الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون تعاونيات الثروة المائية – القانون رقم 123 لسنة 1983

قانون رقم 123 لسنة 1983
بشأن إصدار قانون تعاونيات الثروة المائية

المادة الاولى
تسري أحكام القانون المرافق على الجمعيات التعاونية للثروة المائية ويستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية السارية فى شأن هذه الجمعيات التعاونية فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك حتى تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية والنظم الداخلية طبقا لأحكام هذا القانون .
ويجب على الجمعيات التعاونية للثروة المائية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها ونظمها وأن تعيد شهرها بالتطبيق لأحكامه خلال سنة واحدة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية بالقانون ، و إلا وجب حلها بقرار من الجهة الإدارية المختصة وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة الشهر .


المادة الثانية
تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للثروة المائية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة وفقا لأحكامه فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إعادة شهر هذه الجمعيات .


المادة الثالثة
يستعير صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 1961 بإنشاء صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك فى مباشرة اختصاصاته وفق أحكام القانون المرافق


المادة الرابعة
تكون الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتتبع هذه الهيئة وزير الزراعة .


المادة الخامسة
يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وذلك فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .


المادة السادسة
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون .


المادة السابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذي القعدة سنة 1403 ( 18 أغسطس سنة 1983 ) .


المادة 1
الجمعيات التعاونية للثروة المائية وحدات اقتصادية اجتماعية تهدف إلى تطوير وتنمية الثروة المائية فى مجالاتها المختلفة وتقديم الخدمات وتقديم الخدمات المختلفة لأعضائها تسهم فى التنمية الاجتماعية فى مناطق عملها وذلك بهدف رفع مستوي أعضائها وغيرهم اقتصاديا واجتماعيا فى إطار الخطة العامة للدولة ، وبما لا يتعارض والمبادي ء المتعارف عليها دوليا .


المادة 2
لا يجوز للأشخاص الاعتبارية باستثناء الوحدات المحلية ووحدات القطاع العام المملوكة ملكية كاملة للدولة المساهمة فى الجمعيات التعاونية المنشأة طبقا لهذا القانون ويجوز للجمعيات المشكلة طبقا أحكام هذا القانون المساهمة فى الجمعيات التعاونية ذات المستوي الأعلى المنصوص عليها فى هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لما يجوز لكل منها المساهمة به فى رأس مال الجمعية .


المادة 3
المؤسسون هم الذين يشتركون فى إنشاء جمعية تعاونية ويوقعون عقد تأسيسها ويتولون إعداد نظامها الداخلي ويكونون مسئولين بالتضامن عما يرتبه إنشاء الجمعية من التزامات وعن كافة الأموال المكتتب بها لحين تسليمها لأول مجلس إدارة كما يرد إليهم ما تقرره الجمعية العمومية من مصروفات .


المادة 4
تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ونشر ملخص نظامها الداخلي
فى الوقائع المصرية .
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تأسيس الجمعية وإجراءات شهرها والبيانات المشتركة فى نظامها الداخلي .


المادة 5
يكون الطعن فى القرارات الصادرة من الوزير المختص ومن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفق أحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري .


المادة 6
يتكون البنيان التعاوني من الجمعيات التعاونية للثروة المائية والاتحاد التعاوني للثروة المائية .
والجمعيات التعاونية للثروة المائية إما كحلية أو مشتركة أو عامة .


المادة 7
تتكون الجمعية التعاونية المحلية من عشرين عضوا على الأقل وتمارس أغراضها على مستوي منطقة صيد أو أكثر ذات حجم اقتصادي مناسب ويصدر بتحديدها قرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويبين النظام الداخلي للجمعية مقرها ومنطقة عملها .
ويجوز بقرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن تنِشأ بمنطقة الصيد الواحدة أكثر من جمعية تعاونية للثروة المائية من نوع واحد .


المادة 8
لكل جمعيتين تعاونيتين محليتين أو أكثر أن تؤسس جمعية تعاونية مشتركة تختص بتقديم خدمات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية تتطلبها الجمعيات المنتمية إليها أو تحديد الوسائل التى تكفل للجمعيات المذكورة تحقيق هذه الخدمات وتقديم المواد التى تستهلكها هذه الجمعيات ولا يجوز أن تقبل الأفراد ضمن أعضائها .
وللجمعيات التعاونية المحلية والجمعيات التعاونية المشتركة أن تكون فيما بينها جمعيات تعاونية عامة .


المادة 9
يتألف الاتحاد التعاوني للثروة المائية من الجمعيات التعاونية المحلية والمشتركة والعامة وتكون مهمة هذا الاتحاد نشر الدعوة إلى التعاون والدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية وإرشادها فى إدارة أعمالها ومراجعة حساباتها والتفتيش على أعمالها وبث الروح التعاونية ومساعدة المواطنين على إنشاء الجمعيات التعاونية وله فى سبيل ذلك أن يعين المشرفين والمنظمين والمراجعين لهذه الأعمال .


المادة 10
تباشر الجمعيات المحلية نشاطها فى مجالات إنتاج وتنمية وتسويق الثروة المائية بالخدمات حاجات أعضائها فى منطقة عملها ، ولها على الأخص :
( أ ) مد أعضائها الصيادين بأدوات ومعدات الصيد المحلية منها والمستوردة .
( ب ) تمكين أعضائها من امتلاك مراكب الصيد وقواربه ولوازمه .
( ج ) امتلاك أو تدبير وسائل النقل المجهزة لنقل الإنتاج .
( د ) تسوية منتجات الثروة المائية وإقامة المنشآت التسويقية اللازمة لذلك .
( ه ) امتلاك واستئجار الأراضي والمباني اللازمة لإقامة وإدارة الحلقات والمخازن والمواني ووسائل الإنتاج والتسويق اللازمة لنشاطها .
( و ) إنشاء وإدارة المزارع السمكية التعاونية .
( ز ) الإقراض والاقتراض لتنفيذ أغراضها من مصادر التمويل المختلفة .
( ح ) تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لرفع مستوي أعضائها والعاملين منهم فى الحرفة والقيام بجميع الأعمال المرتبطة باقتصاديات إنتاج الثروة المائية والصناعات المرتبطة بها .
( ط ) إقامة مراكز تجمع للصيادين بالتعاون مع المحافظة التى تقع فيها منطقة عمل الجمعية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
( ى ) تنفيذ البرامج التدريبية التى تضعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني للثروة المائية .


المادة 11
للجمعية التعاونية أن تتملك أو تستأجر مراكب للصيد وثلاجات وحلقات وسيارات بما يحقق أغراضها .


المادة 12
للجمعية أن تؤدي خدماتها لغير أعضائها فى الحدود التى تبنيها اللائحة التنفيذية والنظام الداخلي .


المادة 13
تقوم الجمعية المشتركة بمعاونة الجمعية المنتمية إليها فى أداء نشاطها وتحقيق أغراضها ، ولها على الأخص.
( أ ) إنشاء ورش ثابتة أو متنقلة للقيام بعمليات إصلاح وصيانة وعمرة جميع أنواع المراكب والآلات والمعدات التى تمتلكها الجمعيات وأعضائها بما يحقق التشغيل الامثل وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى تضعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
( ب ) إنشاء وإدارة المزارع السمكية ومشروعات التصنيع لصالح الجمعيات والأعضاء .
( ج ) إنشاء المخازن والثلاجات لتخزين الإنتاج وحفظه .
( د ) تملك وتشغيل وسائل النقل لخدمة أعضائها .
( ه ) المساهمة فى عمليات تسويق إنتاج الأعضاء تعاونيا .
( و ) توفير معدات وآلات الصيد المختلفة والمستوردة والمحلية .
( ز ) اقتراح مواعيد الصيد وطرقه وحرفه .
( ح ) تقديم ما يطلب منها من بيانات إحصائية .


المادة 14
تتولي الجمعيات العامة كل فى حدود اختصاصها معاونة الجمعية المنتمية إليها فى أداء نشاطها وتحقيق أغراضها وعلى الأخص ما يأتي :
( أ ) توفير احتياجات الأعضاء من معدات وآلات وقطع الغار وكافة مستلزمات الإنتاج المختلفة من الإنتاج المحلي أو عن طريق الاستيراد .
( ب ) القيام بعمليات التسويق التعاوني للإنتاج على مستوى الجمهورية .
( ج ) تصدير المنتجات لحساب أعضائها .

( د ) إنشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي والاجتماعي وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .
( ه ) إنشاء ما يتطلب من مشروعات اقتصادية على أسس تعاونية .
( و ) اقتراح مواعيد الصيد وطرقة حرفه .
( ز ) تقديم ما يطلب منها من بيانات إحصائية .


المادة 15
تتكون أموال الجمعية مما يأتي :
أولا – رأس المال المسهم :
ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم ويحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم بحيث لا يقل فى الجمعيات المحلية عن جنيه واحد ويكون الاكتتاب فى هذه الجمعية على النحو التالي :
( أ ) بالنسبة لحائز المراكب الآتية يكون الاكتتاب بواقع سهم على الأقل عن كل حصان من قوة ما فى حيازته من مراكب
( سواء بالملك أو الإيجار ) .
( ب ) بالنسبة لحائز المراكب الشراعية : يكون الاكتتاب بواقع سهم على الأقل لكل فرد من أفراد طاقم المركب حيازته
( سواء بالملك أو الإيجار ) .
( ج ) بالنسبة للصياد البرار ومن فى حكمه يكون الاكتتاب بسهم واحد على الأقل .
( د ) بالنسبة لجمعيات الاستزراع السمكي وما فى حكمها : تكون قيمة السهم بها مائة جنيه على الأقل .
وبالنسبة للجمعيات المشتركة والعامة يكون الحد الأدنى لقيمة السهم خمسة جنيهات وألا يقل اكتتاب جمعية منها عن مائة سهم .
وفى جميع الأحوال يجب أن تسدد قيمة الأسهم عند الاكتتاب بالكامل .
وتحدد مجالس إدارة الجمعيات القائمة بعد إعادة شهرها طبقا لهذا القانون كيفية ومدة الاكتتاب وفقا لأحكام هذا القانون بما لا يجاوز ثلاث سنوات .
ثانيا – حصص عينية تبين اللائحة التنفيذية كيفية تقييمها وطريقة سداد قيمتها .
ثالثا – الاحتياطي القانوني وما تنشئه الجمعية من مخصصات واحتياطات أخري .
رابعا – ما يتحقق من فائض خلال العام .
خامسا – الهبات والوصايا المقدمة من جهات غير أجنبية والتى تقبلها الجمعية ولا تتضمن شرطا تتعارض مع أغراضها .
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات قبولها وكيفية تنفيذ ما يشترطه الواهب أو الموصي من شروط لا تتعارض مع أغراض الجمعية وتؤول الهبات والوصايا التى لا تخصص لغرض معين على الاحتياطي القانوني .
سادسا – ما تخصصه الدولة ووحدات الإدارة المحلية ( *) والأشخاص الاعتبارية العامة من مبالغ لدعم الجمعيات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد ونظم توجيه هذا الدعم والتصرف فيه .
سابعا – القروض اللازمة لمباشرة نشاط الجمعية .
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للإقراض والاقتراض وفقا للنشاط الذى تمارسه الجمعية .

(*)استبدلت بعبارة ((الحكم المحلى )) عبارة (( الادارة المحلية )) طبقا للقانون رقم 145 لسنة 1988 – الجريدة الرسمية – العدد تابع (أ) فى
9 / 6 / 1988 .
ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2005 تنظيم وزارة التخطيط والتنمية المحلية متضمنا فى مادته السادسة يكون وزير التخطيط والتنمية المحلية هو الوزير المختص بالنسبة لما تضمنه هذا القرار من اختصاصات تتعلق بالجهات التى نقلت من وزارتى التخطيط والتنمية المحلية أينما وردت فى قانون نظام الادارة المشار اليه فى تشريعات أخرى .


المادة 16
تكون الأسهم اسمية غير قابلة للتجزئة لا يجوز الحجز عليها إلا وفاء لديون مستحقة للجمعية .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الوفاء بقيمة الأسهم واستردادها والتصرف فيها .


المادة 17
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالفائض الباقي المتحقق فى الأعمال الجارية خلال السنة المالية وذلك بعد تخصيص احتياطي المشروعات المشار إليها فى المادة ( 19 ) من هذا القانون وبعد سداد كافة النفقات والوفاء بجميع الالتزامات التى يتطلبها صالح
العمل بالجمعية .
ويتم توزيع الفائض المشار ليه على النحو التالي :
أولا – 20 % على الأقل تخصص للاحتياطي القانوني .
ثانيا – 5% للخدمات الخيرية والاجتماعية .
ثالثا – 5% على الأكثر تخصص حوافز لبعض أو كل العاملين بالجمعية ويتم الصرف بقرار من الجمعية العمومية بعد التصديق على حسابات الجمعية .
رابعا – 5% للخدمات العامة ونشر الوعي التعاوني والثقافي بين أعضاء الجمعية وتصرف فى منطقة عمل الجمعية .
خامسا – 5% تودع فى حساب خاص عن طريق الاتحاد التعاوني نخصص للتدريب التعاوني وينظم قواعد الصرف من هذه الحصيلة قرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني .
سادسا – 5% تودع فى حساب خاص عن طريق الاتحاد التعاوني لاستثماره وتخصيصها لدعم المراكز المالية الضعيفة للتعاونيات وسداد الديون المستحقة على الجمعيات التى تتم تصفيتها وينظم قواعد الصرف من هذه الحصيلة قرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبعد اخذ رأي الاتحاد التعاوني .
سابعا – 10 % على الأكثر كحوافز إنتاج لكل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة عن الجهود الخاصة التي يظهر أثرها فى أعمال الجمعية ومشروعاتها .
ويبين النظام الداخلي للجمعية قواعد توزيع هذه النسبة والحد الأقصى لما يصرف لكل عضو ويتم الصرف بعد تصديق الجمعية العمومية على حسابات الجمعية .
ثامنا – توزع الأرباح عن الأسهم بما لا يزيد على 6% من القيمة الاسمية للسهم على ألا تتجاوز الأرباح الموزعة 20% من الفائض .
تاسعا – يوزع باقي الفائض على أعضاء الجمعية باعتباره عائدا لكل منهم بنسبة تعامله مع الجمعية ويتم توزيع هذا العائد على مستحقيه فى موعد أقصاه شهر على الأكثر من تاريخ تصديق الجمعية العمومية على الميزانية .
ويضاف العائد الذي يتسلمه مستحقه ولم يحضر من معاملاته إلى الاحتياطي القانوني وذلك بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إخطار العضو بقيمة ما يخصه فيه .


المادة 18
يضم العائد الناتج عن عملية الجمعيات مع غير الأعضاء إلى الاحتياطي القانوني .


المادة 19
تخصص الأرباح الناتجة عن المشروعات الإنتاجية التى تملكها أو تديرها الجمعية تحت اسم احتياطي مشروعات وبعد له حساب خاص للصرف منه فى دعم هذه المشروعات وذلك بعد خصم 10% للاحتياطي القانوني للجمعية و25% تخصص للحصص النقدية والعينية المستثمرة فى المشروعات وذلك كله بعد سداد كافة النفقات ومقابلة كافة الالتزامات وصرف حوافز الإنتاج لمن يعملون بالمشروعات بما يحقق ربط مصلحة العمل بالعامل .


المادة 20
لا يجوز توزيع عائد من صافي فائض السنوات التالية إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز فى الاحتياطي القانوني أو رأس المال إلا بعد سداد العجز فيهما .


المادة 21
تبدأ السنة المالية للجمعية فى أول يوليه وتنتهي فى أخر يونيه فى السنة التالية من كل عام باستثناء السنة الأولي التى تبدأ من تاريخ شهر الجمعية إلى أخر يونيه من السنة التالية .


المادة 22
يكون للمبالغ المستحقة للصندوق امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول من ذات مرتبة الامتياز المقرر فى القانون المدني للمبالغ المنصرفة للبذور والسماد وآلات الزراعة .
ويجوز تحصيل مستحقات صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك لد الجمعيات التعاونية وأعضائها بطريق الحجز الإداري .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة وإجراءات التحصيل بما يتفق وقانون الحجز الإداري.


المادة 23
تكون المبالغ المستحقة للجمعيات التعاونية قبل أعضائها نتيجة تعاملهم معها في حدود الأغراض المبينة في هذا القانون أو في نظامها مضمونة بحق امتياز عام على أموالهم يجئ في الترتيب في ذات مرتبة الامتياز المقرر في القانون المدني للمبالغ المنصرفة للبذور والسماد وآلات الزراعة .
وللجمعية الحق في تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري بناء على طلبها أو على طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.


المادة 24
يمنح صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك القروض للجمعيات وأعضائها وذلك بالضمانات وطبقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارته .


| الأحكام الدستورية |
المادة 25
ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية صندوق تأمين تعاوني تكون مهمته التأمين على مراكب الجمعيات وأعضائها وغير ذلك من أنواع التأمين التى تتفق وأوجه نشاط الجمعية . ويخضع هذا الصندوق لإشراف الهيئة العامة للرقابة على التأمين .
ويكون التأمين لدي الصندوق إجباريا بالنسبة لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها ، وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة الداخلية للصندوق ومع عدم الإخلال بأي مزايا تقررها قوانين التأمين الاجتماعي . وتعتبر وثيقة التأمين من المستندات اللازمة للترخيص لمراكب الصيد الآلية
أو تجديد الترخيص .

  • وتبين اللائحة الداخلية للصندوق طريقة تمويله ، وأغراضه وشروط صرف وسداد قيمة التأمين ، ويصدر الوزير المختص بقرار منه اللائحة الداخلية للصندوق فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

**المادة 25 مستبدلة بالقانون رقم 158 لسنة 2002 الجريدة الرسمية العدد 25 تابع (ج)فى 20 / 6 / 2002 .


المادة 26
على كل جمعية أن تمسك حسابا مستقلا لمعاملات كل من أعضائها أو الغير ويعطي كل عضو بطاقة معاملات خاصة به وتكون القيود الواردة بها حجة على كل من الجمعية والعضو ، وملزمة لهما وذلك بالقدر الذي تؤيده المستندات . وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتنظيم الحساب المذكور وبطاقة المعاملات .


المادة 27
على كل جمعية أن تؤمن على خزانتها ومخازنها ومنشآتها و موجوداتها وعلى أرباب العهد من العاملين بها ضد مخاطر العمل بما فى ذلك العجز والهلاك والسرقة والحريق وخيانة الأمانة وذلك طبقا للنظام الذي تضعه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .


المادة 28
فى تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعية فى حكم الأموال العامة ويعتبر العاملون بها وأعضاء مجالس إدارتها فى حكم الموظفين ، كما تعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختامها فى حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية ولا يجوز نقلها من مقر الجمعية
وفقا للقانون .


المادة 29
يشترط فيمن يكون عضوا بالجمعية المحلية :
1 – أن يكون شخصا طبيعيا أو من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون .
2 – أن يكون حائزا مركباً شراعيا أو آليا أو جزء منه أو أن يكون من محترفي مهنة الصيد المرخص له بها ويستثني من هذا الشرط أعضاء تعاونيات الاستزراع السمكي ومن فى حكمهم .
3 – أن يكون له مصالح متعلقة بنشاط الجمعية فى منطقة عملها .
4 – أن يقبل كتابة النظام الداخلي للجمعية وأن يسدد قيمة الأسهم المكتتب بها .


المادة 30
يكون قبول العضوية بقرار من مجلس الإدارة وذلك بعد التحقق من توافر الشروط المقررة .


المادة 31
– تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بقيمة ما لكل منهم من أسهم ما لم ينص النظام الداخلي للجمعية على زيادة هذه المسئولية .
ويعتبر أعضاء مجلس الإدارة مسئولين بالتضامن عن الإضرار التى تلحق بالجمعية بسبب الخطأ الجسيم الذي يقع مهم خلال مدة عضويتهم بالمجلس وذلك بعد التحقيق الذي ينتهي بالإدانة .


المادة 32
تزول العضوية فى الحالات الآتية :
( أ ) انسحاب العضو من الجمعية أو موافقة مجلس إدارة الجمعية على تنازله عن جميع أسهمه فيها لعضو أخر تتوافر فيه شروط العضوية .
وللعضو المنسحب حق استرداد قيمة ما أسهم به بعد سداد ما عليه من التزامات طبقا لأخر ميزانية معتمدة بشرط ألا يترتب على الانسحاب تخفيض رأس مال الجمعية فى العام الواحد بنسبة تزيد على 10% من رأس المال المسهم به وفق أخر حساب ختامي مصدق عليه .
( ب ) الفصل بقرار من الجمعية العمومية وتصديق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
( ج ) فقد أحد شروط العضوية المبينة بالمادة ( 29 ) من هذا القانون .
( د ) الوفاة .
ويتحمل العضو الذى زالت صفته لأي من الأسباب المشار إليها فى البنود ( أ ، ب ، ج ) بنسبة ما يصيب الجمعية من عجز فى رأس مالها أو خسائر وذلك فى حدود قيمة اكتتابه ما لم يتضمن النظام الداخلي زيادة هذه المسئولية ، وفى جميع الأحوال يظل العضو الذى تزول عنه العضوية أو ورثته فى حدود ما آل إليهم من تركته مسئولين قبل الغير عن الالتزامات التى ترتبت فى ذمته أثناء عضويته بالجمعية وذلك لمدة سنتين من تاريخ زوال العضوية ، فإذا انقضت الجمعية خلال هذه المدة استمرت مسئوليته قائمة حتى تاريخ نشر حساب تصفية الجمعية .


المادة 33
الجمعية العمومية هى السلطة العليا وتتكون على الوجه الآتي :
( أ ) فى الجمعيات المحلية تتكون من جميع أعضائها .
( ب ) فى الجمعيات المشتركة والعامة تتكون من الأعضاء الممثلين لجمعياتهم المشتركة فيها وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بذلك .


المادة 34
لكل عضو فى الجمعية المحلية صوت واحد فى الجمعية العمومية مهما كان عدد الأسهم التى يملكها .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التصويت فى الجمعيات التى يشترك فيها أخاص منوبون .


المادة 35
تنعقد الجمعية العمومية الأولي للجمعية على مختلف مستويات البنيان التعاوني بعد شهرها للنظر فى المسائل الآتية :
1 – التصديق على قبول الأعضاء المكتتبين بعد توقيع عقد التأسيس .
2 – اعتماد مصاريف التأسيس .
3 – إقرار مشروع خطة لنشاط الجمعية والبرنامج السنوي لها .
4 – انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توجيه الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية الأولي وموعد وإجراءات انعقادها .
ويتبع بالنسبة لصحة انعقادها وقراراتها ما يتبع بالنسبة للجمعية العمومية العادية .


المادة 36
تعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية بناء على دعوة مجلس الإدارة فى الموضوعات التى يتضمنها جدول الأعمال وعلى الأخص الموضوعات الآتية :
1 – مناقشة تقارير تقييم ما حققته الجمعية من أهداف وما كشفت عنه أعمال التفتيش والمراجعة والرقابة .
2 – التصديق على تقارير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات .
3- اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر .
4 – اختيار مراجع لحسابات الجمعية من بين المحاسبين أو مساعدي المحاسبين المقيدين بالجدول .
5 – اعتماد مشروع توزيع الفائض .
6 – تحديد وتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة .
7 – النظر فى فصل من تثبت بحقه إحدى حالات الفصل من الجمعية وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي للجمعية .
8 – النظر فى إسقاط عضوية مجلس الإدارة عمن تثبت بحقه إحدى الحالات المشار إليها فى المادة 55 من هذا القانون .
9 – مناقشة واعتماد مشروع خطة عمل الجمعية للسنة المالية التالية فى ضوء التقارير المقدمة عن نشاط الجمعية .
10- متابعة المشروعات المملوكة للجمعية .
11 – مناقشة المشروعات الجديدة وإقرار إقامتها .
12 – انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء .
13 – النظر فيما يستجد من الموضوعات التى يتقرر إدراجها فى جدول الأعمال بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .
وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد خلال الستة الأشهر المشار إليها انعقدت بحكم القانون فى الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة الأول من شهر يناير وتتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مسئولية الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون .


المادة 37
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك اعتبر الاجتماع قانونيا بعد انقضاء ساعة متي حضر ربع عدد الأعضاء على الأقل ، فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك انعقدت الجمعية العمومية فى اليوم الخامس عشر من تاريخ الاجتماع السابق ويكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحا بحضور عشر عدد الأعضاء بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن عشرة أعضاء .
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس .


المادة 38
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بناء على طلب موجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أو مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاوني أو 20 % من مجموع أعضاء الجمعية العمومية على الأقل وتختص بالنظر فيما يأتي :
1 – تعديل خطة العمل السنوية عند الاقتضاء .
2 – طرح الثقة بمجلس الإدارة كله أو بعضه وانتخاب بديل عن العضو الذي يتقرر إسقاط عضويته .
3 – تعديل بيانات النظام الداخلي فى حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
4 – إدماج الجمعية فى جمعية أخري .
5 – حل الجمعية وتصفيتها .
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ولا تكون قراراتها نافذة بالنسبة للبنود 3، 4 ، 5 من هذه المادة إلا بعد شهرها بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والنشر عنها بالوقائع المصرية .


المادة 39
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور ثلثي عدد الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد دعيت إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحا بحضور ثلث عدد أعضائها ولا يجوز دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيما دعيت من أجله فى حالة عدم الموافقة عليه أو إذا لم يتوافر العدد القانوني للانعقاد وذلك قبل مضي ستة أشهر من تاريخ اجتماعها الثاني .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية و إجراءات عقد الاجتماعات غير العادية للجمعية العمومية .


المادة 40
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس الإدارة وعند غيابهما يتولى رئاستها أكبر أعضاء مجلس الإدارة من الحاضرين سنا وعند غياب جميع أعضاء مجلس الإدارة يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سنا .


المادة 41
يجب إبلاغ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والاتحاد التعاوني للثروة المائية بالموعد المحدد لعقد الجمعية العمومية وذلك قبل حلول هذا الموعد بخمسة عشر يوما على الأقل لا يفاد مندوبين عنهما لحضور اجتماعها والاشتراك فى مداولاتها على ألا يكون لهم صوت معدود .


المادة 42
يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها يولف من خمسة أعضاء على الأقل من بين أعضاء الجمعية المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة وتكون مدته خمس سنوات ويجوز للجمعية العمومية أن تعيد انتخاب العضو طبقا لما ينص عليه نظام الجمعية وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة وطريقة انتخابه أو تجديده وكيفية التمثيل حسب الأحوال .


المادة 43
تتولي الإشراف على انتخاب مجالس الإدارة لجان يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مهامها قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير العدل .
وينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع له من بين أعضائه هيئة مكتب من رئيس ونائب رئيس وسكرتير وأمين الصندوق .
ويمثل الجمعية رئيس مجلس الإدارة أماكم القضاء وفى صلاتها بالغير .
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة عمل المجلس ومواعيد انعقاده والأغلبية اللازمة لصحة قراراته وكل ما يتعلق بسير العمل فيه .


المادة 44
لمجلس الإدارة أن يعين مديرا مسئولا للجمعية من غير أعضائه تحدد مسئولياته وواجباته وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية .


المادة 45
يشترط فيمن يكون عضوا فى مجلس الإدارة ما يلي :
1 – أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية .
2 – أن يكون ملما بالقراءة والكتابة .
3 – أن يكون قد مضي على عضويته بالجمعية مدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب الترشيح ويستثني من ذلك مجلس الإدارة الأول فى الجمعيات التى تؤسس لأول مرة وكذلك مجلس الإدارة الأول فى الجمعيات التى يعاد شهرها وفقا لأحكام هذا القانون .
4 – أن يكون قد أدي ما عليه من ديون أو عهد مستحقة الأداء للجمعية أو لصندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك .
5 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة الحبس فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
6 – ألا يكون موظفا فى وحدات بنيان تعاونيات الثروة المائية أو فى جهات الإشراف أو التوجيه أو التمويل أو التحصيل أو الرقابة بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
7 – ألا يكون متعاقدا مع الجمعية بعقد بيع أو إيجار أو أى عقد أخر يتصل باستغلال موارد الجمعية .
8 – ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس بالجمعية التى كان عضوا بمجلس إدارتها إلا إذا كانت قد مضت سنة على إسقاط العضوية .
9 – ألا يكون فى مجلس غدارة جمعية أخري من ذات المستوى .

  1. – ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملات من الأعمال التى تدخل فى أغراض الجمعية أو تتعارض مع مصالحها .
    ولا يجوز أن يشترك فى عضوية مجلس إدارة الجمعية أكثر من عضوين ممن تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة .

المادة 46
يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التى تتصل بنشاطها وإصدار القرارات الخاصة بذلك عدا ما يدخل فى اختصاص الجمعية العمومية طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويتولى مجلس الإدارة بوجه خاص ما يلي :
1 – رسم السياسة العامة التى تسير عليها الجمعية وتوجيه نشاطها فى إطار الخطة التى تضعها .
2 – الإشراف علي شئون الجمعية ونشاطها ومتابعة سير العمل فيها وتعيين وندب وإعارة العاملين بها والرقابة عليهم .
3 – تكون اللجان اللازمة لحسن سير العمل فى الجمعية سواء من أعضائها أو من غيرهم وتحديد اختصاصاتها ومتابعة أعمالها .
4 – إقرار الحساب الختامي للجمعية عن السنة المالية المنتهية وإعداد مشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية ومشروع ميزانيتها التقديرية وعرض ذلك كله على الجمعية العمومية .
5 – مناقشة تقرير الحساب الختامي الذي تعده الجهات المختصة وإعداد الرد على ما يرد به من ملاحظات وعرضه على الجمعية العمومية .
6 – مناقشة تقارير الجهات المختصة وإعداد الر عليها .
7 – دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها .
8 – إخطار الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بصورة من محاضر اجتماعات المجلس والجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع .
9 – قبول الأعضاء الجدد والنظر فى فصل عضو الجمعية وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .


المادة 47
لا يجوز أن يجمع العضو فى الجمعية الواحدة أو فى وحدات البنيان التعاوني بين أي من مهام الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق .


المادة 48
يجوز تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة بأداء مهمة خاصة بالجمعية مقابل مكافأة يقرها له مجلس الإدارة .
وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات أو أية مزايا أخري نقدية أو عينية خلال مصاريف الانتقال وبدلات السفر وبدلات التفرغ المقررة عن السنة المالية الواحدة .


المادة 49
تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقوة القانون إذا فقد العضو احد شروط العضوية أو حكم عليه بحكم نهائي بإحدى العقوبات المنصوص عليها فى في الباب الحادي عشر من هذا القانون أو إذا تكرر تخلفه من حضور أربع جلسات متتالية أو ما يزيد على 30% من مجموع جلسات مجلس إدارة خلال العام الواحد بغير عذر يقبله المجلس .
ويكون إسقاط العضوية فى الحالات المشار إليها بقرار من مجلس الإدارة ، وللهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن تصدر قرار الإسقاط إذا تراخي مجلس الإدارة فى إصدار القرار فى مدة تزيد على شهر من تاريخ ثبوت المخالفة أو فقد أحد شروط العضوية وتخطر الجمعية العمومية العادية بذلك فى أول اجتماع لها .


المادة 50
مع عدم الإخلال بالمساءلة الجنائية تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية وذلك بعد إجراء تحقيق كتابي معه ينتهي إلى الإدانة فى إحدى الحالات الآتية :
1 – العبث بسجلات الجمعية أو أوراقها أو أختامها أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها .
2 – استغلال السلطة أو عدم مراعاة العدالة فى توزيع الخامات .
3 – تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد عرقلة تحقيق أغراض الجمعية أو الحصول على منفعة شخصية .
4 – عدم رد العجز فى العهد الشخصية خلال الأجل الذي يعينه لذلك مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية أو الهيئة العامة
لتنمية الثروة السمكية .
5 – القيام بعمل من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية أو نظام العمل فيها .


المادة 51
تتولي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إجراء التحقيق مع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات ويكون ذلك بناء على طلب منها أو من الجمعيات العمومية أو مجلس إدارة الجمعية أو الاتحاد التعاوني للثروة المائية ، وفى جميع الأحوال يخطر الاتحاد التعاوني بنتيجة التحقيق ، ولا يجوز وقف عضو مجلس الإدارة إلا بناء على طلب المحقق ولمصلحة التحقيق ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويصدر قرار الوقف من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن ، ولا يجوز وقف كل أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة .
ويعود العضو إلى مباشرة نشاطه فى مجلس الإدارة فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية ويحل بصفة مؤقتة وعند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أ كثر الأصوات إن وجد .


المادة 52
لوزير الزراعة حل مجلس إدارة الجمعية بعد تحقيق ينتهي إلى الإدانة بناء على طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وموافقة الاتحاد التعاوني للثروة المائية .


المادة 53
لوزير الزراعة بعد موافقة الاتحاد التعاوني للثروة المائية تعيين مجلس إدارة مؤقت أو مدير يفوض بسلطات مجلس إدارة الجمعية من بين من تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة وذلك فى حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن عضو أكثر إذا كان من شأن هذا الإسقاط نقص عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى اللازم لصحة قراراته وكذلك فى حالة نقص عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى لصحة القرارات بسبب الوفاة أو الاستقالة .
ويكون للمجلس المؤقت اختصاصات مجلس الإدارة المبينة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية وتجتمع الجمعية العمومية العادية خلال سنة على الأكثر من تاريخ تعيين مجلس الإدارة المؤقت أو المدير المفوض لانتخاب مجلس إدارة جديد بدعوة من مجلس الإدارة المؤقت أو الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفقا للإجراءات التى يحددها النظام الداخلي ولا يجوز مد اجل المجلس المؤقت .


المادة 54
يجوز لكل ذي شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 50 من هذا القانون أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ، ويكون الطعن فى القرارات المنشار إليها فى المادة 52 أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار الحل فى الوقائع المصرية . وفى جميع الأحوال يكون الطعن بغير مصروفات وتفصل فيه المحكمة على وجه الاستعجال بحكم نهائي .


المادة 55
إذا انتهت العضوية فى مجلس الإدارة لأى سبب من الأسباب حل محل من انتهت عضويته ولنهاية مدة سلفة من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات فإن لم يوجد وقل عدد الأعضاء عن النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد دعيت الجمعية العمومية العادية لانتخاب بديل لمن انتهت عضويتهم .


المادة 56
يجب على عضو مجلس الإدارة الذي يتقرر وقفه عن العمل أو إسقاط عضويته لأي سبب أن يقوم بتسليم ما في عهدته من أموال ودفاتر ومستندات خاصة بالجمعية إلى مجلس الإدارة بمجرد إبلاغه بقرار الوقف أو الإسقاط وذلك على النحو الذى يحدده النظام الداخلي للجمعية .


المادة 57
تعفي الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الآتية :
1 – جميع الضرائب والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو تعديل نظامها الداخلي وشهرها ورسوم التصديق على التوقيعات فيما يختص بالعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشيرات على دفاترها وترقيمها وختمها .
2 – رسوم الشهر التى يقع عبء أدائها عليها فى العقود التى تكون طرفا فيها وغيرها من الحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود .
3 – الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديدها والشهادات العقارية والإطلاعات بجميع أنواعها .
4 – رسوم تسيير وتشغيل وإدارة آلات النقل والقوي المحركة وملحقاتها ورسوم معاينة وفحص تلك الآلات .
5 – رسوم النظير المقررة قانونا .
6 – رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات وغيرها التى يقع عبء أدائها عليها وذلك فيما يتعلق بمعامالات مع أعضائها أو لحسابها .
7 – الضرائب المفروضة على الأرباح التجارية والصناعية وعلى المهن غير التجارية وعلى القيم المنقولة ويسري هذا الإعفاء على العائد الموزع على الأعضاء الناتج من تعاملهم مع الجمعية .
8 – الضرائب والرسوم التى تختص بقرضها المجالس المحلية طبقا لقانون نظام الإدارة المحلية (*) .
9 – عمولة تحصيل مطلوبات الجمعية قبل الأعضاء وغير التى تتقاضاها جهات التحصيل .
10 – التأمين المؤقت الذي يشترط دفعة مقدما للدخول فى المناقصات والمزيدات التى تطرحها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية (-) والهيئات العامة وشركات القطاع بشرط أن تكون العمليات المطلوبة داخله فى منطقة عملها وفى نطاق أغراضها وان تقوم الجمعية بتنفيذ العملية نفسها على ألا يخل ذلك بالتزام الجمعية بأداء التامين النهائي .

(*) , (-) راجع هامش ص 9


المادة 58
تتمتع الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية :
1- تمنح تخفيضا مقداره 25% (خمسة وعشرون في المائة ) من أجور نقل وارداتها و صادراتها سواء بالبواخر أو الطائرات أو السكك الحديدية أو بغيرها من وسائل النقل الداخلية الأخرى التى تتولاها الهيئات العامة أو شركات القطاع العام .
2 – تمنح تخفيضا مقداره 50% ( خمسون فى المائة ) من رسوم التحاليل فى المعامل الكيماوية التابعة للحكومة والقطاع العام .
3 – تمنح تخفيضا مقداره 25 % ( خمسة وعشرين فى المائة ) من أسعار المحولات و التركيبات الكهربائية التى تقوم بها الجهات الحكومية والهيئات العامة أو تشتريها من شركات القطاع العام .
4 – تمنح تخفيضا مقداره 10% ( عشرة فى المائة ) من قيمة استهلاك التيار الكهربائي .
5 – الإعفاء من نفقات العقود والمحررات والقرارات المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها الداخلي أو بانقضائها أو بحل مجلس الإدارة أو بإسقاط أو بوقف أعضاء مجلس الإدارة .


المادة 59
يكون للجمعيات التعاونية الأفضلية على الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة فى معاملاتها مع الحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام ووحدات الإدارة المحلية وذلك فى الحالتين الآتيتين :
أولا – فى الحصول على الأراضي والمباني اللازمة نشاطها أو لتحقيق أغراضها عند تساوي قيمة العروض .
ثانيا – فى المناقصات والمزيدات وما فى حكمها التى تطرحها الجهات المذكورة وذلك فى حالة تساوي الشروط والأسعار المقدمة من هذه الجمعيات مع العطاءات الأخرى ومتى كانت الأصناف المقدمة منها مطابقة للمواصفات المطلوبة .


المادة 60
مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات تباشر الدولة سلطتها فى الإشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية للثروة المائية بواسطة وزير الزراعة والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتكون هذه الهيئة وفروعها الجهاز المعاون لوزير الزراعة وذلك فى حدود أحكام هذا القانون .


المادة 61
تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية بالجمعيات التعاونية التى ينظمها هذا القانون ولها فى سبيل ذلك فحص أعمالها والتفتيش عليها .
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة قيام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمهامها واختصاصاتها ومسئولياتها .


المادة 62
يخطر مجلس إدارة الجمعية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد كل جلسة ، وعلى مراجعي الحسابات والمختصين إخطار هذه الجهة بصورة من تقارير المركز المالي وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إتمام المراجعة أو التصفية .


المادة 63
للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وقف أى قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية إذا كان مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والتشريعات واللوائح أو النظام الداخلي للجمعية وذلك خلال شهر من تاريخ ورود الإخطار للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .


المادة 64
لمجلس الإدارة ولكل ذي مصلحة أن يطعن فى قرارات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة بقرار الوقف وإلا اعتبر القرار نهائيا وتفصل فيه المحكمة على وجه الاستعجال وبغير مصروفات .


المادة 65
تقدم الدولة المعونة الفنية والمالية للجمعيات التعاونية عن طريق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويجوز ندب العاملين بالحكومة والقطاع العام للعمل كل أو بعض الوقت بوحدات البنيان التعاوني بناء على طلبها .
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ندب هؤلاء العاملين .


المادة 66
يجوز لممثلي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية حضور اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية دون أن يكون لهم صوت معدود ويكون لهم فى حدود اختصاصهم حق لمناقشة وإبداء الرأي وإثبات اعتراضاتهم على القرارات التى يرونها مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ونظام الجمعية .


المادة 67
تنقضي الجمعية بالحل أو الإدماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادة أو بقرار من وزير الزراعة بناء على طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعد موافقة الاتحاد التعاوني للثروة المائية متى قامت بها إحدى الحالات الآتية :
1 – إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها .
2 – إذا اقتضي التنظيم العام للقطاع التعاوني للثروة المائية حلها أو إدماجها فى جمعية تعاونية أخري .
3 – إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوي العادي خلال سنة مالية كاملة بغير مبرر .
4 – إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابا مستمرا أو لتكرار إخلالها بالمبادىْ الأساسية أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التى يقررها هذا القانون أو نظام الجمعية أو لحدوث منازعات أو لأى سبب جسيم أخر .
وفى جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابي عن طريق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قبل صدور قرار الحل أو الإدماج .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية .
ولا يجوز للوزير المختص التفويض فى الاختصاصات المبينة فى هذه المادة .
ويعتبر قرار انقضاء الجمعية نافذا بعد نشره فى الوقائع المصرية .


المادة 68
يكون لكل ذي شأن أن يطعن فى قرار الجمعية العمومية بانقضاء الجمعية أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا .


المادة 69
يتكون الاتحاد التعاوني للثروة المائية من جميع الجمعيات التعاونية للثروة المائية بكافة مستوياتها ويكون مقره مدينة القاهرة .
ويكون للاتحاد جمعية عمومية تتكون من ممثلين لجميع الجمعيات التعاونية المنتمية إيه وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .
ويسري على الاتحاد وعلى كل من يعمل فيه ما يسري على الجمعيات التعاونية للثروة المائية ومن يعمل فيها من أحكام موضوعية أو إجرائية فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة به .


المادة 70
يتولى الاتحاد التعاوني للثروة المائية الأنشطة الآتية :
1 – المشاركة فى تخطيط الحركة التعاونية للثروة المائية فى مصر .
2 – الدعوة للحركة التعاونية للثروة المائية والإعلام بها ورعايتها وتنميتها بما فى ذلك إصدار الصحف والمجلات ولإقامة الندوات التعاونية .
3 – التنسيق بين الجمعيات التعاونية فيما يتعلق بتحقيق أغراضها .
4 – الإشراف على عمليات التدريب التعاوني للجمعيات التعاونية للثروة المائية .
5 – عقد المؤتمر التعاوني العام للثروة المائية مرة على الأقل كل أربع سنوات ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر .
6 – المشاركة فى التنسيق بين القطاع التعاوني للثروة المائية وسائر القطاعات التعاونية الأخرى والربط بينها .
7 – تمثيل الحركة التعاونية للثروة المائية فى الخارج وذلك بالاشتراك فى عضوية المنظمات التعاونية والإقليمية والعربية والاشتراك فى المؤتمرات الخارجية وتبادل الخبرات التعاونية مع مختلف المنظمات الدولية وقبول العون المادي من المنظمات التعاونية الخارجية وذلك كله بالتنسيق مع وزير الزراعة .
8 – اقتراح التشريعات التعاونية للثروة المائية .
9 – الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية للثروة المائية لوحدات البنيان التعاوني ويكون له حق الطعن فى القرارات الصادرة فى شأن الجمعيات باعتباره من أصحاب الصفة والمصلحة فى استعمال هذا الحق .


المادة 71
يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة نموذجية بنظام العاملين والمديرين المسئولين بالجمعيات التعاونية للثروة المائية متضمنة قواعد التعيين والإعارة والندب والنقل وحقوق وواجبات العاملين وقواعد وإجراءات التأديب للاسترشاد بها عند وضع لوائحها الداخلية وتعتمد اللوائح الداخلية بقرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، ويصدر باعتماد اللائحة النموذجية قرار من وزير الزراعة .


المادة 72
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بواسطة أجهزته مراجعة حسابات الاتحاد التعاوني للثروة المائية ، ويتولى الاتحاد مراجعة حسابات الجمعيات .


المادة 73
تمنح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الاتحاد الإعانات المالية التى تيسر له القيام بتنفيذ مهامه وينظم منح هذه المعونات بقرار من وزير الزراعة .


المادة 74
تتكون موارد الاتحاد من :
1 – الاشتراكات والمبالغ التى تؤديها إليه الجمعيات وذلك طبقا للفئات والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للاتحاد .
2 – الإعانات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الاتحاد .


المادة 75
يشكل مجلس إدارة الاتحاد من أحد عشر عضوا على الأقل وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تشكل مجلس الإدارة بما يحقق تمثيل أوجه نشاط وأغراض الجمعيات على مستوي الجمهورية .
ويجوز لمجلس الإدارة الاتحاد أن يعين مستشارين له من بين المشتغلين بالتعاون ممن ترشحهم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .


المادة 76
لوزير الزراعة وقف عضو أوأكثر من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وذلك بعد إجراء تحقيق مكتوب يستوجب الإيقاف وله حل مجلس الإدارة فى حالة ثبوت مخالفة طبقا لحكام هذا القانون .
وفى هذه الحالة يعين الوزير مجلس إدارة مؤقت على أن تدعي الجمعية العمومية للاتحاد فى موعد أقصاه سنة من تاريخ تعيين المجلس المؤقت لانتخاب مجلس إدارة جديد . ولكل من تاريخ الإخطار بالقرار وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات .


المادة 77
يكون حل الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على أن يعتمد قرار الجمعية العمومية من وزير الزراعة .


المادة 78
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1 – المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمفتشون و مراجعوا الحسابات والمصفون الذين تعمدوا فى أعمالهم أو حساباتهم أو فى تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلة الجمعية العمومية إيراد وقائع أو أرقام غير صحيحة عن حالة الجمعية أو تعمدوا إخفاء كل أو بعض المستندات المتعلقة بهذه الحالة .
2 – أعضاء مجالس الإدارة والمديرون والمحاسبون والمراجعون الذين تسببوا عمدا فى توزيع عائد أو مكافآت سنوية على الأعضاء لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية .
3 – أعضاء مجلس الإدارة الذين أصدروا أسهما بقيمة تقل أو تزيد على قيمتها الاسمية .
4 – أعضاء مجالس الإدارة والمديرون الذين أقرضوا أو قدموا أموالا نقدية أو عينية أو أجروا عمليات إيداع نقود أو تأمين أو خصم على غير الوجه المبين فى هذا القانون أو فى اللائحة التنفيذية أو فى نظام الجمعية .
5 – كل من امتنع من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين انتهت أو أسقطت عضويتهم أو أوقفوا عن أعمالهم عن تسليم ما بعهدتهم من أموال الجمعية أو موجوداتها أو دفاترها أو مستنداتها أو أوراقها أو أختامها إلى من يفوض فى ذلك .
6 – كل من امتنع من أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية التى تقرر إدماجها فى غيرها أو حلها والمصفين لها أو زالت صفتهم عن تسليم ما بعهدتهم من أموال الجمعية أو موجوداتها أو دفاترها أو مستنداتها أو أوراقها أو أختامها إلى من يفوض فى ذلك .
7 – المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضي به القانون مع عملهم بذلك .


المادة 79
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل عضو فى الجمعية حصل بصفته هذه أو بصفته وكيلا أخر بغير حق على سلف نقدية أو عينية أو مستلزمات إنتاج أو غير ذلك من الأموال والسلع التى تتعامل فيها الجمعية ولم يستخدمها فى الغرض المخصص له أو إذا تم ذلك نتيجة تعمده الإدلاء ببيانات غير صحيحة .


المادة 80
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1 – كل مؤسس لجمعية أو عضو مجلس إدارتها أو مدير لها أو عامل بها أو مراجع لحساباتها أو مصف لها امتنع بغير سبب مشروع بقصد الإضرار بأهداف الجمعية عن القيام بعمل أو تنفيذ التزام أو اتخاذ إجراء يوجبه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الداخلي بالجمعية .
2 – كل من يتعهد من البند السابق أو غيرهم من أعضاء الجمعية عدم تمكين المفتشين أو مراجعي الحسابات أو المصفين أو غيرهم من الموظفين العموميين المنوط بهم تنفيذ هذا القانون من أداء عملهم .
3 – كل مؤسس لجمعية زاول نشاطا تعاونيا قبل شهرها .
4 – كل من حصل من أعضاء مجالس الإدارة أو العاملين بوحدات البنيان التعاوني للثروة المائية على مكافآت أو مبالغ تزيد على
الحد المقرر قانونا .


المادة 81
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص أطلق بغير حق فى مكاتباته التجارية أو لوحات محاله أو فى أى إعلان غيره مما ينشر على الجمهور بان هذا العمل لمشروع تعاوني للثروة المائية أو استعمل فى تسمية عمله أو مشروعه تسمية أخرى يفهم منها أن ذلك العمل أو المشروع هو جمعية تعاونية للثروة المائية ن ويحكم فضلا عن ذلك بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى إحدى الصحف اليومية .


المادة 82
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من نشر تقارير غير صحيحة عن الوضع المالي أو الإداري عن نشاط أي جمعية تعاونية وتتعدد العقوبة بتعدد النشر

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات