليم جنيه
    000 20 رخصة قيادة خاصة.
    600 9 رخصة قيادة درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى.
    000 9 رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية، أو رخصة قيادة للتجربة أو رخصة قيادة جرار زراعي.
    400 4 رخصة مؤقتة للتعليم.
    ‌(جـ) رسم استخراج بدل فاقد أو تالف:
    مليم جنيه
    400 4 رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع.
    19- رخص استغلال المحجر:
    يفرض رسم تنمية بواقع 27 جنيهاً على كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت.
    وفي جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 15 جنيهاً عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.
    ويتم تحصيل الرسم من المصانع عما تنتجه من أسمنت، على أن تتولى التحصيل مأمورية الضرائب المختصة.
    (*) معدلة بموجب القانون رقم 114 لسنة 2008 بشأن فتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 وتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات والمعاشات العسكرية، وتعديل بعض أحكام القوانين أرقام 90 لسنة 1975 بشأن المعاشات العسكرية و147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والجدول المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وإلغاء القانون رقم 17 لسنة 1991 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب وإلغاء بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص قبل التعديل:

يفرض رسم يسمى رسم تنمية الموارد المالية للدولة على ما يأتي:
1- ملغى بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
2- جوازات السفر: مليم جنيه 675 45 على استخراج جواز السفر أو تجديده.
3- إقامة الأجانب وما يتعلق بها: جنيه 20 على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي. 20 على التصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه. 20 على التصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة. 50 على التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده. 5 على طلبات الإقامة. 5 على طلبات الحصول على شهادة الإقامة. 30 عن كل سنة من السنوات التي يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة. 5 على تأشيرة العودة إلى أراضي الجمهورية.
4- طلب الحصول على الجنسية المصرية جنيه 50 على طلب الحصول على الجنسية المصرية.
5- مغادرة البلاد: 50 جنيها عند مغادرة أراضى الجمهورية. ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
6- رخص السلاح جنيه 25 على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة أو تجديدها.
7- إذن العمل جنيه 50 عن كل إذن عمل، يصدر للعمل في الخارج أو في أي جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية في جمهورية مصر العربية. 100 عن كل سنة عند التجديد. ويعفى من هذا الرسم من يعمل في جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية في جمهورية مصر العربية إذا كان مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المنصوص عليها في المادة (55) من قانون الضرائب على الدخل لا يزيد على حدود الإعفاء المنصوص عنها في المادة 60 من القانون المشار إليه.
8- السيارات ورخص القيادة: ‌(أ) رخصة تسيير السيارات الخاصة: 116 جنيها للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030سم3. 143 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 ولا تجاوز 1330 سم3. 175 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سم3. 1000 جنيه بحد أدنى مائتي جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 5% عن كل سنة تالية لسنة الموديل. 2% من ثمن السيارة بحد أدنى ألف جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3. ويحدد ثمن السيارة لأغراض تطبيق هذا الرسم على أساس قيمتها للأغراض الضريبية بالنسبة إلى السيارات المستوردة مضافاً إليها الضرائب المستحقة عليها، ووفقاً لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بالنسبة إلى السيارات المنتجة محلياً، ويخفض الثمن بنسبة 10% عن كل سنة تالية لسنة الموديل. ‌(ب) رخصة قيادة مركبات النقل السريع: مليم جنيه 000 20 رخصة قيادة خاصة. 600 9 رخصة قيادة درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى. 000 9 رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية، أو رخصة قيادة للتجربة أو رخصة قيادة جرار زراعي. 400 4 رخصة مؤقتة للتعليم. ‌(جـ) رسم استخراج بدل فاقد أو تالف: مليم جنيه 400 4 رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع.
9- المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية: قروش 5 على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر.
10- استخراج صور المحررات: جنيه 1 على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري.
11- الإعفاء من التجنيد جنيه 1 على كل شهادة إعفاء من التجنيد
12- الشراء من الأسواق الحرة: دولار واحد عن كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على خمسة دولارات ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وتحصل الأسواق الحرة هذا الرسم وتورده لمصلحة الضرائب.
13 – البيع بالمزاد: 5% من قيمة البيع يلتزم بها البائع.
14- تذاكر السفر إلى الخارج: 25% من قيمة كل تذكرة سفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية ويتحمل به المنتفع وبحد أقصى مقداره ثلاثمائة جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ومائة وخمسون جنيها بالنسبة للدرجات الأخرى. وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذا الرسم. وتلتزم الجهات التي تقوم بصرف تذاكر السفر بتحصيل المبالغ المشار إليها وتوريدها إلى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية. 15- الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال العامة السياحية. ويحدد الرسم عليها وفقا للمبالغ المدفوعة بنسبة (10%). وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى مصلحة الضرائب.
16- الشاليهات والكباين والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أيا كان نوعها: ويكون الرسم عليها معادلا لعشرين في المائة من مقابل الانتفاع المقرر عليها سنويا، أو من القيمة الإيجارية المقررة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بحسب الأحوال وذلك كله بحد أدنى مقداره 50 جنيها سنويا، ويلتزم المالك بتحصيل هذا الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب. ويصدر قرار من وزير المالية بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه في البنود أرقام 12 و13 و14 و15 و16 من هذه المادة. ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه في حالة التخلف عن توريد هذا الرسم في الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبله وزير المالية أو من ينيبه، بالإضافة إلى مقابل تأخير بواقع 2% من قيمة ما لم يسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد، وتعامل كسور الشهر وكسور الجنيه باعتبارها شهراً أو جنيها كاملاً، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مقابل التأخير مثل الرسم المقرر. وتسري في شأن مخالفة حكم الفقرة السابقة أحكام المادة 191 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
17- السيارات الجديدة المنتجة محليا وجميع السيارات المستوردة من الخارج، ويحدد الرسم بالفئات التالية: نــــوع السيارة رسم التنمية أولا- سيارات الركوب وفقا لسعة المحرك: من 1000 إلى 1299 سم مكعب 3% من 1300 إلى 1599 سم مكعب 3% من 1600 إلى 1999 سم مكعب 5% من 2000 سم مكعب فأكثر 8.5% ثانيا:- الأوتوبيسات السياحية 2% يحتسب الرسم المحدد في الفقرة السابقة وفقا للقيمة المحددة للسيارة في فواتير بيعها من المنتج شاملة ضريبة المبيعات بالنسبة إلى السيارات المنتجة محليا ومن قيمتها الإجمالية الشاملة للرسوم والضرائب الجمركية وضريبة المبيعات بالنسبة إلى السيارات المستوردة من الخارج. ويحصل الرسم على النحو الآتي: * بالنسبة إلى السيارات الجديدة المنتجة محليا، تحصل مصلحة الضرائب على المبيعات الرسم من المنتج وتورده إلى الخزانة العامة. * بالنسبة إلى السيارات المستوردة من الخارج، تحصل مصلحة الجمارك الرسم في منافذها الجمركية وتورده إلى الخزانة العامة.
18- رخص تسيير وسائل النقل: 500 جنيه لسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها على خمسة أطنان. 1000 جنيه لسيارات النقل التي تزيد حمولتها على خمسة أطنان ولا تتجاوز خمسة عشر طنا. 2000 جنيه لسيارات النقل التي تزيد حمولتها على خمسة عشر طنا. 10 جنيهات للموتوسيكل. 200 جنيه لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة.
19- رخص استغلال المحجر: 27 جنيهاً على كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1/3* طن عن كل طن أسمنت. ويتم تحصيل هذا الرسم من المصانع عما تنتجه من أسمنت، على أن تتولى مأمورية الضرائب المختصة التحصيل.
ــــــــــــــــ 1 زيد الرسم المقرر في البند رقم 2 (جوازات السفر) بمقدار 5%.

  • تم استدراك خطأ مادي وقع في القانون رقم 114 لسنة 2008 حيث وقع الخطأ في البند (19) من البند (ثانيًا) من المادة السابعة من القانون, وقد تم نشر هذا الاستدراك في عدد الجريدة الرسمية رقم 17 الصادر في 26/4/2012.

(*) البند 1 من المادة 1 ألغيت بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل الجريدة الرسمية العدد 23 تابع فى 2005/6/9
(-) البند ثالثا أضيف بالقانون رقم 231 لسنة 1989 الجريدة الرسمية العدد 31 مكرر فى 1989/8/6
(&) البند 2 معدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 الجريدة الرسمية العدد 15 تابع فى 1986/4/10 ثم زيدت بمقدار 25 % اعتبارا من 1991/6/1 بالقانون رقم 16 لسنة 91 الجريدة الرسمية عدد 21 مكرر فى 1991/5/28

  • البند 5 مستبدل بالقانون 90 لسنة 2004 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 2004/5/22
    (*) الفقرة الاخيرة من البند 5 مضافة بالقانون رقم 146 لسنة 2006.
  • الند (8) معدل بالقانون رقم 5 لسنة 86 السابق الاشارة إلية
  • البند 9 معدل بالقانون رقم 16 لسنة 1991 الجريدة الرسمية العدد رقم 21 مكرر فى 1991/5/28
  • البنود من 12 إلى 16 مضافة بالقانون رقم 5 لسنة لسنة 1986 الجريدة الرسمية العدد 15 تابع فى 1986/4/10
  • البند 15 مستبدل بالقانون رقم 161 لسنة 2004 بالعدد 51 مكرر فى 2004/12/22 ونشر استدراك بالعدد الاول الجريدة الارسمية فى 2005/1/6
  • البند 16 استبدلت الفقرة الاخيرة بالقانون رقم 4 لسنة 1997 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 2004/5/22

المادة 1
يضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بنود جديدة بأرقام 16،15،13،12 نصها الآتى :
12 – الشراء من الأسواق الحرة :
دولار واحد على كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على خمسة دولارات ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون ( غير الفخريين ) المقيدون فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وتحصل الأسواق الحرة هذا الرسم وتورده لمصلحة الضرائب
13 – البيع بالمزاد :
5% من قيمة البيع يلتزم بها البائع 0
14 – تذاكر السفر على الخارج الصادرة فى مصر بالعملة المحلية :
25% من قيمة كل تذكرة سفر للخارج تصدر فى مصر بالعملة المحلية وبحد أقصى مقداره مائة وخمسون جنيها بالنسبة للدرجة الأولى ، و مائة جنيه بالنسبة للدرجات الأخرى وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بقيمة هذا الرسم 0
وتخصص نسبة 25% من حصيلة هذا الرسم للصرف منها على تمويل خطة وزارة السياحة لتنمية المناطق السياحية وتطوير الفنادق والمطارات وتجميل المناطق الأثرية وتنميتها وتمويل مشروعات منع التلوث والمحافظة على البيئة وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير المالية 0
وتلتزم شركات الطيران التى تقوم بصرف تذاكر السفر بتحصيل المبالغ المشار إليها وتوريدها إلى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية
15 – الحفلات والخدمات الترفيهية التى تقام فى الفنادق والمحلات العامة السياحية :
ويحدد الرسم عليها وفقا للمبالغ المدفوعة وبالنسب الآتية :
20% على ال 15000 جنيه الأولى 0
30% على ال 15000 جنيه التالية0
40% على ما زاد على ذلك0
وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى مصلحة الضرائب 0
16 – الشاليهات والكبائن والأكشاك التى تقع فى المصاريف أيا كان نوعها :
ويكون الرسم عليها معادلا لعشرين فى المائة من مقابل الانتفاع المقرر عليها سنويا ، أو من القيمة الإيجابية المقررة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بحسب الأحوال وذلك كله بحد أدنى مقداره 50 جنيها سنويا ، ويلتزم بتحصيل هذا الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب0
ويصدر قرار من وزير المالية بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه فى البنود الخمسة السابقة ، وفى حالة التخلف عن توريد هذا الرسم فى الموعد المحدد لذلك يتم تحصيله بطريق الحجز الإدارى ، ويستحق على الجهات المسئولة مثل المبالغ المقررة0


المادة 1
يستبدل اعتبارا من 1 / 6 / 1991 بجدول بيان القيمة الشهرية للمعاش الكامل المرفق بالقانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى الجدول المرفق بهذا القانون 0
وتزداد اعتبارا من التاريخ المنصوص عليه فى الفقرة السابقة المعاشات المستحقة حتى 31 / 5/ 1991 إلى القيمة المحددة بالجدول المشار إليه0


المادة 2
تحدد الأوعية الخاضعة للرسم المنصوص عليه فى البند 1 من المادة الأولى على أساس الوعاء الذى أتخذ أساسا لربط الضريبة النوعية وفقا لأحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ويستحق هذا الرسم مع الضريبة النوعية ويخضع لما تخضع له من أحكام 0
ولا يسرى السم المنصوص عليه فى البند ( 1) على التصرفات العقارية المنصوص عليها فى المادة ( 19 ) من القانون رقم 157 لسنة 1981 والاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية0
ويلتزم العاملين الذين تخضع إيراداتهم لضريبة المرتبات والفئات المنصوص عليها بالفقرة ثانيا من البند ( 1 ) من المادة الأولى من هذا القانون والذين يزيد مجموع ما يحصلون عليه على 1800 جنيه فى السنة بتقديم إقرار سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة يتضمن ما تقاضاها كل منهم من مبالغ والجهات التى تقاضاها منها خلال السنة المقدم عنها الإقرار0


المادة 2
يستبدل بالبندين ( 2 ) – جوازات السفر و ( 8 ) للسيارات – من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، البندان الآتيان :
2 – جوازات السفر :
قرش جنيه
40 54 على استخراج السفر أو تجديده (1) 0
8 – السيارة ورخص القيادة :
( أ ) رخصة تسيير السيارات الخاصة :
16 جنيها للسيارات التى لا تزيد سعة محركها على 1000 سم3 0
23 جنيها للسيارات التى تزيد سعة محركها على 1000 سم3 ولا تزيد على 1300 سم3 0
25 جنيها للسيارات التى تزيد سعة محركها على 1300 سم3 ولا تزيد على 1600 سم3 0
120 جنيها للسيارات التى تزيد سعة محركها على 16000 سم3 ولا تزيد على 2000 سم3 0
280 جنيها للسيارات التى تزيد سعة محركها على 2000 سم3 وتقل عن 2500 سم3 0
350 جنيها للسيارات التى تكون سعة محركها من 2500 سم3 فأكثر ( إنتاج ما قبل 1980 ) 0
500 جنيها للسيارات التى تكون سعة محركها من 2500 سم3 فأكثر ( إنتاج 1980 وما بعدها ) 0
( ب ) رخصة قيادة مركبات النقل السريع :
مليم جنيه
000 20 رخصة قيادة خاصة 0
600 9 رخصة قيادة درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى 0
000 9 رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية ،
أو رخصة قيادة للتجربة أو رخصة قيادة جرار زراعى 0
400 4 رخصة مؤقتة للتعليم 0
(ج ) رسم استخراج بدل فاقد أو تالف :
مليم جنيه
400 4 رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع 0

معدله بالقانون رقم 16 لسنه 1991 – السابق الاشاره اليه


المادة 2
تزداد اعتبارا من 1 / 6 / 1991 بواقع خمسة جنيهات شهريا المعاشات المستحقة أو التى تستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاشات المستحقة أو التى تستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إليه ، وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه0
وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل التاريخ المذكور توزع الزيادة على المستحقين بافتراض وفاته فى هذا التاريخ 0


المادة 3
يحصل الرسم المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القانون بالإضافة إلى والضرائب والرسوم المقررة بمقتضى القوانين الصادرة بشأنها عن ذات الإيراد أو الواقعة الخاضعة للرسم المفروض بهذا القانون وتسرى فى شأنه جميع الأحكام المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها0
وفيما عدا السم المنصوص عليه فى الفقرة ثانيا من البند 1 من المادة الأولى لا يستحق الرسم فى الحالات المعفاة من الضريبة أو الرسم عن الإيراد أو الخدمة المشار إليهما بمقتضى تلك القوانين أو أية قوانين أخرى 0


المادة 3
يسرى فى شأن مخالفة أحكام المادة الأولى من هذا القانون أحكام المواد 187 ( ثالثا) و 190 و 191 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981(1)

معدل بالقانون رقم 187 لسنه 1993 (الضريبه المحدده)


المادة 3
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة التى تقررت فى المعاشات طبقا لهذا القانون 0
ويزداد اعتبارا من أول يونية 1991 بمقدار خمسة قروش الرسم المقرر فى البند رقم 9 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة0
كما يزداد اعتبارا من ذات التاريخ بمقدار 25% الرسم المقرر فى البند رقم 2 ( جوازات السفر ) من المادة الأولى القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه 0


المادة 4
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة لا يجوز الإعفاء من الرسم ما لم ينص على الإعفاء منه صراحة0


المادة 4
يلغى القانون رقم 101 لسنة 1985 بفرض رسم على تذاكر السفر إلى الخارج التى تصدر فى مصر بالعملة المحلية ، والبندان أولا من المادة الحادية والثلاثين من القانون رقم 46 لسنة 1978 وفى شأن تحقيق العدالة الضريبية 0 كما يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون 0


المادة 4
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 1 / 6 / 1991
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها 0
صدر برئاسة الجمهورية فى 1ذ2 ذى القعدة سنة 1411 ه
( الموافق 26 مايو سنة 1991 م ) 0


المادة 5
تؤول الرسم المنصوص عليه فى هذا القانون كاملة إلى الخزانة العامة للدولة0


المادة 5
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 0
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفد كقانون من قوانيها ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 رجب سنة 1406 ه ( 9 أبريل سنة 1986 م )


المادة 6
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى من تاريخ نشره ، فيما عدا ، الرسم على صافى الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية فيسرى اعتبارا من السنة الضريبية 1984 أو السنة المنتهية خلالها متى كان انتهاؤها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون 0
وعلى الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه 0
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها0
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1405 ( 3 أكتوبر سنة 1984 ) 0

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات