قانون سجل المستوردين – القانون رقم 121 لسنة 1982
قانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين
المادة 1
– لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى استيراد السلع بقصد الاتجار إلا إذا كان مقيدا بسجل المستوردين المعد لذلك بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية وفقا لأحكام هذا القانون .
وفى تطبيق أحكام الفقرة السابقة يعتبر استيراد الوكيل التجارى للسلع استيرادا بقصد الاتجار ..
تستبدل عبارتا الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية و الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بعبارتى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية و وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بموجب القانون رقم 7 لسنة 2017 .
المادة 2
يشترط فيمن يطلب القيد فى سجل المستوردين أن تتوافر الشروط الآتية :
أولا – بالنسبة لقيد الأشخاص الطبيعيين :
( أ ) أن يكون مقيدا فى السجل التجارى ، وحائزا على بطاقة ضريبية .
( ب ) أن يكون مصرى الجنسية .
( جـ ) أن يكون قد زاول الأعملا التجارية لمدة سنتين متتالتين سابقتين على الأقل على طلب القيد ، وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية ، وألا يقل حجم الأعمال فى السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبى المقدم لمصلحة الضرائب عن مليونى جنيه .
ويعفى من شرط حجم الأعمال الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون .
( د ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائى بعقوبة جناية ، أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين التجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية حقوق الملكية الفكرية أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزى أو الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الدخل أو حماية المستهلك أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة ( 8 ) من هذا القانون ، وذلك كله ما لم يكن قد تم التصالح فيها أو رد إليه اعتباره .
( هـ ) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى ، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
( و ) ألا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عند طلب القيد عن خمسمائة ألف جنيه .
ويلتزم الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوقيت أوضاعه وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقواعد اللازمة لذلك فى اللائحة التنفيذية ، على أن تصدر هذه القواعد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
ويعفى من هذا الشرط الحائز على بطاقة إستيرادية وقت صدور هذا القانون 0 ويخفض هذا النصاب إلى النصف للحاصل على شهادة جامعية أو ما يعاديها 0
( ز ) ملغاة .
( ح ) ألا يكون من أعضاء مجلس الشعب أ, الشورى أو المجالس المحلية أو المتفرغين للعمل السياسى وذلك طول مدة عضويتهم أو تفرغهم ما لم يكن مشتغلا أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه 0
( ط ) أن يكون طالب القيد أو المدير المسئول والعاملون المختصون بالاستيراد قد اجتازوا الدورات التدريبية التى تعتمدها الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية ، وتحدد اللائحة التنفيذية عدد ونوع الدورات التدريبية .
كما لا يجوز تجديد القيد إلا بعد اجتياز هذه الدورات .
ثانيا – بالنسبة لقيد الشركات :
( أ ) أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجارى ، وبالنسبة لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة أن يكون قد مضى على قيدها سنة على الأقل ، وألا يقل حجم الأعمال فى السنة الأخيرة من واقع الإفرار الضريبى المقدم لمصلحة الضرائب عن خمسة ملايين جنيه ، وتعفى من شرط حجم الأعمال الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
( ب ) أن يكون مركز الشركة الرئيسى جمهورية مصر العربية ، وتم تأسيسها وفقا لأحكام القوانين المصرية .
( ج ) أن يكون من أغراض الشركة استيراد السلع بقصد الاتجار 0
( د ) ألا يقل رأس مال شركة الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مليونى جنيه ، ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة ، أو بتقديم شهادة تفيد إبداع رأس المال فى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى فى حالة بدء الشركة لنشاطها . وتلتزم شركات الأشكاص والشركة ذات المسئولية المحدودة الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوقيت أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية .
( هـ ) ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عن خمسة ملايين جنيه ، وأن يكون أسهم أو حصص الشركاء فى الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المحدودة أو شركات الأشخاص مملوكة بنسبة ( 51 % ) على الأقل للمصريين .
وعلى الشركات الحائزة للبطاقة الاستيرادية وقت صدورها هذا القانون أن توفق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
وألا يقل حجم أعمال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم فى السنة السابقة لطلب القيد من واقع الإقرار الضريبى المقدم لمصلحة الضرائب عن خمسة ملايين جنيه ، وتعفى من هذا الشرط الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
( و ) أن يكون مدير الشركة المسئول عن الاستيراد مصرى الجنسية .
( ز ) أن تتوافر فى الشركاء المتضامنين ومديرى الشركات والعاملين المسئولين عن الاستيراد الشروط الواردة بالفقرات ( د ، هـ ، ح ، ط ) من شروط قيد الأشخاص الطبيعيين .
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية تقرير مهلة جديدة لا تجاوز ستة أشهر لتوفيق الأوضاع الواردة فى هذه المادة ، وذلك وفقاً للضوابط التى يحددها هذا القرار .
*الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2018 .
*تلغى الفقرة ز من المادة ( 2 ) أولا ، والفقرة الأخيرة من المادة ( 2 ) بموجب القانون رقم 7 لسنة 2017 .
*البند (ط) أولاً مضاف بالقانون رقم 7 لسنة 2017 .
*البنود ( ب ، جـ ، د ، هـ ، و ) من البند أولا والفقرات : ( أ ، ب ، د ، هـ ، و ، ز ) من البند ثانيا فى المادة رقم ( 2 ) معدلة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : يشترط فيمن يطلب القيد فى سجل المستوردين أن تتوافر الشروط الآتية :
أولا – بالنسبة لقيد الأشخاص الطبيعيين :
( أ ) أن يكون مقيدا فى السجل التجارى ، وحائزا على بطاقة ضريبية .
( ب ) أن يكون مصرى الجنسية ، وبالنسبة لمن نجنس بالجنسية المصرية يراعى مضى مدة لا تزيد عن عشرة سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية .
( ج ) أن يكون قد زاول الأعمال التجارية سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل على طلب لقيد ، وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية أو أن يكون قد مارس أعمالا نظيرة بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو الشركات على اختلاف أنواعها لمدة مماثلة وتحدد اللائحة التنفيذية الأعمال التى تعتبر نظيرة للأعمال التجارية وكيفية إثبات مزاولتها .
ويعفى من هذا الشرط من الحائز على بطاقة إستيرادية وقت صدور هذا القانون والحاصل على شهادة جامعية أو ما يعادلها ، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة ( ز) من البند أولا من هذه المادة .
( د ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الاستيراد أو التصدير أو النقد أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو الشركات أو التجارة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ( 8 ، 9 ) من هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره 0
( ه ) ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لمن يكن قد رد إليه اعتباره 0
( و ) ألا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عند طلب القيد من 10000 جنيه ( عشرة آلاف جنيه ) 0
ويعفى من هذا الشرط الحائز على بطاقة إستيرادية وقت صدور هذا القانون 0 ويخفض هذا النصاب إلى النصف للحاصل على شهادة جامعية أو ما يعاديها 0
( ز ) لا يجوز لمن مارس أعمالا نظيرة للأعمال التجارية من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو الشركات التابعة للقطاع العام القيد فى سجل المستوردين إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ ترك الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبى 0
( ح ) ألا يكون من أعضاء مجلس الشعب أ, الشورى أو المجالس المحلية أو المتفرغين للعمل السياسى وذلك طول مدة عضويتهم أو تفرغهم ما لم يكن مشتغلا أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه 0
ثانيا – بالنسبة لقيد الشركات :
( أ ) أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجارى ، وبالنسبة لشركات الأشخاص أن يكون قد مضى على قيدها سنة على الأقل ، وتعفى من شروط المدة الشركات الحائزة على بطاقة أستيرادية وقت صدور هذا القانون أو التى يكون رأس مالها يقل عن 20000 جنيه ( عشرين ألف جنيه من الجنيهات ) 0
(ب ) أن يكون مركز الشركة الرئيسى جمهورية مصر العربية 0
( ج ) أن يكون من أغراض الشركة استيراد السلع بقصد الاتجار 0
( د ) ألا يقل رأس مال شركة الأشخاص المدفوع عن 15000 جنيه ( خمسة عشر ألفا من الجنيهات ) ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة أو بتقديم شهادة تفيد إيداع رأس المال فى أحد البنوك المعتمدة فى حالة بدء الشركة لنشاطها 0 وتعفى من هذا الشرط شركات الأشخاص الحائزة على بطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون 0
( ه ) أن تكون أسهم أو حصص الشركاء فى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم مملوكا جميعا لمصريين مع مراعاة مضى مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اكتساب جنسية جمهورية مصر العربية 0
( و ) أن يكون جميع الشركاء ومديرو الشركة فى شركات الأشخاص ومديرو ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات الأموال مصريين ، وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يراعى مضى مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اكتساب هذه الجنسية 0
( ز ) أن يتوافر فى الشركات المتضامنين ومديرى شركات الأموال الشروط الواردة بالفقرات د ، ه ، ز ، ح من شروط قيد الأشخاص الطبيعيين 0
وتعفى من الشروط (ه) ، (و) من ثانيا شركات القطاع العام متى كان الاستيراد متصلا بنشاطها 0
وتعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الأشخاص فى مجال تطبيق هذا القانون 0
(*) الجريدة الرسمية العدد 31 فى 5 أغسطس سنة 1982
المادة 2 مكرر
يعفى من القيد فى سجل المستوردين الشركات المسجلة التى تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا وذلك فى حدود ما تستورده من مستلزمات ، باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط .
مضافة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2017 .
المادة 3
تحدد اللائحة التنفيذية ما يلى :
( أ ) الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد فى سجل المستوردين ، وتجديد القيد ، وتعديل البيانات ، وتقسيم المجموعات السلعية ، وقواعد إثبات رأس المال وحجم الأعمال فى الأحوال التى يتعذر فيها إثبات رأس المال وحجم الأعمال فى الأحوال التى يتعذر فيها إثباته وفقا لأحكام المادة ( 2 ) من هذا القانون .
( ب ) نظام إصدار نشرة بالبيانات الخاصة بالمستوردين تصدرها الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية .
( ج ) المبالغ والرسوم التى تؤدى عند القيد وتعديل البيانات والصور والشهادات ورسوم النشر بما لا يجاوز الآتى :
5000 جنيه رسم القيد لأول مرة ولإعادة القيد .
2000 جنيه رسم تجديد القيد .
1000 جنيه عن كل مجموعة سلمية .
500 جنيه رسم طلب تعديل أو تدوين بيانات فيما عدا إضافة وتعديل المجموعات السلعية .
500 جنبه رسم النشر عن القيد أو التجديد أو التعديل .
100 جنيه رسم استخراج صور من صحيفة السجل أو شهادة سلبية ، وتعفى من أداء هذا الرسم المستخرجات والشهادات التى تطلبها الوزارت والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات العامة .
الفقرتين ( أ ، جـ ) من المادة رقم ( 3 ) معدلة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2017 نص الماداة قبل التعديل :
تحدد اللائحة التنفيذية ما يلى :
( أ ) الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد فى سجل المستوردين وتجديد القيد وتعديل البيانات وتقسيم السلعية .
( ب ) نظام إصدار نشرة بالبيانات الخاصة بالمستوردين تصدرها الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .
( ج ) المبالغ والرسوم التى تؤدى عند القيد وتعديل البيانات والصور والشهادات ورسوم النشر بما لا يجاوز ما يلى :
جنيه
3000 تأمين مع طلب القيد
500 رسم القيد لأول مرة بحد أقصى عشر مجموعات سلعية .
200 رسم تجديد القيد .
50 رسم كل إضافة لمجموعة سلعية تزيد عن الحد الأقصى المشار إليه .
10 رسم طلب تعديل أو تدوين بيانات فيما عدا إضافة وتعديل المجموعات السلعية .
10 رسم النشر عن القيد أو التجديد أو التعديل .
5 رسم استخراج صورة من صحيفة السجل أو شهادة سلبية ، وتعفى من أداء هذا الرسم المستخرجات والشهادات التى تطلبها الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة .
تستبدل عبارتا الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية و الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بعبارتى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية و وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بموجب القانون رقم 7 لسنة 2017 .
المادة 3 مكرر
يشترط للقيد فى سجل المستوردين إيداع تأمين أو تقديم خطاب ضمان مصرفى معادل ووفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك على النحو الآتى :
(1) 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين .
(2) 200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية
ويرد هذا التأمين فى حالة انتهاء مدة السجل ، أو فى حالة عدم الرغبة فى تجديده .
وعلى الأشخاص الحائزين لبطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون توفق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
مضافة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2017 .
المادة 4
على المستورد إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل فى البيانات المقيدة فى السجل خلال سنتين يوما من تاريخ حدوثها وذلك طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
تستبدل عبارتا الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية و الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بعبارتى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية و وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بموجب القانون رقم 7 لسنة 2017 .
المادة 5
يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد على أن يقدم الطلب خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء المدة ومع ذلك يقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة إذا قام الطالب بسداد الرسم فى هذه الحالة مضاعفا .ويشطب قيد المستورد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوما المشار إليها .
المادة 6
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون آخر ، يشطب قيد المستورد من سجل المستوردين ويسقط حقه فى استرداد قيمة تأمين القيد فى السجل فى حالة صدور حكم نهائى على المستورد بعقوبة جناية ، أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزى أو الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الدخل أو حماية المستهلك ، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة ( 8 ) من هذا القانون .
ولا تجوز إعادة قيد المستورد بسجل المستوردين إلا فى حالة التصالح أو إذا رد إليه اعتباره .
معدلة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو أية قوانين أخرى ، فإنه فى حالة الحكم على المستورد بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم النصوص عليها فى القوانين الخاصة بالاستيراد أو التصدير أو النقد أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو الشركات أو التجارة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ( 8 ، 9 ) من هذا القانون يشطب قيد المستورد من سجل المستوردين ويسقط حقه فى استرداد تأمين القيد فى السجل ، ولا يجوز إعادة قيده بسجل المستوردين إلا بعد رد اعتباره .
المادة 6 مكرر
يجوز للوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بقرار مسبب وقف قيد المستورد فى سجل المستوردين لمدة لاتجاوز عامين ، إذا خالف أحكام القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير أو جمارك أوالضرائب أو الرقابة على المعادن الثمينة أو حماية المستهلك ، أو استورد سلعة بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لقمع التدليس والغش أو بالمخالفة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة أو بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والنافذة فى جمهورية مصر العربية ، متى كان يترتب على ذلك كله الإضرار بسلامة أو صحة المستهلك ، أو بالصناعة الوطنية أو الاقتصاد القومى ، أو بالنظام العام ، أو الآداب العامة .
مضافة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2017 .
المادة 7
يشطب قيد المستورد إذا فقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد فى السجل وكذلك فى حالة الوفاة أو انقضاء الشخص الاعتبارى المرخص له فى الاستيراد .
المادة 8
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون ىخر ، يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب ايا من الأفعال الآتية :
1- استورد سلعا بقصد الاتجار دون القيد فى سجل المستوردين .
2- قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المستوردين ، أو بتجديد القيد فى هذا السجل .
3- دون على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة فى شأن القيد بالسجل .
4- امتنع عن موافاة الجهة الإدارية التى يحددها الوزير المختص بشئون التجارة الخاجية بالبيانات التى تطلبها بشأن التصرف فى التصرف فى الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها أو توزيعها ، أو امتنع عن تقديم فواتير البيع والتوزيع ، أو قدم فواتير وهمية أو غير صحيحة ، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيانات التجارية .
وتضاعف عقوبة الغرامة بحديها فى حالة العود .
معدلة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : مع عدم الإخلال مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : مع جواز احكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة حسب الأحوال :
1 – من يستورد سلعا بقصد دون القيد فى سجل المستوردين .
2 – من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المستوردين أو بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته .
3 – من يدوى على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المعلقة بالأعمال الإستيرادية بيانات غير صحيحة فى شأن القيد بالسجل .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
المادة 9
ألغيت
ملغاة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2017 نص المادة قبل الإلغاء :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطأ مع أجنبى مستغلا قيد اسمه فى سجل المستوردين بقصد الاستيراد لمصلحة هذا الأجنبى .
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأشياء التى تم ضبطها .
المادة 10
– يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنية .
1 – من يحجم عمدا عن تمكين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من الإطلاع على الدفاتر والأوراق التى يكون لهم حق الإطلاع عليها وفقا لأحكامه .
2 – من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له .
الفقرة الأولى معدلة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2017 : نص الفقرة قبل التعديل : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه
المادة 11
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشحص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة بالجرائم المنصوص عليها فى المادتين ( 8 و 10 ) من هذا القانون ، إذا ثبت علمه بهذا وكان إخلاله بالوجبات التى تفرضها عليها تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتبارى أو لصالحه .
معدلة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : فى حالة وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 8 ، 9 ، 10 من هذا القانون من شخص إعتبارى يعاقب بالعقوبات المذكورة فى المواد المنوه عنها الشريك المتضامن أو المدير أو عضو مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة المسئول بحسب الأحوال .
المادة 12
تنتشر أحكام الإدانة الصادرة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ( 8 ، 10 ) من هذا القانون على نفقة المحكوم عليه بإحدى الجرائد اليومية وبالنشرة التى تصدرها الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية .
ويجوز تحصيل نفقات النشر بطريق الحجر الإدارى .
تستبدل عبارتا الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية و الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بعبارتى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية و وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بموجب القانون رقم 7 لسنة 2017 .
عبارة المواد ( 8 ، 9 ، 10 ) من هذا القانون مستبدلة بعبارة المادتين ( 8 ، 10 ) من هذا القانون بموجب القانون رقم 7 لسنة 2017
المادة 13
يكون للعاملين القائمين بتنفيذ أحكام القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية صفة مأمورى الضبط القضائى لإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .. ولهم فى سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون حق الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات ، وعلى أصحاب الشأن أن يقدموا إليهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى تطلب منهم لهذا الغرض.
تستبدل عبارتا الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية و الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بعبارتى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية و وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بموجب القانون رقم 7 لسنة 2017 .
المادة 14
يلتزم كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون بمراعاة سرية البيانات الواردة بسجل المستوردين وسرية البيانات والسجلات والأوراق التى يطلع عليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون .ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 310 من قانون العقوبات .
المادة 15
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
تستبدل عبارتا الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية و الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بعبارتى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية و وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بموجب القانون رقم 7 لسنة 2017 .
المادة 16
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعة أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى شوال سنة 1402 (26 يوليه سنة 1982)