قانون التعاون الاسكاني – القانون رقم 14 لسنة 1981
قانون رقم 14 لسنة 1981
بشأن إصدار قانون التعاون الإسكاني
المادة الاولى
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التعاون الإسكاني
المادة الثانية
لا تسري على وحدات التعاون الإسكاني أحكام قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم 317 لسنة 1956 والقانون رقم 128 لسنة 1957 بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم وبوضع استثناء وقتي من بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية، كما لا تسري أحكام قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975.
ويستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية المعمول بها فى شأن الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه حتى تصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية طبقا لأحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة
على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعيد شهر نظامها بما يتفق وأحكام القانون المرافق خلال سنة وستة أشهر من تاريخ العمل به.
وإذا لم يتم إعادة الشهر خلال السنة والستة أشهر وجب على المحافظ المختص تشكيل مجلس إدارة مؤقت يتولي إعادة الشهر خلال سنة من تاريخ تشكيله وإلا وجب حلها بقرار من الوزير المختص.
وتحل الجمعية العمومية الطارئة فى إجراءات إعادة الشهر محل الجمعية الاستثنائية.
كما تحل الجمعيات الاتحادية كل بحسب اختصاصها الإقليمي محل الجمعية التعاونية العامة فى حقوقها والتزاماتها التى كانت تتولاها وقت صدور هذا القانون.
مستبدلة بالقانون رقم 15 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية العدد 11 في 18/3/1982.
المادة الرابعة
يباشر اختصاصات الاتحاد المنصوص عليه فى القانون المرافق مجلس إدارة مؤقت يصدر بتشكيله خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من الوزير المختص وتكون مدته ثلاث سنوات تستكمل خلالها إجراءات إعداد شهر النظام الداخلي للاتحاد وتشكيل مجلس إدارته على أن يكون ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس المؤقت على الأقل من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية للإسكان.
مستبدلة بالقانون رقم 15 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية العدد 11 في 18/3/1982.
المادة الخامسة
تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل مجالس إداراتها وفقا لأحكام القانون المرافق.
المادة السادسة
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
1- بالوزير المختص: الوزير المختص بالإسكان.
2- بالجهة الإدارية المختصة: الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.
3- بالاتحاد : الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي.
المادة السابعة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخر سنة 1401 (2 مارس سنة 1981).
المادة 1
التعاون الإسكاني فرع من القطاع التعاوني يعمل على توفير المساكن للأعضاء ، والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية ويتولي صيانتها وإدراتها وذلك وفقا للمبادئ التعاونية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بهدف رفع مستوي الأعضاء اقتصاديا واجتماعيا.
المادة 2
أموال الجمعيات التعاونية الإسكانية العقارية والمنقولة مملوكة لها – بصفتها الاعتبارية – ملكية تعاونية وغير قابلة للتوزيع، ولا يجوز أن تزيد حقوق عضو الجمعية عند انقضاء عضويته أو تصفية الجمعية على استرداد قيمة أسهمه في رأسمالها ومستحقاته قبلها.
ولا يجوز لأية جهة التصرف في أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على خلاف أحكام هذا القانون.
وتسري أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية على ما تبرمه الجمعيات المشار إليها من عقود، وتكون لمجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني الاختصاصات المقررة في ذلك القانون للسلطة المختصة.
معدلة بالقانون رقم 122 لسنة 2008
المادة 3
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحويل أحد المشروعات أو الأموال العامة إلى الملكية التعاونية بمقابل مقسط بغير فوائد أو بدون مقابل وتتولي الجهة الإدارية المختصة – وذلك بعد أخذ رأي الاتحاد – توجيه هذا المشروع أو المال فى إنشاء جمعية تعاونية أو أكثر تتولي إدارة المشروع واستغلال المال تعاونيا.
المادة 4
تتمتع الملكية التعاونية بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكية العامة، ولا يجوز تملك أموال الجمعيات التعاونية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، ويجوز بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة دفع التعدي الذي يقع على أموال هذه الجمعيات بالطريق الادارى ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجمعيات قبل أعضائها أو الغير امتياز على جميع أموال المدين تأتي مرتبته بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات الاجتماعية مباشرة.
وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدي الأعضاء بطريق الحجز الإداري ولها فى سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية ويشمل ذلك مستحقات الاتحاد لدي الجمعيات الأعضاء.
المادة 5
يحظر على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان التصرف فى العقارات التى تنشئها أو تحصل عليها لغير أعضاء الجمعية إلا بقرار من الجمعية العمومية بعد أخذ رأي الجهة الإدارية والاتحاد.
المادة 6
مع عدم المساس بالتصرفات الثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون يحظر على العضو خلال العشر سنوات التالية لتاريخ التخصيص أن يتصرف فى العقار التعاوني الذي خصص له أو آل إليه لغير الزوج أو لذوي القربي حتى الدرجة الثالثة أو الجمعية ويصبح من تم التصرف له عضوا في الجمعية بحكم القانون.
وفى حالة التصرف للجمعية خلال العشر سنوات المشار إليها يتم التصرف بالسعر السائد وقت البيع الذي يحدد وفقا لنظامها الداخلي فإذا لم تقبل الجمعية الشراء بالسعر المشار إليه يعرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة التى لها أن تقرر إما شراء العقار بالسعر المشار إليه وإما الإذن للعضو بالتصرف فيه للغير الذي يصبح عضوا فى الجمعية بحكم القانون.
المادة 7
بالنسبة للأراضي التى تخصص للأعضاء من تاريخ العمل بهذا القانون إذا لم يقم العضو ببناء وحدة سكنية كاملة خلال خمس سنوات من تاريخ قرار تخصيص الأرضي كاملة المرافق جاز للجمعية العمومية إلغاء تخصيصها له ما لم يقدم مبررات تقبلها الجمعية.
ويسري هذا الحكم على العضو الذي يتراخي في سداد المبالغ التى تقررها الجمعية مقابل تخصيص عقار له أو سداد قيمة المرافق المستحقة خلال الأجل المحدد لسدادها وفقا لأحكام النظام الداخلي.
المادة 8
أ- يبقي العقار التعاوني محملا بالتكاليف واشتراطات البناء التى يفرضها النظام الداخلي للجمعية على العقارات التابعة لها مهما توالت عليه التصرفات الناقلة للملكية.
ب- لا يجوز للعضو من تاريخ العمل بهذا القانون أن يحصل علي أكثر من عقار تعاوني واحد تمليكا ما لم يكن مسكنا تعاونيا أخر فى أحد المصايف، ويقع باطلا تكرار الانتفاع بالمخالفة لهذه المادة .
المادة 9
لا يجوز للعضو – فى غير المصايف – خلال الخمس سنوات التالية لاستلامه الوحدة السكنية المخصصة له، استغلالها لغير سكناه إلا طبقا لأحكام هذا القانون .
المادة 10
وحدات التعاون الإسكاني هي:
أ- الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان.
ب- الجمعيات التعاونية المشتركة للبناء والإسكان.
جـ- الجمعيات التعاونية الاتحادية للبناء والإسكان.
د- الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي.
المادة 11
تؤسس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان من ثلاثين عضوا على الأقل لتعمل على تحقيق مصالحهم المشتركة بتوفير المساكن التعاونية وصيانتها وتوفير خدمات البيئة السكنية، ولا يجوز أن يقل رأسمال التأسيس عن ثلاثمائة جنيه.
وللاتحاد أن يقرر زيادة الحد الأدني لكل من عدد الأعضاء ورأسمال التأسيس المشار إليهما فى الفقرة السابقة ، ولا تسري هذه الزيادة على الجمعيات القائمة وقت تقريرها.
المادة 12
تتكون الجمعية المشتركة للبناء والإسكان من جمعيتين تعاونيتين أو أكثر تجمعهما مصلحة مشتركة.
المادة 13
تتكون الجمعية الاتحادية بعد موافقة الاتحاد من خمس جمعيات تعاونية للبناء والإسكان على الأقل تقع فى دائرة محافظة واحدة، وبمجرد شهرها تصبح الوحدات التعاونية المشهرة أو التى تشهر بدائرة عملها أعضاء فيها، ويجوز للجمعيات القائمة فى محافظة لم تنشأ بها جمعية اتحادية أن تنضم بصفة مؤقتة لأقرب جمعية اتحادية بعد موافقة الاتحاد إلى أن تنشأ جمعية اتحادية فى هذه المحافظة .
المادة 14
يتكون الاتحاد من الوحدات التعاونية للبناء والإسكان على مستوي الجمهورية وتصبح جميع هذه الوحدات أعضاء فى الاتحاد بمجرد تأسيسه.
المادة 15
تسري على الجمعيات المشتركة والاتحادية والاتحاد التعاوني المركزي فى غير ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان ويشمل ذلك الإعفاءات والمزايا المقررة بهذا القانون.
المادة 16
الجمعية التعاونية للبناء والإسكان منظمة جماهيرية ديمقراطية تعمل على توفير المساكن لأعضائها وتوفير الخدمات اللازمة لتكامل البيئة السكنية وتعهد التجمع السكني بالعناية والصيانة.
وتضع الجمعية خطة سنوية لنشاطها عن كل سنة مالية وتحدد وسائل تنفيذها
المادة 17
يعتبر الأفراد الذين يشتركون فى تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان ويوقعون على عقد التأسيس مؤسسين لها ويتولون أعداد نظامها.
المادة 18
تتبع فى تأسيس وشهر الجمعية التعاونية للبناء والإسكان الإجراءات الآتية:
1- يعد طالبو التأسيس النظام الداخلي للجمعية ويوقعون عليه وعلى عقد التأسيس وينتخبون لجنة ثلاثية من بينهم يفوضونها فى مباشرة إجراءات التأسيس وقبول المكتتبين حتى تاريخ توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية الأول ويصدق على توقيعات المؤسسين من الجهة المختصة بالمحافظة.
2- تتولي اللجنة الثلاثية جمع قيمة اكتتاب طالبي التأسيس وإبداعها فى أحد البنوك الذي يقع فى دائرة مقر الجمعية خلال سبعة أيام من تاريخ تحصيلها.
3- تقدم اللجنة الثلاثية إلى الجهة المختصة بالمحافظة عقد تأسيس الجمعية ونظامها الداخلي موقعا عليهما من المؤسسين ومصدقا على توقيعاتهم أو محضر اجتماع المؤسسين والإيصال الدال على إيداع رأس مال التأسيس.
4- للجهة المختصة بالمحافظة أن تطلب إلى اللجنة الثلاثية بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول تقديم الأوراق أو استيفاء البيانات اللازمة لإتمام الشهر خلال الميعاد الذي تحدده.
ويترتب على هذا الطلب وقف سريان المدة المشار إليها فى البند الخامس من هذه المادة حتى تاريخ استكمال الأوراق أو البيانات المطلوبة.
5- على الجهة المختصة بالمحافظة أن تثبت فى طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها، وإلا اعتبرت الجمعية مسجلة بحكم القانون ويتعين على الجهة المختصة إجراء القيد والنشر.
6- يتم شهر الجمعية بالقيد فى السجل المعد لذلك وعلى المحافظ موافاة كل من الهيئة والاتحاد بنسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي ورقم قيدها بالسجل ونشر ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية فى الوقائع المصرية.
7- تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الاعتبارية بمجرد شهرها ويقع باطلا كل نشاط يباشره طالبو التأسيس باسم الجمعية قبل ذلك.
8- متي أصبح قرار الرفض نهائيا وجب على اللجنة الثلاثية رد قيمة الاكتتاب المحصلة على ذمة التأسيس إلى المؤسسين وذلك بعد خصم قيمة مصاريف التأسيس التى تقرها الجهة المختصة بالمحافظة بنسبة ما ساهم به كل عضو.
9- تبلغ الجهة المختصة بالمحافظة قرار رفض طلب الشهر إلى رئيس اللجنة الثلاثية بخطاب موصي عليه بعلم الوصول ويجب أن يتضمن القرار بيان أسباب الرفض.
ولذوي الشأن حق الطعن فى قرار الرفض وفقا لأحكام هذا القانون.
10- يكون أعضاء اللجنة الثلاثية مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن قيمة المبالغ المحصلة حتى تاريخ شهر الجمعية أو حتى ردها لمستحقيها ، ولا يجوز لأي سبب من طالبي التأسيس الانسحاب قبل إتمام إجراءات شهر الجمعية أو رفضه وفوات ميعاد الطعن فى قرار الرفض أو صدور الحكم النهائي فى شأنه.
المادة 19
يصدر الوزير المختص – بناء على اقتراح الاتحاد وعرض الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان مشفوعا برأيها – القواعد الواجب مراعاتها فى إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان.
ويجب أن يشتمل هذا النظام على البيانات الآتية:
1- اسم الجمعية بما يدل على صفتها التعاونية ومنطقة عملها ومقرها.
2- أغراض الجمعية والأنشطة التى تباشرها.
3- نظام العمل بها بمراعاة باب العضوية المفتوح وعدم تحديد مدة لعملها وديمقراطية الإدارة وتكافؤ الفرص وعدالة التوزيع.
4- قيمة الاسم ورسوم العضوية والاشتراكات .
5- شروط العضوية ونظام قبول الأعضاء ومدة البت فى طلب العضوية وقواعد التعامل مع الأعضاء وواجباتهم والتزاماتهم والجزاءات المترتبة على الإخلال بها وشروط وحالات وآثار الانسحاب أو الفصل من العضوية.
6- قواعد التنازل عن قيمة الأسهم أو استردادها ، وقواعد التنازل عن العقار للجمعية وسحب الأراضي الفضاء وإعادة تخصيصها ورد المدفوعات عنها وقيمة العائد السنوي عن هذه المدفوعات بعد خصم ما قد يكون مستحقا للجمعية من التزامات.
7- تحديد بداية ونهاية السنة المالية للجمعية وقواعد إعداد الحساب الختامي والتصديق عليه.
8- الدفاتر المالية والإدارية التى تمسكها الجمعية ونظام العمل والقيد بها.
9- قواعد وإجراءات توزيع الفائض وتكوين المخصصات المختلفة.
10- الشروط الخاصة بعضو مجلس الإدارة وعدد أعضاء المجلس، وقواعد توزيع مقاعده ونظام انتخاب المجلس واختيار أعضاء هيئة المكتب وبيان اختصاصات الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير والمشرف المالي وقواعد تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والتنفيذية وتحديد اختصاصات كل منها وقواعد شغل عضوية المجلس عند خلوها وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية.
11- قواعد تحديد مكافأة مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية وبدل حضور الجلسات ومصاريف بدل الانتقال وبدل التفرغ والحد الأقصي لنصيب عضو مجلس الإدارة أو العامل الواحد من المكافأة.
12- مواعيد وإجراءات انعقاد مجلس الإدارة وتحديد مسئوليته ومسئوليات كل عضو من أعضائه بالنسبة لدفاتر الجمعية وأختامها وسجلاتها ومستنداتها وأوراقها أو من لهم حق التوقيع على الشيكات وأذونات الصرف الخاصة بها.
13- قواعد وأسباب اسقاط العضوية عن مجلس الإدارة أو عن أحد أعضائه وإجراءات التحقيق والجزاءات الإدارية.
14- قواعد قبول عضوية الورثة واختيار من يمثل العضو فيما لو كان المورث مرتبطا بالتزامات مع الجمعية.
15- قواعد وإجراءات دعوة الجمعية العمومية واجتماعها وطريقة الإعلان عنها وعن جدول أعمالها وبيان من لهم حق التصويت وطريقة إبداء الرأي كتابة عند الاشتراك فى الجمعية العمومية الاستثنائية وجواز الإنابة فى الحضور وإجراءات ومواعيد الاعتذار عن عدم الحضور وكذلك قواعد وإجراءات الاجتماع ومن يتولي رئاسته ومن يتولي أعمال السكرتارية.
16- قواعد ونظام استثمار أموال وودائع الجمعية وقواعد الاقتراض والإقراض.
17- القواعد و الإجراءات الواجب إتباعها عند التعاقد علي شراء العقارات.
18- الأحوال التى يجوز فيها للعضو طبقا للمادة 9 استغلال الوحدة المخصصة لسكناه.
المادة 20
لكل مصري تتوفر فيه شروط العضوية فى الجمعية التعاونية للبناء والإسكان طبقا لنظامها الداخلي أن يطلب الإنضمام إليها ولا يجوز تعليق قبول طلب العضوية على الاكتتاب بأكثر من سهم واحد كما لا يجوز قيام الجمعية على أساس ديني أو سياسي.
ويجوز لمجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الاتحاد اقفال باب العضوية مؤقتا إذا كانت جهود الجمعية وظروفها تقصر عن أداء الخدمة لراغبي الانضمام إليها وتعد قائمة انتظار بالجمعية يقيد بها تاريخ تقديم طلبات الانضمام ويسلم الطالب شهادة بذلك ويتم قبول الأعضاء الجدد بالجمعية وفقا لأسبقية القيد بقائمة الانتظار
المادة 21
مع مراعاة الشروط والإجراءات التى يتضمنها النظام الداخلي للجمعية تزول عن عضو الجمعية صفة العضوية فى الحالات الآتية:
1- الانسحاب من الجمعية أو سحب قيمة جميع أسهمه.
2- فقده لشرط من شروط العضوية
3- التأخر فى سداد الديون المستحقة للجمعية مدة سنة من تاريخ الاستحقاق أو توقفه عن الوفاء بالتزاماته قبلها فى الحدود المقررة فى النظام الداخلي.
4- ارتكاب إحدي الجرائم المنصوص عليها فى باب العقوبات من هذا القانون.
5- الوفاة
6- الفصل من العضوية طبقا لنظامها الداخلي.
وتزول صفة العضوية اعتبارا من تاريخ صدور قرار الإدارة فى الحالات الأربع الأولي، ووفاة العضو فى الحالة الخامسة ، وصدور قرار من الجمعية العمومية بعد دعوة العضو لسماع دفاعه بخطاب موصي عليه بعلم الوصول أو عدم حضوره فى الحالة الأخيرة.
المادة 22
يتكون رأس مال الجمعية التعاونية للبناء والإسكان من أسهم غير محدودة العدد غير قابلة للتجزئة قيمة كل منها عشرة جنيهات مصرية تؤدي قيمتها بالكامل عند الاكتتاب.
ولا يجوز الحجز على أسهم رأس المال إلا وفاء لمستحقات الجمعية على العضو.
وينص النظام الداخلي على وجوب أداء العضو اشتراكا دوريا تحدد الجمعية العمومية قيمته ومواعيد أدائه بحيث تغطي حصيلته مصاريف الإدارة والصيانة المشتركة ، كما يجوز أن يتضمن النظام الداخلي فرض رسم عضوية ولا يجوز التنازل عن أسهم رأس المال إلا لعضو الجمعية أو لمن يقبل عضوا فيها
المادة 23
للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان أولوية على الأفراد فى الحصول على القروض من الجهة الإدارية المختصة أو غيرها من الجهات التى يصدر بتحديدها قرار وزيري المالية والاقتصاد بالاتفاق مع الوزير المختص.
ولا يجوز لهذه الجهات اقتضاء عائد استثمار على القروض اللازمة لنشاط هذه الجمعيات تزيد قيمته على عائد الاستثمار الذي تؤديه الجمعيات التعاونية الزراعية لبنك القرية، وتدرج الدولة فى ميزانيتها ما يعوض الجهات المشار إليها عن فروق عائد الاستثمار.
المادة 24
يكون المشروعات الإسكان التى تقوم على أساس إنشاء عمارات لتمليكها أو تأجيرها للأعضاء أولوية على أية مشروعات أخري فى الحصول على الأراضي والقروض ومواد البناء وأية تيسيرات أخرى للإسكان التعاوني.
المادة 25
على وحدات القطاع العام تخصيص القروض اللازمة لتمويل أوجه نشاط الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المكونة من العاملين فيها دون فوائد وذلك من الحصة المخصصة للخدمات من أرباح هذه الوحدات.
ويتم إقراض الجمعيات التعاونية المشار إليها من هذا المخصص بقرار من مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية وفى الحدود والقواعد التى يضعها ذلك المجلس.
المادة 26
يجوز بقرار من مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان قبول الهبات والوصايا ، ويجوز للواهب أو الموصي أن يشترط تخصيص الهبة أو الوصية لأداء خدمة معينة من الخدمات الاجتماعية أو الثقافية التى تباشرها الجمعية.
ويجب بالنسبة للهبات والوصايا المقدمة من شخص أو جهة أجنبية موافقة الجهة الإدارية على قبولها.
المادة 27
الجمعية العمومية هي السلطة العليا فى الجمعية ولها وحدها حق التصرف فى العقارات والتنازل عن الحقوق واستهلاك الديون المشكوك فيها ، ولا يجوز لها التفويض فى أي من اختصاصاتها.
المادة 28
تتألف الجمعية العمومية من الأعضاء والذين بلغوا الثامنة عشر وانقضي على قبول عضويتهم شهران على الأقل قبل تاريخ انعقادها وتستثني الجمعية العمومية الأولي من شرط المدة ولكل عضو صوت واحد مهما كان عدد الأسهم المكتتب بها.
المادة 29
يجوز فى الجمعيات التعاونية التى تشمل منطقة عملها محافظة أو أكثر أو يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو أن تتكون الجمعية العمومية من مندوبين بعين النظام الداخلى عددهم وكيفية اختيارهم وبحيث لا يقل عدد المندوبين عن عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية.
المادة 30
تدعو اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة (18) من هذا القانون الجمعية العمومية الأولي التى تتكون من جميع المؤسسين والمكتتبين حتي تاريخ توجيه الدعوة للاجتماع خلال ستين يوما من تاريخ شهر النظام الداخلي للجمعية التعاونية وإلا تولي الاتحاد دعوتها.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الأولي ما يأتي:
1- اعتماد مصاريف التأسيس.
2- اعتماد خطة العمل السنوية التى تضع مشروعها اللجنة الثلاثية.
3- انتخاب مجلس الإدارة الأول.
وفى حالة تقصير أعضاء اللجنة الثلاثية فى أداء واجباتهم يكون للاتحاد حق دعوة المؤسسين للنظر فى استبدال غيرهم بهم.
المادة 31
تدعي الجمعية العمومية السنوية للانعقاد خلال الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية – إلا إذا وافق الاتحاد والجهة الإدارية المختصة على مد هذا الميعاد لظروف استثنائية – وذلك للنظر فى الموضوعات الواردة بجدول أعمالها وعلى الأخص ما يأتي:
1- مناقشة تقارير مجلس الإدارة والاتحاد والجهة الإدارية المختصة.
2- مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية وإقرارها.
3- اعتماد مشروع توزيع الفائض عن السنة المالية المنقضية إن وجد.
4- تقرير مكافأة مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية.
5- اعتماد تكوين المخصصات والاحتياطيات وتعيين حدود الإقراض للسنة المقبلة.
6- مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية للسنة المقبلة.
7- تقرير منح مقابل بدل تفرغ عند الاقتضاء لعضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التالية.
8- انتخاب مجلس الإدارة أو استكماله.
9- اعتماد اللوائح الخاصة بالتقسيم والبناء واللوائح المالية والإدارية فى حدود ما يقرره الاتحاد بالاشتراك من الجهة الإدارية المختصة.
وللجمعية العمومية السنوية النظر فيما يرد فى جدول أعمالها من موضوعات تدخل فى اختصاص الجمعية العمومية الطارئة.
المادة 32
تدعي الجمعية العمومية الطارئة للنظر فى موضوع أو أكثر يتعلق بتحقيق مصلحة أو دفع ضرر يخرج عن اختصاص مجلس الإدارة ولا يحتمل التأجيل وبصفة خاصة الموضوعات الآتية:
1- تعديل لائحة شروط البناء أو اللائحة المالية أو الإدارية.
2- تعديل الخطة السنوية عند الاقتضاء.
3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة المؤقت وانتخاب مجلس إدارة بدلا منه عند الاقتضاء.
4- اعتماد التصرفات الناقلة والمقيدة للملكية العقارية والتنازل عن حق أو استهلاك دين مشكوك فيه.
5- إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو طرح الثقة بالمجلس كله.
6- استكمال عدد أعضاء المجلس بانتخاب أعضاء جدد بدلا ممن انتهت عضويتهم لأي سبب.
7- انتخاب مجلس الإدارة لانتهاء مدته أو نتيجة سحب الثقة منه.
8- فصل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية.
وللجمعية العمومية الطارئة أن تنظر فى أي موضوع يدرج فى جدول أعمالها من اختصاص الجمعية العمومية السنوية.
المادة 33
تدعي الجمعية العمومية الاستثنائية للنظر فيما يأتي:
1- تعديل النظام الداخلي.
2- تقسيم الجمعية.
3- حالات الإدماج والاندماج.
4- حل الجمعية وتصفيتها.
ولا تنفذ قرارات الجمعية العمومية الاستثنائية إلا بعد قيدها فى السجل المعد لذلك بالجهة المختصة بالمحافظة ونشرها بالوقائع المصرية أو انقضاء 60 يوما من تاريخ إبلاغ هذه الجهة.
المادة 34
يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة أو الاستثنائية بحسب الأحوال للانعقاد من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية أو طلب الاتحاد أو الجهة الإدارية المختصة.
فإذا لم يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الطلب بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول كان للاتحاد توجيه الدعوة المباشرة.
وعلى مجلس الإدارة فى هذه الحالة وضع جميع البيانات والمستندات المتعلقة بجدول الأعمال تحت نظر الاتحاد
المادة 35
توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية موضحا بها جدول أعمالها وموعد ومكان الاجتماع وذلك فى المواعيد التى يحددها نظامها الداخلي.
ولا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال ويعقد الاجتماع بمقر الجمعية.
ويجوز أن يعقد فى غير مقرها بناء على طلب الاتحاد أو بموافقته .
وتبلغ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية إلى الاتحاد والى الجهة الإدارية المختصة فى اليوم الذي تبلغ فيه الدعوة للأعضاء .
المادة 36
لا يكون انعقاد الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ، فإذا لم يتكامل هذا النصاب فى الموعد المحدد جاز انعقاد الجمعية بعد انقضاء ساعة من هذا الميعاد بحضور عشر عدد الأعضاء على الأقل فإذا لم يتكامل هذا النصاب الأخير وجب على الاتحاد إعادة توجيه الدعوة خلال الخمسة عشر يوما التالية للموعد الأول وفي هذه الحالة يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا بحضور أي عدد من الأعضاء.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية السرية والجمعية العمومية الطارئة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات اعتبر الأمر المعروض مرفوضا.
المادة 37
لا يكون انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية صحيحا إلا باشتراك ثلثي عدد أعضاء الجمعية العمومية سواء بالحضور الشخصي أو بالإنابة أو بإبداء الرأي كتابة وفقا لأحكام النظام الداخلي وبالنسبة لتعديل النظام الداخلي يصح الانعقاد بالأغلبية المطلقة للأعضاء.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية الاستثنائية بموافقة ثلثي عدد الأعضاء المشتركين فإذا لم يتوافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع أو لصحة القرارات فلا يجوز إعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية الاستثنائية قبل مضي ثلاثة أشهر من الموعد الأول.
المادة 38
يجب على عضو الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة حضور اجتماعاتها بشخصه.
ومع ذلك يجوز فى جميع الأحوال وطبقا لأحكام النظام الداخلي الإنابة كتابة فى حضور الجمعية العمومية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
ويجب على العضو أن يبلغ اعتذارة عن عدم حضور اجتماعات الجمعية العمومية كتابة إلى رئيس الجمعية أو من ينوب عنه قبل موعد انعقادها.
المادة 39
يتولي مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها ، ويختص بنظر جميع الموضوعات التى لم ينص القانون على اختصاص الجمعية العمومية بها وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضاء الجمعية العمومية بالاقتراع السري لمدة خمس سنوات ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء.
ويمثل مجلس الإدارة الجمعية لدي الغير وأمام القضاء وينوب عنه فى ذلك رئيسه.
المادة 40
لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي منه رئيس الجلسة.
المادة 41
يقوم مجلس الإدارة فى نهاية السنة المالية بتكليف أحد المحاسبين القانونيين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بإعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية ومشروع توزيع الفائض فى حدود أحكام هذا القانون والنظام الداخلي.
ويجب على المجلس أن يقدم هذه البيانات خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية إلى الاتحاد لمراجعتها والى الجهة الإدارية المختصة لفحصها ومراجعتها وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجب على المجلس أن يعرض هذه البيانات مشفوعة بالمستندات المثبته لها مع تقريره السنوي وتقريري الاتحاد والجهة الإدارية المختصة بمقر الجمعية لمدة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مع تمكين الأعضاء من الإطلاع عليها حتي يتم التصديق عليها.
المادة 42
مع مراعاة الشروط الخاصة التى يتضمنها النظام الداخلي يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية ما يلي:
1- أن يكون كامل الأهلية المدنية.
2- أن يكون محل سكنه أو عمله فى منطقة عمل الجمعية ويستثني من ذلك جمعيات المصايف.
3- أن يجيد القراءة والكتابة.
4- أن يكون مسددا ما عليه من التزامات مستحقة الأداء للجمعية.
5- أن يكون قد مضي على عضويته بالجمعية ستة أشهر على الأقل سابقة على تاريخ فتح باب الترشيح.
6- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
7- ألا يكون من العاملين بالجمعية أو الجهة الإدارية المختصة أو بإحدي الجهات التى تتولي الإشراف أو التوجيه أو التمويل بالنسبة للجمعية ويستثني من هذا الشرط الجمعيات التى تتكون من العاملين بتلك الجهات.
8- ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التى تدخل فى أغراض الجمعية وتتعارض مع مصالحهم.
9- ألا يكون عضوا فى أكثر من مجلسين لإدارة جمعية تعاونية للإسكان على ذات المستوي كما لا يجوز أن يضم المجلس أكثر من عضوين تربطهم صلة القرابة حتى الدرجة الثانية وفى حالة تعدد الفائزين فى الانتخاب من الأقارب على خلاف هذا الحكم يختار من حصل على أكثر الأصوات من بينهم.
المادة 43
يحظر على عضو مجلس إدارة الجمعية ما يأتي:
1- أن ينافس الجمعية بأن يتقدم باسمه سواء لحسابة أو لحساب غيره أو باسم من يعول بعطاءات تتصل بنشاط الجمعية فى المزايدات أو الممارسات التى تعلن عنها الحكومة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات الإدارة المحلية( *).
2- أن يتعاقد مع الجمعية سواء لحسابة أو لحساب غيره ، أو باسم من يعول بعقد بيع أو إيجار أو توريد أو استغلال لأحد مواردها أو بأي عقد أخر يتصل بمعاملاتها فى غير ما يسمح به نظامها الداخلي.
(*) استبدلت بعبارة الحكم المحلي عبارة الإدارة المحلية وفقا للقانون رقم 145 لسنة 1988 – الجريدة الرسمية – العدد 23 تاب أ فى 9/6/1998
المادة 44
أعضاء مجلس الإدارة ومديرو الجمعية مسئولون بالتضامن فيما بينهم عن أيه التزامات أو تعويضات أو خسائر تقع علي الجمعية نتيجة إدارتهم لها على خلاف القانون أو القرارات المنفذة لأحكام أو نظام الجمعية الداخلي أو خطتها السنوية أو قرارات الجمعية العمومية وكذلك عن التصرفات التى تخرج عن اختصاصهم أو التى تعد إخلالا بالقيام بواجبات الرجل الحريص.
المادة 45
على رئيس الجمعية إبلاغ الاتحاد والجهة الإدارية بكل تغيير يطرأ على عضوية مجلس الإدارة وتشكيله على أن يشمل التبليغ بيان أسماء الأشخاص الذين شملهم التغيير ووظائفهم بالمجلس وعناوين إقامتهم.
المادة 46
على مجلس الإدارة إبلاغ صورة محاضر جلساته واجتماعات الجمعيات العمومية والقرارات التى تصدر في أي منها إلى كل من الاتحاد والجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانعقاد.
المادة 47
على مجلس الإدارة أن يؤمن للمدي المناسب على مخازن الجمعية ومحلاتها ومنشآتها وأموالها وعلى أصحاب العهد.
المادة 48
يعاون مجلس الإدارة فى أداء وظيفته – عند الاقتضاء بجهاز تنفذي يتولي المجلس التعيين فى وظائفه والإشراف عليه فى مباشرة عمله وذلك فى حدود اللوائح التى تعتمدها الجمعية العمومية فى هذا الشأن ويرأس هذا الجهاز مدير يعنيه مجلس الإدارة.
المادة 49
يجوز ندب أو إعارة العاملين بالحكومة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وأجهزة الحكم المحلي للعمل بالجمعيات التعاونية . وذلك من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو بإحدي الجهات التى تتولي الإشراف أو التوجيه أو التمويل.
ويجوز بعد موافقة الاتحاد ندب أو نقل العاملين من جمعية إلى أخرى تمارس ذات النشاط أو بين الجمعيات والاتحاد المذكور.
المادة 50
لا يجوز الجمع بين العمل فى الجهة الإدارية المختصة أو أي جهاز رقابي من أجهزة الدولة المشرفة على التعاون الإسكاني أو الاتحاد وبين أي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة بأجر أو بغير أجر فى الوحدات التعاونية.
المادة 51
تصدر بقرار من الوزير المختص بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة وأخذ رأي الاتحاد لائحة نموذجية للعاملين بالوحدات التعاونية تتضمن المزايا والضمانات التى تكفل الاستقرار وحسن سير العمل.
المادة 52
بعد استنزال جميع المصروفات والاستهلاكات والمخصصات والأعباء التى تلتزم بها الجمعية قانونا خلال السنة المالية المنتهية يوزع الفائض من الإيرادات على الوجه الأتي:
أ- 15% لتكوين الاحتياطي القانوني
ب- 5% لحساب الخدمات العامة التى يؤديها الاتحاد التعاوني المركزي.
ج- 10% لحساب الخدمات التى تؤديها الجمعية فى منطقة عملها.
د- 15% كحد أقصي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
هـ- 5% كحد أقصي لحصة العاملين فى الجمعية.
و- 5% للتدريب التعاوني الذي يؤديه الاتحاد طبقا لخطة يتم وضعها بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة.
ز- 5% تودع فى حساب خاص بالاتحاد لاستثمارها وتخصيصها للوفاء بالتزامات الجمعيات المعفاة قبل العاملين بها.
ويخصص الباقي مضافا إليه عائد الودائع وما تبقي بدون توزيع من النسب المشار إليها لإنشاء واستكمال وصيانة الخدمات المشتركة للتجمعات السكنية وتحسين شئون المنطقة.
المادة 53
يضاف إلى رصيد الاحتياطي القانوني علاوة على النسبة المخصصة للفائض السنوي الموارد الآتية:
أ- الهبات والوصايا التى لم تخصص لغرض معين.
ب- المبالغ التى يسقط الحق فى المطالبة بها قانونا.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد قيمة الأسهم وصرف المكافآت بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها.
ج- الإيرادات المتحققة من بيع الأصول الثابتة بما يزيد على قيمتها الدفترية.
المادة 54
يراعي فى توزيع الحصة المقررة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة مدي تنفيذ الخطة السنوية للسنة المالية التى يتم عنها التوزيع ومدي المواظبة على حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس كما يراعي فى التوزيع أيضا المدة التى قضاها العضو فى المجلس خلال السنة المالية.
ويسقط حق عضو مجلس الإدارة فى المكافأة فى الأحوال الآتية:
1- إذا لم يحضر نصف عدد جلسات مجلس الإدارة خلال السنة المالية ولو كان تخلفه بعذر مقبول.
2- إذا تخلف بغير عذر مقبول عن اجتماع الجمعية العمومية السنوية أو نصف اجتماعات الجمعية العمومية الطارئة أو الاستثنائية التى تعقد خلال السنة.
3- إذا استقال من عضوية المجلس قبل بداية النصف الثاني من السنة المالية.
ويراعي فى توزيع مخصص حصة العاملين فى فائض الجمعية مدي مساهمتهم فى زيادة الإنتاج وتحسين الأداء طبقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الجمعية.
المادة 55
تنقضي الجمعية بقرار مسبب من الوزير المختص بناء على طلب المحافظ وبعد أخذ رأي الاتحاد والجهة الإدارية المختصة فى الأحوال الآتية:
1- إذا أتمت الأعمال التى أنشئت من أجلها.
2- إذا اندمجت الجمعية فى جمعية أخري أو معها أو انقسمت إلى أكثر من جمعية.
3- إذا نقص عدد أعضائها عن الحد الأدني اللازم لإنشائها.
المادة 56
مع عدم الإخلال بحق الجمعية العمومية الاستثنائية فى تقرير حل الجمعية يجوز حل الجمعية التعاونية بقرار مسبب من الوزير المختص بناء على طلب المحافظ بعد أخذ رأي الاتحاد والجهة الإدارية المختصة فى الحالتين الآتيتين:
1- إذا طرأت عليها عقبات تحول دون مواصلة عملها بانتظام أو الوفاء بالتزامها.
2- إذا هلك رأس المال كله أو بعضه بحيث يصبح الاستمرار فى العمل متعذرا أو مؤديا للخسارة.
المادة 57
لا يجوز للوزير المختص التفويض فى اختصاصه المبين فى المادتين السابقتين.
المادة 58
يباشر الاتحاد إجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار انقضاء أو حل الجمعية فى الوقائع المصرية، ومع ذلك يجوز أن يتضمن القرار منح الاتحاد سلطة التحفظ على أموال الجمعية وموجوداتها من تاريخ صدور القرار.
وتعتمد الجهة الإدارية المختصة حسابات التصفية.
المادة 59
لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج من التصفية أكثر مما أدوه من قيمة أسهمهم والودائع المستحقة لهم، ولا يجوز إجراء أي توزيع قبل نشر حسابات التصفية فى صورتها النهائية طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 60
فى حالة تأخر الانتهاء من أعمال التصفية واستخراج الحسابات الختامية لها بسبب وجود منازعات جدية يقوم المعفي بإعداد مركز مالي مؤقت للتصفية وعليه أن يؤدي إلى الأعضاء قيمة أسهمهم كلها أو بعضها فى ضوء ما يسمح به المركز المالي وذلك بعد احتجاز المبالغ اللازمة لمقابلة التزامات الجمعية قبل الغير.
المادة 61
يتولي الاتحاد الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة وذلك فى حالة عدم كفاية أموال الجمعيات التى انقضت أو حلت ولا يلتزم قبل دائنيها إلا فى حدود ناتج التصفية.
المادة 62
تنشر حسابات التصفية فى الوقائع المصرية ، ويجوز لكل ذي شأن الطعن فى هذه الحسابات خلال الستين يوما التالية للنشر أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مقر عمل الجمعية.
وتضم جميع الطعون ليصدر فيها حكم واحد يكون حجة على جميع الدائنين وينشر ملخص هذا الحكم فى الوقائع المصرية.
ويسقط الحق فى مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم كما يسقط الحق فى إقامة الدعوي ضد الاتحاد بانقضاء سنة من تاريخ حساب التصفية أو نشر ملخص الحكم النهائي.
المادة 63
للجمعية العمومية الاستثنائية تقرر إدماج الجمعية التعاونية فى جمعية أخري أو قبول إدماج جمعية أخري فيها أو إدماج الجمعية مع أخرى فى جمعية جديدة أو تقسيم الجمعية إلى جمعيتين أو أكثر.
وفى حالة تقسيم الجمعية إلى جمعيتين أو أكثر يجب أن يتضمن قرار التقسيم ما يأتي:
أ- منطقة عمل الجمعيات الجديدة على أن يتم ذلك فى نطاق عمل الجمعية الأصلي.
ب- تحديد المراكز المالية وتوزيع أصول وخصوم الجمعية الأصلية على الجمعيات الجديدة(*).
(*)البند (ب) سقط سهوا من المادة 63 عند النشر وتم استدراكه بالجريدة الرسمية العدد 16 – في 16 أبريل 1981.
المادة 64
تضع لجنة مشتركة من الجمعيات المزمع إدماجها أو الجمعية المزمع تقسيمها مشروع النظام الداخلي الجديد بما يتفق وأهداف الإدماج أو التقسيم ويعتمد بمعرفة الجمعيات العمومية الاستثنائية المختصة فى ذات الجلسة التى يتقرر فيها الإدماج أو التقسيم وتكتسب الجمعية أو الجمعيات التى يتقرر بشأنها الإدماج أو التقسيم على حسب الأحوال الشخصية الاعتبارية بوضعها الجديد بمجرد شهر هذا القرار وملخص النظام الداخلي طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 65
لكل ذي شأن الطعن فى القرارات الإدارية الصادرة برفض طلب شهر الجمعية التعاونية أو بوقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة أو حل المجلس وتعيين مجلس إدارة مؤقت أو انقضاء الجمعية أو حلها أو إدماجها أو تقسيمها أمام المحكمة الإدارية المختصة . اما فيما يتعلق بالقرارات الصادرة فى شأن الاتحاد فيكون الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه متي طلب منها كذلك.
المادة 66
تعفي وحدات التعاون الإسكاني من :
1- الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وعلى فوائد الودائع بالبنوك وصناديق التوفير.
2- الضرائب والرسوم التى تقررها المجالس المحلية طبقا لقانون نظام الإدارة المحلية.
3- الضرائب الجمركية والرسم الإحصائي الجمركي ورسم الاستيراد والرسوم الإضافية وجميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تستحق بمناسبة دخول البضاعة بالنسبة لما يستورد لحسابها ويكون لازما لنشاطها من الأدوات ومواد البناء الأساسية والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل نقل المواد وذلك طبقا لقوائم يضعها الوزير المختص . ويخطر بها وزير المالية.
وعند التصرف فى إحدي هذه السلع تستحق قيمة الضرائب والرسوم على المتصرف مقدرة قيمتها وفقا لحالتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ التصرف.
4- ضريبة الدمغة التى يقع عبء أدائها على الجمعية التعاونية بالنسبة إلى ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والإعلانات والملصقات وغيرها.
5- الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو تعديل نظامها الداخلي وشهرها ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشير على الدفاتر وترقيمها وختمها.
6- رسوم الشهر التى يقع عبء أدائها عليها بالنسبة للعقود التى تكون طرفا فيها والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.
7- الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها التى يقع عبء أدائها على الجمعية وكشوف التحديد والشهادات العقارية والإطلاعات المتعلقة بالقروض التى تقدمها البنوك والشركات والهيئات العامة إلى الجمعيات لتمويل المشروعات التى تقوم بها.
وتخضع جميع عقود الشراء والبيع والرهن التى تصدر عن الجمعيات التعاونية لبناء المساكن لأعضائها بشأن الأراضي والمباني لرسم شامل مقداره خمسة جنيهات مهما كانت قيمة العقار ، وذلك مقابل جميع ما يتعلق بعمليات التسجيل من شهر وتوثيق وغيرها بالنسبة لكل من الجمعية والعضو.
8- الرسوم الخاصة بموافقات وتراخيص البناء وتقاسيم الأراضي.
9- الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
10- أجور النشر فى الوقائع المصرية التى تتم تنفيذا لأحكام هذا القانون.
على أن يقتصر الإعفاء بالنسبة للاتحاد على ما نصت عليه البنود 4، 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 من هذه المادة.
** تستبدل بعبارات الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على المرتبات و الضريبة على المهن غير التجارية و الضريبة العامة على الدخل أينما وردت بقوانين أخرى غير قانون الضرائب على الدخل المشار إليه عبارة الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين، أو الضريبة على أرباح شركات الأموال حسب الأحوال بموجب القانون رقم 187 لسنة 1993 .
(*) انظر هامش ص 12.
المادة 67
تباع أراضي الدولة التى تخصص لوحدات التعاوني الإسكاني بتخفيض قدره 25% من الثمن المقرر وقت البيع ، ويجوز بموافقة وزير المالية زيادة مقدار التخفيض بما لا يجاوز 50% من الثمن المشار إليه.
المادة 68
تتمتع الوحدات التعاونية فى مباشرة نشاطها بالمزايا المقررة لشركات القطاع العام والجمعيات الخاصة ذات النفع العام وعلى الأخص فى الحصول على مستلزمات البناء والسلع والأراضي والمباني اللازمة لتحقيق أغراضها.
المادة 69
تمنح الجمعيات التعاونية تخفيضا قدره 25% من قيمة أجور النقل بالسكك الحديدية ووسائل النقل المملوكة للقطاعات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بالنسبة للمعدات والآلات ومواد البناء اللازمة لنشاطها.
المادة 70
لا تتمتع مشروعات الإسكان الفاخر بالمزايا أو الإعفاءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
المادة 71
يصدر الوزير المختص – بناء على ما يعرضة الاتحاد وموافقة الجهة الإدارية المختصة بإجراءات تأسيس وشهر الجمعية المشتركة والجمعية الاتحادية والواجب مراعاتها فى إعداد نظامها الداخلي.
ويحدد النظام الداخلي للجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادية كيفية إداراتها وتمثيل الجمعيات الأعضاء فى الجمعيات العمومية.
المادة 72
يتكون رأس مال كل من الجمعية المشتركة والاتحادية من أسهم غير محددة العدد قيمة كل منها خمسون جنيها تؤدي بالكامل عند الاكتتاب على أن تساهم كل جمعية منتمية إليها بنسبة مطردة الزيادة مع رأس مالها يحددها النظام الداخلي وتضع الجهة الإدارية المختصة قواعد الاكتتاب فى مال التأسيس ونظام زيادته.
المادة 73
تتولي الجمعية المشتركة تنفيذ مشروع مشترك لصالح الجمعيات المنتمية إليها وعقد القروض نيابة عنها، ويجوز أن تفوض بإدارتها وصيانتها نيابة عن هذه الجمعيات.
المادة 74
تقوم الجمعية الاتحادية بأداء الخدمات المختلفة للجمعيات المنتمية إليها وتتولي على الأخص ما يأتي:
1- إجراء الدراسات والإحصاءات اللازمة لحصر احتياجات الجمعيات المنتمية إليها سواء من الأراضي أو مواد البناء.
2- العمل على توفير احتياجات الجمعيات من أراضي البناء المملوكة للدولة أو القطاع العام ما أمكن أو توفيرها من القطاع الخاص بأقل سعر ممكن ، وكذلك الحصول على مواد البناء ومستلزماته من مصادرها المباشرة بسعر الجملة.
3- إقامة المصانع لإنتاج مواد البناء أو تصنيعها بأقل تكلفة ممكنة.
4- تملك وسائل النقل اللازمة لنقل مواد البناء ولأداء الخدمات.
5- إمداد الجمعيات المنتمية إليها بالخبرات اللازمة وإنشاء مكاتب الرسم والتصميم والتنفيذ
6- تنفيذ مشروع مشترك أو أكثر لصالح الجمعيات المنتمية إليها.
7- الاقتراض لتحقيق الأغراض سالفة الذكر وفقا للقواعد التى يبينها النظام الداخلي تضعها الجهة الإدارية المختصة.
8- استيراد ما يلزم لأداء أغراضها.
وتباشر الجمعية الاتحادية ما يفوضها به الاتحاد من اختصاصات.
المادة 75
يوزع جميع ناتج التصفية فى الجمعيات المشتركة والاتحادية على الجمعيات المنتمية إليها طبقا للقواعد التى تضمنها النظام الداخلي للجمعية التى تمت تصفيتها.
المادة 76
يعد الاتحاد نظامه الداخلي ويصدر به قرار من الوزير المختص بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة مشفوعا برأيها.
ويحدد النظام الداخلي كيفية تمثيل الوحدات الأعضاء فى الجمعية العمومية.
المادة 77
تتكون موارد الاتحاد على الوجه الآتي:
1- الاشتراكات التى تؤديها إليها الوحدات الأعضاء وذلك طبقا للفئات والقواعد التى يتضمنها النظام الداخلي للاتحاد.
2- مخصص الخدمات العامة فى فائض الوحدات.
3- الإعانات التى تقدمها الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة.
4- مخصص التدريب التعاوني فى فائض الوحدات التعاونية .
5- الهبات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة.
6- فائض تصفية الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان.
7- عائد استثمار أمواله ودخلة من المشروعات التى ينشئها أو يسهم فيها بما لا يتعارض مع نشاط الوحدات التعاونية.
المادة 78
يئول ما يتبقي من ناتج تصفية الجمعيات للاتحاد ويفتح له حساب خاص ويتولي الاتحاد الصرف من هذا الحساب لدعم وحدات التعاون الإسكاني بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة.
المادة 79
يتولي الاتحاد وفقا للخطة التى يضعها وتعتمد من الوزير المختص معاونة وحدات التعاون الإسكاني فى أداء رسالتها والإشراف علي مباشرتها لها والرقابة الشعبية عليها ويتولي على الأخص المسئوليات الآتية:
أولا – اقتراح السياسة العامة للتعاون الإسكاني بالاشتراك مع الجهة الإدارية المختصة.
ثانيا – إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة بالتعاون الإسكاني بالاشتراك مع الجهة الإدارية المختصة.
ثالثا – نشر الثقافة التعاونية ودعم التعليم التعاوني ويشمل ذلك:
1- نشر الحركة التعاونية ودعمها وإعداد القيادات التعاونية الواعية المؤمنة بالتعاون وتشجيع ورعاية الدراسات العليا فى مجال العمل التعاوني.
2- تبادل الخبرات التعاونية فى المحيط العربي والإفريقي والدولي.
3- عقد الصلات مع الحركات التعاونية المماثلة فى الخارج.
4- إجراء البحوث والدراسات المتخصصة وجمع البيانات والمعلومات واستخلاص النتائج منها ، وإصدار الصحف والنشرات التعاونية اللازمة لنشر كل ما يتصل بالنشاط التعاوني الإسكاني من وثائق وقرارات وبحوث.
5- إنشاء وتملك وإدارة مراكز التدريب ودعم الأجهزة التى تقوم بذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة وتنفيذ خطط التدريب والثقافة التعاونية.
6- عقد المؤتمر التعاوني لقطاع التعاون الإسكاني وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التى ينص عليها النظام الداخلي للاتحاد ومتابعة تنفيذ توصياته والاشتراك فى المؤتمرات التعاونية.
رابعا – حماية مصالح الوحدات التابعة له بجميع الوسائل ويشمل ذلك:
1- تمثيل البنيان التعاوني الإسكاني فى الداخل والخارج والاشتراك فى المنظمات التعاونية الدولية.
2- التنسيق بين النشاط التعاوني الإسكاني وسائر أوجه النشاط التعاوني الأخرى.
3- الاشتراك مع الجهة الإدارية المختصة فى إعداد اللوائح النموذجية المالية والإدارية والتنظيمية اللازمة لحسن سير العمل بالوحدات التعاونية واعتمادها من الوزير المختص.
4- توجيه الوحدات التعاونية وإرشادها إلى النظم المحاسبية والمالية والإدارية المناسبة.
5- تقديم المشورة الفنية التعاونية وإبداء الرأي القانوني وله وفي سبيل ذلك حق استطلاع رأي مجلس الدولة.
6- التوفيق بين الوحدات أو بين مجالس الإدارة أو أعضاء كل منها فيما قد ينشأ بينها من منازعات.
خامسا- مراقبة انتظام حسن سير العمل بالوحدات التعاونية ويشمل المراجعة الدورية والسنوية لحسابات الوحدات وميزانياتها وتلقي صور محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وما يصدر عنها من قرارات وفحص أعمال الوحدات ومتابعة نشاطها.
سادسا- تولي أعمال تصفية الوحدات التى تنقضي أو تحل.
المادة 80
يشكل مجلس إدارة الاتحاد على النحو الآتي:
أ- خمسة أعضاء ينتخبون من بين أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية وإجراءات انتخابهم.
ب- ثلاثة أعضاء ينتخبون من بين أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الاتحادية، تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية وإجراءات انتخابهم.
ج خمسة أعضاء من ذوي الخبرة يعينهم الوزير المختص من غير العاملين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أو الذين يتولون الرقابة على الاتحاد التعاوني الإسكاني من العاملين بوزارة الإسكان.
وتجب دعوة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من ينيبه لحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
ويحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي وبين عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الأساسية أو الاتحادية التي ينتمي إليها.
معدلة بالقانون رقم 122 لسنة 2008
المادة 81
على مجلس إدارة الاتحاد إبلاغ صور محاضر جلساته واجتماعات جمعياته العمومية والقرارات التى تصدر فى أي منها إلى الوزير المختص.
المادة 82
لكل ذى شأن الطعن فى القرارات الصادرة من الاتحاد أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
المادة 83
يتولي الوزير المختص بالنسبة للاتحاد جميع الاختصاصات المقررة للجهة الإدارية المختصة فى هذا القانون.
المادة 84
مع عدم الإخلال بتعين مراقب للحسابات من بين المقيدين بالجدول يتولي الجهاز المركزي لمحاسبات بواسطة أجهزته ويغير مقابل مراجعة حسابات الاتحاد والجمعيات الاتحادية والمشتركة
ويتولي الاتحاد أو الجهة الإدارية المختصة كل فى حدود اختصاصة التحقيق مع أعضاء مجالس الإدارة والعاملين فى الوحدات التعاونية المشار إليها فى هذا القانون .
ويجوز بناء على طلب الاتحاد أو الجهة الإدارية أن تتولي النيابة الإدارية التحقيق.
ولا يكون التحقيق مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلا بمعرفة النيابة الإدارية.
المادة 85
تتولي الجهة الإدارية المختصة متابعة خطط الجمعيات التعاونية من خلال التقارير التى يقدمها إليها الاتحاد ولها في سبيل ذلك الاتصال مباشرة بالجمعيات التعاونية.
المادة 86
للجهة الإدارية المختصة حق التفتيش والتوجيه ومراجعة القرارات الصادرة من وحدات التعاون الإسكاني ولهذه الجهة بقرار مسبب أن توقف ما يكون منها مخالفا لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذها له وذلك خلال ثلاثين يوم من تاريخ إخطارها وعلى الجهة الإدارية إخطار الوحدة والاتحاد بما تصدره من قرارات فى هذا الشأن وأسبابها خلال المدة المشار إليها وإلا كانت قرارات الوحدة نافذة.
ويترتب على قرارات الجهة الإدارية المختصة بالإيقاف خلال المدة المشار إليها وقف كافة الآثار المترتبة على القرارات الموقوفة.
المادة 87
للجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الاتحاد إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة فى وحدات التعاون الإسكاني في الحالات الآتية:
أ- فقد أحد شروط العضوية.
ب- التخلف عن حضور أربع جلسات متتالية بغير عذر يقبله المجلس بشرط التنبيه عليه قبل الجلسة الرابعة بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
ج- عدم المحافظة على سجلات الوحدة وأوراقها وأختامها أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها أو إخفائها أو التصرف فيها بغير قرار من المجلس.
د- مخالفة القواعد التى يضعها مجلس الإدارة.
هـ- تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو إخفاء الحقائق بقصد عرقلة أغراض الوحدة أو عرقله الإشراف والرقابة بأية صورة من الصور أو عدم تنفيذ القوانين والتعليمات الصادرة إليه فى حدود القانون أو الحصول على منافع غير مشروعة.
و- عدم رد العجز فى العهد الشخصية خلال الأجل الذي يحدده مجلس إدارة الوحدة أو الامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة بتسليم الأموال والموجودات والعهد الخاصة بالوحدة.
ز- القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصالح الوحدة أو الإخلال بنظام العمل بها أو عرقلة نشاطها عن عمد أو إهمال جسيم.
ويشترط لصحة القرار الصادر بإسقاط العضوية أن يكون مسببا أن يسبقه تحقيق دفاع عضو المجلس كتابة، فإذا تخلف دون عذر مقبول عن الحضور للتحقيق فى الموعد المحدد بعد إخطاره به مرتين بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول تسقط عضويته دون حاجة إلى تحقيق دفاعه.
المادة 88
للجهة الإدارية المختصة أثناء التحقيق مع عضو مجلس الإدارة أن توقفه عن مباشرة عمله بالمجلس بعد موافقة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إلى أن يبت فى أمر إسقاط العضوية عنه فإذا انقضت هذه المدة دون أن يبت فى هذا الأمر عاد عضو مجلس الإدارة إلى مباشرة عمله.
ويجب على عضو المجلس الذي تسقط عنه العضوية أو يوقف عن العمل أن يبادر إلى تسليم ما بعهدته من أموال الوحدة التعاونية ودفاترها وسجلاتها واختامها إلى مجلس إدارة الوحدة.
المادة 89
للوزير المختص بناء على ما عرضة الاتحاد وبعد أخذ رأى الجهة المختصة أن يصدر قرار مسببا لحل مجلس ادارة الجمعية إذا تكرر منة ارتكاب المخالفات الموجبة لايقاف قراراتة وفقا لاحكام هذا القانون أو إذا لم يجتمع لمدة ستة أشهر متتالية , أو إذا تراخى فى تقديم المزانيات العمومية أو الختامية لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ السنة المالية .
ويجب أن يصدر قرار الحل تحقيق كتابى يسمع فية دفاع أعضاء المجلس وفقا لاحكام هذا القانون .
ويكون حل مجلس إدارة الاتحاد بقرار مسبب من الوزير المختص وبعد تحقيق يجرى وفقا لهذا القانون .
المادة 90
يجب أن يتضمن قرار حل الجمعية تعيين مجلس إدارة مؤقت من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية يرشحهم الاتحاد ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
وفي حالة حل الاتحاد يعين الوزير المختص مجلس إدارته المؤقت.
وفي جميع الأحوال يكون لأعضاء المجالس المؤقتة ما للأعضاء المنتخبين من حقوق وواجبات وفقا لأحكام هذا القانون وتكون مدة المجلس المؤقت محدودة بسنة غير قابلة للتجديد.
وينشر قرار حل مجلس الإدارة وتعيين المجلس المؤقت فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره.
المادة 91
يختص المجلس المؤقت علاوة على الاختصاصات المخولة للمجلس المنتخب بمقتضي هذا القانون ببحث الأوضاع القائمة فى الوحدة التعاونية والأسباب التى أدت إلى عدم انتظام العمل بها وتقييم تصرفات القائمين على إدارتها وإعداد تقرير عن حالة الوحدة واتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات كما يتولي – بوجه خاص – تصحيح الأوضاع فى الوحدة وإعادة تنشيطها.
وعلى المجلس المؤقت قبل نهاية المدة المحددة له بشهر على الأقل أن يدعو الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد من بين أعضائها فإذا انتهت مدة المجلس المؤقت تكون دعوة الجمعية العمومية فى هذه الحالة بقرار من الاتحاد وذلك مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار.
المادة 92
مع عدم الإخلال بجواز استعانة الوحدة بمراقب حسابات لإعداد حساباتها وموازناتها يتولي الاتحاد فى نهاية السنة المالية مراجعة حسابات الوحدات التعاونية لبناء المساكن بمقر الجمعية ، كما يقوم بفحص ومراجعة حساباتها الختامية وميزانياتها ومطابقتها على الدفاتر والمستندات والتوقيع عليها بعد التأكد من صحتها.
وتقوم بهذه المراجعة الأجهزة الفنية التى يعينها الاتحاد لهذا الغرض أو من يختاره من المحاسبين النقابيين فى حالة عدم كفاية أجهزته.
ويجب على الاتحاد الانتهاء من عملية المراجعة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ ورود الحسابات الختامية والميزانية ومشروع توزيع الفائض من الإيرادات من الوحدة وعليه أن يرسل نسخة منها بعد التأشير عليها بما يفيد إتمام علمية المراجعة إلى كل من الوحدة والجهة الإدارية المختصة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة إعداد تقريرها بنتيجة الفحص وأرسالة للجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الحسابات الختامية وتقرير المراجعة إليها من الاتحاد.
ويجب على مجلس إدارة الوحدة تنفيذ الملاحظات التى يتضمنها تقرير المراجعة وإعادة تصوير الحسابات الختامية والميزانية ومشروع توزيع الفائض وأخذ موافقة الاتحاد والجهة الإدارية المختصة قبل عرضها على الجمعية العمومية.
المادة 93
تخصص الدولة سنويا بموازنة الجهة الإدارية المختصة المبالغ اللازمة لإعانة وحدات التعاون الإسكاني وبوجه خاص:
1- الاعتمادات اللازمة للعاملين بالأجهزة الخاصة بمراجعة حسابات الوحدات.
2- الاعتمادات اللازمة لمواجهة التكاليف والأعباء التى تترتب على القيام بما تكلفها به الدولة من مهام أخرى.
المادة 94
فى تطبيق أحكام قانون العقوبات:
أ- يعتبر مؤسسو وأعضاء مجالس إدارة وحدات التعاون الإسكاني المنصوص عليها فى هذا القانون ومندوبو التصفية ومراجعو الحسابات والمديرون والعاملون بهذه الوحدات فى حكم الموظفين العموميين.
ب- تعتبر أموال وحدات التعاون الإسكاني فى حكم الأموال العامة ويشمل ذلك مدخرات الأعضاء وغيرها من الأموال المودعة لديها.
ج- تعتبر أوراق ومستندات وسجلات ودفاتر وأختام وحدات التعاون الإسكاني فى حكم الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام الرسمية.
المادة 95
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بالحبس وغرامة لا تزيد على 1000 جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين:
1- أعضاء مجالس إدارة الوحدات التعاونية والمؤسسون والعاملون بالوحدات التعاونية والمفتشون فى الجهات التى يكون لها بمقتضي هذا القانون حق الإشراف والتوجيه والمراجعة على هذه الجمعية ومراجعو الحسابات ومندوبو التصفية إذا تعمدوا فى أعمالهم أو فى حساباتهم أو تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلى الجمعية العمومية الإدلاء بوقائع أو أرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو تعمدوا إخفاء كل بعض الوقائع أو المستندات المتعلقة بذلك.
2- أعضاء مجالس إدارة الوحدات التعاونية والمؤسسون والعاملون بها ومراجعو الحسابات ومندوبو التصفية إذا لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التى يفرضها عليهم هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظام الداخلي للجمعية أو تعمدوا عرقلة أعمال جهات التفتيش التى خولها هذا القانون حق الرقابة والإشراف والتفتيش ومراجعة الحسابات.
3- أعضاء مجالس إدارة الوحدات التعاونية والمؤسسون والعاملون بها ومراجعو الحسابات ومندوبو التصفية إذا احتفظوا بأموال الوحدة بالمخالفة لما ينص عليه نظامها الداخلي أو قرارات الجمعية العمومية والقرارات التنظيمية رغم مطالبتهم بردها.
4- المؤسسون لجمعية تعاونية إذا زاولوا نشاطا باسم الجمعية قبل النشر عنها فى الوقائع المصرية.
5- أعضاء مجالس الإدارة والمديرون بوحدات التعاون الإسكاني إذا أتوا فعلا من الأفعال الآتية:
أ- تعمد توزيع أي بند من بنود التوزيع على خلاف الحسابات الختامية المصدق عليها فى الجمعية العمومية أو طبقا لحساب ختامي وضع بطريق التدليس.
ب- إجراء أيه توزيعات أو تصرف فى أموال الوحدة أو فائضها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للوحدة أو لوائحها المالية والإدارية.
ج- إصدار أسهم بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عليها أو تغيير الحقائق والبيانات المتعلقة بالعضوية أو المساهمة.
د – إقراض مال أو إجراء عمليات إيداع أو خصم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للوحدة.
هـ- استغلال السلطة بالمجلس أو الوظيفة بالوحدة لتحقيق منافع لهم أو لبعض الأعضاء دون الآخرين بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلي أو استغلالهم اسم الوحدة أو أموالهم لحسابهم وكذا عدم مراعاة العدالة عمدا فى توزيع خدمات الوحدة على أعضائها أو عدم أداء مستحقات الاتحاد.
6- أعضاء مجالس الإدارة الذين يفوضون الغير أو يوكلونهم بالمخالفة لحكم هذا القانون فى مزاولة اختصاصات المجلس أو الوحدة أو التعامل باسمها.
7- أعضاء مجالس الإدارة الذين انتهت أو سقطت عضويتهم وأعضاء مجلس الإدارة المؤقت الذين انتهي الأجل المحدد لهم والمديرون والعاملون ومندوبو التصفية إذا امتنعا عن تسليم أموال الوحدة وموجوداتها وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها وأوراقها واختماها إلى من يحل محلهم خلال المدة التى تحدد لذلك بعد الإخطار بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
8- كل من اشترك فى مواصلة نشاط وحدة منحلة أو تصرف فى أموالها على خلاف حكم لهذا القانون.
9- كل شخص أطلق اسم التعاون بالمخالفة لحكم هذا القانون فى مكاتباته مع الغير أو أي إعلان أخر ينشر على الجمهور عن الأعمال التى يديرها أو المشروعات التى يشغلها باسم التعاون أو إيه تسمية تشعر الجمهور بأن هذا العمل أو المشروع تعاوني أو استعمل في تسمية عمله ومشروعه تسمية يفهم أن ذلك العمل أو المشروع جمعية تعاونية أو فرع منها أو توكيل لها.
وفي هذه الحالة يحكم فضلا عن العقوبة المقررة بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى إحدي الصحف اليومية.
10- كل من تعمد نشر تقارير أو معلومات غير صحيحة عن الحالة المالية أو الإدارية عن نشاط وحدة تعاونية أيا كان شكل هذه التقارير ومكان نشرها وتتعدد العقوبة بتعدد النشر.
11- كل من حصل على ميزة لا يستحقها وفقا لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلي أو على قرض أو شئ من مستلزمات البناء ولم يستعملها كلها أو بعضها فى الغرض المخصص له ما لم يكن ذلك لعذر قهري يقره مجلس إدارة الوحدة التعاونية والاتحاد.
المادة 96
يكون لمندوبي الحجز والتحصيل والعاملين بالجهة الإدارية المختصة الذين يتولون أعمال الرقابة أو التفتيش أو التحقيق ويصدر بتحديدهم قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة صفة الضبط القضائي فى ممارستهم لأعمالهم.