قانون مزاولة مهنة الطب – القانون رقم 415 لسنة 1954
قانون رقم 415 لسنة 1954
بشأن مزاولة مهنة الطب
المادة 1
لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية و بوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية و بجدول نقابة الأطباء البشريين و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد .
و يستثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 142 لسنه 1948 .
المادة 2
يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة ، من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر ، و أمضى التدرب الإجبارى لمدة سنة لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة ست سنوات ، ولمدة سنتين لمن حصل على البكالوريوس بعد دراسة لمدة خمس سنوات .
ويتم التدريب بأن يمضى الخريجون مدة التدريب المقررة فى مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة فى إحدى المستشفيات الجامعية ، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب أو من يوافق على ندبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المذكورة ، ويكون ذلك وفقاً للنظم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة .
ويكون التدريب الإجبارى لخريجى كلية الطب بالقوات المسلحة المدة المقررة للتدريب فى مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة فى المستشفيات العسكرية التعليمية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع .
كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلاً على مؤهل أجنبى معادل لدرجة بكالوريوس الطب والجراحة التى تمنحها إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر ، و أمضى بعد حصوله على ذلك المؤهل تدريباً لمدة معادلة لمدة التدريب الإجبارى المنصوص عليها فى هذه المادة وبذات التأهيل .
*معدلة بموجب قانون رقم 153 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة وأمضى التدريب الاجبارى المقرر.
ويتم التدريب الاجبارى بأن يقضى الخريجون سنة شمسية فى مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة فى المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التى تقرها الجامعات وذلك تحت اشراف هيئة التدريس بكليات الطب أو من تندبهم مجالس الكليات لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المذكورة ويكون ذلك وفقا للنظم التى يصدر بها قرار من وزير التعليم العالى بالاتفاق مع وزير الصحة .
كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلا على درجة أو دبلوم اجنبى معادل لدرجة البكالوريوس التى تمنحها جامعات الجمهورية العربية المتحدة وأمضى بعد حصوله على هذا المؤهل تدريبا لمدة سنة معادلا للتدريب الاجبارى ويشترط أن يجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذا القانون .
ويصدر بهذه المعادلات قرار من لجنة مكونة من اربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة على أن يكون اثنان منهم على الاقل من عمداء كليات الطب .
- المادة الثانية مستبدلة بالقانون 46 لسنة 1965 الجريدة الرسمية العدد 163 فى 1965/7/25
المادة 3
يشترط للقيد لأول مرة فى السجل المنصوص عليه فى المادة (3) من هذا القانون اجتياز الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة المهنة الذى تشرف على عقده الهيئة المختصة بالتدريب الإلزامى للأطباء سواء كان ذلك خلال فترة دراسته أو بعدها .
ويتولى وضع معايير وشروط ومتطلبات اجتياز الامتحان لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص بالصحة وعضوية ممثلين لكل من الوزارة المختصة بالصحة ، والوزارة المختصة بالتعليم العالى ، والأكاديمية الطبية العسكرية ، ونقابة الأطباء البشريين .
ويكون القيد فى السجل المشار إليه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ويصدر الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات و الأكاديمية الطبية العسكرية قراراً بتحديد الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد القيد .
*معدلة بموجب قانون رقم 153 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس في الطب من إحدى الجامعات المصرية و يؤدي الامتحان أمام لجنة مؤلفة من أطباء يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الطب المصرية 0
و يجب على من يرغب في دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا على النموذج المعد لذلك و يرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه الشهادة المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها و عليه أن يؤدي رسما للامتحان قدرة عشرة جنيهات و يرد هذا الرسم في حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الأذن له بدخوله .
و يؤدي الامتحان باللغة العربية و يجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية فإذا رسب الطالب في الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين و تعطى وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك .
المادة 3 مكرر
يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجبارى مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2800 جنيه ، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها فى القوات المسلحة فى هذا الشأن ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية .
*معدلة بموجب قانون رقم 18 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجبارى مكافأة تدريبية شهرية تعادل (80%) من إجمالى ما يتقاضاه شاغل وظيفة ( طبيب مقيم ) ، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها فى القوات المسلحة فى هذا الشأن .
*مضافة بموجب قانون رقم 153 لسنة 2019 .
المادة 4
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من أداء الامتحان الأطباء المصريين الحاصلين على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من الحكومة المصرية معادلة لدرجة بكالوريوس الطب و الجراحة المصرية إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو ما يعادلها و كانوا مدة دراستهم الطبية حسن السير و السلوك و مواظبين على تلقي دروسهم العلمية طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا فيها 0
ويشترط أن يؤدى هولاء الأطباء التدريب الاجبارى إذا لم يكونوا قد أدوا ما يعادله فى الخارج.
** المادة الرابعة مستبدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1965.
المادة 5
يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه و لقبه و جنسيته و محل إقامته و يرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال 0
و عليه أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد 0
و يقيد في السجل اسم الطبيب و لقبه و جنسيته و محل إقامته و تاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه و الجهة الصادر منها و تاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال و تعطى صورة من هذا القيد مجانا إلى المرخص له في مزاولة المهنة 0
** المادة الخامسة مستبدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1965
المادة 6
لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن بفتح أكثر من عيادتين – و عليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته و بكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير 0
المادة 7
كل قيد في سجل الأطباء بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية و يشطب الاسم المقيد نهائيا منه و تخطر نقابة الأطباء البشريين و النيابة العامة بذلك و على النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيأتها التأديبية بوقف طبيب عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه 0
المادة 8
تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء الأطباء المرخص لهم في مزاولة المهنة و تقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه تعديلات
المادة 9
يجوز لوزير الصحة العمومية عند حدوث الأوبئة في أحوال الأخطار العامة أن يسمح بصفة استثنائية و للمدة التي تتطلبها مكافحة هذه الأوبئة و الأخطار لأطباء لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى بالقيام بالأعمال الطبية التي يؤذن لهم بمباشرتها 0
كما يجوز له بعد أخذ رأي مجلس الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب أخصائي في مزاولة مهنة الطب في جهة معينة بمصر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة في هذا الترخيص 0
و يجوز له بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى في مزاولة مهنة الطب في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع الطب و كانت خدمته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر 0
و يجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين في إحدى كليات الطب المصرية في مزاولة مهنة الطب مدة خدمتهم و لو لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى 0
المادة 10
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد على مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون و في حالة العود يحكم بالعقوبتين معا 0
و في جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات و اللافتات و مصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة و يأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه 0
ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الصحة أن يغلق بالطريق الادارى كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.(*)
(*) الفقرة الاخيرة من المادة 10 مضافة بالقانون رقم 29 لسنة 1965 الجريدة الرسمية العدد 126 فى 1965/6/9
المادة 11
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة .
أولا : كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب و كذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب.
ثانيا : كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب .
المادة 12
يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة و إذ1 كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح به منهما .
المادة 13
يصدر وزير الصحة العمومية قرارات تنظيم مهنتي التمريض و التدليك الطبي و غيرهما من المهن ذات الارتباط بمهنة الطب ويحدد فى تلك القرارات الرسوم الواجبة الأداء للقيد فى سجلات مزاولة المهنة بوزارة الصحة العمومية
المادة 13 معدلة بالقانون رقم 491 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 79 مكرر تابع فى 1955/10/23
المادة 13م
يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة العمومية صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذه.
** المادة 13 مكرر مضافة بالقانون رقم 491 لسنة 1955.
المادة 14
الأطباء المقيدون بسجلات وزارة الصحة العمومية عند صدور هذا القانون يستمرون في ممارسة مهنتهم و لو لم تتوافر فيهم بعض الشروط المنصوص عليها فيه .
المادة 15
يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص للأطباء الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلدهم و الاتجاه إلى مصر و الإقامة فيها و الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية في مزاولة المهنة بمصر مدة أقصاها سنه قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة عند الاقتضاء
المادة 16
يلغى القانون رقم 142 لسنه 1948 المشار إليه على أن يستمر للعمل باللوائح و القرارات الصادرة تنفيذا له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون 0
كما يلغى جميع ما يخالف هذا القانون من أحكام
المادة 17
على وزيري الصحة العمومية و العدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه و يصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدر بقصر الجمهورية في 22 ذي القعدة سنه 1373 ( 22 يوليو 1954 ) .