الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين

قرار رئيس المجلس الملي العام لسنة 1938 بشأن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين

المادة 1
الخطبة عقد يتفق به رجل وامرأة على الزواج ببعضهما فى أجل محدد.


المادة 1
الخطبة عقد يتفق به رجل وامرأة على الزواج ببعضهما فى أجل محدد.


المادة 2
لا تجوز الخطبة إلا بين من لا يوجد مانع شرعى من زواجهما طبقا لما نص عليه فى الفصل الثالث من هذا الباب.


المادة 3
لا تجوز الخطبة إلا إذا بلغ سن الخاطب سبع عشرة سنة والمخطوبة خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.


المادة 4
تقع الخطبة بين الخطيبين بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر فإذا كان أحدهما قاصرا وجب أيضا موافقة وليه فى ذلك.


المادة 5
تثبت الخطبة فى وثيقة يحررها كاهن من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مرخص له بمباشرة عقد الزوج وتشتمل هذه الوثيقة على ما يأتى:
(1) اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته.
(2) اسم كل من والدى الخطيبين ولقبه وصناعته ومحل إقامته ، وكذلك اسم ولى القاصر من الخاطبين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
(3) اثبات حضور كل من الخاطبين بنفسه وحضور الولى إن كان بينهما قاصر ورضاء كل من الطرفين بالزواج.
(4) إثبات حضور شاهدين على الأقل مسحيين راشدين وذكر اسم كل من الشهود وسنه وصناعته ومحل إقامته.
(5) إثبات التحقق من خلو الخاطبين من موانع الزواج الشرعية المنصوص عليها فى الفصل الثالث.
(6) الميعاد الذى يحدد لعقد الزواج.
(7) قيمة المهر وشروط وفاته إذا حصل الاتفاق على مهر.
ويوقع على هذه الوثيقة من كل من الخاطب والمخطوبة وولى القاصر منهما والشهود ومن الكاهن الذى حصلت على يده الخطبة ثم يتلوها الكاهن على الحاضرين وتحفظ بعد ذلك فى مجلد خاص بدار البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية التى حصلت الخطبة فى دائرتها.


المادة 6
يجب على الكاهن قبل تحرير عقد الخطبة أن يتحقق:
أولا: من شخصية الخطيبين ورضائهما بالزواج.
ثانيا: من عدم وجود ما يمنع شرعا من زواجهما سواء من جهة القرابة أو الدين. أو المرض أو وجود رابطة زواج سابق.
ثالثا: من أنهما سيبلغان فى الميعاد المحدد لزواجهما السن التى يباح فيها الزواج شرعا.


المادة7
يجوز باتفاق الطرفين تعديل الميعاد المحدد للزواج فى عقد الخطبة مع مراعاة السن التى يباح فيها الزواج. ويؤشر بهذا التعديل فى ذيل عقد الخطبة ويوقع عليه من الطرفين ومن الكاهن.


المادة 8
يحرر الكاهن الذى باشر عقد الخطبة ملخصا منه فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ حصوله ويعلقه على كنيسته ، وإذا كان الخاطبان أو أحدهما مقيمين خارج جائرة هذه الكنيسة ترسل نسخة منه إلى كاهن الكنيسة التى يقيم كل من الخاطبين فى دائرتها ليعلقه على بابها . ويبقى الملخص معلقا قبل الزواج مدة عشرة أيام تشتمل على يومى أحد.


المادة 9
إذا لم يتم الزواج فى خلال سنة من تاريخ انقضاء ميعاد العشرة الأيام المنصوص عليه فى المادة السابقة فلا يجوز حصوله إلا بعد تعليق جديد يعمل بالطريقة المتقدم ذكرها.


المادة 10
يجوز لأسباب خطيرة للرئيس الدينى (الاسقف أو المطران) فى الجهة التى حصلت الخطبة فى دائرتها أن يعفى من التطليق المنصوص عليه فى المادتين السابق ذكرهما.


المادة 11
تفسخ الخطبة إذا وجد سبب من الأسباب المانعة من الزواج أو إذا اعتنق أحد الخاطبين الرهبنة.


المادة 12
يجوز الرجوع فى الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط ، ويصير إثبات ذلك فى محضر يحرره الكاهن ويضم إلى عقد الخطبة.


المادة 13
إذا عدل الخاطب عن الخطبة بغير مقتض فلا حق له فى استرداد ما يكون قد قدمه من مهر أو هدايا.
وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة بغير مقتض فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من المهر أو الهدايا غير المستهلكة.
هذا فضلا عما لكل من الخاطبين من الحق فى مطالبة الآخر أمام المجلس الملى بتعويض عن الضرر الذى لحقه من جراء عدوله عن الخطبة.


المادة 14
إذا توفى الخاطب قبل الزواج فلورثته استرداد المهر أو ما أشترى به من جهاز.
وإذا توفيت المخطوبة فللخاطب أن يسترد المهر أو ما أشترى به من جهاز، أما الهدايا فلا ترد فى الحالتين.
غير أنه إذا لم يحصل الاتفاق على مهر وإنما قدمت هدية لتقوم مقام المهر فيكون حكمها حكم المهر.


المادة 15
الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا عليا طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة.


المادة 16
لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ولا زواج المرأة قبل بلوغها ستة عشرة سنة ميلادية كاملة.


المادة 17
لا زواج إلا برضاء الزوجين.


المادة 18
ينفذ زواج الأخرس بإشارته إذا كانت معلومة ومؤدية إلى فهم مقصوده.


المادة 19
يجوز لمن بلغ سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة رجلا كان أو امرأة أن يزوج نفسه بنفسه.


المادة 20
إذا كان سن الزوج أو الزوجة دون الحادية والعشرين فيشترط لصحة الزواج رضا وليه المنصوص عليه فى المادة 160.
فإذا امتنع ولى القاصر عن تزويجه فيرفع طالب الزواج الأمر الى المجلس الملى للفصل فيه.


المادة 21
تمنع القرابة من الزواج:
(أ) بالأصول وإن علوا والفروع وإن سفلوا.
(ب) بالأخوة والأخوات ونسلهم.
(جـ) بالأعمام والعمات والأخوال والخالات دون نسلهم . فيحرم على الرجل أن يتزوج من أمه وجدته وإن علت ، وبنته وبنت بنته وبنت ابنه وإن سفلت ، وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن سفلت ، وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله ، وتحل له بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات . وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة التزوج بنظيره من الرجال. ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات.


المادة22
تمنع المصاهرة من زواج الرجل:
(أ) بأصول زوجته وفروعها. فلا يجوز له بعد وفاة زوجته أن يتزوج بأمها أو جدتها وإن علت ولا ببنتها التى رزقت بها من زوج آخر أو بنت إبنها أو بنت بنتها وإن سفلت.
(ب) بزوجات أصوله وزوجات فروعه وأصول أولئك الزوجات وفروعهن ـ فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو جده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت أبنها أو بنت بنتها ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها.
(جـ) بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها.
(د) بزوجة أخيه وأصولها وفروعها.
(هـ) بعمة زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها.
(و) بأخت زوجة والده وأخت زوج والدته وأخت زوجة إبنه وأخت زوج بنته، وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة


المادة 23
لا يجوز الزواج:
(أ) بين المتبنى والمتبنى وفروع هذا الأخير.
(ب) بين المتبنى وأولاد المتبنى الذين رزق بهم بعد التبنى.
(جـ) بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد.
(د) بين المتبنى وزوج المتبنى وكذلك بين المتبنى وزوج المتبنى.


المادة 24
لا يجوز الزواج لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلا بين مسيحيين أرثوذكسيين.


المادة 25
لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا مادام الزواج قائما.


المادة 26
ليس للمرأة التى مات زوجها أو فسخ زواجها أن تعقد زواجا ثانيا إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو الفسخ. ولكن يبطل هذ الميعاد إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها أو بعد فسخ عقد الزواج. ويجوز للمجلس الملى أن يأذن بتنقيص هذا الميعاد متى ثبت له بصفة قاطعة من ظروف الأحوال أن الزوج السابق لم يعاشر زوجته منذ عشرة شهور.


المادة27
لا يجوز الزواج أيضا فى الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى الكعنة والخنوثة والخصاء.
(ب) إذا كان أحدهما مجنونا.
(جـ) إذا كان مصابا بمرض قتال كالسل المتقدم والسرطان والجذام.


المادة 28
أما إذا كان طالب الزواج مصابا بمرض قابل للشفاء ولكن يخشى منه سلامة الزوج الآخر كالسل فى بدايته والأمراض السرية فلا يجوز الزواج حتى يشفى المريض.


المادة 29
يكون للأشخاص الآتى ذكرهم حق المعارضة فى الزواج:
(أ) من يكون زوجا لأحد المتعاقدين.
(ب) الأب ، وعند عدمه أو عدم إمكانه إبداء رغبته يكون حق المعارضة للجد الصحيح ثم للأم ثم للجد لأم ثم لباقى الأقارب المنصوص عليهم فى المادة 160 بحسب الترتيب الوارد فيها وتقبل المعارضة ولو تجاوز المتعاقد سن الرشد.
(جـ) الولى الذى يعينه المجلس الملى طبقا للمادة 160.


المادة 30
تحصل المعارضة فى ظرف العشرة الأيام المنصوص عليها فى المادة الثامنة بتقرير يقدم إلى الرئيس الدينى المختص ويجب أن يشتمل على اسم المعارض وصفته والمحل الذى اختاره بالجهة المزمع عقد الزواج فيها والأسباب التى يبنى معارضته عليها والتى يجب أن لا تخرج عن الموانع المصنوص عليها فى الفصل الثالث من هذا الباب وإلا كانت المعارضة لاغية.


المادة 31
ترفع المعارضة إلى المجلس الملى المختص فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصولها للفصل فيها بطريق الاستعجال.
ولا يجوز عقد الزواج إلا إذا قضى فى المعارضة برفضها انتهائيا.


المادة 32
قبل مباشرة عقد الزواج يستصدر الكاهن ترخيصا بإتمام العقد من الرئيس الدينى المختص بعد تقديم محضر الخطبة إليه.


المادة 33
يثبت الزواج فى عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة. ويشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية:
1- اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.
2- اسم كل من والدى الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وكذلك اسم ولى القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
3- إثبات حضور الزوجين وحضور ولى القاصر إن كان بينهما قاصر.
4- أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم وصناعاتهم ومحال إقامتهم.
5- حصول الإعلان المنوه عنه فى المادة الثامنة.
6- حصول المعارضة فى الزواج إذا كانت حصلت معارضة وما تم فيها.
7- إثبات رضاء الزوجين وولى القاصر منهما.
8- إثبات حصول صلاة الإكليل طبقا للطقوس الدينية.


المادة 34
يكون لدى رئيس كل كنيسة دفتر قيد عقود للزواج أوراقه منمرة ومختومة بختم الطبريركية أو المطرانية أو الأسقفية وكل ورقة منه تشتمل على أصل ثابت وثلاث قسائم وبعد تحري العقد وإثباته على الوجه المتقدم ذكره فى المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة الكاهن الذى حرره، ويوقع على الأصل والقسائم جميعا من الكاهن الذى باشر العقد ومن الكاهن الذى قام بالإكليل إذا كان غيره ، وتسلم أحد القسائم الثلاث إلى الزوج والثانية إلى الزوجة وترسل الثالثة إلى الجهة الدينية الرئيسية البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية لحفظها بها بعد قيدها فى السجل المعد لذلك ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند الكاهن لحفظه.


المادة 35
على كل مطرانية أو أسقفية أن ترسل إلى البطريركية فى آخر كل شهر كشفا بعقود الزواج التى تمت فى دائرتها.


المادة 36
كل قبطى أرثوذكسى تزوج خارج القطر المصرى طبقا لقوانين البلد الذى تم فيه الزواج يجب عليه فى خلال ستة شهور من تاريخ عودته إلى القطر المصرى أن يتقدم إلى الرئيس الدينى المختص لإتمام الإجراءات اللازمة طبقا لقوانين وطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.


المادة 37
إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صادرا عن حرية واختار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو من الزوج الذى لم يكن حرا فى رضاءه. وإذا وقع غش فى شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش. وكذلك الحكم فيما إذا وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن أدعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو فى خلوها من الحمل وثبت أنها حامل.


المادة 38
لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعا بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش وبشرط أن لا يكون حصل اختلاط زوجى من ذلك الوقت.


المادة 39
إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولى أو من القاصر.


المادة 40
ومع ذلك لا تقبل دعوى البطلان من الزوج ولا من الولى متى كان الولى قد أقر الزواج صراحة أو ضمنا أو كان قد مضى شهر على علمه بالزواج، ولا تقبل الدعوى أيضا من الزوج بعد مضى شهر من بلوغه سن الرشد.


المادة 41
كل عقد يقع مخالفا لأحكام المواد 15 ، 16 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 يعتبر باطلا ولو رضى به الزوجان أو أذن به ولى القاصر ، وللزوجين وكل ذى شأن حق الطعن فيه.


المادة 42
ومع ذلك فالزواج الذى يعقد بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كلاهما السن المقررة فى المادة 16 لا يجوز الطعن فيه إذا كان مضى شهر من وقت بلوغ الزوج أو الزوجين السن القانونية أو إذا حملت الزوجة ولو قبل انقضاء هذا الأجل.


المادة 43
لا يثبت الزواج وما يترتب عليه من الحقوق إلا بتقديم صورة رسمية من عقد الزواج ، وفى حالة ثبوت ضياع أصل العقد أو إتلافه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة.


المادة 44
الزواج الذى حكم ببطلانه يترتب عليه مع ذلك آثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما حسن النية أى كان يجهل وقت الزواج سبب البطلان الذى يشوب العقد.
أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة لهذا الزوج ولآولاده المرزوقين له من ذلك الزواج


المادة 45
يجب لكل من الزوجين على الآخر الأمانة والمعاونة على المعيشة والمؤاساة عند المرض.


المادة 46
يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى ، ويجب على المرأة إطاعة زوجها فيما يأمرها به من حقوق الزوجية.


المادة 47
يجب على المرأة أن تسكن مع زوجها وأن تتبعه اينما سار لتقيم معه فى أى محل لائق يختاره لإقامته. وعليها أن تحافظ على ماله وتقوم بخدمته والعناية بأولاده وملاحظة شئون بيته.
ويجب على الزوج أن يسكن زوجته فى منزله وأن يقوم بما تحتاجه من طعام وكسوة على قدر طاقته.


المادة 48
الارتباط الزوجى لا يوجب اختلاط الحقوق المالية بل تظل أموال كل من الزوجين مملوكة له دون الآخر.


المادة 49
يفسخ الزواج بأحد أمرين:
الأول : وفاة أحد الزوجين.
الثانى : الطلاق (التطليق).


المادة 50
يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا.


المادة 51
إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر.


المادة 52
إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم باثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.


المادة 53
الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق


المادة 54
إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء.
ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى فيه عليها من الفتنة.


المادة 55
إذا إعتدى أحد الزوجين على حياة الأخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق


المادة 56
إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وأنغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.


المادة 57
يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية..


المادة 58
كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر.


المادة 59
تقدم عريضة الدعوى من طالب الطلاق شخصيا إلى رئيس المجلس الملى الفرعى ، وإذا تعذر حضور الطالب بنفسه ينتقل الرئيس أو من ينتدبه من الأعضاء إلى محله.
وبعد أن يسمع الرئيس أو العضو المنتدب أقوال طالب الطلاق يعطيه ما يقتضيه الحال من النصائح ، فإن لم يقبلها يحدد للزوجين ميعادا لا يقل عن ثمانية أيام كاملة للحضور أمامه بنفسيهما فى مقر المجلس ، فإذا تعذر لأحدهما الحضور أمامه يعين لهما المكان لذى يستطيعان الحضور فيه . وفى اليوم المحدد يسمع أقوال الزوجين ويسعى فى الصلح بينهما . فان لم ينجح فى مسعاه يأمر باحالة الدعوى إلى المجلس ويحدد لها ميعاداً لا يتجاوز شهراً.


المادة 60
يبدأ المجلس قبل النظر فى موضوع الدعوى بعرض الصلح على الزوجين فإن لم يقبلاه ينظر فى الترخيص لطالب الطلاق بأن يقيم بصفة مؤقتة أثناء رفع الدعوى بمعزل من الزوج الآخر مع تعيين المكان الذى تقيم فيه الزوجة إذا كانت هى طالبة الطلاق كما ينظر فى تقرير نفقة لها على الزوج وفى حضانة الأولاد أثناء نظر الدعوى وفى تسليم الجهاز والأمتعة الخاصة. وحكم المجلس فى هذه الأمور يكون مشمولا بالنفاذ المؤقت من غير كفالة وقابلا للاستئناف فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره.


المادة 61
يجوز لكل من الزوجين أن يوكل من يختاره من المحامين أو من أقاربه لغاية الدرجة الرابعة للمرافعة عنه وإنما يلزم أن يكون حاضراً مع وكيله فى الجلسة مالم يمنعه مانع من الحضور


المادة 62
تنظر الدعوى وتحقق بالطرق المعتادة.


المادة 63
لا يؤخذ باقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود ، ولا تعتبر القرابة أو أية صلة أخرى مانعة من الشهادة غير أنه لا يسوغ سماع شهادة أولاد الزوجين أو أولاد أولادهما


المادة 64
لا تقبل دعوى الطلاق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة فى الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب . ومع ذلك يجوز للطالب أن يرفع دعوى أخرى لسبب طرأ أو اكتشف بعد الصلح وله أن يستند إلى الأسباب القديمة فى تأييد دعواه الجديدة.


المادة 65
تنقضى دعوى الطلاق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور الحكم النهائى بالطلاق.


المادة 66
يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الطلاق بالطرق والأوضاع المقررة لغيرها من الدعاوى ولكن تقبل المعارضة فى الحكم الغيابى فى ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويجب أن تعرض دعاوى الطلاق على المجلس الملى العام ولو لم تستأنف أحكامها للنظر فى التصديق على هذه الأحكام من عدمه ، ولا ينفذ الحكم القاضى بالطلاق إلا بعد صدور الحكم النهائى به من المجلس الملى العام وبعد استنفاذ جميع طرق الطعن بما فيها الإلتماس.


المادة 67
يسجل الحكم النهائى القاضى بالطلاق فى السجل المعد لذلك بدار البطريركية ويؤشر بمضمونه على أصل عقد الزواج بالسجل المحفوظ لدى الكاهن وعلى القسيمة المحفوظة لدى الرياسة الدينية وعلى القسيمة الموجودة لدى الزوج الذى صدر حكم الطلاق بناء على طلبه.


المادة 68
يترتب على الطلاق إنحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائى الصادر به ، فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحدهما الآخر عند موته.


المادة 69
يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص أخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج . وفى هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس


المادة 70
يجوز لمن وقع بينهما طلاق الرجوع لبعضهما بقرار يصدر من المجلس الملى العام بعد استيفاء الإجراءات الدينية التى تقتضيها قوانين الكنيسة.


المادة 71
يجوز الحكم بنفقة أو تعويض لمن حكم له بالطلاق على الزوج الآخر.


المادة 72
حضانة الأولاد تكون للزوج الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته ما لم يأمر المجلس بحضانة الأولاد أو بعضهم للزوج الآخر أو لمن له حق الحضانة بعده. ومع ذلك يحتفظ كل من الأبوين بعد الطلاق بحقه فى ملاحظة أولاده لتربيتهم أيا كان الشخص الذى عهد إليه بحضانتهم.

** حكم بعدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة 72 .


المادة 73
لا يؤثر حكم الطلاق على ما للأولاد من الحقوق قبل والديهم.


المادة 74
ليس المهر من أركان الزواج ، فكما يجوز أن يكون بمهر يجوز أن يكون بغير مهر.


المادة 75
يجب المهر المسمى فى عقد الخطبة للزوجة بمجرد الإكليل فى الزواج الصحيح.


المادة 76
المرأة الرشيدة تقبض مهرها بنفسها ، فلا يجوز لغيرها قبض المهر الا بتوكيل منها وللولى أو الوصى أن يقبض مهر القاصر.


المادة 77
المهر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت إن كانت رشيدة.


المادة 78
فى حالة الحكم ببطلان الزواج إذا كان السبب أتياً من قبل الرجل وكانت المرأة تعلم به فلا مهر لها ، وإن كانت لا تعلم به فلها مهرها.
وإذا كان السبب آتياً من قبل المرأة والرجل يعلم به فلها أن تستولى على مهرها ، وإن لم يكن عالماً به فلا حق لها فى المهر.


المادة 79
فى حالة الحكم بالطلاق إذا كان سبب الفسخ قهرياً أى لا دخل لإرادة أحد من الزوجين فيه فيكون للمرأة حق الاستيلاء على مهرها.
أما إذا كان سبب الفسخ غير قهرى فإن كان آتياً من قبل الرجل فللمرأة الحق فى أخذ مهرها ، وإن كان آتياً من قبل المرأة فلا حق لها فى المهر.


المادة 80
لا تجبر المرأة على تجهيز منزل الزوجية من مهرها ولا من غيره ، فلو زفت بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذى دفعه الزوج أو بلا جهاز أصلا فليس له مطالبتها ولا مطالبة أبيها بشئ منه ولا تنقيص شئ من مقدار المهر الذى تراضيا عليه.


المادة 81
إذا تبرع الأب وجهز ابنته الرشيدة من ماله فان سلمها الجهاز فى حال حياته ملكته بالقبض وليس لأبيها بعد ذلك ولا لورثته استرداد شئ منه ، وإن لم يسلمه إليها فلا حق لها ولا لزوجها فيه.


المادة 82
إذا اشترى الأب من ماله فى حال حياته جهاز ابنته القاصر ملكته بمجرد شرائه وليس له ولا لورثته أخذ شئ منه.


المادة 83
إذا جهز الأب ابنته من مهرها وبقى عنده شئ منه فلها مطالبته به.


المادة 84
الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج فى شئ منه وإنما له الانتفاع بما يوضع منه فى بيته ، وإذا أغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو أستهلك عنده.


المادة 85
إذا أختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ فى متاع موضوع فى البيت الذى يسكنان فيه فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على أنه له وما يصلح للرجال أو يكون صالحاً لهما فهو للزوج مال تقم المرأة البينة على أنه لها.


المادة 86
إذا مات أحد الزوجين ووقع نزاع فى متاع بالبيت بين الحى وورثة الميت ، فما يصلح للرجل والمرأة يكون للحى منهما عند عدم البينة.


المادة 87
أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها عشرة أشهر بحساب الشهر ثلاثين يوما.


المادة 88
إذا ولدت الزوجة ولداً لتمام ستة أشهر فصاعداً من حين الزواج ثبت نسبه من الزوج.


المادة 89
ومع ذلك يكون للزوج أن ينفى الولد إذا أثبت أنه فى الفترة بين اليوم السابق على الولادة بعشرة أشهر واليوم السابق عليها بستة أشهر كان يستحيل عليه مادياً أن يتصل بزوجته بسبب بعد المسافة بينهما أو بسبب وجوده فى السجن أو بسبب حادث من الحوادث.


المادة 90
للزوج أن ينفى الولد لعلة الزنا إذا كانت الزوجة قد أخفت عنه الحمل ، والولادة ، ولكن ليس له أن ينفيه بادعائه عدم المقدرة على الإتصال الجنسى.


المادة 91
ليس للزوج أن ينفى الولد المولود قبل مضى ستة أشهر من تاريخ الزواج فى الأحوال الأتية:
أولا – إذا كان يعلم أن زوجته كانت حاملا قبل الزواج.
ثانيا – إذا بلغ عن الولادة أو حضر التبليغ عنها.
ثالثا – إذا ولد الود ميتاً أو غير قابل للحياة.


المادة 92
فى حالة رفع دعوى الطلاق يجوز للزوج أن ينفى نسب الولد الذى يولد بعد مضى عشرة أشهر من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجة بالإقامة فى مسكن منعزل أو قبل مضى ستة أشهر من تاريخ رفض الدعوى أو الصلح.
على أن دعوى النفى هذه لا تقبل إذا ثبت فى الواقع حصول اجتماع بين الزوجين


المادة 93
يجوز نفى الولد إذا ولد بعد مضى عشرة أشهر من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ حكم الطلاق.


المادة 94
فى الأحوال التى يجوز فيها للزوج نفى الولد يجب عليه أن يرفع دعواه فى ظرف شهر من تاريخ الولادة إذا كان حاضراً وقتها أو من تاريخ عودته إذا كان غائباً أو من تاريخ علمه بها إذا كانت أخفيت عنه.


المادة 95
إذا توفى الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون أن يرفع دعواه فلورثته الحق فى نفى الولد فى ظرف شهر من تاريخ وضع يده هو أو وليه على أعيان التركة أو من تاريخ منازعته لهم فى وضـع يدهم عليها.


المادة 96
تثبت البنوة الشـرعية بشـهادة مسـتخـرجة من دفتر قيد المواليد
واذا لم توجد شـهادة فيكفى لاثباتها حيازة الصفة.
وهى تنتج من اجتماع وقائع تكفى للدلالة على وجـود رابطة
البنوة بين شخص وأخر ومن هذه الوقائع : أن الشخص كان يحمل دائماً اسم الوالد الذى يدعى بنوته له ، وأن هذا الوالد كان يعامله كأبن له وكان يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضانته ونفقته وأنه كان معروفاً كأب له فى الهيئة الاجتماعية وكان معترفاً به من العائلة كأب فاذا لم توجد شهادة ولا حيازة فيمكن إثبات البنوة بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الأحوال.


المادة 97
الأولاد المولودون قبل الزواج عدا أولاد الزنا وأولاد المحارم يعتبرون شرعيين بزواج أبويهم واقرارهما أما الكاهن المختص ببنوتهم إما قبل الزواج أو حين حصوله وفى هذه الحالة الأخيرة يثبت الكاهن الذى يباشر عقد الزواج إقرار الوالدين بالبنوة فى وثيقة منفصلة.


المادة 98
يجوز تصحيح النسب على الوجه المبين فى المادة السابقة لمصلحة أولاد توفوا عن ذرية وفى هذه الحالة يستفيد ذرية أولئك الأولاد من تصحيح نسبهم.


المادة 99
الأولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج.
فى الاقرار بالنسب والادعاء به


المادة 100
إذا أقر الرشيد العاقل ببنوة ولد مجهول النسب وكان فى السن بحيث يولد مثله لمثله يثبت نسبه منه وتلزمه نفقته وتربيته.


المادة 101
إذا أقر ولد مجهول النسب بالأبوة أو بالأمومة لأمرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصدقه فقد ثبتت أبوتهما له ويكون عليه ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية.


المادة 102
اقرار الأب بالبنوة دون اقرار الأم لا تأثير له إلا على الأب والعكس بالعكس.


المادة 103
اقرار أحد الزوجين فى أثناء الزواج ببنوة ولد غير شرعى رزق به قبل الزواج من شخص أخر غير زوجه لا يجوز له أن يضر بهذا الزوج ولا بالأولاد المولودين من ذلك الزواج.


المادة 104
يثبت الاقرار بالنسب بعقد رسمى يحرر أمام الكاهن مالم يكن ثابتاً من شهادة الميلاد


المادة 105
يجوز لكل ذى شأن أن ينازع فى اقرار الأب أو الأم بالبنوة وفى ادعاء الولد لها.


المادة 106
يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غي الشرعيين من أبيهم:
أولا – فى حالة الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل.
ثانيا – فى حالة الأغواء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة والوعد بالزواج.
ثالثا – فى حالة وجود خطابات أو محررات أخرى صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافاً صريحاً.
رابعا – إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معاً فى مدة الحمل وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة.
خامسا- إذاكان الأب المدعىعليه قام بتربية الولد والانفاق عليه أو اشترك فى ذلك بصفته والدا له


المادة 107
لا تقبل دعوى ثبوت الأبوة :
أولا – إذا كانت الأم فى أثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك أو كانت لها علاقة غرامية برجل أخر.
ثانيا – إذا كان الأب المدعى به فى أثناء المدة يستحيل عليه مادياً سواء بسبب بعد أو بسبب حادث من الحوادث أن يكون والد الطفل.


المادة 108
لا يملك رفع دعوى ثبوت الأبوة غير الولد أو الأم إذا كان الولد قاصراً ويجب أن ترفع الدعوى فى مدى سنتين من تاريخ الوضع وإلا سقط الحق فيها.
غير أنه فى الحالتين الرابعة والخامسة المنصوص عليهما فى المادة 106 يجوز رفع الدعوى إلى حيث انقضاء السنتين التاليتين لانتهاء المعيشة المشتركة أو لانقطاع الأب المدعى به عن تربية الولد والإنفاق عليه . وإذا لم ترفع الدعوى فى أثناء قصر الولد فيجوز له رفعها فى مدى السنة التالية لبلوغه سن الرشد.


المادة 109
يجوز طلب الحكم بثبوت الأمومة . وعلى الذى يطلب ثبوت نسبه من أمه أن يثبت أنه هو نفس الولد الذى وضعته . وله أن يثبت ذلك بشهادة الشهود.

** قضى بعدم دستورية هذه المادة بالحكم رقم 81 لسنة 18 ق دستورية فى 4/4/1998


المادة 110
التبنى جائز للرجل وللمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين بمراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية


المادة 111
يشترط فى المتبنى:
(1) أن يكون تجاوز سن الأربعين.
(2) أن لا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبنى.
(3) أن يكون حسن السمعة.


المادة 112
يجوز أن يكون المتبنى ذكراً أو أنثى بالغاً أو قاصراً ولكن يشترط أن يكون أصغر سناً من المتبنى بخمس عشر سنة ميلادية على الأقل.


المادة 113
لا يجوز أن يتبنى الولد أكثر من شخص واحد ما لم يكن التبنى حاصلا من زوجين.


المادة 114
لا يجوز التبنى إلا إذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى


المادة 115
إذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً وكان والداه على قيد الحياة فلا يجوز التبنى إلا برضاء الوالدين. فاذا كان أحدهما متوفياً أو غير قادر على إبداء رأيه فيكفى قبول الآخر وإذا كان قد صدر حكم بالطلاق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد إليه بحضانة الولد منهما.
أما إذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قادرين على إبداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه. وكذلك يكون الحكم اذا كان القاصر ولداً
غير شرعى لما يقر أحد ببنوته أو توفى والداه أو أصبحا غير قادرين على إبداء رأيهما بعد الإقرار ببنوته


المادة 116
لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبنى أو يتبنى إلا برضاء الزوج الآخر مالم يكن هذا الأخير غير قادر على إبداء رأيه.


المادة 117
يحصل التبنى بعقد رسمى يحرره كاهن الجهة التى يتم فيها راغب التبنى ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبنى أمامه، فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً قام والداه أو وليه مقامه.


المادة 118
يجب على الكاهن الذى حرر عقد التبنى أن يرفعه فى المجلس الملى الذى يباشر عمله فى دائرته للنظر فى التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون . وفى حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم أمام المجلس الملى العام طبقا للأوضاع العادية.
ويسجل الحكم النهائى القاضى بالتصديق على التبنى فى دفتر يعد لذلك فى الجهة الرئيسية الدينية.


المادة 119
يخول التبنى الحق للمتبنى أن يلقب بلقب المتبنى وذلك باضافة اللقب إلى اسمه الأصلى.


المادة 120
التبنى لا يخرج المتبنى من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ومع ذلك يكون للمتبنى وحده حق تأديب المتبنى وتربيته وحق الموافقة على زواجه إن كان قاصرا.


المادة 121
يجب على المتبنى نفقة المتبنى ان كان فقيرا كما أنه يجب على المتبنى نفقة المتبنى الفقير . ويبقى المبتنى ملزماً بنفقة والديه الأصليين ولكن والديه لا يلزمان بنفقته إلا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبنى


المادة 122
لا يرث المتبنى فى تركة المتبنى بغير وصية منه.


المادة 123
كذلك لا يرث المتبنى فى تركة المتبنى إلا بوصية


المادة 124
يجب على الولد فى أى سن كان أن يحترم والديه ويحسن معاملتهما.


المادة 125
يبقى الولد تحت سلطة والديه إلى أن يبلغ سن الرشد ولا يسمح له بمغادرة منزل والده بغير رضائه إلا بسب التجنيد.


المادة 126
يطلب من الوالد أن يعنى بتأديب ولده وتربيته وتعليمه ما هو ميسر له من علم أو حرفة وحفظ ماله والقيام بنفقته كما سيجئ فى الباب السادس ويطلب من الوالدة الاعتناء بشأن ولدها.


المادة 127
الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها وبعد الأم تكون الحضانة للجدة لأم ثم للجدة لأب ثم لأخوات الصغير وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ثم لبنات الأخوات وبتقديم بنت الأخ لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم لبنات الأخ كذلك ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لعمات الصغير كذلك ثم لبنات الخالات والأخوال ثم لبنات العمات والأعمام ثم لخالة الأم ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ولعمة الأب بهذا الترتيب.


المادة 128
إذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنتقل إلى الأقارب الذكور ويقدم الأب ثم الجد لأب ثم الجد لأم ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم بنو الأخ لأم ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم العم لأم ثم الخال لأبوين ثم الخال لأب ثم الخال لأم ثم أولاد من ذكورا بهذا الترتيب.


المادة 129
يشترط فى الحاضنة أن تكون قد تجاوزت سن السادسة عشرة وفى الحاضن أن يكون قد تجاوز سن الثامنة عشرة ويشترط فى كلايهما أن يكون مسيحياً عاقلا أميناً قادراً على تربية الصغير وصيانته وأن لا يكون مطلقاً لسبب راجع إليه ولا متزوجاً بغير محرم للصغير.


المادة 130
إذا قام لدى الحاضن أو الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وانتقل إلى من يليه فى الاستحقاق.
ومتى زال المانع يعود حق الحضانة إلى من سقط حقه فيها.


المادة 131
إذا تساوى المستحقون للحضانة فى درجة واحدة يقدم أصلحهم للقيام بشئون الصغير.


المادة 132
إذا حصل نزاع على أهلية الحاضنة أو الحاضن فللمجلس أن يعين من يراه أصلح من غيره لحضانة الصغير بدون تقيد بالترتيب المنوه عنه فى المادتين 127 و 128 . ويكون له ذلك أيضاً كلما رأى أن مصلحة الصغير تقتضى تخطى الأقرب إلى من دونه فى الاستحقاق.


المادة 133
إذا لم يوجد مستحق أهل للحضانة أو وجد وامتنع عنها فيعرض الأمر على المجلس ليعين امرأة ثقة أمينة لهذا الغرض من أقارب الصغير أو من غيرهم.


المادة 134
أجرة الحضانة غير النفقة وهى تلزم ابا الصغير إن لم يكن له مال.


المادة 135
لا تستحق الأم أجرة على حضانة طفلها حال قيام الزوجية ، ولها الحق فى الأجرة إن كانت مطلقة.
وإذا احتاج المحضون إلى خادم أو مرضع وكان أبوه موسراً يلزم بأجرته ، وغير الأم من الحاضنات لها الأجرة


المادة 136
يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها مادامت حضانتها.


المادة 137
ليس للأم المحكوم بطلاقها أن تسافر بالولد الحاضنة له من محل حضانته من غير إذن أبيه إلا إذا كان انتقالها إلى محل إقامة أهلها وبشرط أن لا يكون خارج القطر المصرى


المادة 138
غير الأم من الحاضنات لا يسوغ لها فى أى حال أن تنقل الولد من محل حضانته إلا بأذن أبيه أو وليه.


المادة 139
تنتهى مدة الحضانة ببلوغ الصبى سبع سنين وبلوغ الصبية تسع سنين . وحينئذ يسلم الصغير إلى أبيه أو عند عدمه إلى من له الولاية على نفسه.
فإن لم يكن له ولى يترك الصغير عند الحاضنة إلى أن يرى المجلس من هو أولى منها باستلامه.

** قضى بعدم دستورية المادة بحكم الدستورية رقم 74 لسنة 17 ق دستورية جلسة 1/3/1997


المادة 140
النفقة هى كل ما يلزم للقيام بأود شخص فى حالة الاحتياج من طعام وكسوة وسكنى.


المادة 141
النفقة واجبة:
(1) بين الزوجين.
(2) بين الآباء والأبناء.
(3) بين الأقارب.


المادة 142
النفقة المقدرة لا تبقى بحالة واحدة بعد تقديرها. بل تتغير تبعاً لتغيير أحوال الطرفين. فإذا أصبح الشخص الملزم بالنفقة فى حالة لا يستطيع معها أداءها أو أصبح من يتقاضى النفقة فى غير حاجة لكل ما قدر له أو بعضه جاز طلب إسقاط النفقة أو تخفيض قيمتها. كما أنه إذا زاد يسار الشخص الملزم بالنفقة أو زادت حاجة المقضى له جاز الحكم بزيادة قيمتها.


المادة 143
تقدر النفقة بقدر حاجة من يطلبها ويسار من يجب عليه أداؤها.


المادة 144
إذا أثبت الشخص الملزم بالنفقة أنه لا يستطيع دفعها نقداً فللمجلس أن يأمره بأن يسكن فى منزله من تجب نفقته عليه وأن يقدم له ما يتحاجه من طعام وكسوة.


المادة 145
حق النفقة شخصى فلا يجوز لورثة من تقررت له النفقة المطالبة بالمتجمد منها.


المادة 146
تجب النفقة على الزوج لزوجته من حين العقد الصحيح.


المادة 147
يسقط حق الزوجة فى النفقة إذا تركت منزل زوجها بغير مسوغ شرعى أو أبت السفر معه إلى الجهة التى نقل إليها محل إقامته بدون سبب مقبول.


المادة 148
للزوج أن يباشر الإنفاق بنفسه على زوجته حال قيام الزواج ، إذا اشتكت مطلة فى الإنفاق عليها وثبت ذلك تقدر وتعطى لها لتنفق على نفسها.


المادة 149
يجب على الزوج أن يسكن معه زوجته فى مسكن على حدته به المرافق الشرعية بحيث يكون متناسبا مع حالة الزوجين.
ولا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها مالم يأمر المجلس بغير ذلك فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 144.
وليس للزوجة أن تسكن معها فى بيت الزوج أحداً من أهلها إلا برضائه.


المادة 150
تفرض النفقة لزوجة الغائب من ماله إن كان له مال.


المادة 151
تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هى قادرة على الإنفاق عليه.


المادة 152
تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الأب لولده الصغير الذى ليس له مال سواء أكان ذكرا أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الأنثى.


المادة 153
يجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير الذى لا يستطيع الكسب ونفقة الأنثى الكبيرة الفقيرة ومالم تتزوج.


المادة 154
إذا كان الأب معدماً أو معسراً تجب النفقة على الأم إذا كانت موسرة وإذا كان الأبوان معدمين أو معسرين تجب النفقة على الجد والجدة لأب ثم الجد والجدة لأم ، وعند عدم وجود الأصول أو اعسارهم تجب النفقة على الأقارب كما سيجئ بعد.


المادة 155
إذا اشتكت الأم من عدم إنفاق الأب أو تقتيره على الولد يفرض المجلس له النفقة ويأمر باعطائها لأمه لتنفق عليه.


المادة 156
يجب على الولد الموسر كبيراً كان أو صغيراً ، ذكراً كان أو أنثى نفقة والديه وأجداده وجداته الفقراء ولو كانوا قادرين على الكسب.


المادة 157
إذا لم يكن لمستحق النفقة أصول ولا فروع قادرون على الإنفاق عليه فتجب نفقته على أقاربه على الترتيب الآتى : الإخوة والأخوات لأبوين ثم الإخوة والأخوات لأب ثم الأعمام والعمات ثم الأخوال والخالات ثم أبناء الأعمام والعمات ثم أبناء الأخوال والخالات.


المادة 158
لا عبرة بالارث فى النفقة بين الآباء والأبناء ولا بين الأقارب ، بل تعتبر درجة القرابة بتقديم الأقرب فالأقرب ويراعى الترتيب الوارد فى المادتين 154 و 157 فاذا أتحد الأقارب فى الدرجة تكون النفقة عليهم بنسبة يسار كل منهم. وإذا كان من تجب عليه النفقة معسراً أو غير قادر على إيفائها بتمامها فيلزم بها أو بتكملتها من يليه فى الترتيب.


المادة159
الولاية هى قيام شخص رشيد عاقل بشئون القاصر أو من فى حكمه سواء ما كان منها متعلقاً بنفسه أو بماله.


المادة 160
الولاية على نفس القاصر شرعاً هى للأب ثم لمن يوليه الأب بنفسه قبل موته . فاذا لم يول الأب أحدا فالولاية بعده للجد الصحيح ثم للأم مادامت لم تتزوج ثم للجد لأم ثم للأرشد من الأخوة الأشقاء ثم من الأخوة لأب ثم من الأخوة لأم ثم من الأعمام ثم من الأخوال ثم من أبناء الأعمام ثم أبناء الأخوال ثم من أبناء العمات ثم من أبناء الخالات. فاذا لم يوجد ولى من الأشخاص المتقدم ذكرهم يعين المجلس ولياً من باقى الأقارب أو من غيرهم.


المادة 161
والولاية فى المال هى أيضاً للأب ثم للوصى الذى اختاره فان مات الأب ولم يوص فالولاية من بعده تكون للجد الصحيح ثم للأم مادامت لم تتزوج. فان لم يوجد أحد من هؤلاء الأولياء فالولاية فى المال تكون للوصى الذى تعينه الجهة المختصة.


المادة 162
يشترط فى الولى أن يكون مسيحياً أرثوذكسياً عاقلا رشيداً غير محجور عليه ولا محكوم عليه فى جريمة ماسة بالشرف أو النزاهة


المادة 163
يجب على الولى أن يقوم للقاصر:
أولا – بما يعود بالفائدة على نفسه من تربية وتعليم.
ثانيا – بالمحافظة على ماله من الضياع أو التلف.


المادة 164
يجب على الولى أن يقدم للمجلس الملى الذى يقيم القاصر فى دائرته قائمة جرد من نسختين موقعاً عليها منه بما آل للقاصر من منقول وعقار وسندات ونقود وذلك فى ظرف شهر من التاريخ الذى آلت فيه هذه الأموال إليه. وتحفظ هذه القائمة فى محفوظات المجلس بعد التأشير عليها من سكرتيره ويلحق بها بيان بما يزيد أو ينقص من أموال القاصر موقع عليه أيضا من الولى ومؤشر عليه من السكرتير.
ويجب على الولى أن يودع نقود القاصر باسمه فى المصرف الذى يعينه المجلس ولا يجوز له أن يسحب شيئاً من أصلها إلا بإذن المجلس.


المادة 165
ويجب عليه أيضاً أن يقدم للمجلس حساباً سنوياً مفصلا ومؤيدا بالمستندات عن إيراد ومصروفات القاصر . وعلى المجلس مراجعته والتصديق عليه إذا ثبت له صحته.
وللمجلس أن يعفى الولى من تقديم الحساب سنويا إذا لم يرى لزوما لذلك.


المادة 166
يجب على الولى الحصول على إذن من المجلس الملى لمباشرة أحد التصرفات الآتية فى أموال القاصر:
أولا – شراء العقارات وبيعها أو رهنها أو استبدالها أو قسمتها أو ترتيب حقوق عينية عليها.
ثانيا – بيع أو رهن السندات المالية.
ثالثا – التنازل عن كل أو بعض التأمينات المقررة لمنفعة القاصر أو أى حق من حقوقه.
رابعا – إقراض أموال القاصر أو الاقتراض لحسابه.


المادة 167
تسلب الولاية بناء على طلب كل ذى شأن فى طلب كل ذى شأن فى الأحولا الآتية:
أولا – إذا أساء الولى معاملة القاصر إساءة تعرض صحته للخطر وأهمل تعليمه وتربيته.
ثانيا – إذا كان مبذراً متلفاً مال القاصر غير أمين على حفظه.
ثالثا – إذا حجر على الولى أو حكم عليه فى جريمة ماسة بالشرف أو النزاهة أو اعتنق ديناً غير الدين المسيحى أو مذهباً غير المذهب الأرثوذكسى.
رابعا – إذا أصبح طاعناً فى السن أو أصيب بمرض أو عاهة تمنعه عن القيام بعمله.


المادة 168
يجوز للمجلس أن يعيد الولاية إلى من سلبت منه لسبب من الأسباب المبينة فى الوجهين الثالث والرابع من المادة السابقة إذا زال السبب الذى أوجب سلب الولاية


المادة 169
تنتهى الولاية متى بلغ القاصر من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية إلا إذا قرر المجلس استمرارها.

** حكم بعدم دستورية المادة وذلك فيما يتضمنه من بقاء الصغير المشمول بالولاية على النفس تحت يد الولى عليه بعد بلوغ عشرة من عمره أو بعد البلوغ الطبيعى أى الواقعتين أقرب زمنا.


المادة 170
إذا بلغ الولد معتوها أو مجنونا تستمر الولاية عليه فى النفس وفى المال ، وإذا بلغ عاقلا ثم عته أو جن عادت عليه الولاية.


المادة 171
الغائب هو من لا يدرى مكانه ولا تعلم حياته من وفاته.


المادة 172
إذا غاب شخص عن موطنه أو محل إقامته وانقطعت أخباره منذ أربع سنوات لذوى الشأن أن يطلبوا من المجلس الملى الحكم بإثبات غيبته.
ويجب على المجلس قبل الحكم بإثبات الغيبة أن يأمر بعمل تحقيق فى دائرة المركز الذى به موطن الغائب والمركز الذى به محل إقامته إن كانا مختلفين وعلى المجلس عند الحكم فى الطلب أن يراعى أسباب الغياب والظروف التى منعت من الحصول على أخبار عن الشخص الغائب


المادة 173
يجب إعلان الحكم التحضيرى القاضى بالتحقيق والحكم النهائى القاضى بإثبات الغيبة ونشرهما بالطرق الإدارية.


المادة 174
يجب أن لا يصدر الحكم بإثبات الغيبة إلا بعد مضى سنة من تاريخ الحكم القاضى بالتحقيق


المادة 175
الغائب يعتبر حياً فى حق الأحكام التى تضره وهى التى تتوقف على ثبوت موته فلا يتزوج زوجه أحد حتى يصدر حكم نهائى بالطلاق ولا يقسم ماله على ورثته.


المادة 176
الغائب يعتبر ميتاً فى حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره وهى المتوقفة على ثبوت حياته فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه للوصية إذا أوصى له بوصية ، بل يوقف نصيبه فى الإرث وقسطه فى الوصية إلى ظهور حياته أو الحكم بوفاته.


المادة 177
يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضى ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضى تسعين سنة من حين ولادته.


المادة 178
متى حكم بموت الغائب يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته ويرد نصيبه فى الميراث إلى من يرث مورثه عند موته ويرد الموصى له به إن كانت له وصية إلى ورثة الموصى ويجوز لزوجته أن تتزوج.


المادة 179
إذا علمت حياة الغائب أو حضر حياً فى وقت من الأوقات بعد الحكم بوفاته فإنه يرث من مات قبل ذلك من أقاربه وله أن يسترد الباقى من ماله فى أيد ورثته وليس له أن يطالبهم بما ذهب.


المادة 180
الهبة تمليك المال بلا عوض حال حياة الواهب.


المادة 181
تنعقد الهبة بإيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له وتجوز بكتابة وبغير كتابة مع مراعاة الشورط المبينة فى القانون.


المادة 182
يجوز أن تكون الهبة معلقة على شرط ويجوز أن تكون مضافة إلى زمن مستقبل ، فإذا كان التمليك مضافاً إلى ما بعد الموت أعتبر وصية.


المادة 183
يجوز أن تكون الهبة بعوض متى كان العوض أقل من قيمة الموهوب.


المادة 184
لا تصح الهبة إلا من بالغ عاقل مختار غير محجور عليه.


المادة 186
يجوز لكل مالك إذا كان أهلا للتبرع أن يهب ماله كله أو بعضه لمن يشاء سواء أكان أصلا له أو فرعاً أو قريباً أو أجنبياً منه.


المادة 187
يشترط فى الموهوب له أن يكون موجوداً حقيقة وقت الهبة فإذا وهب لإبن فلان ولم يكن له إبن أو كان موجوداً حكماً كالحمل المستكن كانت الهبة باطلة. ويشترط أن يكون الموهوب له معلوماً فإن كان مجهولا تكون الهبة باطلة.


المادة 188
تجوز الهبة ولو كان الموهوب له صغيراً أو مجنوناً ويصح قبولها عندئذ من الولى أو الوصى أو القيم.


المادة 189
لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو روثته إذا كان قد توفى قبل القبول ، وكما يجوز أن يكون القبول صريحاً يجوز أن يكون ضمنياً.


المادة 190
تبطل الهبة بموت الواهب أو بفقد أهليته للتصرف قبل قبول الموهوب له.


المادة 191
تصح هبة العقارات والمنقولات المادية كما تصح هبة الحقوق سواء أكانت عينية مثل حق الإنتفاع أو حق الإرتفاق أم شخصية كالديون.


المادة 192
يشترط فى الشئ الموهوب أن يكون موجوداً وقت الهبة وأن يكون معيناً . فلا تصح هبة المعدوم ، فإذا ظهر أن الشئ هلك قبل العقد أو وقت التعاقد فإن الهبة لا تنفذ ولا تصح هبة المجهول ، فلا يجوز أن يهب شخص بعض ماله من غير تعيين.


المادة 193
يصح أن يكون الموهوب شيئاً مستقبلا كمحصول السنة القادمة أو موجوداً حكماً كحمل دابة أو موجودا ضمن غيره كدقيق فى حنطة أو زبد لبن أو دهن فى سمسم


المادة 194
تصح هبة المشاع سواء كان يقبل القسمة أم لا يقبلها.


المادة195
تصح الهبة ولو كان الشئ الموهوب متصلا بغيره.


المادة 196
تصح هبة الدين سواء كانت للمدين أم لغيره.


المادة 197
يجوز للواهب الرجوع فى هبته كلها أو بعضها ولو أسقط حقه فى الأحوال الأتية:
أولا – إذا حصلت الهبة فى وقت لم يكن للواهب ولد ثم رزق بعد ذلك بولد.
ثانيا – إذا أخل الموهوب له بالشروط التى حصلت بها الهبة.
ثالثا – إذا اعتدى الموهوب له على حياة الواهب أو عامله بقسوة زائدة أو كبده خسارة عظيمة أو رفض الإنفاق عليه.


المادة 198
فى الأحوال التى يجوز فيها الرجوع فى الهبة يكون للواهب الحق فى استرجاع الشئ الموهوب بعينه إن كان لا يزال موجودا على حاله ولم يخرج من ملك الموهوب له وإلا فله حق المطالبة بقيمته.


المادة 199
يمنع الرجوع فى الهبة فى الأحوال الآتية:
أولا – إذا مات الواهب أو الموهوب له بعد قبض الهبة.
ثانيا – إذا هلكت العين الموهوبة فى يد الموهوب له أو استهلكت فإن استهلك البعض فللواهب أن يرجع بالباقى.
ثالثا – إذا كانت الهبة بعوض قبضه الواهب . فإن كان الواهب قد عوض عنه بعض الهبة فله الرجوع فيما لم يعوض عنه وليس له الرجوع فيما عوض.


المادة 200
إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة بحيث يترتب على استرجاعها ضرر للموهوب له فى ماله فليس للواهب استرجاع الموهوب بذاته بل له المطالبة بقيمته.


المادة 201
الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ويجوز الرجوع فيه.


المادة 202
يشترط فى الموصى أن يكون عاقلا بالغاً مختاراً أهلا للتبرع . فلا تصح وصية القاصر ولا المحجور عليه ولو مات رشيداً أو غير محجور عليه إلا أن يجددها.


المادة 203
تجوز وصية الأعمى كما تجوز وصية الأبكم الأصم إذا أمكنه الكتابة.


المادة 204
يشترط فى الموصى له أن يكون حياً تحقيقاً أو تقديراً وقت وفاة الموصى.


المادة 205
يجوز أن يوصى للحامل دون حملها ولحملها دونها ويكفى لصحة الوصية وجود الحمل وقت وفاة الموصى . ولكنها لا تنفذ إلا إذا ولد حياً.


المادة 206
إذا أوصى لحمل فولدت المرأة طفلين قسم الموصى به بينهما بالتساوى ، فإن ولد أحدهما حياً والآخر ميتاً فالكل للحى.
وإذا عين الموصى فى وصيته ذكراً فجاء أنثى لا تنفذ الوصية والعكس.


المادة 207
تجوز الوصية للكنائس والملاجئ والمستشفيات والمدارس والجمعيات الخيرية والفقراء وغير ذلك من أعمال البر.


المادة 208
تجوز الوصية لوارث ولغير وارث فى الحدود المبينة فى الفصل الثانى من هذا الباب.


المادة 209
لا تجوز الوصية لمن ارتد عن الدين المسيحى مالم يعد إليه قبل وفاة الموصى.


المادة 210
لا تجوز الوصية لقاتل الموصى أو لمن شرع فى قتله عمدا أو اشترك فى إحدى هاتين الجنايتين سواء أكان ذلك قبل الإيصاء أو بعده ، ولا يحرم المتسبب فى القتل خطأ من الوصية.


المادة 211
تصح الوصية بالأعيان منقولة كانت أو ثابتة وبمنافعها مقيدة بمدة معلومة أو مؤيدة. لكن يشترط لصحتها أن يكون الموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصى . فلو أوصى شخص بغلة أرضه أو بثمرة نخيله فى مدة معينة أو أبدا صحت الوصية . ولو قال أوصيت بلث مالى لفلان استحق الموصى له ثلث مالى الموصى عند وفاته سواء أكان مملوكا له وقت الوصية أو مالكه بعدها.


المادة 212
إذا أوصى شخص لأحد بسكنى داره أو بأجرتها ونص على الأبد أو أطلق الوصية ولم يقيدها بوقت فللموصى له السكنى أو الأجرة مدة حياته وبعد موته ترد إلى ورثة الموصى وإن قيدت الوصية بمدة معينة فله الانتفاع بها إلى إنقضاء هذه المدة . وإن مات الموصى له بالمنفعة قبل انتهاء المدة فلا يرثها وارثه بل ترد إلى ورثة الموصى.


المادة 213
الموصى له بالسكنى لا تجوز له الإجارة والموصى له بالإجارة لا تجوز له السكنى.


المادة 214
إذا أوصى شخص بغلة أرضه لأحد للموصى له الغلة القائمة بها وقت موت الموصى والغلة التى تحدث بها فى المستقبل سواء نص على الأبد فى الوصية أو أطلقها


المادة 215
إذا أوصى شخص بثمرة أرض أو بستانه فإن أطلق الوصية فللموصى له الثمرة القائمة وقت موت الموصى دون غيرها مما يحدث من الثمار بعدها ، وإن نص على الأبد فله الثمرة القائمة وقت موته والثمرة التى تتجدد بعده ، كذلك الحكم إذا لم يكن فى العين الموصى بها ثمار وقت وفاته.


المادة 216
إذا أوصى شخص لأحد بالغلة ولآخر بالأرض جازت الوصيتان وتكون الضرائب وما يلزم من المصاريف لإصلاح الأرض على صاحب الغلة فى صورة ما إذا كان بها شئ يستغل وإلا فهى على الموصى له بالعين.


المادة 217
لا تنفذ وصية من له ورثة إلا من ثلاثة أرباع ماله مالم يكن بين الورثة فرع وارث ، فإن كان له ولد واحد أو ولد ولد وإن سفل ، فلا تنفذ وصيته إلا من النصف وإن كان له ولدان أو ولد ولد أو أكثر فلا تنفذ وصيته إلا من الربع . وتبطل الوصية فيما زاد على ذلك إلا إن أجازها الورثة ، فإذا لم يكن له ورثة مطلقاً كانت وصيته صحيحة ولو استغرقت كل تركته.


المادة 218
إذا أوصى لأحد الورثة ببعض المال أخذه فوق نصيبه بشرط أن يكون داخلا ضمن النصاب الذى يجوز الإيصاء به.


المادة 219
تثبت الوصية فى وثيقة تحرر لدى الرئيس الدينى أو نائبه بحضور شاهدين أو أكثر أهلا للشهادة وتشمل على بيان أسماء الموصى والموصى لهم والشئ الموصى به وتاريخ الوصية ويوقع عليها من الموصى ومن الرئيس الدينى والشهود ثم تقيد بالسجل المعد للوصايا بالدار البطريركية ويبصم عليها بختم المجلس الملى.


المادة 220
إذا أثر الموصى جعل وصيته سرية فعليه أن يحررها فى وثيقة يوقع عليها بإمضائه وختمه ثم يطويها ويختم عليها بالشمع الأحمر ويقدمها مطوية ومختومة إلى الرئيس الدينى ويشهده على نفسه بأنها تشتمل على كتاب وصيته وعلى الرئيس الدينى أن يحرر محضراً بذلك على الوثيقة نفسها وهى مطوية ومختومة أو على المظروف الذى يحتويها يوقع عليه منه ومن الموصى ثم يقيد هذا المحضر بالسجل المعد للوصايا بالدار البطريركية ، ومتى بقيت الوثيقة على الحالة التى حررت بها بدون تغيير فيها لما بعد وفاة الوصى نفذ مضمونها


المادة 221
لا تتم الوصية ويملك الموصى به إلا بقبولها صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصى . فإن مات الموصى له بعد الموصى وقبل قبول الوصية أو ردها يعتبر أنه قبلها.


المادة 222
للموصى له أن يرد الوصية بعد وفاة الموصى ولو كان قد قبلها فى حال حياته إذ لا عبرة بالقبول أو الرد فى حال حياة الموصى.


المادة 223
يجوز للموصى الرجوع فى الوصية إما بإقرار صريح يثبت فى ورقة تحرر لدى الرئيس الدينى أو نائبه على الوجه المقرر فى الفصل السابق أو بفعل يزيل اسم الموصى به ويغير معظم صفاته ومنافعه أو يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها أو بتصرف من التصرفات التى تخرجه عن ملكه وكذا إذا خلطه الموصى بغيره بحيث لا يمكن تمييزه.


المادة 224
لا يعد رجوعاً مبطلا للوصية ترميم الدار الموصى بها ولا هدمها.


المادة 225
يجوز للموصى بعد عمل الوصية أن يعدل فيها بمحضر يحرر لدى الرئيس الدينى أو نائبه على الوجه المبين فى الفصل السابق ويقيد فى السجل المعد للوصايا بالدار البطريركية.
كما أن للموصى أن يحرز وصية أخرى ينقض فيها وصيته الأولى ويضمنها رأيه الأخير ، ويجب إثبات هذه الوصية الجديدة فى وثيقة تحرر وتسجل على الوجه المقرر فى الفصل السابق.


المادة 226
إذا أوصى بشئ لشخص ثم أوصى به فى وصية أخرى لشخص أخر ولم ينص فى الثانية على إبطال الأولى فإن الموصى به يكون للشخصين معاً.


المادة 227
تبطل الوصية إذا وجد سبب من الأسباب الآتية:
أولا – إذا أقدم الموصى له على قتل الموصى أو شرع فى قتله عمداً أو اشترك فى إحدى هاتين الجنايتين بإحدى طرق الاشتراك القانونية.
ثانيا – إذا اعتنق الموصى له دينا غير الدين المسيحى وظل كذلك إلى حين وفاة الموصى.
ثالثا – إذا مات الموصى له قبل موت الموصى.
فإذا كان الموصى قد اشترط فى وصيته أن تكون للموصى له ولورثته من بعده لو مات الموصى له قبله صح ذلك ونفذت الوصية.


المادة 228
إذا كان لشخص ولد غائب وبلغه أنه مات فأوصى بماله لغيره ثم ظهر أن الولد حى فللولد ميراثه دون الموصى له.


المادة 229
إذا لم يكن للموصى عند عمل الوصية فروع فأوصى بماله الى غير فروعه ثم رزق بعد الوصية بولد أو ولد ولد وإن سفل بطلت الوصية وانتقل الميراث إلى الفروع الذين رزق بهم.


المادة 230
وإن كانت الوصية لفرع موجود وقت عملها فمن يولد بعد ذلك من الفروع بثلثاء أقرانه بالمساواة فيما بينهم . فإن كان المستجدون أقارب فروع وكانت الوصية لغرباء فللمستجدين النصف وللموصى لهم من قبل النصف الآخر . أما إذا كانت الوصية لأقارب متساوين فى القرابة مع المستجدين.


المادة 231
الميراث هو انتقال تركة شخص بعد وفاته إلى من تؤول إليهم بحكم القانون.


المادة 232
شروط الميراث هى:
(أولا) موت المورث حقيقة أو حكما كمن حكم بموته لغيبته غيبة منقطعة.
(ثانيا) تحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء تقديرا كالجنين بشرط أن يولد حياً.


المادة 233
إذا مات شخصان أو أكثر فى حادث واحد كالغرقى والحرقى والهدمى والقتلى وكان بينهم من يرث بعضهم بعضا وتعذر إقامة الدليل على من مات منهم أولا فلا يرث أحد منهم الآخر بل تنتقل تركة كل منهم إلى ورثته.


المادة 234
أسباب الإرث هى الزوجية والقرابة الطبيعية الشرعية . فالذين لا تربطهم بالمتوفى رابطة زواج كزوج الأم وامرأة الأب ولا قرابة طبيعية كالمتبنى لا يرثون ولا يأخذون شيئاً من التركة بغير وصية . كذلك الأولاد والأقارب المولودون من زيجات أو اجتماعات غير شرعية لا يرثون ولا يأخذون شيئاً من التركة بغير وصية تصدر من المورث.


المادة 235
لا يكون أهلا للإرث:
(أولا) من قتل مورثه أو شرع فى قتله عمداً أو اشترك فى إحدى هاتين الجنايتين بأية صورة من صور الاشتراك القانونى وثبت عليه ذلك بحكم قضائى.
(ثانيا) من اعتنق دينا غير الدين المسيحى وظل كذلك حتى وفاة المورث.


المادة 236
تنتقل التركة إلى الورثة بما لها من الحقوق وما عليها من الديون . فلا يحق لدائنى الوارث أن يستوفوا منها ديونهم عليه إلا بعد دائنى التركة . كما أن الوارث لا يلتزم بشئ من الديون المتعلقة بالتركة إلا بمقدار ما وصل إليه منها.


المادة 237
يتعلق بمال الميت حقوق أربعة مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتى:
(أولا) يبدأ من التركة بما يصرف فى تكفين الميت ودفنه وجنازته.
(ثانيا) قضاء ما وجب فى الذمة من الديون من جميع ما بقى من ماله.
(ثالثا) تنفيذ ما أوصى به المورث من النصاب الذى يجوز الإيصاء به.
(رابعا) قسمة الباقى بين الورثة عند تعددهم.


المادة 238
كل ما يقتنيه البطريك من إيراد رتبته يؤول بعد وفاته إلى الدار البطريركية . وما يقتنيه المطارنة والأساقفة من طريق رتبتهم يؤول إلى الكنيسة ولا يعتبر ملكا لهم . فلا يحق لهم أن يوصوا بشئ منه كما لا يجوز أن يرثهم فيه أحد من أقاربهم أما ما كان لهم قبل ارتقائهم الى رتبة الرئاسة أو حصلوا عليه لا من ايراد الرتبة بل من طريق آخر كميراث أو وصية فهو ملك لهم يتصرفون فيه كيفما يشاؤون بالوصية وغيرها وينتقل بعد الوفاة الى الورثة الطبيعيين.


المادة 239
الأموال التى يقتنيها الراهب أو رئيس الدير من طريق الرهبنة تؤول بعد وفاته الى جماعة الرهبان الذين ينتسب إلى ديرهم ولا يرثه أحد من اقاربه فى هذه الأموال ولا يحق له أن يتصرف فيها بوصية ولا بغيرها.
أما الأموال التى يكون قد حصل عليها من غير طريق الرهبنة فهى تركة تؤول بعد وفاته إلى ورثته فإن كان له وارث طبيعى ورثه راهبا كان أو غير راهب وإلا يرثه جماعة الرهبان الذين ينتسب إلى ديرهم.


المادة 240
الورثة قسمان : قسم يأخذ سهماً معيناً من التركة فى أحوال معينة ، ويشمل الزوج والزوجة ، وقسم يأخذ كل التركة أو يأخذ ما يفى منها بعد فرض الزوج أو الزوجة ، ويشمل الفروع والوالدين والإخوة والأجداد والحواشى.


المادة 241
للزوج فى ميراث زوجته أحوال ثلاث:
الحالة الأولى : نصف التركة إذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقاً.
الحالة الثانية : الربع إذا كان للزوجة ثلاثة أولاد أو أقل ذكرواً كانوا أو إناثاً ويعد من الأولاد من توفى منهم وله فرع وارث.
الحالة الثالثة : كل التركة إذا لم يكن للزوجة وارث من الفروع أو الأصول أو الحواشى.


المادة 242
وحكم الزوجة فى ميراث زوجها كحكم الزواج سواء بسواء.


المادة 243
الورثة الذين يأخذون كل التركة أو ما بقى منها بعد استيفاء فرض الزوج أو الزوجة هم سبع طبقات مقدم بعضها على بعض كالترتيب الآتى:
الأولى : طبقة الفروع.
الثانية : طبقة الوالدين.
الثالثة : طبقة الإخوة.
الرابعة : طبقة الأجداد.
الخامسة : طبقة الأعمام والأخوال.
السادسة : طبقة أباء الأجداد.
السابعة : طبقة أعمام الأبوين وأخوالهما.
فإن لم يوجد أحد من أفراد هذه الطبقات السبع تؤول التركة كلها للزوج أو الزوجة فان لم يوجد أحد من هؤلاء ولا أولئك تؤول التركة إلى دار البطريركية.


المادة 244
فالتركة تؤول شرعاً إلى أقرب أقارب المتوفى مع زوجه بحيث أن كل طبقة تحجب الطبقة التى بعدها . فلطبقة البنوة تحجب طبقة الأبوة وطبقة الأبوة تحجب طبقة الإخوة وهذه تحجب طبقة الأجداد وهكذا على أن كل طبقة من هذه الطبقات استحقت الإرث تأخذ ما بقى من التركة بعد استيفاء الفرض المقرر لزوج المورث إذا كان له زوج على قيد الحياة أما إذا كان الزوج قد توفى من قبل فتأخذ التركة كلها.


المادة 245
فروع المورث مقدمون على غيرهم من الأقارب فى الميراث فيأخذون كل التركة أو ما بقى منها بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة ، فإذا تعددت الفروع وكانوا من درجة واحدة قسمت التركة فيما بينهم أنصبة متساوية لا فرق فى ذلك بين الذكر والأنثى فاذا ترك المورث ابناً وبنتاً أخذ كل منهما النصف وإذا ترك ثلاثة من أبناء الدرجة الثانية كابن ابن وبنت بنت وابن بنت أخذ كل منهم الثلث ، أما إذا كانوا من درجات مختلفة وكان بعضهم يدلى إلى المورث بشخص على قيد الحياة حجبهم ذلك الشخص. فإذا مات شخص عن ابن وعن ابن لذلك الابن ورث الابن وحده دون ابنه.أما إذا كان بعضهم يدلى إلى المورث بشخص مات قبله فانهم يحلون محل ذلك الشخص المتوفى ويأخذون النصيب الذى كان يؤول إليه لو كان حيا ،فإذا مات المورث عن ابن على قيد الحياة وأولاد ابن مات من قبله قسمت التركة إلى نصفين أحدهما للابن الحى يرثه بصفته هذه والثانى لأولاد الأبن المتوفى يرثونه بطريق النيابة عن أبيهم المتوفى. والإرث بالنيابة يتعدى من فرع إلى أخر فلا يقف عند حد وهو راجع إلى المبدأ المتقدم ذكره فى الفقرة السابقة وهو أن الفرع لا يحجبه إلا أصله الموجود على قيد الحياة . فاذا خلف شخص ولدين مرقس وبطرس فبقى مرقص على قيد الحياة وتوفى بطرس تاركاً ولدين بولس وحنا ثم توفى حنا عن ولد أو عدة أولاد ومات المورث بعد ذلك فان التركة تقسم أولا إلى نصفين أحدهما يأخذه مرقص والثانى يؤول إلى فروع بطرس المتوفى ثم يقسم نصيب بطرس إلى قسمين أحدهما يأخذه بولس الباقى على قيد الحياة والثانى يأخذه ابن أو أبناء حنا المتوفى.


المادة 246
إذا لم يكن للمورث فرع يرثه فان باقى التركة بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى أبيه وأمه : الأب بحق الثلثين والأم بحق الثلث . فإن كان أحدهما ميتاً يقسم نصيبه على أولاده الذين هم إخوة وأخوات المورث بالتساوى فيما بينهم . وإن كان أحد هؤلاء الإخوة أو الأخوات متوفى تؤول حصته إلى أولاده.


المادة 247
إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فان صافى تركته بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى إخوته وأخواته ويقسم بينهم حصصاً متساوية متى كانوا متحدين فى القوة بأن كانوا كلهم إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو لأم لافرق فى ذلك بين الأخ والأخت.
فاذا اختلف الإخوة فى القوة بأن كان بعضهم أشقاء وبعضهم إخوة لأب أو إخوة لأم فان صافى التركة يقسم بينهم بحيث يكون لكل من الإخوة الأشقاء ثلاثة أسهم ولكل من الإخوة لأب سهمان ولكل من الإخوة لأم سهم واحد . فإذا كان للمورث مثلا أخ شقيق أو أخت شقيقة وأخ أو أخت لأب وأخ أو أخت لأم فيقسم صافى التركة على ستة أسهم فيكون للشقيق أو للشقيقة ثلاثة أسهم أى النصف ولأخيه أو أخته من أبيه سهمان أى الثلث ولأخيه أو أخته من أمه منهم سهم واحد أى السدس ، وإن كان للمورث ثلاثة إخوة أشقاء واثنان لأب وأخ لأم فلكل من الأشقاء ثلاثة أسهم فيكون للثلاثة تسعة أسهم ولكل من الأختين لأب سهمان فيكون للأخين أربعة أسهم وللأخ لأم سهم واحد . أى أن صافى التركة يقسم فى هذه الحالة إلى أربعة عشر سهماً.
وإذا لم يكن للمورث أخ شقيق بل كان له مثلا أخ لأب وأخ لأم فللأخ لأب الثلثان وللأخ لأم الثلث وقس على ذلك . وإذا كان بين الإخوة أو الأخوات المذكورين من توفى قبل المورث فان حصته تؤول إلى أولاده بالتساوى بدون تفرقة بين الذكر والأنثى ثم تؤول حصة كل من الأولاد بعد وفاته إلى فروعه طبقة بعد طبقة مهما نزلوا . وتسرى على فروع الإخوة الأحكام المبينة فى المادة 245 فيما يختص بالإرث بالنيابة وبأن الفرع لا يحجبه إلا أصله الموجود على قيد الحياة.


المادة 248
وإذا لم يوجد أحد من إخوة المورث وأخواته ونسلهم فان الميراث بعد فرض الزوج أو الزوجة ينتقل إلى أجداده الثلثان للجد والجدة للأب بالتساوى فيما بينهما والثلث للجد والجدة لأم بالتساوى أيضاً . وأى الأجداد توفى تؤول حصته إلى أولاده فان لم يكن له نسل يرث الجد الآخر نصيبه.


المادة 249
إذا لم يكن للمورث أحد ممن ذكروا قبل تؤول التركة بعد فرض الزوج أو الزوجة إلى الأعمام والعمات والأخوال والخالات الثلثان للأعمام والعمات والثلث للأخوال والخالات ويراعى فى التقسيم بين الأشقاء والمنتسبين إلى الأب فقط أو إلى الأم فقط ما نص عليه فى المادة 247 بالنسبة للإخوة ومن كان منهم قد توفى تؤول حصته إلى أولاده . وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة


المادة 250
إذا لم يوجد أحد ممن ذكروا تؤول التركة بعد فرض الزوج أو الزوجة إلى أباء الجدود والجدات الثلثان لوالدى الجد ووالدى الجدة لأب بالتساوى فيما بينهم والثلث لوالدى الجد ووالدى الجدة لأم بالتساوى أيضاً. ومن كان منهم قد توفى ورث أولاده نصيبه.


المادة 251
إذا لم يوجد أحد ممن ذكروا فالثلثان لأعمام وعمات الأبوين بالتساوى فيما بينهم والثلث لأخوال وخالات الأبوان. ومن كان منهم قد توفى ورث أولاده نصيبه . وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات