الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون التعاون الزراعي – القانون رقم 122 لسنة 1980

قانون رقم 122 لسنة 1980
بشأن إصدار قانون التعاون الزراعي

المادة 1
تسري أحكام القانون المرافق على الجمعيات التعاونية الزراعية المشار إليها في المادة 3 من القانون المزكور
وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وذلك كله فيما لا يتعارض
مع أحكام هذا القانون .
ويستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية السارية في ِان الجمعيات التعاونية الزراعية في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك حتي يصدر اللوائح والقرارات التنفيذية
والنظم الداخلية طبقا لأحكام القانون المرافق .

استبدلت بعباره (الحكم المحلي) عباره (الاداره المحليه) باتلقانون رقم 145 لسنه 1988 -الجريده الرسميه العدد 23 تابع (أ) في 1988/6/9


المادة 1
التعاون حركة شعبية ديمقراطية ترعاها الدولة و يسهم التعاون في تنفيذ الخطة العامة للدولة في القطاع الزراعي
والجمعيات التعاونية الزراعية وحدات اقتصادية و اجتماعية تهدف إلي تطوير الزراعة في مجالاتها المختلفة
كما تسهم في التنمية الريفية في منطقة عملها وذلك بهدف رفع مستوي أعضائها اقتصاديا و اجتماعيا في إطار الخطة العامة للدولة .
وتتولي التعاونيات تقديم الخدمات المختلفة لأعضائها وتسهم في التنمية الاجتماعية في منطقة عملها
وذلك بهدف رفع مستوي أعضاء التعاونيات وغيرهم اقتصاديا و اجتماعيا في إطار الخطة العامة للدولة


المادة 2
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجب على الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن
تعدل أوضاعها و نظمها الداخلية وأن تعيد شهرها طبقا لأحكامه خلال مدة تنتهي في 31/12/ 1981
وإلا وجب حلها بقرار من الوزير المختص .
تستمر الصناديق المنشأة طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 317 لسنة 1956بإصدار قانون الجمعيات التعاونية في مباشرة أغراضها مع مراعاة تعديل أوضاعها بمالا يتعارض مع أحكام القانون المرافق في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة الشهر.

مستبدله بالقانون رقم 122 لسنه 1981 – الجريده الرسميه – العدد 29 (تابع) في 22 يوليو 1981


المادة 2
تعتبر جمعية تعاونية تشهر طبقا لأحكام هذا القانون كل جماعة تتكون من الأشخاص الطبيعيين
أو المعونين المشتغلين بالعمل الزراعي في مجالاته المختلفة باختيارهم وبما لا يتعارض مع المبادىْ
التعاونية المتعارف عليها دوليا .
ولا يجوز لغير الجمعيات الزراعية المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون أو لأي قانون تعاوني آخر أن تضمن اسمها
كلمة تعاون زراعي أو مشتقاتها .
ويجب أن يشمل اسم الجمعية مايدل على صفتها التعاونية الزراعية وغرضها الأصلي ومقرها وألا يتضمن اسمها اسم أى شخص من أعضائها أو من غيرها .


المادة 3
على كل جمعية يعاد شهر نظامها طبقا لاحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقا للنظام الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشهر


المادة 3
يتكون البنيان التعاوني من الجمعيات التعاونية الزراعية و الاتحاد التعاونى الزراعي المركزي
و الجمعيات التعاونية الزراعية إما متعددة الأغراض أو نوعية .
وتتكون هذه الجمعيات حسب الحاجة ووفقا لطبيعة نشاط كل منها في خدمة المجالات الآتية
(أ)الإنتاج النباتي .
(ب) الإنتاج الحيواني .
(ج) ملغية .(*)
(د) الإصلاح الزراعي المنشأة جمعياته طبقا للمرسوم رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي
(ه) استصلاح الأراضي وتنميتها وتعميرها- المنشأة جمعياته طبقا لأحكام القانون رقم100 لسنة 1964
بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها .
و يجب أن يكون لكل مجال من المجالات المشار إليها بنيانا تعاونيا فرعيا مستقلا لخدمة نشاطه وعلى قمته جمعية عامة .
و يعتبر الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي قمة لهذه البنيانات الفرعية .

(*)الغيت عبارة (( الثروة المائية )) بالقانون رقم 122 لسنة 1981 حيث قضيت المادة الخامسة منة ألغاء (( الثروة المائية )) و(( الاسماك )) أينما وردتا فى قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980.


المادة 4
تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها إلى ان يتم تشكيل المجالس الجديدة وفقا لاحكامة


المادة 4
يكون إنشاء الجمعيات التى تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة السابقة
في نطاق المحافظة وذلك على الوجه التالي :
(أ) يجوز إنشاء جمعية محلية متعددة الأغراض تعمل على مستوي قرية أو أكثر ذات حجم اقتصادي مناسب وفقا لظروف كل منطقة ونشاطها وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية وتتكون الجمعية المحلية من عشرين عضو على الأقل من الأفراد المشتغلين أو المنتجين في أحد المجالات الزراعية .
(ب) يجوز إنشاء جمعية نوعية تتخصص في أداء خدمتها لصالح – أعضائها على مستوي
قرية أو أكثر أو على مستوي المحافظة .(*)
(ج) يجوز إنشاء جمعية مشتركة متعددة الأغراض على مستوي مركز إداري أو أكثر لخدمة
أعضائها من الجمعيات المحلية متعددة الأغراض الموجودة في نطاقها .(-)
(د) تتكون جمعية مركزية واحدة متعددة الأغراض على مستوي المحافظة لخدمة أعضائها في مجالات
التنمية المختلفة و تشترك في عضويتها جميع الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض المحلية و المشتركة
الموجودة في نطاق المحافظة .

(*),(-) البندان (ب),(جـ) استبدالا بالقانون رقم 122 لسنة 1981.


المادة 5
تستمر الصناديق المنشأة طبقا لاحكام المادة 24 من قانون رقم 317 لسنة 1956 يإصدار قانون الجمعيات التعاونية فى مباشرة أغراضها مع مراعاة تعديل أوضاعها بما لايتعارض مع أحكام القانون المرافق فى مدة لاتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به .


المادة 5
تتكون الجمعيات التعاونية على مستوي أكثر من محافظة أو على مستوي الجمهورية بهدف توجيه
وإرشاد التعاونيات و ترشيد إدارتها و تمكينها من تحقيق أغراضها ، و العمل على تحقيق الترابط و تنسيق
الجهود المشتركة بين كافة مستويات البنيان التعاوني على الوجه التالي .
(أ) الجمعية العامة متعددة الأغراض على مستوي الجمهورية وتتكون من الجمعيات المركزية المتعددة الأغراض بالمحافظات .
(ب) الجمعيات النوعية على مستوي أكثر من محافظة وتتكون من الجمعيات النوعية التى تمارس ذات النشاط
(ج) الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي و يتكون من جميع الجمعيات العامة و المركزية .


المادة 6
يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الوزير المختص ويصدر الوزير المختص قرار بتحديد الجهة الإدارية
المختصة في تطبيق أحكام هذا القانون على أنه بالنسبة للاتحاد التعاوني الزراعي المركزي يعتبر وزير الزراعة
هو الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة .


المادة 6
لا يجوز أن تنشأ في المنطقة الواحدة أكثر من جمعية تعاونية زراعية من نوع واحد في البنيان الواحد إلا بقرار من المحافظ المختص في نطاق المحافظة و بقرار من الوزير المختص إذا كانت منطقة عملها تشمل أكثر من محافظة أو على مستوي الجمهورية .


المادة 7
لا تسرى على الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام القانون المرافق أحكام القانون رقم317 لسنة 1956
وبالقانون رقم 128 لسنة1957 ويلغي القانون رقم51 لسنة 1969 كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون


المادة 7
تبين اللائحة التنفيذية قواعد العضوية في الجمعيات المشتركة و المركزية و العامة والاتحاد
التعاوني الزراعي المركزي كما تبين حدود منطقة عمل الجمعية .


المادة 8
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح الجهة الإدارية المختصة


المادة 8
لا يجوز للأشخاص الاعتبارية – باستثناء الجمعيات المشكلة طبقا لهذا القانون و الوحدات المحلية
ووحدات القطاع العام المملوكة للدولة ملكية كاملة – المساهمة في الجمعيات التعاونية المنشأة طبقا لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصي لما يجوز لكل منها المساهمة به في رأس مال الجمعية .


المادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في18 شعبان سنة 1400 (أول يوليو سنة1980 )


المادة 9
المؤسسون هم الذين يشتركون في إنشاء جمعية تعاونية و يوقعون عقد تأسيسها و يتولون إعداد نظامها الداخلي و يكونون مسئولين بالتضامن . عما يرتبه إنشاء الجمعية من التزامات وعن كافة الأموال المكتتب بها
لحين تسليمها لأول مجلس إدارة كما يرد إليهم ماتقرره الجمعية العمومية من مصروفات


المادة 10
تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها الداخلي في الوقائع المصرية و تبين اللائحة التنفيذية طريقة تأسيس الجمعية و إجراءات شهرها والبيانات المشتركة في نظامها الداخلي .


المادة 11
تباشر الجمعية المحلية متعددة الأغراض نشاطها في مجال الخدمات و الإنتاج و التسويق و التنمية الريفية التى تتطلبها حاجات أعضائها في منطقة عملها و بصفة خاصة مايلى:
1- بحث التركيبات المحصولية للدورات الزراعية ومتابعة تنفيذ الخطة التى يتفق عليها في إطار الخطة العامة للدولة في منطقة عمل الجمعية .
2- تخطيط وتنفيذ المشروعات المحلية الإنتاجية طبقا لإمكانيتها الاقتصادية بما في ذلك مشروعات
التصنيع الزراعي أو الإنتاج الحيواني أو تربية الدواجن أو تربية النحل أو الصناعات الريفية البيئية أو استصلاح الأراضي أو الثروة
3- المساهمة في تنظيم زراعة الأرض وتجميع الاستغلال الزراعي للنهوض بالزراعة وفقا للأسس العلمية الحديثة وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة ووحدات الإدارة المحلية (*)
4- القيام بعمليات تسويق محاصيل الأعضاء تعاونيا .
5- الحصول على القروض من مختلف المصادر لتمويل مشروعاتها الإنتاجية والخدمية اللازمة لها بصفتها الاعتبارية ولأعضائها الراغبين في التعامل معها وذلك كله طبقا للقواعد والضوابط و الشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية .
6- التوسع في الميكنة الزراعية بتوفير الآلات الحديثة لمختلف العمليات وتدريب العاملين عليها وتنظيم إدارتها و تشغيلها وصيانتها بأسلوب اقتصادي سليم .
7- إدارة واستغلال مشروعاتها وأراضيها وكذلك الأراضي التي تعهد إليها بها الأشخاص الاعتبارية والأفراد .
8- المساهمة في أداء الخدمات العامة لأعضائها بالتعاون مع الأجهزة المختلفة .
9-خلق الوعي الإدخاري بين الأعضاء وتنظيم استثماره.

(*)استبدلت بعبارة (( الحكم المحلى )) عبارة الادارة (( الادارة المحلية)) وفقا للقانون رقم 145 لسنة 1988 – الجريدة الرسمية العدد 23 تابع (أ) فى 9 / 6 / 1988.
** تلغى عبارتا الثروة المائية والأسماك بموجب القانون رقم 122 لسنة 1981 .


المادة 12
للجمعية التعاونية تملك واستئجار واستصلاح وإدارة الأراضي الزراعية بما يحقق أغراضها
وفقا للقواعد التي يصدرها قرار من الوزير المختص .


المادة 13
للجمعية أن تؤدي خدماتها لغير أعضائها في الحدود التي تبنيها اللائحة التنفيذية
والنظام الداخلي


المادة 14
تقوم الجمعية المشتركة بمعاونة الجمعيات المكونة لها في جميع مجالات أداء وظائفها والقيام
بإنشاء مشروعات لخدمة أعضائها من الجمعيات المحلية و لها على الأخص:
(أ) إنشاء ورش ثابتة أو متنقلة للقيام بعمليات إصلاح و صيانة وعمرة جميع أنواع الآلات و المعدات التى تمتلكها
الجمعيات و أعضاوائها بما يحقق التشغيل الأمثل والإشراف على إدارة تشغيل هذه الآلات و التفتيش عليها.
(ب) إنشاء مشروعات تصنيع زراعي و صناعات ريفية وإدارتها – و تشغيلها لصالح جمعيات الأعضاء
(ج) إنشاء مخازن أو ثلاجات لتخزين مستلزمات الإنتاج و حفظ المحاصيل .
(د) تملك و تشغيل وسائل النقل لخدمة أعضائها .
(هـ) المساهمة في عمليات تسويق محاصيل الأعضاء تعاونيا .


المادة 15
تتولي الجمعية المركزية دعم الجمعيات المكونة لها ومعاونتها في أداء وظائفها وعلى الأخص ما يأتي:
(1) إنشاء وحدة فنية تتولي عمليات الرقابة والإشراف والتفتيش على الأعمال الإدارية والمالية والحسابية
والمخزنية والدفترية بالنسبة إلي جمعيات المحافظة و ترشيد العمل الإداري والمالي و اقتراح النظم المثلي
للعمليات الحسابية و المالية و الإدارية.
(2) إنشاء مركز تدريب على مستوي مركزي يتولي عمليات التدريب التعاونية و الفنية والإدارية لأعضاء
التعاونيات والجهاز الوظيفي بها .
(3) إنشاء مشروعات للتصنيع الزراعي و الصناعات الريفية وإدارتها وتشغيلها لصالح الجمعيات الأعضاء .
(4) نشر الوعي التعاوني على مستوي المحافظة بمختلف الأساليب .
(5) توفير قطع الغيار اللازمة للآلات المملوكة للجمعيات وأعضائها ولها إنشاء ورش مركزية للقيام
بعمليات الإصلاح التى لا تستطيع ورش الجمعيات المشتركة القيام بها.


المادة 16
تتولي الجمعيات العامة كل في حدود اختصاصها معاونة الجمعيات المنتمية في أداء وظائفها وعلى الأخص ما يأتى :
(1) توفير احتياجات الأعضاء من الآلات وقطع غيار ومستلزمات الإنتاج المختلفة والأسمدة والبذور و المبيدات سواء من الإنتاج المحلي أو عن طريق الأستيراد .
(2) القيام بعمليات التسويق التعاوني للإنتاج على مستوي الجمهورية .
(3) تصدير المنتجات لحساب أعضائها وفقا للقواعد المقررة قانونا .
(4) تحقيق التنسيق والتكامل الاقتصادي بين الجمعيات على مستوي الجمهورية .
(5) إنشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي في كل مجال من المجالات المنصوص عليها في المادة 3 وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .
(6) إنشاء مشروعات كبري على أسس تعاونية وعلى الأخص إنشاء مصانع للأعلاف و الأسمدة والمبيدات
أو قطع غيار الآلات وإنشاء صناعات زراعية على مستوي الجمهورية للتعبئة أو لتصنيع بعض المحاصيل الزراعية بما في ذلك مشروعات تصنيع الألبان واللحوم والأسماك وتجفيف وعصير وتعبئة الخضر والفاكهة.
(7) خدمة وحدات البنيان التعاوني الذي تشرف عليه عن طريق إجراء البحوث المتخصصة والازمة لتطوير وتقدم العمل بها وتنظيم برامج التدريب للأجهزة الفنية والإدارية و لأعضاء التعاونيات ومباشرة أعمال الإرشاد
والتوجيه وتوصيل الخبرات والمعلومات المستحدثة وذلك عن طريق وحدات البنيان التعاوني التالية لها ومتابعة النشاط التعاوني في مختلف مستويات البنيان وإمساك السجلات والإحصاءات المتخصصة التي تساعد على رسم السياسة وإعداد البرامج المناسبة .

** تلغى عبارتا الثروة المائية والأسماك بموجب القانون رقم 122 لسنة 1981 .


المادة 17
للجمعيات التعاونية إنشاء بنك تعاوني تسهم فيه الجمعيات التعاونية بصفتها الاعتبارية وأعضاؤهم لتقديم القروض و إنشاء المشروعات اللازمة للتعاونيات على اختلاف مستويتها ونوعياتها .


المادة 18
يرد للجمعيات التعاونية بحكم القانون ممتلكاتها من المقار والمخازن والمنشآت والأثاثات ووسائل النقل والأنتقال التى سلمت إلي غير التعاونيات الخاضعة لأحكام هذا القانون و يصدر قرار من من وزير الزراعة
بطريقة استرداد هذه الممتلكات التي كانت تشغلها هذه الجمعيات .
وفي غير الحالات السابقة يتخذ وزير الزراعة إجراءات تدبير المقار و المخازن اللازمة للجمعيات وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .


المادة 19
تتكون أموال الجمعية مما يأتي :
(أولا ) رأس المال المسهم : ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم ويحدد النظام الداخلي قيمة السهم
بحيث لا تقل على جنيه و يكون اكتتاب العضو الحائز لأرض زراعية في الجمعية المحلية متعددة الأغراض بالقرية بجنيه على الأقل عن كل فدان أو كسر الفدان يكون في حيازته ملكا أو إيجارا أو بوضع اليد طبقا لما يقرره النظام الداخلي .
(ثانيا ) حصص رأس المال : يجوز اشتراك الأعضاء بحصص عينية أو نقدية علاوة على الأسهم طبق لما يقرره النظام الداخلي .
(ثالثا ) الاحتياطى القانوني و ما تنشأه الجمعية من مخصاصات واحتياطات أخري .
(رابعا) الودائع والمداخرات التى تقبلها الجمعية من أعضائها : يجوز للجمعية إنشاء صندوق إدخار
يجري اشتثمار حصيلته من الودائع والمداخرات لصالح الأعضاء كما تودع أيضا في هذا الصندوق نسبة من قيمة المحاصيل التي يتم تسويقها تعاونيا ويحدد النظام الداخلي للجمعية هذه النسبة بما لا يجاوز 3%من قيمة المحاصيل و تبين اللائحة التنفيذية نظام العمل في هذ ا الصندوق .
(خامسا ) مايتحقق من فائض أنشطة الجمعية خلال هذا العام.
(سادسا ) القروض اللازمة لمباشرة نشاط الجمعية.
وتبين الائحة التنفيذية القواعد المنظمة للإقراض والاقتراض وفقا لنوع النشاط الذي تمارسه الجمعية .
(سابعا ) الهبات والوصايا المحلية التى تقبلها الجمعية ولا تتضمن شروطا تتعارض مع أغراضها وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات قبولها وكيفية تنفيذ ما يشترطه الواهب أو الموصي من شروط لا تتعارض مع أغراض الجمعية
و تؤول الهبات والوصايا التى لا تخصص لغرض معين إلي الاحتياطي القانوني .
(ثامنا )ما تخصصه الدولة ووحدات الإدارة المحلية (*) والأشخاص الاعتبارية العامة من مبالغ لدعم الجمعيات التعاونية .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد ونظم توجيه هذا الدعم و التصرف فيه.

(*)راجع هامش صفحة (8).


المادة 20
تكون أسهم الجمعية أسمية وغير قابلة للتجزئة و لا يجوز الحجز عليها إلا بسبب الجمعية وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الوفاء بقيمة الأسهم و الحصص و استردادها والتنازل عنها و كيفية الاكتتاب في الأسهم التى تصدرها كل من الجمعيات المشتركة والمركزية و العامة وشروط هذا الاكتتاب وقيمته .


المادة 21
يقصد بالفائض في تطبيق أحكام هذا القانون الباقي المتحقق من الأعمال الجارية خلال السنة المالية
وذلك بعد تخصيص احتياطي المشروعات المشار إليها في المادة 23 وبعد سداد كافة النفقات والوفاء بجميع الالتزامات التي يتطلبها صالح العمل بالجمعية وما يخصص لمنع حوافز لبعض أو كل العاملين بالجمعية بمالا يجاوز 10% من الصافي .
ويتم توزيع الفائض المشار إليه على الوجه الآتى :
(أولا ) 20% على الأقل من صافي الفائض المشار إليه للا حتياطي القانوني .
(ثانيا ) 5% للخدمات الخيرية والاجتماعية .
(ثالثا) 5% للخدمات العامة ونشر الوعي التعاوني والثقافي بين أعضاء الجمعية وتصرف في منطقة عمل الجمعية .
( رابعا ) 5% تودع في حساب خاص للتدريب التعاوني للصرف منها على مراكز و برامج التدريب المختلفة .
على أن تخصص نصف هذه النسبة للصرف منها على التدريب على مستوي المحافظة الذي تتولاه
الجمعيات المركزية و النصف الأخر للتدريب المركزي على مستوي الجمهورية و ينظم قواعد الصرف في هذه الحصيلة قرار يصدر من وزير الزراعة بناء على اقتراح الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي .
(خامسا ) 5% تودع في حساب خاص لا ستثماره و توجيهه لرعاية العمال الزراعيين و العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية وينظم قواعد التصرف في هذه الحصيلة قرار يصدر من وزير الزراعة .
(سادسا ) 2% تودع في حساب خاص لاستثماره وتخصيصه لتدعيم المراكز المالية الضعيفة للتعاونيات و لسداد الديون المستحقة على الجمعيات المصفاه عند العمل بهذا القانون و ذلك بعد قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباتها والتأكد من سلامة التعامل بين البنك وهذه الجمعيات و ينظم قواعد الصرف عن هذا الحساب لائحة يعدها الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وتصدر بقرار من وزير الزراعة .
(سابعا ) 10% على الأكثر يخصص كحوافز إنتاج لأعضاء مجلس إدارة عن الجهود الخاصة التى يظهر أثرها
أعمال الجمعية و مشروعاتها ويبين النظم الداخلي للجمعية قواعد توزيع هذه النسبة والحد الأقصي لما يصرف لكل عضو و يكون الصرف بقرار من الجمعية العمومية .
وتودع المبلغ المشار إليها في البنود السابقة في أحد البنوك التى يحددها الاتحاد التعاوني الزراعي
المركزي بالتنسيق مع وزير الزراعة .
(ثامنا ) يوزع باقي الفائض على أعضاء الجمعية باعتباره عائدا لكل منهم بنسبة تعامله مع الجمعية
و يتم توزيع هذا العائد على مستحقيه في موعد أقصاه شهر على الأكثر من تاريخ تصديق الجمعية العمومية
على الميزانية .
ويضاف العائد الذي لم يستلمه مستحقه ولم يخصم من معاملاته إلي الاحتياطي القانوني بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إخطار العضو بقيمة ما يخصه فيه .


المادة 22
لا يجوز أن يتضمن العائد الموزع على أعضاء الجمعية شيئا من الفائض الناتج عن عمليات الجمعية مع غير الأعضاء و يضم هذا الفائض إلي الاحتياطي القانوني .


المادة 23
تخصص الأرباح الناتجة من المشروعات الإنتاجية التي تتملكها أو تديرها الجمعية تحت اسم احتياطي مشروعات ويعد له حساب خاص للصرف منه في دعم هذه المشروعات وذلك بعد خصم 10% للاحتياطي القانوني للجمعية و25% تخصص للحصص النقدية و العينية المستثمرة في المشروعات وذلك كله بعد سداد كافة النفقات ومقابلة الالتزامات وصرف حوافز الإنتاج لمن يعملون بالمشروعات بما يحقق ربط مصلحة العمل بالعامل .


المادة 24
لا يجوز توزيع عائد من صافي فائض السنوات التالية إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز في الاحتياطي القانونى أو في رأس المال إلا بعد سداد العجز فيها .


المادة 25
تبدأ السنة المالية للجمعية في أول يوليو وتنتهي في آخر يونية من السنة التالية من كل عام
وذلك باستثناء السنة المالية الأولي التى تبدأ من تاريخ شهر الجمعية إلي آخر يونية من ذات السنة .


المادة 26
يكون للمبالغ المستحقة للجمعية امتياز على جميع أموال المدين من عقار و منقول يجىْ في الترتيب مع الامتياز المقرر في القانون المدني للمبلغ المنصرفة في البذور والسماد و الآلات الزراعية و غيرها .وللجمعية الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري و تبين اللائحة التنفيذية إجراءات هذا الحجز بما يتفق و قانون الحجز الإداري . (*)

(*)الجريدة الرسمية العدد 29 فى 26 / 9 / 2002 , بعدم دستور الفقرة الثانية من المادة 26


المادة 27
على كل جمعية أن تمسك حسابا مستقلا لكل من معاملا تهم مع أعضائها أو الغير و يكون
لكل عضو بطاقة معاملات خاصة به تحت يده و تكون القيود الواردة بها حجة على العضو وعلى الجمعية
وملزمة لكليهما وذلك في حدود المستندات المؤيدة لها و تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتنظيم
الحساب المزكور وبطاقة المعاملات .


المادة 28
على كل جمعية أن تؤمن على خزائنها و مخازنها ومنشآتها و موجوداتها وعلى أرباب العهد من العاملين بها ضد مخاطر العمل بما في ذلك العجز و الهلاك و السرقة و الحريق و خيانة الأمانة و ذلك طبقا للنظام الذي تضعه الجهة الإدارية المختصة .


المادة 29
في تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعية في حكم الأموال العامة و يعتبر
العاملون بها أو أعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفيين العموميين كما تعتبر أوراق الجمعية
و سجلاتها وأختامها في حكم الأوراق والأختام و السجلات الرسمية و لا يجوز نقلها من مقر الجمعية
إلا وفقا للقانون .


المادة 30
يشترط فيمن يكون عضوا في الجمعية المحلية :
(1) أن يكون شخصا طبيعيا أو من الأشخاص المعنوية المنصوص عليهم في المادة 8 من هذا القانون .
(2) أن يكون من المشتغلين بالزراعة الحائزين أرضا زراعية بالملك أو الإيجار أو وضع اليد أو المشتغلين بالإنتاج النباتي أو الحيواني (*) أو استصلاح الأراضي و ذلك حسب نوع نشاط الجمعية ووفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .
(3) أن يقبل كتابة النظام الداخلي للجمعية وأن يفي بالتعهدات الخاصة بالاكتتاب في الأسهم ودفع قيمتها كلها أو بعضها طبقا لما يحدده هذا النظام .

(*)الغيت عبارة ( الثروة المائية ) بالقانون رقم 122 لسنة 1981 سالف الاشارة .


المادة 31
يكون قبول العضوية في الجمعية بقرار من مجلس الإدارة وذلك بعد التحقق من توافر الشروط المقررة


المادة 32
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكل منهم من أسهم ما لم ينص النظام الداخلي على زيادة هذه المسئولية و يعتبر أعضاء مجلس الإدارة مسئولين بالتضامن عن الأضرار التي تلحق بالجمعية بسبب الخطأ الجسيم الذي يقع منهم خلال مدة عضويتهم بالمجلس .
و تقرر الجمعية العمومية مدي مسئولية أعضاء مجلس الإدارة في ضوء ما يقدم إليها من الجهة الإدارية المختصة .


المادة 33
تزول العضوية في الحالات الآتية :
(أ) انسحاب العضو من الجمعية أو موافقة مجلس إدارة الجمعية على تنازله عن جميع أسهمه فيها لعضو
آخر تتوافر فيه شروط العضوية .
وللعضو المنسحب استرداد قيمة ما أسهم به بعد سداد ما عليه من التزامات طبقا لآخر موازنة معتمدة بشرط ألا يترتب على الانسحاب تخفيض راس مال الجمعية في العام الواحد بنسبة تزيد على 10% من رأس المال المسهم وفق آخر حساب ختامي مصدق عليه
(ب) فقد أحد شروط العضوية المبينة بالمادة (30) من هذا القانون .
(ج ) الفصل بقرار من الجمعية العمومية و تصديق الجهة الإدارية المختصة .
(د) الوفاة .
و يتحمل العضو الذي زالت صفته في الحالات المشار إليها في البنود أ، ب ،ج بنسبة ما يصيب الجمعية من عجز في رأس مالها أو خسائر في حدود قيمة اكتتابه ما لم يتضمن النظام الداخلي زيادة هذه المسئولية .
كما يبقي العضو الذي تزول عنه العضوية في الحالات السابقة جميعها أو ورثته في حدود ما آل من تركته
مسئولين قبل الغير عن الألتزامات التي ترتبت في ذمته أثناء عضويته بالجمعية و ذلك لمدة سنتين
من تاريخ زوال العضوية فإذا انقضت الجمعية خلال هذه المدة استمرت مسئوليته قائمة حتى تاريخ نشر
حساب تصفية الجمعية .


المادة 34
الجمعية العمومية هي السلطة العليا و تتكون على الوجه الآتي :
(أ) في الجمعية المحلية المتعددة الأغراض على مستوي قرية أو أكثر تتكون من جميع الأعضاء فيها .
(ب) في الجمعيات المشتركة و العامة المتعددة الأغراض تتكون من جميع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات
المكونة لكل منها .
(ج) تتكون الجمعية العمومية المركزية من عضو واحد لكل جمعية من الجمعيات المكونة لها ينتخبه مجلس إدارة كل منها من بين أعضائه.
(د) في الجمعية النوعية تتكون من جميع الأعضاء فيها وإذا ضمت جمعيات فيمثلها من يختاره مجلس إدارتها من بين أعضائها.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تمثيل جمعيات الأعضاء .


المادة 35
لكل عضو صوت واحد في الجمعية مهما كان عدد الأسهم التي يملكها بالنسبة للجمعيات المكونة من الأشخاص الطبيعيين .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد و إجراءات التصويت في الجمعيات التي يشترك فيها أشخاص معنويون .


المادة 36
تنعقد الجمعية العمومية الأولي للجمعية على مختلف مستويات البنيان بعد شهرها للنظر في المسائل
الآتية :
(1) التصديق على قبول الأعضاء المكتتبيين بعد توقيع عقد التأسيس
(2) اعتماد مصاريف التأسيس .
(3) إقرار مشروع خطة لنشاط الجمعية و البرنامج السنوي لها .
(4) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توجيه الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية الأولي و معياد انعقادها و إجراءاتها
ويتبع بالنسبة لصحة انعقادها ما يتبع بالنسبة للجمعية العمومية العادية .


المادة 37
تعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل خلال الستة أشهر التالية لأنتهاء السنة المالية بناء على دعوة مجلس الإدارة للنظر في الموضوعات التي يتضمنها جدول الأعمال وعلى الأخص الموضوعات الآتية :
(1) مناقشة تقارير ما حققته الجمعية من أهداف وما كشفت عنه أعمال التفتيش والمراجعة و الرقابة .
(2) التصديق على تقارير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات.
(3) اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر .
(4) اعتماد مشروع توزيع الفائض .
(5) تحديد وتوزيع مكآفات مجلس الإدارة .
(6) النظر في فصل من تنطبق عليه إحدي حالات الفصل من الجمعية وفقا للقانون واللائحة التنفيذية والنظام الداخلي.
(7) النظر في إسقاط عضوية مجلس الإدارة عمن تنطبق عليه إحدي حالات الإسقاط وفقا للمادة (51) وبعد الاطلاع على نتائج التحقيقات التي تكون قد أجريت في هذا الشأن
(8) مناقشة مقترحات الجمعية بالنسبة للدورة الزراعية والتركيب المحصولي للسنة التالية و تقديمها للجهات المختصة.
(9) مناقشة واعتماد مشروع خطة عمل الجمعية للسنة الجديدة في ضوء التقارير المقدمة عن نشاط الجمعية .
(10) متابعة المشروعات المملوكة للجمعية .
(11) مناقشة المشروعات الجديدة وإقرار إقامتها .
(12) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء .
(13) النظر في الموضوعات التي يتقرر إدارجها بجدول الأعمال بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .
و إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية العادية لانعقاد خلال الستة أشهر المشار إليها انعقدت بحكم القانون في الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة الأول من شهر يناير وتتولي الجهة الإدارية المختصة
مسئولية الدعوة إلي انعقاد الجمعية العمومية .


المادة 38
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك اعتبر الاجتماع قانونيا بعد انقضاء ساعة بحضور ربع مجموع الأعضاء فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك انعقدت الجمعية العمومية في اليوم الخامس عشر من تاريخ الاجتماع السابق ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحا بحضور ربع مجموع الأعضاء .
و تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين و في حالة تساوى الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس .


المادة 39
تعقد الجمعية العمومية اجتماع غير عادي بناء على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس الإدارة أو 20% من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتي :
(1) تعديل خطة العمل السنوية عند الاقتضاء .
(2) طرح الثقة بمجلس الإدارة كله أو بعضه وانتخاب بديل عن العضو الذي يتقرر إسقاط عضويته .
(3) تعديل بيانات النظام الداخلي في حدود القانون و اللائحة التنفيذية .
(4) إدماج الجمعية في جمعية أخرى في ذات المحافظة .
(5) حل الجمعية وتصفياتها .
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ولا تكون قرارتها نافذة بالنسبة للبنود 3، 4، 5 إلا بعد شهرها بالجهة الإدارية المختصة وتسري بالنسبة لها أحكام التسجيل و النشر المنصوص عليها
في المادة (10) من هذا القانون واللائحة التنفيذية .


المادة 40
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور ثلثي عدد الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد دعيت لانعقاد خلال خمسة عشر يوما من الاجتماع الأول ويكون انعقادها في هذه الحالة بحضور ثلث الأعضاء و لا يجوز دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيما دعيت من أجله إذا لم يتوافر هذا العدد قبل مضي ستة أشهر من تاريخ عدد تكامل اجتماعها الثاني .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اجتماع الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي وإجراءاته .


المادة 41
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه من مجلس الإدارة وعند غيابها
يرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة من الحاضرين سنا وعند غياب أعضاء مجلس الإدارة تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يتولي الرئاسة .


المادة 42
يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بالدعوة إلي عقد الجمعية العمومية قبل ميعاد انعقادها بعشرة ايام على الأقل لإيفاد مندوبين عنها لحضور اجتماعها و الأشتراك في مداولاتها دون أن يكون لهم صوت معدود .


المادة 43
يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها لمدة خمس سنوات من عدد الأعضاء و لا يقل عن خمسة
من بين أعضاء الجمعية المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة .
ويجوز للوزير المختص تعيين واحد من بين المهتمين بشئون التعاون الزراعي بكل جمعية من الجمعيات المركزية والعامة و النوعية .
وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأقصي لعدد أعضاء مجلس الإدارة و كيفية تمثيل القري أو المحافظات
أو المناطق حسب الأحوال في مجلس إدارة الجمعية المكونة لها .


المادة 44
تتولي الإشراف على انتخابات مجلس الإدارة لجان يرأسها أحد اعضاء الهيئات القضائية يصدر بتشكيلها و تحديد مهامها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير العدل .
و ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع من بين أعضائه هيئة مكتب من رئيس و سكرتير وأمين صندوق
وتحد اللائحة التنفيذية طريقة عمل المجلس ومواعيد انعقاده و الأغلبية اللازمة لصحة قراراته وكل ما يتعلق بسير العمل فيه .


المادة 45
يكون لكل جمعية من الجمعيات المحلية وزير مسئول من بين اثنين من المهندسين الزراعيين
يرشحهما مجلس الإدارة و يصدر بندب المدير المسئول قرار من الوزير المختص .
و يصدر الوزير المختص لائحة تنظيم شروط التعيين في وظائف مديري هذه الجمعيات وتحديد اختصاصاتهم
وبيان مسئوليات و طريقة محاسبتهم والجزاءات التى توقع عليهم .


المادة 46
يشترط فيمن يكون عضوا في مجلس الإدارة ما يلي :
(ا) أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية و بحقوقه السياسية و المدنية .
(2) أن يجيد القراءة والكتابة ويستثني من ذلك الجمعيات التعاونية التى لم يتقدم للترشيح لعضوية مجالس إدارتها سوي من يلمون بالقراءة و الكتابة.
(3) أن يكون قد مضت على عضويته بالجمعية سنة على الأقل سابقة على فتح الباب للترشيح و يستثنى من ذلك مجلس الإدارة الأول في الجمعيات التى تؤسس لأول مرة وكذلك مجلس الإدارة الأول في الجمعيات التى يعاد شهرها وفقا لأحكام هذا القانون
(4) أن يكون حائزا لأرض زراعية بمنطقة عمل الجمعية .
(5) أن يكون قد ادي ماعليه من ديون واجبة الأداء أو عهد مستحقة الأداء للجمعية أو لبنوك التنمية .
(6) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة الحبس في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
(7) ألا يكون من رجال الإدارة و يشمل ذلك العمد و المشايخ ومشايخ الخفراء وكلائهم و الخفراء و الصيارف ودلالي المساحة و القبانيين .
(8) ألا يكون موظفا في وحدات البنيان التعاوني الزراعي أو في جهات الإشراف و التوجيه والتمويل و التحصيل و الرقابة بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
(9) ألا يكون متعاقدا مع الجمعية بعقد بيع أ و إيجار أو أي عقد آخر يتصل باستغلال موارد الجمعية .
(10) ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس بالجمعية التى كان عضوا بمجلس إدارته بناء على تحقيق معه ينتهي إلي إدانته ما لم تكن مضت سنة على إسقاط العضوية
(11) ألا يكون عضوا في مجلس إدارة جمعية تعاونية زراعية أخري من ذات المستوي محليا أو نوعيا.
(12) ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التى تدخل في أغراض الجمعية أو تتعارض مع مصالحها .
ولا يجوز أن يشترك في مجلس إدارة الجمعية عضوان أو أكثر ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب من الدرجة الرابعة .
و يحتفظ بنسبة 80%من مقاعد مجلس الإدارة للفلاحين في جمعايتهم الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 38 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب و تعديلاته .


المادة 47
يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التى تتصل بناشطها و إصدار القرارات الخاصة بذلك عدا ما يدخل في اختصاص الجمعية العمومية طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية و يتولي مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي :
(1) رسم السياسة العامة التى تسير عليها الجمعية و توجيه نشاطها في إطار الخطة المقررة لها .
(2) إعداد المشروعات الخاصة بالدورة الزراعية و التركيب المحصولي للسنة الزراعية التالية بالاتفاق مع وزارة الزراعة لعرضها على الجمعية العمومية العادية .
(3) الإشراف على شئون الجمعية و نشاطها ومتابعة سير العمل فيها و تعيين وندب وإعارة العاملين بها و الرقابة عليهم .
(4) تكوين اللجان اللازمة لحسن سير العمل في الجمعية سواء من أعضائها أو من غيرهم و تحديد اختصاصاتها و متابعة أعمالها .
(5) تقديم الحساب الختامي للجمعية عن السنة المالية المنتهية ومشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية و مشروع ميزانيتها التقديرية و عرضها على الجمعية العمومية .
(6) إعداد التقرير السنوي المتضمن بيان نشاط الجمعية و حالتها المالية وما حققته من فائض أو خسائر و المشروعات الجديدة التى يري المجلس أن يتضمنها مشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية في السنة التالية و عرض هذا التقرير على الجمعية العمومية .
(7) مناقشة تقرير الحساب الختامي الذي تعده الجهات المختصة وإعداد الرد على ما يرد به من ملاحظات و عرضها على الجمعية العمومية .
(8) مناقشة تقارير الجهات المختصة وإعداد الرد على ما قد يرد بها من أخطاء و مخالفات .
(9) دعودة الجمعية العمومية لانعقاد وتنفيذ قراراتها .
(10) إخطا ر الجهة الإدارية المختصة بصورة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة و الجمعية العمومية تسلم لمندوبيها خلال ثلاث ايام بمقر الجمعية .
(11) قبول الأعضاء الجدد و النظر في فصل عضو الجمعية إذا فقد شرطا من شروط العضوية .


المادة 48
لا يجوز الجمع بين مهام الرئيس و السكرتير وأمين الصندوق في وحدات البنيان التعاوني جميعها.


المادة 49
يجوز تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة بأداء مهمة خاصة مقابل حوافز يقررها له المجلس .
وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأقصي لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكآفات و حوافز
و بدلات أو أي مزايا أخري نقدية أو عينية خلاف مصاريف الانتقال و بدلات السفر المقررة من كافة
وحدات البنيان التعاوني عن السنة المالية الواحدة .


المادة 50
تسقط العضوية في مجلس الإدارة بقوة القانون إذا فقد العضو شروط العضوية أو وقعت عليه إحدي العقوبات المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من هذا القانون أو إذا تكرر تخلفه عن حضور أربع جلسات متتالية أو مايزيد على 30% من مجموع جلسات مجلس الإدارة خلال العام الواحد بغير عذر يقبله المجلس .
ويصدر قرار من مجلس الإدارة بإسقاط العضوية في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة
وللجهة الإدارية المختصة أن تصدر قرار الإسقاط إذا تراخي مجلس الإدارة في إصدار القرار
لمدة تزيد على شهر من تاريخ ثبوت المخالفة أو فقد أحد شروط العضوية .
و تخطر الجمعية العمومية العادية بذلك في أول اجتماع لها .


المادة 51
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية تسقط العضوية في مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية وذلك بعد إجراء تحقيق كتابي مع العضو ينتهي إلي الإدانة في إحدي الحالات الآتية :
(1) العبث بسجلات الجمعية أو أوراقها أو أختامها أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها .
(2) استغلال السلطة أوعدم مراعاة العدالة في توزيع الخدمات .
(3) تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد عرقلة الإنتاج أو عرقلة تحقيق أغراض الجمعية أو الحصول على منفعة شخصية.
(4) عدم رد العجز في العهد الشخصية خلال الأجل الذي يعنيه لذلك مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو
الجهة الإدارية المختصة .
(5) القيام بعمل من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية أو نظام العمل بها .


المادة 52
لكل من الوزير المختص بالنسبة للجمعيات العامة و المحافظ المختص بالنسبة للجمعيات
التى تقع في نطاق المحافظة ما يلي
1- وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك و يكون الوقف
بناء على طلب المحقق و يعود العضو إلي ممارسة نشاطه في مجلس الإدارة في نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية .
و يحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقف عضويته من حصل في الانتخاب الأخير على أكثر
الأصوات إن وجد و لا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم .
2- حل مجلس إدارة الجمعية أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها
في المادة السابقة بعد إجراء تحقيق مكتوب ينتهي إلي الإدانة .


المادة 53
يعين مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي مجلس إدارة مؤقت للجمعية من بين من تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة وذلك في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر
إذا كان من شأن هذا الإسقاط نقص عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدني اللازم لصحة قراراته
وفي حالة نقص عدد أعضاء المجلس على الحد الأدنى لصحة القرارات بسبب الوفاة أو الاستقالة
و يكون للمجلس المؤقت اختصاصات مجلس الإدارة المبينة في القانون و اللائحة التنفيذية .
و تجتمع الجمعية العمومية العادية خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ تعيين مجلس الإدارة المؤقت
لا نتخاب مجلس إدارة جديد بدعوة من مجلس الإدارة المؤقت و الجهة الإدارية المختصة وفقا للإجراءات
التى يحددها النظام الداخلي و لا يجوز مد أجل المجلس المؤقت .


المادة 54
يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في القرارات المشار إليها في المادة (52) أمام المحكمة الأبتدائية
الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط في الوقائع المصرية و إعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصي عليه بعلم و صول و تفصل المحكمة
في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات و يكون حكمها نهائيا .


المادة 55
إذا انتهت العضوية في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب حل محل من انتهت عضويته و لنهاية مدة سلفه من حصل في الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات فإن لم يوجد و قل عدد الأعضاء عن النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد دعيت الجمعية العمومية العادية لانتخاب بديل لمن انتهت عضويته.


المادة 56
يجب على عضو مجلس الإدارة الذي يتقرر و قفه عن العمل أو إسقاط عضويته لأي سبب من الأسباب أن يقوم بتسليم مافي عهدته من أموال ودفاتر و مستندات خاصة بالجمعية إلي مجلس الإدارة بمجرد إبلاغه بقرار الوقف أو الإسقاط وذلك على النحو الذي يحدده النظام الداخلي .


المادة 57
تعفي الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضرائب و الرسوم الآتية :
1- جميع الضرائب و الرسوم المستحقة على العقود و المحررات المتعلقة بتأسيسها أو تعديل نظامها الداخلي و إشهارها و رسوم التصديق على التوقيعات فيما يختص بالعقود و المحررات المزكورة و رسوم التأشير على دفاترها و ترقيمها و ختمها .
2- رسو الشهر التى يقع عبء أدائها عليها في العقود التى تكون طرفا فيها و الخاصة بالحقوق العينية و العقارية و رسوم التوثيق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود .
3- الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وإشهار جميع المحررات وعقود المقاولة و الرهن و الحلول و التنازل
و الشطب و قوائم القيد و تجديداتها و الشهادات العقارية و الاطلاعات بجميع أنواعها المتعلقة بالقروض
التى تقدمها البنوك و الشركات و الهيئات العامة إلي الجمعيات لتمويل مشروعات الإسكان التى تقوم بها .
4 – رسوم النظر المنصوص عليها في القانون .
5- رسو م تسيير وتشغيل وإدارة آلات الري المنتقلة و الثابتة وكذا آلات النقل و القوى المحركة و ملحقاتها من رسوم معاينة و فحص تلك الآلات .
6- رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود و المحررات والأوراق و المطبوعات و الدفاتر و السجلات و غيرها التى يقع عبْ أدائها عليها وذلك فيما يتعلق بمعاملاتها مع أعضائها أو لحسابها .
7- الضرائب المفروضة على الأرباح التجارية و الصناعية و على المهن غير التجارية و على القيم المنقولة
و يسري هذا الإعفاء على العائد الموزع على الأعضاء الناتج من تعاملهم مع الجمعية .
8- الضرائب و الرسوم التى تختص بفرضها المجالس المحلية طبقا لقانون الإدارة المحلية (*)
عدا الضرائب الإضافية على الأطيان الزراعية .
9- الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم بالنسبة للوارد برسم الجمعية من الجرارات
و الآلات الميكانيكية و الكهربائية و الآلات الزراعية اللازمة لها ولأعضائها و مستلزمتها من قطع الغيار
و إطارات الكاوتشوك و السيور المستخدمة في أغراض الزراعة و خراطيم المقاومة ذات الضغط العالي وآلات الضغط ومعدات التدريج و التعليب وآلات التبريد اللازمة للإنتاج الزراعي والموتورات البحرية و قطع غيارها
و شباك الصيد الخاصة بمستلزمات الإنتاج السمكي وكذا الفلين و الرصاص و الغازولات وكذا المعدات و المستلزمات الخاصة بمشروعات تنمية الثروة الحيوانية و الداجنة كما يسرى هذا الإعفاء على المستلزمات التي يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بناء على اقتراح الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي .
ولا يجوز التصرف فيما تم إعفاؤه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإعفاء و في حالة التصرف قبل انتهاء
هذه المدة تخطر مصلحة الجمارك و تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب و الرسوم المستحقة و فقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت الإفراج عنها من الجمارك و طبقا للتعريفة الجمركية السارية في ذلك التاريخ
ويسرى حكم هذا البند على الحائزين لأرض زراعية الذين يتعاملون مع البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي و البنوك التابعة له على أن يتم الاستيراد برسم البنك الرئيسى .
10- الرسوم الجمركية التى تفرض على كافة الأدوات و المهمات والآلات التى ترد من الهيئات الأجنبية المعنية بشئون التعاون و التى تقدمها للتعاونيات لخدمة أغراض التعاون .
11- عمولة تحصيل مطلوبات الجمعية قبل الأعضاء و الغير التى تتقاضاها جهات التحصيل.
12- التأمين المؤقت الذي يشترط دفعة مقدما للدخول في المنقصات و المزايدات التى تطرحها الحكومة
و الهيئات العامة و شركات القطاع العام و المجالس المحلية بشرط أن تكون العمليات المطلوبة داخلة في منطقة عملها وفي نطاق أغراضها .

(*)راجع هامش صفحة 8


المادة 58
تتمتع الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية :
1- تمنح تخفيضا مقداره 25% (خمسة وعشرون في المائة ) من أجور نقل واردتها و صادراتها المنصوص عليها في البند (9) من المادة السابقة سواء بالبواخر أو الطائرات أو السكك الحديدية او بغيرها من وسائل النقل الداخلية الأخري التي تتولاها الهيئات العامة أو شركات القطاع العام.
2- تمنح تخفيضا مقداره 50% (خمسون في المائة ) من رسوم التحاليل في المعامل الكيماوية التابعة للحكومة و القطاع العام .
3- تمنح تخفيضا وقدره 5%(خمسة في المائة ) على الأقل من أثمان البذور و الأسمدة والمبيدات و الكيماوية و الوقود ومستلزمات الإنتاج اللازمة لنشاطها التى تحصل عليها الحكومة و الهيئات العامة و شركات القطاع العام أو من البنك الرئيسى للتنمية و الأئتمان الزراعي و البنوك التابعة له في حالة حصوله على هذا الخفض و تحدد أسعار البيع للجمعيات بقرار من وزير الزراعة بالإتفاق بين الوزراء المختصين و يجوز زيادة هذه النسبة طبقا للسياسة العامة للدولة بناء على طلب مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي .
4- تمنح تخفيضا مقداره 25% من أسعار المحولات و التركيبات الكهربائية .
5- تمنح تخفيضا مقداره 10% من قيمة استهلاك التيار الكهربائي .
6- الإعفاء من نفقات نشر العقود و المحررات والقرارات المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها الداخلي
أو بانقضائها أو بحل مجلس الإدارة أو بأسقاط أو بوقف أعضاء مجلس الإدارة .
7- تتمتع بذات الميزات التى يحصل عليها البنك الرئيسى والائتمان الزراعي سواء فيما يتم استيراده
من الخارج أو فيما يتم توفيره من مستلزمات الإنتاج .


المادة 59
يكون للجمعيات التعاونية الأفضلية على الأفراد و الأشخاص الاعتبارية الخاصة في معاملاتها مع الحكومة و الهيئات وشركات القطاع العام ووحدات الإدارة المحلية عند تساوى قيمة العروض وذلك في الحالتين الآتيتين :
(أولا ) عند الحصول على الأراضي و المباني اللازمة لنشاطها أو لتحقيق أغراضها .
(ثانيا) في المناقصات و المزايدات وما في حكمها التى تطرحها الجهات المذكورة وذلك في حالة تساوى الشروط والأسعار المقدمة في تلك الجمعيات مع العطاءات الأخري و متى كانت الإصناف المقدمة منها مطابقة للمواصفات المطلوبة لتلك الأصناف .


المادة 60
مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات تباشر الدولة سلطتها في الرقابة على الجمعيات التعاونية بواسطة الوزير المختص و الجهة الإدارية المختصة وتكون هذه الجهة بفروعها الجهاز المعاون للوزير و المحافظ المختص وذلك في حدود أحكام هذا القانون .


المادة 61
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بواسطة أجهزته مراجعة حسابات الاتحاد التعاوني المركزي
و الجمعيات العامة و المركزية .


المادة 62
تتولي الجهة الإدارية المختصة الإشراف و التوجيه و التحقيق من تطبيق القوانين و اللوائح
و التعليمات المالية و الإدارية بالجمعيات التعاونية ولها في سبيل ذلك فحص أعمالها و التفتيش عليها .
و تبين اللائحة التنفيذية طريقة قيام الجهة الإدارية المختصة بمهامها واختصاصاتها و مستوياتها.


المادة 63
يخطر مجلس الإدارة الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية وذلك في خلال ثلاث أيام من تاريخ كل جلسة وعلى مراجعي الحسابات و المصفين إخطار هذه الجهة بصورة من تقارير الموقف المالي عند الإدماج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إتمام المراجعة أو التصفية .


المادة 64
للجهة الإدارية المختصة وقف تنفيذ أي قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية إذا كان مخالفا
لأحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له و التشريعات التعاونية و اللوائح أو النظام الداخلي للجمعية وذلك خلال أسبوع من تاريخ ورود الإخطار مستوف .


المادة 65

  • لمجلس الإدارة وكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار وقف التنفيذ أمام المحكمة الأبتدائية المختصة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة قرار الوقف وإلا اعتبر القرار نهائيا و تفصل المحكمة
    على وجه الاستعجال و بغير مصروفات

المادة 66
تقدم الدولة المعونة الفنية و المالية للجمعيات التعاونية عن طريق الجهة الإدارية المختصة .
و يجوز ندب العاملين بالحكومة و القطاع العام للعمل كل أو بعض الوقت بوحدات البنيان التعاوني .
و لايجوز للعاملين في الجهة الإدارية المختصة أن يجمعوا في وقت واحد بين عملهم الأصلي و العمل لدي الجمعيات بأجر أو بغير أجر .
و تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ندب هؤلاء العاملين ومكآفاتهم .


المادة 67
يجوز لممثلي الجهة الإدارية المختصة حضور اجتماعات مجلس الإدارة و الجمعيات العمومية
دون أن يكون لهم صوت معدود ويكون لهم في حدود اختصاصهم حق المناقشة و إبداء الرأي و إثبات
اعتراضاتهم على القرارات المخالفة .


المادة 68
تنقضي الجمعية بالحل أو الإدماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناء على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة متي قامت بها إحدي الحالات الآتية :
1- إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها .
2- إذا اقتضي التنظيم العام للقطاع التعاوني الزراعي حلها أو إدماجها في جمعية تعاونية أخري .
3- إذا لم تعقد الجمعية العمومية العادية اجتماعها السنوي العادي خلال سنة مالية كاملة بغير مبرر .
4- إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب عملها اضطرابا مستمرا أو لتكرار إخلالها بالمبادىء الأساسية للتعاون أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التى يقررها القانون أو نظام الجمعية
أو لحدوث منازعات أو لأي سبب جسيم آخر .
وفي جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابي عن طريق الجهة الإدارية المختصة قبل صدور قرار الحل أو الإدماج .
و تبين اللائحة التنفيذية قواعد و إجراءات الحل و الإدماج و التصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية .
و لا يجوز للوزير المختص التفويض في اختصاصه المبين في هذه المادة .

*حكمت المحكمة في الدعوى 93 لسنة 26 ق : بعدم دستورية المادة (68) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 فيما تضمنته من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير المختص، وسقوط ما تضمنته المادة (69) من القانون ذاته، من النص على اختصاص المحكمة الابتدائية، الكائن فى دائرة اختصاصها، مقر الجمعية، بالفصل فى الطعن المقدم من ذى الشأن فى قرار الوزير المختص بحل الجمعية، والمادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المشار إليه، الصادرة بقرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى رقم 1 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 1503 لسنة 1992، والمادة (53) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المار ذكره، بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية، واستصلاح الأراضى، وتنميتها، وتعميرها، الصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 388 لسنة 1984، فيما تضمنتاه من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير.


المادة 69
يكون لكل ذي شأن ان يطعن في القرار الصادر بانقضاء الجمعية من الوزير المختص وذلك أمام المحكمة الأبتدائية الكائنة في دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الوقائع المصرية و تفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا .


المادة 70
يتكون الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي من الجمعيات التعاونية الزراعية العامة متعددة الأغراض و النوعية من جميع الجمعيات المركزية بالمحافظات .

ويكون للاتحاد جمعية عمومية تتكون من أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة .


المادة 71
يتولي الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي الانشطة التالية :
1- المشاركة في تخطيط الحركة التعاونية الزراعية في مصر .
2- التنسيق بين الجمعيات التعاونية الزراعية العامة في الحدود التى تقررها هذه الجمعيات فيمايتعلق بتحقيق أغراضها والدعوة للحركة التعاونية للتنمية الزراعية والإعلام بها وتنميتها بما في ذلك إصدار الصحف والمجلات والدوريات التعاونية .
3- الإشراف على عمليات التدريب التعاونية بالجمعيات التعاونية الزراعية وذلك بالتنسيق مع الجمعيات المركزية بالمحافظات .
4- عقد المؤتمر التعاوني الزراعي العام مرة كل أربع سنوات و متابعة تنفيذ قرارات و توصيات المؤتمر
وتنظيم عقد المؤتمرات التعاونية المتخصصة وذلك عن طريق الجمعيات التعاونية العامة المعنية .
5- المشاركة في التنسيق بين القطاع التعاوني الزراعي و سائر القطاعات التعاونية الأخري و الربط بينها .
6- تمثيل الحركة التعاونية الزراعية في الخارج وذلك بالاشتراك في عضوية المنظمات التعاونية الدولية و الإقليمية و العربية والاشتراك في المؤتمرات الخارجية و تبادل الخبرات التعاونية مع مختلف المنظمات الدولية و قبول العون المادي من المنظمات التعاونية الخارجية وذلك كله بالتنسيق مع وزير الزراعة .
7- اقتراح التشريعات التعاونية الزراعية .
8- الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية الزراعية بوحدات البنيان التعاوني .


المادة 72
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (45) يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة بنظام العاملين بالجمعيات التعاونية المحلية متعددة الأغراض متضمنة قواعد التعيين والإعارة و الندب و النقل و حقوق وواجبات العاملين و قواعد و إجراءات التأديب .
و تضع باقي الجمعيات التعاونية الأخري لوائحها التى يقرها الاتحاد .
وتعتمد اللوائح المشار إليها في هذه المادة بقرار من وزير الزراعة .


المادة 73
تقوم الجمعيات المركزية متعددة الأغراض بالمحافظات بمراجعة واعتماد حسابات الجمعيات التعاونية الزراعية و المشتركة متعددة الأغراض و النوعية في نطاق المحافظات تحت إشراف الاتحاد .

وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وأسلوب هذه المراجعة .


المادة 74
تتكون موارد الاتحاد من الاشتراكات والرسوم التى تؤديها إليه الجمعيات وذلك طبقا للفئات والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة .


المادة 75
يتكون مجلس إدارة الاتحاد من ثلاثين عضوا على الأقل من بينهم عضو منتخب عن كل جمعية مركزية وممثل على الأقل لكل من الجمعيات التى يشمل نشاطها أكثر من محافظة و الجمعيات العامة التى تشترك في عضوية الاتحاد .
ولوزير الزراعة أن يعين خمسة أعضاء بالمجلس من بين المشتغلين بالتعاون الزراعي ويبين النظام الداخلي
للاتحاد طريقة تكوين هذا المجلس .


المادة 76
يسري على الاتحاد و على كل من يعمل فيه مايسري على الجمعيات التعاونية الزراعية
ومن يعمل فيها من أحكام موضوعية أو إجرائية فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بها .


المادة 77
لوزير الزراعة وقف عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور وذلك بعد إجراء تحقيق مكتوب .
وللوزير إحالة المخالفات إلي المحكمة المختصة للنظر في إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر أو حل مجلس الإدارة في حالة ثبوت مخالفات طبقا لأحكام هذا القانون وفي هذه الحالة يعين الوزير مجلس إدارة مؤقت على أن تدعي الجمعية العمومية للاتحاد بعد صدور حكم نهائي في الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد .
ولكل ذي شأن أن يطعن في هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإداري وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال . وبغير مصروفات .


المادة 78
يكون حل الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة على أن يعتمد قرار الجمعية العمومية من وزير الزراعة .


المادة 79
تؤول إلي الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي عند تشكيله حصيلة تصفية الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي السابق وكذا حصيلة الاتحادات التعاونية الإقليمية سواء كانت هذه الحصيلة أموالا نقدية أو عينية أو حقوقا قبل الغير ويتحمل الاتحاد التزامات الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي السابق و الاتحادات الإقليمية .
ويباشر الاتحاد ماقد يكون باقيا من اعمال التصفية المتخلفة عن لجنة التصفية المشكلة بقرار من وزير الزراعة رقم522 بتاريخ 23 / 10 /1976و التى تتمثل في تحصيل الأقساط ومباشرة القضايا التى لا زالت منظورة وذلك كله بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لما تم من أعمال التصفية .


المادة 80
مع عدم الإخلا ل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين .
1- المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة و المديرون و المفتشون و مراجعوا الحسابات والمصفون الذين تعمدوا في أعمالهم أو حساباتهم أو في تقاريرهم المبلغة إلي الجهات المختصة أو إلي الجمعية العمومية إيراد وقائع أو أرقام غير صحيحة عن حالة الجمعية أو تعمدوا إخفاء كل أو بعض المستندات المتعلقة بهذه الحالة
2- أعضاء مجالس الإدارة و المديرون و المحاسبون و المراجعون الذين تعمدوا توزيع عائد أو مكآفأة سنوية على الأعضاء لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية عند عدم وجود حساب ختامي أو ما ورد في الحساب الختامي طبقا لحساب ختامي و ضع بطريقة التدليس .
3- أعضاء مجلس الإدارة الذين أصدروا أسهما بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عليها .
4- أعضاء مجالس الإدارة الذين اقرضوا أو قدموا أموالا نقدية أو عينية أو أجروا عمليات إيداع نقود تأمين او خصم على غير الوجه المبين في هذا القانون أو في اللائحة التنفيذية أو في نظام الجمعية .
5- كل من امتنع من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين انتهت أو اسقطت عضويتهم أو اوقفوا عن اعمالهم عن تسليم ما بعهدتهم من أموال الجمعية أو موجوداتها أو دفاترها أو مستنداتها أو أوراقها أو أختامها إلي من يفوض في ذلك .
6- كل من امتنع من أعضاء مجلس الإدارة و العاملين بالجمعية التى تقرر إدماجها في غيرها أو حلها والمصفين لها إذا زالت صفتهم عن تسلم ما بعهدتهم من أموال الجمعية أو موجوداتها أو دفاترها أو مستنداتها او أوراقها أو أختامها إلي من يفوض في ذلك .
7- المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضى به القانون وكذلك أعضاء مجلس الإدارة و المديرون و المصفون الذين لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التى يفرضها عليهم هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو نظام الجمعية .


المادة 81
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل عضو في الجمعية حل بصفته هذه
أو بصفته وكيلا عن عضو آخر بغير حق على سلف نقدية أو عينية أو مستلزمات إنتاج أو غير ذلك من الأموال و السلع التى تتعامل فيها الجمعية ولم يستخدمها في الغرض المخصص له أو إذا تم ذلك نتيجة تعمده الإدلاء
ببيانات غير صحيحة .


المادة 82
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين و بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين :
(1) كل مؤسس لجمعية أو عضو مجلس إدارتها أو مدير لها أو عامل بها أو مراجع لحسابتها أو مصف لها امتنع بغير سبب مشروع بقصد الإضرار بأهداف الجمعية عن القيام بعمل أو تنفيذ التزام أو اتخاذ إجراء
يوجبه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الداخلي للجمعية .

(2) كل من يتعمد من المذكورين في البند السابق أو غيرهم من أعضاء الجمعية عدم تمكين المفتشين
أو مراجعي الحسابات أو المصفين أو غيرهم من الموظفين العموميين المنوط بهم تنفيذ هذا القانون
من أداء عملهم .

(3) كل مؤسس لجمعية يزاول باسمها نشاطا تعاونيا قبل شهر .

(4) كل من حصل من أعضاء مجالس الإدارة أو العاملين بوحدات البنيان التعاوني الزراعي على مكآفات
أو مبالغ تزيد على الحد المقرر قانونا .


المادة 83

  • يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين و بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين
    كل شخص أطلق بغير حق في مكاتباته التجارية أو في لوحات محاله أو في أي إعلان أو غيره مما ينشر على الجمهور بأن هذا العمل لمشروع تعاوني زراعي أو استعمل في تسمية عمله أو مشروعه تسمية أخرى
    يفهم منها أن ذلك العمل أو المشروع جمعية تعاونية زراعية .

ويحكم فضلا عن ذلك بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدي الصحف اليومية .


المادة 84
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية والإدارية أو نشاط أي جمعية تعاونية وتعدد العقوبة بتعدد النشر .


المادة 85
تسري أحكام هذا الباب على أعضاء مجلس ألإدارة و المديرين و العاملين وغيرهم بوحدات البنيان التعاوني المنصوص عليها في هذا القانون .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات