الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون مكافحة غسل الأموال – القانون رقم 80 لسنة 2002

قانون رقم 80 لسنة 2002
بشأن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال

المادة الاولى
يعمل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال أو الأصول المرافق .

*تستبدل عبارة الأموال أو الأصول بكلمة الأموال بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020.


المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .


المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1423 هـ

( الموافق 22 مايو سنة 2002 م ) .


المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعني المبين قرين كل منها :
( أ ) الأموال أو الأصول:
جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة والوثائق والأدوات القانونية والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشبكات السياحية والشبكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأى عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول ، أو أي أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات ، كما تشمل الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقمياً ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.
(ب) غسل الأموال أو الأصول:
كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون .
(ج) الجريمة الأصلية :
كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصري ، سواء إرتكب داخل البلاد أو خارجها متي كان معاقبا عليه في كلا البلدين . ( د ) المتحصلات :
الأموال أو الأصول الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من إرتكاب أية جريمة أصلية . ( هـ ) الوحدة :
وحدة مكافحة غسل الأموال أو الأصول وتمويل الإرهاب .
( و ) المؤسسات المالية :
1 – البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر .
2 – شركات الصرافة والجهات الأخري المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي .
3 – الجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال أو الأصول .
4 – الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية .
5 – الجهات العاملة في مجال تلقي الأموال أو الأصول .
6 – الهيئة القومية للبريد ، فيما تقدمه من خدمات مالية .
7 – الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات التوريق العقاري .
8 – الجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي .
9 – الجهات العاملة في نشاط التخصيم .
10 – الجهات التي تمارس أي نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة في مجال التأمين .
11 – الجهات العاملة في مجال الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية .
12 – أية جهة أخري تمارس علي سبيل الإحتراف – لصالح عميل أو نيابة عنه – نشاطا أو أكثر من الأنشطة المرخص بها للمؤسسات المالية المشار إليها في هذا البند .
13 – الجهات الأخري التي يصدر بتحديدها ، وبإلتزاماتها ، وبالجهات التي تتولي الرقابة عليها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها في هذا البند شخصا إعتبارا أو شخصا طبيعيا .
( ز ) أصحاب المهن والأعمال غير المالية :
1 – سماسرة العقارات ، عند تنفيذهم عمليات لصالح عملائهم بشراء أو بيع عقارات .
2 – تجار المعادن النفيسة وتجار الأحجار الكريمة ، عند تنفيذهم أي عمليات نقدية مع عملائهم تساوي أو تتجاوز الحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
3 – المحامون والمحاسبون ، سواء كانوا يزاولون المهنة بشكل منفرد أو كشركاء أو مهنين في شركة تمارس هذه المهنة ، وذلك عند قيامهم بإعداد أو تنفيذ عمليات لصالح عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة التالية :
( أ ) شراء وبيع العقارات .
( ب ) إدارة الأموال أو الأصول أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول .
( ج ) إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية .
( د ) تنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو تشغيل أو إدارة الشركات .
(هـ) إنشاء الشخصيات الإعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها ، وشراء أو بيع الكيانات التجارية .
4 – أندية القمار ، بما في ذلك التي تباشر أنشطتها من خلال شبكة الأنترنت وعلي متن السفن ، عند قيام عملائها بعمليات مالية تساوي أو تتجاوز الحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
5 – المهن والأعمال الأخري التي يصدر بتحديدها ، وبإلتزامها ، وبالجهات التي تتولي الرقابة عليها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط تطبيقه علي هذه المهن والأعمال .
( ح ) الأدوات القابلة للتداول لحاملها :
هي الأدوات النقدية التي في شكل وثيقة لحاملها ، وغيرها من الأدوات القابلة للتداول ، مثل الشيكات أيا كان نوعها ، والسندات الإذنية وأوامر الدفع ، التي تكون إما لحاملها أو مظهرة له دون قيود ، أو صادرة لمستفيد صوري ، أو في شكل آخر تنتقل معه الملكية بالمناولة ، وكذا الأدوات الموقعة من قبل الساحب ولا تتضمن إسم المستفيد .
( ط ) الوزير المختص :
رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء .
(ى) الجهات:
الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(ك) جهات إنفاذ القانون :
الجهات التى يدخل ضمن اختصاصها قانونًا القيام بأعمال المكافحة والتحرى وجمع الاستدلالات فى جميع الجرائم بما فيها جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب والجرائم الأصلية .
(ل) التحقيقات المالية الموازية :
إجراء التحريات حول الجوانب المالية المتعلقة بنشاط إجرامى بغرض تحديد نطاق الشبكات الإجرامية أو نطاق الجريمة وتحديد وتعقب متحصلات الجريمة والأموال الإرهابية أو أية أصول أخرى تخضع للمصادرة ، وتطوير أدلة يمكن استخدامها فى الإجراءات الجنائية .

*البند (ك ، ل) مضاف بموجب قانون رقم 154 لسنة 2022 .
*البند (ي) مضاف بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020 .
*تستبدل عبارة الأموال أو الأصول بكلمة الأموال بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020 .
*يستبدل بتعريف الأموال الوارد بالمادة (1/بند أ) بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020، نص تعريف الأموال قبل التعديل :
( أ ) الأموال :
العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية ، وكل ذي قيمة من عقار أو منقول مادي أو معنوي ، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها ، والوثائق والصكوك القانونية التي تدل علي ملكية تلك الأموال أو المصلحة فيها أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني .
*معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 36 لسنة 2014
( * ) استبدل البند ( 11 ) إلى البند ( ج ) بالقانون رقم 181 لسنة 2008
النص قبل التعديل فى تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعني المبين قرينها ، ما لم ينص على خلاف ذلك :
( أ) الأموال : العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية ، وكل ذي قيمة من عقار أو منقول مادي أو معنوي ، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم .
( ب) غسل الأموال: كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة منها المال .
( ج ) المؤسسات المالية :

1 – البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر .

2 – شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبي . 3 – الجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال . 4 – الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية . 5 – الجهات العاملة فى مجال تلقي الأموال . 6 – صندوق توفير البريد . 7 – الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات التوريق العقاري . 8 – الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلي . 9 – الجهات العاملة فى نشاط التخصيم . 10 – الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة فى مجال التأمين . 11- الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها، وبالتزاماتها، وبالجهات التى تتولى الرقابة عليها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وذلك كله سواء من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذه المادة شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا .
( د ) المتحصلات : الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون .
( ه ) الوحدة : وحدة مكافحة غسل الأموال .
( و ) الوزير المختص : رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء .


المادة 2
يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية ، وقام عمدا بأي مما يلي ؛
1 – تحويل متحصلات أو نقلها ، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون إكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلي مرتكب الجريمة الأصلية .
2 – إكتساب المتحصلات أو حيازتها أو إستخدامها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو إستثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها .

معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 36 لسنة 2014
النص قبل العديل يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش، وجرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة ، وجرائم تلقى الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ ، وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وجرائم الفجور والدعارة،
والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح، وجرائم التهرب الجمركى، وجرائم التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا، وجرائم الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها فى المادة ٦٤ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج، متى كانت معاقبا عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبى.
**معدلة بالقانون رقم 181 لسنة 2008


المادة 3
تُنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية ، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذى لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف ، وعضوية
كل من :
1 – ممثل عن النيابة العامة ، يختاره النائب العام .
2 – نائب محافظ البنك المركزى ، يختاره المحافظ .
3 – نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، يختاره رئيس الهيئة .
4 – رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء .
5 – ممثل لاتحاد بنوك مصر ، يرشحه الاتحاد .
6 – خبير فى الشئون الاقتصادية يختاره رئيس مجلس الوزراء .
7 – المدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال .
ويُلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين .
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء وتعيين رئيسه قرار من رئيس الجمهورية ، ويحدد القرار نظام عمل مجلس الأمناء واختصاصاته ونظام إدارة الوحدة ، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .

*معدلة بموجب قانون رقم 154 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
تنشا بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية ، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويلحق بها عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين والمؤهلين والمدربين .
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها ، وبنظام العمل والعاملين فيها ، دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
*معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 36 لسنة 2014
النص قبل التعديل :
تنشا بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية ، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويلحق بها عدد كاف من الخبرات والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين والمؤهلين والمدربين .
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها ، وبنظام العمل والعاملين فيها ، دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .


المادة 3 مكرر
يكون للوحدة مدير تنفيذى يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس ، ويحدد القرار مهام واختصاصات وظيفته ومعاملته المالية .

*مضافة بموجب قانون رقم 154 لسنة 2022 .


المادة 4
تختص الوحدة بتلقي الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية ، عن العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو الأصول أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات .(*)
وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات لما يتوافر لديها من معلومات ولها أن تتيحها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون وكذلك تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة فى الدولة ، ومع الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

*تستبدل عبارة الأموال أو الأصول بكلمة الأموال بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020.
*معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 36 لسنة 2014
النص قبل التعديل : تختص الوحدة بتلقي الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وغيرها من الجهات عن العمليات التى تشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وكذلك عن محاولات إجراء هذه العمليات .(*)
وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات لما يتوافر لديها من معلومات وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون وكذلك تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة فى الدولة ، ومع الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
معدلة بالقانون رقم 181 لسنة 2008 .


المادة 5
تتولى الوحدة أعمال التحري والفحص عما يرد غليها من إخطارات ومعلومات فى شأن العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو الأصول أو تمويل الإرهاب وتقوم بإبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحري من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
وللوحدة أن تطلب من النيابة العامة اتخاذ التدابير التحفيظية على النحو المبين فى المواد 208 مكررا (أ) و8 مكررا ( ب ) و208 مكررا ( ج ) من قانون الإجراءات الجنائية .

وتسري أحكام المواد أرقام ( 208 مكررا أ ، و208 مكررا ب ، و208 مكررا ج ، و208 مكررا د من قانون الإجراءات الجنائية علي جرائم غسل الأموال أو الأصول وتمويل الإرهاب .
وللوحدة أن تطلب من سلطات التحقيق إتخاذ التدابير التحفظية علي النحو المبين في المواد المشار إليها .

*تستبدل عبارة الأموال أو الأصول بكلمة الأموال بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020.
*معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 36 لسنة 2014
النص قبل التعديل : وتسرى على جرائم غسل الأموال وجرائم الإرهاب وجريمة تمويل الإرهاب أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ( ٩٨ ) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم . ٨٨ لسنة ٢٠٠٣
فقرة أخيرة مستبدلة بالقانون رقم 181 لسنة 2008 .


المادة 6
يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من من وزير العدل بناء علي طلب الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تكون متعلقة بأعمال وظائفهم .

معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 36 لسنة 2014
النص قبل التعديل : يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزي المصري صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تكون متعلقة بأعمال وظائفهم .


المادة 7
تلتزم الجهات المختصة بالرقابة علي المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من إلتزام تلك المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأموال أو الأصول وتمويل الإرهاب ، بما فى ذلك الإخطار عن العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو الأصول أو تمويل الإرهاب ، وتلتزم هذه الجهات والمؤسسات المالية المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لمباشرة إختصاصاتها ، وفقا للقواعد والإجراءات التي تضعها .
كما تتولى الوحدة إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من إلتزام كافة المؤسسات المالية المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية – التي لا تخضع لرقابة الجهات المشار إليها فى الفقرة الأولي من هذه المادة في شأن مكافحة غسل الأموال أو الأصول وتمويل الإرهاب – بالأنظمة والقواعد المقررة في هذا الشأن ، بما في ذلك وضع القواعد والضوابط ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال أو الأصول وتمويل الإرهاب.
وتتولي الوحدة متابعة الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية المشار إليها في هذه المادة فيما يتعلق بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولي من هذه المادة .
وفى جميع الأحوال ، تلتزم الجهات المختصة بإبلاغ الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات بشأن جرائم غسل الأموال أو الأصول وتمويل الإرهاب وتمويل الإرهاب وما تتخذه من إجراءات بشأنها وما يؤول إليه التصرف فيها .
وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

*تستبدل عبارة الأموال أو الأصول بكلمة الأموال بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020.
*معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 36 لسنة 2014
النص قبل التعديل : تلتزم الجهات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بما فى ذلك الإخطار عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتلتزم هذه الجهات والمؤسسات المالية بإمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وكذلك عن العمليات التى تحددها اللائحة التنفيذية ووفقا للإجراءات التى تضعها الوحدة.
وتتولى الوحدة متابعة الجهات والمؤسسات المشار إليها فى هذه المادة فيما يتعلق بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
وفى جميع الأحوال، تلتزم الجهات المختصة بإبلاغ الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات بشأن جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتمويل الإرهاب وما تتخذه من إجراءات بشأنها وما يؤول إليه التصرف فيها.
الفقرة الثانية و الثالثة كضافة بالقانون رقم 181 لسنة 2008 .
الفقرة الاولى معدلة بالقانون رقم 181 لسنة 2008 .


المادة 8
تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإخطار الوحدة فوراً عن أي من العمليات التى تشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو الأصول أو تمويل الإرهاب ، أو محاولات القيام بهذه العمليات أيا كانت قيمتها ، وعليها وضع النظم الكفيلة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال أو الأصول وتمويل الإرهاب التي تصدرها الوحدة .
وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

*تستبدل كلمة فوراً بعبارة على وجه السرعة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020.
*تستبدل عبارة الأموال أو الأصول بكلمة الأموال بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020.
*معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 36 لسنة 2014
النص قبل التعديل : تلتزم المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وكذلك عن محاولات إجراء هذه العمليات المشار إليها فى المادة ( 4 ) من هذا القانون وعليها وضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين ، والأشخاص الاعتبارية ، وذلك من خلال وسائل إثبات رسمية أو عرفية مقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف .
ولا يجوز لها فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية .
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يعين إتباعها فى وضع النظام المشار إليها وتضع الوحدة النماذج التى تستخدمن لهذه الأغراض .
معدلة بالقانون رقم 181 لسنة 2008 .


المادة 9
تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات ، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين الحقيقين من الأشخاص الطبيعيين ، والأشخاص الإعتبارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنتهاء التعامل معها أو من تاريخ قفل الحساب – علي حسب الأحوال – ما لم تطلب الوحدة أو سلطات التحقيق الإحتفاظ بها لمدة تزيد علي ذلك ، وتلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بتحديث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية عند طلبها .
ويجوز لتلك المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة ( الميكروفيلمية ) بدلا من الأصل ، وتكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعي فى إعدادها وحفظها وإسترجاعها القواعد التى يصدر بها قرار من الوحدة .

معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 36 لسنة 2014
النص قبل التعديل :
تلتزم المؤسسات المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات ، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين المشار إليها فى المادة ( 8 ) من هذا القانون لمدة لا تقل عن خمسة سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة أو من تاريخ قفل الحساب – على حسب الأحوال – وعليها تحديث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عند طلبها أثناء الفحص والتحري وجميع الإستدلات أو التحقيق أو المحاكمة فى أى من الجرائم الخاضعة لهذه الأحكام .
ويجوز لتلك المؤسسات الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (الميكروفيلمية ) بدلا من الأصل ، ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعي فى إعدادها وحفظها و استراجعها القواعد التى يصدر بها قرار من الوحدة .


المادة 9 مكرر 1
تلتزم المؤسسات المالية ، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية ، وكل شخص طبيعى أو اعتبارى يمكن أن يكون بحوزته أموال أو أصول أخرى ذات صلة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تطبيقًا لتلك القرارات إعمالاً لحكم المادة (21) من هذا القانون ، بما يشمل التجميد ، والامتناع عن تقديم الخدمات المالية لهؤلاء الأشخاص والكيانات .
وتنشر الآليات التى تصدرها الوحدة تطبيقًا للفقرة الأولى من هذه المادة
بالوقائع المصرية .

*مضافة بموجب قانون رقم 154 لسنة 2022 .


المادة 9 مكرر
تلتزم جميع الجهات, كل فيما يخصه, بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فاعلية وكفاءة نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

*مضافة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020.


المادة 10
تنتفي المسئولية الجنائية والمدنية عن كل من قام – بحسن نية – بواجب الإخطار للوحدة عن أى من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أو تقديم معلومات أو بيانات للوحدة بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها .
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط الواجب إتباعها في هذا الشأن .

معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 36 لسنة 2014
النص قبل التعديل :
تنتفي المسئولية الجنائية بالنسبة إلى كل من قام – بحين نية – بواجب الإخطار عن أى من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لحكام هذا القانون ، أو بتقديم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها ، وتنتفي المسئولية المدنية متى كانت الاعتقاد بقيام هذا الاشتباه مبينا على أسباب معقولة .


المادة 11
يحظر الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أى إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التى تتخذ فى شان لمعاملات المالية المشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل الإرهاب ، أو عن البيانات المتعلقة بها .

معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 36 لسنة 2014
النص قبل التعديل :
يحظر الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أى إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التى تتخذ فى شان لمعاملات المالية المشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل الإرهاب ، أو عن البيانات المتعلقة بها .
معدلة بالقانون رقم 181 لسنة 2008 .


المادة 12
مع عدم الإخلال بأحكام القانون الذى ينظم البنك المركزى والجهاز المصرفى، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبى والأدوات القابلة للتداول لحاملها ، ويكون الإفصاح وفقا للقواعد والإجراءات والحدود التي توضحها اللائحة التنفيذية .
وللسلطات الجمركية من مأموري الضبط القضائي ، فى حالة عدم القيام بواجب الإفصاح ، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها المشار إليها ، وأغراض إستخدامها .
وتتولى هذه السلطات إتخاذ إجراءات ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وكذلك عند قيام دلائل جدية علي أنها تتضمن غسل الأموال أو الأصول أو تمويل الإرهاب ، على أن ترسل ما تحرره من محاضر فى هذا الشأن إلى السلطات المختصة لإجراء شئونها فيها .

*معدلة بموجب قانون رقم 154 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( ١١٦ ) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبى والأدوات القابلة للتداول لحاملها ، ويكون الإفصاح وفقا للقواعد والإجراءات والحدود التي توضحها اللائحة التنفيذية .
وللسلطات الجمركية من مأموري الضبط القضائي ، فى حالة عدم القيام بواجب الإفصاح ، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها المشار إليها ، وأغراض إستخدامها .
وتتولى هذه السلطات إتخاذ إجراءات ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وكذلك عند قيام دلائل جدية علي أنها تتضمن غسل الأموال أو الأصول أو تمويل الإرهاب ، على أن ترسل ما تحرره من محاضر فى هذا الشأن إلى السلطات المختصة لإجراء شئونها فيها .
*تحذف الفقرة الرابعة من المادة (12) بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020، نص الفقرة قبل الحذف :
وتسري في هذا الشأن أحكام المادة ( ١2٦ ) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المشار إليه .
*تستبدل عبارة الأموال أو الأصول بكلمة الأموال بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020.
*معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 36 لسنة 2014
النص قبل التعديل :
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( ١١٦ ) و( ١٢٦ ) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى وذلك من النقد الأجنبى والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها، وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة ( ١٢٦ ) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المشار إليها، ويكون الإفصاح وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللسلطات الجمركية من مأموري الضبط القضائي، فى حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد والأوراق المالية والتجارية المشار إليها، وأغراض استخدامها وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأوراق المالية والتجارية فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وكذلك عند قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن ترسل ما تحرره من محاضر فى هذا الشأن إلى السلطة المختصة لإجراء شئونها فيها.
**معدلة بالقانون رقم 181 لسنة 2008


المادة 13
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .


المادة 14
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال أو الأصول محل الجريمة كل من ارتكاب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال أو الأصول المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون العقوبات.

*تستبدل عبارة الأموال أو الأصول بكلمة الأموال بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020.
*معدلة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون .
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة ، أو بغرامة تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات
*الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم 181 لسنة 2008 .


المادة 14 مكرر
يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.
فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

*معدلة بموجب قانون رقم 154 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.
فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
*مضافة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020 .


المادة 14 مكرر 1
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من خالف أيا من أحكام المادة (12) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال, تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها, فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

*مضافة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020.


المادة 15
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف أيا من أحكام المواد أرقام ( 8 ، 9 ، 11 ) من هذا القانون.

معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 36 لسنة 2014
النص قبل التعديل :
يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف أيا من أحكام المواد ( 8 ، 9 ، 11 ) من هذا القانون.


المادة 15 مكرر
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (9 مكررًا 1) من هذا القانون .

*مضافة بموجب قانون رقم 154 لسنة 2022 .


المادة 16
فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص إعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الإعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته .
ويعاقب الشخص الإعتباري بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد إرتكبت من أحد العاملين به بإسمه ولصالحه ، ويجوز للمحكمة أن تقضي بمنع الشخص الإعتباري من مزاولة نشاطه لمدة محددة أو بإلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة النشاط .
وتأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الإعتبارى فى جريدتين يوميتين واسعتى الإنتشار .

معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 36 لسنة 2014
النص قبل التعديل :
فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه .
وتأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتبارى فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتبارى لمدة لا تجاوز سنة.
فقرة اخيرو مضافة بالقانون رقم 181 لسنة 2008 .


المادة 16 مكرر
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لعمل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية ، يكون للجهات المختصة بالرقابة المشار إليه في المادة (7) من هذا القانون أن تتخذ تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها عند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات أو الآليات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذاً له، أياً من الإجراءات الآتية:
1- توجيه تنبيه.
2- الإلزام بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.
3- منع مزاولة الأعمال أو تعليقها أو تقييدها أو وقف النشاط وذلك لمدة لا تجاوز سنة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تنفيذ ذلك.

*معدلة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
في الأحوال التي تخالف فيها المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (7) من هذا القانون أيا من أحكامه أو القرارات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذا له ، يكون للوحدة أن تتخذ أيا من الإجراءات الآتية :
1 – توجيه تنبيه .
2 – منع الجهة المخالفة من القيام ببعض العمليات .
3 – الطلب من الجهة المسئولة عن منح ترخيص مزاولة الأعمال التي تباشرها الجهة المخالفة منعها من مزاولة هذه الأعمال لمدة محددة ، أو إلغاء الترخيص
*مضافة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 36 لسنة 2014


المادة 17
فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال أو الأصول ، إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق ، بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل أول علم لأي من هذه السلطات بها ، أو أبلغ بعدم علم السلطات بالجريمة وأدي تبليغه إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال أو الأصول محل الجريمة ، تقضي المحكمة – متي قدرت توافر الشروط – بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة المقررتين فى الفقرة الأولي من المادة ( 14 ) من هذا القانون ، دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة
ذاتها .

*تستبدل عبارة الأموال أو الأصول بكلمة الأموال بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020.
( * ) المادة 17 تم استبدالها بالقانون رقم 78 لسنة 2003 الصادر بالجريدة الرسمية العدد 23 مكرر فى 8 يونيه سنة 2003 ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .


المادة 17 مكرر
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية, يجوز للنائب العام والمدعي العام العسكري, بحسب الأحوال, بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء الوحدة, عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير تحفظية تشتمل على التجميد أو الحجز, بهدف منع التصرف في الأموال أو الأصول ذات الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب.
ويتبع في إصدار التدابير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة, والتظلم منها أحكام المواد من 208 مكررا (أ) إلى 208 مكررا (هـ) من قانون الإجراءات الجنائية.

*مضافة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020.


المادة 17 مكرر 1
يجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق فى قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت .

*مضافة بموجب قانون رقم 154 لسنة 2022 .


المادة 18
تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي فى مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة وجرائم تمويل الإرهاب ، وذلك بالنسبة إلى المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم والأشياء ، وذلك كله وفق القواعد التى تقررها الاتفاقات الثنائية أ, المتعددة الأطراف التى تكون مصر طرفا فيها أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل .

*عبارة والجرائم الأصلية المرتبطة بعد عبارة غسل الأموال الواردة في المادة (18) مضافة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020.
*تستبدل عبارة الأموال أو الأصول بكلمة الأموال بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020.
*معدلة بالقانون رقم 181 لسنة 2008 .


المادة 18 مكرر
تلتزم الجهات, بشكل تلقائي أو بناء على طلب الجهات النظيرة في الدول الأخرى, بتوفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب, وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة, ويضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون.

*مضافة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020.


المادة 18 مكرر 1
تستخدم الجهات دون غيرها المعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب في الغرض الذي طلبت من أجله, ما لم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التي وفرت لها المعلومات, ويتعين عليها في الحالة الأخيرة أن تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب باستخدام المعلومات التي حصلت عليها والآثار المترتبة على ذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

*مضافة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020.


المادة 18 مكرر 2
لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادا إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية, أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية, وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة.

*مضافة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020.


المادة 18 مكرر 3
يجوز للجهات إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة لها, وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تحصل عليها منها, وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

*مضافة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020.


المادة 19
يكون للجهات المشار إليها فى المادة ( 18 ) من هذا القانون أن تطلب على وجه الخصوص – اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد الأموال أو الأصول موضوع جرائم غسل الأموال أو الأصول وجرائم تمويل الإرهاب أو عائداتها أو الحجز عليها ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .

*تستبدل عبارة الأموال أو الأصول بكلمة الأموال بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020.
*معدلة بالقانون رقم 181 لسنة 2008 .


المادة 20
يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال أو الأصول المتحصلة من جرائم غسل الأموال أو الأصول وجرائم تمويل الإرهاب أو عائداتها ، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التى تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التى تكون مصر طرفا فيها .

كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف فى حصيلة الأموال أو الأصول المحكوم نهائيا بمصادرتها – فى جرائم غسل الأموال أو الأصول وجرائم تمويل الإرهاب من جهات قضائية مصرية أو أجنبية – تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقا للأحكام التى تنص عليها .

*تستبدل عبارة الأموال أو الأصول بكلمة الأموال بموجب قانون رقم 17 لسنة 2020.
*معدلة بالقانون رقم 181 لسنة 2008 .


المادة 21
تتخذ الوحدة الإجراءات اللازمة لتنفيذ إلتزامات مصر وفقا للإتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

مضافة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 36 لسنة 2014

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات