قانون في شان الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها – قانون رقم 146 لسنة 1988
قانون رقم 146 لسنة 1988
بشأن إصدار قانون في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها
المادة الاولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الشركات المساهمة العاملة في مجال تلقى الأموال لا ستثمارها .
وتسرى أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات
ذات المسئولية المحدودة وعلى هذه الشركات فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
و لا يجوز لشركات المساهمة العاملة في مجال تلقى الأموال لا ستثمارها مزاولة أعمال البنوك بما فيها تلقي الودائع
تحت الطلب أو لأجل أو أعمال الصرافة أو منح التسيهلات الا ئتمانية .
المادة الثانية
في تطبيق أحكام القانون يقصد بالهيئة أو الجهة الإدارية أينما ورد ذكرها في هذا القالنون أو لا ئحته التنفيذية أو القانون رقم 159 لسنة 1981 و لا ئحته التنفيذية الهيئة العامة لسوق المال و يقصد بالوزير وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية و يقصد بالشركة شركة مساهمة التى يتم تأسيسها و فيدها فقط طبقا لأحكام هذا القانون .
*استبدل كلمات (تحل الهيئة محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين, والهيئة العامة لسوق المال, والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري ) بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 .
المادة الثالثة
يلغي القانون ر قم 89 لسنة 1986 بتنظيم بعض حالات دعوة الجمهور إلي الاكتتاب العام .
المادة الرابعة
يصدر الوزير- بعد أخذ رأي الهيئة – اللائحة التنفيذية لهذا القانون و نموذج العقد الابتدائي و النظام الأساسي لشركة المساهمة
العاملة في مجال تلقي الأموال لا ستثمارها و ذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 24 شوال سنة 1408 هـ ( 9 يونية سنة 1988 )
المادة 1
مع عدم الإخلال بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية
المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 و غيره من القوانين المنظمة لصور من الاكتتاب العام
أو تجميع الأموال لا يجوز لغير شركة المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام و المقيدة في السجل
المعد لذلك بالهيئة أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة و بأية وسيلة و تحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صحيحا أو مستترا .
كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب
العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها .
المادة 2
يقدم طلب تأسيس شركة المساهمة التى يكون من أغراضها العمل في مجال تلقى الأموال لا ستثمارها
إلي الهيئة مرفقا به كافة الأوراق و المستندات التى يتطلبها القانون رقم 159 لسنة 1981 و لا ئحته التنفيذية
لتأسيس شركة المساهمة بالإضافة إلي طلب القيد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة ويشترط لتأسيس الشركة وقيدها بالسجل و استمرار قيدها ما يأتى :
(أ) ألا يقل عدد الشركاء المؤسسين عن عشرين شخصا و لا يقل عدد الأسهم التى يكتتب بها كل منهم عن 1% من قيمة رأس المال المصدر .
(ب) ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه و لا يزيد على خمسين مليون جنيه و أن يكون مدفوعا بالكامل ومملوكا كله لمصريين و أن يطرح منه خمسون في المائة على الأقل للاكتتاب العام لغير المؤسسين .
(ج) أن يكون جميع اعضاء مجلس الإدارة و المدير العام من المصريين .
و لمجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير و اقتراح مجلس إدارة الهيئة أن يستثنى أي شخص من الأشخاص
المشار إليهم في المادة 16 من شرطى الحدين الأدنى و الأقصى لرأس المال المصدر المشار إليه في البند
(ب) من هذه الماد ة .
المادة 3
يصدر مجلس إدارة الهيئة قرار بقبول أو رفض طلبي التأسيس و القيد خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة .
و يرفض الطلب إذا كانت مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو غير ذلك من القوانين أو اللوائح
أو كان من أغراض الشركة أو النشاط الذي تقوم به ما يتعارض مع النظام العام والآداب أو لا يتفق و المصلحة
الاقتصادية العامة والأمن القومى ويكون قرار المجلس بالرفض مسببا ويجوز التظلم منه أما م الوزير .
و تنشر قرارات الموافقة و التأسيس و القيد بالوقائع المصرية .
و تضع اللائحة التنفيذية نموذج الطلب و الأوراق والمستندات التى يلزم إرفاقها و إجراءات التأسيس و القيد
و بيانات السجل .
المادة 4
إذا دخل في تكوين رأسمال الشركة عندتأسيسها أو زيادة رأسمالها أو الاندماج فيها حصص عينية
مادية أو معنوية و سواء أكانت هذه الحصة مقدمة من جميع المؤسسين أو المكتتبين أو الشركاء أو بعضهم
يجب على المؤسسين أو مجلس الإدارة حسب الحوال أن يطلب إلي الهيئة التحقق مما إذا كانت الحصة قدرت تقدير ا صحيحا و تختص بهذا التقدير لجنة يشكلها رئيس مجلس إدارة الهيئة طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 .
ولذوى الشأن التظلم من هذا التقدير أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وذلك في المواعيد وطبقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ويكون قرار اللجنة بتقدير الحصص المذكورة نهائيا تلتزم به الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة للشركة .
المادة 5
يجوز لشركة المساهمة التى ترغب في العمل في المجال المشار إليه في المادة الولى من هذا القانون
أن تتقدم بطلب لقيدها في السجل المعد لذلك بالهيئة متى كانت مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين
2، 4 وتم تعديل نظامها الساسي وفقا للنموذج الصادر طبقا لأحكام هذا القانون أما إذا كانت الشركة غير مستوفية لتلك الشروط فيتعين عليها أن تتخذ إجراءات التأسيس و القيد طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
و لا يترتب على ذلك انقضاء الشركة او تصفيتها .
وتسرى على الشركة في هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 136 من القانون رقم 159 لسنة 1981 .
المادة 6
يحدد النظام الأساسي للشركة الحد الأقصى للأموال التى يمكن أن تتلقاها من الجمهور بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية .
و تصدر الشركة صكوك استثمار مقابل الموال التى تتلقاها و تخول صكوك الاستثمار لمالكيها المشاركة
في الأرباح و الخسائر دون المشاركة فى الإدارة و يتقاضى أصحابهم نصيبهم في ناتج التصفية قبل حملة
أسهم رأس المال .
و تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إصدار هذه الصكوك و استرداد قيمتها والبيانات التى يتضمنها الصك .
و لا يجوز تداول اسهم المؤسسين لمدة خمس سنوات من تاريخ قيد الشركات بالسجل المعد بالهيئة كما لا يجوز خلال هذه المدة نقل ملكية هذه السهم بطريق الحوالة من المؤسسين بعضهم إلي بعض أو إلي الغير .
المادة 7
تلتزم الشؤركة بإيداع الموال التى تتلقاها طبقا لأحكام هذا القانون خلال أسبوع من تاريخ التلقي في حساب خاص بأحد البنوك المعتمدة الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصري و لا يجوز تحويل أي مبالغ منها إلي الخارج إلا بموافقة البنك المركزى المصري .
المادة 8
يكون لصاحب صك الاستثمار الذي أصدرته الشركة طبقا لأحكام هذا القانون حصة في صافي الربح
الناتج عن استثمار قيمتها و يتحمل نصيببه فيما قد يتحقق من الخسارة .
و تضع اللائحة التنفيذية قواعد تو زيع الأرباح الصافية بين الشركة وأصحاب الصكوك و تنظيم توزيع حصة أصحاب الصكوك فيما بينهم .
و يجب على الجمعية العامة بعد إقرارالميزانية توزيع الأرباح الصافية بالكامل بين الشركة وأصحاب الصكوك
و ذلك بعد تجنيب جزء من عشرين منها لتكوين الاحتياطى القانونى للشركة و يخصم هذا لجزء من حصة الشركة في هذه الأرباح و يقف تجنيب الاحتياطى القانونى متى بلغ مقدار يعادل نصف رأس مال الشركة .
و يكون توزيع حصة الشركة في صافي الربح طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 .
المادة 9
تلتزم الشركة بأن تقدم للهيئة البيانات الدورية و غيرها من البيانات المتعلقة بنشاطها في الداخل و الخارج في المواعيد و طبقا للنماذج التى ينص عليها في اللائحة التنفيذية .
ويضع مجلس إدارة الهيئة بموافقة الوزير قواعد الإشراف والرقابة على هذه الشركات على ان تتضمن هذه القواعد على وجه الخصوص ما يأتى :
(أ) تحديد نسبة الأموال السائلة التى يجب الاحتفاظ بها لدي البنوك .
(ب) ضوابط إصدار صكوك بالنقد الأجنبى وذلك في حدود القواعد التى يصدر بها قرار من الوزير بالإتفاق مع محافظ البنك المركزى .
(ج) تنظيم التفتيش وإجراءاته .
ولمجلس الوزراء وضع ضوابط تنويع الاستثمارات ونسبتها في المجالات المختلفة ويجوز له تحقيقا للصالح العام وبناء على عرض الوزير أن يقرر منع استثمار الأموال في بعض المجالات .
المادة 10
يكون للشركة مراقبان للحسابات من مكاتب المحاسبة و المراجعة الوطنية ممن تتوافر فيهم الشروط
المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة تعين احدهما الجمعية العامة للشركة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه و يعين الآخر الجهاز المركزى
للمحاسبات ويحدد مكافآته وواجباته و يجوز للجهاز تنحيتهما بناء على طلب الهيئة في حالة الإخلال بواجباتهما .
ويلتزم مجلس إدارة الشركة بإعداد الميزانية وغيرها من القوائم المالية وتقريره وفقا للنموذج الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعرضها على الجمعية العامة مرفقا بها تقرير مراقبي الحسابات خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية .
وتخطر الهيئة بصورة من الميزانية والقوائم المالية والتقارير المشار إليها في الفقرة السابقة قبل شهرين
من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة وللهيئة الحق في طلب إعادة تصوير الميزانية والقوائم المالية
بما يفصح عن المركز المالي الفعلي ونتيجة النشاط على الوجه الصحيح .
وفي حالة عدم الاستجابة لملاحظات الهيئة يتعين على مجلس الإدارة تضمين هذه الملاحظات مرفقات الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور الجمعية العامة وعرضها في اجتماع الجمعية العامة .
وتلتزم الشركة خلال أسبوعين من إقرار الميزانية والقوائم المالية من الجمعية العامة بنشرها مرفقا بها تقرير
مراقبى الحسابات وملاحظات الهيئة في حالة عدم الأخذ بها في جريدتين يوميتين صباحيتين على الأقل.
المادة 11
يجوز للشركة و قف نشاطها الذي تمارسه وفقا لأحكام هذا القانون بموافقة مجلس إدارة الهيئة
بعد التحقق من إبراء ذمتها نهائيا من التزامتها قبل أصحاب صكوك الاستثمار و ذلك وفقا للشروط والإجراءات
التى تحددها اللائحة التنفيذية و يؤشر بوقف النشاط في سجل القيد المعد بالهيئة و ينشر عنه في الوقائع المصرية و في جريدتيين يوميتين صباحيتين .
و لا يجوز للشركة معاودة نشاطها في مجال تلقي الأموال لاستثمارها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة .
المادة 12
يجوز لمجلس إدارة الهيئة عند مخالفة الشركات لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له اتخاذ أي من الإجراءات الآتية :
(أ) توجيه تبيه كتابي للشركة .
(ب) تكليف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس للانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة للشركة واتخاذ اللازم لإزالتها و يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل عن الهيئة لإبداء ملاحظاته .
(ج) تعيين عضو مراقب في مجلس الإدارة لمدة محدودة و يكون لهذا العضو المشاركة في المناقشات
و تسجيل رأيه فيما يصدر من قرارات دون أن يكون له صوت معدود .
(د) حل مجلس إدارة الشركة بموافقة الوزير و تعيين مفوض لإدارتها لمدة لا تجاوز ستة أشهر يعرض في
نهايتها الأمر على الجمعية العامة غير العادية لاختيار مجلس إدارة جديد أو اتخاذ أي إجراء تراه الجمعية مناسبا .
المادة 13
يشطب قيد الشركة في الأحوال الآتية :
(أ) إذا تبين أن القيد تم على أساس بيانات جوهرية غير صحيحة .
(ب) إذا ثبت مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له و لم تقم الشركة بإزالة المخالفات خلال المدة و بالشروط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
(ج) إذا اتبعت الشركة نظام يتعارض مع النظام العام والآداب أو لا تتفق و المصلحة الاقتصادية العامة والأمن القومى أو تضر بمصالح أصحاب الصكوك .
ويتم الشطب بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بأغلبية ثلثى أعضائها ولا يصدر قرار الشطب
إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار الشركة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليها وعدم تقديمها كتابة مبررات يقبلها مجلس إدارة الهيئة وينشر هذا القرار الصادر بالشطب في الوقائع المصرية .
ويترتب على شطب قيد الشركة وقف نشاطها الذي تمارسه وفقا لأحكام هذا القانون نهائيا وتلتزم برد قيمة الصكوك إلي أصحابها خلال المدة المحددة بقرار الشطب فإذا لم تقم الشركة برد قيمة الصكوك خلال المدة المحددة جاز لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر تصفيتها وفي هذه الحالة يعين مجلس إدارة الهيئة المصفي و يحدد أتعابه .
المادة 14
استثناء من أحكام القانون رقم 161 لسنة 1957 بإصدار اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية
و القانون رقم 159 لسنة 1981 في شأن شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة و مع عدم الإخلال باحكام الفقرة الرابعة من المادة 6من هذا القانون يجب مراعاة الشروط التالية عند قيد و تدوال أسهم الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها .
(أ) عدم قيد أسهم هذه الشركات في جدوال الأسعار بالبورصات المصرية قبل تقديم ميزنتين مرضيتين على الأقل توافق عليهما الهيئة .
و مع ذلك يجوز التعامل على أسهم هذه الشركات قبل قيدها في جداول الأسعار في سوق موازية يصدر بإنشائها و تحديد قواعد العمل بها قرار من الوزير المختص بناء على عرض اللجنة العليا للبورصات
و لا يتم تدوال الأسهم في هذه المدة بأزيد من قيمتها الاسمية مضافا إليها عند الاقتضاء مقابل نفقات الإصدار .
(ب) أن تشتمل بيانات أسهم هذه الشركات على رقم تاريخ القيد بالسجل المعد بالهيئة ونوع الإصدار و رقمه
و تاريخه .
المادة 15
يحظر على شركات المساهمة التى يكون من بين أغراضها تلقى الموال لاستثمارها إصدار أو إنشاء
حصص تاسيس أو حصص أرباح أو أسهم تمتع أو أسهم ممتازة و يجوز لشركات المساهمة الأخرى إصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير لا يجاوز ما يحدده البنك المركزى المصري بالاتفاق مع الهيئة في ضوء متطلبات تنمية سوق المال المصري و توفير روؤس الأموال اللازمة للمشاركة في التنمية الاقتصادية للمجتمع.
و تنظم اللائحة التنفيذية شروط وقواعد إصدار و تدوال الصكوك في بورصات الأوراق المالية .
المادة 16
على كل شخص طبيعى أو معنوى تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون بالذات أو بالواسطة أموالا من الجمهور لا ستثمارها أو المشاركة بها لأي غرض آخر من أغراض توظيف الأموال بأية و سيلة و تحت أي مسمى أن يتوقف عن تلقى الأموال من تاريخ العمل بهذا القانون و أن يرسل إخطارا إلي الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية يتضمن ما يلى :
(أ) ما إذا كان يرغب في العمل في مجال تلقى الأموال لا ستثمارها طبقا لأحكام هذا القانون أو لا يرغب في ذلك .
(ب) المبالغ التى تلقاها قبل العمل بهذا القانون بالعملات المختلفة و مجالات استثمارها .
(ج) قائمة المركز المالي في تاريخ العمل بالقانون و تقرير عنه معتمدين من اثنين من المحاسبين القانونين
من مكاتب المحاسبة و المراجعة الوطنية ممن تتوافر فيهم الشرو ط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة يعينهم ويحدد مكافآتهم الجهاز المركزى للمحاسبات على أن تنشر قائمة المركز المالى
و التقرير في جريدتين يوميتين صباحيتين على الأقل .
و تحدد اللائحة التنفيذية البيانات الأخرى و المستندات التى يتعين إرفاقها بالإخطار .
المادة 17
يجب على كل من أخطر الهيئة برغبته في توفيق أو ضاعه القيام بذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية و يجوز للوزير بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة أن يأذن له بتلقى الأموال
من الجمهور لاستثمارها خلال تلك المدة .
المادة 18
على كل من أخطر الهيئة بعدم رغبته في توفيق أو ضاعه أو انقضت المدة المحددة لتوفيق الأوضاع
دون إتمامه أن يرد جميع ما تلقاه من أموال إلي أصحابها خلال سنين من تاريخ العمل بهذا القانون .
و يكون الملتزمون برد الأموال المشار إليها في حالة تعددهم و كذا الشركاء في الشخص الاعتباري
مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن الوفاء بهذا الالتزام
المادة 19
يلتزم الأشخاص المشار إليهم في المادة 16 بنقل أرصدتهم الموجودة بالخارج و إيداع ما لديهم من أموال نقدية بالعملات المختلفة أو أوراق مالية مصرية أو أجنبية لدي أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لإشراف
البنك المركزى المصري و ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون و إخطار البنك المركزى و الهيئة بذلك .
و لا يجوز الاحتفاظ بأ ية أرصدة سابقة أو تحويل أو إيداع أموال في بنك أو مؤسسة مالية بالخارج خلال مدة توفيق الأوضاع إلا بموافقة الوزير بعد اخذ رأى البنك المركزى المصري و الهيئة في ضوء المبررات
التى يقدمها أصحاب الشأن .
و يقدم صاحب الشأن طلبه إلي الوزير خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون مرفقا به المستندات
المؤيدة لطلبه و المدة التى يطلبها للاحتفاظ بالأرصدة في الخارج و حجم و نوع هذه الأرصدة تفصيليا و بيان
حجم و نوع المبالغ التى يطلب تحويلها و يتم البت في الطلب بالموافقة أو الرفض خلال شهرين من تاريخ تقديمه و يتضمن قرار الموافقة بيان الرصدة المرخص بالاحتفاظ بها في الخارج و مدتها أو المبالغ التى
ووفق على تحويلها .
و يتعين على صاحب الشأن في حالة الرفض أو عند انتهاء المدة المرخص بها للاحتفاظ بالأرصدة في الخارج
نقل الأرصدة الموجودة في الخارج خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار الوزير بعدم الموافقة أو انتهاء
المدة المحددة للاحتفاظ بهذه الأرصدة بالخارج و إيداعها أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لإشراف البنك المركزى
و إخطار البنك المركزى و الهيئة بذلك .
المادة 20
يلتزم الأشخاص المشار إليهم في المادة 16 بإمساك الدفاتر والسجلات والمستندات التى تستلزمها طبيعة نشاطهم وتفرضها القوانين واللوائح المقررة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية .
المادة 21
كل من تلقى اموالا على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن و بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه و لا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها و يحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلي أصحابها .
و تنقضى الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق و للمحكمة إعفاء الجانى
من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى في الدعوى .
و يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة كل من خالف أحكام المادتين 7 و 19 من هذا القانون .
و يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه و لا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة
الثانية من المادة (1) من هذا القانون .
المادة 22
يعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإخطار المنصوص عليه في المادة 16 في الميعاد المقرر و كل من يثبت عمدا بيانات جوهرية غير صحيحة به بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات و بغرامة لا تقل على خمسين ألف جنيه و لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه .
و يعاقب بالسجن و بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه و لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مراقب حسابات تعمد و ضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته أو أخفي عمدا وقائع جوهرية أو أغفل هذه الوقائع
في التقارير التى يقدمها طبقا لأحكام هذا القانون
المادة 23
يعاقب كل من يخالف الأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون أو لائحته التنفيذية بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 24
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية لمرتكب الفعل المخالف للقانون يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية
للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانونو تكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم من غرامات مالية .
المادة 25
- تسري أحكام المواد 208 مكررا (أ) 208 مكررا (ب) و 208 مكررا (ج) و 208 مكررا (د)
من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 26
مع عدم الإخلال بأحكام المواد 21 و ما بعدها من هذا القانون يجوز فضلا عن العقوبيات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية :
1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
2- حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي و قعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
3- نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة و على نفقة المحكوم عليه .
المادة 27
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صندوق يضم شركات المساهمة العاملة في مجال تلقى الموال لا ستثمارها يسمى صندوق التكافل يهدف إلي دعم أنشطتها و مساندتها حال تعرضها لمخاطر أو مصاعب مالية و حماية أموال المودعين و تكون للصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة .
و يتضمن قرار من رئيس الجمهورية الصادربإنشاء الصندوق تحديد شروط العضوية و قواعد الإدارة وعلاقة الصندوق بالشركاء الأعضاء و نسبة مساهمة كل منها في موارده و قواعدإنفاق و استثمار هذه الموارد
و أسس دعم شركات الأعضاء حال تعرضها لمخاطر أو مصاعب مالية .
المادة 28
يجب إخطار الهيئة بقرارات تعيين أعضاء مجالس الإدارة و الأعضاء المنتدبين و مديرى الشركة
من غير أعضاء مجلس الإدارة و ذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدورها .
و يجوز للوزير خلال ثلاثين يوما و لأسباب يحددها الاعتراض على هذا التعيين .
المادة 29
يكون لموظفي الهيئة الفنيين الذين يصدر باختبارهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبط القضائي في إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفةلأحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية
ولهم في سبيل ذلك حق الإطلاع على كافة السجلات و الدفاتر و المستندات و البيانات في مقر الشركة
أو غيرها وعلى المسئولين عن إدارة الشركة أن يقدموا إليهم البيانات و المستخرجات و صور المستندات
التى يطلبونها لهذا الغرض.
المادة 30
يحظر على دور النشر ووسائل الإعلام المختلفة مقروءة أو مسموعة أو مرئية نشر أية دعوة موجهة
من غير الشركات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إلى الجمهور لجمع الأموال و ذلك عدا التبرع : كما يحظر عليها الإعلان عن أي نشاط من أنشطة الأشخاص المشار إليهم في المادة 16 من هذا القانون خلال مدة توفيق أو ضاعهم إلا بعد اعتماد صيغة الإعلان بصوره المختلفة من الهيئة . و يجب أن
يتضمن الإعلان بيانا برقم وتاريخ الموافقة .
المادة 31
تؤدي الشركة للهيئة رسما للتأسيس و القيد أو للقيد حسب الأحوال بواقع واحد في الألف من قيمة رأسمالها المصدر و بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه في الحالة الأولى ، و بواقع نصف في الألف من قيمة رأسمالها المصدر بحد أقصى مقداره خمسشة آلاف جنيه في الحالة الثانية ، كما تؤدي للهيئة سنويا مقابلا للخدمات بواقع ربع في الألف من قيمة رأس المال المصدر و بحد أقصى مقداره ألفان وخمسمائة جنيه .
و يكون لكل ذي مصلحة طلب الإطلاع لدي الهيئة على الوثائق و السجلات و المحاضر و التقارير المتعلقة للشركة و الحصول على بيانات او صور مصدقا عليها من الهيئة و يرفض الطلب إذا كان من شأنه إذاعة البيانات أو الصور المطلوبة الحاق الضرر بالشركة أوالإخلال بالمصلحة العامة أو بمصالح المستثمرين
و تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك و رسوم الاطلاع أو الحصول على البيانات و الصور على ألا يجاوز الرسم مائة جنيه مصري .
و تؤدي شركة المساهمة التى لا تعمل في مجال تلقى الأموال لاستثمارها للهيئة عند طلب الترخيص بإصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير رسما بواقع واحد في الألف من قيمة كل إصدار و بحد أقصى ألف جنيه .
و يفتح لحصيلة المبالغ المشار إليها في الفقرات السابقة حساب خاص في أحد البنوك التجارية التابعة
للقطاع العام و يخصص للصرف منه على أغراض و مهام الهيئة .