قانون نظام السجل العيني – القانون رقم 142 لسنة 1964
قانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني
المادة 1
يسرى نظام الشهر العقارى على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون المرافق 0
المادة 1
السجل العينى هو مجموعة الصحائف التى تبين أوصاف كل عقار وتبين حالته القانونية وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به .
المادة 2
(1)يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التى يسرى عليها نظام الشهر العقارى على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى ويحدد القرار التاريخى الذى يبدأ فيه هذا السريان ، وعلى أن يكون هذا التاريخ لاحقا لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل
( 2 ) ويستمر العمل قوانين الشهر العقارى المعمول بها فى المناطق التى لم يطبق نظام السجل العينى فيها طبقا لحكام الفقرة السابقة
المادة 2
تتولى مصلحة الشهر العقارى ومكاتبها ومأمورياتها أعمال السجل العينى طبقا لأحكام هذا القانون .
المادة 3
فى الفترة المشار إليها فى المادة السابقة تستكمل المصلحة إعداد السجل العينى للقسم المساحى على الوجه المبين بالقانون المرافق 0
المادة 3
يختص كل مكتب من مكاتب السجل العينى دون غيره بقيد المحررات المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه .
المادة 4
يصدر باللائحة التنفيذية قرار من وزير العدل .
المادة 4
( 1 ) يخصص سجل عينى لكل قسم مساحى وتفرد فى هذا السجل صحيفة خاصة بكل وحدة عقارية ترقم وفقا للقواعد الخاصة بكيفية إمساك السجل 0
( 2 ) يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية فى المدن والقرى 0 وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إمساك السجل العينى وكذلك الوثائق المتعلقة به .
المادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه 0
المادة 5
يلحق بكل سجل فهرس شخصى هجائى يكون فيه لكل مالك صحيفة خاصة يبين فيها الوحدات التى يملكها وتدون بيانات هذا الفهرس من واقع البيانات المثبتة فى السجل العينى .
المادة 6
ينشر هذا القانون فى الجريد الرسمية 0
المادة 6
لا يجوز بأى حالة من الأحوال أن تنقل من مكاتب السجل العينى أصول المحررات التى تم قيدها ولا السجلات والدفاتر والوثائق المتعلقة بالقيد ، على أنه يجوز للسلطات القضائية أو من تندبه من الخبراء الإطلاع عليها .
المادة 7
تخضع التصرفات الواردة فى هذا القانون سواء فيما يتعلق بقيدها أو التأشير بها حفظها أو بالنسبة إلى طلبات الإجراء فيها للقواعد المتعلقة بالرسوم الخاصة بالشهر العقارى .
المادة 8
(1) تعتبر وحدة عقارية فى تطبيق أحكام هذا القانون .
أولا – كل قطعة من الأرض تقع فى قسم مساحى واحد وتكون مملوكة لشخص واحد أو أشخاص على الشيوع دون أن يفصل جزءا منها عن سائر الأجزاء فاصل من مالك عام أو خاص أو دون أن يكون لجزء منها أو عليه من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها .
ثانيا – المناجم والمحاجر .
ثالثا – المنافع العامة .
(2) وتنظم بقرار من وزير العدل التفاصيل المتعلقة بتعيين الوحدات العقارية وتعديل البيان الوارد فى الفقرة السابقة عن طريق الإضافة أو الحذف .
المادة 9
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير العدل أن تعتبر منطقة من مناطق السكنى أو غيرها وحدة عقارية فى جملتها وتفرد لها صحيفة عامة ويعد لشهر التصرفات الخاصة بهذه المساكن فهرس يرتب بأسماء الأشخاص ويلحق بالصحيفة العقارية .
المادة 10
تحصر جميع الوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحى وتفرد لكل منها صحيفة ونثبت بها الحقوق .
المادة 11
لا تثبت الحقوق فى صحائف السجل إلا إذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية ، وإذا كان هذا السبب تصرفا أو حكما وجب أن يكون قد سبق شهره .
المادة 12
تستخلص بيانات الصحائف من دفتر المساحة وسجل الأطباء ومن التصرفات التى سبق شهرها ومن استمارات التسوية المشار إليها فى المادة 19 .
المادة 13
لا تثبت الحقوق على أساس وضع اليد إلا إذا لم يكن فى المحررات المشهرة ما يناقضها .
المادة 14
فى حالة قيام التناقص بين المحررات المشهرة عن قطعة مساحية واحدة تتولى المصلحة إثبات الحقوق فى صحيفة باسم من تعتبره صاحب الحق بعد فحص المحررات المتناقضة ودراستها ، ويرفق بصحيفة الوحدة تقرير عن نتيجة هذه الدراسة.
المادة 15
يثبت فى صحيفة كل وحدة عقارية حدودها الطبيعية وأسماء الملاك المجاورين .
المادة 16
تتولى المصلحة وضع العلامات على حدود كل وحدة عقارية .
المادة 17
يجب على واضع اليد على الوحدة العقارية أيا كان سبب وضع يده أن يمكن الموظفين المنوط بهم عملية المساحة من القيام بعملية التحديد ، وعلى رجال الضبطية القضائية أو رجال الإدارة تمكين هؤلاء الموظفين من وضع العلامات اللازمة لتحديد الوحدات العقارية .
المادة 18
المحررات التى تتناول نقل حق عينى أو إنشاءه أو زواله الثابتة التاريخ من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفى تخفض شهرها بمقدار 50 % إذا قدمت للشهر خلال شهرين من تاريخ صدور القرار الوزارى المشار إليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار . وترسل صورة من طلب الشهر إلى الهيئة القائمة على إعداد السجل العينى بمجرد تقديم الطلب للنظر فى إثبات الحقوق فى صحائف الوحدات العقارية على أساس هذه المحررات .
المادة 19
فى أحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر وفى أحوال وضع اليد على عقارات مفرزة بمقتضى عقود قسمة لم تشهر وفى جميع الأحوال الأخرى التى لا يكون وضع اليد فيها ثابتا فى محررات مشهرة يجوز لأصحاب الشأن باتفاقهم واتفاق من يكون له حقوق عينية تبعية على هذه الأعيان أن يقوموا فى ميعاد الشهرين المشار إليه فى المادة السابقة بإثبات اتفاقاتهم فى استمارات تسوية تقوم مقام المحررات المشهرة وتسلم هذه الاستمارات إلى الهيئة القائمة على إعداد السجل العينى للنظر فى إثبات الحقوق فى صحائف الوحدات العقارية وفقاً لها . وتخفض رسوم الشهر المستحقة عن هذه الاستمارات بمقدار 50 % إذا كان وضع اليد سابقا على صدور القانون بمدة خمس سنوات على الأقل . ويصدر قرار من وزير العدل ببيان كيفية تحرير الاستمارة .
المادة 20
بعد صدور القرار الوزارى المشار إليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار ينشر فى الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية بإعلان يضمن نتيجة أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية إلى ميعاد سريان القانون فى القسم المساحى ودعوتهم إلى الإطلاع على بيانات الوحدة العقارية الخاصة بهم كما يتضمن تنبيها إلى ميعاد الطعن المذكور فى المادة 21 .
وعند حلول ميعاد السريان المشار إليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار ينشر عن البيانات الخاصة بالوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحى لإطلاع أصحاب الشأن عليها .
ويرسل إخطار بالطريقة التى تبينها اللائحة إلى أصحاب الشأن الواردة أسماؤهم فى كل صحيفة من صحائف الوحدات العقارية ببيان ما أثبت باسمهم فى هذه الصحائف من حقوق وما يقع على هذه الوحدات العقارية من تكاليف وحقوق عينية تبعية .
المادة 21
تشكل فى كل قسم مساحى لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفى المصلحة أحدهما قانونى و الثانى هندسى وتختص هذه اللجنة دون غيرها فى النظر فى جميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لإجراء تغيير فى بيانات السجل العينى . ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجرائها قرار من وزير العدل .
- حكمت المحكمة الدستورية في الحكم رقم 10 لسنة 35 بتاريخ 2018/6/6 :
اولا : بعدم دستورية نصى المادتين (21) و(24) من قانون السجل العينى الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 .
ثانيا : بسقوط نص المادة (23) من القانون ذاته ، وقرار وزير العدل رقم (553 ) لسنة 1976 بشان لائحة الاجراءات التى تتبع امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (21) من قانون السجل العينى المشار اليه .
ثالثا : بإلزام الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة .
المادة 22
بعد انتهاء السنة المشار إليها فى المادة السابقة يقفل جدول الدعاوى والطلبات التى ترفع إلى هذه اللجنة ، ويجوز بقرار من وزير العدل مد المدة المشار إليها سنة أخرى .
المادة 23
تكون الأحكام التى تصدرها اللجنة نهائية فى الأحوال الآتية :
( 1 ) إذا كان التغيير المطلوب إجراؤه فى بيانات السجل متفقا عليه بين جميع ذوى الشأن الواردة أسماؤهم فى صحائف الوحدات .
( 2 ) إذا كان هذا التغيير لا يمس بحق شخص من الأشخاص الواردة أسماؤهم فى صحائف الوحدات المطلوب إجراء التغيير فيها .
( 3 ) إذا كان الحق المتنازع فيه لا يتجاوز أصلا النصاب النهائى للمحكمة الابتدائية .
- حكمت المحكمة الدستورية في الحكم رقم 10 لسنة 35 بتاريخ 2018/6/6 :
اولا : بعدم دستورية نصى المادتين (21) و(24) من قانون السجل العينى الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 .
ثانيا : بسقوط نص المادة (23) من القانون ذاته ، وقرار وزير العدل رقم (553 ) لسنة 1976 بشان لائحة الاجراءات التى تتبع امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (21) من قانون السجل العينى المشار اليه .
ثالثا : بإلزام الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة .
المادة 24
فيما عدا الأحوال الواردة بالمادة السابقة تكون الأحكام الصادرة من اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الواقع فى دائرتها القسم المساحى .
- حكمت المحكمة الدستورية في الحكم رقم 10 لسنة 35 بتاريخ 2018/6/6 :
اولا : بعدم دستورية نصى المادتين (21) و(24) من قانون السجل العينى الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 .
ثانيا : بسقوط نص المادة (23) من القانون ذاته ، وقرار وزير العدل رقم (553 ) لسنة 1976 بشان لائحة الاجراءات التى تتبع امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (21) من قانون السجل العينى المشار اليه .
ثالثا : بإلزام الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة .
المادة 25
لا تستحق رسوم على الدعاوى والطلبات التى ترفع إلى اللجنة على أنه إذا تبين أن طلب إجراء التغيير يستر تصرفا جديدا يراد التهرب من أداه الرسوم المستحقة عنه ضمنت قرارها أداء الرسوم المستحقة أصلا عن الدعاوى الابتدائية وعن الاستئناف – وترد الرسوم .
كما يستحق عند استئناف الأحكام الصادرة من اللجنة الرسوم المستحقة أصلا عن الدعاوى الابتدائية وعن الاستئناف – وترد الرسوم كلها أو بعضها عند الحكم لصالح المستأنف .
المادة 26
جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشىء من ذلك يجب قيدها فى السجل العينى . ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية .
ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرها .ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن .
المادة 27
يجب كذلك قيد جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية 0 ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم .
ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة .
المادة 28
يجب قيد الإيجارات والسندات التى ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشى من ذلك .
ويترتب على عدم قيدها أنها لا تكون نافذة فى حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الإيجارات والسندات وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات و الحوالات .
المادة 29
يجب قيد جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة أو التى من شأنها زوال أى حق من الحقوق العينية العقارية التبعية وكذلك النهائية المثبتة لشئ من ذلك والإقرارات بالتنازل عن مرتبة قيدها.ويترتب على عم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم .
المادة 30
يجب على الوارث قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية وذلك بقيد السند المثبت لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث.
ولا يجوز قيد أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق إلا بعد إتمام القيد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
ويجوز أن يقتصر قيد حق الإرث على جزء من عقارات التركة، وفي هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة عقارية تبنى على أساسها تصرفات الورثة.
ولا يجوز قيد أي تصرف من الوارث طبقاً لأحكام الفقرة السابقة إلا في حدود نصيبه الشرعي في كل وحدة.
ولا يجوز قيد أي تصرف في أي عين من الأعيان التي انتهى فيها الوقف إلا بعد قيد إلغائه.
وفي جميع الحالات السابقة يكون القيد بدون رسم.
مستبدلة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 .
المادة 31
يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى صحف السجل العينى المخصصة لأعيان التركة أو حقوقها . ويجب على الدائن إعلان كل ذى شأن بقيام الدين قبل التأشير به .
ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ، ومع ذلك إذا تم التأشير فى خلال سنة من تاريخ القيد المشار إليه فى المادة السابقة فللدائن أن يحتج بحقه على كل مكان من تلقى من الوارث حقا عينيا وقام بقيده قبل هذا التأشير .
المادة 32
الدعاوى المتعلقة بحق عينى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات .
المادة 33
الدعاوى المشار إليها فى المادة السابقة التى تكون منظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ولم تسجل صحيفتها لا يجوز الاستمرار فى النظر فيها إلا بعد أنم تتضمن الطلبات الختامية فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل وبعد التاشير فيه بمضمون هذه الطلبات .
ويمنح المدعون فى الدعاوى ميعاد شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لطلب هذا التأشير فإذا لم تقدم فى أول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير توقف الدعوى .
المادة 34
– يؤشر فى السجل العينى بمنطوق الحكم النهائى الصادر فى الدعاوى المبينة فى المواد السابقة .
المادة 35
يترتب على التأشير بالدعاوى فى السجل العينى أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا يكون حجة على من ترتب لهم حقوق وأثبتت لمصلحتهم بيانات فى السجل ابتداء من تاريخ التأشير بهذه الدعاوى فى السجل .
وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى الأحكام النهائية القائمة وقت العمل بهذا القانون من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه فى المادة الثانية من قانون
الإصدار .
المادة 36
يجب التأشير بإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة فى صحف الوحدات العقارية – ويترتب على ذلك إنه إذا تقرر حق الشفيع بحكم قيد فى السجل أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير المذكور .
المادة 37
يكون للسجل العينى قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل.
مقضي بعدم دستوريتها بموجب حكمة المحكمة الدستورية العليا رقم 42 لسنة 1998 – بشأن عدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل, وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون.
المادة 38
استثناء من أحكام المادة السابقة يقبل الحقوق استنادا إلى وضع اليد المكسب للملكية إذا رفعت الدعوى أو صدر الحكم فيها خلال خمس سنوات من انقضاء المدة المنصوص عليها فى القرار الوزارى المشار إليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار . ولا تكون هذه الحقوق حجة على من تلقى عينيا من المالك المقيد فى السجل قبل الحصول التأشير المنصوص عليه فى المادة 32 من هذا القانون .
مقضي بسقوطها بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 42 لسنة 1998 – بشأن عدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل, وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون.
المادة 39
– لا يجوز إجراء تغيير فى البيانات الواردة فى السجل العينى إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف فى الحقوق الثابتة فى السجل أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التى يقع القسم المساحى فى دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة 21 . وللأمين أن يصحح الأخطاء المادية البحتة فى السجل العينى من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن طالما لم يتم القيد . وفى حالة إتمام القيد وجب عليه عدم إجراء التصحيح إلا بعد إخطار ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول . ويحرر الأمين محضرا يوضح فيه أسباب الخطأ وكيفية كشفه .
المادة 40
يجب على ملاك الوحدات العقارية إخطار أمين السجل بكل تغيير يتناول الوحدة العقارية بسبب إضافة مبانى أو إنشاء تفاصيل هامة أو تعديلها أو إزالتها . ويرفق بالإخطار إقرار رسمى يتضمن التغييرات وتعدل بيانات السجل العينى تبعا لها دون اقتضاء أية رسوم . ويجب أن يتم الإخطار خلال الثلاثة الأشهر التالية لإتمام التغيير .
المادة 41
إذا تبين عند الانتقال للطبيعة لإجراء عملية تحديد أو غيرها وجود تغييرات غير مثبتة فى صحائف السجل ، أثبتت فى السجل بقرار يصدره الأمين متضمنا هذه التغيرات مع إلزام المالك المتخلف عن الإخطار المشار إليه بالمادة السابقة بغرامة قدرها 1/2 % من قيمة العقار وبشرط ألا تتجاوز 100 جنيه ولا تقل عن 10 جنيهات ويعتبر هذا القرار نهائيا وتحصل بالطريق الإدارى ، وتكون لها مرتبة امتياز رسوم الشهر . وللأمين العام الإقالة من الغرامة أو تخفيضها إذا أبديت أعذار مقبولة .
المادة 42
لكل ذى شأن أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة محو التأشير المشار إليه فى المادة 31 فيأمر به القاضى إذا كان سند الدين مطعونا فيه جديا .
وكذلك لدى الشأن أن يطلب إلى القاضى محو التأشير المشار إليه فى المادة 32 فيأمر به القاضى إذا تبين له أن الدعوى التى أشر بها لم ترفع إلا لغرض مطعونا كيدى محض .
المادة 43
يخطر كل شخص تغيرت حقوقه أو زالت بكل قيد أو محو أو تأشير أو تصحيح وذلك بإرسال خطاب موصى عليه مع علم وصول إلى محله المعين فى السجل ويدرج القي أو المحو أو التأشير أو التصحيح بأكمله فى سند الملكية وفى الشهادة المنصوص عليها فى المادتين 58 و 59 .
المادة 44
إذا ألغى المحو عاد لقيد الحق التبعى مرتبته الأصلية فى السجل العينى ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعى بالنسبة للقيود التى أجريت فى الفترة ما بين المحو والإلغاء .
المادة 45
تتم إجراءات القيد والتغيير والتصحيح بناء على طلب ذوى الشأن من يقوم مقامهم وفقا للشروط و الأوضاع التى ينص عليها القانون واللائحة التنفيذية.
المادة 46
تقدم طلبات القيد إلى مأمورية السجل العينى التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها وفقا للإجراءات والأوضاع المشار إليها باللائحة
التنفيذية .
المادة 47
يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المادة السابقة فضلا عما يتطلبه القانون فى أحوال خاصة على البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويجب أن يرفق بالطلب صحيفة الوحدة العقارية والمستندات المؤيدة للبيانات المذكورة وفقا لما توضحه اللائحة .. وتدون الطلبات على حسب تواريخ وساعة تقديمها بدفتر يعد لذلك بالمأمورية وترقم الطلبات بأرقام مسلسلة ويبين فى هذا الدفتر مراحل العمل فى الطلبات .
المادة 48
لا يقبل فى إثبات أصل الملكية أو الحق العينى سوى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العينى .
المادة 49
يعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم قيد المحرر فى السجل العينى خلال سنة من تاريخ قيد الطلب بالمأمورية ، وتمتد هذه المدة سنة ثانية إذا قدم الطالب قبل انتهاء السنة الأولى بأسبوعين طلبا بالامتداد وأدى عنه الرسم المطلوب .
المادة 50
إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب فى شأن عقار واحد وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها فى دفتر أسبقية الطلبات وأن تنقضى بين إعادة الطلب السابق مؤشرا على المحرر الخاص به بالصلاحية وإعادة الطلب اللاحق مؤشرا عليه بذلك فترة معادلة للفترة التى تقع بين ميعاد تدوين كل منهما على إلا تجاوز هذه الفترة سبعة أيام وعلى أن تحسب من تاريخ الإرسال .
المادة 51
إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب فى البيانات أو الأوراق أخطر صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول لتلاقى هذا النقص أو العيب خلال أجل لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإرسال فإذا لم يفعل رفع الأمر إلى أمين السجل العينى .
وللأمين أن يصدر قرارا مسببا بسقوط أسبقية هذا الطلب أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالية على حسب الأحوال .
ويراعى حكم المادة السابقة فى إبلاغ القرار الصادر بسقوط الأسبقية عند إعادة الطلبات اللاحقة للطلب الذى تقرر سقوط أسبقيته بشرط مراعاة الميعاد الموضح بالمادة التالية .
المادة 52
لمن أشر طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له ، ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يطلب إلى أمين السجل العينى خلال عشرة أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه قيد المحرر فى دفتر العرائض وذلك بعد توثيقه بعد أداء الرسم وإيداع كفالة قدرها نصف فى المائة من قيمة الالتزام الذى يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات و إلا أصبح القرار نهائيا . ويجب أن يبين فى الطلب الأسباب التى يستند إليها الطالب . وفى هذه الحالة يجب على أمين السجل العينى بعد توثيق المحرر قيد الطلب فى دفتر العرائض ثم رفع الأمر إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة 21 ، ويوقف فحص الطلبات اللاحقة إلى أن يصدر قرار اللجنة .
المادة 53
تصدر اللجنة قرارا مسببا على وجه السرعة إما بتأييد أو رفض قيد المحرر فى السجل العينى أو بجوار هذا القيد وذلك تبعا لتحقيق أو تخلف الشروط التى يتطلب القانون توافرها لقيد المحرر فى السجل العينى . ويجب أن يتضمن قرارها مصادرة الكفالة أو ردها للمتظلم إذا وجد أن تظلمه مبنى على أسباب جدية . ولا يجوز الطعن فى قرار اللجنة بأى طريق من طرق الطعن .
المادة 54
إذا صدر قرار اللجنة بقيد المحرر فى السجل العينى وجب إجراء ذلك حسب ترتيب قيد الطلب المتعلق به فى دفتر العرائض .وإذا صدر القرار برفض قيد المحرر فى السجل وجب التأشير بما يفيد ذلك فى العرائض أمام الطلب المتعلق به ويرد المحرر لصاحب الشأن بعد التاشير عليه بمضمون القرار وتاريخه .
المادة 55
لأمين السجل العينى أن يرفض إجراء القيد إذا لم يستوف الطلب الشروط اللازمة ، وعليه أن يذكر أسباب هذا الرفض على الطلب وفى دفتر العرائض وإبلاغها كتابة للطالب مع تحديد ميعاد أسبوعين له من تاريخ الإرسال لتقديم اعتراضات على هذا الرفض . ويصبح قرار الأمين نهائيا إذا مضى الميعاد المذكور دون تقديم الاعتراض .
المادة 56
لمن رفض اعتراضه أن يطلب إلى أمين السجل العينى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال قرار الرفض إليه رفع الأمر إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة 21 من هذا القانون . وتصدر اللجنة على وجه السرعة إما بتأييد رفض القيد أو تنفيذ الطلب .
المادة 57
يتم القيد فى السجل العينى بالمطابقة للمستندات المقدمة وبترتيب الطلبات فى دفتر العوائض ويؤرخ بنفس تاريخ هذا القيد ويتم بكل عناية وبخط واضح دون كشط أو محو أو شطب أو تحشير .
المادة 58
تسلم لكل مالك صورة من الصحيفة العقارية وتسمى تلك الصورة سند الملكية وفى حالة امتلاك شخصين أو أكثر لعقار على الشيوع تسلم لكل منهم صورة من سند الملكية باسم جميع المشتاعين بعد أداء رسم قدره مائة قرش .
المادة 59
تسلم لغير الملاك من ذوى الشأن بناء على طلبهم بها البيانات الخاصة بهم فى السجل العينى بعد أداء الرسم المقرر.
المادة 60
لا يجوز تسليم صورة ثانية من سند الملكية أو الشهادة إلا فى حالة تلف أو ضياع الصورة الأولى ، ويكون ذلك بقرار من اللجنة المشار إليها فى المادة 21وتعطى الصورة بعد أداء الرسم المقرر .
المادة 61
على الأمين أن يعطى شهادة فى أى وقت بمطابقة سند الملكية أو الشهادة للسجل العينى وذلك بعد أداء الرسم المقرر .
المادة 62
علامات تحديد الوحدات العقارية مملوكة للدولة . فإذا فقدت أى علامة أو تلفت أو غير مكانها بمعرفة أحد من غير الموظفين المختصين فإن مصروفات إعادة وضعها تقع على عائق من ثبتت مسئوليته و إلا حصلت تلك المصروفات من واضعى اليد والملاك الذين وضعت العلامة لتحديد وحداتهم وذلك بالتضامن فيما بينهم بالطرق الإدارية .
** مصحح بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد77 فى 2 / 4 / 1964
المادة 63
على الجهات المشرفة على أعمال التنظيم وعلى المحافظات أن تخطر الجهة القائمة على السجل العينى فى أول كل شهر برخص البناء والهدم المعطاة لأصحاب الشأن وبربط العوائد العقارية المستجدة وذلك لكى تقوم الجهة الأخيرة بتطبيق نظام المدن على الوحدات العقارية المنشأة عليها هذه الأبنية عند إدراج أى تصرف يتعلق بها فى السجل العينى .
المادة 64
على السلطات المختصة أن تقدم البيانات والأوراق التى تطلبها الجهة القائمة على السجل العينى أو التى يوجب القانون تقديمها والمتعلقة بإجراءات القيد خلال عشرين يوما من تاريخ طلبها .
المادة 65
على كل من توصل إلى قيد محرر لسلب عقار للغير أو من ترتيب حق عينى عليه مع علمه بذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها أى قانون أخر . ويعاقب على الشروع فى هذه الجريمة بنصف العقوبة.
** مصحح بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد77 فى 2 / 4 / 1964
المادة 66
يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 63 ، 64 بغرامة لا تقال عن مائة قرش ولا تتجاوز عشرة جنيهات وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات .