قانون انشاء نقابة المهن الاجتماعية – القانون رقم 45 لسنة 1973
قانون رقم 45 لسنة 1973
بشأن إنشاء نقابة المهن الاجتماعية
المادة 1
تنشأ نقابة للمهن الاجتماعية ، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة ، ويكون مقرها القاهرة ، ولها فروع على مستوى المحافظات .
**المادة الاولى مستبدلة بالقانون رقم 125 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 31 فى 5 / 8 / 1982
المادة 2
تستهدف النقابة تحقيق الأهداف التالية :
( أ ) العمل على تنمية الوعى الاجتماعى بين أفراد الشعب بما يساعد على تحسين الخدمات وزيادة الإنتاج فى البلاد .
( ب ) الإسهام فى دراسة المشكلات والظواهر الاجتماعية والنفسية واقتراح الحلول العملية لها وتقديم التقارير اللازمة عنها إلى أجهزة الدولة المعنية .
( ج ) تعبئة قوى أعضاء النقابة ، وتنظيم جهودهم ، للإسهام فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية والعمل بالتعاون مع المنظمات الشعبية لتحقيق خطة التنمية الاجتماعية .
( د ) العمل على ارتباط جميع المشتغلين بالرعاية الاجتماعية فى جمهورية مصر العربية بعضهم ببعض وتوثيق الصلات بينهم وبين زملائهم فى مختلف البلاد العربية ، وكذلك الارتباط بالهيئات العالمية العاملة فى ميادين الرعاية الاجتماعية للعمل على تقدم المهنة ووضعها فى خدمة الأهداف الإنسانية لتحقيق الكفاية والعدل والرفاهية .
( ه ) العمل بالاشتراك مع البلاد العربية والأفريقية والآسيوية على دراسة الموضوعات والظواهر الاجتماعية والنفسية ، ذات الطابع المشترك ، وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها ، والاشتراك فى المؤتمرات الدولية التى ترتبط بهذه الأهداف .
( و ) العمل على متابعة تطور المهنة فى العالم وتطويرها داخل البلاد .
( ز ) الإسهام مع الجهات المختصة فى وضع الخطط العلمية للتنمية الاجتماعية .
( ع ) العمل على تنظيم المهن الاجتماعية وتطويرها وتنشيط البحوث وتطبيقاتها وتشجيع القائمين بها .
( ط ) تقديم الخدمات للأعضاء وتشمل :
1 – الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترويحية .
2 – تقديم المساعدة عند الحاجة .
3 – تقديم وكفالة الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم .
4 – تنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة .
**المادة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 125 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 31 فى 5 / 8 / 1982
المادة 3
يشترط فيمن يكون عضوا فى النقابة ما يأتى :
( 1 ) أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى فى الدراسات الاجتماعية أو النفسية من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها ، أو أن يكون حاصلا على مؤهل عال من أحد معاهد الخدمة الاجتماعية أو ما يعادلها ، أو أن يكون حاصلا على درجة علمية جامعية متخصصة فى الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس ، أو أن يكون حاصلا على دبلوم من معاهد الخدمة الاجتماعية المتوسطة بشرط انقضاء أربع سنوات على الأقل على تخرجه وممارسته المهنة .
( ب ) أن يكون من رعايا جمهورية مصر العربية .
( ج ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف .
المادة 4
تنشأ بالنقابة الجداول الآتية :
( أ ) جدول المشتغلين : ويضم الأعضاء الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة ويعملون فى أحد ميادين المهن الاجتماعية التى تحددها اللائحة
الداخلية .
( ب )جدول غير المشتغلين : ويضم الأعضاء الذين تتوافر فيهم شروط العضوية ولا يعملون فى أحد ميادين المهن الاجتماعية .
المادة 5
تشكل لجنة لقيد الأعضاء فى جداول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس النقابة يختارهم المجلس .
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها فى طلب القيد خلال شهر من تاريخ تقديمه .
وفى حالة الرفض يجب أن يكون قرارها مسببا .
ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من صدوره ، وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول . ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة من القرار بإيصال موقع عليه
منه .
ولمن صدر القرار برفض قيد اسمه أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار .
المادة 6
ينظر مجلس النقابة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة السابقة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه .
ولمن صدر ضده قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار .
المادة 7
لا يجوز لمن صدر قرار نهائى برفض قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا زالت الأسباب التى حالت دون قبوله أو انقضت سنتان على الأقل على صدور قرار الرفض .
المادة 8
عضوية النقابة إجبارية لمن تتوافر فيهم الشروط الواردة فى الفقرة (أ) من المادة الرابعة ، واختيارية بالنسبة لحملة مؤهلات علم النفس بشرط أن يكونوا مشتغلين فى أحد ميادين العمل الاجتماعى التى تحددها اللائحة الداخلية .
المادة 9
لمجلس النقابة فى حالة فقد العضو المشتغل أو غير المشتغل شرطا من شروط القيد أن يقرر شطب قيده . وتسرى فى شأن هذا القرار قواعد التظلم وإعادة القيد الواردة فى هذا القرار .
المادة 10
لمجلس النقابة أن يمنح عضوية شرفية للأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة فى ميادين العمل الاجتماعى ولا يحملون مؤهلات علمية تمكنهم من الانضمام للنقابة .
ولمجلس النقابة أن يمنح العضوية الفخرية للأشخاص الذين يقدمون خدمات جليلة للنقابة فى ميادين عملها .
ولا تخول العضوية الشرفية أو الفخرية أية حقوق للعضو غير حضور الجمعيات العمومية للنقابة دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها وغير حقه فى الاشتراك فى نشاط النقابة العلمي والاجتماعى .
المادة 11
على العضو أن يتوخى فى أداء واجباته تقاليد المهنة ومقتضيات شرفها وأن يحلف أمام هيئة تشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس اليمين التالية .
اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لوطنى وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأنفذ قوانينها وأن احترم تقاليدها وآدابها .
المادة 12
لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد عرض الموضوع على مجلس النقابة
المادة 13
على العضو أن ينفذ قرارات مجلس النقابة والجمعية العمومية و إلا تعرض للمحاكمة التأديبية .
المادة 14
على كل عضو مشتغل أن يؤدى إلى النقابة رسم قيد قدره ستة جنيهات عند الالتحاق بالنقابة واشتراكا سنويا قدره ستة جنيهات يؤدى على أقساط شهرية
متساوية .
وتلتزم جهات العمل ، بناء على طلب النقابة بسداد رسم القيد والاشتراك للنقابة خصما من مستحقات أعضائها العاملين فى هذه الجهات .
**المادة14 مستبدلة بالقانون رقم 125 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 31 فى 5 / 8 / 1982
المادة 15
على العضو غير المشتغل أن يؤدى الى النقابة عند التحاقه بها رسم قيد قدرة ستة جنيهات
**المادة 15مستبدلة بالقانون رقم 125 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 31 فى 5 / 8 / 1982
المادة 16
يتمتع كل عضو غير مشتغل بجميع الحقوق التى يتمتع بها الأعضاء المشتغلون فيما عدا حق حضور الجمعية العمومية ، ولا تدخل المدة التى لا يشتغل فيها ضمن المدة المحسوبة فى المعاش الذى تمنحه النقابة
المادة 17
يشمل التنظيم العام للنقابة الجمعية العمومية ، ومجلس النقابة على مستوى الجمهورية ، ومجالس نقابات فرعية على مستوى المحافظات .
المادة 18
تشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى جداول المشتغلين ولا يحق لعضو الحضور الجمعية العمومية إلا إذا سدد الاشتراك السنوى المستحق ولا يحق للعضو حضور الجمعية العمومية إلا إذا سدد الاشتراك السنوى المستحق عليه حتى نهاية السنة السابقة لتاريخ الاجتماع .
تشكل الجمعية العمومية الأولى من كافة أعضائها المسددين للاشتراكات قبل تاريخ اجتماع الجمعية العمومية بأسبوع (*).
(*)أضيفت فقرة جديدة للمادة 18 بالقانون رقم 99 لسنة 1976 الجريدة الرسمية العدد 37 تابع فى 9 / 9 / 1976
المادة 19
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره نصف عدد الأعضاء ، فإذا لم يتكامل أجل الاجتماع أسبوعين ، ويكون الاجتماع التالى صحيحا بحضور ربع عدد وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس .
المادة 20
تحدد اللائحة الداخلية طريقة النشر والإعلان عن اجتماعات الجمعية العمومية وموعد انعقادها ومكانها ونظام جلساتها وطريقة الانتخاب .
المادة 21
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا فى شهر مارس من كل عام كما تعقد اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك ، أو إذا قدم إليه طلب مسبب موقع عليه من 200 عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية .
ويجب أن يتم انعقادها فى هذه الحالة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب و إلا انعقدت من تلقاء نفسها فى الموعد الذى يحدده طالبوه دون رجوع إلى مجلس النقابة .
المادة 22
لكل عضو أن يقدم إلى مجلس النقابة أى اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية وذلك قبل موعد انعقادها بأسبوعين على الأقل .
المادة 23
يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية ، وعند غياب النقيب يرأس الاجتماع أحد وكيلى النقابة وإذا غاب النقيب والوكيلان يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سنا
المادة 24
تختص الجمعية العمومية بما يأتى:
( أ ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة .
( ب ) مناقشة السياسة العامة للنقابة .
( ج ) اقتراح تعديل قانون النقابة ،.
( د ) اعتماد التقرير السنوى للنقابة .
( ه ) اعتماد التقرير المالى والحسابى الختامى الموازنة النقابة وفروعها عن السنة المالية المنتهية وذلك بعد الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات .
( و ) اعتماد مشروع الموازنة للنقابة وفروعها للسنة المالية المقبلة .
( ز ) تعيين مراقب الحسابات .
( ح ) إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وما يقترح عليها من تعديلات .
( ط ) النظر فيما يعرضه مجلس النقابة من الموضوعات .
المادة 25
لا يجوز للجمعية العمومية النظر فى المسائل الواردة فى جدول الأعمال إلا إذا رأى مجلس النقابة أنها مرتبطة بتلك المسائل .
المادة 26
لخمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن فى صحة انعقادها ، أو فى تشكيل مجلس النقابة ، أو فى القرارات الصادرة منها ويكون ذلك بتقرير موقع منهم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .
ويجب أن يكون الطعن مسببا ، وتفضل محكمة النقض على وجه الاستعجال فى جلسة سرية بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه وأقوال الوكيل عن الطاعنين .
المادة 27
إذا قبل الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية كانت قراراتها باطلة ويتعين دعوتها للاجتماع مرة أخرى فى مدة لا تجاوز 3. يوما من تاريخ قبول الطعن كما تدعى كذلك خلال هذه المدة عند الحكم ببطلان انتخاب النقيب أو تشكيل مجلس النقابة : وذلك لإجراء انتخابات جديدة خلال 3. يوما وما من تاريخ صدور الحكم .
المادة 28
تنتخب الجمعية العمومية النقيب بطريقة الانتخاب المباشر ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لمنصب النقيب :
( أ ) أن يكون قد مضى على تخرجه خمس عشرة سنة على الأقل .
( ب ) أن يكون قد عمل فى أحد مجالات العمل الاجتماعى مدة عشر سنوات على الأقل .
( ج ) أن يكون مركز عمله داخل جمهورية مصر العربية بصفة دائمة .
**المادة38 مستبدلة بالقانون رقم 125 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 31 فى 5 / 8 / 1982
المادة 29
لا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة .
المادة 30
يجرى انتخاب النقيب بالاقتراع السرى وبالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، فإذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين الذين حصلا على أكثر الأصوات ، ويكون الانتخاب فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية ، وعند التساوى فى الأصوات ينتخب الأقدم فى القيد بجداول النقابة ، وعند التساوى فى القيد تجرى القرعة بينهما وينتخب من يفوز منهما .
المادة 31
مدة النقيب خمس سنوات ، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين .
**المادة 31 مستبدلة بالقانون رقم 125 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 31 فى 5 / 8 / 1982
المادة 32
يجوز بالنسبة لانتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة أن يدلى الأعضاء بأصواتهم فى مقار النقابات الفرعية بالمحافظات تحت إشراف من يندبه مجلس النقابة لهذا الغرض وفى ذات اليوم الذى تنعقد فيه الجمعية العمومية لإجراء الانتخاب وذلك على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية .
المادة 33
الانتخاب إجبارى ولا يجوز التخلف عنه بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية المختص و إلا وقعت على العضو المتخلف غرامة قيمتها جنيه واحد يدفعه لصندوق النقابة .
المادة 34
إيعتبر الصوت باطلا إذا انتخب العضو عددا أكثر أو أقل من العدد المطلوب .
المادة 35
إذا خلا مركز النقيب بالاستقالة أو بفقد شرط من شروط العضوية وكانت المدة الباقية له 8 شهور أو أكثر تدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى خلال 30 يوما من تاريخ الخلو لانتخاب نقيب جديد لباقى مدته ويقوم أحد الوكيلين وفق ترتيبها بأعمال النقيب إلى أن يتم انتخاب النقيب الجديد . أما إذا كانت المدة الباقية من 8 شهور فيقوم أحد الوكيلين على حسب الترتيب بأعمال النقيب حتى نهاية مدته .
المادة 36
يباشر النقيب الاختصاصات المنصوص عنها فى هذا القانون أو فى اللائحة الداخلية للنقابة ، كما يقوم بتمثيل النقابة لدى الغير من الأفراد أو الهيئات القضائية والإدارية وللنقيب حق التدخل بنفسه أو بمن ينيبه عنه من أعضاء النقابة العاملين فى كل قضية تهم النقابة ، وله أن يتخذ صفة المدعى فى كل قضية تتعلق بما يمس كرامة النقابة أو أحد أعضائها أو مصالحهم .
المادة 37
يتكون مجلس النقابة من النقيب وستة عشر عضوا ،ويراعى فى انتخابهم أن يكون نصفهم من خريجى أقسام الاجتماع بالجامعات ، والنصف الآخر من خريجى كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية العالية .
**المادة 37 مستبدلة بالقانون رقم 125 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 31 فى 5 / 8 / 1982
المادة 38
يتم انتاب مجلس النقابة فى نفس الاجتماع الذى يتم فيه انتخاب النقيب .
المادة 39
يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية مجلس النقابة أن يكون من بين الأعضاء المشتغلين ومضت على ممارسته المهنة خمسة عشر عاما على الأقل .
**المادة 39 مستبدلة بالقانون رقم 125 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 31 فى 5 / 8 / 1982
المادة 40
مدة العضوية لمجلس النقابة خمس سنوات ، ويقوم المجلس فى أول اجتماع له بعد انتخابه وكيلين للمجلس وأمين عام وأمين عام مساعد وأمين صندوق من بين أعضاء المجلس وذلك عن مدة مجلس النقابة .
**المادة40 مستبدلة بالقانون رقم 125 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 31 فى 5 / 8 / 1982
المادة 41
لا يجوز لجمع بين عضوية مجلس النقابة ورئاسة أو عضوية مجلس النقابة أو عضوية مجلس نقابة فرعية .
المادة 42
يعقد مجلس النقابة اجتماعاته مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب أو الأمين العام وعلى النقيب دعوة المجلس للاجتماع متى قدم إليه طلب كتابى مسبب من خمسة أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس . ويعقد الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب ، فإذا لم يدع المجلس إلى الانعقاد اجتمع خلال عشرة الأيام التالية ، وفقا للإجراءات التى تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة .
المادة43
يكون اجتماع مجلس النقابة صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء فإذا لم يتوافر هذا النصاب دعى المجلس إلى الانعقاد مرة ثانية خلال الأسبوع التالى ويكون انعقاده صحيحا فى هذه الحالة بحضور سبعة أعضاء على الأقل .
المادة 44
تصدر قرارات مجلس النقابة بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الرأى الذى فى جانبه الرئيس .
المادة 45
لا يجوز لمجلس النقابة أن يعدل عن قرار أصدره أو يقرر تعديله قبل مضى ستة شهور على صدوره إلا بحضور عدد مساو على الأقل لعدد الأعضاء الذين صدر القرار فى حضورهم ، وبشرط إدراج الموضوع فى جدول أعمال المجلس وإخطار الأعضاء به قبل الجلسة المحددة لنظره بثلاثة أيام على الأقل .
المادة 46
يرأس النقيب اجتماعات المجلس ، وعند غيابه يرأس الاجتماع أحد الوكيلين ،فإذا غاب النقيب والوكيلان كانت الرئاسة لأكبر الأعضاء الحاضرين سنا .
المادة 47
يشترط فى جميع أعضاء النقابة أن تكون مراكز أعمالهم داخل جمهورية مصر العربية بصفة دائمة ، فإذا فقد هذا الشرط بعد انتخابه زالت صفته وأصدر مجلس النقابة قرار بذلك ، ويحل محلها التالى فى عدد الأصوات مع مراعاة حكم المادة 37 .
المادة 48
يختص مجلس النقابة بما يلى :
(1 ) العمل على تحقيق أهداف النقابة .
( 2) مراجعة التقرير السنوى عن نشاط النقابة .
(3 ) الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها .
( 4) إعداد مشروع اللائحة الداخلية للنقابة والنظر فيما يقترح إدخاله على اللائحة من تعديلات لإقرارها من الجمعية العمومية .
( 5) إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامى .
( 6) دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى .
( 7) تشكيل لجان فنية للعمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها .
( 8) تنظيم لقاءات دورية بين مجلس النقابة العامة ومجالس إدارات النقابات الفرعية لدراسة مشاكل التطبيق .
( 9) إدارة أموال النقابة وتحصيل الرسوم المستحقة على الأعضاء وقبول الهبات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة .
(10)متابعة نشاط مجالس إدارات النقابات الفرعية بالمحافظات وله الحق الاعتراض على قرارات هذه المجالس التى تتعارض مع السياسة العامة للنقابة ، وذلك وفقا للأوضاع التى تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة ، ولا يجوز تنفيذ القرارات ذات الصبغة المالية إلا بعد اعتماد مجلس إدارة النقابة العامة .
(11)الوساطة لحسم ما ينشأ من منازعات بين الأعضاء أو بينهم وبين الآخرين بسبب يتعلق بالمهنة .
(12) النظر فى الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء فى ممارسة المهنة أو ما يمس كرامتها .
(13) الفصل فى المنازعات التى تنشأ بين طالبى المعاش أو الإعانة وبين لجنة صندوق المعاشات والإعانات .
(14) النظر فى المقترحات التى يقدمها لأعضاء النقابة .
(15) تعيين وفصل ومجازاة ومكافأة وترقية العاملين اللازمين لشئون النقابة الحسابية والإدارية .
المادة 49
تتكون النقابات الفرعية على مستوى المحافظات من جمعية عمومية لا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو من الأعضاء المشتغلين الذين تتوافر فيهم شروط العضوية فى المادة الرابعة ، فقرة (1) لكل محافظة .
المادة 50
ملغاة
- الغيت بالقانون رقم 104 لسنة 1993 نص المادة قبل الإلغاء : تعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالمحافظة اجتماعا عاديا فى شهر مارس من كل سنة ويتم فيه انتخاب رئيس النقابة الفرعية ومجلس النقابة المكون من 10 أعضاء .
المادة 51
يشترط فيمن يتقدم للترشيح لمنصب رئيس النقابة الفرعية أن يكون قد مضى على تخرجه خمس عشرة سنة على الأقل ، وأن يكون مقر عمله فى المحافظات التى يرشح نفسه لنقابتها الفرعية .
**المادة 51مستبدلة بالقانون رقم 125 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 31 فى 5 / 8 / 1982
المادة 52
يتم انتخاب مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة فى نفس الاجتماع الذى يتم فيه انتخاب رئيس النقابة بواسطة أعضاء الجمعية العمومية الفرعية الحاضرين .
**المادة 52 مستبدلة بالقانون رقم 125 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 31 فى 5 / 8 / 1982
المادة 53
يتكون مجلس النقابة الفرعية من رئيس النقابة الفرعية وعشرة أعضاء يراعى انتخابهم أن يكون من خريجى أقسام الاجتماع بالجامعات والنصف الآخر من خريجى كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية العالية .
**المادة 53 مستبدلة بالقانون رقم 125 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 31 فى 5 / 8 / 1982
المادة 54
مدة رئيس مجلس النقابة الفرعية وعضوية مجلس النقابة خمس سنوات ويقوم فى أول اجتماع له بانتخاب وكيل وأمين سر وأمين صندوق من بين أعضاء مجلس النقابة الفرعية .
**المادة 54 مستبدلة بالقانون رقم 125 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 31 فى 5 / 8 / 1982
المادة 55
تسرى أحكام المواد : 23 – 24 ، 25 ، 37 ، 40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44 ، 45 ، 47 ، من هذا القانون على النقابات الفرعية .
المادة 56
تتكون إيرادات النقابة مما يلى :
1 – رسم قيد الأعضاء وغير المشتغلين .
2 – قيمة الاشتراكات السنوية للأعضاء المشتغلين .
3 – قيمة الغرامة المنصوص عليها فى المادة 33 من هذا القانون .
4 – الأرباح التى تعود على النقابة من أوجه النشاط المختلفة التى تزاولها .
5 – ما تحصله النقابة من طوابع دمغة المهن الاجتماعية التى يكون لصقها إلزاميا فى الحالات الآتية :
مليم
( أ ) طلب الالتحاق بالدراسات العليا بالجامعات أقسام الدراسات
الاجتماعية ومعاهد الخدمة ( ماجستير – دكتوراه ) … …. .. 500
( ب ) طلب الالتحاق بأحد معاهد الخدمة الاجتماعية العالية أو المتوسطة
أو أقسام الدراسات الاجتماعية بالجامعات …………… . 250
( ج ) طلب الالتحاق بالنقابة ………………….. 250
( د ) طلب الحصول على شهادة عضوية النقابة ……….. –
( ه ) طلب تسجيل بحث علمى لعضو النقابة ……….. –
( و ) كل نسخة من الكتب العلمية التى يضعها أو يشترك فيها النقابة والتى
تستهدف نشر العلوم والمهن الاجتماعية المؤلفة أو المترجمة محليا 10
( ز ) الطلبات المقدمة من الأعضاء ……………. . 20
ويتحمل الطالب أو مصدر الشهادة أو ناشر الكتاب بقيمة
هذه الدمغة .
6 – الإعانة التى تمنحها الدولة للنقابة .
7 – الهبات والوصايا التى تقرر لصالح النقابة .
8 – حصيلة استثمار أموال النقابة .
9 – أية موارد أخرى يحددها مجلس النقابة .
ويكون لمن تندبه النقابة أن يستوثق من تطبيق حكم البند الخامس من هذه المادة وذلك بالإطلاع على الأوراق التى فرض عليها رسم الدمغة وللنقابة حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإدارى على الموظف المقصر فى استيفاء الرسم .
المادة 57
يكون للنقابة صندوقان ، كل منها مستقل عن الآخر . الأول صندوق النقابة و الثانى صندوق التأمين والمعاشات .
المادة 58
تشمل إيرادات صندوق النقابة نصف رسوم القيد ونصف رسوم الاشتراكات المشار إليها فى البند 1و2 من المادة56 وكذلك نصف الإيرادات الأخرى للنقابة تودع أمواله فى البنك الذى يختاره مجلس النقابة باسم نقابة المهن الاجتماعية ، ويختص أمين الصندوق بإدارة هذا الصندوق واستغلال أمواله بالطريقة التى تقررها الجمعية العمومية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للنقابة ويوقع النقيب مع أمين الصندوق على أذن الصرف ، وعند غياب النقيب يوقع أمين الصندوق الوكيل الذى يحل محل النقيب عند غيابه .
المادة 59
يكون الصرف من أموال صندوق النقابة وفقا للموازنة التقديرية السنوية للنقابة التى تعتمدها الجمعية العمومية .
ويجوز تجاوز الاعتمادات الواردة فى بعض بنود الموازنة بعد تدبير الزيادة من البنود الأخرى للموازنة .
ويجوز لمجلس النقابة ، فى حالة زيادة الإيرادات على أعتمادات الموازنة التقديرية ، الصرف من هذه الزيادة فى مشروعات أخرى تتفق وأهداف النقابة .
المادة 60
يكون الصرف من صندوق النقابة على الوجه المبين باللائحة الداخلية للنقابة .
المادة 61
يراعى عند إعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة تجنيب احتياطى لا يقل عن 10% من مجموع الإيرادات السنوية لصندوق النقابة .
المادة 62
تشغل إيرادات صندوق المعاشات ما يأتى :
( أ ) نصف الإيرادات الكلية للنقابة ويجوز تغيير هذه النسبة بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس النقابة .
( ب ) الإعانات التى تمنحها الدولة للصندوق .
( ج ) الهبات والوصايا التى تقرر لصالح الصندوق والتى يوافق مجلس النقابة على قبوله .
( د ) حصيلة استثمار أموال الصندوق .
( ه ) أية موارد أخرى يقررها مجلس النقابة .
المادة 63
تصرف من صندوق المعاشات معاشات أو إعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة أو لورثتهم كما يتحمل الصندوق المصاريف اللازمة لإدارته داخل الحدود التى يضعها مجلس النقابة .
المادة 64
تدير صندوق المعاشات – تحت إشراف مجلس النقابة طبقا لأحكام اللائحة الداخلية – لجنة تسمى لجنة صندوق المعاشات والإعانات وتشكل من :
( 1 ) أحد وكيل النقابة يختاره مجلس النقابة ، رئيسا .
( 2 ) أمين الصندوق .
( 3 ) ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة يختارهم المجلس .
المادة 65
يكون اجتماع لجنة صندوق المعاشات صحيحا إذا حضره الأعضاء على أن يكون بينهم الوكيل وأمين الصندوق .
وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس .
المادة 66
تختص لجنة صندوق المعاشات والإعانات بما يأتى :
( 1 ) استغلال أموال الصندوق بالطرق التى يقررها مجلس النقابة .
( 2 ) اقتراح ما يصرف للأعضاء أو لورثتهم من معاش أو إعانة وفقا لأحكام المواد التالية .
( 3 ) القيام بكافة التصرفات التى تدخل ضمن أغراض الصندوق وذلك بعد موافقة مجلس النقابة .
( 4 ) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى غير اللائحة الداخلية للنقابة .
المادة 67
يمنح عضو النقابة معاشا إذا توافر فيه الشرطان الآتيان :
( 1 ) أن يكون قد أحيل إلى المعاش من عمله الأصلى لبلوغ السن القانونية ،أو يثبت عجزه عن مزاولة المهنة بقرار من القوموسيون الطبى العام ، وأن تكون خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو .
( 2 )أن يكون قد أدى الاشتراك السنوى المستحق عليه منذ قيد سمه فى الجدول ، وذلك ما لم يكن قد أعفى منه طبقا لأحكام هذا القانون ويكون منح المعاش بقرار من مجلس النقابة بناء على عرض لجنة الصندوق المعاشات .
المادة 68
يتحدد مقدار المعاش الشهرى الذى يتقرر لعضو النقابة المشتغل ، طبقا لقواعد التى تضعها لجنة صندوق المعاشات ويقرها مجلس النقابة .
ولمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة المعاشات والإعانات أن يرفع من مقدار المعاش الذى يتحدد على هذا الوجه فى ضوء ملا يحصل عليه العضو من عمله الأصلى من معاش أو مكافأة أو دخل شخصى .
المادة 69
للنقابة الحق فى إنشاء صندوق تأمين يسجل بالمؤسسة المصرية العامة للتأمين ويعتبر كهيئة تأمين خاصة تخضع لأحكام الباب الثالث من القانون رقم 156 لسنة 1950 ويدخل ضمن إيرادات هذا الصندوق جميع الإيرادات المشار إليها فى المادة 58 ما عدا نصف الاشتراكات التى سيستبدل بها أقساط التأمين ويتم الصرف طبقا للقانون رقم 156 لسنة 1950 واللائحة الداخلية للصندوق التى تقرها الجمعية العمومية والتى لها حق تعديلها فى أى وقت ، ويعمل بهذا التعديل بعد موافقة المؤسسة المصرية العامة للتامين عليه .
المادة 70
إذا توفى عضو قبل أو بعد استحقاقه للمعاش المقرر بمقتضى هذا القانون ،يؤول معاشه إلى من كان يتولى إعالتهم والإنفاق عليهم . ويوزع مقدار المعاش السنوى بينهم على حسب الأنصبة الشرعية وتفقد الزوجة حقها فى المعاش بزواجها،يفقد الابن حقه ببلوغ إحدى وعشرين سنة ما لم يكن طالبا بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد العليا إلى أن يتخرج أو يبلغ 28 سنة أيهما أسبق ، وتفقد البنت حقها فى المعاش بزواجها ويعود إليها هذا الحق إذا طلقت .
المادة 71
لمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة صندوق المعاشات والإعانات أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو إذا طرأت عليه حالة تقتضى مساعداته ، وذلك ولو لم تتوافر فيه كل أو بعض شروط استحقاق المعاش المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 67 .
المادة 72
لمجلس النقابة بناء على الشروط والضمانات التى تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة منح قروض بدون فائدة لأعضاء النقابة وذلك فى حدود ( 5% ) م إيرادات صندوق المعاشات والإعانات فى العام الواحد .
المادة 73
يكون صرف المعاشات والإعانات والقروض من صندوق المعاشات والإعانات وفقا للميزانية السنوية للصندوق التى تعتمدها الجمعية العمومية ، ووفقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للنقابة ، ويوقع النقيب مع أمين الصندوق على إذن الصرف وعند غياب النقيب يوقع مع أمين الصندوق الوكيل الذى يعينه مجلس النقابة لهذا الغرض .
المادة 74
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية تعتبر المعاشات والإعانات والقروض التى تقرر وفقا لأحكام هذا القانون نفقة غير قابلة للتحويل أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير .
كما تعفى الأموال من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغة عدا الضريبة العامة على الإيراد .
المادة 75
يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورا مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها ، مع مراعاة أن الأعضاء من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه الهيئة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال
وظائفهم .
المادة 76
تشكل الهيئة التأديبية للنقابة من درجتين :
( أ ) هيئة تأديبية تشكل من أحد وكيلى النقابة رئيسا ، ومن عضوين يختارهم مجلس إدارة النقابة لمدة سنة من بين أعضائه ويشترط أن يكون أحدهما من نوعية العمل الذى ينتمى إليه العضو المقدم للتأديب ، ومن أحد نواب إدارة الفتوى والتشريع للوزارة أو الهيئة التى ينتمى إليها العضو .
( ب ) هيئة تأديبية استئنافية تشكل من إحدى دوائر محكمة إستئناف القاهرة وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين أعضاء النقابة ، فإذا لم يستعمل العضو حقه فى الاختيار خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بجلسة نظر الاستئناف اختار المجلس العضو الثانى .
المادة 77
العقوبات التأديبية هى :
( أ ) التنبيه .
( ب ) الإنذار .
( ج ) اللوم .
( د ) الغرامة بحد أقصى مائة جنيه تدفع لخزانة النقابة .
( ه ) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
( و ) شطب الاسم من جداول النقابة . وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة .
هذا مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى العمومية أو التأديبية إن كان لها محل
المادة 78
تقوم بالتحقيق لجنة تشكل من :
( أ ) عضوين ينتخبهما مجلس إدارة النقابة سنويا .
( ب) عضو فنى من إدارة الفتوى والتشريع للوزارة أو الهيئة التى ينتمى إليها العضو .
المادة 79
ترفع الدعوى أمام هيئة التأديب بناء على قرار مجلس إدارة النقابة ، ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق الاتهام أمام الهيئة .
المادة 80
يعلن العضو المقدم للتأديب بالحضور أمام الهيئة التأديبية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل .
ويبين فى هذا الخطاب موعد انعقاد الهيئة ومكانه وموضوع الاتهام المنسوب إليه .
المادة 81
للعضو المقدم للتأديب أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه ولهيئة التأديب أن تأمر بحضور العضو شخصيا أمامها .
المادة 82
لكل من العضو المقدم للتأديب ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن يكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرى سماع شهادتهم فإذا تخلف أحد من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة .
المادة 83
تجوز المعارضة فى قرار هيئة التأديب الصادر فى غيبة العضو المقدم للتأديب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون فى سجل يعد لذلك .
المادة 84
لمن صدر القرار ضده ولمجلس إدارة النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى العضو المقدم للتأديب إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا .
المادة 85
جلسات هيئة التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام والدفاع .
ويصدر القرار مسببا فى جلسة علنية ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثر إلا بعد أن يصير القرار نهائيا وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلى مجلس إدارة النقابة وإلى الجهات التى يعمل بها العضو وتسجل فى سجلات تعد لذلك .
المادة 86
يعلن قرار هيئة التأديب إلى العضو على يد محضر خلال عشر أيام من تاريخ صدوره ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إليه بإيصال موقع منه .
المادة 87
لمن صدر قرار تأديبى بإسقاط عضويته أن يطلب بعد مضى سنتين على الأقل من مجلس إدارة النقابة إعادة قيد اسمه فى الجدول فإذا رأى المجلس أن المدة التى مضت على إسقاط العضوية كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه ، جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه ، وفى هذه الحالة تحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار ، يؤدى العضو رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق النقابة . فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع عدم الإخلال بحقه فى الطعن أمام الجهات القضائية المختصة .
المادة 88
لا تحول محاكمة العضوية جنائيا ، أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة بالجهة التى يعمل بها ، دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون .
المادة 89
إذا حصل من أسقطت عضويته أو وقف عن مزاولة المهنة على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس إدارة النقابة أن يطعن فى القرار الصادر ضده بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية ، فإذا رفض طلبه جاز له تجديده بعد مضى سنة ، بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها .
المادة 90
إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة فى جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل بدء التحقيق ، وللنقيب أو رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية الحضور ما لم تقرر سريته ، وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لم تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق .
المادة 91
مدة مجلس النقابة الأول والمجالس الفرعية بالمحافظات خمس سنوات من تاريخ انتخابهم الأول .
المادة 92
يعفى المشتغلون بالمهن الاجتماعية من غير الحاصلين على المؤهلات المشار إليها فى المادة الثالثة من شروط العضوية بشرط حصولهم على مؤهل عال وأن يكون قد مضى على تخرجهم ومزاولتهم المهنة خمس سنوات على الأقل .
المادة 93
على الوزارات والمصالح والمنشآت العامة والخاصة مراعاة أن عضوية النقابة وسداد اشتراكها فى مواعيدها شرط من شروط التعيين فى الوظائف الخاصة بالمهن الاجتماعية بالمهنى المبين فى هذا القانون والموضح فى اللائحة الداخلية للنقابة والاستمرار المعينين فى أداء أعمالهم .
المادة 94
تنشر قرارات الجمعية العمومية ومجالس إدارات النقابات الفرعية بمجلس النقابة
المادة 95
يستمر قيد أعضاء النقابة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ، وعلى كل من يتعين انضمامه للنقابة أو يرغب فى الانضمام إليها أن يطب قيد اسمه فى أحد جداولها طبقا للشروط المنصوص عليها فى هذا القانون ، ويجب أن يتضمن البيانات الآتية :
اسم الطالب ولقبه ، تاريخ ميلاده ، وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهلاته العلمية وتاريخ الحصول عليها وتاريخ مزاولته المهنة . فإذا قدم الطلب بعد مضى الموعد المحدد ضوعف رسم القيد . وعلى العضو أن يقيد اسمه فى سجلات النقابة الفرعية التى يزاول المهنة فى دائرتها فى ظرف شهرين من بدء مزاولته لها مع مداومته على تسديد الاشتراك السنوى . وتبحث النقابة الفرعية الطلب ثم ترسله إلى مجلس إدارة النقابة العامة لاعتماد القيد وإثباته فى جدول النقابة .
وفى جميع الأحوال السابقة على العضو عند تغيير مزاولته المهنة أن يخطر النقابة الفرعية المقيد بسجلاتها والنقابة الفرعية التى سيزاول المهنة فى نطاقها وذلك فى ظرف شهر من تاريخ تغيير مكان مزاولته المهنة . وعلى كل من النقابتين الفرعيتين إخطار النقابة العامة بذلك .
المادة 96
يجوز ضم من تتوافر فيهم شروط العقوبة من رعايا الدول العربية بعد موافقة الجهات المختصة .
المادة 97
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يخالف حكم المادة 93 من هذا القانون ويعاقب بنفس العقوبة صاحب العمل أو من يمثله إذا استخدم أحدا من غير أعضاء النقابة الأداء الأعمال المنوه عنها فى هذا القانون .
المادة 98
لمجلس النقابه ان يقرر تفرغ عدد من اعضائه لايزيد علي ثلاثه من بينهم الامين العام ندبا من الحكومه او المؤسسات او الهيئات او اشلركات وذلك لمده اربع سنوات علي الاكثر وبعد موافقه الجهات التي يعمل فيها المطلوب تفرغهم.
كما يجوز أن يقرر التفرغ بالنسبة لأمناء سر النقابات الفرعية للمحافظات وتتحمل النقابة مرتبات الأعضاء المتفرغين .
المادة 99
تصدر اللائحة الداخلية للنقابة بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بعد اقتراحها من مجلس النقابة والتصديق عليها من الجمعية العمومية .
المادة 100
ينشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية مكتب مؤقت يضم أعضاء من رابطة خريجى الدراسات الاجتماعية بالجامعات والجمعية المصرية للأخصائيين الاجتماعيين
فى وضع مشروع اللائحة الداخلية للنقابة للتصديق عليها فى أول اجتماع تدعى إليه الجمعية العمومية ، ولتسجل أعضاء النقابة وتوزيعهم على جداولها على أن تحدد مدة المكتب بسنة من تاريخ صدور هذا القانون (*),(-)
(*)صدر القانون رقم 130 لسنة 1974 بالاتى :
يمد العمل بحكم المادة 100 من القانون رقم 45 لسنة 1973
بإنشاء نقابة المهن الاجتماعية لمدة سنة تبدأ من التاريخ التالى لانهاء الدة المنصوص عليها فى تلك المادة (( الجريدة الرسمية العدد 40 فى 30 / 10 /1974
(-)صدر القانون رقم 99 لسنة 1976 بالاتى
(( يعتبر المكتب المؤقت لنقابة المهن المنصوص علية فى المادة 100 من القانون رقم 45 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 130 لسنة 74 مستمرا فى مباشرة اختصاصاتة حتى الانعقاد الاول للجمعية العمومية للنقابة فىة موعد بمايتة 31 / 12 / 1976)) الجريدة الرسمية العدد 47 تابع
فى 9 / 9 / 1976
المادة 101
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الأول سنة 1393 ( 3 يونيه سنة 1983 )