الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون نقابة التجاريين – القانون رقم 40 لسنة 1972

قانون رقم 40 لسنة 1972
بشأن إنشاء نقابة التجاريين وبإلغاء العمل بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1955 الخاص بإنشاء نقابة المحاسبين والمراجعين

المادة 1
تنشأ نقابة للتجاريين وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة وفي حدود القوانين واللوائح ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة.

**المادة الأولي مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1980 الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر ج فى 15/7/1980


المادة 2
تتكون النقابة من الشعب الآتية:
1- المحاسبة والمراجعة .
2- التنظيم وإدارة الأعمال المالية والتجارية.
3- الاقتصاد
4- الإحصاء التجاري .
5- العلوم السياسية
6- التأمين
7- المهن التجارية المساعدة .
ويجوز إنشاء شعب أخري بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس النقابة.

**المادة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1980 الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر ج فى 15/7/1980


المادة 3
تحدد اللائحة الداخلية الأعمال التى تندرج تحت كل شعبة منها كما تحدد حقوق وواجبات أعضاء كل شعبة وجداولها الملحقة وشروط القيد فيها والأعمال الخاصة التى يري انفراد أعضاء شعبة من الشعب بها تنظيما لأعمالها على الوجه الأكمل.


المادة 4
تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:
1- الارتقاء بالمستوي العملي والمهني للتجاريين والمحافظة على كرامة المهنة ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل.
2- تعبئة قوي أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق بوضع الحلول المناسبة لها والاشتراك الإيجابي فى العمل الوطني العام.
3- الإسهام فى دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الاقتصادية.
4- الارتقاء بمهن المحاسبة والمراجعة والتنظيم وإدارة والأعمال والاقتصاد وغيرها ممن يرتبط بمجال نشاط التجاريين وتقديم الآراء والتقارير اللازمة عنها إلى أجهزة الدولة المختصة وتحديد خصائصها ومتطلباتها وتطويرها فى إطار النظام الإشتراكي وتنسيق العلاقات والروابط بينها وبين المهن الأخرى.
5- المساهمة فى تخطيط برامج التعليم التجاري والاقتصادي بكافة فروعه وتخصصاته بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحة وتفي بمتطلباته.
6- العمل على تنمية ونشر البحوث المهنية وتشجيع التأليف فى مجالاتها وربط البحوث العلمية بمواقع الإنتاج بدراسة أساليب ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه.
7- التعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والإقليمية بالعالم أجمع وعلى الأخص البلاد العربية والإفريقية والأسيوية وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات ويشمل ذلك الإشتراك فى دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك وتبادل المعلومات والخبرة وكذلك الاشتراك فى المؤتمرات الدولية التى ترتبط بهذه الأهداف والتى تعقد بالخارج والعمل على عقدها بالبلاد.
وتحل شعبة المحاسبة والمراجعة المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون محل نقابة المحاسبين والمراجعين فى عضويتها فى اتحاد المحاسبين العرب وفى المنظمات الدولية الخاصة بمهنة المحاسبة والمراجعة .
8- وضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم واجبات أعضاء النقابة فى خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.
9- تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والعمل على رفع مستوي الأعضاء من النواحي الإدارية والفنية والمادية بما يحقق المساواة بينهم وبين زملائهم فى المهن الأخرى وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا.


المادة 5
يشترط فى عضو النقابة أن يكون:
أ- متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
ب- من رعايا جمهورية مصر العربية – ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضوية النقابة أحد رعاية الدول العربية إذا كان مستويا لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل وموافقة الجهات المختصة.
ج- محمود السيرة – حسن السمعة – متمتعا بحقوقه السياسية.
د- حاصلا على بكالوريوس التجارة أو على شهادة نظيرة لها من إحدي جامعات جمهورية مصر العربية أو معاهدها التجارية العالية أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
هـ- مزاولا للعمل فى إحدي مجالات الشعب المشار إليها بالمادة الثالثة وفي هذه الحالة يستثني الحاصلون على مؤهلات علمية أقل بالنسبة لمن كانوا مقيدين بجداول نقابة المحاسبين والمراجعين الحالية.
و- ويشترط فيمن يقيد اسمه فى الجدول النوعي لشعبة المحاسبة والمراجعة أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الآتية(*):
1- بكالوريوس كلية التجارة شعبة المحاسبة من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
2- بكالوريوس أو دبلوم المعاهد التجارية العالية بجمهورية مصر العربية.
3- دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية.
ويقبل (-)فى عضوية النقابة حملة المؤهلات التجارية المتوسطة الذين تنطبق عليهم شروط العضوية فى شعبة المهن التجارية المساعدة وفق ما تبينه اللائحة الداخلية.

(*)البند و من الفقرة الأولي والفقرة الأخيرة من المادة الخامسة مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1980 المشار إليه.
(-) تلغي الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين كما يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 692 لسنة 1975 بإنشاء شعبة المهن التجارية المساعدة بنقابة التجاريين.
ويعتبر خريجو الكليات والمعاهد العليا غير التجارية الذين سبق قيدهم بالجدول الفرعي بالنقابة أعضاء منتسبين لهم سائر الحقوق وعليهم الواجبات المقررة فى القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار إليه ولائحته الداخلية فيما عدا حضور جلسات الجمعية العمومية للنقابة والترشيح لمراكز التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها ق 155 لسنة 1980.


المادة 6
ينشأ بالنقابة جدولان.
1- جدول الأعضاء العاملين.
2- جدول الأعضاء غير العاملين.
وينشأ جدول فرعي مستقل للأعضاء الحاليين فى نقابة المحاسبين والمراجعين ممن يزاولون المهنة الحرة والذين سينتقل قيدهم إلى شعبة المحاسبة والمراجعة طبقا لأحكام هذا القانون.
وتؤلف النقابة من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى هذين الجدولين ويلحق بهذين الجدولين جداول أخرى فرعية لكل شعبة من شعب النقابة أو احد فروعها وتنظم اللائحة الداخلية عملية القيد فى هذه الجداول وبياناتها.


المادة 7
يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد بالنقابة بالشروط والأوضاع التى تقررها اللائحة الداخلية وعلى طالب القيد أن يؤدي رسما مقداره عشرة جنيهات وأن يحدد الشعبة التى يريد أن يقيد بها ولا يرد هذا الرسم إلا فى حالة رفض طلب القيد.
وتشكل لجان للقيد برئاسة وكيل للنقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس.
وتقرر اللجنة قيد الاسم فى الجدول الخاص بعد التحقق من توافر شروط القبول فى الطالب ، وفي هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب مصحوب بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار فإذا رفض القيد وجب أن يكون قرارا اللجنة مسببا وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب القيد مستوفيا إلى النقابة وإلا اعتبر الطلب مقبول(*).

** الفقرة الأولي من المادة السابعة مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1992 الجريدة الرسمية العدد 12 في 19/3/1992.
(*) الفقرة الأخيرة من المادة 7 مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1980 المشار إليه.


المادة 8
يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذي يصدر برفض القيد إلى مجلس النقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار.
(*)ويفصل مجلس النقابة فى الطعن بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول لسماع أقواله على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.
ولمن صدر قرار رفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إذا زالت الأسباب التى حالت دن قبوله.
وإذا كان رفض طلب القيد يرجع إلى عدم توافر شرط حسن السيرة والسمعة لدي الطلب فلا يجوز تجديد الطلب إلا إذا انقضت سنتان على الأقل من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض.

(*)الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثامنة مستبدلتين بالقانون رقم 155 لسنة 1980 المشار إليه.


المادة 9
يجب على كل من قيد اسمه أن يرسل إلى مجلس النقابة كل تغيير فى محل إقامته ومهنته ومكان اشتغاله وذلك بكتاب موصي عليه خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير وتدوين البيانات فى السجلات.


المادة 10
يجب على كل من يكف عن مزاوله إحدي المهن الداخلية فى اختصاص هذا القانون من المقيدين فى جدولها أن يطلب نقل اسمه إلى جدول الأعضاء غير العاملين. وللعضو أن يطلب إعادة قيده إذا عاد إلى مزاولة المهنة.


المادة 11
يكون للنقابة الشخصية المعنوية.


المادة 12
يشكل التنظيم العام للنقابة كما يلي:
أ- الجمعية العمومية.
ب- مجلس النقابة.
ج- الجمعية العمومية لكل شعبة.
د- مجالس الشعب.
هـ- النقابات الفرعية وتشكل فى كل منها:
1- الجمعية العمومية للنقابة الفرعية.
2- مجلس النقابة الفرعية.


المادة 13
تؤلف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى جدول الأعضاء العاملين للنقابة ويشترط لحضور اجتماع الجمعية العمومية أن يكون العضو قد سدد الاشتراكات المستحقة عليه حتى نهاية السنة المالية السابقة على معد انعقاد الجلسة.
ويتولي النقيب رئاسة الجمعية العمومية وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر وكيلي النقابة سنا فإن تغيب كانت للوكيل الثاني وفى حالة غيابهم جميعا يتولي الرئاسة أكبر أعضاء مجلس النقابة سنا.


المادة 14
تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
1- انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين(*).
2- مناقشة السياسة العامة للنقابة.
3- اعتماد التقرير السنوي عن نشاط النقابة.
4- اعتماد الميزانية السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة.
5- اقتراح تعديل القانون.
6- إقرار اللائحة الداخلية ولوائح آداب المهنة.
7- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات .
8- تعيين مراقبين للحسابات.
9- اقتراح القواعد التى تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعا لحالة الصندوق.
10- النظر فيما بهم النقابة من مسائل يري مجلس النقابة عرضها عليهم أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي.
11- تعديل رسم القيد الوارد فى المادة 7 ورسم الاشتراك السنوي الوارد في المادة 43 وكذلك دمغة النقابة المنصوص عليها فى بند 7 من المادة 73 فيما لا يجاوز ثلاثة أمثال الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون(-).

(*) البند 1 من المادة 14 مستبدل بالقانون رقم 155 لسنة 1980 المشار إليه.
(-) البند 11 من المادة 14 مضاف بالقانون رقم 11 لسنة 1992


المادة 15
تعقد الجمعية العمومية فى شهر مايو من كل سنة فى موعد يعينه مجلس النقابة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأي مجلس النقابة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غي عادي كلما رأي انقضاء ستين يوما بعد مدة الأربع السنوات المقررة لعضويتهم دون إجراء الانتخابات.

** المادة 15 مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1980 المشار إليه


المادة 16
لكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أي اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط أن يصل الاقتراح عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.


المادة 17
ترسل لكل من الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل يبين فيها ميعاد الاجتماع ومكانة وجدول أعمال الجمعية وأسماء المرشحين لعضوية مجلس النقابة المكملين وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية.
وتجوز الدعوة بإعلان ينشر مرتين على الأقل مرة قبل الانعقاد بأسبوعين ومرة أخري قبل الانعقاد بأسبوع على الأقل فى جريدتين يوميتين من الجرائد الكبر يختارهما مجلس النقابة.

** المادة 17 مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1980 المشار إليه.


المادة 18
لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع نصف أعضائها على الأقل فإذا لم يتكامل العدد الاجتماع أسبوعين ويكون اجتمع الجمعية العادية الثانية صحيحا إذا حضره ثلائمائه عضو على الأقل وتكرر الدعوة حتى يكمل هذا العدد ولا يجوز النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الاجتماع الأول.
ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل المدرجة فى جدول أعمالها ومع ذلك يجوز للمجلس أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.


المادة 19
تكون قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الآراء يرجح الرأي الذي منه الرئيس.


المادة 20
تتكون الجمعية العمومية للشعب، من جميع الأعضاء المقيدين لديها وتبين اللائحة الداخلية الشروط اللازمة لصحة انعقاد الجمعية العمومية للشعب ومدي اختصاصها.


المادة 21
لوزير الخزانة أن يطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى قرارها بالتصديق على انتخاب أعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يبلغ إلى سكرتاريه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال 15 يوما من تاريخ أبلاغة قرار الجمعية العمومية.
كما يجوز لمائه عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة فى تلك القرارات وفي صحة الانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه إلا كان الطعن غير مقبول.
وتفصل محكمة القضاء الإداري فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمي الطعن أو من يمثله.


المادة 22
إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه فى المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع فى مدي ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن.
وتدعي كذلك فى حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة إلى النقيب أو احد الوكيلين أو خمسة فأكثر من أعضاء من أعضاء مجلس النقابة فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان فإذا كان عدد من أبطل انتخابة أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين.


المادة 23
يؤلف مجلس النقابة من خمسة وأربعين عضوا ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة يختارهم مجلسها ورؤساء النقابات الفرعية يكملهم أعضاء أخرون من بينهم احد خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – تنتخبهم الجمعية العمومية على مستوي الجمهورية.
وتبين اللائحة الداخلية عدد ممثلي كل شعبة وعدد الأعضاء المكلمين الذين ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية على أن تراعي أن يكون ن بين ممثلي شعبة المحاسبة والمراجعة فى مجلس النقابة ثلاثة أعضاء وعلى الأقل من المحاسبين والمراجعين الذين يزاولون المهنة الحرة.
وتكون انتخابات أعضاء مجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين لمدة أربع سنوات وتسقط عضوية نصف أعضاء المجلس بعد سنتين بالقرعة الأولي لأول مرة وتنتهي عضوية النصف الباقي بانتهاء أربع سنوات على انتخابهم وتستمر عضوي من انتهت مدتهم من أعضاء مجلس النقابة حتي انتخاب من يحل محلهم.
تجري ( *)الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري على أن يكون انتخاب النقيب وأعضاء المجلس المكملين وأعضاء مجلس الشعب فى المقر الرئيسي وفى مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء بحيث يكون بكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق مستقلة وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية.

*الفقرة الأولي من المادة 23 مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1980 المشار إليه. () أضيفت الفقرة الأخيرة من المادة 23 بالقانون رقم 155 لسنة 1980 المشار إليه.
ملحوظة : المادة الآتية مضافة بالقانون رقم 155 لسنة 1980
عضوية النقابة إجبارية لكل من تنطبق عليه أحكام هذا القانون من خريجي التجارة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمعاهد العليا والتجارية أو ما يعادلها والحاصلين على درجات الدكتوراه أو الماجستير فى إحدي مجالات شعب النقابة.
وعلى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والخاصة والمؤسسات والمنشآت الخاصة مراعاة أن عضوية النقابة شرط من شروط التعيين فى الوظائف التى يدخل عملها المهن المشار إليها فى المادة 2 من هذا القانون.


المادة 24
تنتخب الجمعية العمومية النقيب ويصبح رئيسا لمجلس النقاب وللجمعية العمومية رئيسا لأي اجتماع تعقدة النقابة أو احدي شعبها أو احدي النقابات الفرعية.
ويجري انتخابات النقيب بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين من الناخبين فإذا لم يحصل عليها احد المرشحين أعيد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أكثر الأصوات وإذا تساوي معها أو مع ثانيهما مرشح أخر أو أكثر اشترك فى الانتخاب الثاني معها ويكون الانتخاب فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوي الأصوات تجري القرعة بين الحاصلين على أصوات متساوية وينتخب من يفوز منهم فى القرعة.
ويكون انتخاب النقيب كل أربع سنوات ويجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين.(*)
ويشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أن يكون حاصلا على احد المؤهلات العالية المنصوص عليها فى الفقرة د من المادة الخامسة ومضي على تخرجه ومزاولة احدي المهن المبينة بالمادة الثانية خمس عشرة سنة على الأقل.
ولا يجوز لأي عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس النقابة عن تأدية واجبه الانتخابي وإلا وقعت عليه غرامة قدرها جنيه واحد تحصل لحساب صندوق المعاشات والإعانات عند سداد الاشتراكات المستحقة.

(*) الفقرة الثانية من المادة 24 مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1980 المشار إليه.


المادة 25
ينتخب مجلس النقابة فى أول اجتماع له وكيلين وأمينا عاما وأمينا مساعد وأمينا للصندوق ويكونون مع النقيب فى مكتب مجلس النقابة.


المادة 26
إذا فقد أحد أعضاء مجلس النقابة أي شرط من شروط العضوية تسقط عضويته بقرار من مجلس النقابة.
ويعتبر العضو مستقيلا إذا تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية فى السنة دون عذر يقبله المجلس.
ويسري هذا الحكم على أعضاء مجالس الشعب والنقابات الفرعية.

** المادة 26 مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1980 المشار إليه.


المادة 27
إذا زالت عضوية احد أعضاء المجلس أو خلا مكانة اختار المجلس من يحل محله خلال المدة الباقية للعضوية ويكون الاختيار من بين المرشحين معه فى شعبته من نفس فئته أو من الأعضاء المكملين بترتيب الأصوات التى نالوها فإذا لم يوجد احد منهم اختار المجلس أحدا من الجهة ذاتها.

** المادة 27 مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1980 المشار إليه.


المادة 28
يختص مجلس النقابة بما يأتي:
1- العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.
2- إعداد واقتراح مشروع اللائحة الداخلية للنقابة ولوائح مزاولة المهنة والأتعاب واقتراح تعديلها ومراقبة تنفيذها.
3- تشكيل لجان فنية تعاون التنظيم السياسي فى حل مشاكل التطبيق اتفاقا مع الاتحاد الاشتراكي العربي.
4- الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها.
5- تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والبت فى طلبات الإعفاء منها.
6- إقرا طريقة استغلال وإدارة أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات وقبول الهبات والتبرعات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة والتصديق على قرارات لجنة صندوق المعاشات والإعانات.
7- تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة وشعبها والنقابات الفرعية، وكذلك بين النقابة وبين الاتحاد الاشتراكي العربي بهيئاته المختلفة.
8- إعداد مشروع الميزانية السنوية للنقابة والحساب الختامي.
9- أرشاد الأعضاء ومعاونتهم فنيا وإداريا.
10- العمل على حسم كل نزاع ينشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب الأعمال بسبب المهنة.
11- النظر فى الشكاوي المتصلة بتصرفات الأعضاء.
12- دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء.
13- الدفاع عن مصالح الأعضاء والعمل على رفع شأن المهنة.
14- الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو تنفيذ هذا القانون بصفة عامة والوكالة عن النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها.
15- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى القانون.


المادة 29
لمجلس النقابة أن يعين لمعاونته مكتبا فنيا متفرغا برأسه أحد أعضاء النقابة.


المادة 30
يقوم النقيب بتمثيل النقابة لدي الجهات القضائية والإدارية وتنفيذ قرارات مجلس النقابة وله أن ينيب عنه غيره فى بعض اختصاصاته.


المادة 31
إذا خلا مكان النقيب حل محلة الوكيل إلى أن تنتخب الجمعية العمومية خلفا له لباقي مدته فى أول اجتماع لاحق.
فإذا خلا مكان الوكيل انتخب مجلس النقابة من بين أعضائه خلفا له لباقي مدته فى أول اجتماع لاحق.


المادة 32
يدبر كل شعبة مجلس ينتخبه أعضاؤها بطريق الانتخاب السري المباشر من عدد لا يقل عن ثمانية ولا يجاوز أربعة عشر عضوا تبعا لعدد المقيدين فى كل شعبة.
وتبين اللائحة الداخلية عدد أعضاء مجلس كل شعبة وطريقة وشروط انتخابهم على أن يكون من بين أعضاء مجلس شعبة المحاسبة والمراجعة ثلاثة على الأقل من المحاسبين والمراجعين الذين يزاولون المهنة الحرة.

المادة 32 مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1980 المشار إليه.


المادة 33
ينتخب مجلس الشعبة من بين أعضائه كل سنتين رئيسا ووكيلا وأمينا كما ينتخب مندوبية بمجلس النقابة طبقا للشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة الداخلية.

** المادة 33 مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1980 المشار إليه


المادة 34
يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب أو السكرتير العام ويجتمع أيضا كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من النقيب أو السكرتير العام أو بناء على طلب خمسة على الأقل من أعضاء المكتب بكتاب مسبب.
ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل من بينهم النقيب أو من يقوم مقامه وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح الرأي للفريق الذي منه الرئيس.


المادة 35
إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النقابة خلفه لباقي مدته من حاز من ذات الفئة أكثر الأصوات بعد أخر من انتخاب للمجلس فإذا لم يوجد انتخبت الجمعية العمومية الخلف فى أول اجتماع لاحق.


المادة 36
تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس النقابة خلال شهر فبراير من كل عام فى الموعد الذي يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة وذلك على النموذج الخاص بذلك مع دفع تأين قدره مائتا جنيه بالنسبة للنقيب العام ومائه جنيه بالنسبة لرؤساء النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة المكملين وخمسون جنيها بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجالس النقابات الفرعية وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق النقابة.

** المادة 36 مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1992 المشار إليه.


المادة 37
يختص مجلس كل شعبة بما يلي:
1- تحقيق أهداف وأغراض النقابة على نطاق الشعبة.
2- النظر فى شئون المهنة ورفع مستواها.
3- قيد الأعضاء فى سجلاتها.
4- انتخابات ممثلي الشعبة فى مجلس النقابة.
وتحدد اللائحة الداخلية القواعد التى تحكم اجتماعات مجلس الشعبة وقراراته.


المادة 38
تنشأ نقابة فرعية بمقتضي قرار من مجلس النقابة فى كل عاصمة محافظة يبلغ عدد الأعضاء فيها مائتي عضو على الأقل فإذا لم يبلغوا هذا العدد جاز لمجلس النقابة إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية إليهم أو تكوين نقابة فرعية من عدد من المحافظات المتجاورة التى تتوافر على العدد سالف البيان.

**المادة 38 مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1980 المشار إليه.


المادة 39
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الاعضاء العاملين فى دائرتها.


المادة 40
تنتخب الجمعية العمومية للنقابة مجلسا لإدارتها كل أربع سنوات يراعي فيه تمثيل الشعب.
وتجري الانتخابات عن طريق الانتخاب بالاقتراع السري فى المقر الرئيسي للنقابات الفرعية أو أماكن التجمعات الكبير للأعضاء طبقا لما يراه مجلس إدارتها وبحيث يكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق مستقلة وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية.
وتسقط عضوية نصف أعضاء المجلس بعد سنتين بالقرعة لأول مرة.

**المادة 40 مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1992 المشار إليه


المادة 41
تلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بتحقيق أهداف النقابة فى إطار دائرتها وعليها تنفيذ توجيهات مجلس النقابة وعليها بوجه خاص تنفيذ الواجبات التالي بيانها:
1- التعريف بالحقوق والواجبات وبأهداف خطة التنمية القومية فى محيط العمل والمجتمع وإعطاء القدوة الطيبة فى أداء الواجبات والوعي بمتطلبات خطة التنمية والتمسك بالحقوق وممارسة النقد الذاتي البناء.
2- العمل على رفع المستوي الاجتماعي والثقافي والاقتصادي فى منطقة المحافظة وتوضيح أن العلم وسيلة المجتمع وأن فروعه المختلفة وأن فروعه المختلفة هي أوجه نشاط للوفاء باحتياجات الشعب.
3- التعرف على حاجة ومشاكل جماهير الشعب العامل فى المنطقة والعمل على حلها بالتعاون مع الاتحاد الاشتراكي وكتابة التقارير الشهرية والموضحة لهذه الاحتياجات والمشاكل والحلول المقترحة لها ورفعها إلى مجلس النقابة.
4- تدعيم الجهود لزيادة إنتاج جميع الوحدات الإنتاجية فى منطقة المحافظة.
5- تنفيذ قرارات مجلس النقابة فى المحافظة.
وترتب لقاءات دورية بين مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية كما يكون مؤتمر يضم أعضاء هذه المجالس ينعقد مرتين على الأقل سنويا وتكون مهمته وضع خطة العمل ومتابعة تنفيذها وتحقيق الاتصال بين تنظيمات النقابة المختلفة.
وتبين اللائحة الداخلية للنقابة إجراءات تشكيل النقابات الفرعية ومجالسها واختصاصاتها وماليتها ونظام حساباتها.


المادة 42
لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأي عمل يتنافي مع كرامة المهنة.


المادة 43
على كل عضو يقيد بجدول العاملين أن يدفع لصندوق النقابة خلال شهر يناير من كل سنة رسم اشتراك مقداره اثنا عشر جنيها للعضو الذي لم يمض على تخرجه 15 سنة يزاد إلى أربعة وعشرين جنيها لمن مضي على تخرجه 15 سنة فأكثر.
ويخصص ثلاثة أرباع قيمة الاشتراكات لصندوق معاشات الأعضاء والربع الباقي لصندوق النقابة.
ويجوز للعضو أن يؤدي هذا الرس على أقساط شهرية متساوية كما تلتزم جهة العمل التى يعمل بها العضو سواء كانت حكومية أو بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص بسداد رسم القيد والاشتراكات للنقابة خصما من مرتب العضو بناء على طلب النقابة ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك فى الموعد المحدد لا يقبل منه أي طلب ولا تعطي له أية شهادة من النقابة ولا يتمتع بأي خدمة نقابة إلا بعد أداء جميع الاشتراكات المستحقة عليه.
وعلى أمين صندوق النقابة إنذار العضو الذي يتخلف عن سداد الاشتراك بالوفاء به خلال اجل لا يتجاوز أسبوعين، بأي طريقة من طرق النشر أو الإعلان فإذا انقضي ذلك الميعاد دون الوفاء بالاشتراك أو الإعفاء منه وجب استبعاد اسمه من جدول النقابة ولا يجوز له أن يطلب إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد فضلا عن سداد جميع الاشتراكات المتأخرة.

** الفقرة الأولي والثانية من المادة 43 مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1992 المشار إليه.


المادة 44
يجوز لمجلس النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لأسباب قهرية تخضع لتقديره ويسري هذا الإعفاء لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده طالما ظلت الأسباب المؤدية لذلك قائمة.
ولا يجوز أن تزيد نسبة الإعفاء عن اثنين فى المائة من مجموع الأعضاء لكل شعبة كما لا يجوز إصدار قرارات الإعفاء خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتخاب أعضاء مجلس النقابة.


المادة 45
لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو أخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على أذن كتابي من مجلس النقابة فإذا لم يصدر هذا الإذن خلال شهر من تاريخ إخطار المجلس قانونا كان العضو فى حل من اتخاذ هذه الإجراءات.
ويجوز فى حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب أو من ينوب عنه ولا يخل ذلك بحق ذوي الشأن فى اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية التى يرونها لازمة للمحافظة على حقوقهم.


المادة 46
يجب أن تقوم العلاقة بين الأعضاء على قواعد الإنصاف فيتجنبوا كل مزاحمة غير مشروعة أو تجريح وعلى العموم كل ما من شأنه الحط من كرامة أي عضو بانتقاص مكانية العلمية أو الأدبية.


المادة 47
يؤدي عضو النقابة اليمين الآتية أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه.
اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لوطنى وأن احترم الدستور والقانون وان أؤدي عملي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وتقاليدها وأن أعمل على تحقيق أهداف النقابة بما يدعم مجتمعنا الاشتراكي.


المادة 48
يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناء على طلبه أو طلب الموكل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة وللمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر تتألف كل منها من رئيس وأربعة أعضاء من أعضائه للفصل فى طلبات التقدير ويكون اجتماعها صحيحا بحضور ثلاثة من أعضائها ويعتبر القرار الصادر فى هذا الشأن صادرا من المجلس.
ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقرير ضده بصورة من طلب التقدير وبالجلسة التى تحددها اللجنة بكتاب موصي عليه ليحضر أمام المجلس أو لتقديم ملاحظاته كتابة فى المدة التى تحددها اللجنة كما يجب إخطار طالب التقدير بالجلسة المحددة لنظر الطلب قبل موعدها بأسبوع على الأقل ولا يجوز رفع الأمر إلى القضاء قبل عرضه على مجلس النقابة.
وإذا لم يصدر أمر التقدير خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب جاز الالتجاء إلى القضاء ولا يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات التحفيظية التى يراها كل طرف ضرورية للمحافظة على حقوقه.
وعلى العضو أن يعلن موكله بصورة من أمر التقدير الصادر من مجلس النقابة بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من رئيس المحكمة الابتدائية أو الجزئية التابع لها محل إقامته حسب الأحوال ولا تكون وأمر التقدير نافذة إلا بعد انتهاء ميعاد الطعن فيها.
وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يجاوز مائتي جنيه كان حق الفصل فيه لمجالس النقابات الفرعية فى حدود الأحكام السابقة على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.
وفي جميع الأحوال تتبع قواعد الإثبات المقررة قانونا عند نظر الطلب.


المادة 49
للعضو والموكل الحق فى التظلم من أمر التقدير خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكاليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التى يقيم الأخير بدائرتها كلية كانت أو جزئية حسب قيمة الطلب.


المادة 50
توضع الصيغة التنفيذية بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص على قرارات التقدير النهائية وذلك بغير رسوم.


المادة 51
للعضو الذي صدر له أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس أو المحكمة أو حكم صادر فى الطعن أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر أمر التقدير أو الحكم ضده أو محضر الصلح.


المادة 52
لأتعاب العضو حق امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل لموكله نتيجة العمل الذي قام به العضو.


المادة 53
يسقط حق العضو فى مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل أو أخر عمل قام به.


المادة 54
يحاكم أمام الهيئات التأديبية الأعضاء الذي يرتكبون أمورا مخلة بشرفهم أو ماسه بكرامة المهنة أو يهملون فى تأدية واجباتهم أما الأعضاء من موظفي الحكومة والقطاع العام فلا يحاكمون أمام هذا المجلس إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم.


المادة 55
تكون العقوبات التأديبية.
أ- لفت النظر
ب- الإنذار
ج- الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة.
د- إسقاط العضوية من النقابة – وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة.


المادة 56
يجب على الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة والشركات العامة والخاصة تبليغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية على أعضاء النقابة العاملين بها.


المادة 57
تؤلف الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين:
أ- وتؤلف الدرجة الأولي من :
وكيل النقابة – رئيسا
عميد كلية التجارة – بجامعة القاهرة.
احد وكلاء الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات يختاره مجلس النقابة من بين المقيدين بها.
عضوين يعينها مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه من الشعبة التى ينتمي إليها المحال للتأديب.
ب- وتؤلف الدرجة الثانية من :
النقيب ، رئيسا:
مستشار الدولة لوزارة الخزانة أو من ينوب عنه.
أقدم وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات من بين المقيدين بالنقابة.
عضوين يعينهما مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه.


المادة 58
تقوم بالتحقيق لجنة تؤلف من:
أ- عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس النقابة من بين أعضائه يكون أحدهما من شعبة المطلوب محاكمته.
ب- عضو مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل بإدارة الفتوي التابعة لوزارة الخزانة.


المادة 59
ترفع الدعوي إلى مجلس التأديب بناء على قرار مجلس النقابة ، ويتولي أحد أعضاء لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام مجلس التأديب.


المادة 60
يجوز للعضو المقدم للمحاكمة أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه ، ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا.


المادة 61
يعلن المطلوب محاكمته بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.
ويوضح هذا الكتاب ميعاد المحاكمة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه.


المادة 62
يجوز لكل من المقدم للمحاكمة ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن تكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يري سماع شهادتهم ومن تخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة وتجري فى شأنه أحاكم قانون العقوبات وتحقيق الجنايات الخاصة بمواد الجنح.


المادة 63
تجوز المعارضة فى قرار مجلس التأديب الصادر فى غيبة المحكوم عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكن المعارضة بتقرير يدون فى سجل معد لذلك.


المادة 64
يجوز لمن صدر القرار ضده ، كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة الدرجة الثانية.
ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوم من تاريخ إعلان القرار إلى المحكوم عليه إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.
ويجوز لمن صدر ضده قرار من هيئة الدرجة الثانية بإسقاط عضويته للنقابة أو وقفه عن العمل أن يتظلم منه إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار ويكون التظلم بتقرير يودع سكرتيرية المحكمة المذكورة.


المادة 65
تكون جلسات هيئة التأديب سرية ويصدر القرار فى جلسة علنية.


المادة 66
تعلن القرارات التأديبية إلى المحكومة عليه بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها.


المادة 67
يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الوزارات والمصالح أو الهيئات أو الشركات العامة أو الخاصة التابع لها من صدرت ضده خلال أسبوع من تاريخ صدورها.


المادة 68
يجوز لمن صدر قرار نهائي بإسقاط عضويته من النقابة أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية بعد مضي خمس سنوات ميلادية إصدار قرار بأنها، أثر العقوبة فإذا أجيب طلبه كان له الحق فى طلب إعادة قيد أسمه فى السجل من جديد وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له ترديده مرة أخري بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.


المادة 69
إذا حصل من أسقطت عضويته للنقابة على مستندات تثبت براءته جاز له أن يلتمس من مجلس تأديب الدرجة الثانية ومحكمة القضاء الإداري على حسب الأحوال إعادة النظر فى القرار الصادر بإسقاط عضويته.


المادة 70
إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل البدء فى التحقيق.
وللنقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة أن يحضر التحقيق.
وإذا رأت النيابة أن الوقائع المسندة إلى عضو النقابة ليست من الجسامة بحيث تستوجب المحاكمة الجنائية أو التأديبية جاز للنيابة أن ترسل إلى مجلس النقابة التحقيق الذي اجرته لتتخذ ما يراه فى هذا الشأن.


المادة 71
ينشأ للنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يقوم بترتيب معاشات وإعانات وقتية أو دورية طبقا لأحكام هذا القانون.


المادة 72
تتكون أموال الصندوق من الموارد الآتية:
1- ثلاثة أرباع رسوم القيد(*).
2- ثلاثة أرباع الاشتراكات السنوية.
3- ما تساهم به الدولة سنويا فى هذا الصندوق.
4- فوائد رصيد هذا الصندوق.
5- التبرعات والهبات والوصايا الصادرة لمصلحة الصندوق وما يقرر من الموارد الأخرى.
6- أرباح مطبوعات النقابة وما تقوم به من نشاط.
7- ما يحصل ثمنا لطابع الدمغة.
8- الرسوم التى تتقاضاها النقابة عن طلبات تقدير الأتعاب.
9- فوائد الاستثمارات التى تجريها النقابة.
10(-)- 20% من حصة وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية من حصيلة المصروفات الإدارية لعمليات الاستيراد.
11( )- ما يحصل كرسم لصالح نقابة التجاريين بالفئات وفى الأحوال التالية:
جنيهان : عن كل اعتراض وخمسة جنيهات عن كل طعن يقدم لمصلحة الضرائب عن كل من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية.
جنيهان: عن كل شهادة تخرج مؤقتة تصدرها كليات التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية وأكاديمية السادات ومعهد الدراسات الإدارية والتعاونية والمعاهد الفنية التجارية فوق المتوسطة وذلك لمرة واحدة فقط.
خمسة جنيهات: عن كل طلب قيد أو تجديد أو تعديل أو إنشاء فروع تقديم للسجل التجاري ما يحصل على عقود تسجيل الشركات بالفئات الآتية:
أ- شركات الأموال:
125 جنيها على رؤوس الأموال حتي 500 ألف جنيه.
250 جنيها على رؤوس الأموال أكثر من 500 ألف جنيه.
ب- شركات الأشخاص.
25 جنيها على رؤوس الأموال حتي 10 آلاف جنيه.
50 جنيها على رؤوس الأموال أكثر 10 آلاف جنيه.
15 جنيها عن كل طلب قيد أو تجديد أو تعديل بيانات فى سجلات الوكلاء التجاريين أو المستوردين.
200 جنيه على كل موافقة بإنشاء مشروع يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتتولي الجهات المختصة توريد المتحصلات من البنود السابقة إلى النقابة.
ويخصص ثلاثة أرباع هذه المبالغ لصندوق المعاشات والربع الباقي لصندوق النقابة العامة والنقابات الفرعية.

(*) البند 1 ، 2 من المادة مستبدلين بالقانون رقم 84 لسنة 1980 المشار إليه.
(-) البند 10 من المادة مستبدل بالقانون رقم 11 لسنة 1992 المشار إليه.
( ) البند 11 مضاف بالقانون رقم 11 لسنة 1992 .


المادة 73
يكون لصق دمغة النقابة إلزاما بمعرفة عضو النقابة من غير موظفي الحكومة أو القطاع العام وأقلام كتاب الجهات المسموح له بالحضور أمامها أو التى يلزم أن تقدم إليها أوراق موقعه منه فى الأحوال والفئات الآتية:
مليم جنيه
10 – عن كل فاتورة أو مخالصة أو إيصال يحرره عضو النقابة وإذا تعدد أعضاء النقابة تعدد رسم الدمغة وكذلك على كل نسخة من الكتب العلمية التى يضعها أو يشترك فيها عضو النقابة والتى تستهدف نشر الثقافة التجارية أو الاقتصادية أو الإدارية المؤلفة أو المترجمة محليا ويزيد سعرها على 100 مليم تكون مسئولية لصق هذه الدمغات على ناشر الكتاب.
100 – على حافظة المستندات وأول مذكرة يقدمها العضو للجهة المسموح له بالحضور أمامها ، وأول محضر جلسة أمام هذه الجهة يحضرها العضو وأول ورقة أو طلب يقدم منه أمام احدي هذه الجهات.
100 – على كل شهادة تصدرها النقابة لصالح الأعضاء
200 – على كل شهادة يوقع عليها العضو لصالح عملائه
200 – على كل دفتر تجاري يسجل بالشهر العقاري.
200 – على كل عريضة طعن تقدم إلى مصلحة الضرائب ن عض النقابة أو الممول
200 – على كل إقرار ضريبي مصدق عليه من العضو وغير مستند إلى دفاتر تجارية أو خاص بمزاولي المهن غير التجارية.
200 – على كل إقرار ضريبي مقدم من العضو عن نفسه.
على أصل تقرير العضو الخاص بالخبرة فى مجال عمل النقابة – أو ميزانية منشأة بالفئات التالية:
200 – المنشأة التعاونية والاجتماعية وغير التجارية مهما كان رأس مالها.
500 – المنشأة التى لا يزيد رأس مالها على ثلاثة آلاف جنيه.
750 – المنشأة التى يزيد رأس مالها على ثلاثة آلاف جنيه ولا يجاوز عشرة آلاف جنيه

  • 2 المنشأة التى يزيد رأس مالها على ثلاثة آلاف جنيه ولا يجاوز عشرة آلاف جنيه
  • 3 المنشأة التى يزيد رأس مالها على عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز عشرين آلاف جنيه
  • 5 المنشأة التى يزيد رأس مالها على عشرين ألف جنيه ولا يجاوز ثلاثين ألف جنيه
  • 10 المنشأة التى يزيد رأس مالها على ثلاثين ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه
  • 20 المنشأة التى يزيد رأس مالها على مائه ألف جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه
    ولا يجوز التعامل بالمحررات المنصوص عليها فى هذه المادة إلا إذ كان ملصقا علها طوابع الدمغة المقررة سواء أكانت خاصة بالقطاع العام أو الخاص.
    ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يستوثق من تنفيذ أحكام هذه المادة وذلك بالإطلاع على الأوراق التى فرضها عليه رسم الدمغة وللنقابة حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري على الموظف المقصر فى استيفاء الدمغة.
    وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغات المستحقة عليها فى الأحوال وبالفئات المنصوص عليها فى هذا القانون.
    كما لا يقبل حضور أعضاء النقابة أمام الجهات المسموح لهم بالحضور أمامها إلا إذا سدد العضو دمغة الحضور عليها فى هذه المادة.
    وإذا تعدد الأعضاء تعددت الدمغة كما تتعدد بعدد الصور الموقعة من العضو
    وعلى الجهات التى رخص للعضو الحضور أمامها أو تقديم أوراق لها أن تستوثق من تنفيذ هذا القانون بالإطلاع على الأوراق التى فرض رسم الدمغة عليها ولها حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري على العامل المقصر فى اقتضاء الدمغة فضلا عن مسئولية شخصيا عن قيمتها أمام النقابة.

** يراعي ما جاء بالقانون رقم 104 لسنة 1987 بتعديل قانون ضريبة الدمغة الجريدة الرسمية العدد 28 أ فى 13/7/1987.


المادة 74
يفرض على طلبات تقدير الأتعاب رسم يقدر على الوجه الآتي:
2% عن الطلبات التى لا تزيد قيمتها على 250 جنيها بحيث لا يقل الرسم عن خمسمائة مليم.
3% عن كل مائة جنيه بعد المائتين والخمسين الأولي


المادة 75
تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنتهي فى آخر ديسمبر من كل سنة.


المادة 76
مجلس النقابة هو المهيمن على أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التى تستلزمها إدارة النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية.


المادة 77
يضع مجلس النقابة فى كل سنة ميزانية السنة المالية المقبلة كما يقدم حساب النقابة الختامي إلى الجمعية العمومية مصدقا عليه من مراقبي حسابات النقابة.


المادة 78
إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الجمعية العمومية فى مواعيدها العادية يستمر العمل على أساس الميزانية السابقة إلى أن تتمتع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة.


المادة 79
تودع أموال النقابة فى حساب خاص بأحد المصارف الذي يختاره مجلس النقابة ويقرر المجلس فى أول جلسة له من لهم حق التوقيع واعتماد الصرف من أعضائه.


المادة 80
يبين النظام الداخلي مقدار المبلغ الذي يجوز أن يحتفظ به بخزانة النقابة بصفة سلفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة.


المادة 81
تعفي نقابة التجاريين والنقابات الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها.
وتعفي أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أيه سلطة أخري.

** المادة 81 مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1980 المشار إليه.


المادة 82
يدبر صندوق المعاشات والإعانات – تحت إشراف مجلس النقابة- لجنة مؤلفة من تسعة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من أعضائه لمدة سنة ويكون منهم النقيب وأمين الصندوق.


المادة 83
لا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا إذا صدق عليها مجلس النقابة.


المادة 84
لمجلس النقابة الحق فى تقدير معاش أو إعانة للعضو إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
أ- أن يكون قد أدي رسوم الاشتراك المستحقة عليه منذ قيده بالجدول ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من مجلس النقابة.
ب- أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام قبل بلوغه سن الستين.
ج- أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضي على تخرجه مدة خمسة عشر عاما على الأقل.
د- إذا كانت خدمته قد انتهت لأسباب أخري يري مجلس النقابة معها منح معاش للعضو.
وتحدد اللائحة الداخلية قواعد صرف المعاشات والإعانات فى ضوء موارد الصندوق وذلك دون إخلال بالحقوق المقررة حاليا لأعضاء نقابة المحاسبين والمراجعين.


المادة 85
فى حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته وأولاه القصر ووالديه إذا كان عاجزين عن الكسب معاشا يوازي ثلاثة أرباع المعاش المقرر له.
ويستحق الأرمل أو الأرامل الربع والأبوان الربع مناصفة والأولاد القصر الباقي بنسب متساوية فإذا لم يكن بين ورثته أحد من هؤلاء قسم ما كان يستحقه على الموجودين منهم بالنسبة المتقدمة.
وينتهي معاش كل وارث بوفاته وتفقد الأرمل حقها فى المعاش لزواجها والقصر ببلوغ سن الرشد أو سن السادسة والعشرين إذا كانوا طلبة بالجامعات أو المعاهد العليا.
كما ينتهي المعاش بزواج الإناث منهم وللجنة الصندوق أن تقرر استمرار صرف المعاش حتي يتبين لها زوال الأسباب التى رتب من أجلها المعاش.
ولمجلس النقابة فى الأحوال الاستثنائية أن يقرر معاشا أو إعانة لأخوة العضو إذا ثبت انه كان يعولهم وذلك فى حدود نصيب الأبوين وفقا للقواعد التى تقررها اللائحة الداخلية.

*حكمت المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 121 لسنة 40ق :
بعدم دستورية نص المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش المستحق لعضو النقابة على الزوجة الأرملة، دون الزوج الأرمل.
*الفقرة الأولي من المادة 85 بالقانون رقم 124 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية – العدد 31 فى 5/8/1982


المادة 86
لمجلس النقابة أن يعيد النظر فى كل وقت فى المعاشات والإعانات السابق تقريرها وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة.


المادة 87
لمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة صندوق المعاشات والإعانات أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو إذا طرأت عليه حالة تقتضي مساعدته وذلك حتى ولو لم يتوافر شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها فى المادة 84 من هذا القانون.
ولهيئة المكتب – بالشروط والضمانات التى يضعها مجلس النقابة – منح قروض بدون فائدة لأعضاء النقابة وذلك فى حدود 5% من إيرادات صندوق المعاشات والإعانات فى العام الواحد فإن لم تسدد هذه القروض فى مواعيدها على حسب الشروط جاز تحصيلها عن طريق الخصم من مرتب العضو أو أجره دون حاجة إلى حكم قضائي فى حدود الربع شهريا دون إخلال بالقدر الجائز الحجز عليه طبقا للقوانين العامة وتتولي الجهة التى يعمل بها العضو إجراء هذا الخصم بناء على طلب النقابة وتحصيل قيمته لحسابها وتوريده لها.

** الفقرة الأولي من المادة 87 مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1980 المشار إليه.


المادة 88
يكون صرف المعاشات والإعانات والقروض من صندوق المعاشات والإعانات وفقا للميزانية السنوية للصندوق التى تعتمدها الجمعية العمومية ، ووفقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للنقابة ويوقع النقيب مع أمين الصندوق على إذن الصرف وعند غياب النقيب يوقع مع أمين الصندوق الوكيل الذي يعينه مجلس النقابة لهذا الغرض.


المادة 89
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز الحجز على المعاشات والإعانات التى تقرر وفقا لأحكام هذا القانون أو تحويلها أو التنازل عنها للغير.
كما تعفي هذه الأموال من كافة الضرائب والرسوم والدمغة.


المادة 90
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات لا يجوز الحجز أو الحوالة أو التنازل عن المعاشات والإعانات التى تقررها النقابة لأعضائها.


المادة 91
تقدم طلبات المعاش أو الإعانة كتابة إلى مجلس النقابة على النماذج المعدة لذلك وعلى لجنة صندوق المعاشات والإعانات الفصل فيها فى مدي ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ وصول الطلب والمستندات مستوفاة.


المادة 92
كل خلاف ينشأ بين الصندوق والطالبين للإعانة أو المعاش يكون الفصل النهائي فيه لمجلس النقابة على ألا يشترك فيه – فى هذه الحالة – من اشترك من أعضائه فى لجنة الصندوق.

** المادة 92 مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1980 المشار إليه.


المادة 93
تجري الانتخابات مجلس النقابة طبقا لأحكام هذا القانون يعين وزير الخزانة بقرار منه مجلسا مؤقتا من خمسة عشر عضوا ممن تتوافر فيهم شروط القيد بهذه النقابة على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من أعضاء مجلس نقابة المحاسبين والمراجعين القائم وقت صدور هذا القانون.
ويتولي هذا المجلس المؤقت الاختصاصات المقررة فى هذا القانون لمجالس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية ويختار من بين أعضائه من يتولي مؤقتا اختصاصات النقيب والوكيل والسكرتير العام وأمين الصندوق.

استبدلت الفقره الاولي من الماده 93 بالقانون رقم 109 لسنه 1974 الجريده الرسميه العدد 30 مكررا (أ) في1974/7/29


المادة 94
فيما عدا أعضاء نقابة المحاسبين والمراجعين المقيدين بالجدول العام يتقدم الحاصلون على المؤهلات المنصوص عليها فى هذا القانون لقيد الاسم فى الجدول ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية:
اسم الطالب ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومكان اشتغاله بها ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها والجهة الصادرة منها.
يقيد اسم الطالب فى الجدول بترتيب حصوله على المؤهل العلمي الأساسي المشار إليه فى المادة الخامسة فإذا قدم الطلب بعد مضي الميعاد ضوعف رسم القيد.


المادة 95
عضوية النقابة إجبارية لكل من تنطبق عليهم أحكام هذا القانون من خريجي كليات التجارة والمعاهد التجارية وما يعادلهما.


المادة 96
يعتبر جميع أعضاء نقابة المحاسبين والمراجعين المقيدين بالجدول العام للمحاسبين والمراجعين أعضاء فى نقابة التجاريين شعبة المحاسبة والمراجعة.
ويحتفظ لهم بكافة حقوقهم المقررة لهم طبقا لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1955 فى كل ما يتعلق بالقيد والأقدمية والمعاش بالإضافة إلى الإعانات المقررة لأعضاء نقابة التجاريين.

** المادة 96 مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1980 المشار إليه.


المادة 97
لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة والشعب فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة فى هذا القانون.


المادة 98
كل تنبيه أو إخطار يجب أن يكون بمقتضي خطاب موصي عليه بعلم الوصول ما لم يرد فى القانون نص على خلاف ذلك.


المادة 99
يعتبر مجلس النقابة – فيما له من اختصاص – سلطة إدارية بالمعني المقصود فى المادتين 304 ، 305 من قانون العقوبات.


المادة 100
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد بنص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنية أو باحدي هاتين العقوبتين كل شخص لا يكون اسمه مقيدا فى جدول النقابة أو محي اسمه بعد قيده ويمارس مهنة قاصة على أعضاء النقابة أو يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو إيه وسيلة أخري من وسائل الدعاية إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بان له الحق فى ممارسة مهنة تجارية من المهن المشار إليها أو ينتحل لنفسه أحد ألقابها وفى جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المكان الذي تمارس فيها المهنة ونزع اللوحات واللافتات ويأمر كذلك بنشر الحكم ثلاث مرات فى صحيفتين يعينهما وذلك على نفقة المحكوم عليه.


المادة 101
يلغي العمل بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1955 الخاص بإنشاء نقابة المحاسبين والمراجعين ويعتبر القيد بشعبة المحاسبة والمراجعة المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون بمثابة القيد بنقابة المحاسبين والمراجعين أينما رد النص على ذلك فى القوانين واللوائح القائمة.

** المادة 101 مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1980 المشار إليه.


المادة 102
يصدر وزير الخزانة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.


المادة 103
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1392هـ ( 23 سبتمبر سنة 1972)

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات