قانون في شان هيئات القطاع العام وشركاته – القانون رقم 97 لسنة 1983
قانون رقم 97 لسنة 1983
بشأن إصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته
المادة الاولى
يعمل بأحكالم القانون المرافق في شأن هيئات القطاع العام وشركاته .
المادة الثانية
تسري على شركات القطاع العام فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون و بما لا يتعارض مع الأحكام
التى تسري على شركات المساهمة التى تنشأ و فقا لقانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم
و الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
المادة الثالثة
لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون بالإخلال بما تضمنته القوانين أو قرارات رئيس الجمهورية
من أنظمة خاصة لبعض هيئات أو مؤسسات أو شركات القطاع العام و تسري أحكامه على هذه الجهات
فيما لم يرد به نص خاص في تلك القوانين أو القرارات .
المادة الرابعة
يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة الخامسة
يلغى القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و القانون رقم 111
لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام .
المادة السادسة
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتصفية أعمال المجالس العليا للقطاعات التابعة له و أمانتها الفنية و لوزير المالية أن يحل إحدي الهيئات العامة أو هيئات القطاع العام محل المؤسسات العامة الملغاة و الأمانات الفنية للمجالس العليا للقطاعات في حق إيجار الأماكن التى تشغلها.(*)
و يستمر العاملون بهذه الجهات في تقاضي مرتباتهم و أجورهم و بدلاتهم إلي أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الجهات ذات الشأن بنقلهم بدرجاتهم و أقدميتهم إلي هيئات القطاع العام أو شركاته أو الحكومة أو الهيئات العامة أو الإدارة المحلية على أن يتم ذلك في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون و إذا زاد ما يتقضاه العامل عند النقل من مرتبات و بدلات عما هو مقرر للوظيفة المنقول إليها يحتفظ بصفة شخصية بما يتقضاه إلي أن يتم استهلاكه بالترقيات أو بالعلاوات أو بما يتقر ر بالجهة المنقول إليها من بدلات .
(*)الفقرة الأولى من المادة السادسة مستبدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1987
المنشور في الجريدة الرسمية العدد 48 في 26 /11/ 1987 و يعمل به اعتبارا
من تاريخ العمل بالقانن رقم 97 لسنة1983
المادة السابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية في 20 شوال سنة 1403 (30 يولية سنة 1983 ) .
حسنى مبارك
المادة 1
تقوم هيئات القطاع العام في مجال نشاطها و من خلال الشركات التى تشرف عليها بالمشاركة
في تنمية الاقتصاد القومى و العمل على تحقيق أهداف خطة التنمية طبقا للسياسة العامة للدولة و خططها .
و يتولى الوزير المختص عن طريق هيئات القطاع العام المتابعة لتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال نشاط هذه الهيئات و متابعة تنفيذ خطة الدولة في هذه المجالات .
المادة 2
تنشأ هيئة القطاع العام بقرار من رئيس الجمهورية و تكون لها الشخصية الاعتبارية و تعتبر من أشخاص القانون العام و يحدد القرار الصادر بإنشائها :
1- اسمها و مركزها الرئيسى .
2- الغرض الذي أنشئت من أجله .
3- الوزير المشرف عليها .
4- مجموعة الشركات التى تشرف عليها و تحدد على أساس تماثل أنشطتها أو تشابهها أو تكاملها و يؤول
إلي الهيئة صافي حقوق الدولة في هذه الشركات و يجوز أن يعهد قرار إنشاء الهيئة إليها بمباشرة نشاط معين بنفسها .
5- ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله .
المادة 3
يتكون رأس ما ل هيئة القطاع العام من :
1- رؤوس أموال شركات القطاع العام التى تشرف عليها الهيئة و المملوكة للدولة ملكية كاملة .
2- أنصبة الدولة في رؤوس أموال الشركات التى تشرف عليها الهيئة و التى تساهم فيها بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد .
3- ألموال التى تخصصها لها الدولة .
المادة 4
تتكون موارد هيئة القطاع العام من :
1- نصيبها في صافى أرباح شركاتها التى يتقرر توزيعها .
2- حصة مقابل الإشراف المقرر في توزيع أرباح الشركات المذكورة .
3- ماتخصصه لها الدولة من اعتمادات .
4- الهبات و المنح والقروض المحلية و الأجنبية التى يقبلها أو يعقدها مجلس الإدارة .
5- أية موارد أخرى تحصل عليها نتيجة لنشاطها أو نتيجة ما تقدمه إلي الشركات التى تشرف عليها أوإلي الغيرمن أعمال أو خدمات .
المادة 5
يتولى إدارة هيئة القطاع العام مجلس يعين بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات بناء على ترشيح الوزير المختص و يشكل على الوجه الآتى :
1- رئيس مجلس الإدارة .
2- عدد لا يزيد على خمسة من رؤساء مجالس إدارة الشركات التى تشرف عليها الهيئة أو من شاغلي الوظائف
العليا بالهيئة إذا كانت تباشر النشاط بنفسها .
3- عدد لا يزيد على أربعة من ذوي الخبرة و الكفاية في مجال تخصصاتهم المطلوبة للشركات التى تشرف عليها الهيئة في النواحى الإدارية و التنظيمية و الفنية والمالية و الاقتصادية و القانونية .
و يحدد القرار ما يتقاضونه من مكآفات العضوية وبدل الحضور.
4- ممثل للنقابة العامة للعاملين في مجال نشاط الهيئة يختاره مجلس النقابة المذكور.
المادة 6
مجلس إدارة هيئة القطاع العام هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها و تصريف أمورها و له أن يتنخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاصات الهيئة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في إطار الأهداف و الخطط و السياسة العامة للدولة و على الوجه المبين بهذا القانون و له بصفة خاصة الاختصاصات المبينة في المواد الآتية
المادة 7
يختص مجلس إدارة هيئة القطاع العام بالنسبة إلي الهيئة بما يأتى :
1- الموافقة على الموازنة التخطيطية للهيئة .
2- الموافقة على ميزانية الهيئة و الحسابات و القوائم الختامية .
3- وضع اللوائح الداخلية الخاصة بالهيئة , غصدار القرارات المتعلقة بشئونها المالية و الإدارية و الفنية و ذلك
دون التقيد باللوائح و النظم الحكومية .
4- معايير الداء و تقييمها و فحص التقارير التى تقدم عن سير العمل بالهيئة و مركزها المالى .
5- تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو الاشتراك مع الشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد .
6- تملك أسهم الشركات عن طريق شرائها او المساهمة في رأس مالها دون التقيد بالمدد المقررة لتدوال أسهم الشركات الجديدة .
7- الاقتراض .
المادة 8
دون إخلال بما لمجلس إدارة كل شركة من الشركات التى تشرف عليها هيئة القطاع العام يختص مجلس إدارة الهيئة بالنظر في كل ما يري الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من مسائل تتعلق بالهيئة أو بالشركات التى تشرف عليها و كذلك بما يأتى :
1- إقرار الخطط الأهداف العامة لكل شركة و لمجموعة الشركات التى تشرف عليها طبقا للسياسة العامة للدولة و في إطار خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للدولة .
2- دراسة المشكلات الأساسية التى تعترض انطلاق الشركات بكامل طاقتها لملافاة ما قد تلاقيه من معوقات
من أية ناحية تؤثر على إنتاجيتها و اقتراح وسائل معالجتها .
3- إعداد الدراسات الفنية و الاقتصادية المتصلة بالنشاط العام للشركات التى تشرف عليها لتطوير الممارسات و الأنشطة الداخلة في نطاق اختصاصتها وو ضع معايير الإنابة و المساءلة بحيث يكون مناطها مدى التزام الشركة بتحقيق الأغراض المستهدفة من الخطة العامة للدولة .
4- المتابعة الدورية للشركات في مجالات انشطتها المختلفة خاصة في مجالات الإنتاج و الإنتاجية و المبيعات و التصدير و الاستثمار و العمالة و الربحية و الأجور و الحوافز و غيرها على أساس النماذج و الضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة و كذلك متابعة الشركات في تلاقي ما يبديه الجهاز المركزى للمحاسبات من ملاحظات .
5- التنسيق بين الشركات التى تشرف عليها و بعضها و بعض و بينها و بين هيئات القطاع العام الأخري
و الشركات التى تشرف عليها فيما يتعلق بالأمور ذات الأهمية المشترك لتحقيق الإنتاج الأفضل و الاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير .
6- التنسيق بين الشركات التى تشرف عليها الهيئة لتحقيق الحد الأقصى من التكامل الأفقي و الرأسي بما يكفل معالجة الاختناقات الإنتاجية و التمويلية و غيرها و له في سبيل ذلك إنشاء صندوق لموازنة أسعار منتجات أو أنشطة هذه الشركات و يتم تحديد مصادر تمويله بالاتفاق مع وزارة المالية .
7- دعم نظم التدريب المشترك بما يكفل علاج الاختناقات العمالية و الفنية والإدارية .
8- إقراض الشركات التى تشرف عليها أو ضمانها فيما تعقده من قروض .
9- اقتراح نقل الاستثمارات من شركة لم تستعملها إلي أخرى تشرف عليها ذات الهيئة .
10- اقتراح إدماج الشركة في شركة أخرى أو تقسيمها أو إلحاقها بهيئة قطاع عام أخرى بعد الاتفاق بين الهيئتين حسبما تقتضيه المصلحة العامة .
11- تحديد ما يستحقه ممثلو الشركة في مجالس الإدارة و الجمعيات العامة للشركات التى تساهم الشركة في رأسمالها نظير جهودهم من المرتبات و المكأفآت و الأجور و المزايا النقدية أو العينية و بدلات الحضور و طبيعة العمل بما لا يجاوز الحد الأقصي الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء و يؤول ما يزيد على هذا الحد إلي الشركة .
المادة 9
يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه .
و لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء و تصدر قرارته بأغلبية أصوات الحاضرين و عند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
و للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة من العاملين بالهيئة أو غيرهم
دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات .
و يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلي رئيس مجلس الإدارة أو أحد المديرين ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة .
المادة 10
للوزير المختص دعوة مجلس غدارة هيئة القطاع العام إلي الانعقاد و له في جميع الأحوال حضور الجلسات و حينئذ تكون له رئاسة المجلس .
المادة 11
يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس خلال سبعة أيام إلي الوزير المختص لاعتمادها و على الوزير أن يصدر قراره بشأنها و يبلغه إلي الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ و صول الأوراق إليه
و إلا اعتبرت هذه القرارات نافذة و ذلك دون إخلال بما قد تطلبه القوانين من اعتماد أو موافقة سلطات أعلي .
المادة 12
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء و في صلاتها بالغير .
و يختص بما يأتى :
1- تنفيذ قرارت مجلس الإدارة .
2- إدارة الهيئة و تصريف شئونها .
3- موافاة الوزير المختص و أجهزة الدولة المعينة بما تطلبه من بيانات أو معلمومات .
و لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض واحدا أو أكثر من شاغلي الوظائف العليا في بعض اختصاصاته .
المادة 13
يندب الوزير المختص من يحل محل رئيس مجلس إدارة الهيئة في حالة غيابه أو خلو منصبه .
المادة 14
تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة و تنتهى بانتهائها .
و يكون للهيئة موازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموزانات التجارية .
و تعتبر أموال الهيئة من ألموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ما لم ينص على خلاف ذلك القرار بإنشائها .
و تقوم الهيئة بفتح حساب مصرفي في البنك المركزى أو أحد بنوك القطاع العام تودع فيه مواردها .
المادة 15
تخضع حسابات هيئة القطاع العام لرقابة الجهاز المصرفي للمحاسبات طبقا لماتقرره قوانين الجهاز .
و تعتبر هيئة القطاع العام من الجهات الحكومية في تطبيق المادة 14 من قانون ضريبة الدمغة الصادرة به القانون رقم 111 لسنة 1980
المادة 16
يسري على العاملين بهيئات القطاع العام قانون نظالم العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون
رقم 48 لسنة 1978
كما يسري حكم المادة 42 من هذا القانون و على العاملين بهيئات القطاع العام التى تباشر النشاط بنفسها و فقا للضوابط التى يصدربها قرار رئيس مجلس الوزراء .
المادة 17
شركة القطاع العام وحدة تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادي و فقا للسياسة العامة للدولة و خطة التنمية الاقتصادية و الا جتماعية و يجب أن يتخذ شكل الشركة المساهمة .
المادة 18
تعتبر شركة قطاع عام :
1- كل شركة يمتلكها شخص عام بمفرده أو يساهم فيها مع غيره من الأشخاص العامة أو مع شركات و بنوك القطاع العام .
2- كل شركة يساهم فيها أو يمتلك جزء من رأس مالها شخص عام أو أكثر بنسبة لا تقل عن 51%مع أشخاص خاصة و تدخل فى هذه النسبة ما تساهم به من شركاتن أو بنوك القطاع العام من حصة في رأس المال .
و لا يترتب على ذلك أي إخلال بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي و الأجنبي و المناطق الحرة أو بالأحكام و الأوضاع الخاصة بالشركات القائمة عند العمل بهذا القانون .
المادة 19
يصدر بتأسيس الشركة قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة هيئة القطاع العام المختصة و موافقة رئيس مجلس الوزراء.
و ينشر هذا القرار مرفقا به نظامه الأساسي بالجريدة الرسمية .
المادة 20
يعتبر مؤسسا للشركة من يشترك اشتراكا فعليا في تأسيسها بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك .
و يعتبر مؤسسا على وجه الخصوص كل من وقع العقد الابتدائي أو طلب الترخيص في تأسيس الشركة
أو قدم حصة عينية عند تأسيسها و لا يعتبر مؤسسا من يشترك في التأسيس لحساب المؤسسين من أصحاب المهن الحرة أو غيرهم .
المادة 21
تتولى تقييم الحصص العينية لجنة مشكلة بقرار من الوزير المختص تضم ممثلين عن وزارة المالية
و الجهاز المركزى للمحاسبات و يجوز أن تكون الحصة العينية المقدمة من الشخص العام امتيازا أو حقا
في الانتفاع ببعض الأموال العامة أو غيره من الحقوق المتفرعة عن حق الملكية و يجب أن يعتمد تقييم هذه الحصص من الجمعية العامة .
المادة 22
تعفي المبالغ التى تصرفها الأشخاص العامة و شركات و بنوك القطاع العام نظير مساهمتها في رؤوس أموال الشركات التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون و كذلك كما تدفعه ثمنا لشراء أوراق مالية من رسم الدمغة المقرر في قانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980
و تعفى شركات القطاع العام التى تنشأ طبقا للمادة 18/1 من هذا القانون من رسوم شهرها و تسجيلها .
المادة 23
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد و إجراءات تأسيس الشركة و نظامها الساسي و يصدر بنموذج هذا النظام قرار من رئيس مجلس الوزراء و يجوز أن تتعدد نماذج النظم الأساسية للشركات حسب طبيعة أنشطتها(*) .
(*)) صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1390 لسنة
1985 و نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 41 في
10/10 / 1985 (انظر ص68 من هذا الكتاب )
المادة 24
يقسم رأس مال الشركة إلي أسهم اسمية متساوية القيمة و لا يجوز للشركة إنشاء حصص تأسيس
و لا منح مزايا خاصة للمؤسسين أو لغيرهم و لا يجوز إصدار أسهم تعطى أصحابها امتياز ا من أي نوع كان و يحدد النظام الأساسي القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل قيمة السهم عن خمسة جنيهات و لا تزيد عن مائة جنيه
لا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة و قت العمل بهذا القانون .
المادة 25
يكون السهم غير قابل للتجزئة و لا يجوز إصداره بأقل من قيمته الأسمية كما لا يجوز إصداره
بقيمة أعلي إلا في الأحوال و بالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية و في جميع الحوال تضاف هذه الزيادة إلي الاحتياطى .
و لا يجوز بأية حال أن تجاوز مصاريف الإصدار الحد الذي يصدر به قرار من الهخيئة العامة لسوق المال
بعد موافقة هيئة القطاع العام المختصة .
و تنظم اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات و كيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة و ما يتبع بالنسبة إلي هذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة .
المادة 26
تكون لجميع أسهم الشركة حقوق متساوية و تخضع لا لتزامات متساوية .
المادة 27
لا يجوز للاشخاص العامة أو الشركات و بنوك القطاع العام أن تتصرف في أسهم شركات القطاع العام المملوكة لها إلا فيما بينها على الوجه و طبقا للآوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية .
المادة 28
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجوز بالنسبة للاسهم المملوكة للأفراد و الشخاص الاعتبارية الخاصة في شركات القطاع العام طرحها في سوق الأوراق المالية طبقا للشروط و الأو ضاع المنصوص عليها في لوائح تلك السوق.
و يجوز التصرف في هذه الاسهم بطريق الاتفاق بين المتعاقدين و لا يحتج بهذا التصرف على الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيد التصرف في سجل تعده الشركة لهذا الغرض و يؤشر على السهم بقيد التصرف .
و لا يجوز للشركة الامتناع عن قيد التصرف في السهم المشار إليه في الفقرة الأولى إلا إذا كان السهم غير قابل للتدوال وفقا لأحكام القانون أو كان التصرف مخالفا لنظام الشركة أو كان أحد المتعاقدين ناقص الأهلية أو أشهر إفلاسه.
المادة 29
يكون للشركة إصدار سندات أسمية بترخيص من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص و بعد أخذ رأي مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف على الشركة متى اقتضت مصلحة الاقتصاد القومى ذلك .
على أنه إذا كانت السندات قابلة للتحويل إلي أسهم تعين عدم الإخلال بالحد الأدنى لنسبة مساهمة الأشخاص العامة و شركات وبنوك القطاع العام في رأس المال .
المادة 30
يتولى إدارة الشركة التى يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر مجلس يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة و لا يزيد على أحد عشر و يشكل على الوجه الآتى :
(أ) رئيس يرشحه الوزير المختص و يصدر بتعينه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
(ب) أعضاء يعين الوزير المختص نصف عددهم بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف على الشركة بعدأخذ رأي مجلس إدارتها و ذلك من شاغلي الوظائف العليا في الشركة و ينتخب النصف الآخر من بين العاملين بالشركة وفقا لحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 ، في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال في مجالس إدارة و حدات القطاع العام و الشركات المساهمة و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و يكون انتخابهم معاصرا لا نتخاب اللجان النقابية و فقا للشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والتدريب .
و يجوز بقرار من الوزير المختص أن يضم المجلس عضوين غير متفرغين من ذوى الخبرة والكفاية الفنية في مجال نشاط الشركة و يشترط هذاه العضوان في المداولات دون أن يكون لهما صوت معدود و يحدد القرار الصادر بتعيينهما المكافأة التى تتقرر لكل منهما .
المادة 31
يتولى إدارة الشركة التى يساهم في رأس مالها شخص عام أو أكثر أو شركات وبنوك القطاع العام
مع أشخاص خاصة مجلس يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة و لا يزيد عن على أحد عشر
و يشكل المجلس على الوجه الآتى :
(أ) رئيس يرشحه الوزير المختص و يصدر بتعينه قرار من رئيس مجلس الوزراء .
(ب) أعضاء بنسبة ما يملكه الشخص العام المساهم في الشركة يعينون بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف عليها و ذلك من بين شاغلى الوظائف العليا .
(ج) أعضاء بنسبة ما يملكه الأشخاص الخاصة يختارهم ممثلوهم في الجمعية العامة إذا كانت المساهمة براس مال خاص ، أما إذا كان المساهم الخاص إحدي شركات أو بنوك القطاع العام فيعين ممثليهم في مجلس إدارة
الشركة الوزير المختص بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة أو البنك المختص و في جميع الأحوال لايجوز أن يزيد ممثلو الأشخاص الخاصة المعينين طبقا لهذا البند على عدد الأعضاء المذكورين في البند السابق.
(د) أعضاء يتم انتخابهم من بين العاملين بالشركة و فقا لحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط و إجراءات انتخاب ممثلى العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام
و شركات المساهمة و الجمعيات و المؤسسات الخاصة يكون عددهم مساويا لمجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة المعينين و المختارين طبقا للبندين ب،ج و يكون انتخابهم معاصرا لانتخاب اللجان النقابية ووفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والتدريب .
و يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة أن يضم المجلس عضوين غير متفرغين من ذوى الخبرةو الكفاية الفنية في مجال نشاط الشركة و يشترك العضوان في المداولات دون أن يكون له صوت معدود و يحد القرار الصادر بتعينهما المكا فأة التى تقرر لكل منهما .
و لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه و تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين
و عند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
المادة 32
يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالعمال التى يقتضيها تحقيق أغراض الشركة وعليه على وجه الخصوص :
1- إعداد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة .
2- و ضع الخطط التنفيذية التى تكفل تطوير الإنتاج و إحكام الرقابة على جودته و حسن أستخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما و كل مامن شأنه زيادة و كفاية الإنتاج و تحقيق أهداف الشركة .
3- و ضع السياسة التى تكفل رفع الكفاية الإنتاجية للعاملين و تحقيق كفاءة و تشغيل الوحدات الإنتاجية و انتظام العمل بها .
4- ترشيد السياسة المالية للشركة لتدبير و تنمية الموارد اللازمة لتمويل العمليات الجارية والاستثمارية
من النقد المحلي و الأجنبي وذلك طبقا لبرامج زمنية محددة .
5- تنتفيذ المشروعات الاستثمارية المسندة إلي الشركة ومتابعة تنفيذها بما يكفل إنجازها في مواعيدها المحددة.
6- وضع نظم تكاليف الإنتاج لمختلف الأنشطة التى تباشرها الشركة .
7- تحقيق تقديرات الموارد و المصروفات في الموازنة التخطيطية والعمل على تنمية الموارد و تخفيض النفقات .
8- تقرير بنود الإنفاق وفقا لخطط العمل و الأهداف الموكول إلي الشركة إنجازها .
9- وضع الخطط التى تكفل إجراء عمليات الإحلال و التجديد أولا بأول في إطار الخطة المقررة من مجلس إدارة هيئة القطاع العام المختصة و المعتمدة من الجمعية العامة للشركة بما يتفق و الخطة العامة للدولة .
10- و ضع الهيكل التنظيمى و الهيكل الوظيفى للشركة في ضوء الضوابط التى يضعها مجلس إدارة هيئة القطاع العام المختصة على أن يتم اعتماد ما يتعلق بالوظائف العليا من الوزير المختص .
11- وضع برامج العمالة بالشركة مع مراعاة الإدارة الاقتصادية السليمة .
12- وضع قواعد تشغيل ساعات العمل الإضافية .
13- تحديد المعادلات القياسية للأداء و الإنتاج و ربط نظام الحوافز بهذه المعدلات .
14- تقريرالبدلات و المزاياالعينية و التعويضات طبقا للقواعد العامة التى يضعها رئيس مجلس الوزراء و يعتمد قرار مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن من الوزير المختص .
15- وضع الخطط اللازمة لتدريب العاملين الجدد ولرفع الكفاية الفنية للعاملين طوال مدة خدمتهم و يراعى في ذلك استيفاء التخصصات المطلوبة و تنشئة أجيال جديدة من العمالة الفنية المتخصصة .
16- و ضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعمال الشركة و إدارتها ونظام حساباتها و شئونها المالية التى تكفل
انتظام العمل و أحكام الرقابة و ذلك دون التقيد بالنظم الحكومية .
المادة 33
يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء و في صلاتها بالغير و يختص بإدارة الشركة و تصريف شئونها و له على الأخص ما يأتى :
1-تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
2- تنفيذ البرامج المعتمدة فيما يتعلق بالاستثمار و التمويل والعمالة و الإنتاج والتصدير و الربحية .
3- الترخيص بتشغيل ساعات عمل إضافية في الشركة في حدود القواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة .
4- اقتراح نقل أو ندب العاملين بالشركة بغير موافقتهم متى اقتضت المصلحة ذلك في داخل نطاق المحافظة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص و ذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادر به القا نون رقم 35 لسنة 1976
و لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض واحدا أو أكثر من شاغلي الوظائف العليا في بعض اختصاصاته .
المادة 34
تتكون الجمعية العامة للشركة التى يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر على النحو الآتى :
(أ) الوزير المختص وله أن ينيب عنه في رئاسة الجمعية العامة رئيس الهيئة المختص
وله في حالة غيابه أن ينيب غيره…………………………………..رئيسا
(ب) ممثل لكل من وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد و التجارة الخارجية يختاره الوزير .
(ج)رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف عليها .
(د) أربعة من العاملين بالشركة من غير أعضاء مجلس إدارتها تختارهم اللجنة النقابية بها .
(ه) أعضاء لا يزيد عددهم على أربعة من ذوى الخبرة في نشاط الشركة يختارهم الوزير المختص .
و تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين فيما عدا الأحوال التى تطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسي للشركة أغلبية خاصة .
و يحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركةو مراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود .
و تبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية و نظام التصويت .
المادة 35
تتكون الجمعية العامة للشركة التى يمتلك رأس مالها شخص عام أو أكثر مع أشخاص خاصة على النحو الآتى :
1- الوزير المختص و له أن ينيب عنه في رئاسة الجمعية العامة رئيس الهيئة المختص و له في حالة غيابه
أن ينيب غيره …………………….رئيسا .
2- ممثل لكل من وزارات المالية و التخطيط والاقتصاد و التجارة الخارجية يختاره الوزير .
3- رئيس و أعضاء مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف على الشركة .
4- المساهمون من الأشخاص الخاصة و يكون لهم حق حضور الجمعية العامة بالأصالة عن أنفسهم أو بطريق النيابة بشرط أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما ما لم يشترط نظام الشركة للحضور حيازة عدد معين من الأسهم و مع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشرة أسهم على الأقل حق الحضور ولو قضى
نظام الشركة الأساسي بغير ذلك .
5- أربعة من العاملين بالشركة من غير أعضاء مجلس إدارتها تختارهم اللجنة النقابية بها .
6- أعضاء لا يزيد عددهم على أربعة من ذوى الخبرة في نشاط الشركة يختارهم الوزير المختص .
و يكون حق التصويت لممثلي الأشخاص العامة بنسبة نصيبها في رأس المال كما يكون حق التصويت للمساهمين من الأشخاص الخاصة و شركات و بنوك القطاع العام في حدود نسبة نصيب كل منهم في رأس المال ووفقا لنصاب التصويت الذي يقضى به النظام الأساسي للشركة .
و تبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات ممثلي أسهم رأس مال الحاضرين فيماعدا الأحوال التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسي
للشركة أغلبية خاصة .
و يحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحاسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود .
المادة 36
مع مراعاة أحكام هذا القانون و النظام الأساسي للشركة تختص الجمعية بما يأتى :
1- إقرار الموزانة التخطيطية للشركة التى يعدها مجلس الإدارة في إطار الأهداف و الخطة العامة المسندة إلي الشركة من مجلس إدارة هيئة القطاع العام المختصة للسنة المالية التالية .
2- النظر في تقرير مجلس الإدارة فيما أنجزه من أعمال الخطة و الموزانة و تقارير تقييم الأداء .
3- إقرار الميزانية و الحسابات و القوائم الختامية بعد النظر في تقارير مراقبى الحسابات .
4- إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين في بداية السنة المالية التالية .
5- تعديل نظام الشركة وإذا انصرف هذا التعديل إلي تغيير غرض الشركة يتعين الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
6- إطالة مدة الشركة أو تقصيرها.
7- زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه و في حالة طرح عدد من الأسهم للاكتتاب العام أو التصرف فيها طبقا للمادتين 27 ،28 من هذا القانون يجب ألا تتأثر نسبة ملكية رأس المال العام في الشركة و لا يجوز تقرير الزيادة إلا بعد أداء رأس المال الأصلي بأكمله .
8- الترخيص باستخدام المخصصات في غير الأغراض المحدة لها في ميزانية الشركة .
9- تقرير إدماج الشركة أو تقسيمها و لا يكون القرار الذي يصدر فى هذا الشأن نافذا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليه .
10-اعتمادتقييم الحصص العينية في حالات التصرف و المشاركة .
11- إقرار المساهمة في شركات أخري و في هذه الحالة يعين الوزير المختص بصفته رئيسا للجمعية العامة ممثلي الشركة في مجالس إدارة تلك الشركات بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الشركة و كذلك استبدال غيرهم بهم و يعين رئيس مجلس إدارة الشركة ممثليها في الجمعيات العامة .
المادة 37
لكل من الوزير المختص أو الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها تنحية رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد على سنة غذا رؤي أن في استمراهم إضرا بمصلحة العمل على أن يستنمر صرف مرتباتهم و مكآفاتهم أثناء مدة التنحية .
و يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع تقرير تنحيتهم طبقا لأحكام المادة الفقرة السابقة
و على اللجنة أن تقدم تقريرها خلال مدة التنحية و يتم نقلهم داخل الشركة أو خارجها بناء على ما يسفر عنه هذا التقرير مع عدم الإخلال بأحكام قانون النقابات العمالية الصادر به القانون رقم 35 لسنة 1976 و على الوزير المختص في حالة التنحية أن يعين مفوضا أو اكثر لإدارة الشركة .
المادة 38
تؤول الاختصاصات المقررة بالقوانين واللوائح للمجلس الأعلي للقطاع إلي مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف على الهيئة و تؤول الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقطاع و رئيس الجمعية العمومية للشركة إلي الوزير المختص .
المادة 39
تبدأ السنة المالية للشركة مع الموزانة العامة للدولة و تنتهى بنهايتها و يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة طبقا لما تقرره قوانين الجهاز .
و في جميع الأحوال التى يساهم فيها شخص عام أو شركة قطاع عام أو بنك من بنوك القطاع العام في شركة أخرى
مؤسسة تحت اي نظام لا تعتبر بمقتضاه شركة قطاع عام طبقا لهذا القانون يتعين على كل منها أن يقدم لجهاز المركزى للمحاسبات تقرير مراقبي الحسابات السنوي و كذلك أية بيانات أو قوائم أو مستندات تتعلق بالشركة المساهم فيها يطلبها الجهاز المركزى للمحاسبات و ذلك لمراجعتهاو إبداء الرأي فيها طبقا لقوانينه و يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بإرسال تقريره عن كل ذلك إلي الشخص العام أو شركة القطاع العام أو بنك القطاع العام و ذلك إلي الجهات الرسمية المعنية المسئولة .
المادة 40
يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر و سائر الحسابات و القوائم الختامية و تقريرا عن نشاط الشركة و مركزها المالى و الطريقة التى يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية و ذلك لعرضها على الجمعية العامة للشركة خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية على الأكثر .
المادة 41
يحدد مجلس الوزراء النسبة التى تجنب في كل سنة مالية من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى قانونى .
و يجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة و موافقة مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف عليها إضافة الاحتياطى كله أو بعضه إلي رأس المال كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد النسبة التى تجنب من الأرباح الصافية لشراءسندات حكومية أو تودع البنك المركزى في حساب خاص ،و يقف تجنيب الاحتياطى القانونى إذا بلغت قيمة ما يوزاى رأس المال ما لم يقرر الوزير المختص استمرار تجنيبه و في هذه الحالة
يجب أن يجدد القرار في كل سنة و أن تحدد فيه النسبة الواجب تجنيبها بشرط ألا يجاوز القدر المذكور في الفقرة الأولي و يجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى نظامى يخصص للأغراض المنصوص عليها في النظام .
و لا يجوز استخدام هذا الاحتياطى في إحدي السنوات في غير ما خصص له إلا بقرار من الجمعية العامة للشركة و إذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصا لأغراض معينة جاز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارةأن تقرر التصرف فيه بما يعود بالنفع على الشركة .
| الأحكام الدستورية |
المادة 42
يكون للعاملين بالشركة نصيبا في الأرباح التى يتقرر توزيعها و تحدد نسبة و قواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء و لا تقل هذه النسبة عن خمسة وعشرين في المائة من الارباح الصافية التى يتقرر توزيعها على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات و النسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية المنصوص عليها في المادة السابقة .
و مع مراعاة حكم الفقرة السابقة يخصص نصيب العاملين للأغراض الآتية :
1-10% للأغراض التوزيع النقدي على العاملين ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة الحد الأقصي لما يخص العامل سنويا من هذا التوزيع .
و يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح لتوزيعه على العاملين في بعض الشركات التى لا تحقق أرباحا أو تحقق أرباحا قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم و يكون التخصيص في كل حالة على حدة بناء على عرض الوزير المختص و يتم تمويل هذه التوزيعات من فائض الحصة النقدية لسائر الشركات الرابحة .
2- 10% تخصص للإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة يؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلي صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة .
3- 5%تودع في بحسابات بنك الاستثمار القومى و تخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام .
المادة 43
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد التى يتم على أساسها تقييم مستويات شركات القطاع العام
و الآثار المترتبة على هذا التقييم .
و يصدر بتقييم مستوى هذه الشركات قرار من الوزير المختص .
و يجوز إعادة تحديد هذه المستويات بالنظر إلي ما يطرأ على حجم نشاط الشركة و ذلك في حالات الأندماج و غيرها .
المادة 44
مع عدم الإخلال بحكم البند 10 من المادة 8 من هذا القانون يجوز تقسيم أي شركة خاضعة لأحكامه
متى اقتضت الضرورة ذلك و يكون لكل شركة نشأت عن هذا التقييم الشخصية الاعتبارية المستقلة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية .
المادة 45
مادة 45- تنقضي شركة القطاع العام بأحد الأسباب الآتية :
1- انتهاء المدة المحددة في نظام الشركة .
2- انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله .
3- هلاك رأس مال الشركة أو معظمه إلا إذا قررت الجمعية العامة خلاف ذلك و لا يكون قرار الجمعية العامة
نافذا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليه(*) .
4- الاندماج .
(*)البند الثالث من المادة رقم 45 مستبدل بالقانون رقم 109 لسنة 1987 المنشور في الجريدة الرسمية العدد48 في 26 /11 /1987
المادة 46
تتولى تقدير صافي أصول الشركات في حالات التحويل و الاندماج و التقسيم لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص و تتضم ممثلين من وزراة المالية و الجهاز المركزى للمحاسبات و تكون قرارتها قابلة للطعن أمام جهات القضاء المختصة .
المادة 47
لا يجوز إشهار إفلاس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
المادة 48
يظل مجلس إدارة الشركة بعد انقضائها قائما على إدارتها .
و يعتبر بالنسبة إلي الغير في حكم المصفي إلي أن يتم تعيين مصف بقرار من مجلس إدارة هيئة القطاع العام
التى تشرف على الشركة و على مجلس الإدارة أن يقدم له حساباته و يسلمه أموالالشركة ودفاترها و مستنداتها .
المادة 49
ييجب شهر إنشاء الشركة في السجل التجارى .و يقوم رئيس مجلس الإدارة بمتابعة إجرءات الشهر .
و لا يحتج بانقضاء الشركة قبل الغير إلامن تاريخ شهره في السجل التجاري .
المادة 50
تحتفظ الشركة المنقضية خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية .
و يضاف إلي اسم الشركة خلال مدة التصفية عبارة (تحت التصفية ) مكتوبة بالحروف كاملة .
و تبقي أجهزة الشركة خلال مدة التصفية و تقتصر سلطاتها على أعمال التصفية التى لا تدخل في اختصاص المصفين .
المادة 51
تتبع في التصفية الأحكام المنصوص عليها في نظام الشركة لإغذا لم يرد في النظام أحكام في هذا الشأن يصدر مجلس إدارة هيئة القطاع العام المختصة التى تشرف على الشركة قرار بتعيين طريقة التصفية .
المادة 52
يشهر اسم المصفي و عزله و طريقة التصفية وانتهاء التصفية في السجل التجارى و يقوم المصفي بمتابعة إجراءات الشهر .
ولا يحتج قبل الغير بما تقدم إلا من تاريخ الشهر فى السجل التجارى .
المادة 53
يقدم المصفي كل ستة أشهر إلي الجمعية العامة للشركة حسابا مؤقتا عن أعمال التصفية و عليه أن يدلى بما يطلبه المساهمون من معلومات أو بيانات بالقدر الذي لا تلحق به الضرر بمصالح الشركة و لا يترتب عليه تأخير أعمال التصفية .
المادة 54
يقدم المصفي إلي الجمعية العامة للشركة حسابا ختاميا عن أعمال التصفية .
و تنتهى أعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامى و اعتماده من مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف على الشركة .
المادة 55
لا تسري أحكام التصفية المنصوص عليها في هذا الباب على الشركات التى يمتلكها شخص عام
بمفرده أو مع غيره من الأشخاص العامة أو شركات وبنوك القطاع العام .
و يصدر مجلس إدارة هيئة القطاع العام التى تشرف على الشركة القرار المنظم لطريقة و إجراءات التصفية .
| الأحكام الدستورية |
المادة 56
ملغاة
*ألغي الباب السابع من الكتاب الثاني بموجب قانون رقم 4 لسنة 2020، نص المادة قبل الإلغاء :
يفصل في المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها و بعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية و بين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى
عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين في هذا القانون .
المادة 57
ملغاة
*ألغي الباب السابع من الكتاب الثاني بموجب قانون رقم 4 لسنة 2020، نص المادة قبل الإلغاء :
تشكل هيئة تحكيم في كل نزاع بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار من رجال القضاء أو من درجته يختاره الوزير أو مستشار من مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس و عضوية عدد من المحكمين
بقدر عدد الخصوم الأصليين في النزاع .
و يبين في القرار النزاع الذي سيعرض على هيئة التحكيم .
المادة 58
ملغاة
*ألغي الباب السابع من الكتاب الثاني بموجب قانون رقم 4 لسنة 2020، نص المادة قبل الإلغاء :
ينشأ بوزراة العدل مكتب للتحكيم يتكون من عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية يختارهم وزير العدل بناء على ترشيح رؤساء هذه الهيئات و يلحق به العدد اللازم من العاملين الإداريين و الكتابيين
المادة 59
ملغاة
*ألغي الباب السابع من الكتاب الثاني بموجب قانون رقم 4 لسنة 2020، نص المادة قبل الإلغاء :
يقدم طلب لجنة التحكيم إلي وزير العدل و يجب أن يبين في الطلب أسماء الخصوم وممثليهم القانونين و موضوع النزاع و طلبات المدعى و ترفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة له .
و يتولى مكتب التحكيم بوزراة العدل قيد طلبات التحكيم و إخطار باقى الجهات المختصة بصورة من تلك الطلبات و تكليفها باختيار محكم لها خلال أسبوعين من تاريخ إخطارها .
فإذا انقضت المدة المذكورة دون إبلاغ وزير العدل بما يفيد اختيار إحدي الجهات المتنازعة محكما عنها قام وزير العدل باختيار أحد أعضاء الهيئات القضائية محكما عن تلك الجهة .
المادة 60
ملغاة
*ألغي الباب السابع من الكتاب الثاني بموجب قانون رقم 4 لسنة 2020، نص المادة قبل الإلغاء :
يحدد رئيس هيئة التحكيم ميعاد الجلسة التى ينظر فيها النزاع و مكان انعقادها و على مكتب التحكيم إعلان جميع الخصوم بالطلب و ميعاد و مكان الجلسة المحددة لنظره .
المادة 61
ملغاة
*ألغي الباب السابع من الكتاب الثاني بموجب قانون رقم 4 لسنة 2020، نص المادة قبل الإلغاء :
يكون إعلان جميع الأوراق المتعلقة بالتحكيم و الإخطارات التى يوجهها مكتب التحكيم بالبريد المسجل
مع علم الوصول .
المادة 62
ملغاة
*ألغي الباب السابع من الكتاب الثاني بموجب قانون رقم 4 لسنة 2020، نص المادة قبل الإلغاء :
تنظر هيئة التحكيم النزاع المطروح أمامها على وجه السرعة و دون تقييد بقواعد قانون المرافعات المدنية و التجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات و المبادىْ الأساسية في التقاضي و عليها أن تصدر حكمها في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ القرار الصادر بتشكيل الهيئة .
المادة 63
ملغاة
*ألغي الباب السابع من الكتاب الثاني بموجب قانون رقم 4 لسنة 2020، نص المادة قبل الإلغاء :
تتولى هيئة التحكيم إجراءات التحقيق و لها أن تندب أحد أعضائها للقيام به.
و يحكم رئيس هيئة التحكيم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تجاوز عشرين جنيها و يجوز إعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر و أبدع عذرا مقبولا .
المادة 64
ملغاة
*ألغي الباب السابع من الكتاب الثاني بموجب قانون رقم 4 لسنة 2020، نص المادة قبل الإلغاء :
إذا لم يحضر أحد الخصوم بعد إعلانه بميعاد الجلسة فلهيئة التحكيم أن تقضي في النزاع في غيبته .
المادة 65
ملغاة
*ألغي الباب السابع من الكتاب الثاني بموجب قانون رقم 4 لسنة 2020، نص المادة قبل الإلغاء :
يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الأراء و عند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
و يجب أن يكون الحكم مكتوبا وأن يشتمل بوجه خاص على ملخص موجز لأقوال الخصوم ومستنداتهم و أسباب
الحكم و منطوقه و المكان الذي صدر فيه و تاريخ صدوره و يوقع الحكم كل من رئيس هيئة التحكيم وأمين السر
و يودع الحكم مكتب التحكيم و على المكتب إخطار الخصوم بالإيداع .
| الأحكام الدستورية |
المادة 66
ملغاة
*ألغي الباب السابع من الكتاب الثاني بموجب قانون رقم 4 لسنة 2020، نص المادة قبل الإلغاء :
تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة و غير قابلة للطعن فيها بأي وجه من وجوه الطعن .
و يسلم مكتب التحكيم إلي من صدر الحكم بصالحه صورة منه مذيلة بالصيغة التنفيذية .
المادة 67
ملغاة
*ألغي الباب السابع من الكتاب الثاني بموجب قانون رقم 4 لسنة 2020، نص المادة قبل الإلغاء :
ترفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم إلي هيئة التحكيم التى أصدرته .
المادة 68
ملغاة
*ألغي الباب السابع من الكتاب الثاني بموجب قانون رقم 4 لسنة 2020، نص المادة قبل الإلغاء :
تسري على رسوم التحكيم القواعد المقررة في قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية و ذلك بحد أقصى قدره مائة ألف جنيه .
المادة 69
ملغاة
*ألغي الباب السابع من الكتاب الثاني بموجب قانون رقم 4 لسنة 2020، نص المادة قبل الإلغاء :
تحدد بقرار من وزير العدل قواعد تنظيم أتعاب مصروفات المحكمين .
المادة 70
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه و يتحملها المخالف شخصيا أو باحدي هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
1- كل من عبث عمدا في نظام الشركة أو في نشرات الاكتتاب أو في غير ذلك من وثائق الشركة أو اثبت بها بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون و كل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك .
2- كل من قوم بسوء قصد الحصص العينية المقدمة من الشركاء بأكثر من قيمتها الحقيقية
3- كل مدير أو عضو أو مجلس إدارة وزع على الشركاء أو غيرهم أرباحا أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة و كل مراقب حسابات أقرهذا التوزيع .
4- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مصف ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في الميزانية أو في حساب الأرباح و الخسائر أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية في هذه الوثائق .
5- كل مراقب حسابات تمد وضع تقرير غير صحيح في نتيجة مراجعته أو أخفي عمدا و قائع جوهرية في هذا التقرير .
6- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات أو معاون له أو عامل لديه و لكل شخص يعهد إليه
بالتفتيش على الشركة أفشى ما يحصل عليه بحكم عملهمن أسرار الشركة أو استغل هذه الأسرار لجلب نفع خاص له أو لغيره .
7- كل شخص عين من قبل الجهةالإدارية المختصة للتفتيش على الشركة أثبت عمدا في تقريره عن نتيجة التفتيش و قائع كاذبة أو أغفل عمدا في تقريره و قائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش .
المادة 71
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
1- كل من يصدر أسهما أو سندات أو إيصالات اكتتاب أو شهادات مؤقتة و يعرضها للتدوال على خلاف
الأحكام المقررة في هذا القانون.
2- كل من خالف نصا من النصوص الآمرة الأخري في هذا القانون .
المادة 72
في حالة العودة أو الامتناع عن إزالة المخالفات التى صدر فيها حكم نهائي بالإدانة تضاعف الغرامات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حديهما الأدنى و الأقصى .
المادة 73
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في المادتين 116 مكررا(أ) ، 116 مكررا(ب)
من قانون العقوبات على أعضاء مجالس إدارة الهيئات المختصة و الشركات التى تشرف عليها إلا بناء على أذن من النائب العام بعد أخذ رأى الوزير المختص
المادة 74
يكون للمكلفين بإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذا له
حق الإطلاع على جميع سجلات الشركة و دفاترها ووثائقها .
و على رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و المدير المختص و مراقب الحسابات و سائر العاملين بالشركة أو هيئة القطاع العام المختصة أن يقدموا إليهم البيانات و المعلومات والوثائق التى يطلوبنها لأداء عملهم .