قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – القانون رقم 47 لسنة 1978
قانون رقم 47 لسنة 1978
بشأن إصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
ألغى بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية
ألغي بموجب قانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية
المادة الاولى
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام العاملين المدنينين بالدولة .
المادة 1
يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنينين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون و تسري أحكامه على :
1-العاملين بوزارة الحكومة و مصالحها و الأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي .
2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم .
و لا تسري هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات .
و يعتبر عاملا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في في إحدى الوظائف المبينةبموازنة كل وحدة.
المادة الثانية
يلغي القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدارنظام العاملين الدنيين بالدولة كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .
المادة 2
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
1- بالوحدة :
(أ) كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة .
(ب) كل وحدة من وحدات الحكم المحلي .
(ج) الهيئة العامة .
2- بالسلطة المختصة :
(أ) الوزير المختص .
(ب) المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلي .
(ج) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص .
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل بع اعتبارا من أول يوليو سنة 1978
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقاونون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية في 13 شعبان 1398 (18 يولية سنة 1978)
أنور السادات
المادة 3
تشكل لجنة شئون الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و إفدارة و عضوية :
*رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة .
*رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة.
*رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة .
*رئيس الإدارة المركزية لترتيب و موزانة الوظائف بالجهاز المركزى للتنظيمو الإدارة.
وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة العامة ووكيل آخر للوازرة يختاره وزير المالية . و تختص اللجنة بما يأتى ()
1- وضع مشروع اللائحة التنفيذية للقانون على أن تصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية .
2- وضع القرارات و التعليمات التنفيذية التى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون .
3- وضع التعليمات التى تكفل تنفيذ الفتاوىة الصادرة من مجلس الدولةفيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية و غيره من القوانين و القرارات التنظيمة الصادرة في شأن العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون .
4- مباشرة الاختصاصات الأخري الواردة في القانون .
و يعتمد الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارات و تعليمات اللجنة .
و تضع اللجنة لائحة داخلسية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل بها وتنشر قرارات و تعليمات
و أبحاث و توجيهات اللجنة في نشره ربع سنوية و تحددهذه اللائحة تنظيم وتمويل توزيعها .
(*) م3 فقرة (ثانيا) استبدلتبالمادة الأولي من القانون رقم115 لسنة1983 –الجريدة الرسمية العدد32 في
11/ 8/1983
و كانت المادة 3 فقرة ثانية (قبل التعديل ) بالآتى :
و تختص هذه اللجنةبما يأتى:
1- إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2- إصدار القرارات و التعليمات التنفيذية التى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون الأحكام المكملة له .
3 – إصدار التعليمات التى تكفل تنفيذ الفتوى الصادرة من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون .
4- مباشرة الاختصاصات الأخري الواردة في هذا القانون .
المادة 4
تشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون لشئون العاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم واحد من أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية .
و تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس الوحدة و تكون قراراتها بأغلبية الآراء فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
و ترسل اللجنة اقتراحتها إلي السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها فإذا لم تعتمدها و لم تبدي اعتراضها عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين
أن تبدي كتابة الأسباب المبررةلذلك وتعيد ما اعترضت عليه اللجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب و تحدد لها أجلا للبت فيه فإذا انقضي هذا الأجل دون أن تبدي اللجنة رأيها اعتبر رأي السلطة المختصة نافذا أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد ترسل اقتراحاتها إلي السلطة المختصة لاتخاذ ما تؤراه بشأنها و يعتبر قراراها في هذه الحالة نهائيا .
و تختص اللجنة بالنظر في تعيين و نقل و ترقيةت و منح العلاوات اتلدورية و التشجعية للعاملين شاغلي وظائف الدرجة الأولي (*) فما دونها و اعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم .
كما تختص بالنظر فيما ترى السلطة المختصة عرضه عليها من موضوعات .
ويتولي أعمال الأمانة الفنية لهذه اللجنة رئيس شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود .
(*) صدر القانون رقم115 لسنة 1983 متضمنا تعديل عبارة (الدرجة الثانية ) الواردة بنص الفقرة لتصبح (الدرجة الأولي )
المادة 5
تعلن القر ارات التى تصدر في شئون العاملين في نشرة رسمية يصدر بتنظيم توزيعها على الجهات المختصة و تعليقها في لوحة إعلانات قرار من السلطة المختصة .
المادة 6
يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسببا فيما تطلبيه الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون متعلقا بتطبيق أحكامه ولوائحه التنفيذية عن طريق إدارة الفتوى المختصة وذلك خلال شهر من تاريخ طلب الفتوى عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة .
المادة 7
يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .
المادة 8
تضع كل وحدة هيكلا تنظيما لهايعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة .
و يراعي فيه تقسيم الوحدة إلي قطاعات و إدارات مركزية أو مديريات بما يناسب و الأنشطة الرئيسية لكل وحدة و حجم و مجالات العمل المتميزة بكل قطاع أوإدارة مركزية أو مديرية (*).
و تضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقابه بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها و مسئوليتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها و ترتيبها في إحدى المجموعات النوعية و تقييمها بإحدىالدرجات المبينة
بالجدول رقم(1) الملحق بهذا القانون كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة .
و يعتمد جدول الوظائف و بطاقات وصفها و القرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة .
(*)المادة (8) معدلة بالقانون رقم 117 لسنة 1982 و كان نصها قبل التعديل كالآتى :
تضع كل وحدة هيكلا تنظيما لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة .
المادة 8 مكرر
تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل الوازرة لا تقابلها درجة مالية و يعاون وكيل الوازرة الوزير في مباشرة اختصاصاته .
و يختار الوزير وكيل الوزارة بطريق الندب للمدة التى يحددها من بين شاغلي وظائف الدرجة الممتازة
و يستحق شاغلو هذه الوظيفية بدل التمثيل الذي يصدر بتحديد قرؤار من رئيس الجمهورية .
(**)مادة 8 مكرر مضافة بالقانون رقم117 لسنة1982 الجريدة الرسمية –العدد31 في 5/8/ 1982
المادة 9
- يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القرارات المتضمنة للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف و الأحكام التى يقتضيها تنفيذه و يدخل ضمن ذلك الحد الأدنى للخبرة المطلوبةلشغل الوظيفة الإدنى مباشرة .
المادة 10
يجوز في حالة الضرورة القصوي تبعا لمقتضيات العمل الملحة في بعض الوحدات وجود تقسيمات وظيفية في الدرجة المالية الواحدة يتحرك بينها العامل دون أن يترتب على ذلك ميزة مادية قبل الارتقاء إلي وظيفة في الدرجةالمالية الأعلي .
و يصدر بتحديد هذه التقسيمات الوظيفية ونظام الحركة بينها قرار من لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على طلب السلطة المختصة .
المادة 11
تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون إلي مجموعات نوعية و تعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين و الترقية و النقل و الندب .
المادة 12
يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية او النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة .
المادة 13
يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة في الأحوال المبينة في القانون و في هذه الحالة تسري على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة .
المادة 14
يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب و لمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية و للعاملين المتدرجين و ذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية يصدر بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية .
المادة 15
يكون التعيين ابتداء في أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة في جدول وظائف الوحدة
(1) قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم(1) لسنة1980
بشأن التعيين في غير أدنى الوظائف
لجنة شئون الخدمةالمدنية :
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة1978 ؛
وعلى ما عرضه رئيس الجهاز للتنظيم والإدارة ؛
و بناء على ما آرتاه مجلس الدولة ؛
قرر:
مادة 1- يكون التعيين في غير أدنى وظائف المجموعة النوعية سواء من داخل الوحدة أو خارجها وفقا للقواعد
و بمراعاة توافرالشروط التالية :
1- أن يكون التعيين في حدود 10% من عدد الوظائف الشاغرة في كل مجموعة نوعية من الوظائف على مدار السنة .
2- أن تتوافرفي المرشح للتعيين الشروط اللازمة لشغل الوظيفة من حيث نوع و مستوى التأهيل العلمي والخبرة طبقا لجدوال ترتيب و توصيف الوظائف .
و يجوز التعيين في غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها في حدود 10% من العدد المطلوب شغله من وظائف كل درجة و ذلك طبقا للقواعد والشروط التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية و تعتبر الوظائف الشاغرة في كل درجة بالمجموعة النوعية وحدة واحدة على مدار السنة في تطبيق هذه النسبة فغذا كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين عامل واحد (*) .
(*) استبدلت الفقرة الثانية من المادة (15) بالقانون رقم115 لسنة 1983 عدد الجريدة المشار إليه .
=3-ألا تقل مدة الخبرة العلمية للمرشح عن مجموعة المدد البينية اللازم قضاؤها في وظائف الدرجات الدنى من الوظيفية المرشح لها وفقا لكل مجموعة نوعير على حدة و بدءا من درجة بداية التعيين بها .
4- أن تتوافر في مدة الخبرة المشار إلأيها و المقررة في الوحدة بشأن حساب مدة الخبرة العلمية التى تزيد عن المدة اللازم توافرها لشغل الوظيفة .
5- اجتياز المرشح اختبار الكشف عن الصلاحيات و القدارات و المهارات اللازمة لشغل الو ظيفةطبقا للمواصفات المحددة لها .
مادة2- يشترط بالاعتداد بمدة الخبرة المشار إليها في الفقرة السابقة ما يلي :
1- ان تكون تالية للحصول على المؤهل الدارسي المشترط لشغل الوظيفة المرشح لها .
2- أن تكون تالية للقيد بعضوية النقابة و ذلك بالنسبة لمدد ممارسة المهن الحرة لأعضاء النقابات المهنية الصادرة بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة .
3- أن يتفق نوع الخبرة العلمية خلال مدة الخبرة المذكورة مع طبيعة عمل الوظيفية المرشح العامل للتعين بها .
مادة 3- لا يجوز في جميع الأحوال تعيين العامل في وظيفة درجتها أعلي مما وصل إليه زميله المعين بذات الوحدة في التاريخ الغرضي لبداية الخبرة المحسوبة طبقا لأحكام هذا القرار .
مادة4- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من تاريخ نشره .
صدرفي24/ 3/1980
رئيس لجنة شئون الخدمة المدنية
دكتور/حسن توفيق
المادة 16
يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية .
و يكون التعيين في الوظائف الأخري بقرار من السلطة المختصة
المادة 17
تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التى يكون التعيين فيها بقرارمن السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل و يضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وظروف شغلها .
و تحدد السلطة المختصة الوظائف التى يكون شغلها بامتحانو تلك التى تشغل بدون إمتحان .
المادة 18
يكون التعيين في الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان وعند التساوي في الترتيب الأعلي مؤهلا فالأقدم تخرجا فإن تساوت تقدم الأكبر سنا .
و تسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضي سنة من تاريخ إعلانه نتيجةالامتحان و يجوز التعيين من القوائم التى مضي عليه أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخري صالحة للترشيح منها وذلك خهلال الستة أشهرالتالية لانقضاء السنة .
و يكون التعيين في الوظائف التى تشغل بدون امتحان على الوجه الآتى :
(1) إذا كانت الشهادة الدارسية الواجب توفرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلي وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلي في مرتبة الحصول على الشهادة الدارسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا .
(2) فإذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمدة الخبرة .
المادة 19
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزارء الوظائف التى تحجز للمصابين في العمليات الحربية الذين تسمح حالتهم بالقيام بأعمالها كما يحدد ذلك القرار قواعد شغلها و يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج هؤلاء المصابين أو أحد أولادهم أو أحد أخوتهم القائمين بإعالتهم و ذلك في حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف و كذلك الأمر بالنسبة للشهداء .
المادة 20
يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف :
1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدولالعربية التى تعامل جمهورية مصر العربيية بالمثل بالنسبة إلي تولي الوظائف العامة .
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
3- ألايكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلهامن جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين العامل بعد موافقة السلطة المختصة
و إذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دون التعيين إلا إذا قدرت لجنة شئون العلملين بقرار مسبب من واقع
أسباب الحكم و ظروف الواقعة أن تعيين العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .
4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل .
5- أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة .
6- أن تكون لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص و ذلك فيما عد العاملين المعينين بقرار من رئيس الجمهورية و يجوز الإعفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين .
7- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة .
8- ألا يقل السن عن ستة عشرة سنة .
9- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة
المادة 21
المؤهلات العلمية الأجنبية التى تمنحها الجامعات والمعاهد و المدارس الأجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو بتقييمها علميا إذا لم تكن لها نظائر من المؤهلات الوطنية قرار من وزير التعليم المختص أو من وزير شئون الأزهر حسب الأحوال بناء على اقتراح لجنة تشكل لهذا الغرض تمثل فيها وزارة التعليم والإدارة العامة للبعثات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة و الكليات والمعاهد التى فيها نوع الدارسة المطلوب معادلة شهادتها أو تقيميها علميا.
كما يصدر قرار من الجهة المشار إليها بالتقييم العلمي للمؤهلات التى تمنحها المعاهد والمدارس الوطنية.
المادة 22
يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل وتقررصلاحيتهم خلال مدة الاختبار فإذا ثبت عدم صلاحيتهم أنهيت خدمتهم إلا إذا رأت لجنة شئون العاملين نقلهم إلي وظائف أخري على أن يقضوا في هذه الحالة فترة اختبار جديدة .
و يشترط في جميع الأحوال لثبوت صلاحية العامل أن يجتاز بنجاح برنامج التدريب الذي تتيحه الوحدة التى يعمل بها أو الذي تقرره الوحدة للتدريب التاهليي أو التحويلي للمعينين من الخريجيبن عن طريق وزارة القوي العاملة و التدريب .
و تحدد لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على عرض السلطة المختصة الوظائف الأخري التى لا يوضع شاغلوها تحت الاختبار و يستثنى من الأحكام المقدمة المعينون بقرار من رئيس الجمهورية.
(**) المادة رقم(22) معدلة طبقا لأحكام القانون 115 لسنة 1983 و كان نصها قبل التعديل كالأتى :
يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة اشهر من تاريخ تسلمهم العمل وتقرر صلاحيتهم خلال مدةالاختبارفإذا ثبت
عدم صلاحيتهم يحالون إلي لجنة شئون العاملين فإذا رأت صلاحيتهم للنقل إلي وظائف أخري نقلتهم إليها و إلا اقترحت إنهاء خدمتهم
المادة 23
استثناء من حكم المادة 17 يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو في وظيفة أخري مماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخري بذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية و ذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف.
كما يجوز استثنتاء من حكم المادة (17 ) تعيين العاملين المعنين بمكافأت شاملة على اعتمادات الأجور وفقا لأحكانم التأشيرات العامة للموزنة العامة للدولة و الهيئات الاقتصادية والذين مضي علي تعينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل في الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التى يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة (*)
(*) الفقرة الثانية من المادة (23) مضافة بالقانون رقم5 لسنة 2000 الجريدة الرسمية العدد 10 (تابع ) في 9 /3 /2000
المادة 24
- تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل اعتبرت الأقدمية كما يلي:
1- إذا كان التعيين لأول مرة أعتبرت الأقدمية بين المعيين بحسب الأسبقية في ألوية التعيين طبقا لما ورد في المادة 18 من هذا القانون .
2- إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة .
إذا أعيد تعين العامل في وظيفة من مجموعة أخري في نفس درجته أو في درجة أخري تحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه .
| الأحكام الدستورية |
المادة 25
يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفةطبقا لجدول ألأجور رقم (1) المرافق لهذ القانون .
و يستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستبقي بالقوات المسلحة فيستحق اجره من تاريخ تعيينه .
واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخري في نفس درجته أو في درجة أخري أحتفظ له بالأجر الذي كان يتقضاه في وظيفته السابقة إذ كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته و ألا تكون مدة خدمته متصلة .
و يسري هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعينهم في الوحدات التى تسري عليها أحكام هذا القانون .
كما يسري هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعينهم في وظائف دائمة (*).
(*) الفقرة الأخيرة من المادة 25 –حكمت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم175 لسنة26ق .دستورية بجلسة14/1/2007 بعدم دستورية هذه الفقرة فيما نصت عليه .كما يسري هذ الحكم على العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة –الجريدةالرسمية-العدد4مكررفي
28/ 1 /2007
المادة 25 مكرر
مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18)من هذاالقانون ،يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة والعاملين الحاصلين على مؤهل دارسي و عينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلا دارسيا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسي الذي كانوا يحملونه وقت تعيينهم وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلي و ذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها و التى تكون المؤهلات التى يحصلون عليها متطلبة لشغلها .
متى توافرت فيه الشروط اللازمة وفقا لجدوال التوصيف و الترتيب المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان و الامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف و يسري هذا الحكم على العاملين الذين يحصلون أثناء خدمهتهم بالقطاع العام أو بجهات ذات نظم وظيفية خاصة على مؤهلاتهم إذا عينوا أو نقلوا إلي إلي إحدى الوحدات التى تطبق أحكام هذا القانون كما يسري هذا الحكم على العاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلي أثناء الخدمةوعينوا بها عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوي العاملة .
و يمنح العامل الذي يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوةمن علاواتها أو مرتبه السابق مضاف إليه هذه العلاوات أيهما أكبر حتى و إن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و تمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخري بالمؤهل الأعلي الذي حصل عليه .
و تحسب لمن يعين وفقا لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العليا بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يسري حكم هذه الفقرة على من عين منهم بالدرجة الثالثة التخصصية عن طريق المسابقات أو اللجنة الوازرية للقوي العاملة و لو كان تعينهم سابقا على12أغسطس سنة 1983 (*) .
و مع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يطبق حكم الفقرة السابقة على من عين وفقا لأحكام هذه المادةاعتبارا من 12/ 8/1983
أما بالنسبة للعاملين الشاغلين لدرجتين الأولي والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة فيمنحون علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل و لو تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفة .
و يسري ذلك على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون وظلوا بالمجموعات الفنية أو الكتابية و يكون منحهم هذه العلاوات من تاريخ العمل بهذا القانون .
و إذا أختار العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمةالاستمرار في المجموعة الفنية أو المكتبية يمنح علاوة من علاوات الدرجة التى يشغلها و يعاد ترتيب أقدميته في هذه المجموعة بحيث يسبق من لم يحصل على مؤهل أعلي أثناء الخدمة و يفضل عند الترقية في حالة التساوي (-).
(*) () الفقرة الأولي و الثالثة من المادة (25 مكررا ) مستبدلة بالقانون رقم5 لسنة 2000 الجريدة الرسمية العدد10 (تابع ) في 9/3/ 2000 – و كان قد سبق إضافة الفقرتين الأولي والثانية بالقانون رقم115 لسنة1983 عدد الجريدة المشار إليه.
ثم أضيفت الفقرات من الثالثة حتى السادسة بالقانون رقم34 لسنة 1992 الجريدة الرسمية العدد22 مكرر (ب) في 1/ 6 /1992
(-) الفقرة السابعة من المادة (25 مكررا ) مضافة بالقانون رقم5 لسنة 2000 الجريدة الرسمية العدد 10 (تابع ) في 9/3/ 2000
و كانت قد نصت المادة الثالثة من القانون رقم5 لسنة2000 و الذي نشر في9/3/2000
يجوز للعامل الذي تسرى عليه أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة 1978 و الذي حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة و عين بمقتضاه بإحدى المجموعات التخصصية ،طلب إعادته إلي مجموعته السابقة على أن يحصل على ذات الترقيات و العلاوات التى حصل عليها زملاؤه المتحدون معه في الأقدمية أو الأحدث منه أثناء وجوده في المجموعة التخصصية و يشترط لذلك أن يقدم الطلب في موعد أقصاه ثلاثة أشهرمن تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 26
يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التى يقدرها أن يقرر الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخري بالأجر و البدلات التى يتقاضاها قبل التعيين بها و لو تجاوز نهاية ألأجر والبدلات المقررة للوظيفة الجديدة .
المادة26 مكرر
لرئيس مجلس الوزراء أن يقرر الاحتفاظ بصفة شخصية لمن ينقل من إحدى وحدات القطاع العام إلي أحدى الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمتوسط ما كان يتقضاه في السنتين الأخيرتين قبل النقل من بدلات و أية مزايا مالية أخري .
فإذا كانت الوظيفة المنقول إليها العامل مقررا له بدلات و أية مزايا مالية اكبر مما كان يتقضاه بالجهة المنقول منها صرفت هذه البدلات والمزايا إما إذا كان مجموع ما كان يتقاضاه من بدلات ومزايا مادية يزيد عما هو مقرر للوظيفة المنقول إليها فإنه يحتفظ له بما كان يتقاضاه مع استهلاك الزيادة من ربع ما يستحق له من علاوات دورية و علاوات ترقية مستقبلا .
(**) المادة رقم26 مكررا مضافة بالقانون رقم108 لسنة1981 –الجريدة الرسمية العدد28 في 9 /7 /1981
المادة 27
تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل و ما يترتب عليها من أقدمية افتراضية و زيادة في أجر بداية التعيين للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة.
كم تكتسب مدة الخبرة العلمية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلي بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دوريةبحد أقصي خمس علاوات عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصي خمس علاوات من علاوات درجةالوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل و على ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبدايةالخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.
و يكون حساب مدة الخبرة الموضحة با لفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة
المدنية (*).
(*)مادة 27 مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 – عدد الجريدة المشار إليها وكانت المادة 27 تنص قبل التعديل على الآتى: مادة 27- تصدر لجنة شئون الخدمة المدنية قرارا بنظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة عليما و ما يترتب عليها من حساب الأقدمية الافتراضية و الزيادة فى أجر بداية التعيين و ذلك بالنسبة للعامل الذي تزيد مدة خبرته المطلوب توافرها لشغل الوظيفة مع مراعاة اتفاق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة . و يجوز بقرار من السلطة المختصة تعيين العامل الذي تزيد مدة خبرته العلمية التى تتفق و طبيعة العمل عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلي بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة بحد أقصي خمس سنوات من علاوات درجة الوظيفةالمعين عليها و بشرط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفةأو الأجر . (2) قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2)لسنة 1980 بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبةعلميا عند التعيين لجنة شئون خدمة المدنية: بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة 1978 ؛ و بناء على ما عرضه رئيس االجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة و بناء على ما أرتاه مجلس الدولة ؛ قرر مادة 1- يشترط لحساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين في الوظيفةتوفر الشروط الآتية. (أ) حصول العامل على مؤهل دارسي أعلي من المؤهل الذي تسلتزمه شروط شغل الوظيفة و لا يعتد في هذا الشأن إلا بالمؤهلات الصادر بتقييمها علميا قرار من السلطة المختصة بذلك طبقا لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه . (ب) أن تتفق مدة الخبرة المكتسبة علميا مع طبيعة الوظيفة المعين فيها العامل وفقا لما تقرره لجنة شئون العاملين المختصة . (ج) أن يكون التعيين في إحدى وظائف المجموعة الفنيةأو إحدى وظائف المجموعة المكتبية من الدرجة الرابعة أو أن يكون التعيين في إحدى وظائف المجموعة التخصصية التى تتطلب تأهيلا علميا متخصصا من الدرجة الثالثة ( معدل بالقرار رقم54 لسنة 1989 ). مادة2- تحتسب كل سنة دارسية قضاها العامل للحصول على المؤهل الدارسي الأعلي كسنة في حساب مدة الخبرةالعلمية و تحسب هذه المدة في أقدمية درجة الوظيفة كما يزاد الأجر بما يعادل علاوة دورية عن كل سنة من مدة الخبرة المحسوبة و ذلك عند التعيين بحد أقصي خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها بشرط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر. و تحسب للحاصل على الماجستير أقدمية مدتها سنة و للحا صل على الدكتوارة أقدمية مدتها سنتان و يمنح العامل علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلي بداية مربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة . (فقرة مضافة بالقرار رقم54 لسنة 1989 ) مادة 3- يصدر بحساب مدة الخبرة المحتسبة علميا في أقدمية درجة الوظيفة و الزيادة في أجر بداية التعيين قرار من السلطة المختصة بالتعيين . مادة 4- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من تاريخ نشره . تحريرا في 24/3/1980 () صدر قرار وزير شئون مجلس الوزارء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم5547 لسنة 1983 بتاريخ 20/11/1983 ونشر بالوقائع المصرية بالعدد 264 تابع في 21/11/1983 و تنص المادة الأولي على أن :
يدخل في حساب مدة الخبرة العلمية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون 47 لسنة 1978 المشار إليه للعاملين
المؤهلين المدد الآتية :
1- المدد التى تقضي بإحدي الوزارات و المصالح و الجهزة التى لها موزانة خاصة ووحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة و هيئات و شركات القطاع العام .
2- مدد ممارسة المهن الحرة الصادرة بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة و يعتد في ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التى تضم العاملين بهذه المهنة .
3- مددالاشتغال بالمدارس الخاضعة لإشراف الدولة .
4- المدد التى تقضي بإحدى الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية .
5(1)- المدد التى تقضي في حكومات الدول العربية أو حكومات الدول الأجنبية .
6- المدد التى تقضي في إحدي الهيئات و المنظمات الدولية التى تشترك في جمهورية مصر العربية أو تنضم إليها .
7- المدد التى تقضي بالمصارف التى تقبل الحكومة ضمانتها .
كما تنص المادة الثانية من هذا القرار على أن يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يأتى :
1- مدد العمل في الوزارات و المصالح و الأجهزة التى لها موازنة خاصة بها وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات و شركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت في وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل و يرجع في تقدير ذلك إلي لجنة شئون العاملين .
(1)البند رقم (5) مستبدل بقرار من وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (5) لسنة 1989 الوقائع المصرية العدد23في 26/1/1989
(2)البند رقم (1) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم71 لسنة 1988 الوقائع المصرية العدد 131 في 9/6 /1988
=2- مدد التمرين التى تقضي القوانين و اللوائح بضرورة تمضيها بعد الحصول على المؤهل العلمي كشروط لمزاولة المهنة تحسب بالكامل مدة خبرة في الوظيفة التى يعين فيها الموظف وفقا للأوضاع السابقة سواء كان التمرين في الحكومة أو هيئة معتمدة من الحكومة لهذا الغرض .
3- المدد التى تقضي في التطوع أو التكليف في الوظيفة المدنية أو العسكرية المختلفةتعتبر في حكم مدة الخدمة الحكومية و تسري عليها.
4(1)- مدة العمل التى تقضى في غير الوزارت و المصالح و الجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية و الهيئات والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام سواء أكانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية :
(أ) ألا تقل المدة السابقة عن سنة .
(ب) أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفةالتى يعين فيها العامل و يرجع في ذلك إلي لجنة شئون العاملين .
5- (2) مدد العمل التى تقضي في حكومات الدول العربية و الأجنبية تحسب كاملة بشرط ألا تقل عن سنة و أن تكون طبيعة العمل فيها تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها الموظف و يرجح في تقدير ذلك إلي لجنة شئون العاملين .
كما نصت المادة الثالثة من هذا القرار على أن يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقرة للوظيفة المعين عليها مضاف إليها قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرةالتى يتقرر حسابه و التى تزيد على الحد الأدنى للخبرة المطلوبةتوافرها لشغل الوظيفة بحد أقصي قدره خمس علاوات ويشترط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعغة وظيفته وعلى درجة من نفس درجتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر .
(1) البند رقم (4) مستبدل بقرار وزير التنمية الإدارية رقم71 لسنة 1988 – الوقائع المصرية العدد 131 في 9/6/ 1988
(2)البند رقم (5) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم5 لسنة1989 –الوقائع المصرية العدد 23 في26/ 1/ 1989
=و تنص المادة الرابعة منه على أن يصدر بحساب الخبرة السابقة قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه في ذلك .
و تنص المادة الخامسة منه على أن تسري أحكام هذا القرار على العاملين الموجودين في الخدمة و قت العمل به المعينين بها اعتبار من 12/8/ 1983 و يشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار و إلا سقط حقه في حساب هذه المدة .
أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقويم مسوغات تعيينه و ذلك دون حاجة إلي تبيه و إلا سقط حقه نهائيا في حسابها .
كما صدر قرار من وزير شئون مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية رقم5548لسنة1983 (الوقائع المصريةالعدد246) (تابع) في21/11/1983 و تنص المادة الأولي منه على أن يدخل في حساب مدة الخبرة العلمية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم47 لسنة 1978 المشار إليه للعاملين غير المؤهلين المدد الآتية :
1-المدد التى تقضي بإحدي الوزارات و المصالح و الأجهزة التى لها موزانة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وهيئات القطاع العام أو بالمدارس الخاضعة لإشراف الدولة .
2- المدد التى تقضي بإحدي الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسيم أو قرارت جمهورية .
3-(1) المدد التى تقضي في حكومات الدول العربية أو حكومات الدول الأجنبية .
4- المدد التى تقضي في إحدى الهيئات و المنظمات الدولية التى تشترك فيها جمهورية مصر العربية أو تنضم إليها .
5- المدد التى تقضي بالمصارف التى تقبل الحكومة ضمانتها .
كما تنص المادة الثانية منه على أن تحسب تحسب مدة الخبرةالمشار إليها في المادة (1) من هذا القرارو الأوضاع الآتية :
(1)(2)- مدد العمل في الوزارات و المصالح و الأجهزة التى لها موزانة خاصة ووحدات (الإدارة المحلية ) والهيئات العامة و المؤسساتالعامة وهيئات و شركات القطاع العام تحسب كاملة سواء=كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت في وظيفة لها نفس طبيعة عمل الوظيفة المعين فيهاو معادلة لها في الدرجة التى يعاد تعيين العامل عليها و يرجع في تقدير ذلك إلي لجنة شئون العاملين .
(1) البند رقم (3) من المادة الأولي مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم6 لسنة 1989 الوقائع المصرية العدد23 في 26/1/1989
(2) البند رقم (1) من المادة الثانية مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم72 لسنة 1988 الوقائع المصرية العدد 131 في 9/6/1989
(2) –المدد التى تقضي في التطوع في الوظيفة العسكرية تعتبر في حكم مدة الخدمة المدنية وتسري عليها قواعدها .
(3)-(1) مدد العمل التى تقضي في غير الوزارات و المصالح و ألأجهزة ذات الميزانيات الخاصة بها ووحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و هيئات وشركات القطاع العام سواء أكانت متصلة أو منفصلة تحسب ثلاثة أرباعها بالشرطين الآتيين :
(أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة .
(ب) أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل و يرجع في تقدير ذلك غلأي لجنة شئون العاملين .
(4) –(2) مدد العمل التى تقضي في حكومات الدول العربية و الأجنبية تحسب كاملة بشرط ألا تقل عن سنة و أن تتفق طبيعة العمل فيها مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل و يرجع في تقدير ذلك إلي لجنة شئون العاملين .
وتنص المادة الثالثة على أن يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافا إليها قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة العلمية التى يتقرر حسابها و التى تزيد على الحد الأدنى للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصي قدره خمس علاوات و بشرط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة
وظيفته و على درجة من نفس درجتها في التريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فبي درجة الوظيفة أو الأجر.
و تنص المادة الرابعة منه على أن يصدر بحساب مدة الخبرة العلميبة السابقة قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه في ذلك .
وتنص المادة الخامسة منه على أن تسري أحكام هذا القرار على العاملين غير المؤهلين الموجودين في الخدمة وقت صدوره المعينين بها اعتبار ا من 12/8/ 1983 و يشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم العامل بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار و الإ سقط حقه في حساب هذه المدة .
المادة 28
تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الآداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة و أهدافها و نوعية الوظائف بها .
و يكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية و ذلك من واقع السجلات و البيانات التى تعدها الوحدة لهذا الغرض و نتائج التدريب المتاح و كذلك أية معلومات أو بيانات أخري يمكن الاسترشاد بها في قياس كفاية الأداء .
و يعتبر الأداء العادى الذي يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء و يكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف و يجب ان يكون التقدير بمرتبتى ممتاز وضعيف مسببا و محددا لعناصر التميز أو الضعف التى أدت إليه و لا يجوز اعتماد التقريرإلا باستيفاء ذلك() و يصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرار بمعادلة مراتب الكفاية المعمول بها حاليا بمراتب الكفاية المنصوص عليها بالفقرة السابقة (-). و تضع السلطة المختصة نظاما يتضمن تحديد الإجراءات التى تتبع في وضع و تقديم واعتماد تقارير الكفاية و التظلم منها . و يكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير و تنتهى فيي آخر دسمبر و تقدم خلال شهري يناير و فبراير و تعتمد خلال شهر مارس . و تعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التى تستخدم في شأنهم . و يقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولي فما دونها . و يكون قياس الكفاية بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنويا من بيانات تعتمد من السلطة المختصة و تودع بملفات خدمتهم () .
و تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الت يتم على اساسها تقدير كفاية العاملين .
(*) مادة 28 مستبدلة بالقانون رقم115 لسنة 1983 –عدد الجريدة المشار إليه. وكانت المادة 28 تقضي قبل التعديل الآتى : مادة 28- تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداتء الواجب تحقيقه بمال يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة و أهدافها و نوعيات الوظائف بها. و يكون قياس الأداء بصفةدورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية و ذلك من واقع السجلات و البيانات التى تعدها الوحدة لهذا الغرض و كذلك أية معلومات أو بيانات أخري يمكن الاسترشاد بها في قياس كفاية الأداء و يعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساس لقياس كفاية الداء و يكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو كفْ أو ضعيف . كم تضع السلطة المختصة نظاما يتضمن تحديد الإجراءات التى تتبع في وضع و تقديم و اعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها . و يكون وضع التقارير النهائيية عن سنة تبدأ من أول يوليوإلي آخر يونيه و تقدم خلال شهري سبتمبر و أكتوبر و تعتمد من لجنة شئون العاملين خلال شهر نوفمبر . و يقتصر تقدير الأداء على العاملين الشاغلين لوظائف الدرجة الأولي فما دونها . و تعلن معايير قياس الكفاية للعاملين الذين تستخدم هذه المعايير في شأنهم . () الفقرة الثالثة معدلة 28 مستبدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1992 الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (ب) في 1/6 /1992
(-) صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم5550 لسنة 1983 بشأن معادلة مراتب الكفاية التى كان معمولا بها بمراتب الكفاية المنصوص عليها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة 1978 (الوقائع المصرية العدد 264 تابع في 21 / 1/1983 ) ثم صدر القرار رقم 75 لسنة 1992 بشأن تقدير مراتب الكفاية (الوقائع المصرية العدد 151 تابع (أ) في 7/7 / 1992 )
المادة 29
يجب إخطار العاملين الذين يري رؤساءهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء العادي بأوجه النقص في هذا الأداء طبقا لنتيجة القياس الدورى لأداء أولا بأول .
المادة 30
تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن ادائه أو تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال .
و له أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه .
و يكون تظلم العاملين شاغلي الوظائف العليا من البيانات عن أدائهم إلي السلطة المختصة .
و يكون تظلم باقثي العاملين إلي لجنة تظلمات تنشا لهذا الغرضو تشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير و عضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة أن وجدت .
الدرجة الحاصل عليها العامل مرتبة الكفاية المعادلة
من90 إلي100 ممتاز
من80 إلي أقل من90 جيد جدا
من65إلي أقل من80 جيد
من50 إلي أقل من 65 متوسط
أقل من50 ضعيف
ويبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه و يكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا .
و لا يعتبر بيان تقييم الأداء نهائيا إلا بعد إنقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه .
(**) مادة 30 مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 –عدد الجريدة المشار إليه.
=و كان نص المادة 30 قبل التعديل هو:
مادة30 – يعلن العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنةشئون العاملين و له أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه للجنة تظلمات تنشأ لهذاالغرضتشكل من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير و عضو تختاره اللجنة النقابية على ان تفصل اللجنة في هذا التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها و يكون قرارها نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه .
المادة 31
يمنح العاملون الذين حصلوا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية شهادات تقدير من السلطة المختصة و تعلن أسماؤهم في لوحة مخصصة لذلك .
المادة 32
في حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أو تكليفه تختص بوضع التقرير عنه الجهة التى قضي
بها المدة الأكبر من السنة التى يوضع عنها التقرير .
فإذا كانت الإعارة للخارج يعتد في معاملته بالتقارير السابق وضعها عنه قبل الإعارة .
كما يعتد بالتقارير السابق وضعها عن العامل في حالة ما إذا صرح له بإجازة خاصة .
و بالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد جدا حكما (*) فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز تقدر بمرتبة ممتاز حكما .
و بالنسبة للعامل المستدعى للاحتياط أو المستبقي تقدر كفايته بمرتبةممتاز حكما .
و بالنسبة لألأعضاء المنظمات النقابية تحدد مرتبةكفايتهم بما لا يقلعن مرتبة تقدير كفايتهم عن السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمات النقابية .
(*) مادة 32 /4 مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983 –عددالجريدة المشار إليها .ثم استبدلت بالقانون رقم 34 لسنة1992
-الوقائع المصرية العدد22مكرر(ب) في 1/6/1992
كانت المادة 32 فقرة 4 تنص قبل التعديل الأخير بالآتى :
و بالنسبةللعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد حكما فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز تقدر بمرتبةممتاز حكما .
المادة 33
إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية اشهر فأكثر تقدر كفايتهم بمرتبة جيد جدا حكما فغذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز فتقدر بمرتبو ممتاز حكما .
(**) مادة 33 مستبدلة بالقانون رقم115 لسنة1983 –عددالجريدة المشار إليها ثم استبدلت بالقانون رقم34 لسنة1992 المشار إليه
كانت المادة33 تنص قبل التعديل على الآتي :
مادة33- إذا كانت مدة مرض العامل ثمانيةأشهر فأكثر تقدر كفايته كفءحكما فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز حكما .
المادة 34
يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوى بمرتبةضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية و من الترقية في السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير .
و لا يترتب الأثر السابق إذا تراخي و ضع التقرير عن الميعاد الذي يتعين و ضعه فيه .
المادة 35
يعرض أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخري في ذات درجة وظيفته قررت نقله إليها .
أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل في أية وظيفة من ذات درجة وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة أو منحه أجازة .
و ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة فإذا لم تعتمده أعادته للجنة مع تحديد الوظيفة التى ينقل إليها العامل .
فإذا كان التقرير التالي بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة في اليوم التالي لاعتباره نهائيا مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح العامالين شاغلي الوظائف العليا إجازة إذا ثبت من واقع بيانات تقييم أدائهم المودعة بملفات خدمتهم أن أدائهم لأعمال وظائفهم أقل من المستوى المطلوب و ذلك بناء على توصية لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص أو المحافظ أو رئيس مجلي إدارة الهيئة العامة بحسب الأحوال و عضوية اثنين من العاملين بالوزارة أو المحافظةأو الهيئة ممن يسبقون العامل المقترح منحه إجازة في أقدمية الوظيفة فإذا لم يوجد بالوحدة اثنان يسبقان العامل في أقدمية الوظيفة أكتفي برأي الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة
الهيئة .
(**) مادة 35 مستبدلة بالقانون رقم 15 لسنة 1983 –عددالجريدة الرسمية المشار إليه.
وكانت المادة 35 تنص قبل التعديل :
مادة 35- يعرض أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثرملاءمة للقيام بوظيفة أخري في نفس درجة وظيفته قررت نقله إليها .
أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل في أية وظيفة من نفس درجة وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة .
و ترفع اللجنة تقريرها إلي السلطة المختصة لاعتماده فإذا لم تعتمده إعادته للجنة مع تحديد الوظيفة التى ينقل إليها العامل .
فإذا كان التقرير التالي مباشرة بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة في اليوم التالي لاعتباره نهائيا مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة .
المادة 35 مكرر
تكون الإجازة الممنوحة للعامل لمدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على سنتين و يحتفظ العامل الممنوحله الإجازة بمرتبه الأساسي بصفة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ونصف هذا الأجر لباقي المدة و يجوز للعامل خلال مدة إجازته أن يقوم بأي عمل لحسابه الخاص أو لدي الغير كما يجوزله طلب طلب الاشتراك في دورة تدريبية تكفل تحسين مستوى أدائه .
و للعامل الذي منح إجازة طلب إحالته إلي المعاش ما لم يكن محالا إلي المحاكمة التأديبية و تسوى حقوقه التأمينية
على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي بما في ذلك المدة التى منح عنها الإجازة لبلوغه سن التقاعد
بحيث لا تجاوز سنتين.
(**) مادة35مكررمضافة بالمادة الثانية من القانون رقم115 لسنة1983 –عدد الجريدة الرسمية المشار إليها .
المادة 35 مكرر (1)
يعود العامل الذي منح إجازة بأنقضاء مدتها إلي وظيفته بذات الحالة التى كان عليها من حيث الدرجة أو المرتب و تحدد أقدميته على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه عند حصوله على الإجازة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل و ذلك كله ما لم تكن
خدمته أنتهت وفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون .
فإذا حصل العامل في التقرير التالي مباشرة على مرتبة ضعيف أو ثبت أن أداءه لأعماله أقل من المستوي المطلوب يفصل من الخدمة في اليوم التالي لاعتبارالتقرير أو بيان التقييم نهائيا .
و في جميع الأحوال يفصل العامل من الخدمة إذا توافرت فيه شروط منح الإجازة بعد عودته إلي وظيفته بالتطبيق لأحكام هذه المادة .
(**) مادة 35 مكررا(1) مضافة بالقانون رقم115 لسنة1983 (المادة الثانية )عددالجريدة المشا رإليه.
المادة 36
مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة في الدرجة و المجموعة النوعية التى تنتمى إليها .
و لا يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضي سنة على الأقل ما لم تكن الترقية في وظائف الوحدات المنشأة حديثا أو كان نقل العامل بسبب نقل تمويل وظيفته أو لم يكن من بين العاملين بالوحدة المنقول إليها العامل من يستوفي الشروط القانونية اللازمة للترقية خلال هذه السنة .
المادة 37
تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة و العالية بالاختيار وذلك على أساس بيانات تقييم الأداء و ماوردفي ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز و تكون لترقية إلي الوظائف الأخري بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية (*).
و يشترط في الترقية بالاختبار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين و يفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختبار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص
للترقية بالاختبار تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتب جيد جدا على الأقل عن ذات المدة السابقة مع الالتزام بالتفضيل المشار إليه في الفقرة السابقةمن هذه المادة فإذا كان عدد من تتوافر فيهمشروط الترقية بالاختبار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقي إلي سنة تالية(-).
ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة ضوابط للترقية بالاختبار و بحسب ظروف و طبيعة نشاط كل وحدة .
و يشترط في جميع حالات الترقية بالاختبار أن يجتاز العامل بنجاح التدريب الذي تتحيه له الوحدة التى يعمل بها بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة .
(*) مادة 37 مستبدلة بالقانون رقم115 لسنة 1983 –عددالجريدة المشار إليه. استثناء من أحكام الفقرة الأولي من المادة (37) و إلي أن يوضع أول بيان تقييم أداء عن شاغلي الوظائف العليا تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة و العالية استهداء بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين منهم لشغل هذه الوظائف و بما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز =ويعتد في معاملة شاغلي باقي الوظائف بالتقرير الأخير عنهم لحين وضع أول تقرير كفاية عنهم بعد العمل بهذا القانون. و يصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارا بمعادلومراتب الكفاية المعمول بها حاليا بمراتب الكمفاية المنصوص عليهافي القانون مادة37-قبل التعديل الوارد بالقانون رقم115 لسنة 1983 كانت كالآتى : مع مراعاة حكم المادة (16) من هذ القانون و تكون الترقية إلي الوظائف العليا بالاختيار و يستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف و بما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز . وتكون الترقية في الوظائف الأخري بالاختبار في حدود النسب الوردة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة أن يبدأ بالجزء المخصص لترقية بالأقدمية و يشترط في الترقية بالاختبار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين و يفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة عليها مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية . و يشترط في جميع الأحوال لترقية العاملأن يجتاز بنجاح التدريب الذي تتحيهله الوحدة التى يعمل بها . و مع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة ضوابط للترقية بالاختبار بحسبظروف وطبيعة نشاط كل وحدة . فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختبار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقي إلي سنة تالية . () يراعي ما نصتعليه المادة الثالثة من القانون رقم115 لسنة 1983
(-) الفقرة الرابعةمن المادة (37) مستبدلة بالقانون رقم34 لسنة 1992 22مكرر(ب) في 1/6 /1992
ملحوظة :نصت المادة السابعة من القانون رقم203 لسنة 1994 –الجريدة الرسمية العدد24 (مكرر) في 18/6/ 1994
على أن مع عدم الإخلال بأية قاعدة قانونية أفضل يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التى يشغلها وفقا لما هو مبين
بجدول الوظائف و الأجور المعامل به و يستمر في استحقاق العلاوات الدورية لدرجة وظيفته بما لا يجاوز نهاية ربط درجة الوظيفة التالية للدرجة الأعلي مباشرة من درجة وظيفته أو الربط الثابت التالي مباشرة لدرجة وظيفته على أن يمنح في الحالة الأخيرةالزيادة
المقررة لذوي الربط الثابت المنصوص عليها في المادة السابقة اعتبار من أول يوليو التالي لانقضاء سنة على بلوغ مرتبة هذا الربط .
(1) كان تاريخ استحقاق العلاوة أول يناير ثم تعدلت إلى (أول يوليو ) بالقانون رقم114 لسنة 1981
(2) مادة 41 مكرر ألغيت بالقانون رقم 203 لسنة 1994 – عدد الجريدة الرسميةرقم24 مكررفي 18/ 6/1994
و كان قد تم إضافته بمقتضي القانون رقم115 لسنة 1983 و كان نصها قبل الإلغاء :
إذا أمضى العامل ثلاث سنوات دون استحقاق علاوة دورية لوصول أجره إلى الحدالأقصي المسموح به وفقا للقوانين المعمول بها
يمنح علاوة إضافيةبفئة العلاوة المقررة لدرجة الوظيفة وذلك في أول يوليو التالي لمضي المدة المذكورة بشرط ألا يجاوز أجره بهذه العلاوة الربط المالي الثابت المقرر لدرجة الوظيفة الأولي
المادة 38
يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين و تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها و يستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفةالمرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبار من هذا التاريخ و لا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها .
المادة 39
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة اعتبار العاملين من مجموعة وظيفية في وحدتين أو أكثرمن الوحدات التى تسري عليها أحكام هذا القانون وحدة واحدة في مجال الترقي .
المادة 40
تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد في الجدول رقم (1) المرفق .
المادة 41
يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التى يشغلها طبقا لما هو مبين بالجدول رقم (1)
المرافق بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة .
و تستحق العلاوة الدورية في أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريسخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة (1).
و يسري ذلك على من يعاد تعيينه دون فاصل زمنى و بالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمنى تستحق العلاوة فيأول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين .
و لا تغير الترقية من موعداستحقاق العلاوة الدورية .
و يصدر بمنح العلاوة قرار من السلطة المختصة .
المادة 41 مكرر
ألغيت .
المادة 42
يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيلي لشاغلي الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وذلك بحد أقصي 100% من بداية الجر المقررللوظيفة
و يصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة المقررة لها و في حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها و لا يخضع هذا البدل للضرائب .
و يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية و تحديدفئة كل منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذي يصدر في هذا الشأن و بمراعاة ما يلي :
(1) بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة .
(2) بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق و لا يخضع هذا البدل للضرائب .
(3) بدلات وظيفية يقتضيها آداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك في حدو الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة .
و لا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الأجر الأساسي
المادة 43
يحتفظ العاملون بصفة شخصية بالبدلات التى يتقاضونها على خلاف الشروط المقررة في هذا القانون
وذلك على أساس القرارات التى منحت هذه البدلات حتى نزول الأسباب التى تقررت على أساسها وكذلكإذا نقلوا إلي وظائف أخري تطبيقا للمادة (55) من هذا القانون (*).
(*) السطر الأخير من المادة (43) تم استداركه بعدد الجريدة الرسمية رقم42 في 19/ 10/ 1978
المادة 44
يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وذلك وفقا للشروط و الأوضاع التى يصدر بها
قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية .
المادة 45
يصدر بنظام المزايا العينية التى تمنح لبعض العلملين الذين يقتضي طبيعة أعمالهم تقرير هذه المزايا
قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية .
المادة 46
يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية و الأعمال الإضافية التى يكلف بها الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة و يبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال .
المادة 47
يسترد العامل النفقات التى يتحمله في سبيل أداء الوظيفة وذلك في الأحوال ووفقا للأوضا ع و الشروط
التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية .
المادة 48
تكون الاختراعات و المصنفات التى يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة في الحوال الآتية :
1- إذاكان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية .
2- إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل في نطاق واجبات الوظيفة .
و في جميع الأحوال يكون للعامل الحق في تعويض عادل يراعي في تقديره تشجيع البحث و الاختراع .
و يجوز أن ينشأ صندوق خاص في الوحدة تتكون موارده من حصيلة استغلال حق الاختراعات و المصنفات .
و يكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا للائحة المالية التى تضعها السلطة المختصة .
المادة 49
للسلطة المختصة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج في الاجهات التى يسمح نشاطها بذلك حيث يتضمن هذاالنظام معدلات الأداء الواجب تحقيقهابالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين و حساب الزيادة في الأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات دون التقيد بنهاية الأجر المقرر للوظيفة .
المادة 50
تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية و المعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف و ترشيد الأداء على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز الماديةو شروط منحها و بمراعاة ألا يكون صرف الحوافز بفئات موحدة و بصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك و أ، يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل و التقارير الدورية المقدمة عنه .
(**) مادة (50) مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 –عدد الجريدة المشار إليه .
كانت المادة 50 تنص قبل التعديل بالآتي :
مادة50- تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية و المعنوية بما يكفل تحقيق الأهداف و ترشيد الإنتاج على أساس معدلات قياسية للأداء .
المادة 51
يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو أقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفيرفي النفقات .
المادة 52
يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى و لو كالن قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة وذلك طبقا للأوضاع التى تقررها و بمراعاة ما يأتي :
(1) أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين و أن يكونقد بذل جهدا خاصا أو حقق اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى الأداء .
(2) ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين .
(3) (1) ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد العاملين في وظائف كل جرجة من كل مجموعة نوعية على حدة فغذا كان عدد العاملين في تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم .
و لا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها كما يجوز للسلطة المختصة منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولي و ذلك وفقا للقواعد و الإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون
الخدمة المدنية (2).
(*) مادة 52 بند (3) مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 –عدد الجريدة المشار إليه.
كان البند 3 من المادة 52 يقضي قبل التعديل بالآتى :
بند (3) أن يزيد عدد العاملين الذين يمنحون العلاوة في سنة واحدةعلى 10% من عدد العاملين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة
(-) صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم898 لسنة 1982 –الجريدة الرسمية العد36 في 9/9 /1982 و المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 827 لسنة 1982
المادة 53
تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظام للرعاية الصحية و الاجتماعية و الثقافية و الرياضية للعاملين بها و ذلك بمراعاة أحكام القانون رقم79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي و القوانين المعدلة له و القانون رقم35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية .
المادة 54
مع مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة(15) من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلأي اخرى من الوحدات التى تسري عليها أحكامه كما يجوز نقله إلي الهيئات العامة و الأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام و العكس و ذلك إا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه .
و يستثنى من النسبة المئوية سالفة الذكر الوحدات المنشأة حديثا .
و لا يجوز نقل العامل من وظيفة إلي أخرةى درجتها أقل و يكون نقل العامل بقرؤار من السلطة المختصة بالتعيين .
المادة 55
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقةالجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة من وحدة إلي أخري في الحالتين الآتيتين :
(1) إذا لم يكن مستوفيا لاشتراطات الوظيفة التى يشغلها أو أى وظيفة أخري خالية في الوحدة االتى يعمل بها .
(2) إذا كان زائد عن حاجة العمل في الوحدة التى يعمل بها و في هذه الحالةيلغي تمويل وظيفته من موازنتها أو ينقل هذا التمويل إلي الجهة المنقول إليها .
المادة 55 مكرر
استثناء من الأحكام الخاصة بالنقل الواردة بهذا القانون يجوز نقل العاملين بمجموعة الخدمات
المعاونةالذين يتم تدريبهم على المهن الحرفية وفقا للشروط و الأوضاع يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء
إلي أحدى الوظائف بالمجموعة الحرفية التى تتفق مع تدريبهم و المعادلة للدرجة المالية للعامل المنقول و قت نقله
و يكون النقل إلي المجموعة الحرفية التى تتفق مع تدريبهم و المعادلة للدرجةالمالية للعامل المنقول وقت نقله و يكون النقل إلي المجموعة الحرفية في ذات الوحدة أو في وحدة أخري وتحسب أقدمية العامل في درجة الوظيفة الحرفية المنقول إليها من تاريخ النقل .
و تنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة أو نقل الدرجات من مجموعة الخدمات المعاونة إلي المجموعة الحرفية و يتم النقل بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة بقرار من السلطة المختصة إذا كان داخل الوحدة و بقرار من وزير المالية إذا كان النقل خارج الوحدة .
و يسري حكم الفقرة على العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة ممن يثبت بملفات خدمتهم أنهم يزاولون بالفعل لمدة ثلاث سنوات متصلة علي الأقل حتى تاريخ العمل بهذا القانون أعمال وظائف حرفية و يكون نقلهم إلي الوظائف الحرفية التى يزاولون أعمالها في ذات الوحدة اتى يعملون بها بذات درجاتهم و بأقدمياتهم بشرط أن تثبت صلاحيتهم لهذه الوظائف بالنجاح في امتحان فنى يعقد في أحد مراكز التدريب التى يصدر بتحديدها قرار
من الوزير المختص بالتنمية الإدارية (*).
و يمنح العامل المنقول وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين علاوة من علاوات الدرجة المنقول إليها حتى و لو تجاوز نهاية الأجر المقرر لها .
(*) مادة 55 (مكررا) مضافةبالقانون رقم115 لسنة 1983 –عددالجريدة المشار إليه . () صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية رقم5549 لسنة 1983 بشأن تحديد مراكز التدريب التى تقوم
بالامتحان الفني لعمل الخدمة المعاونة للتثبت من صلاحيتهم للحرف التى يقومون بعملها ونشر بالوقائع المصرية بعددها رقم 246 (تابع) بتاريخ 21/11/ 1983
وتنص المادة الأولي منه على أن يكون امتحان العاملين المشار إليهم في الفقرة الثالثة في المادة 55 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة للتثبت من صلاحيتهم لشغل الوظائف الحرفية التى يزاولون أعمالها فعلا في إحدى الجهات الآتية :
1- أحد مراكز التدريب المهنى للقوات المسلحة.
=2- أحد مراكز التدريب المهنى التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية .
3- أحد مراكز التدريب المهنى التابعة لوزراة التعمير و المجتمعات الجديدة .
4- أحد مراكز التدريب المهنى التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية .
5- إحدى الورش التابعة للوزارات و المصالح و الهيئات الحكومية .
وتنص المادة الثانية منه على أن بالنسبة للحرف و المهن التى تشترط لمزاولتها قانونا الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من اية جهة حكومية يعتد بهذا الترخيص و يقوم مقام الامتحان المقرر لإثبات الصلاحية .
المادة 56
يجوز بقار من السلطة المختصة ندب العامل مؤقتا بعمل وظيفة أخري من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الوحدة التى يعمل بها أو في وحدةأخري إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية
تسمح بذلك .
و تنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب .
المادة 57
في حالة غياب أحدشاغلي الوظائف العليا يقوم نائبه بأعباء وظيفته فإذا لم يكن له نائب جاز للسلطة المختصةإنابة من يقوم بعمله على أن يكون شاغلا لوظيفة من درجة معادلة أو من الدرجة الأدنى مباشرة .
المادة 58
يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل فى الداخل أو الخارج و يحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها و ذلك في ضوء القواعد و الإجراءات التى تصدها السلطة المختصة .
و يكون أجر العامل بأكمله على جانب الهيئة المستعيرة و مع ذلك يجوز منحه أجرا من حكومة جمهورية مصر العربية سواء أكانت الإعارة في الداخل و الخارج وذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها رئيس الجمهورية .
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة و الترقية وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى و القوانين المعدلة له .
و مع ذلك فأنه لا يجوز في غير حالات الإعارة التى تقتضيها مصلحة قومية عليا يقدرها رئيس مجلس الوزراء
ترقية العامل إلي درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإعارة كما لا تجوز إعارة أحد شاغلي تلك الوظائف قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ شغله لها (*).
وفي غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة إعارته أربع سنوات متصلة و تعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة (-) .
و تحدد أقدمية العامل عند عودته من الإعارة التى تجاوز المدة المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعددد الذي كان يسبقه في نهاية هذه المدة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل().
(*) المادة58 مستبدلة بالقانون رقم115 لسنة1983 ملحوظة: يعمل بالفقرتين الأخيرتين من المادة (58) بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره (المادة السادسة من القانون رقم115 لسنة 1983 السابق الإشارة إليه ) . كانت المادة (58) تقضي قبل التعديل بالآتى : مادة58- يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل في الداخل و الخارج و يحدد القرار الصادر مدتها وذلك في ضوء القواعد و الإجراءات التى تصدرها السلطة المختصة . و يكون أجر العامل بأكمله على جانب الجهة المستعيرة و مع ذلك يجوز منحه أجرا من حكومة جمهورية مصر العربية بالشروط و الأوضاع التى يحددها رئيس الجمهورية . وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التأمين الاجتماعي و استحقاق العلاوة و الترقية وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له . () الفقرة الرابعة من المادة (58) سبق إضافتها بذات النص بالقانون 108 لسنة 1981 على أن يعمل به اعتبار ا من 9/10/ 1981 إعمالا للمادة الخامسة منه .
(-),()الفقرتان الأخيرتان من المادة (58) يعمل بهما بعد ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون 115 لسنة 1983 و الذي يعمل به
في 12/8/1983 إعمالا للمادة السادسة منه .
المادة 59
عند إعارة أحد العاملين تبقي وظيفته خالية و يجوز في حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا كانت مدة الإعارةسنة فاكثر و عند عودة العامل يشغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوي حالته في أول وظيفة تخلو من نفس درجة وظيفته .
وفي جميع الأحوال يحتفظ له بكافة مميزات الوظيفة التى كان يشغلها قبل الإعارة .
المادة 60
يجوز إيفاد العاملين في بعثات أو منح للدارسة أو لإجازات دارسية بأجر أو بدون أجر بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات و الإجازات الدراسية و المنح
و القوانين المعدلة و المكملة له .
و تحفظ على سبيل التذكار لأعضاء البعثات و المنح و الإجازات الدراسية من العاملين و للمجندين وظائفهم و يجوز شغل هذه الوظائف بصفة مؤقتة بطريق التعيين دون الترقية إذا كانت مدة البعثة أوالمنحة أو الإجازة لا تقل عن سنة على أن تخلي عند عودتهم .
المادة 61
ينشأ بكل وزراة أو محافظةأو هيئة عامة مركز للتدريب يتبع السلطةالمختصة و يتولي دون غيرفي إطار السياسة العامة للدولة و الخطة القومية وضع خطط و برامج تدريب العاملين بها تنمية قدارتهم و إعدادهم لشغل وظائفهم الجديدة و تاهيل المرشحين للتعيين في أدنى الوظائف فيها .
ويتولى المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة تنفيذ و متابعة البرامج التدريبية داخل الوحدة أو خارجها .
و يباشر المركز اختصاصاته وفقا للائحة داخلية تتضمن القواعد و المعايير العامة التى يضعها الجهاز المركزىللتنظيم و الإدارة .
و يجوز بقرار من لجنة شئون الخدمة المدنية تحديد وظائف لا يجوز الترقي إليها إلا بعد اجتياز العامل بنجاح التدريب اللازم لإعداد ه لشغل الوظيفة .
و تعتبر الفترة التى يقضيها العامل في التدريب فترة عمل يتمتع فيها بجميع المزايا التى يتمتع بها في وظيفته
و يعتبر التخلف عن التدريب إخلالا بواجبات الوظيفة .
و تحدد المعاملة المالية للموفدين للتدريب وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن .
(**) مادة 61 معلة بالقانون رقم115 لسنة 1983 – عدد الجريدة المشار إليه .
المادة 61كانت تقضي قبل التعديل بالآتى :
على كل وحدة أن تضع نظاما لتدريب العاملين و تنمية قدارتهم .
و يتضمن هذا النظام الخطة و الأساليب التى تكفل إعداد المرشحين للترقية لتولي وظائفهم الجديد ة طبقا لمطالب شغلها كما يتضمن وسائل متابعة و تقويم نتائج هذه الخطة .
و يعتبر التخلف عن التدريب إخلالابواجبات الوظيفة .
و تحدد المعاملة المالية للموفدين للتدريب وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن .
المادة 62
تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع و مواقيته وفقالمقتضيات المصلحة العامة و لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقرررة بالمواد التالية و فقا للضوابط و الإجراءات التى تضعها السلطة المختصة .
(**) المادة 62 معلة بالقانون رقم115 لسنة 1983
كانت المادة 62 قبل التعديل تقضي بالآتى :
مادة 62- لا يجوزللعامل أن ينقطع عن عمله إلا بإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة بالمواد التالية ووفقا للضوابط و الإجراءاتالتى تضعها السلطة المختصة .
المادة 63
للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
و يجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا أقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح أياما عوضا عنها .
و تسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن .
المادة 64
يستحق العامل إجازة عارضة بأجرة لمدة سبعة أيام في السنة لسبب طاريْ يتعذر معه الحصول على أي إجازةأخري .
| الأحكام الدستورية |
المادة 65
يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد و المناسبات
الرسمية فيما عد العطلات الأسبوعية وذلك عل الوجه التالي :
(1) 15 يوما في السنة الأولي وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل .
(2) 21 يوما لمن أمضي سنة كاملة.
(3) 30 يوما لمن أمضي عشر سنوات في الخدمة .
(4) 45 يوما لمن تجاوز سنة الخمسين .
و للجنة شئون الخدمةالمدنية أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون في المناطق النائية أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
و لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيه مصلحة العمل .
و يجب في جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستةأيام متصلة .
و يحتفظ العامل برصيد إجازته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على إجازة اعتيادية من هذا الرصيد
بما يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلي الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة .
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إلي العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاءخدمته و ذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر و لا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم (*).
(*) مادة 65 (فقرة أخيرة ) مضافة بالمادة الثانية من القانون رقم115 لسنة 1983 الجريدة الرسمية العدد 32 في 11/8/1983
و الذي يعمل به اعتبارا من12/8/1983 – ثم عدلت بالقانون رقم219 لسنة 1991 الذي يعمل به اعتبارا من8/12/1991( اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم49 مكرر في 7/12/1991)و يسري على العاملين بكادرات خاصة و يلغي كل حكم
على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم .
-هذا وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق.دستورية بجلسة 6/5/ 2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلي أسباب اقتضتها
مصلحة العمل (الجريدة الرسمية العدد20في 18/5/2000)
-كما صدر الكتاب الدوري رقم8 لسنة 2000 بشأن تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا ( المنشورين في آخر الكتاب ) .
المادة 66
يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:
1- ثلاثة أشهر بأجر كامل .
2- ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسي .
3- ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسي ،75% من الأجر الأساسي لمن يجاوز سن الخمسين .
و للعامل الحق في مد الإجازةالمرضية ثلاثة أشهر بدون أجر إذا قرر المجلس الطبي المختص احتمال شفائه و للسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخري بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج إلي البرء منه إلي علاج طويل و يرجع في تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع إلي المجلس الطبي المختص .
كم يجوز للسلطة المختصة – بمراعاةالحد الأقصي لمجموع المدد المشار إليها في هذه المادة – أن تقرر زيادة المدد التى يحصل فيها العامل على إجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز له أن تقرر زيادة المدد التى يحصل فيها العامل على إجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الإجازة بأ جر كامل .
و للعامل الحق في أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة اعتيادية إذا كان له وفي منها.
وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية .
(**) مادة 66 مستبدلة بالقانون رقم115 لسنة 1983 –عدد الجريدة المشار إليه . و كان نصها قبل التعديل الآتى :
مادة 66- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمةإجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:
1- ثلاثة أشهر بأجر كامل .
2- ستة أشهر بأجر يعادل 75% من اجره الأساسي.
3- ستة اشهر يعادل 50% من أجره الأساسي ،75 من الأجر الأساسي لمن يجاوز سن الخمسين .
و للعامل الحق في مد الإجازة المرضية ثلاثةأشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبي المختص احتمال شفاؤه .
و يجوز للسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهرأخري بدون أجر إذاكان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلي علاج طويل و يرجع في تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع إلي المجلس الطبي المختص .
و للعامل الحق في أن يطلب تحويل الإجازة المرضية سواء بأجر كامل أو أجر مخفض إلي إجازة اعتياديةإذا كان له وفر منها
و على العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعةمن تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية .
المادة 66 مكرر
استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية باجر كامل إلي أن يشفي أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلي العمل أو يتبين عجزه كاملا و في هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة إلي المعاش .
(**) مادة 66 مكرر مضافة بالقانون رقم115 لسنة 1983 ( بالمادة الثانية )
ملحوظة : نصتالبمادة الخامسة من القانون رقم115 لسنة 1983 المذكور على الآتى :
يلغي القانون رقم112 لسنة 1963 بمنح موظفي و عمال الحكومخة و الهيئات و المؤسسات العامة المرضي بالدرن أو الجزام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة إجازة مرضية.
المادة 67
تضع السلطة المختصة الإجراءات المتعلقة بحصول العامل على الإجازة المرضية و يعتبر تمارض العامل إخلالا بواجبات الوظيفة.
و إذا رغب العامل المريض في إنهاء إجازته و العودة لعمله و جب أن يقدم بذلك طلبا كتابيا و أن يوافق المجلس الطبي على ذلك.
المادة 68
لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بدون أجر لدي الغير خلال إجازته المقررة في المواد السابقة و اإذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب جهة أخري كان للجهة التى يتبعها أن تحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو أن تسترد ما دفعته إليه من أجر مع عدم الإخلال بالجزاء التاديبي في جميع الأحوال .
| الأحكام الدستورية |
المادة 69
تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتى :
(1)(*) يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافرأحدهما إلي الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب و لا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج و يسري هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين في الحكومةأوالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص و يتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال .
(2) (-) – يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل و تقدرها السلطة المختصة وفقا للقواعد التى تتبعها .
و لا يجوز في هذه الحالة ترقية العامل إلي درجات الوظيفة العليا إلا بعد عودته من الإجازة كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل أحدي تلك الوظائف قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ شغله لها ().
-و في غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة إجازته أربع سنوات متصلة و تعتبر المدة متصلة إذا تتباعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة .
- وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل .
(3)يجوز للسلطة المختصة منح العامل المنتسب لإحدى الكليات أو المعاهد العليا إجازة بدون مرتب عن أيام
الأمتحان الفعلية.
و يجوز للجهة الإدارية شغل وظيفة العامل الذي رخص له إجازة بدون مرتب لمدة سنة على الأقل بالتعيين أو الترقية .
(*) مادة 69 بند (1) مستبدلة بالمادةالثامنة من القانون رقم203 لسنة 1994 –الجريدة الرسمية العدد 24 (مكرر) في 18 /6/ 1994
(-) مادة 69 بند (2) مستبدلة بالمادة الأولي من القانون رقم115 لسنة 1983 السابق الإشارة إليه .
مادة 69 بند 2 كانت قبل التعديل تنص على أن يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون راتب للأسباب التى يبديها العامل و تقدرها السلطة المختصة وفقا للقواعد التى تتبعها .
() الفقرة الثانية من البند (2) مضافة بالقانون رقم108 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 28 في 9/7/1981
المادة 70
تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصي عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرا ت طوال حياتها الوظيفية .
واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنة 1975
و القوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها و على العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختبارها
المادة 70 مكرر
لا يجوز إعادة العامل أو منحه الإجازات المنصوص عليها في البندين 1، 2 من المادة 69 و المادة 70 من هذا القانون أثناء فترة الاختبار .
(**) مادة (70 مكررا ) مضافة بالقانون رقم115 لسنة 1983 (بالمادة الثانية ) عدد الجريدة الرسمية السابق الإشارة إليه .
| الأحكام الدستورية |
المادة 71
يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل و لا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة و ذلك في الحالات الآتية :
(1) لأداء فريضة الحج و تكون لمدة شهر و ذلك لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية .
(2) للعاملة الحق في إجازة للوضع لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع و ذلك لثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية .
(3) للعامل المخالط للمريض بمرض معد و يري المجلس الطبي المختص مدة لعلاجه إجازة للمدة التى يحددها مع مراعاة أحكام القانون رقم79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي و القوانين المعدلة له فيما يتعلق بتحديد إصابة العمل و التعويض المستحق
المادة 72
يجوز للسلطة المختصة وفقا للقواعد التى تضعها الترخيص للعامل با، يعمل بعض الوقت بناء على طلبه و ذلك مقابل نسبة الأجر .
و يستحق في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية المرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله و تسري عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك .
و يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار ابتحديدنسبة الوقت و الجر و الإجازات المشار إليها في الفقرتين الأولي و الثانية .
و استثناء ممن حكم المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و القوانين المعدلة له تؤدي الاشتراكات المستحقة وفقأحكام هذا القانون من الجر المخفض على أساس الأجر الكامل و تدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه في النظام المذكور .
(**) المادة رقم (72) مستبدلة بالقانون رقم179 لسنة 2005 – الجريدة الرسمية العدد 27 (تابع ) ط في 7/7 /2005 وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2005 الوقائع المصرية العدد 218 في 24 /9/ 2005 و قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 90 لسنة 2005 بشأن ضوابط و معايير لنظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة الأجر و المنشورين بآخر الكتاب .
المادة 73
لا يستحق المجند و المستبقي و المستدعي للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة .
المادة 74
إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه و ذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية .
و يجوز للسلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الانقطاع من إجازته و منحه أجره إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك .
المادة 75
تتخذ السنة الميلادية من أول ينار إلي آخر ديسمبر أساسالحساب الإجازات التى تمنح للعاملين (*).
(*) قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم2 لسنة 1979 بشا، زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للعاملين بالمناطق النائية أو في فروع الوحدة خارج الجمهورية .
لجنة شئون الخدمة المدنية:
بعد الاطلاع علي القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة .
و على قرار لجنة شئون الخدمةالمدنية رقم 1 لسنة 1978 بشأن نظام و إجراءات العمل باللجنة .
و على قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم2 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و تعديلاته .
و على الدراسة المقدمة من الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة في شأن زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للعاملين بالمناطق النائية أو في فروع الوحدة خارج الجمهورية .
و على قرار لجنة شئون الخدمة المدنية في اجتماعها الخامس بتاريخ 28/5/ 1979
قرر
مادة 1- تزاد بمقدار سبعة أيام مدة الاجازة الاعتيادية للعاملين بالجهات الآتية :
محافظات سيناء الشمالية و سيناء الجنوبية و البحر الأحمر و أسوان و قنا و سوهاجح و الوادي الجديد و مطروح و منطقتا الواحات البحرية ووداي النطرون .
مادة 2- تزاد بمقدار عشرة أيام مدة الإجازة الاعتيادية للعاملين في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية
مادة 3- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صدر في 28/ 5/ 1979
المادة 76
الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين و اللوائح و النظم المعمول بها .
و يجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون و تنفيذها و عليه :
(1) أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة و أمانتة و أن يخصص و قت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته و يجوز تكليف العاملين بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة علي الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك .
(2) أنه يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز مصالحه في الوقت المناسب .
(3) أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام و أن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق و الاحترالم الواجب .
(4) المحافظة على مواعيد العمل و اتباع الإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للوحدة في حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد .
(5)المحافظة على ممتلكات و أموال الوحدة التى يعمل بها و مراعاة صيانتها .
(6) إبلاغ الجهة التى يعمل بها بمحل إقامته و حالته الأجتماعية و كل تغير يطرأ عليها خلال شهر على ا
الأكثر من تاريخ التغيير .
(7) أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل و تنفيذ الخدمة العامة .
(8) أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة و أمانة و ذلك في حدود القوانين و اللوائح والنظم المعمول بها .
و يتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه كما يكون مسئولا عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته .
المادة 77
يحظر على العامل :
(1) مخالفة القواعد و الأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها و التعليمات و النشرات المنظمة لتنفيذ القوانين و اللوائح الخاصة بالعلملين التى تصدر عن الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة أو الامتناع عن تنفيذها .
(2) مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموزانة العامة .
(3) مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات و المزايدات و المخازن و المشتريات و كافةالقواعد المالية .
(4) الأهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاصث العامة أو الهيئات الخاضعة لرقابةو الجهازالمركزى للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلي ذلك بصفة مباشرة .
(5) عدم الرد على مناقصات الجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أوتأخير الرد عليها و يعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب العامل إجابة ألغرض منها المماطلة و التسويف .
(6) عدم موافاة الجهاز المركزىللمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات و المستندالت المؤيدة لها في المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراتق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضي قانون إنشائه .
(7) أن يقض باي تصريح أو بين عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غيرذلك من طريق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس المختص .
(8) أن يفشي الأمور التى يطلع عليهابحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك و يظل هذا الالتزام بالكتمان قائما و لو بعد ترك العامل الخدمة .
(9) أن يحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه و لو كالنت خاصة بعمل مكلف به شخصيا .
(10) أن يخالف إجراءات الأمن الخاص و العام التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة .
(11) أن يجمع بين وظيفته و بين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضايتها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم125 لسنة 1961 بقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة.
(12) أن يؤدي أعمالا للغير بأجر أو مكافأةو لو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة و مع ذلك يجوز أن يتولى العامل بأجر أو مكافأة أعمال القوامةأو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربي أو نسب لغاية الدرجة الرابعة .
واأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التى يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربي أن نسب لغاية الدرجةالرابعة وذلك بشرط إخطار الجهة الرئاسية التابع لهابذلك .
(13) أن يشرب الخمر أو أن يلعب القمار في الأندية أو المحال العامة .
(14) و يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة :
(أ) قبول أي هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته .
(ب) أن يجمع نقود لأي فرد أو لأية هيئة أو أن يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة .
(ج) أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التى تحددها السلطة المختصة مع مراعاة أحكام القانون رقم35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية .
(د) أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته .
(ه) أن يزوال أي أعمال تجارية و بوجه خاص أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته .
(و) أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس أو أي عمل فيها إلا إذا كان مندوباعن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو شركات القطاع العام .
(ز) أن يستاجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التى يؤدي فيها أعمال وظيفته إذاكان لهذا الاستغلال صلة بعمله .
(ح) أن يضارب في البورصات .
(**) مادة 77 (1) مستبدل بالقانون رقم115 لسنة 1983 –عدد الجريدة الرسمية المشار إليه .
البند الأول من المادة 77 كان نصه قبل التعديل كما يلي :
مادة 77- بند (1) يحظر على العامل :
(2) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين و اللوائح المعمول به
المادة 78
كل عامل يخرج على مقتضي الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهرر من شأنه الأخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا.
و لا يعفي العامل من الجزاء استنادا إلي أمر صادرإليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا
لأمر مكتوب بذلك صادرا إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيه كتابة إلى المخالفة و في هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده .
و لا يسأل العامل مدنيا إلا عن خطئه الشخصي .
المادة 79
لا يجوز توقيع جزاءا على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة و سماع أقواله و تحقيق دفاعه و يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا .
و مع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء الإنذار و الخم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء .
المادة 79 مكرر
تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإداري مع شاغلي الوظائف العليا كما تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات الناشئة عن ارتكاب الأفعال المحظورة الوارد بالبندين 2 ، 4 من المادة 77 من هذا القانون .
و على الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة أو وقائع و ما يرتبط بهاإذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيهاو على تللك الجهة فور إخطارها إحالة أوراق التحقيق بحالته إلي النيابة الإدارية .
و يقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف أحكام الفقرتين السابقتين .
و على النيابة الإدارية أن تنتهي من التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا خلال ستة أشهر من تاريخ إحالة المخالفة إليها أو اتصال عملها .
(**) المادة79 مكررا مضافة بالقانون رقم 15 لسنة 1983 (بالمادة الثانية ) –عدد الجريدة الرسمية 32 في 11 /8/ 1983 السابق الإشارة إليه .
المادة 80
الجزاءات التاديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هي :
(1) الإنذار .
(2 ) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
(3) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة .
و لا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزء الجائز لالحجز عليه أو التنازل عنه قانونا .
(4) الحرمان من نصف العلاوة الدورية .
(5) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر .
(6) تأجيل الترقية عند استحاقها لمدة لا تزيد عن سنتين .
(7) خفض الأجر في حدود علاوة .
(8) الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة .
(9) الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلي القدر الذي كان عليه قبل الترقية .
(10) الإحالة إلي المعاش .
(11) الفصل من الخدمة .
أما بالنسبة إلي العاملين من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية :
(1) التنبيه .
(2) اللوم .
(3) إلإحالة إلي المعاش .
(4) الفصل من الخدمة .
المادة 81
تضع السلطة المختصة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها و إجراءات التحقيق .
و للمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من يجرى معه التحقيق الاستماع إلأي الشهود و الأطلاع على السجلات و الأوراق التى يري فائدتها في التحقيق و إجراء المعاينة .
المادة 82
يكون الاختصاص في التصرف في التحقيق كما يلي :
1- لشاغلي الوظائف العليا كل في حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيد في المرة الواحدة عن خمسة عشر يوما .
و للرؤساء المباشرين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة كل في حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما في السنة بحيث لا تزيدمدته في المرة الواحدة على ثلاثة أيام .
و للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله ولها أيضا إذا ألغت الجزاء أن تحيل العامل إلي المحاكمة التاديبية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار .
2- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات الواردة في البنود من (1-6) من الفقرة الأولي من المادة (80) و لا يجوز أن تزيد مدة الخصثم من الأجر في السنة الواحدة على 60 يوما سواء تم توقيع جزاء الخصم دفعة واحدة أو على دفعات و كذلك الجزاءين الواردين في البندين (1، 2) من الفقرة الثانية من الماة المشار إليها .
3- كما يجوز للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الواردة في البنود 7، 8، 9 من المادة (80) وذلك في المخالفات الجسيمة التى تحدها لائحة الجزاءات .
4- تختص المحكمة التأديبية بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (80) و تكون الجهة المنتدب أو المعار إليها العامل أو المكلف بها هي المختصةبالتحقيق معه و تأديبه طبقا للأحكام سالفة الذكر وذللك عن المخالفات التى يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة أو التكليف .
(**) مادة 82 بندان (1،2) مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983
البندان (1، 2) من المادة 82 كان ينصان قبل التعديل بالآتي :
مادة 82- يكون الاختصاص في توزيع الجزاءات التأديبية كما يلي :
بند (1) لشاغلي الوظائف العليا كل في حدود اختصاصه توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة عن خمسة عشر يوما .
و للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله و لها أيضا إذا ألغت الجزاء أن تحيل العامل إلي المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار .
بند(2) للسلطة المختصة توقيع الجزاء ات الواردة في البنود (من1إلي6) من الفقرة الأولي من المادة (80) و لا يجوز أن تزيدة مدة الخصم من الأجر في السنة الواحدة على ستين يوما سواء تم توقيع جزاء الخصم دفعة واحدة أو على دفعات و كذلك الجزائين الواردين في البندين (1، 2) من الفقرة الثانية من المادة المشار إليها .
المادة 83
لكل من السلطة المختصة و مدير النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا أقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و لا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها و يترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره اتداء من تاريخ الوقف .
و يجب عرض الأمر فورا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيان من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملا حتى تقرر المحكمة ما يتبع في شأنه .
و على المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة فقرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجركاملا فإذا بريْ العامل أو حفظ التحقيق معهه أوجوزى بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيم صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره فإن جوزى بجزاء أشد تقدر السلطة التى وقعت الجزاء ما يتبع في شأن الجر الموقوفصرفه فإن جوزى بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه و لا يجوز أن يسترد منه في هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر .
(**) مادة 83/1 مستبدلة بالقانون رقم115 لسنة 1983
الفقرة الأولي من المادة 83 كان نصها قبل التعديل الآتى:
مادة 83- للسلطة المختصة أن توقف العامل عن عمله احتياطياإذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و لا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التاديبية المختصة للمدة التى تحددها و يترتب على موقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف .
المادة 84
كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه و يوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي و يحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي . و يعرض الأمر عند عودة العامل إلي عمله على السلطةالمختصة لتقرير ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا أتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقوف صرفه .
المادة 85
لا يجوز النظر في ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبي المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الفترات الآتية :
(1) ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام إلي عشرة .
(2) ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن المل لمدة 11 يوما إلي 15 يوما .
(3) تسعة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على ثلاثين يوما أو في حالة توقيع جزاء خفض الأجر .
(4) سنة في حالة الخصم من ألأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على ثلاثين يوما أو في حالة توقيع جزاء خفض الأجر .
(5) مدة التاجيل أو الحرمان في حالة توقيع جزاء تاجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها .
و تحسب فترات التاجيل المشار إليها من تاريخ توقيع الجزاء و لو تدخلت في فترة أخرى مترتبة على جزاءسابق .
المادة 86
عند توقيع جزاء الخفض إلي وظيفة أنى يشغل الوظيفة الأدنى من تلك التى كان يشغلها عند إحالته إلي المحكمة مع استحاقه العلاوات الدورية المستقبلة المقررة للوظيفة الأدنى بمراعاة شروط استحقاقها و تحدد أقدميته في الوظيفة الأدنى بمراعاة أقدميته السابقة فيها بالإضافة إلي المدة التى قضاها في الوظيفة الأعلي مع الاحتفاظ له بأجره الذي كان يتقاضاه عند صدرو الحكم بتوقيع الجزاء و لا يجوز النظر في ترقيته إلا بعد مضي سنة و نصف من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء .
فإذا وقع على العامل جزاء الخفض إلي وظيفة أدنى مع خفض الأجر فلا يجوز النظر في ترقيته إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء .
المادة 87
لا تجوز ترقية عامل محال إلي المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف وفي هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة فإذا أستطالت المحاكمة لأكثر من ذلك و ثبت عدم إدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الوقف عن العمل خمسة أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الوظيفة المرقي إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحا إلي المحكمة التأديبية أو المحكمة الجنائية و يمنح أجرها من هذا التاريخ .
و يعتبر العامل محالا للمحاكمة التأديبية من تايخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزى للمحاسبات من النيابةالإدارية إقامة الدعوى التأديبية .
المادة 88
لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تاديبيا إذا كان قد بديْ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته .
و يجوز في المخلفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية و لو لم يكن قد بديْ في التحقيق قبل انتهاء الخدمةوذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها .
و يجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة و عشرين جنيهاو لا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة .
و استثناء من حكم المادة 144 من قانون التامين الاجتماعي رقم79 لسنة 1975 و القوانين المعدلة له تستوفي الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر أن وجد عند استحقاقهم وذلك في حدود الجزاء الجائز لحجز عليه أو بطريق الحجز الإداري على أمواله .
(**)مادة 88 فقرة 1، 3 مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983
الفقرة الأولي من المادة 88 قبل التعديل كانت تقضي بالآتي :
مادة 88 فقرة أولي – لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في محاكمته تأديبيا غذا كان قد بديْ في التحقيق
معه قبل انتهاء مدة خدمته .
الفقرة الثالثة من المادة 88 قبل التعديل كانت تقضي بالآتى :
مادة 88 – فقرة ثالثة و يجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الأجمالي الذي كن يتقاضاه العامل في الشهر عند انتهاء الخدمة .
المادة 89
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل اختصاص التأديب من الجهة الأصلية التى يتبعها العامل إلي الجهة التى يباشر فيها عمله وذلك في الجهات التى تضم عاملين يتبعون أكثر من وحدة وذلك بالنسبة إلي المخالفات التى تقع في هذه الجهات .
المادة 90
تعفي من الرسوم الطعون التى تقدم ضد أحكام المحاكم التأديبية .
المادة 91
تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة إلي للعامل الوجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة .
و تنقطع هذه المدة بإي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحكمة و تسري المدة من جديد ابتداء من آخرإجراء .
و إذا تعد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب علبه انقطاعها بالنسبة للباقين و لو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .
و مع ذلك إذا كون الفعل جريمةجنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية (*) .
(*) مادة 91 فقرة أوي مستبدلة بالقانون رقم115 لسنة 1983 الفقرة الأولي من المادة 91 كان نصها قبل التعديل كالآتى : مادة 91- فقرة أولي تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سن من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفات أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أى المدتين أقرب () كتاب دورى الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة رقم 27/ 1982 الآتى نصه :
= كتاب دوري رقم (27) لسنة 1982
بشأن مدة سقوط الدعوى التأديبية
السيد/
تحية طيبة وبعد
أذاع الجهاز بالكتاب الدوري برقم37 لسنة 1981 فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في 21/1/1981 (ملف 22/2/ 749) التى انتهت فيها إلي سقوط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ آخر إجراء قاطع لتقادمها .
إلا أن المحكمة الإدارية العليا كانت قد ذهبت في حكمها الصادر بجلسة 17 /1/ 1981 في الطعن رقم487 لسنة22ق إلي أن مدة سقوط الدعوى التأديبية الت تسري من جديد بعد قطعها بإي من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمةهي ثلاث سنوات من تاريخ
الإجراء الأخير القاطع للتقادم .
لذلك فقد إعيد عرض الموضوع على الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في 3 فبراير سنة 1982 ( ملف رقم 32/3/ 749 ) فاتهت إلى حساب التقادم في الحالة المماثلة وفقا للمبدأ الذي أخذت به المحكمة الإدارية العليا .
و جاء التفضل بالتبيه بإبلاغ الوحدات التابعة لسيادتكم بمراعاة ما تقدم .
و تفضلو ا بقبول فائق الاحترام
رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة دكتور حسن توفيق
المادة 92
تمحى الجزاءا ت التأديبية التى توقع عليالعامل بانقضاء الفترات الآتية :
(1) ستة أشهر في حالة التنبيه و اللوم و الإنذار و الخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة ايام .
(2) سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام .
(3) سنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منه .
(4) ثلاث سنوات بالنسبة إلي الجزاءات الأخري عدا جزاءي الفصل و الإحالة إلي المعاش بحكم أو قرارتأديبي .
و يتم المحو في هذه الحالات بقرار من لجنة شئون العاملية بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا إذا تبين لها سلوك العامل و عمله منذ توقيع الجزاء مرضيا وذلك من واقع تقاريره السنوية و ملف خدمته و ما يبديه الرؤساءعنه .
و يتم المحو بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة .
و يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقيل و لا يؤثر على الحقوق و التعيضات التى ترتبيت نتيجة له و ترفع أوراق الجزاء و كل إشارة إليه و ما يتعلق به من ملف خدمة العامل .
المادة 93
تحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الوقعة على العاملين و يكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغرض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقا للشروط و الأوضاع التى تحددها السلطة المختصة
المادة 94
تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية :
(1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة .
(2) عدم اللياقة للخدمة الصحية .
(3) الاستقالة
(4) الإحالة إلي المعاش أو الفصل من الخدمة .
(5) فقد الجنسية أو انتقاء شروط المعاملة بالمثل لرعايا الدول الأخري .
(6) الفصل بقرار رئيس الجمهورية في الأحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك.
(7) الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحريةفي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ .
و مع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلي إنهاء الهخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين
بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروفه الواقعة ان بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .
(8) إلغاء الوظيفة المؤقتة .
(9) الوفاة .
المادة 95
تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التامين الاجتماعي و القوانين المعدلة له .
و مع ذلك يجوز عند الضرورة القصوي بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من شاغلي الوظائف العليا من الدرجتين العالية الممتازة و ما في مستواها لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة اقصاها سنتان يسري ذلك على شاغلي المناصب و الوظائف التى تعلو الدرجة الممتازة و ما في مستواها على أن يكون مد خدمتهم بقرار من السلطة المختصة بالتعيين .
كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة بعد ذلك بالنسبة لشاغلي بعض المناصب
و الوظائف ذات الطابع الخاص في الجهاز الإداري للدولة التى تعلو الدرجة الممتازة لمدة أو لمدد أخرى دون التقيد بحد أقصي (*).
(*) أضيفت الفقرة الأخيرة من المادة 95 بالقانون رقم 9 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 8 مكرر في 28/ 2/ 1996
و كان القانون رقم 42 لسنة 1979 الجريدة الرسمية العدد 25 تابع في 21 /6/ 1979 ينص على إضافة فقرة أخيرة للمادة 95ونصها كما يلي :
ومع ذلك يجوز عند الضرورة و بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أي من شاغلي درجات الوظائف العليا لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها أربع سنوات وذلك وفقا للضوابط التى يقررها مجلس الوزراء .
ثم إلغيت هذه الفقرة بالقانون رقم115 لسنة 1983 عدد الجريدةالمشار إليها ثم استبدلت الفقرة الثانية بصياغتها الحالية طبقا للقانون رقم34 لسنة 1992 الوقائع المصرية العدد 22 مكرر (ب) في 1/6 / 1992
المادة 95 مكرر
يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلي المعاش بناء على طلبه قبل بلوغ السن القانونية على ألا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب عن خمسة و خمسين سنة و ألا تكون المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلي المعاش أقل من سنة .
و تسوى الحقوق التأمينية لمن يحال إلي المعاش طبقالأحكام الفقرة السابقة على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافا إليها المدةالباقية لبلوغه السن القانونية أو مدة سنتين أيهما أقل .
و لا يجوز إعادة تعيين العاملين الذين تسري عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات القطاع العام كما لا يجوز شغل الوظائف التى تخلو نتيجة تطبيق هذه المادجة حتى بلوغ المحالين إلي المعاش سن التقاعد إلا بموافقة الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة .
(**) المادة 95 مكررمضافة بالقانون 115 لسنة 1983 –(بالمادة الثانية ) عدد الجريدة الرسمية 32 في 11/8/ 1983 السابق الإشارة إليه .
المادة 95 مكرر (1)
يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل الذي تقل سنه عن 55 سنة بناء على طلبة إذا قام بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بأحد المشروعات ألإنتاجية وفقا للضوابط التى يصد بها قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية (*).
و يصرف للعامل في هذه الحالة مكافأة توازى أجر سنة مع ضم سنتين إلي المدة المحسوبة في المعاش .
و لا يجوز إعادة تعيين العاملين الذين تسري عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات القطاع العام كما لايجوز شغل الوظائف التى تخلو نتيجة تطبيق هذه المدة قبل مضي سنة من تاريخ الإحالة إلي المعاش .
(*) مضافة بالقانون 115 لسنة 1983 –(بالمادة الثانية ) عدد الجريدة الرسمية 32 في 11/8/ 1983 السابق الإشارة إليه . () صدر قرار وزير شئون الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم5551 لسنة 1983 بشأن ضوابط إصدار قراربإحالة العامل إلي المعاش إذا طلب ذللك للقيام بمفرده أو الاشتراك مع آخرين بأحد المشروعات الأنتاجية و تنص المادة الأولي منه على أن يشترط لإحالة العامل الذي تقل سنة عن 55سنة إلي المعاش بالتطبيق للمادة 95 مكرر (1) أن يقدم العامل طلبا بذلك يتضمن ما يأتي :
(أ) بيان المشروع الإنتاجى و مستنداته موضحا به مقدار رأس المال بحيث لا يقل عن خمسة آلاف جنتيه و نوع النشاط و أسماء المساهمين في المشروع وقدر الحصة التى يساهم بها العامل في رأس المال .
=(ب) بحيث تقل عن 55 سنة وقت تقديم الطلب .
و تنص المادة الثانية منه على أن: يقصد بالمشروع الإنتاجي المشروع الذي يؤدي إلي تحويل مواد الإنتاج إلي منتجاتأو سلع تصلح للاستهلاك أو تدخل بذاتها في صناعات أخري .
و لا يدخل في مدلول المشروع الإنتاجي ما يأتى :
(أ) المشروعات الخدمية .
(ب) الاشتراك في الجمعيات التعاونية .
(ج) الخدمات السياحية .
(د) الاستيراد و التصدير .
(ه) توظيف المال بشراء حصص أو أسهم أو سندات الشركات .
و تنص المادة الثالثة منه على أن تبت السلطة المختصة بالقبول أو الرفض خلال شهرين من تاريخ تقديمه و يعتبر مضيء هذه المدة على تقديم الطلب دون أن تجيب عنه السلطة المختصة بمثابة رفضه و يجب أن تقل سن العامل عن 55 سنة وقت قبول الطلب .
المادة 96
تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبي المختاص و لا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازته المرضية و الاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون إنتظار انتهاء أجازاته .
المادة 97
للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته و تاكون الاستقالة مكتوبة .
و لا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة و يجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه و إلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلقا على شرط أو مقترنا بقيد و في هذه الحالة لا نتهتى خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلي طلبه .
و يجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار العامل بذلك على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين بالإضافة إلي مدة الثلاثين يوما الواردة بالفقرة السابقة .
فإذا أحيل العامل إلي المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالتهإلا بعد الحكم في الدعوى بغير جزاء الفصل أو الإحالة إلى المعاش .
و يجب على العامل أن يستمر في عمله إلي أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلي أن ينقضي الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة.
المادة 98
يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية :
(1) إذا أنقطع عن عمله بغير إذن أكمثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشريوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول و في هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من اجره عن مدة انقطاعه إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك و الا و جب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب و ر فضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .
(2) إذا انقطع العامل عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة و تعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة .
و في الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد إنقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولي و عشرة أيام في الحالة الثانية .
(3) إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبيةبغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربيةو في هذه الحالة
تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في هذه الجهة الأجنبية .
و لا يجوز اعتبار العامل مستقيلا في جميع ألأحول إذا كانتقد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة في جهة أجنبية .
المادة 99
يصرف للعامل أجره إلي اليوم الذي تنتهى فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادتين (80، 94) على أنه في حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق العامل الأجر كاملا أو منقوصا حسب الأحوال لغاية استنفاد إجازاته المرضية أو إحالته إلي المعاش بناء على طلبه .
و إذا كان انتهاء الخدمة بنالء على طلب العامل استحق أجره حتى تاريخ صدور قرؤار الاستقالة أو انقضاء المدة التى تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة و في حالة إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة المؤقتة أو بقرار رئيس الجمهورية يستحق العامل تعويض يعادل أجره إلي أن يتم أبلاغه بالقرار وذلك دون إخلال بحكم القرة السابقة .
المادة 100
إذا حكم على العامل بالإحالة إلى المعاش أو الفصل أنتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه و يستحق العامل المحكوم عليه تعويضا يعادل أجره إلي يوم إبلاغه الحكم إذا لم يكن موقوفا عن العمل .
و لا يجوز أن يسترد من العامل الذي أوقف عن عمله ما سبق أن صرف له من أجره إذا حكم عليه بالإحالة إلي المعاش أو الفصل
المادة 101
إذا توفي العامل و هو في الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى 100جنيه للأرمل او لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقة .
(**) مادة 101 مستبدلة بالقانون رقم115 لسنة 1983 –عدد الجريدة الرسمية في 11/8/1983 السابق الإشارة إليه .
كانت المادة 101 تنص قبل التعديل : إذا توفي العامل و هو بالخدمة يصرف ما يعادل أجرشهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى خمسون جنيها للأرامل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات .
المادة 102
ينتق العاملون الخاضعون لقرار رئيس جمهورية مصر العربية – بالقانون رقم58 ليسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة و القوانين المعدلة و المكملة له إلي الدرجات المالية الجدية المعادلة لدرجاتهم و ذلك علي النحو الموضح بالجدول رقم (2)المرفق مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونه و لو تجاوزت نهاية الأجور المقررة لدرجات الوظائف المنقولين إليها .
و بالنسبة لما كانوا يشتغلون فئاتهم الوظيفية بصفة شخصية تسري في شانهم الأوضاع المقررة بالموزانة العامة للدولة وفقا للتأشير الوردبشألأن فئاتهم و يستحقون علاواتهم الدورية بالفئات المقررة للدرجة الشخصية التى أصبحوا يشغلونها .
و يكون ترتيب الأقدمية ين النقولين إلي درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة .
المادة 103
يمنح العاملون بداية ربط الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر حتى و لو تجاوزوا بها نهايةالربط على ألا تؤثر هذه العلاوة في موعد العلاوةالدورية .
و إذا كان العامل قد امضي في فئته المالية الحالية حتى 30 يونية سنة 1978 المدة الموضحة قرين كل فئة على الوجه المبين فيما يلي يمنح بداية ربط الأجر أو علاوة من علاوات الدرجة المنقول إليها أيهما أكبر .
الفئة الثالثة – ثلاث سنوات .
الفئة الرابعة – ثلاث سنوات .
الفئة الخامسة- ثلاث سنوات .
الفئة السادسة – أربع سنوات
الفئة السابعة – أربع سنوات .
الفئة الثامنة- خمس سنوات .
الفئة التاسعة- خمس سنوات .
الفئة العاشرة – ست سنوات .
المادة 104
ينقل العاملون من حملة المؤهلات الدارسية المقررة لهم ميزة مالية و أقدمية اعتبارية عند التعيين و لا يزالون بالفئة المعينين عليها ابتداء إلي الدرجة المالية المعادلة لفئائتهم على النحو المبين بالجدول رقم 2 المرافق و يمنحون فيها بداية ربط الدرجة الجديدة مضافا إليها الميزة المالية المقررة أومرتباتهم التى يتقاضونها عند تنفيذ أحكام هذا القانون مضاف إليه علاوة من علاوات الدرجة المنقولينإليها أيهما أكبر .
المادة 105
يحتفظ العاملون بوظائفهم المسندة إليهم عند تنفيذ أحكام هذا القانون و ذلك إلي أن تحدد وظائفهم.
و لا يترتب على تحديد الوظائف في هذه الحالة الإخلال بالترتيب الرئاسي القائم بين شاغليها متى توافرت
فيهم اشتراطات شغلها .
المادة 106
يستمر العمل بالقوانينو القرارات و اللوائح السارية وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه و على الجهات المنصوص عليها في هذا القانون أن تصدر القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تنفيذه .