الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون تنظيم المنشات الطبية – القانون رقم 51 لسنة 1981

قانون رقم 51 لسنة 1981
بشأن تنظيم المنشآت الطبية

المادة 1
فى تطبيق أحكامك هذا القانون تعتبر منشاة طبية كل مكان أعهد للكشف على المرضي أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين أو إجراء الفحوصات الطبية ،
وتشمل ما يأتي :
(1) العيادة الطبية الخاصة :
هى كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق فى استعمالها قانونا ويديرها طبيب أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له فى مزاولتها ولا تمنعه أى قواعد أخري عن هذه المزاولة ومعدة لاستقبال المرضي ورعايتهم طبيا ويجوز أن يكون بها أسرة للملاحظة وليست للإقامة على ألا يجاوز عددها ثلاثة أسرة ، ويجوز أن يساعده أو أن يقوم مقامه فى حالة غيابه طبيب أو طبيب أسنان أو أكثر مرخص له فى مزاولة المهنة من ذات التخصص .
ويعتبر فى حكم العيادة الطبية الخاصة عيادة الأشعة والمعمل التى يمتلكها أو يديرها طبيب .
( ب ) العيادة التخصصية :
هى كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق فى استعمالها قانونا طبيب أو أكثر مرخص له فى مزاولة المهنة وتكون معدة لاستقبال المرضي ورعايتهم طبيا ويجوز أن يكون بها أسرة لا يجاوز عددها خمسة أسرة ، ويعمل بالعيادات التخصصية أكثر من طبيب من تخصصات مختلفة تجمعهم غدارة مشتركة يكون أحدهم هو المدير الفني المسئول عن العيادات .
ويجوز إجراء عمليات صغري فقط فى غرفة عمليات مجهزة طبقا للوائح المنظمة لذلك .
كما يجوز الترخيص بإنشاء العيادات التخصصية لجمعية مقيدة بوزارة الشئون الاجتماعية أو لهيئة عامة يكون من بين أغراضها إنشاء وإدارة هذه العيادات التخصصية أو شركة لعلاج العاملين بها أو المقيمين فى منشأتها . وتخضع هذه العيادات لأحكام الفقرتين السابقتين من هذا البند .
( ج ) المركز الطبي المتخصص :
هى كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق فى استعمالها قانونا طبيب أو أكثر مرخص له فى مزاولة المهنة ويكون معدلا لاستقبال المرضي ورعايتهم طبيا ، ويقتصر العمل بالمركز على تخصص واحد بفروعه الدقيقة وما يرتبط به من تخصصات مكملة ، وتجمعهم غدارة مشتركة يكون أحدهم المدير الفني المسئول ، ويجوز أن يكون به أسرة لا يجاوز عددها خمسة وعشرين سريرا ، كما يجوز إجراء عمليات جراحية به فى غرفة عمليات كبري مجهزة طبقا للوائح المنظمة لذلك .
( د ) المستشفي الخاص :
هو كل منشأة أعدت لاستقبال المرضي والكشف عليهم وعلاجهم ويوجد به على الأقل خمسة عشرا سريرا ، كما يلزم أن يوجد بها غرفتان للعمليات على الأقل وغرفة إقامة وأخرى رعاية مركزة ، ويكون مجهزا طبقا للوائح المنظمة لذلك حسب التخصصات الموجودة بالمستشفي وعلى أن يدير المستشفي ويشرف عليه طبيب مرخص له بمزاولة المهنة كما يلزم أن يكون للمستشفي الذي يرخص له لأول مرة طبقا لأحكام هذا القانون مدخل خاص به منفصل عن المدخل الخارجي للعقار الموجود به .
ولا يتم الترخيص للمستشفي إلا بعد متابعة استكمال تجهيزاته وكفاءة العاملين به بما يضمن توفير الجودة الشاملة بصدور شهادة من الجهة المختصة بوزارة الصحة نظير مبلغ ألف جنيه يورد لحساب صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارة المشرفة على تنفيذ هذا القانون بوزارة الصحة ، ويصدر بإنشائه قرار من رئيس الجهورية يحدد فيه موارد ونظام العمل به .
( هـ ) دار النقاهة :
هى كل منشاة أعدت لإقامة المرضي ورعايتهم طبيا أثناء فترة النقاهة من الأمراض ، على أن يكون ذلك تحت إشراف وإدارة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة .
كما يعتبر صاحب المنشأة هو من صدر باسمه ترخيص بمزاولة نشاط ألمنشأة .

**مستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2004 الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ) فى 14 يولية سنة 2004


المادة 2
لا يجوز لمنشاة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها فى النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل يؤدي للنقابة ويحدد على النحو التالي :
1 – ( 100 ) مائة جنيه للعيادات الطبية الخاصة .
2 – ( 250 ) مائتين وخمسين جنيها للعيادات التخصصية .
3 – ( 100 ) مائة جنيه عن كل سرير بالمستشفي الخاص أو دار النقاهة أو المركز الطبي التخصصي .
على أن يخصص ( 30 % ) منها لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارة العلاج الحر بالمحافظات .
ويجوز بقرار من وزير الصحة مضاعفة هذه الرسوم بعد أخذ رأى النقابة المختصة .
وتقوم المحافظة المختصة عند الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة بالبيانات اللازمة لتسجيلها فى سجل مركزي ينشأ لهذا الغرض .

**مستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2004 الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ) فى 14 يولية سنة 2004


المادة 3
– يجب أن تكون إدارة المنشأة الطبية لطبيب مرخص له فى مزاولة المهنة على أن تكون إدارة المنشأة الطبية المخصصة لطب وجراحة الأسنان لطبيب مرخص له فى مزاولة مهنة الطب وجراحة الأسنان .
(*) وإذا تغير مدير المنشأة وجب على صاحب المنشاة إخطار الجهة الصحية المختصة بالمحافظة والنقابة الطبية الفرعية المختصة خلال أسبوعين بخطاب موصي عليه بعلم الوصول عليه وعليه أن يعين مديرا جديدا خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار ، على أن يخطر الجهة الصحية المختصة باسمه و إلا وجب عليه التوقف عن ممارسة نشاط المنشاة ، فإذا لم يتم ذلك قامت الجهة المختصة بإغلاقها إداريا لحين تعيين المدير .

*مستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2004 الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ) فى 14 يولية سنة 2004 ()الغيت عبارة (بالمدير الجديد) الواردة بالسطر الخامس من المادة الثالثة بموجب الاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 31 فى 29 يولية 2004


المادة 4
إذا توفي صاحب المنشأة جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة مدة عشرين عاما تبدأ من تاريخ الوفاة على أن يتقدموا بطلب ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة ويشترط فى هذه الحالة تعيين مدير للمنشاة يكون طبيبا مرخصا له بمزاولة المهنة وعليه إخطار الجهة الإدارية ونقابة الأطباء المختصة بذلك . فإذا تخرج أحد أبناء المتوفى من إحدى كليات الطب خلال هذه الفترة نقل ترخيص المنشاة باسمه فإذا كان لا يزال بإحدى سنوات الدراسة بالكلية عند انتهاء المدة مع المهلة اللازمة لحين تخرجه لتنتقل إليه الرخصة ، أما إذا انقضت المدة دون أن يكون من بين أبناء صاحب المنشأة طبيب أو طالب بإحدى كليات الطب وجب على الورثة التصرف فيها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة قبل انقضاء المدة ، و إلا تم التصرف فيها بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بمنح الترخيص .


المادة 5
لا ينتهي عقد إيجار المنشاة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاته فى استعمال العين بحسب الأحوال ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين .


المادة 6
يجوز للطبيب أن يمتلك أكثر من عيادة طبية خاصة ، وإنما لا يجوز له أن يدير أكثر من منشأة طبية واحدة بخلاف العيادات الطبية الخاصة .

**مستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2004 الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ) فى 14 يولية سنة 2004


المادة 7
يجب أن يتوافر فى المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية ، التى يصدر بها قرار من وزير الصحة ، وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية ، مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بغرفة العمليات فى حالة إجراء جراحات ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 196. فى شان تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والواقية من أخطارها ن فى حالة وجود جهاز أشعة .
وكذلك القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شان تنظيم مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية .

**مستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2004 الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ) فى 14 يولية سنة 2004


المادة 8
يشترط فى الطبيب الذى يعمل فى إحدى المنشات الطبية ما يأتي :
1 – أن يكون مصريا .
2 – أن يكون اسمه مقيدا فى سجلات نقابة الأطباء .
3 – ومع ذلك يجوز لغير المصريين العمل فى المنشآت المذكورة فى الحالتين الآتيتين :
( أ ) الأطباء غير المصريين الذين يجيز قانون نقابة المهن الطبية تسجيلهم فى سجلاتها ، ويشترط المعاملة بالمثل وموافقة السلطات المختصة .
( ب ) الترخيص للخبراء الجانب الذين لا يتوافر نوع خبرتهم فى مصر أو الجيزة التى تحتاجها طبيعة ممارسة المهنة ، وفى هذه الحالة يجب الحصول على موافقة مسبقة من وزير الدولة للصحة ومن مجلس نقابة الأطباء ، وان يكون الترخيص بمزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، ويسجل فى سجل خاص بنقابة الأطباء بعد تسديد الرسوم المقررة .
وفى فى جميع الأحوال يجب ألا تقل المرتبات والأجور و الامتيازات التى تتقرر للأطباء المصريين عما لنظرائهم من الأطباء الأجانب العاملين فى المنشاة .


المادة 9
– تحدد برار من وزير الصحة نسبة عدد الأطباء المقيمين وأعضاء هيئة التمريض والفنيين الواجب توافرهم فى كل منشأة طبية بالنسبة إلى عدد الأسرة المخصصة للعلاج الداخلي بها على أن يكونوا من المرخص لهم بمزاولة المهنة .

**مستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2004 الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ) فى 14 يولية سنة 2004


المادة 10
تلتزم كل منشأة طبية بلائحة آداب المهن الطبية فى جميع تصرفاتها وخاصة فى وسائل الدعاية والإعلان بحيث لا يتم الإعلان عن المنشاة إلا بعد الحصول على موافقة وزير الصحة وعلى ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج . ويلزم الحصول على موافقة النقابة إذا ما رأى الطبيب أن يعلن عن نفسه أو عن نشاطه .

**مستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2004 الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ) فى 14 يولية سنة 2004


المادة 11
يجب التفتيش على المنشاة الطبية مرة على الأقل سنويا للتثبت من توافر الاشتراطات المقررة فى هذا القانون والقرارات المنفذة له فإذا كشف التفتيش عن أى مخالفة يعلن مدير المنشاة بها لإزالتها فى مهلة أقصاها ثلاثين يوما وفى حالة المخالفة الجسيمة يجوز للمحافظ المختص بناء على عرض من السلطة الصحية المختصة أن يأمر بإغلاق المنشاة إداريا للمدة التى يراها ولا يجوز العودة على إدارتها إلا بعد التثبت من زوال أسباب الإغلاق .


المادة 12
تشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لصحاب المنشآت الطبية .
وتختص اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التى تقدمها المنشاة ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص ، على أن يؤخذ فى الاعتبار عناصر التكلفة التى تمت الموافقة عليها عند الترخيص .
وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها فى مكان ظاهر بها وبإخطار النقابة العامة للأطباء ، ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها .


المادة 13
يلغى الترخيص بالمنشاة الطبية فى الأحوال الآتية :
1 – إذا طلب المرخص له إلغاءه ، أو إذا أوقف العمل بالمنشاة مدة تزيد على عام وفى حالة العيادات الطبية الخاصة يوقف الترخيص فى حالة تغيب المرخص له أكثر من عام ويتم إعادة سريانه بعد عودته وعليه إخطار النقابة الفرعية والإدارة المختصة بمديرية الشئون الصحية فى الحالتين .
2 – إذا نقلت المنشاة من مكانها على مكان أخر أو أعيد بناؤها .
3 – إذا أجرى تعديل فى المنشاة يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ولم تعد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعديل فى المدة التى تحددها السلطة المختصة .
4 – إذا أديرت المنشاة لغرض أخر الذى منح من أجله الترخيص .
5 – إذا صدر حكم بإغلاق المنشاة نهائيا أو بإزالتها .
6 – إذا تكررت المخالفة من المنشأة رغم توقيع العقوبات المقررة بالقانون ولم ترتدع المنشأة عن المخالفة .
7- إذا زاول بالمنشأة الطبية أشخاص غير حاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الطب وكذا المهن الطبية الأخرى .

**مستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2004 الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ) فى 14 يولية سنة 2004


المادة 14
– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشاة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق .

**مستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2004 الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ) فى 14 يولية سنة 2004


المادة 15
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشاة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم الطبيب لهذا الغرض ، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلا عن الحكم بإغلاق المنشاة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها ، وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فورا ولو مع المعارضة فيه أو استثنائه .

وفى جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير فى التنفيذ ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبات أشد ينص عليها قانون أخر .

**مستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2004 الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ) فى 14 يولية سنة 2004


المادة 16
كل مخالفة أخري لحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المهلة الممنوحة لذلك ، يجوز للقاضي أن يحكم بناء على طلب السلطة الصحية المختصة بإغلاق المنشاة نهائيا أو للمدة التى يحددها الحكم وينفذ الحكم فورا ولو مع المعارضة فيه أو إستثنافه ، وينفذ حكم الإغلاق دون الاعتداد بما قد يزاول فيها من أنشطة أخري متى كانت حالة المنشأة لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذى وقعت فيه المخالفة .
وفى حالة تكرار ارتكابها لمخالفات مهنية يجوز وضع المستشفي تحت إشراف الوزارة مباشرة .

**مستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2004 الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ) فى 14 يولية سنة 2004


المادة 16 مكررا
مع مراعاة حكم المادة ( 14 ) من هذا القانون إذا زاولت المنشاة نشاطها قبل الحصول على الترخيص ، يتم غلقها بقرار من السلطة الصحية المختصة مباشرة ، ويجوز للقاضي أن يحكم بناء على طلبها بتوقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه على المنشأة المخالفة ولا يتم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص .

مضافة بالقانون رقم 153 لسنة 2004 – الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ)فى 14 يولية سنة 2004


المادة 17
يكون للأطباء العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وكذا مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والإدارات الصحية والعلاج الحر بها وكذا مديري إدارات طب الأسنان ومن ينتدبهم وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل من بين الأطباء المتفرغين ، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، ولهم فى سبيل ذلك حق دخول المنشآت الطبية ومرافقوهم والتفتيش عليها فى أى وقت .

**مستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2004 الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ) فى 14 يولية سنة 2004


المادة 18
يستمر العمل بالتراخيص السابق إصدارها للمنشآت الطبية قبل العمل بهذا القانون ، على أن يتم توفيق أوضاعها وفقا لحكام هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به ، ويجوز المد فترة أخرى بقرار من وزير الصحة .

**مستبدلة بالقانون رقم 141 لسنة 2006 الجريدة الرسمية العدد 26 تابع فى 29 يونية سنة 2006 وكانت مستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2004 الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ) فى 14 يولية سنة 2004


المادة 19
يلغي القانون رقم 490 لسنة 1955 بتنظيم إدارة المؤسسات العلاجية .


المادة 20
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1401 ( 20 يونيه سنة 1981 ) .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات