قانون اجراءات الحجر الصحي – القانون رقم 44 لسنة 1955
قانون رقم 44 لسنة 1955
بشأن إجراءات الحجر الصحي
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتية كما هو موضح قرين كل منها :
إدارة صحية – السلطة الصحية المركزية
إصابة أولى -أول إصابة بمرض كورنتينى غير وافدة من الخارج تقع في دائرة محلية كانت خالية منه حتى ذلك الوقت أو انقطع حدوث إصابات فيها خلال المدد الآتية :
(أ) في حالة الطاعون أو الكوليرا أو الجدري أو التيفوس أو الحمى الراجعة -مدة من الزمن مساوية لمثل مدة حضانة المرض كما هى محددة في هذا القانون .
(ب) في حالة الحمى الصفراء – ثلاثة شهور منذ حدوث آخر إصابة بشرية او شهر واحد منذ هبوط دليل بعوض الإيدس إيجبتى إلي ما لا يزيد على واحد في المائة .
(ج) في حالة طاعون القوارض -شهر على إيقاف المرض بينها .
إصابة وافدة – الإصابة التى تتسرب من الخارج .
أمراض كورونتينية – الطاعون والكوليرا والحمى الصفراء و الجدرى و التيفوس و الحمى الراجعة .
أمتعة السفر – الأمتعة الشخصية للمسافر أو لأحد النوتية بؤرة – حدوث إصابتين من مرض كورنتينى ناجمتين عن إصابة واحدة وافدة أو حدوث إصابة واحدة ناجمة عن إصابة غير وافدة .
و تعتبر بؤرة أول إصابة آدمية بالحمى الصفراء منقولة بواسطة بعوضة الإيدس إيجبتى أو بواسطة أي ناقل آخر للحمى الصفراء .
تحريات صحية – عملية تتم على سفينة يتضح من فحص الإقرار الصحي المقدم من ربانها أن الأمر يستدعى تحقيقا أدق للتأكد من سلامتها .
تيفوس – التيفوس الذي ينقله القمل
جلود – الجلود غير المدبوغة و الطازجة و المملحة و المجففة أو التى عولجت بطريقة ما يقصد حفظهابصفة مؤقتة .
حاج – الشخص الذي يؤدي فريضة الحج و يشمل كل شخص مرافق أشخاص يؤدون فريضة الحج أو مسافر معه إذا كان ذلك على سفينة حجاج .
حج -زيارة الأماكن المقدسة في الحجاز .
حضانة :
(أ) بالنسبة إلي الطاعون ستة أيام .
(ب) بالنسبة إلي الكوليرا خمسة أيام .
(ج) بالنسبة إلي الحمى الصفراء ستة أيام .
(د ) بالنسبة إلي الجدرى أربعة عشر يوما .
(ه) بالنسبة إلي التيفوس أربعة عشر يوما .
(و) بالنسبة إلي الحمى الراجعة ثمانية أيام .
حمى راجعة – الحمى الراجعة التى ينقلها القمل .
دائرة صالحة للحمى الصفراء – الدائرة التى لا توجد بها حمى صفراء و لكن الأحوال السائدة فيها تسمح بانتشارها .
دائرة محلية – أصغر دائرة توجد بها هيئة صحية تستطيع تطبيق الإجراءات الصحية وفقا لأحكام هذا القانون و لا يمنع وقوع مثل هذه الدائرة داخل أكبر ذات هيئة صحية مماثلة من اعتبار الدائرة الصغري دائرة محلية بالنسبة لتطبيق هذا القانون و كذلك أي ميناء جوى ألحقت به دائرة مرور مباشر .
دائرة محلية ملوثة :
(أ) دائرة محلية توجد بها بؤرة طاعون أو كوليرا أو حمى صفراء أو جدري .
أو -(ب) دائرة محلية يوجد بها وباء تيفوس أو وباء حمى راجعة .
أو – (ج) دائرة محلية يوجد بها طاعون بين القوراض على البر أو في العائمات التى تؤلف جزءا من معدات الميناء .
أو -(د) دائرة محلية أو مجموعة من الدوائر المحلية حيث الأحوال السائدة هي الخاصة بمنطقة متوطن فيها مرض الحمي الصفراء .
دائرة مرور مباشر – منطقة خاصة ملحقة باحد الموانى الجوية بموافقة السلطة الصحية المختصة وتحت إشرافها المباشر لإيواء المسافرين المارين مرورا مباشرا و على الأخص لعزل المسافرين و النوتية الذين يقطعون رحلتهم الجوية دون مبارحة الميناء الجوى .
دليل الإيدس إيجبتى – النسبة المئوية بين عدد المساكن التى توجد بها أماكن توالد بعوضة الإيدس إيجبتى في دائرة معينة و محددة و بين مجموع عدد مساكن هذه الدائرة التى فحصت كلها باعتبار محل إقامة الأسرة الواحدة مسكنا .
رحلة دولية -(أ) في حالة السفينة أو الطائرة – رحلة بين الموانى البحرية أو الجوية االتابعة لأكثر من دولة واحدة أو رحلة بين الموانى البحرية أو الجوية المصرية إذا كانت السفينة أو الطائرة إتصلت بدولة أخرى أثناء رحلتها و ذلك بالنسبة لهذا الأتصال فقط .
(ب) في حالة الفرد – رحلة تشتمل على دخول الفرد في أراضي دولة غير الدولة التى بدأ منها رحلته .
سفينة – السفينة التى تجوب البحار أو المعدة للملاحة الداخلية إذا قامت برحلة دولية .
سفينة تحت الحراسة الصحية الكورنتينية – السفينة المعزولة التى لا يتم معها أي أتصال أو لا تجري عليها أية عملية إلا بإذن من السلطة الصحية و تحت إشرافها وذلك سواء أثناء رسوها بالميناء أو أثناء عبورها قناة السويس .
سفينة حجاج – السفينة التى :
(أ) تسافر إلي الحجاز أو منه أثناء موسم الحج .
(ب) تحمل حجاجا بنسبة لا تقل عن حاج واحد لكل مائة طن قائم .
سلطة صحية – السلطة المسئولة أولا و مباشرة عن تطبيق الإجراءات الصحية المنصوص عليها في هذا القانون
و ذلك في أية دائرة محلية .
شهادة قانونية – الشهادة التى تصدر وفقا للقواعد و الأنموذج المبينين في هذا القانون و ذلك فيما يتعلق بالتطعيم.
طاقم – كل مستخدمى السفينة أو الطائرة أو القطار أو أية وسيلة من وسائل النقل الذين يؤدون أعمالا فيها :
طائرة – الطائرة التى تقوم برحلة دولية .
طبيب السفينة – الطبيب الذي يستخدم على سفينة حجاج و في حالة وجود طبيبين أو أكثر فأقدمهما .
عزل – فصل شخص أو مجموعة أشخاص عن غيرهم عدا موظفي الصحة القائمين بالعمل بطريقة تمنع انتشار العدوى .
كشف طبي – زيارة السفينة أو الطائرة أو القطار أو وسيلة النقل و فحصها مع فحص مبدئي للأشخاص الذين على ظهرها و لا يشمل هذا الكشف الفحص الدوري للسفينة للتاكد من حاجتها لإبادة القوراض .
محطة صحية – ميناء بحري أو جوى أو محطة الحدود التى تطبق فيها الإجراءات الصحية المنصوص عليها في بند القانون على الحجاج و كانت مزودة بالموظفين و المنشآت و المهمات اللازمة لهذا الغرض .
مركب صيد – كل مركب لا تجاوز حمولته 50 طنا يسير بالشراع أو بالموتور و يقصر عمله على الصيد
في السواحل المصرية و يكون مرخصا بو وفقا للقانون .
مشتبه فيه – الشخص الذي تعتبره السلطة الصحية أنه سبق أن تعرض للعدوى بأحد الأمراض الكورنتينية ومن الممكن أن ينشر ذلك المرض .
مصاب – الشخص المصاب بأحد الأمرض الكورنتينية أو يظن أنه مصاب بأحدها .
معاينة صحية – عملية مبسطة تتم على سفينة لا يشك في سلامتها و تشمل فحص الإقرار الصحي الذي يقدمه الربان وكذا فحص المرضي بالسفينة .
منتجات و بقايا الحيوانات – الأصواف الخام و المغسولة و الشعر الخام و شعر الخنزير و الأوبار و القرون و الحوافر و الأظافر و المصارين و المنافخ و المثانات و الدم الطازج و المجفف و مسحوق االلحم و العظام و السيلاته و الشعر المجفف بالجير .
منطقة متوطنة فيها الحمى الصفراء – منطقة يوجد بها بعوض الإيدس إيجبتى أو أي ناقل منزلى آخر للحمى الصفراء و لكن غير مسئول في الظاهر عن بقاء الفيروس بين حيوانات الأحراش مددا طويلة من الزمن .
موسم الحج – المدة التى تسبق يوم عرفات بأربعة شهور و تنتهي بعده بثلاثة شهور .
ميناء – الميناء البحرى أو ميناء الملاحة الداخلية الذي تتردد السفن عليه عادة .
ميناء جوى – الميناء الجوى الذي يعين للدخول و الخروج لحركة النقل الجوى الدولية .
وباء – اتساع نطاق بؤرة مرض أو تعددها .
وصول – (أ) في حالة السفينة البحرية وصولها إلي أحد الموانى .
(ب) في حالة الطائرة وصولها إلي أحد الموانى الجوية .
(ج) في حالة سفينة الملاحة الداخلية وصولها إلي أي ميناء أو محطة حدود .
(د) في حالة القطار أو أي وسيلة أخري للوصول إلي محطة الحدود .
يوم – أربعة و عشرين ساعة .
المادة 2
الأمراض التى تتخذ نحوها الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون هى الطاعون و الكوليرا و الحمى الصفراء و الجدرى و التيفوس و الحمى الراجعة و الدنج .
و مع ذلك فللسلطة الصحية أن تتخذ ما تراه مناسبا من الأحتياطات نحو كل سفينة مزدحمة او تبين لها أن حالتها الصحية سيئة لدرجة غير عادية مما قد يساعد عى انتشار الأمراض .
المادة 3
على السفن الراسية في الموانى أن تتخذ التدابير التى تراها الإدارة الصحية المختصة لمنع تلوث المياه عن طريق تصريف المواد البرازية و القمامة و غيرها فيها و للسلطة الصحية مراقبة تنفيذ تلك التدابير .
المادة 4
تشرف السلطة الصحية على الصهاريج المعدة لتموين السفن بالمياه الصالحة للشرب و لها أن تضع فيها بصفة دورية ما تراه من مطهرات للمياه و أن تقوم بمسح الصهاريج بالفرشاه و كشط جوانبها الداخلية كلما اقتضي الأمر ذلك .
و للسلطة الصحية أن تاخذ في أي وقت عينات من مياه الصهاريج و فحصها بكتربولوجيا للتثبت من صلاحيتها للشرب فإذا كانت نتيجة الفحص غير مرضية جاز لها أن تأمر بما تراه من إجراءات .
المادة 5
للسلطة الصحية اتخاذ الإجراءات الفعالة الكفيلة بمكافحة الجرذان و الحشرات في منطقة الميناء البحري أو الجوى و منشأتها.
المادة 6
يجوز للسلطة الصحية الترخيص باللاسلكى بحرية المرور للسفينة أو للطائرة قبل وصولها إلي الميناء البحري أو الجوى إذا رأت أنه لن يترتب على وصولها دخول أو انتشار أي مرض كورتنيى أو وبائي و يشترط لذلك ما يأتى :
(أولا ) أن يكون للسفينة أو الطائرة خط سير منتظم معروف للسلطة الصحية و على السفينة طبيب معترف به .
(ثانيا ) أن تصل باللاسلكى جميع البيانات التى تطلبها السلطة الصحية خلال أربع و عشرين ساعة قبل و صول السفينة أو الطائرة .
(ثالثا ) أن يقوم ربان السفينة أو الطائرة قبل وصولها بإرسال البيانات الخاصة بأي حادث و بما يستجد بعد إرساله البيان الأول .
(رابعا ) ألا تكون السفينة أو الطائرة قد مرت أثناء رحتلها بميناء موبوءة بأحد الأمراض الكورنتينة .
المادة 7
على كل سفينة عند وصولها إلي ميناء أن ترفع نهارا العلم الأصفر و ليلا نورا أحمر فوق نور ابيض تكون المسافة بينهما ستة أقدام
المادة 8
يجوز للسلطة الصحية بالميناء أن تحدد أماكن رسو السفن عند وصولها إلي أن يتم الإفراج الصحي عنها.
المادة 9
تظل السفينة رافعة للعلامات المنصوص عليها في المادة 7 إلي أن يتم الإفراج عنها من السلطة الصحية بالميناء
المادة 10
على ربان كل سفينة تصل إلي ميناء مصري :
(1) أن يمنع أي اتصال بالسفينة و أي شحن إليها أو تفريغ منها إلي أن تتم الاجراءات الصحية نحوها و يرخص لها بحرية الإتصال .
(2) أن يجيب على جميع أسئلة السلطة الصحية عن الحالة الصحية على ظهر السفينة في أثناء الرحلة وأن يدون جميع البيانات الورادة بالإقرار وفقا للأنموذج رقم 1 الملحق بهذا القانون على أن يصدق عليه من طبيب السفينة إن وجد .
(3) أن يقوم فورا بإبلاغ السلطة الصحية بالميناء حالات الأمراض المعدية أو الحالات المثبتة فيها التى قد تظهر على ظهر السفينة أثناء وجودها بالميناء و لا يجوز له أن يسمح بإنزال شخص مريض أو جثة متوفي إلا بتصريح كتابي من السلطة الصحية .
المادة 11
على قائد الطائرة عند هبوطها في الميناء الجوى أو وكيله المفوض أن يستوفي و يسلم البيانات الصحية المبينة في الملحق رقم 2.
المادة 12
للسلطة الصحية في الميناء البحرى أو الجوى أو في أي مركز حدود أن توقع الكشف الطبي على أية سفينة او طائرة أو قطار أو أية و سيلة من وسائل النقل عند وصولها وكذلك على أي شخص يكون في رحلة دولية .
المادة 13
تقوم السلطة الصحية بالمعاينة الصحية لكل سفينة تصل إلي أحد الموانى قبل قيامها بأي عملية و يجوز لها
إجراء التحريات الصحية في شأنها إذا اقتضت الحالة .
المادة 14
تجري عملية التحريات الصحية إذا كانت السفينة قادمة من ميناء موبوء بأحد الأمراض الكورنتينة أو كانت قد مرت بها أثناء رحلتها و ذلك بالرغم من حصولها على حرية الاتصال في ميناء متوسط غير موبوء و في حالة انقضاء أكثر من أربعة أسابيع على بدء الرحلة يكتفي بالبيانات الخاصة بالأسابيع الأربعة الأخيرة فإذا اتضح من التحريات الصحية سلامة السفينة يكتفي بإجراء عملية المعاينة عليها في الموانى المصرية التالية للميناء الأول.
المادة 15
تسجل نتيجة المعاينة و كذلك نتيجة التحريات كتابة في سجل يعد لذلك في كل مكتب للحجر الصحى .
المادة 16
تعفي من المعاينة الصحية سفن الإرشاد و سفن خفر السواحل و مراكب الصيد و سفن التموين المصرية مادامت لا تعمل إلا بالسواحل المصرية على أنه إذا ظهر و باء بأحد الموانى الملحقة به هذه السفن أو إذا اتصلت به أثناء رحلتها تعامل معاملة باقي السفن .
ويجب أن تحصل هذه السفن من السلطة الصحية على شهادة صحية تسمح لها بالملاحة الساحلية القصيرة فقط .
المادة 17
على ربان كل سفينة إما إبادة القوراض فيها في اوقات دورية و إما حفظها دائما بحيث يكون عدد القوراض فيها لا يستحق الذكر .
فإذا لم تكن لديه شهادة صالحة بإبادة الجرذان أو شهادة بالإعفاء من تلك العملية جاز للسلطة الصحية أن تقوم بذاتها بعملية إبادة الجرذان من السفينة أو أن تأمر بإجرائها تحت إدارتها و رقابتها و لها أن تعين الطرق الفنية الواجب إتباعها في ذلك .
و يراعي في إجراء العملية :
(أ) أن تتم عندما تكون العنابر خالية على أنه إذا كانت السفينة لا تحوي ألاصابورة واحدة وجب إجراء العملية قبل الشحن .
(ب) ألا تستغرق من الوقت أكثر مما يلزم .
(ج) أن يتجنب القائمون بها إلحاق إي ضرر بالسفينة وحمولتها .
فإذا ما تمت عملية الإبادة على الوجه المرضي سلمت السلطة الصحية ربان السفينة شهادة إبادة الجرذان أما إذا رأت من الظروف التى تمت فيها العملية أنها لم تؤد إلي نتيجة مرضية فعليها أن تؤشر بما يفيد ذلك على شهادة إبادة الجرذان الموجودة في السفينة و يجوز لها مد مدة صلاحية الشهادة المذكورة لشهر آخر إذا كان من شأن هذا الإمتداد تمكين السفينة من الوصول إلي ميناء يمكن فيه القيام بإجرءات إبادة الجرذان .
و إذا اقتنعت السلطة الصحية بأن عدد القوراض على ظهر السفينة لا يستحق الذكر جاز لها أن تصرف شهادة بإعفائها من عملية إبادة الجرذان على ألا تصرف مثل هذه الشهادة إلا إذا تم تفتيش السفينة و العنابر خالية أو كانت السفينة لا تحوى إلا صابورة واحدة أو تحوى مواد لا تجتذب القوراض و تيسر بطبيعتها أو بطريقة وضعها عملية تفتيش العنابر تفتيشا كاملا و يجوز صرف شهادة الإعفاء لناقلات الزيوت و لو كانت عنابرها ممتلئة .
و لا تقوم بالإجراءات المبينة في هذه المادة و إصدار الشهادات المنصوص عليها فيها إلا السلطات الصحية التى تكون مزودة بوسائل إبادة الجرذان و التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العمومية .
و تظل الشهادات التى تصرفها تلك السلطات صالحة لمدة ستة شهور تحرر هذه الشهادة وفقا للنموذج رقم 3 الملحق بهذا القانون .
المادة 18
في الظروف الاستثنائية ذات الطبيعة الوبئية يجوز للسلطة الصحية إذا اشتبهت في وجود قوراض على ظهر إحدي الطائرات أن تقوم بإبادتها أو أن تأمر بإجراء ذلك تحت إرداتها ورقابتها وفقا للطرق الفنية الواجب اتباعها .
المادة 19
لا يسمح للسفينة أو الطائرة بمغادرة الميناء البحري أو الجوى الذي يقع في دائرة صالحة للحمى الصفراء إلا إذا خضعت للإجراءات التى تطلبها السلطة الصحية وفقا لأحكام هذا القانون وذلك في الحالة الآتية :
(أ) بالنسبة إلي الطائرة إذا كانت ملوثة بالحمى الصفراء .
(ب) بالنسبة إلي السفينة إذا كانت ملوثة بالحمى الصفراء ووجد على ظهرها بعوض الإيدس إيجبتى و تبين من الفحص الطبي وجود شخص مصاب لم يعزل في الوقت المناسب .
و فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تكلف السفينة أو الطائرة بمغادرة الميناء فورا إذا لم توافق على الخضوع للأجراءات التى تفرضها السلطة الصحية على ألا ترسو أثناء رحلتها في أي ميناء بحرى أو جوى آخر في مصر .
و مع ذلك يسمح لمثل هذه السفينة أو الطائرة بأخذ الوقود أو المياه و التموين و هي تحت الحراسة الصحية الكورنتينية و ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 34 ،35 ، 36
المادة 20
لا يجوز لاي سفينة أن تغادر الميناء إلا بعد السماح لها لذلك من السلطة الصحية و حصولها على ما يثبت ذلك كتابة .
و يسري هذا القيد على الطائرات التى تقل أحد المعزولين صحيا أو في الحالات التى تتضمنها الإتفاقات الدولية أو في حالات الضرورة التى يصدر بها قرار من وزير الصحة .
**المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 130 لسنة 1963 الجريدة الرسمية العدد 201 في 12 /10/ 1963
المادة 21
لا تعتبر الطائرة قادمة من دائرة محلية لمجرد مرورها فوق إقليم ملوث مادام هبوطها تم في ميناء جوي صحي ليس في ذاته دائرة محلية ملوثة .
المادة 22
إذا اضطرت طائرة إلي هبوط في غير ميناء جوى أو في ميناء جوى غير الذي كانت تقصده فعلى الربان المتولى القيادة أو أي شخص مسئول أن يبذل كل جهد للإتصال بأقرب سلطة صحية أو بأية سلطة عامة أخري .
و يجوز للسلطة الصحية بمجرد إبلاغها نزول الطائرة أن تتخذ ما تراه من إجراءات صحية .
و لا يجوز لأي شخص على ظهر الطائرة مغادرة مكان هبوطها ما لم يكن ذلك بقصد الاتصال بالسلطة الصحية أو السلطة العامة أو بترخيص من مثل هذه السلطة كما لا يجوز نقل شىْ من شحنتها من هذا المكان .
و لا يجوز للطائرة مغادرة مكان هبوطها إلا بعد اتخاذ الإجراءات التى تكونة السلطة الصحية قد أمرت بها .
و يجوز للطيار المتولى القيادة أو أي شخص آخر مسئول أن يتخذ ما يكون ضروريا من إجراءات طارئة للمحافظة على صحة الركاب و سلامتهم .
المادة 23
يحظر على الطائرات أثناء تحليقها فوق الأرض المصرية أو المياه الأقليمية إلقاء أية مادة يمكن أن يتسبب منها مرض وبائى أو السماح بإلقاء شىء من ذلك .
المادة 24
مع عدم الإخلال بأي حكم آخر في هذا القانون لا يجوز للسلطة الصحية اتخاذ أي إجراء صحي غير الكشف الطبي على :
(1) ركاب السفينة و أفراد طاقمها الذين لا يغادورنها متى كانت السفينة سليمة .
(2) ركاب الطائرة و أفراد طاقمها متى كانت هذه الطائرة سليمة وذلك .
(أ) إذا لم يغادورادائرة المرور المباشر الملحقة بالميناء الجوى .
(ب) إذا خضعوا لإجراءات العزل التى تفرضها عليهم السلطة الصحية عند عدم وجود دائرة مرور مباشر .
(ج) إذا تم انتقالهم من الميناء الجوى الذي نزلوا به إلي ميناء آخر قريب منه بقصد مواصلة رحلتهم تحت إشراف السلطة الصحية
المادة 25
عند وصول سفينة أو طائرة أو قطار أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل يجوز أى شخص مصاب عليها وعزله و يجب إجراء هذا النقل إذا طلبه الشخص المسئول عن وسيلة النقل
المادة 26
تكون الزيارات الطبية للمرضي و المعزولين و العناية بهم و خدمتهم بدون مقابل أما مصاريف الأدوية و نفقات غذائهم فتكون على عاتقهم .
المادة 27
يجب أن يدفن المرضي المتوفون أثناء عزلهم بسبب إصابتهم بأحد الأمراض الكورنتينية في مدفن المحجر مع اتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة و يكون الدفن على عمق مترين على الأقل من سطح الأرض .
المادة 28
مع عدم الإخلال بأحكام الباب الخامس يجوز للسلطة الصحية أن تضع تحت المراقبة أي شخص مشتبه فيه يكون في رحلة دولية قادما من دائرة محلية مملوثة و تستمر هذه المراقبة حتى نهاية مدة حضانة المرض المشتبه فيه .
و لا يجوز الاستعاضة عن المراقبة بالعزل إلا إذا رأت السلطة الصحية أن هناك خطرا بإلغاء انتقال العدوى من الشخص المشتبه فيه .
المادة 29
لا يجوز عزل السشخص الموضوع تحت المراقبة بل يسمح له بحرية التنقل على أن للسلطة الصحية تكليفه بتقديم نفسه إليها في أثناءمدة المراقبة .
و يجوز للسلطة الصحية كذلك أن تخضع مثل هذا الشخص للفحص الطبي و أن تقوم بأية تحريات تكون ضرورية للتحقق من حالته الصحية .
و عندما ينتقل شخص موضوع تحت المراقبة إلي جهة أخرى يجب عليه أن يخطر السلطة الصحية التى عليها أن تخطر فورا السلطة الصحية في الجهة التى يقصدها و عليه عند وصوله أن يتقدم إلي هذه السلطة الأخيرة التى لها أن تطبق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذ ه المادة .
المادة 30
لا يجوز إعادة اي إجراء صحي غير الفحص الطبي يكون قد اتخذ في ميناء بحري أو جوي سابق إلا في الحالات الآتية :
(أ) إذا ظهرت حالة ذات خطورة وبائية في الميناء البحرى أو الجوى في ميناء قبل قيام السفينة أو الطائرة منه .
(ب) إذا ظهرت حالة ذات خطورة وبائية على ظهر السفينة أو الطائرة بعد اتخاذ الإجراءات الصحية عليها .
(ج) إذا ثبت للسلطة الصحية أن الإجراء الفردي الذي اتخذ في الميناء السابق لم يكن ذا أثر كاف .
المادة 31
لا يعتبر الشخص قادما من دائرة محلية ملوثة إذا كان على ظهر طائرة حلقت فوق تلك الدائرة دون أن تهبط بها أو هبطت بها و روعيت في شأنها الأحكام الورادة بالمادة 24 .
المادة 32
يجوز للسلطة الصحية أن تفرض على الأشخاص القادمين إلي مصر من جهات موبوءة للأقامة بها و لو بصفة عارضة رقابة صحية وفقا للإجراءات التى يصدر بتعيينها قرار من وزير الصحة العمومية.
المادة 33
للسلطة الصحية في الميناء البحري أو الجوى أو في أي مركز حدود أن توقع الكشف الطبي على أي شخص قبل قيامه برحلة دولية .
عليها أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة :
(أ) لمنع سفر أي شخص مصاب أو مشتبه فيه .
(ب) لمنع أتصال أي عامل بالسفينة أو الطائرة أو القطار أو السيارة إذا كان يحتمل أن يسبب أي عدوي بمرض كورنتيني ولمنع تسرب الحشرات الناقلة لتلك الأمراض إليها .
على أنه يجوز السماح للشخص الذي في الرحلة دولية ويوضع عند وصوله تحت المراقبة بمواصلة رحلته فإذا كان مسافرا بطريق الجو فعل السلطة الصحية في الميناء الجوى إثبات ذلك في الإقرار العام .
المادة 34
لا يجوز لأية سفينة تفريغ بضائع أو شحنها و لا أخذ ركاب أو إنزالهم أثناء عبورها قناة السويس .
المادة 35
إذا وصلت إلي ميناء بورسعيد أو السويس سفينة قادمة من موانى غير موبوءة أو من موانى موبوءة بعد مضي مدة الحضانة واتضح من الفحص الطبي سلامتها جاز إعفاؤها من عملية المعاينة في الميناء الآخر بناء عى طلب الربان إذا توافرت فيها الشروط الآتية:
(أ) أن تكون السفينة عابرة .
(ب) ألا يكون أحد الميناءين (بورسعيد – السويس ) موبوءا .
(ج) ألا يكون بالسفينة مريض بمرض معد أو مشتبه فيه .
(د) ألا تقوم السفينة بإنزال مرضي أو جثث في الميناء الآخر .
(هـ) ألا تقوم السفينة بتفريغ بضائع أو شحنها في الميناء الآخر على أنه يجوز لها أن تتزدد فيه بتوينها من المياه بالوقود والأغذية وأن تسلم البريد أو تتسلمه .
المادة 36
إذا وصلت إلي ميناء بورسعيد أو السويس سفينة قادمة من ميناء موبوء بأحد ألمراض الكورنتينية قبل انقضاء مدة الحضانة و اتضح من الفحص الطبي سلامتها و ترغب في عبور القناة فتتخذ نحوها الإجراءات الآتية :
(أ) في حالة قدوم السفينة من ميناء موبوء بالطاعون أو الكوليرا أو الحمى الصفراء تقوم السلطة الصحية بفرض الحراسة عليها أثناء وقوفها بكلا الميناءين و أثناء عبورها القناة و ذلك بقصد منع أي اتصال غير مرخص به بين السفينة و الشاطىْ و مراقبة الحالة الصحية فيها و تطبيق أحكام المادة 3 و تستمر الحراسة لحين انقضاء مدة الحضانة .
(ب) في حالة قدوم السفينة من ميناء موبوء بأحد أمراض الجدري أو التيفوس أو الحمى الراجعة تقوم السلطة الصحية بتقرير الحراسة المناسبة لكل حالة حسب ظروفها و ذلك لحين انقضاء مدة الحضانة .
المادة 37
يجوز للسلطة الصحية بالميناء إعفاء السفن الحربية من الفحص الطبي للأشخاص للأشخاص الذين على ظهرها بناء على شهادة من طبيب السفينة وموقع عليها من ربانها تؤكد ما يأتى:
(أ) أنه لم تظهر السفينة منذ قيامها أية حالة طاعون أو كوليرا.
(ب) أن الطبيب قام بفحص كل من على الباخرة خلال الأثنى عشرة ساعة الأخيرة قبل وصول السفينة إلي الميناء و لم يجد بينهم مرضي اما السفن الحربية الموبوءة أو المشتبه فيها فتتخذ في شأنها جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
و في تطبيق أحكام هذه المادة تعتبر سفن حربية الوحدات المقاتلة دون السفن الناقلة للجنود أو السفن المستعملة مستشفيات .
المادة 38
يجوز للسلطة الصحية إذاتوافر لديها ما يدعو إلي الاعتقاد باحتمال تلوث البضائع بأحد ألأمراض الكورنتينية أو إذا رأت أنها تكون أداة لنشر مثل هذا المرض أن تتخذ الإجراءات الآتية :
(أ) في حالة الطاعون :
إبادة الحشرات و تطهير الملابس الداخلية و الملابس المستعملة حديثا و المفروشات و البياضات المستعملة و لا يسمح بإنزال البضائع الورادة من منطقة موبوءة و التى يشك في أن تكون محتوية على جرذان مصابة بالطاعون إلا بعد أن تتخذ الاحتياطات الضرورية لمنع الجرذان من الهرب حتى يمكن إبادتها و لإبادة الحشرات الناقلة للعدوى .
(ب) في حالة الكوليرا :
تطهير الملابس الداخلية و الملابس و المفروشات التى استعملت حديثا و يجوز للسلطة الصحية أن تمنع تفريغ أية اسماك أو أسماك صدفية أو فواكه أو خضروات مما يستهلك بدون طهى وكذلك أية مشروبات ما لم تكن هذه المأكولات أو المشروبات محفوظة في علب مختومة أو كان قد سبق أن أجري عليها ما يمكن أن يتلف ميكروب الكوليرا و ما لم يكن لدي السلطة الصحية ما يدعو ملوثا للاعتقاد بأية نهاية .
(ج) في حالة الحمى الصفراء :
يجوز السماح بتفريغ البضاعة بعد إجراء عملية إبادة الحشرات على السفينة تحت إشراف السلطة الصحية بالميناء.
(د) في حالة التيفوس و الحمى الراجحة :
إبادة حشرات الملابس الداخلية و الملابس و المفروشات المستعملة حديثا .
(هـ) في حالة الجدرى :
تطهير الملابس الداخلية والملابس و المفروشات المستعملة حديثا و تجري عملية التطهير على الكهنة والخرق البالية( تشمل الخيش الكهنة والملابس المستعملة ) في حالة ورودها غير مصحوبة بشهادة مقبولة من سلطة صحية تشهد بإجراء عملية التطهير عليها قبل إعدادها للتصدير – كما يجري عليها التطهير في حالة تصديرها إلي الخارج إذا طلبت البلاد المصدرة إليها إجراء عملية التطهير عليها .
و لا يجوز إخضاع البضائع العابرة التى لا تنقل من سفينة إلي أخرى للإجراءات الصحية أو حجزها في أي ميناء بحرى أو جوى أو عند الحدود .
المادة 39
يجوز في جميع الأحوال تطهير الأمتعة أو إبادة الحشرات منها إذا كانت خاصة بشخص مصاب أو مشتبه فيه أو يحمل مادة ملوثة أو حشرات ناقلة لأي مرض كورنتينى .
المادة 40
لا تخضع الرسائل البريدية و الصحف و الكتب والمطبوعات الأخرى لأي إجراء صحي على أنه يجوز إخضاع طرود البريد للإجراءات الصحية في حالة إحتوائها .
(أ) أي نوع من الأغذية المشار إلأيها في الفقرة الأولي (ب) من المادة 38 عندما يوجد لدي السلطة الصحية ما يحملها على الاعتقاد بأنها آتية من دائرة محلية ملوثة بالكوليرا .
(ب) بياضات أو ملابس أو أدوات أو فراش استعملت أو اتسخت و كانت مما تنطبق عليها أحكام الباب الخامس .
المادة 41
لا يجوز إدخال الجلود و منتجات الحيوانات و بقاياها إلي البلاد فيما عدا الشعر الخام وشعر الخنزير والأوبار إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة صحية من جهة إنتاجها الأصلية تشمل من البيانات ما يسمح بالاستدلال على نوع الرسالة و يذكر بها أن جهة الإنتاج الأصلية خالية من أمراض الحيوانات المعدية بشكل وبائي ولا تسري أحكام هذه المادة علي العينات غير القابلة للتداول .
المادة 42
في حالة ورود المواد المبينة بالمادة السابقة بدون شهادة أو بشهادة غير قانونية أو إذا رأت السلطة الصحية عند معاينتها أنها في حالة يخشي منها على الصحة العامة- توضع تحت الإشراف الصحي لحين استكمال مستنداتها الصحية أو يعاد تصديرها في مدة أقصاها ستون يوما تحسب من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن رفض قبولها فإذا انقضت هذه المدة تعدم المواد ولا يكون لصاحب الشأن الحق في المطالبة بأي تعويض عنها .
المادة 43
تخضع المواد البينة في المادة 41 عند تصديرها للاشتراطات الصحية التى يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية .
المادة 44
لا يجوز إدخال فرش الحلاقة او الشعر الخام أو شعر الخنزير أو الأوبار إلي البلاد ما لم تكن مصحوبة بشهادة من الإدارة المختصة في الجهة التى صنعت فيها أو تصدرت منها يذكر بها ان عملية التطهير قد عملت لها و أصبحت خالية من بذور جراثيم الجمرة الخبيثة .
فإذا كانت غير مصحوبة بهذه الشهادة يجوز إعادتها إلي الخارج في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إبلاغ الجمرك وصولها أو بعد التحقق من محتويات طرودها إذا كانت قد استحضرت بطريق البريد فإذا انقضت هذ المدة تعدم المواد لا يكون لصاحب الشان الحق في المطالبة بأي تعويض عنها .
و لا تسري أحكام هذه المادة على العينات غير القابلة للتدوال .
المادة 45
مع وجود الشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز للسلطة الصحية أن توقف تسليم هذه المواد في الجمرك إلي أن يتم فحصها بكترولو جيا و يجوز للسلطة الصحية في حالة تلوثها بجراثيم الجمرة الخبيثة اعتبار كل الطرد أو الحزمة أو البالة الورادة ضمنها هذه المواد موبوءا و إعدامها باكملها ولا يكون لأصحاب الشأن الحق في المطالبة بأي تعويض عنها .
وللسلطة الصحية أن تأذن بإعادة الطرد أو الحزمة أو البالة إلي الجهة الورادة منها في الخارج في المهلة التى تحدد لذلك و إلا أعدمت .
المادة 46
لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرارا بما يأتى :
(أ) حظر استيراد الفرش أو الشعر الخام من أي بلد إذا اتضح بعد فحصها بكترولوجيا أو بأية سلطة أخري أن شهادات التطهير المرسلة معها لا تتضمن ضمانا كافيا بعدم وجود جراثيم الجمرة الخبيثة فيها.
(ب) تطبيق الأحكام الخاصة بالفرش أو الشعر الخام على بعض انواع أخري من الفرش المستعملة للتزين أو لأغراض طبية أو جراحية .
المادة 47
توضع المواد المذكورة في المادتين 41 و 44 و الورادة برسم الترانسيت تحت إشراف الحجر الصحي إلي أن يتم إعادة تصديرها على أن يوقف هذا الإشراف إذا تقدم صاحب الشأن بالشهادات الصحية اللازمة .
المادة 48
لا تنطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب و التى يشترط لاتخاذها القدوم في دائرة محلية ملوثة إلا إذا كانت السلطة الصحية لتلك الدئراة قائمة باتخاذ جميع الإحتياطات اللازمة لمنع إنتشار الأمراض الكورنتيتية و الوبائية و بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 28
المادة 49
يجب قبل السماح بالقيام برحلة دولية من دائرة محلية بها وباء طاعون رئوى عزل كل مشتبه فيه لمدة ستة أيام تحتسب من تاريخ آخر تعرض للعدوى .
المادة 50
تعتبر السفينة أو الطائرة عند وصولها ملوثة في الحالتين الآتيتين :
(أ) إذا كان على ظهرها إصابة طاعون بشرى .
(ب) إذا وجد علي ظهرها قارض ملوث بالطاعون .
و تعتبر السفينة ملوثة أيضا إذا حدثت على ظهرها إصابة بالطاعون البشرى بعد ركوبها بأكثر من ستة أيام .
و تعتبر السفينة عند و صولها مشتبها في تلوثها في الحالتين الآتيتين :
(أ) إذا لم يكن على ظهرها حالة طاعون بشري و إنما حدثت على ظهرها إصابة خلال الستة أيام الأولى بعد ركوبها .
(ب) إذا كان هناك ما يدل على حدوث نفوق غير عادي بين القوراض على ظهر السفينة لم يعرف سببه .
و تعتبر السفينة أو الطائرة عند وصولها سليمة حتى و لو كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة أو كان على ظهرها شخص قادم من دائرة محلية ملوثة متى اقتنعت السلطة الصحية بعد الفحص الطبي بعدم توافر الظروف المبينة بالفقرات السابقة .
المادة51
عند وصول سفينة أو طائرة ملوثة أو سفينة مشتبه في تلوثها يجوز للسلطة الصحية أن تتخذ الإجراءات الآتية :
(أ) إبادة الحشرات من أي شخص مشتبه فيه ووضعه تحت المراقبة لمدة لا تزيد على ستة أيام تحسب من تاريخ الوصول .
(ب) إبادة الحشرات من أمتعة المصاب أو المشتبه فيه و تطهيرها إذا اقتضي الأمر .
(ج) إبادة الحشرات من غير ذلك من الأشياء و تطهيرها إذا اقتضي الأمر و كذا بالنسبة إلي أى مكان في الطائرة أو السفينة يعتبر ملوثا .
و إذا ظهر طاعون القوراض على ظهر السفينة وجب إبادة القوراض منها و هي تحت الحجر الصحي إذا اقتضي الأمر ذلك مع مراعاة الشروط الآتية :
(أ) تجرى عملية إبادة القوراض بمجرد إخلاء العنابر .
(ب) يجوز إجراء عملية مبدئية لإبادة الجرذان من السفينة والشحنة في مكانها الأصلي أو في أثناء عملية التفريغ لمنع تسرب القوراض الملوثة .
(ج) إذا لم يتيسر إبادة القوراض إبادة تامة لأن جزءا فقط من مشحون السفينة سيجرى تفريغه فيجوز للسلطة الصحية أن تطبق أية إجراءات ترى أنها لازمة لمنع تسرب القوراض الملوثة بما في ذلك وضع السفينة تحت الحجر الصحي .
و إذا وجد على ظهر الطائرة قارض نفق بالطاعون فيجب إبادة القوراض من الطائرة و هي موضوعة تحت الحجر الصحي إذا اقتضي الأمر ذلك .
المادة 52
إذا تم اتخاذ الإجراءات التى تفرضها السلطة الصحية وفقالأحكام المادتين السابقتين و متى اقتنعت السلطة الصحية بأن حالات نفوق القوراض غير العادية ليست راجعة إلي الطاعون يرخص للسفينة أو الطائرة بحرية المرور .
المادة 53
إذا كانت السفينة أو الطائرة سليمة عند وصولها يرخص لها بحرية المرور على أنه إذا كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة فيجوز للسلطة الصحية أن تتخذ الإجراءيين الآتيين :
(أ) و ضع أي شخص مشتبه فيه يغادر السفينة أو الطائرة تحت المراقبة لمدة لا تزيد على ستة أيام تحسب من تاريخ مغادرتها الدائرة المحلية الملوثة .
(ب) طلب إبادة القوراض التى على ظهر السفينة أو الطائرة إذا كانت هناك أسباب قوية لذلك تبلغ كتابة للربان .
المادة 54
إذا اكتشفت حالة الطاعون بشري عند وصول قطار أو أية وسيلة من وسائل النقل فيجوز للسلطة الصحية ان تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 25 و الفقرة الأولي من المادة 51 .
المادة 55
يجوز للسلطة الصحية أن تطبق على أي شخص في رحلة دولية قادم من دائرة محلية ملوثة أثناء مدة الحضانة الإجراءات الآتية :
(أ) إذا كانت في حيازة المسافر شهادة تطعيم ضد الكوليرا جاز وضعه تحت المراقبة لمدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ قيامه من الدائرة المحلية الملوثة .
(ب) إذا لم يكن في حيازته مثل هذه الشهادة وجب عزله لمدة خمسة أيام تحسب من تاريخ قيامه من دائرة محلية ملوثة او المدة المكملة لستة أيام من تاريخ آخر تطعيم أيهما أقل ويجوز إجراء فحص بكتريولوجى لبراز المعزول .
المادة 56
تعتبرالسفينة عند وصولها ملوثة إذا كانت على ظهرها حالة كوليرا أو حدثت على ظهرها حالة كوليرا قبل و صولها بمدة خمسة أيام .
و تعتبر مشتبها في تلوثها إذا حدثت على ظهرها حالة كوليرا أثناء رحلتها و لكن لم تحدث عليها حالة جديدة في مدة خمسة أيام قبل و صولها و تعتبر الطائرة عند وصولها ملوثة إذا كانت عليها حالة كوليرا و تعتبر مشتبها في تلوثها إذا حدثت عليها حالة كوليرا أثناء رحلتها و سبق إنزالها من الطائرة
المادة 57
عند وصول السفينة أو طائرة ملوثة يجوز للسلطة المصرية أن تتخذا الإجراءات الآتية :
(أ) وضع أي مسافر أو نوتى لديه شهادة تطعيم صالحة ضد الكوليرا تحت المراقبة لمدة لا تزيد على خمسة أيام تحسب من تاريخ النزول إلي البر و عزل جميع النازلين للبر الآخرين .
(ب) تطهير أمتعة المصاب أو المشتبه فيه .
(ج) تطهير غير ذلك من الأشياء المستعملة كذا أي جزء من السفينة أو الطائرة يعتبر ملوثا .
(د) تطهير وإزالة أية مياه توجد على ظهر السفينة أو الطائرة تعتبر ملوثة و كذا تطهير الأوعية .
ولا يجوز صرف أو تفريغ المواد البرازية والمياه العادمة بما فيها المياه الراكدة في قاع السفينة والفضلات وأية مادة تعتبر ملوثة قبل تطهيرها .
المادة 58
عند وصول سفينة أو طائرة مشتبه في تلوثها يجوز للسلطة الصحية تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في البنود (ب،ج ،د ) من الفقرة الأولي في الفقرة الثانية من المادة السابقة .
و مع عدم الإخلال بالإجراء المنصوص عليه في البند (ب) من المادة 55 يجوز أيضا وضع أي مسافر أو نوتى ينزل من الطائرة أو السفينة تحت المراقبة الصحية لمدة لا تزيد على خمسة أيام تحسب من تاريخ الوصول .
المادة 59
إذا تم اتخاذ الإجراءات التى تفرضها السلطة الصحية وفقا لأحكام المواد 25 و 57 و 58 يرخص للسفينة بحرية المرور
المادة 60
إذا كانت السفينة أو الطائرة سليمة عند وصولها يرخص لها بحرية المرور على أنه إذا كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة فللسلطة الصحية أن تطبق على أي مسافر أو نوتى ينزل منها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 55 .
المادة 61
إذا اكتشفت حالة كوليرا عند وصول قطار أو أية وسيلة من وسائل النقل فيجوز للسلطة الصحية أن تتخذ الإجراءات الآتية :
(أ) مراقبة أي مشتيه فيه لمدة لا تزيد على خمسة أيام محسوبة من تاريخ الوصول مع عدم الإخلال بالإجراء المنصوص عليه في البند (ب) من المادة 55.
(ب) تطهير أمتعة المصاب وعند اللزوم أمتعة أى مشتبه فيه .
(ج) تطهير غير ذلك من الأشياء المستعملة و كذا أي جزء من القطار أو وسيلة النقل يعتبر ملو ثا .
المادة 62
عند وصول سفينة أو طائرة ملوثة أو مشتبه في تلوثها أو قطار أو وسيلة من وسائل النقل أكتشفت بها حالة كوليرا أو سفينة أو طائرة أو قطار أو وسيلة من وسائل النقل قادمة من دائرة محلية ملوثة يجوز للسلطة الصحية أن تمنع تفريغ أية أسماك أو أسماك صدفية أو فواكه أو خضروات مما يستهلك بون طهي كما يجوز لها إعدامها و كذا أية مشروبات ما لم تكن هذه المأكولات أو المشروبات محفوظة في علب مختومة و ما لم يكن لدي السلطة الصحية ما يدعو للإعتقاد بأنها ملوثة .
و إذا كانت هذه المأكولات أو المشروبات ضمن شحنة أحد عنابر السفينة أو اقسام البضاعة في طائرة فيكون للسلطة الصحية الخاصة بالميناء البحري أو الجوى المزمع تفريغ المأكولات أو المشروبات فيه حل إعدامها .
ولقائد الطائرة الحق في طلب إعدام مثل هذا الطعام أو المشروب .
المادة 63
يجوز للسلطة الصحية إذا اقتضي الأمر إخضاع الأشخاص القادمين في رحلة دولية من منطقة ملوثة خلال مدة تفريخ المرض لفحص البراز بشرط ألا تجاوز المدة التى تجوز فيها ذلك خمسة أيام إبتداء من التاريخ الذي غادروا فيه المنطقة الملوثة .
المادة 64
يفرض التطعيم ضد الحمى الصفراء على كل شخص يغادر دائرة محلية ملوثة في رحلة دولية ويكون قاصدا دائرة صالحة للحمى الصفراء وإذا كان فى حيازة مثل هذا الشخص شهادة تطعيم ضد الحمى الصفراء لم تعد صالحة بعد جاز مع ذلك عدم السماح له بالرحيل وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 66 .
المادة 65
يجب على كل من يشتغل في ميناء جوى يقع في دائرة محلية ملوثة و كل أفراد طاقم الطائرة التى تستخدم مثل هذا الميناء أن يكون حائزا على شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء .
ويجب على كل طائرة تغادر ميناء جويا يقع فى دائرة محلية ملوثة وتقصد دائرة صالحة للحمى الصفراء أن تجري عملية إبادة الحشرات منها في أول ميناء للوصول تحت إشراف السلطة الصحية .
ويجب كذلك على كل طائرة تغادر دائرة محلية بها بعوض الأيدس إيجبتى أو أي نافل منزلى آخر للحمى الصفراء قاصدة دائرة محلية صالحة للحمى الصفراء سبق إبادة بعوض الإيدس إيجبتي منها أن تجري عملية إبادة الحشرات تحت إشراف السلطة الصحية .
المادة 66
يجوز للسلطة الصحية في الدائرة الصالحة للحمى الصفراء أن تأمر بعزل أى شخص في رحلة دولية قادم من دائرة محلية ملوثة و لا يستطيع إبراز شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء وذلك حتى تصبح الشهادة التى يحملها صالحة أو حتى أو تنقضي مدة لا تزيد على ستة أيام تحسب من تاريخ آخر تعرض محتمل للعدوى أي التاريخين يقع أولا
المادة 67
إذا كان الشخص قادما من دائرة محلية ملوثة و لا يستطيع إبراز شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء و يزمع القيام برحلة دولية إلي موانى جوية تقع في دائرة صالحة للحمى الصفراء لم تتوافر فيها بعد وسائل العزل المنصوص عليها في المادة 28 – جاز بالاتفاق بين الإدارات الصحية التى تقع فيها الموانى المذكورة منعه من بدء رحلته من الميناء الجوى الذي تتوافر فيه هذه الوسائل .
المادة 68
تعتبر السفينة عند وصولها ملوثة إذا وجدت على ظهرها إصابة بالحمى الصفراء أو إذا حدثت إصابة على ظهرها أثناء الرحلة و تعتبر مشتبها في تلوثها إذا كانت قد غادرت دائرة محلية ملوثة منذ اقل من ستة ايام قبل و صولها إو إذا كانت قد وصلت خلال ثلاثين يوما من تاريخ مغادرتها مثل هذه الدائرة و تعثر السلطة الصحية على بعوض الإيدس إيجبتى على ظهرها .
و تعتبر الطائرة عند وصولها ملوثة إذا وجدت على ظهرها إصابة بالحمى الصفراء و تعتبر مشتبها في تلوثها إذا كانت صحية لا تكتفي بعملية إبادة الحشرات وفقا لأحكام المادة 65 و تعثر على بعوض حى على ظهر الطائرة .
المادة 69
عند وصول أية سفينة أو طائرة ملوثة أو مشتبه في تلوثها يجوز للسلطة الصحية تفتيش السفينة أو الطائرة و إبادة بعوض الإيدس الذي توجد على ظهرها و يجوز في الدائرة الصالحة للحمى الصفراء أن يطلب إلي السفينة أن تقف بعيدا عن البر بمسافة أربعمائة متر على الأقل حتى تتم هذه الإجراءات .
و يبطل إعتبار السفينة أو الطائرة ملوثة أو مشتبها في تلوثها متى تم تنفيذ الإجراءات التى تفرضها السلطة الصحية وفقا لأحكام هذا القانون و عندئذ يرخص لها بحرية المرور .
المادة 70
يجوز للطائرات القادمة من دائرة محلية ملوثة إلي دائرة صالحة للحمى الصفراء أن تهبط في الموانى الجوية التى تعينها الإدارة الصحية لهذا الغرض .
المادة 71
عند وصول قطار أو اية وسيلة من وسائل النقل من دائرة محلية ملوثة إلي دائرة صالحة للحمى الصفراء يجوز للسلطة الصحية إبادة الحشرات منها .
المادة 72
يجوز للإدارة الصحية أن تطلب من أي شخص في رحلة دولية لا يبدو عليه أثر تحصين ضد الجدري نتيجة إصابة سابقة أن يقدم عند وصوله شهادة تطعيم ضد الجدري فإذا لم يستطيع إبراوها يجوز تطعيمه و إذا رفض التطعيم جاز وضعه تحت المراقبة مدة لا تزيد على أربعة عشر يوما تحسب من تاريخ مبارحته آخر إقليم
زاره قبل وصوله .
و يجوز أي شخص في رحلة دولية قام في مدة أربعة عشر يوما قبل وصوله بزيارة محلية ملوثة و ترى السلطة الصحية أنه غير محصن تحصينا كافيا ثم وضعه تحت المراقبة فإذا رفض التطعيم جاز عزله و يجب ألا تزيد مدة المراقبة أو العزل على أربعة عشر يوما من تاريخ مغادرته للدائرة المحلية الملوثة و تعتبر شهادة التطعيم الصالحة ضد الجدري دليلا على التحصين الواقي .
المادة 73
تعتبر السفينة أو الطائرة عند وصولها ملوثة إذا كانت على ظهرها حالة جدري أو كانت قد حدثت علي ظهرها إصابة بهذا المرض في أثناء رحلتها و إذا كانت السفينة أو الطائرة سليمة و كان على ظهرها أشخاص مشتبه فيهم يجوز عند النزول تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية على أية حالة مشتبه فيها.
المادة 74
عند وصول سفينة أو طائرة ملوثة فعلى السلطة الصحية أن تعرض التطعيم على أي شخص على ظهرها ترى أنه لم يسبق تحصينه تحصينا كافيا ضد الجدري .
و يجوز لها أن تعزل أو تضع تحت المراقبة لمدة لا تزيد على الأربعة عشر يوما تحسب من تاريخ آخر تعرض للعدوى أي شخص ينزل منها .
و على السلطة الصحية أن تقوم بتطهير :
(1) أية أمتعة لأي مصاب .
(2) و أية أمتعة أو أشياء أخري كالفراش و البياضات المستعملة و كذا أي جزء من السفينةى أو الطائرة يعتبر ملوثا .
ويبطل اعتبار السفينة أو الطائرة ملوثة متى تم نقل كل مصاب وتنفيذ الإجراءات التى تفرضها السلطة الصحية وفقا لأحكام هذا القانون تنفيذا فعالا وعندئذ يرخص للسفينة أو الطائرة بحرية المرور .
المادة 75
يرخص بحرية المرور للسفينة أو الطائرة السليمة عند الوصول حتى لو كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة .
المادة 76
إذا اكتشفت حالة جدرى عند وصول قطار أو أية وسيلة من وسائل النقل فيجب إبعاد المصاب و تطبيق أحكام الفقرات الأولي و الثانية و الثالثة من المادة 74 و تحسب مدة المراقبة أو العزل من تاريخ الوصول.
المادة 77
يجب إبادة الحشرات من أي شخص في رحلة دولية عند مغادرته دائرة محلية ملوثة و ترى السلطة لتلك الدائرة أنه من المحتمل أن ينشر التيفوس و تباد الحشرات من الملابس التى يرتديها ومن أمتعته ومن أي أشياء أخري له يحتمل أن تنشر التيفوس وتطهر تلك الملابس أو الأمتعة أو الأشياء الأخري عند الإقتضاء .
و يجوز للسلطة الصحية بجهة الوصول إبادة الحشرات من أي شخص في رحلة دولية يكون قد غادر دائرة محلية ملوثة خلال الأربعة عشر يوما السابقة ووضعه تحت المراقبة مدة لا تزيد على أربعة عشر يوما تحسب من تاريخ عملية الإبادة ويجوز إبادة الحشرات من جميع الملابس التى يرتديدها ذلك الشخص و كذلك من أمتعته أو أشياء أخري يحتمل أن تنشر التيفوس و تطهيرها عند الضرورة .
المادة 78
تعتبر السفينة أو الطائرة عند وصولها سليمة و لو كان على ظهرها مصاب و يجوز إبادة الحشرات من أي مشتبه فيه و كذلك يجوز إبادة الحشرات من الأماكن التى يشغلهتا المصاب و أي مشتبه فيه و من الملابس التى يرتديها و من أمتعته و أي أشياء أخرى يحتمل أن تنشر التيفوس و تطهيرها عند الضرورة و عندئذ يرخص للسفينة أو الطائرة بحرية المرور .
المادة 79
إذا اكتشفت حالة تيفوس عند وصول قطار أو أية وسيلة من وسائل النقل فيجوز للسلطة الصحية تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 25 و77 .
المادة 80
تطبق أحكام المواد 77 و 78 و 79 الخاصة بالتيفوس على الحمى الراجعة على أنه إذا وضع شخص تحت المراقبة فلا يجوز أن تزيد هذه المراقبة على ثمانية أيام تحتسب من تاريخ عملية إبادة الحشرات .
المادة 81
يجوز اتخاذ الإجراءات الآتية على أية سفينة قادمة من ميناء موبوء بالدنج إذا خشيت السلطة الصحية في ميناء الوصول من إنتشار المرض في ذلك الميناء بسبب وجود عدد كبير من البعوض الذي يمكن من انتقال العدوى بواسطته :
(أ) فحص الإقرار الصحي للباخرة الصادر من الطبيب أو من الربان في حالة عدم وجود طبييب متضمنا بيان ما إذا كان يوجد على ظهر الباخرة أشخاص مصابون بالدنج او حصلت إصابات بهذا المرض .
(ب) إجراء الكشف الطبي و يجرى إنزال المرضي المصابون بالدنج منذ أقل من خمسة أيام الذين يريدون مبارحة السفينة في أثناء النهار و يعزلون في البر طبقا لتعليمات السلطة الصحية بطريقة تقيمهم لسع البعوض
حتى تنقضي مدة خمسة أيام من تاريخ ابتداء المرض .
(ج) تفتيش السفينة للتأكد من عدم وجود بعوض الإيدس إيجبتى بها بشرط مراعة ما سبق إتخاذه من الاحتياطات في أثناء السفر و إذا تحقق وجود البعوض في السفينة جاز للسلطة الصحية أن تجرى اللازم لإبادته .
(د) وضع المسافرين الذين نزلوا إلي البر تحت الملاحظة إذا اقتضي المر كذلك و منع البحارة من مغادرة السفينة ما لم يطلب خروجهم بسب تأدية أعمالهم وذلك لحين إنقضاء ثمانية أيام من تاريخ التعرض لخطر العدوى .
المادة 82
إذا ثبت وجود وباء الدنج في أراضى البلاد المتاحة لمصر فيجوز للسلطات الصحية أن تتخذ الإجراءات الآتية :
(أ) وضع المسافرين تحت الملاحظة لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام من آخر يوم حدث فيه التعرض للعدوى .
(ب) عزل المسافرين المشتبه في أنهم مصابون بحمى الدنج منذ أقل من خمسة أيام وفقا لتعليمات السلطة الصحية بحيث يكونون في مأمن من لسع البعوض حتى تنقضي مدة خمسة أيام من تاريخ بدء العزل .
المادة 83
يجب أن يكون كل حاج قبل قيامه إلي الحج حاملا شهلادتى تطعيم صالحتين ضد الجدري و الكوليرا فإذا كان مغادرا دائرة محلية ملوثة بالحمى الصفراء أو منطقة متوطنة فيها الحمى الصفراء خلال الستة الأيام
السابقة وجب أن يكون حاملا أيضا شهادة تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء.
المادة 84
يجب على المسافرين من غير الحجاج إلي الحجاز سواء بالسفن أو الطائرات خلال موسم الحج ان يستوفي جميع الإشتراطات الصحية المطلوبة من الحجاج .
المادة 85
لا يجوز السماح للحجاج بطهي الطعام على ظهر سفينةالحجاج.
المادة 86
يجب على كل سفينة حجاج تمر بقناة السويس أن تجتازها و هي تحت الحراسة الصحية الكورنتينة .
المادة 87
ملغاة
**المادة 87 ملغاة بالقانون رقم 45 لسنة 1958 الجريدة الرسمية العدد
13 في 5/6/ 1958
المادة 88
يجب ألا يسافر الحجاج العائدون من الحجاز أو من في حكمهم من الجماعات الذين يرغبون في النزول في مصر إلا علي إحدي سفن الحجاج التى تقف في المحطة الصحية بالطور أو في أية محطة أخرى تعينها الإدارة الصحية في مصر حيث يضعون تحت الملاحظة وتتخذ نحوهم التداير الصحية المبينة في المواد التالية.
المادة 89
يرخص للحجاج المصرين أو المقيمين في مصر دون غيرهم بمغادرة السفينة نهائيا و العودة إلى محال إقامتهم بعد أن يقضوا مدة الملاحظة بالحجر الصحي ولا يعتبر مقيما بمصر إلا من كان حائزا على تأشيرة قانونية بالإقامة فيها ولا يجوز لغيرهم من الحجاج أن ينزلوا إلي أحد الموانى المصرية بعد مغادرتهم الطور إلا بإذن خاص وبالشروط التى تضعها السلطات المصرية المختصة كما أنه لا يجوز لربابنة السفن نقل الحجاج الأجانب من سفينة إلي أخري سواء في الطور أو في السويس أو في بورسعيد أو في غيرها بدون إذن خاص بذلك .
المادة 90
يوضع الحجاج العائدون إلي مصر تحت الملاحظة لمدة ثلاث أيام على الأكثر بالنسبة للحجاج العائدين في السفن و خمسة أيام على ألكثر بالنسبة للحجاج العائدين على الطائرات و يكشف عليهم طبيا في الطور أو في أي محجر أخر تعينه السلطة الصحية و تتخذ نحوهم إجراءات التطهير و إبادة الحشرات عند الاقتضاء .
المادة 91
إذا حدثت بؤرة طاعون أو كوليرا في الحجاز خلال موسم الحج أو كانت على ظهر السفينة إصابة باحداهما تتخذ نحو السفينة الإجراءات الآتية :
(أ) ينزل إلي البر الأشخاص المصابون بالطاعون أو الكوليرا إن وجدوا و يعزلون أما باقي الحجاج فينزلون إلي البر كما تنزل الملابس الداخلية القذرة و أدوات ألأستعمال و الملابس الخاصة بعمال السفينة و ركابها و المتعة و البضائع المشتبه في تلوثها إلي البر لتطهيرها تطهيرا تام و في حالة الطاعون تطبق أحكام المادة 51 فيما يتعلق بإبادة الجرذان التى قد تكون بالسفينة .
و يوضع جميع الحجاج تحت الملاحظة لمدة ستة أيام كاملة في حالة الطاعون أو خمسة أيام في حالة الكوليرا
من تاريخ الإنتهاء من عمليات التطهير فإن حدثت إصابة بالطاعون أو الكوليرا في أحد الأقسام فلا تحتسب مدة الستة أيام أو الخمسة الأيام المذكورة بالنسبة إلي هذا القسم إلا من تاريخ ظهور آخر إصابة و في الحالة المنصوص عليهات أعلاه يجوز علاوة على ما تقدم وضع الحجاج المصرين أو المقيمين في مصر تحت ملاحظة إضافية لمدة ثلاثة أيام .
(ب) إذا حدثت بالحجاز بؤرة للحمى الصفراء أو الجدرى أو وباء تيفوس او وباء حمى راجعة خلال موسم الحج فيجب على السلطة الصحية بالطور تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون و ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 90 .
المادة 92
ملغاه
**المادة 92 ألغيت بالقانون رقم 45 لسنة 1958 الجريدة الرسمية العدد
13 في 5 /6/ 1958 .
المادة 93
إذا حدثت إصابة بأحد أمراض الطاعون أو الكوليرا أو الحمى الصفراء على ظهر سفينة الحجاج التى تنقل حجاج أجانب عند عودتهم عن طريق قنال السويس و رغب ربان السفينة في إنزال المصاب بأحد الموانى المصرية فعليه أن يتجه بالسفينة مباشرة إلي المحطة الصحية بالطور .
**المادة 93 مستبدلة بالقانون رقم 45 لسنة 1958 الجريدة الرسمية العدد 13 في 5/6 /1958 .
المادة 94
عند وصول أية سفينة حجاج إلى المحطة الصحية بالطور على الوجه المبين بالمادة الساتبقة فعلي السلطة الصحية أن تنزل المصاب و أن تطبق على السفينة الأحكام المبينة بالقسم 51 من هذا القانون بشأن الأحكام الخاصة لكل من الأمراض الكورنيينية .
**المادة 94 مستبدلة بالقانون رقم 45 لسنة 1958 المشار إليه
المادة 95
على كل طائرة تنقل حجاجا عائدين من الحجاز و تريد إنزال حجاج في مصر أن تهبط أولا إما في المحطة الصحية بالطور أو في أية محطة صحية أخرى تعينها لها الإدارة الصحية المصرية حيث تتخذ الإجراءات الصحية بالطور أو في أية محطة صحية أخري تعينها لها حيث تتخذا الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 90 و91 .
و على كل طائرة تنقل حجاجا عائدين من الحجاز و تزمع الهبوط في الأراضي المصرية بقصد التموين أن تهبط أولا إما في المحطة الصحية بالطور أو في أية محطة أخري تعينها لها الإدارة الصحية المصرية حيث يتم توقيع الكشف الطبي على الحجاج و تتخذ نحو الطائرة و ركابها الإجراءات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون .
المادة 96
إذا حدث في الحجاز خلال موسم الحج بؤرة أحد الأمراض الكورنتينية فللسلطة الصحية المختصة بأول منطقة متاخمة للبلاد العربية السعودية يدخلها الحاج العائد من هناك أما أن تقوم بعزله في إحدي المحطات الصحية أو وضعه تحت المراقبة حسبما تراه ضروريا لمدة لا تزيد على مدة حضانة المرض الذي حدث .
المادة 97
لا تعتبر السفينة سفينة حجاج إلا إذا وافقت على ذلك السلطة الصحية و يجب أن تتوافر الإشتراطات المبينة في المواد التالية
المادة 98
يجب أن تكون السفينة ذات محركات ميكانيكية .
المادة 99
يجب أن تتسع كل سفينة حجاج لإيواء جميع الحجاج في طوابقها الوسطى و يخصص لكل حاج الفضاء المنصوص عليه فيما يلى بغض النظر عن سنه .
(أ) يخصص في الطوابق الوسطى علاوة على الفضاء المخصص النوتية فضاء لا تقل مساحته عن 18 قدما إنجليزيا مربعا أو 1.672 متر مربع أو حيز لا يقل حجمه عن 108 أقدام إنجليزية مكعبة أو 3.058 أمتار مكعبة .
(ب) يخصص في السطح العلي فضاء حر لا تقل مساحته عن ستة أقدام إنجليزية مربعة أو 0.557 من المتر المربع زيادة الفضاء اللازم لتشغيل السفينة أو المحجوز للنوتية او المشغول بمستشفيات مؤقتة و دوشات و مراخيص.
و تكون الأسطح التى فوق أعلي الطوابق الوسطى خشبية أو من الحديد المغطى بالخشب أو بأية مادة عازلة مقبولة .
و يجب توفير التهوية و يجب زيادة التهوية بالوسائل المناسبة الميكانيكية على الأقل في الأسطح التى تحت أول الطوابق الوسطى و بواسطة الكوات في الطوابق العلوية إذا كان السطح فوق خط العوم .
و تكون السفينة مزودة بخيام من السمك و الاتساع ما يكفي لوقاية سطحها
و يجب أن تكون خزانات مياه الشرب غير معرضة للتلوث و مغلقة بحيث لا يمكن توزيع المياه منها إلا بواسطة حنفيات أو مضخات كما يجب أن يكون بتلسفينة جهاز يكفي التقطير ما لا يقل عن خمسة لترات من مياه الشرب يوميا لكل مسافر .
و تجهز السفينة بغرفة تطهير مناسبة و كافية .
المادة 100
يعد على سطح السفينة أماكن مستورةو مزودة في كل وقت و حتى لو كانت السفينة راسية بماء البحر الذي يجري تحت الضغط في أنابيب ركبت فيها حنفيات أو دوشات بنسبة لا تقل عن حنفية واحدة أو دوش واحد لكل مائة من الحجاج أو كسور المائة .
و يجب أن يخصص عدد كاف من هذه الأماكن لإستعمال السيدات الخاص :
المادة 101
يجب أن تكون بكل سفينة علاوة على المراحيض الخاصة بالنوتية مراحيض ذات أجهزة مياه دافئة أو حنفيات مياه لا تقل عن ثلاثة مراحيض لكل مائة من الحجاج أو كسور المائة و يجوز بالنسبة إلي السفن الموجودة وقت العمل بهذا القانون و التى لا يمكن عمليا توفير نسبة المراحيض المنصوص عليها في هذه المادة أن تصرح السلطة الصحية بميناء القيام بألا تقل نسبة المراحيض عن إثنين لكل مائة من الحجاج أو كسور المائة .
و يخصص عدد كاف من هذه المراحيض لاستعمال السيدات الخاص و لا يجوز إيجاد مراحيض في عنبر السفينة أو في أحد الطوابق الوسطى االتى لا تطل على سطح مكشوف .
المادة 102
تزود السفينة بأماكن استشفاء تقع على السطح الأعلي إلا إذا وافقت السلطة الصحية لميناء القيام على صلاحية أي موقع آخر .
و تكون سعة أماكن الاستشفاء بما في ذلك المستشفيات المؤقتة كافية بحيث يخصص لكل مائة من الحجاج أو كسور المائة مساحة لا تقل عن 97 قدما إنجليزيا مربعا أو 9.012 أمتار مربعة و تنشأ بحيث يمكن عزل المصابين أو المشتبه فيهم .
و تخصص مراحيض و حنفيات شرب منفصلة لاستعمال هذه الأمكنة الخاصة .
المادة 103
يجب أن تزود السفينة بالأدوية و الأجهزة اللازمة لعلاج المرضي من الحجاج و كذا بالطعوم و المطهرات و مبيدات الحشرات و تحدد الإدارة الصحية في كل حالة أنواع الطعوم و المقادير التى يجب توافرها من هذه الأدوية و المواد و الأجهزة و تحفظ الطعوم وفقا للطرق الفنية .
المادة 104
يجب أن يكون ضمن أفراد طاقم السفينة طبيب و ممرض مرخص لهما في مزاولة مهنتهما وملمان بقواعد الصحة البحرية – و إذا تجاوز عدد الحجاج على ظهر السفينة الألف وجب أن يكون ضمن أفراد الطاقم طبيبان و ممرضان .
و يجب أن يكون ضمن أفراد الطاقم علاوة على ما تقدم ممرضة و مغسل مغسلة فإذا زاد عدد الحجاج على السفينة على الألف ضوعف هذا العدد .
المادة 105
يجب توفير ما لا يقل عن خمسة لترات يوميا من مياه الشرب لكل حاج بغض النظر عن سنه و إذا كان هناك ما يدعوه للاشتباه في احتمال تلوث مياه الشرب في سفينة الحجاج أو إذا كان هناك شك في وجود هذه المياه فيجب عليها أو تعقيمها ثم التخلص منها في أو ل ميناء يمكن الحصول منه على مياه نقية جيدة و يراعي تطهير الخزانات قبل ملئها بالمياه الجديدة .
المادة 106
يحظر إيواء الحجاج علي أي سطح أسفل الطابق الأوسط الأول تحت خط العوم و يجب تقديم الخدمات الطبية و الدوية مجانا للحجاج المسافرين على السفينة .
المادة 107
يجب أن يبقى السطح المعد للحجاج خلال رحلة سفينة الحجاج خاليا من البضائع و أن يكون مخصصا لاستعمالهم في كل وقت .
المادة 108
يجب تنظيف الطوابق الوسطى باعتناء يوميا خلال الرحلة في وقت تكون فيه خالية من الحجاج .
المادة 109
يجب المحافظة على نظافة المراحيض و بقائها صالحة الاستعمال و يجب تطهيرها كلما كان ذلك ضروريا على شرط ألا يقل ذلك بحال ما على ثلاث مرات يوميا .
المادة 110
على طبيب السفينة أن يزور الحجاج يوميا خلال رحلتهما و أن يقدم لهم ما يلزم من العناية الطبية مجانا و أن يتاكد من أن القواعد الصحية مرعية بها .
و على طبيب السفينة أن يتأكد على الأخص من :
(أ) أن الأغذية التى تصرف للحجاج من صنف جيد و أنها تعد إعدادا جيدا و أن مقاديرها كافية .
(ب) أن مياه الشرب متوافرة .
(ج) استمرار المحافظة على نظافة السفينة و تنظيف المراحيض و تطهيرها .
(د) المحافظة على نظافة الأماكن المعدة للحجاج .
(ه) اتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة أي مرض معد قد يحدث بما فى ذلك من إجراءات التطهير و إبادة الحشرات .
و إذا شك الطبيب في وجود مياه الشرب فعليه أن يلفت نظر الربان كتابة إلي ذلك .
و على طبيب السفينة أن يمسك سجلا يؤشر عليه يوميا من الربان يدون فيه كافة الحوداث الصحية بما في ذلك الإجراءات الوقائية التى تتخذ خلال الرحلة و يقدم هذا السجل لتطلع عليه السلطة الصحية لأي ميناء ترسو السفينة أو لميناء الوصول عند الطلب .
المادة 111
طبيب السفينة مسئول أمام ربان السفينة عن جميع إجراءات التطهير أو إبادة الحشرات اللازمة و التى يجب تنفيذها تحت إشرافه و كذا عن الإجراءات المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة .
المادة 112
لا يجوز الدخول عند المرضي المصابين بأي مرض من إلا للأشخاص المكلفين بالعناية و تمريضهم و على هؤلاء الأشخاص فيما عدا طبيب السفينة ألا يتصلوا باي شخص آخر على ظهر السفينة
متى كان يحتمل نقل العدوى بواسطة هذا الاتصال .
المادة 113
إذا توفي حاج أثناء الرحلة فعلى ربان السفينة أن يدون ذلك أمام اسم الحاج في الكشف المنصوص عليه في المادة 116 و عليه أيضا أن يقيد في سجل السفينة اسم الحاج و سنه و الجهة القادم منها و سبب الوفاة أو السبب المحتمل أنه أحدث الوفاة .
و إذا كان المرض معديا و كانت السفينة في عرض البحر فيجب لف الجثة في كفن مشبع بمحلول مطهر ثم تلقي في البحر .
المادة 114
على ربان السفينة أو وكيل شركة البواخر أن يخطر السلطة الصحية لكل ميناء يزمع أن يركب من حجاج إلي الحجاز بذلك قبل ثلاثة أيام من على الأقل من مغادرة السفينة لميناء القيام و قبل اثنتى عشرة ساعة على الأقل من مغادرة أي ميناء ترسو فيه بعد ذلك
ويجب أن تتضمن هذه الإخطارات تاريخ قيام السفينة وميناء أو موانى نزول الحجاج .
المادة 115
على السلطة الصحية للميناء أن تقوم بفحص السفينة و لها أن تقوم بقياسها إذا تعذر على الربان تقديم شهادة مقاس صادرة من سلطة مختصة أخرى أو إذا وجد لدي السلطة القائمة بالفحص ما يحملها على الاعتقاد و أن الشهادة لم تعد تدل على حالة السفينة الحاضرة و كل ذلك على نفقة ربان السفينة .
المادة 116
على السلطة الصحية للميناء التى يسافر منها الحجاج ألا تسمح بقيام أية سفينة حجاج إلا بعد أن تتثبت من :
(أ) توافرالشروط المبينة في المواد السابقة .
(ب) أن السفينة نظيفة تماما و أنها طهرت عند اللزوم .
(ج) أنه لا يوجد على ظهر السفينة ما يضر أو ما يحتمل أن يضر بصحة الحجاج أو أفراد الطاقم .
(د) أن لدى الربان :
(1) كشفا مؤشرا عليه من السلطة الصحية لكل ميناء ركب منه حجاج مبين أسماء الحجاج و أقصي عدد من الحجاج تستطيع السفينة حمله .
(2) و ثيقة مذكور بها اسم السفينة و جنسيتها و حمولتها بالطن و أسماء الربان و طبيب أو أطباء السفينة وعدد الأشخاص المسافرين بها و ميناء القيام و يجب أن تشمل هذه الوثيقة إقرارا من السلطة الصحية لميناء القيام يبين ما إذا كانت السفينة قد استكملت العدد القانونى المقرر لها من الحجاج و أن لم يكن قد اكتمل فيذكر عدد الحجاج المرخص المرخص للسفينة بأخذهم من الموانى التى ترسو فيما بعد .
المادة 117
تقوم السلطة الصحية في ميناء الدخول بالتأشير على الوثيقة المنصوص عليها في المادة السابقة ببيان ما يأتى :
(أ) عدد الحجاج الذين أنزلوا في الميناء أو أبحروا منه .
(ب) الحالة الصحية في الميناء .
و إذا تبين للسلطة الصحية أن البيانات الورادة بالوثيقة غير مطابقة للحقيقة جاز معاملة السفينة كأنها ملوثة .
المادة 118
كل سفينة قادمة من الخارج خالفت أحكام المواد 7و 8 و 9 يعاقب ربانها بالغرامات الآتية :
غرامة لا تقل على جنيهين بالنسبة إلي سفينة حمولتها الصافية من طن إلي 50 طنا .
غرامة لا تزيد على 4 جنيهات بالنسبة إلي سفينة حمولتها الصافية من 51 طنا إلي 200 طن .
غرامة لا تزيد على 20 جنيها بالنسبة إلي سفينة حمولتها الصافية فوق 200 طن .
- معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2004
المادة 119
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها ربان كل سفينة يخالف حكم البند (أ) من المادة 10 .
- معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2004
المادة 120
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات كل شخص اتصل بودون ترخيص من السلطة الصحية بسفينة قبل حصولها على حرية الأتصال .
- معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2004
المادة 121
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها ربان كل سفينة لا يدلى بالبيانت المطلوبة إبداؤها وفقا لأحكام هذا القانون و ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .
- معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2004
المادة 122
كل من أدخل إلأي الأراضي المصرية جلودا أو منتجات حيوانية أو بقايا حيوانات أو فرشا بالمخالفقة لأحكام المواد (من 41 إلي 47 ) أو شرع في ذلك بغرامة لا تقل عن 20 جنيها و لا تجاوز مائة جنيها و في هذه الحالة تضبط البضاعة موضوع الجريمة و يحكم بمصادرتها .
- معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2004
المادة 123
يعاقب ربان السفينة على كل مخالفة لحكم من أحكام المواد 85 و105 و 106 و 107 و 108 و 109 بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات و تتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في حقهم .
- معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2004
المادة 124
ربان كل سفينة حجاج دون أو سمح بتدوين بيانات غير مطابقة للحقيقة في كشف الحجاج أو الوثيقة المنصوص عليها في البند (د) من المادة 116 يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها .
- معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2004
المادة 125
ربان كل سفينة حجاج ثبت أن في سفينته أو كان في سفينته أكثر من مائة حاج و لم يكن لهم فيها طبيب يعاقب بغرامة لا تزيد على 150 جنيها و يعاقب بنفس الغرامة ربان كل سفينة حجاج تحمل أكثر منهم اكثر من ألف حاج و ليس بالسفينة طبيب ثان .
- معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2004
المادة 126
ربان كل سفينة حجاج ثبت أن في سفينته أو كان في سفينة حجاجا يزيد عددهم على العدد المرخص له بأخذه طبقا لشهادة المقاس يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات عن كل حاج فوق العدد المصرح به
- معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2004
المادة 127
ربان كل سفينة ثبت أنه أنزل إلي البر حجاجا بغير رضاهم في مكان غير الجهة التى يقصدون إليها يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها عن كل حاج منهم ما لم يحصل ذلك لسبب قوة قاهرة .
- معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2004
المادة 128
ربان كل سفينة حجاج عائدة شمالا و تواصل سفرها دون توقف في محجر الطور بالمخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة جنيه .
- معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2004
المادة 129
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها .
- معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2004
المادة 130
ربان السفينة أو الطائرة مسئول مع الفاعل الأصلي عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات المنفذة لها تقع على ظهر سفينته أو طائرته ما لم يثبت أنه كان يستحيل العلم بالمخالفة .
المادة 131
تكون لأطباء مصلحة الحجر الصحي الذين يعينهم و زيرا لصحة العمومية صفة مأمورى الضبط القضائي في إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القررات المنفذة له و لهم حق دخول السفن و الطائرات و سائر و سائل النقل و التفتيش على جميع أجزائها في أي وقت من النهار أو الليل للتثبت من تنفيذ تلك الأحكام
المادة 132
يجب على ربان السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل المسافرة أن يعين له محلا مختارا في مصر لإعلانه فيه و أن يعين وكيلا له أو ضامنا يكلفه فيما يستحق عليه طبقا لأحكام هذا القانون و تقبله مصلحة الحجر الصحي .
المادة 133
يلغى المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 1939 و القانون رقم 18 لسنة 1982 المشار إليهما أعلاه و كذا كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 134
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون و لوزير الصحة العمومية إصدار القرارت اللازمة لتنفيذه و يعمل به إبتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
صدر بديوان الرياسة في جمادى الثانية 1374 (26 يناير سنة 1955 )