الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون التامين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات – القرار رقم 74 لسنة 1988

قرار رقم 74 لسنة 1988
بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات

المادة 1
تسري أحكام هذا القرار على العمال الموضحة مهنهم في الجدول رقم (1) المرفق من الفئات الآتية :

(1) عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أيا كانت مدة العمل .
(2) عمال المحاجر
(3) عمال الملاحات .


المادة 2
يكون أجر الاشتراك الذي تؤدي على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القرار وفقا للجدول رقم 2 المرفق.


المادة 3
يكون حساب الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي في العمليات التى يتم التعاقد عليها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وفقا للجدول رقم (3) المرفق وعلى أساس :

(1) القيمة الكلية للمقاولة وبمراعاة أنه في حالة إسناد بعض عمليات المقاولات إلي مقاولين من الباطن تخصم قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه العمليات من قيمة الاشتراكات المستحقة عن المقاولة . و في حالة إسناد جميع عمليات المقاولة لمقاولين من الباطن يجب ألا تقل الاشتراكات المستحقة عن مجموع العمليات الداخلة في المقاولة عن قيمة الاشتراكات المستحقة على القيمة الكلية للمقاولة .

(2) القيمة الإيجارية للمحجر أو الملاحة التى تستغل بطريق الإيجار .

(3) كمية المواد المستخلصة من المحجر الذي يستغل بطريق الترخيص.


المادة 4
يعتد بالعقد أو أمر التشغيل أو المقايسات المعتمدة بحسب الأحوال في تحديد الوعاء الذي يتم على أساسه تحديد الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل في الاشتراكات و يراجع هذا التحديد على ختامي الأعمال .

و يعتد بالنسبة لتراخيص المباني التى يتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلي مقاولين في تحديد الوعاء الذي تحسب على أساسه الأجور التي يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل في الاشتراكات بتكلفة المتر المسطح وفقا لقرار وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية رقم 466 لسنة1996 المشار إليه(*) .
ويسري ذلك على المباني التى تقام في القري غير الخاضعة لأحكام القانون رقم1.6 لسنة 1976 الصادر في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء (-)

*المادة 4 مستبدلة بالقرار رقم 29 لسنة 1998- الوقائع المصرية – العدد 120 فى 1 / 6 / 1998 ()الفقرة الثانية من المادة 4 استبدلت بالقرار رقم 127 / 98 الوقائع المصرية العدد 201 فى 6 / 9 / 1998 كما نصت المادة الثانية من ذات القرار على ان يعمل به اعتبارا من 1 / 6 / 1998.
(-)الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة مضافه بقرار وزير التأمينات رقم 66 لسنة 2000 – ابوقائع المصرية – العدد 226 فى 3 / 10 /2000


المادة 5
على كل عامل من العمال الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القرار أن يتقدم لمكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص بطلب الاشتراك في هذا النظام موضحا به الرقم الـتأميني
و يحرر الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض .


المادة 6
على المكتب المشار إليه اتخاذ الأتي :

1- إعطاء العامل بيانا بحالته التأمينية للتقدم به إلي وزارة القوى العاملة والهجرة لقيده في سجلاتها و تحديد مستوي مهارته .

2- عرض العامل على اللجنة الطبية با لهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الأبتدائي و إثبات حالته الصحية و مدي لياقته لممارسة المهنة المطلوب الاشتراك عنها
و يتحمل الصندوق قيمة رسم الكشف الطبي .

**المادة 6 مستبدلة بالقرار رقم 29 لسنة 1998 المشار الية


المادة 7
على المكتب تسليم العامل بطاقة الاشتراك فور تقدمه بشهادة المهارة أو بشهادة القيد بالنسبة للحالات التى لم يحدد لها مستوي مهارة و بالتقرير الطبى الصادر عن اللجنة
الطبية بنتيجة الفحص الطبي الأبتدائي المتضمن لياقته لممارسة المهنة المطلوب الاشتراك عنها
وبالنسبة للمؤمن عليه الذي سبق تسجيله في أي مكتب تأمينات ولم يسبق عرضه على اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي يتولي مكتب التأمينات المختص عرضه عليها عند تقدمه
بطلب تجديد البطاقة و يتحمل الصندوق بقيمة رسم الكشف الطبي .

**المادة 7 مستبدلة بالقرار رقم 29 لسنة 1998 المشار الية


المادة 8
يتعين تقديم بطاقة الاشتراك إلي الهيئة عند سداد المؤمن عليه لحصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي .
و يتعين تسليم بطاقة الاشتراك إلي الهيئة في الحالات الآتية :
(1) عند خروج المؤمن عليه من نطاق تطبيق هذا النظام .
(2) عند استحقاق أي من الحقوق الـتأمينية .
(3) عند انتهاء مدة البطاقة .
(4) عند تعديل درجةالمهارة .
و يعطى للمؤمن عليه في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (3، 4) بطاقة أخري بالمدة الجديدة أو بدرجة المهارة المعدلة بحسب الأحوال .


المادة 9
يلتزم المؤمن عليه بأن يؤدي بنفسه نقدا حصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن كامل الشهر الذي عمل خلاله لأي مكتب من مكاتب التأمينات في ميعاد لا يجاوز نهاية الشهرين التاليين للشهر المستحق عنه الاشتراكات .
وفي حالة عدم السداد حتي نهاية الميعاد المشار إليه يعتبر ذلك قرينة على عدم الاشتغال خلال هذا الشهر .
وفي حالة وفاته خلال المهلة المشار إليها يكون لورثته الحق في أداء الاشتراكات المستحقة عن الشهر أو الشهرين الأخيرين بحسب الأحوال و ذلك خلال سنة من تاريخ الوفاة و في حالة عدم السداد حتي نهاية الميعاد المشار إليه يعتبر ذلك قرينة على عدم الاشتغال خلال هذه المدة .

**المادة 9 مستبدلة بالقرار رقم 29 لسنة 1998 المشار الية


المادة 9مكرر
إذا حال المرض أو الإصابة اللذان يقعان للمؤمن عليه أثناء مدة اشتراكه بينه و بين مزاولة العمل تعتبر مدة اشتراكه مستمرة خلال هذه الفترة إذا ثبت العجز الكامل أو العجز الجزئي و صدر قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل آخر له أو وقعت وفاته بحسب الأحوال
و يتم تحصيل الاشتراكات المستحقة عنها .

**المادة 9 (مكرر) مستبدلة بالقرار رقم 29 لسنة 1998 المشار الية


المادة 10

  • تعتمد المدد المسددة عنها الاشتراكات خلال المهلة المحددة بالمادة السابقة دون تعليق ذلك على توقيع من صاحب العمل وعلى الهيئة إثبات المدد المشار إليها في ملف التأمين الخاص
    المؤمن عليه .

المادة 11
على المقاول إخطار مكتب الهيئة الذي يقع في دائرته محل المقاولة عن كل مقاولة يقوم بتنفيذها قبل البدء في التنفيذ و بكل تغيير يطرأ على حجم المقاولة و يرفق بهذا الإخطار صورة من عقد المقاولة .
ويوضح بالإخطار اسم المقاول وعنوانه ورقمه التأميني واسم منشأة المقاولة ورقمها التأميني حسب الأحوال كما يوضح مكان المقاولة و القيمة الإجمالية لها أو قيمة التغيير حسب الأحوال .


المادة 12
على المقاول أن يسدد للهيئة الاشتراكات المستحقة عن كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف في ميعاد أقصاه أول الشهر التالي لاستلام إخطار إستحقاق الدفعة أو المستخلص و على الهيئة أن تعطيه شهادة تفيد السداد وفي حالة التأخير في السداد يلتزم بأداء المبلغ الاضافي المنصوص عليه في المادة 129 في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه و يعفي من هذا المبلغ إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء كما يلتزم أيضا بأداء المبلغ الاضافي المنصوص عليه في المادة 130 من القانون المشار إليه متى توافرت شروط استحقاقه .


المادة 13
يلتزم مسند الأعمال بماياتي :
(1) إخطار الهيئة بكل عميلة مقاولة قبل بدء العمل بثلاثة أيام على الأقل و بكل تغيير يطرأ على حجمها وذلك خلال ثلاث ايام على الأكثر و يوضح بالإخطار اسمه و عنوانه و رقمه التأميني
واسم المسند إليه عملية المقاولة ورقمه التأمينى ومكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها وقيمة التغيير بحسب الأحوال و يرفق بهذا الإخطار صورة من عقد المقاولة

(2)إخطار مكتب الهيئة ببيان كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف موضحا به تاريخ استلام المقاول إخطار الاستحقاق و كذا ختامي الأعمال

(3) تعليق صرف كل دفعة أو مستخلص على تقديم المقاول الشهادة المشار إليها بالمادة السابقة كما يعلق صرف الدفعة النهائية طبقا لختامي الأعمال على تقديم الشهادة الدالة على سداد مستحقات الهيئة عن المقاولة

و يكون مسند الأعمال متضامنا مع المقاول الذي عهد إليه بالتنفيذ وذلك وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 152 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه .


المادة 14
يقوم الجهاز القائم على التأجير أو الترخيص أو التصريح باستغلال المحجر
أو الملاحة بإخطار الهيئة بكل تعاقد على استغلال محجر أو ملاحة وبكل تغيير يطرأ عليه خلال
ثلاث أيام من تاريخ التعاقد أو التغيير و يوضح بالإخطار اسم صاحب العمل ورقم اشتراكه بالهيئة و مكان المحجر أو الملاحة و قيمة التعاقد ومدته .

وعلى الجهاز المشار إليه حساب الأجور التى تحدد على أساسها حصة صاحب العمل في الاشتراكات وفقا للجدول رقم3 المرفق عن كل مبلغ مستحق الأداء من صاحب العمل
مقابل استغلال المحجر أو الملاحة .

وعلى صاحب العمل أن يسدد الاشتراكات المستحقة عن كل مبلغ يتم أداءه للجهاز المشار إليه
مقابل الاستغلال بموجب شيك مصرفي أو مقبول الدفع في تاريخ الأداء باسم مكتب الهيئة المختصة .

وعلى الجهاز المشارإليه تسليم مكتب الهيئة المختص الشيكات التى يتم استلامها من أصحاب الأعمال في اليوم التالي لاستلامها وفي حالة التأخير يلتزم بأداء المبلغ المنصوص عليه في المادة 129 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه عن كل شهر كامل من مدة التأخير
كما يلتزم أيضا بأداء المبلغ الإضافي المنتصوص عليه في المادة 130 المشار إليه متي
توافرت شروط استحقاقه .


المادة 15
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (11 ، 13) لا تسري أحكام هذا القرار في شأن العمليات الآتية :
1- العمليات التي تقوم بتنفيذها وحدات القطاع العام بذاتها .
2- العمليات التى تجري اللجنة المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القرار أنها بحسب طبيعتها و حجمها يتم تنفيذها بالعمالة الدائمة لصاحب العمل .
3- عمليات التوريد أو التأجير إذا اقتصر دور المورد أو المؤجر بمقتضي عقد التوريد أو الإيجار على مجرد التوريد أو تقديم الشىْ محل الإيجار .
4- عمليات المباني التى لا تجاوز تكلفتها الإجمالية 20000(عشرون ألف جنيه )
بشرط ألا يدخل في البناء عنصر الخرسانة المسلحة .
5- عمليات دور العبادة التى لا تجاوز تكلفتها الأجمالية 20000(عشرون ألف جنيه )
بشرط أن يكون قد تم تنفيذها بالجهود الذاتية وألا تكون جزء من مبني مستغل لغير العبادة.

و يقصد بالجهود الذاتية التطوع للعمل في تشييد المبنى بدون أجر وليس التبرع بقيمة التكلفة المالية .

ويشترط في العمليات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) أن تشترك الجهة القائمة بالتنفيذ عن العمال القائمين بالعمل لدى الهيئة وفقا لقواعد الاشتراك المنصوص عليها في القرار رقم 208 لسنة 1977 المشار إليها .

**المادة 15 مستبدلة بالقراروزير التأمين رقم 20 لسنة 2002- الوقائع المصرية -العدد 131 لسنة 2002 بتاريخ 11 / 6 / 2002


المادة 16
إذا تبين للهيئة وجود عمالة مؤقتة غير مؤمن عليها في العمليات المنصوص عليها
في المادة السابقة التزمت الجهة بأداء الاشتراكات على أساس نسب الأجور المحددة بالجدول
رقم (3) المرفق

**المادة 16 مستبدلة بالقراروزير التأمين رقم 20 لسنة 2002- المشار الية


المادة 17
إذا رغب المؤمن عليه في تعديل مستوي مهارته فعليه الحصول من الهيئة على بيان بحالته التأمينية والتقدم به إلى وزارة القوى العاملة و التدريب .
ويعدل أجر اشتراك المؤمن عليه اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تعديل مستوى المهارة

ولا يعتد بتعديل مستوى المهارة بعد بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين .


المادة 18
في تنفيذ أحكام هذا القرار يعتبر الشخص الذي يقوم لحساب نفسه بأحد الأعمال المنصوص عليها في الجدول رقم (3) المرفق في حكم المقاول .


المادة 19
تشكل لجنة فنية لأعمال المقاولات و المحاجر و الملاحات برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة وعضوية كل من
أحد مديري العموم بالهيئة .
ممثلين لوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة و القطاع العام ويتم تحديدهم في كل اجتماع تبعا للموضوعات محل العرض على اللجنة.
ويكون للجنة أمانة سر تتبع نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية .
ويحدد رئيس مجلس الإدارة أعضاء اللجنة من العاملين بالهيئة و أعضاء أمانتها وقواعد الاختيار من بين ممثلي الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام .


المادة 20
تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يأتي :
(1) اقتراح إضافة مهن أخري إلي المهن المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق .
(2) تحديد نسب الأجور في العمليات التى لم ترد ضمن الجدول رقم3 المرفق وتضاف هذه العمليات ونسبها إلي الجدول المشار إليه وتعتبر جزءا منه .
(3) البت في العمليات التى يثور بشأنها خلاف وتعتبر اللجنة بالنسبة للعمليات التى يكون فيها الخلاف بين الهيئة وأصحاب الشأن لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157
من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه .
(4) النظر في الموضوعات التى تري الهيئة إحالتها للجنة .
ويعتمد وزير التأمينات قرارات اللجنة فيما عدا القرارات الصادرة في البند رقم 3 فتعتمد من رئيس مجلس إدارة الهيئة .


المادة 21
تحدد المبالغ المستحقة للهيئة عن المقاولات و الأعمال المحدد قيمتها بعملة أجنبية على أساس سعر الصرف المعلن في تاريخ السداد للهيئة .


المادة 22
على الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاعين العام والخاص أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم على تقديمهم الشهادات و البطاقات الدالة على اشتراكهم بالهيئة


المادة 23
على المؤمن عليهم السابق تسجليهم بنظام المقاولات تطبيقا للقرار رقم 255 لسنة1982 المشار إليه التقدم إلي الهيئة لتسليم بطاقة التأمين الصادرة طبقا للقرار المشار إليه
وسداد حصتهم في الاشتراكات المستحقة عن كامل الشهور التى عمل خلالها كل منهم في المدة من تاريخ التسجيل وفقا للقرار المشار إليه حتي تاريخ استلامه البطاقة الجديدة وذلك خلال ميعاد اقصاه 30/6/1990 وعلى الهيئة تسليم كل منهم بطاقة الاشتراك المنصوص عليها في هذا القرار .

و إذا لم يقم المؤمن عليه بتقديم البطاقة للهيئة خلال الميعاد المشار إليه فلا تعتبر المدة من تاريخ آخر اشتراك مثبت بالبطاقة حتي تاريخ تسلمه البطاقة الجديدة مدة عمل .
وفي حالة وفاة المؤمن عليه قبل العمل بهذا القرار أو قبل تسليم البطاقة الصادرة وفقا للقرار رقم 255 لسنة 1982 المشار إليه أو قبل استلام البطاقة الجديدة وقبل انتهاء المعياد المشار إليه
يلتزم المستحقون عنه بقيمة حصة المؤمن عليه في الاشتراكات المستحقة عن المدة من تاريخ آخر اشتراك أدي للهيئة حتى تاريخ الوفاة .

**المادة 23 مستبدلة بالقرار رقم 99 لسنة 1989- الوقائع المصرية – العدد 130 فى 6 / 6 / 1990
نصت المادة 5 من القرار 30 لسنة 1991 على الاتى :
يمتد الميعاد المنصوص عليه فى المادة من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 المشار اليه إلى 30 / 6 / 1992


المادة 24
تعتمد مدد اشتغال عمال المقاولات السابق تسجليهم وفقا لأحكام القرار رقم255 لسنة1982 المشار إليه المسدد عنها حصة المؤمن عليه في الاشتراكات دون تعليق ذلك على توقيع صاحب العمل


المادة 25
لا تسرى أحكام القرار رقم 49 لسنة 1985 المشار إليه في شأن المبالغ التى قام مسند الأعمال بخصمها لحساب الهيئة من مستحقات المقاول لديهولم يتم سدادها للهيئة حتى تاريخ صدور هذا القرار وذلك إذا قام بسدادها للهيئة حتى ميعاد أقصاه 31/12 /1989

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة الاتفاق مع مسند الأعمال على سداد المبالغ المستحقة عليه بالتقسيط في ميعاد أقصاه31/12/1989 ولا تسري أحكام القرار رقم49 لسنة 1985 المشار إليه طوال مدة التقسيط .

وفي حالة عدم سداد القسط في تاريخ استحقاقه تحل باقي الأقساط و يتعين سدادها دفعة واحدة في ميعاد أقصاه أول الشهر التالي لتاريخ استحقاق القسط الذي لم يتم سداده في ميعاده وتسري اعتبارا من هذا التاريخ أحكام القرار رقم49 لسنة 1985 المشار إليه .


المادة 26
على الهيئة إعداد نماذج البطاقات والاستمارات و السجلات والشهادات وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .


المادة 27
يلغي القرار رقم 255 لسنة1982 المشار إليه .


المادة 28
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات