الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون مزاولة مهنة الصيدلة – القانون رقم 127 لسنة 1955

قانون رقم 127 لسنة 1955
بشأن مزاولة مهنة الصيدلة

المادة 1
لا يجوز لأحد ان يزوال مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة .
ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة في حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا .


المادة 2
يقيد بسجل وزراة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الصيدلة و الكيمياء الصيدلية عن إحدي الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي يعتبر معادلا لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة (3).
وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة و من مندوب صيدلي يمثل وزراة الصحة العمومية .


المادة 3
يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس المصرية و يؤدى الامتحان أمام لجنة مكونة من صيادلة يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الصيدلة ويضم إليهم عضو صيدلي يمثل وزراة الصحة العمومية .
وعلى من يرغب في دخول الامتحان أن يقدم إلي وزراة الصحة العمومية طلبا على الأنموذج المعد لذلك ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه والشهادات المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخري تقوم مقامها وعليه أن يؤدي رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات ويرد هذا الرسم في حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الإذن له بدخوله .
ويؤدى الامتحان باللغة العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية بشرط أن يكون الطالب ملما باللغة العربية قراءة وكتابة و إذا رسب الطالب في الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين و تعطى وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك .


المادة 4
يجوز لوزير الصحة أن يعفي من آداء الامتحان المنصوص عليه في المادة (3) المصريين إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أو مايعادلها وكانوا مدة دارستهم حسنى السير والسلوك ومواظبين على تلقي دروسهم العملية طبقا لبرنامج المعاهد التى تخرجوا منها .


المادة 5
يقدم طالب القيد بالسجل إلي وزراة الصحة العمومية طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال و إيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة .
وعليه أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزراة قدره جنيه واحد ويقيد في السجل اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادرمنها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال وتبلغ الوزراة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل .
ويعطى المرخص إليه في مزاولة المهنة مجانا صورة من هذا القيد ملصقا عليه صورته وعليه حفظ هذا المستخرج في المؤسسة التى يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلبي من مفتشي وزارة الصحة العمومية .


المادة 6
على الصيدلي إخطار وزارة الصحة العمومية بخطاب موصي عليه بكل تغيير في محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير.


المادة 7
كل قيد في سجل الصيادلة بالوزراة يتم بطريق التزوير أو بطريق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغي بقرار من وزير الصحة العمومية و يشطب الاسم المقيد نهائيا منه و تخطر نقابة الصيادلة و النيابة العامة بذلك وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف صيدلي عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه .


المادة 8
تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدوال الرسمي لأسماء الصيادلة المرخص لهم في مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات .


المادة 9
يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة أن يرخص لصيدلي لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (2) في مزاولة مهنة الصيدلة في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة أو المؤسسات الصيدلية الأهلية على ألا تتجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة وذلك إذا كان هذا الصيدلي من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع الصيدلة و كانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر


المادة 10
تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية و مستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الإتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية .

(1) المادة10 معدلة بالقانون رقم61 لسنة 1959 الجريدة الرسمية العدد53 في 17/ 3 /1959


المادة 11
لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارؤة الصحة العمومية و يجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة .
و إذا آلت الرخصة إلي عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانونىة عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت إليه مقترنا باسم الولى أو الوصي أو القيم ويكون مسئولا عن كل ما يقع مخالفا لأحكام
هذا القانون .
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التى يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذا الاشتراطات الخاصة التى تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها .
ويعتبر الترخيص شخصيا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون (1).

(**)الفقرة الأخيرة من المادة 11معدلة بالقانون رقم253 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد38 مكرر (ب)في 14/5/1955


المادة 12
يحرر طلب الترخيص إلي وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقا بما يأتى :
(1) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق .
(2)شهادة الميلاد أو اي مستند آخر يقوم مقامها .
(3) رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها .
(4) الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية .
فإذا قدم الطلب مستوفيا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل .

(**) المادة (12) معدلة بالقانون رقم7 لسنة 1956 الوقائع المصرية العدد (9مكرر)في
3/1/1956 وبالقانون رقم360 لسنة 1956 الوقائع المصرية العدد84 في 18/10/ 1956


المادة 13
يرسل الرسم الهندسي إلي السلطة الصحية للمعاينة و تعلن الوزراة طالب الترخيص برأيها في موقع المؤسسة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه ويعتبر في حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأي بشرط عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة (30)
من هذا القانون .
فإذا أثبتت المعاينة أن الاشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صرفت الرخصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ المعاينةو إلا وجب إعطاء الطالب المهلة الكافية لأتمامها ثم تعاد المعاينة في نهايتها –و يجوز منحه مهلة ثانية لا تجاوز نصف المهلة الأولى فإذا ثبت بعد ذلك أن الاشتراطات لم تتم رفض طلب الترخيص نهائيا .

(**)المادة (13) معدلة بالقانون رقم360 لسنة 1956 المشار إليه .


| الأحكام الدستورية |

المادة 14
تلغي تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال الآتية :
(1) إذا لم يعمل بالتراخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه .
(2)إذا أغلقت بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية .
(3) إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلي مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلي مكان آخر متى توافرت فيه الشروط الصحية المقررة و يؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية .

(**)المادة14 معدلة بالقانون رقم253 لسنة 1955 أولا سالف الذكر ثم بالقانون رقم7 لسنة 1956
الوقائع المصريةالعدد(9مكرر) في 30/1/1956


المادة 15
يجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه في المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجرؤاها ورسم هندسي لها وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التي تفرض عليه وفقا لأحكام المادة (11) و متى تمت الاشتراطات التى تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة .


المادة 16
تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوى الذي تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبيت من داوم
توافر الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (11) فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التى تحددله بحيث لا تجاوز ستين يوما فإذا لم يتم خلال هذه المهلة جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها على نفقته .
وعلى صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوى وقدره جنيه .


المادة 17
يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية واسم صاحبها و مديرها على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية


المادة 18
لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها
كما لايجوز أن يكون لها اتصال مباشر مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأي شىْ
من ذلك .

(**) المادة 18 معدلة بالقانون رقم253 لسنة 1955 السابق الإشارة إليه .


المادة 19
يدير كل مؤسسة صيدلي مضي على تخرجه سنةعلى الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية فإذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز إسناد الإدارة لمساعد صيدلي يكون اسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية وليس لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير
المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة .

(**)المادة19معدلة بالقانون رقم7 لسنة 1956 السابق الإشارة إليه .


المادة 20
يجوز لمدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين في عمله و تحت مسئوليته بمساعد صيدلي و يكون لمساعد الصيدلي أن يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلي آخر وذلك في حالة غياب المدير عنها أثناء راحته اليومية و العطلة الأسبوعية و الأعياد الرسمية أو مرضه أوغيابه بسبب قهري على ألا تزيد مدة الغياب
في الحالتين الأخيرتين على أسبوعين في العام الواحد الذي يبدأ من أول يناير وعلى أن يخطر المدير الوزراة
بتلك النيابة وبانتهائها .
وفي هذه الأحوال يخضع مساعد الصيدلي لجميع الأحكام التى يخضع لها مدير الصيدلية .


المادة 21
يصدر وزير الصحة العمومية قرار بتأليف هيئة تأديبية ابتدائية واستئنافية لمساعدي الصيادلة ويعين القرار أعضاء الهيئة و العقوبات التأديبية التى تحكم بها و الإجراءات التى تتبع أمامها .


المادة 22
مدير المؤسسة الصيدلية مسئول عن مستخدمى المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون .
وإذا ترك المدير إدارة المؤسسة وجب عليه إخطار الوزارة فور بخطاب موصي عليه وعلى صاحب المؤسسة أن يعين له فورا مدير اجديدا و إخطار وزارة الصحة العمومية بإسمه مع قرار منه بقبول إدارتها و إلا وجب على صاحبها إغلاقها فإذا لم يغلقها قامت السلطات الصحية بإغلاقها إداريا .
وعلى مدير المؤسسة عند ترك إدارتها أن يسلم ما في عهدته من المواد المخدرة إلي من يخلفه فورا وعليه أن يحرر بذلك محضرا من ثلاث صور موقع عليه من كليهما وترسل صورةمنه إلي وزارة الصحة العمومية وتحفظ الثانية بالمؤسسة للرجوع إليها عند الاقتضاء و تحفظ الصورة الثالثة لدي مدير المؤسسة الذي ترك العمل .
و إذا لم يعين مدير جديد للمؤسسة فعلي المدير الذي يترك العمل أن يسلم ما في عهدته من واقع الدفتر الخاص بقيد المخدارت إلي مندوب وزارة الصحة العمومية بالقاهرة أو إلي طبيب الصحة الواقعة في دائرته المؤسسة في سائر الجهات .
ويجب على مندوب الوزارة أو طبيب الصحة ختم الدواليب المحتوية على هذه لمواد بخاتمه و بخاتم المدير الذي ترك العمل .
ويجب على مدير المؤسسات الصيدلية ألا يتغيبوا عن مؤسساتهم أثناء ساعات العمل الرسمية ما لم يكن من بين موظيفها من يجوز قانونا أن يكون مديرا .


المادة 23
يجوز لكل طالب صيدلة مقيدا اسمه بهذه الصفة بإحدي الجامعات المصرية و كل طالب صيدلة مقيد اسمه بالطريقة القانونية في كلية أجنبية للصيدلة معترف بها أن يمضي مدة تمرينه المقررة باللوائح الجامعية بإحدي المؤسسات الصيدلية وذلك بموافقة الكلية التى ينتمى إليها الطالب ووزارة الصحة العمومية .


المادة 24
يجوز لكل صيدلي حاصل على درجة أو دبلوم من الخارج و يرغب في التقدم للامتحان المنصوص عليه في المادة (3) أن يمضي مدة تمرينه في إحدى الصيدليات العامة بعد موافقة وزارة الصحة العمومية بحيث لا تزيد مدة التمرين على سنتين على أن يكون التمرين تحت إشراف المدير و مسئوليته .


المادة 25
على العمال والعاملات الذين يشتغلون بالمؤسسات الصيدلية أو بتوصيل الأدوية أن يحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية بعد تقديم شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم وجود سوابق على أن يكونوا ملمين بالقراءة والكتابة كما يخضعون للقيود الصحية التى يقررها وزير الصحة العمومية .

(**) المادة 25 معدلة بالقانون رقم253 لسنة 1955 السابق الإشارة إليه .


المادة 26
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية والصيادلة ومساعدى الصيادلة وطلبة الصيدلة تحت التمرين إخطار وزارة الصحة العمومية بكتاب موصي عليه بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات وكذلك إخطارها بمجرد تركهم العمل بها (2).
ويجب على مديري هذه المؤسسات أن يرسلوا كتابة إلي وزارة الصحة العمومية جميع البيانات التى تطلبها منهم بخطابات موصي عليها .

(**) الفقرة الأولى من المادة26 معدلة بالقانون رقم253 لسنة 1955السابق الإشارة إليه .


المادة 27
إذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية أو مديرها خزن أدوية لحاجة مؤسسته في محل آخر وجب عليه أن يحصل مقدما على ترخيص في ذلك مقابل رسم قدره ثلاثة جنيهات مصرية و بالشروط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية .

(**) المادة 27 معدلة بالقانون رقم253 لسنة 1955 السابق الأشارة إليه .


المادة 28
يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها بموجب هذا القانون من أدوية أو متحصلات أقر باذينيه أو مستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أو مواد كيماوية مطابقا لمواصفتها المذكورة بدساتير الأدوية المقررة و لتركيباتها المسجلة وتحفظ حسب الأصول الفنية .
ويجب أن تزود هذه المؤسسات بالأدوية والأدوات والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ الأدوية بها مع المراجع العلمية والقوانين الخاصة بالمهنة و يكون صاحب المؤسسة و مديرها مسئولين عن تنفيذ ذلك .


المادة 29
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار وزارة الصحة العمومية عن تصفيتها وذلك خلال أسبوعين على الأقل قبل البدء في ذلك ويرفق بالإخطار كشف ببيان المواد المخدرة الموجودة بالمحل وبشرط أن يكون المشترى من الأشخاص المرخص لهم في الاتجار فى الأصناف التى سيشتريها في حدود الترخيص الممنوح له و يعتبر الترخيص الخاص بهذه المؤسسة الصيدلية ملغي بعد انتهاء التصفية المذكورة .
كما يجب عليهم إخطار الوزراة عند حصر التركة أو حصوله سرقة أو تلف في الأدوية الموجودة بالمؤسسة لأي سبب كان وذلك بمجرد حصول ذلك .


| الأحكام الدستورية |

المادة 30
لا يمنع الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون مضي على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهن في مؤسسة حكومية أو أهلية و يعفي من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية و لا يجوز للصيدلي أن يكون ما لكا أو شريكا في أكثر من صيدلتين أو موظفا حكوميا (*).
ويراعي ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها و أقرب صيدلية مرخص لها على مائة متر .

(*) الفقرة الأولي من المادة 30 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابق الأشاة إليه .


| الأحكام الدستورية |
المادة 31
إذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية.
وفي حالة وجود أبناءللمتوفي لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفي سن السادسة و العشرين أو حتى تخرجهمن الجامعة أو أي معهد علمى من درجتها أيهما أقرب .
و يعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي و تغلق الصيدلية إداريا بعد أنتها المهلبة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعا لصيدلي .
و تجدد جميع التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها ما لم يكن قد تم التصرف في الصيدلية

(**)المادة 31 مستبدلة بالقانون 44 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية العدد 25 في 24/6/1982


المادة 32
لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية ألا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر و كذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل في تركيبها مادة من المواد المذكورة في الجدول (1)الملحق بهذا القانون كما لايجوز أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول (2) الملحق بهذا القانون إلا بتذكرةو طبية و لا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب(1).
و لا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضراتن طبية للصيدليات الأخري أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ماعدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدلية فقط .

(**) الفقرة الأولى من المادة 32 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابق الأشارة إليه .


المادة 33
لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب
أسنان أو مولدة مرخص لها في مزاولة المهنة في مصر .


المادة 34
كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة في دستور الأدوية المصري ما لم ينص في التذكرة على دستور أدوية معين ففي هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته كما لايجوز إجراء أي تغيير في المواد المذكورة بها كما أو نوعا بغير موافقة محررها قبل تحضيرها وكذلك لا يجوز تحضير أي تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها و الصيدلي مدير الصيدلية مسئول عن جميع الأدوية المحضرة بها .


المادة 35
كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع في وعاء مناسب ويوضع على بطاقته اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها ورقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقا لما هو مذكور بالتذكرة الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية .


المادة 36
كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذاكر الطبية أولا بأول في نفس اليوم الذي تصرف فيه
و تكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل و مختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية و يجب أن يثبت
تاريخ هذ القيد برقم مسلسل و بخط واضح دون أن يتخلله بياض و دون أن يقع فيه كشط و كل قيد بذلك الدفتر
يجب أن توضح به أسماء و كميات المواد التى تدخل في تركيب الدواء .
و يجب على محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة و أن يكتب ثمن الدواء واسم الطبيب محرر التذكرة و لا تعاد التذكرة الطبية إلي حاملها إلي بعد ختمها بخاتم الصيدلية ووضع تاريخ القيد و رقمه عليها و ثمن الدواء و في حالة الاحتفاظ بالتذكرة الطبية في الصيدلية لاتقاء المسئولية يجب أن يعطى حاملها صورة طبق الأصل منها و هذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية حاملها صورة طبق الأصل منها وهذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية ووضع التاريخ الذي صرفت فيه ورقم القيد عليها مع الثمن و كذلك تعطى للطبيب المعالج أو المريض صورةمن التذكرة الطبية عند طلبها وذلك دون مقابل و إذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية على مواد مدرجة في الجدول الثانى الملحق بهذا القانون يكتفي أن يذكر في دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مع الإشارة إلي الرقم الذي قيدت به التذكرة في المرة الأولي.


المادة 37
لا يجوزلغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد 19 و20 و 23 و 24 التدخل في تحضير التذاكر الطبية زوصرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور .


المادة 38
تحدد مواعيد العمل بالصيدليات و ما يتبع في الأجازات السنوية و الراحة الأسبوعية و الأعياد الرسمية
و نظام الخدمة الليلية بقرار يصدر ه وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي نقابة الصيادلية بحيث لا تقل ساعات
العمل اليومية عن ثمانى ساعات و بحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة في جميع الأوقات .


المادة 39
الصيدليات الخاصة نوعان :
(1) صيدليات المستشفيات والمستوصفات و العيادات الشاملة و عيادات الأطباء المصرح لهم في صرف الأدوية لمرضاهم أو ما في حكمها و لا يجوز منح ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص به طبقا لأحكام القانون رقم453 لسنة 1954 الخاص بالمحال التجارية و الصناعية و تسري عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين 30 و32 .
ويجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن الأدوية بالعيادات الخارجية لغير مرضاهم في البلاد التى لا توجد بها صيدلية عامة و في هذه الحالة تسري عليه احكام المادة 32 .
(2) الصيدليات التابعة لجمعيات تعاونيةمشهرة ويمنح الترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو مديرها و تسري على هذا النوع من الصيدليات الخاصة أحكام الصيدليات العامة عدا المادة 30 .

(**) المادة 39 معدلة بالقوانين أرقام 253 لسنة 1955 السابق الأشارة إليه و7لسنة 1956
الوقائع المصرية العدد9مكرر في 30/1/1956 و61 لسنة 1959 الجريدة الرسمية العدد53
في 17/3/1959


المادة 40
يجوز للطبيب البشري أو البيطرى المرخص له مزاولة المهنة أن يصرف و يجهز أدوية لمرضاه الخصوصين وحدهم بشرط الحصول مقدما على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته و يعفي من تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (12) بند (4).
ويعطى هذا الترخيص للطبيب البشري أو البيطرى متى ثبت أن المسافة بين عيادته و أقرب صيدلية عامة أو مستشفي به عيادة خارجية بها صيدلية خاصة موجودة بالجهة تزيد على خمسة كيلو مترات .
ويلغي هذا الترخيص عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالجهة الموجودة بها العيادة الطبية الحاصلة على هذا الترخيص ويعطى الطبيب مهلة قدرها تسعون يوما من تاريخ فتح الصيدلية لتصفية الأدوية التى بالعيادة المرخص بها وإلا وجب إغلاق الصيدلية الخاصة والعيادة إداريا مع ضبط الأدوية الموجودة بها .


المادة 41
يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع الأدوية و المستحضرات الصيدلية أو الأقرباذينية أن يحصل على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية و يجب أن يكون طلب الترخيص على الأنموذج الذي تعده الوزراة لذلك ومصحوبا بما يأتى :
(1) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق .
(2) شهادة من المصنع مصدقا عليه من الجهات المختصة الرسمية تثبت و كالة الطالب عن المصنع أو المصانع
وتلحق بها قائمة باسماء الأدوية و المستحضرات الصيدلية التى هو وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعا وكما .
(3) رسم نظر قدره خمسة جنيهات مصرية.


المادة 42
الترخيص للوسيط شخصي وعلى الوسطاء إخطار الوزراة أولا بأول عن كل مصنع جديد يمثلونه أو يتنازلون عن تمثيله و أن يرسلوا في شهر ديسمبر من كل سنة كشفا باسم المصنع أو المصانع التى يمثلونها .


المادة 43
يجب على الوسطاء الذين يرغبون في أن تكون لهم مستودعات لحفظ الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التى هم وكلاء عنها أن يحصلوا على ترخيص في ذلك وفقا للأحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيدلية .


المادة 44
يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء بالشروط الآتية :
(1) يجب أن تباع مغلقة في غلافاتها الأصلية .
(2) يجب أن يكون البيع قاصرا على الصيدليات العامة و الخاصة وعلى مخازن الأدويةوالمعاهد العلمية .


المادة 45
يجب على مدير المستودع أن يمسك دفتر القيد الوارد من الأدويةإلي المستودع و المنصرف منه
و تكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل و مختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية و يثبت في الدفتر المشار إليه فيما يخص بالوارد اسم الصنف و مقداره و نسبة وحداته و عبواته وتاريخ وروده و الثمن طبقا للسعر المحدد.
وفيما يختص بالمواد المنصرفة من المستودع يثبت في الدفتر نوع الدوية المنصرفة ومقدارها ونسبة واحدتها
واسم من صرفت إليه وعنوانه وتاريخ البيع .
و يجب أن يكون القيد أولا بأول حسب ترتيب التاريخ و بخط واضح دون أن يتخلله بياض بين السطور أو كشط وأن يكون البيع بمقتضي إيصالات من المشترى .

(1) المادة 45 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابق الأشارة إليه .


المادة 46
لا يمنح الترخيص في فتح مخزن أدوية إلا في المحافظات أو عواصم المديريات و المركز التى بها صيدليات.


المادة 47
يجب أن يكون محل حفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلية في المخزن مستقلا عن باقي أقسامه و يكون مدير المخزن مسئولا عن تنفيذ ذلك .


المادة 48
تفتح مخازن الأدوية في نفس ساعات ومواعيد العمل المحددة للصيدليات أثناء النهار في نفس الجهةبحيث لا تقل عن ثمان ساعات يوميا و يكون صاحب المخزن ومديره مسئولون عن تنفيذ ذلك .


المادة 49
يجب أن تباع الأدوية من المخزن في عبواتها الاصلية فإذا جزئت وجب أن تكون داخل عبوات محكمة السد وملصق عليها بطاقات باسم المخزن وعنوانه واسم مدير واسم المادة وقوتها ودستور الأدوية المحضرة بموجبه ومقدارها والمصنع التى استوردت منه أو صنعت فيه وكذلك تاريخ نهاية استعمالها إن وجدت و إذا كانت معدة للاستعمال البيطرى يجب أن يبين ذلك على البطاقة .


المادة 50
يجب على مدير المخزن أن يمسك دفترا خاصا يقيد فيه الوارد والمنصرف أولا بأول من المواد المدرجة في الجدول (1) الملحق بهذا القانون وكذلك المستحضرات الصيدلية الخاصة أو الدستورية التى تحوى مادة فعالة واحدة فقط من هذه المواد وهذا الدفتر تكون صفحاته مرقومة و مختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية و يجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط أو تغيير أو في الهامش وبحسب ترتيب التاريخ برقم مسلسل .
أما فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين في القيد اسم الصنف و قوته و مقداره ومصدره وتاريخ ورود ه إلي المخزن .
وفيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين في القيد اسم الصنف المباع و قوته و مقداره و كذلك اسم المشترى و عنوانه و تاريخ صرفه .


المادة 51
يجب على كل من يريد فتح محل للاتجار في النباتات الطبيعية الواردة في دساتير الدوية أو اجزاء مختلفة من هذه النباتات أو في المتحصلات الناتجة بطبيعتها من النباتات الحصول على تر خيص في ذلك وفقا للأحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيدلة و لا يسرى هذا الحكم عل محال بيع النباتات الطبية الواردة بالجدول السابع الملحق بهذا القانون .


المادة 52
يجب أن تباع النبات الطبية في عبةات مغلقة مبينا عليها اسم دستور الأدوية التى تطابق مواصفاته وكذا تاريخ الجمع وتاريخ انتهاء صلاحيتها للاستعمال أن وجد و يكون البيع قاصرا على الصيدليات و مخازن الأدويةو مصانع المستحضرات الصيدلية و الهيئات العلمية .
ويجوز البيع للأفراد الذين ترخص لهم في ذلك وزارة الصحة العمومية .


المادة 53
كل ما يرد إلي محل الاتجار في النباتات الطبية وكل ما يصرف منها يجب قيده أولا بأول في دفتر خاص تكون صفحاته مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط .
أما فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين فى القيد اسم الصنف وقوته مقداره ومصدره تاريخ وروده إلى المحل .
و فيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين في القيد اسم الصنف المباع وقوته ومقداره واسم المشترى و عنوانه وتاريخ صرفه .


المادة 54
يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل للتحاليل مزود بالأدوات و الأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة للمصنع و منتجاته ويشرف على هذا المعمل صيدلي أو أكثر من غير الصيادلة المكلفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع .
ويكون الصيدلي المحلل مسئولا مع الصيدلي مدير المصنع عن جودة الأصناف المنتجة وصلاحيتها للاستعمال .


المادة 55
يجوز للصيدلي بعد موافقة وزارة الصحة العمومية أن يصنع في صيدلته مستحضرات صيدلية خاصة و يشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والآلات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات ومستوفاة للشروط التى تضعها الوزراة .


المادة 56
على كل من الصيدلي الذي يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة في صيدلته ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية أن يمسك دفترين أحدهما للتحضير أولا بأول مقدار الكمية المجهزة في كل مرة عن كل مستحضر وتاريخ التجهيز ويعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز موقعا عليه الصيدلي المحضر والصيدلي المحلل .
والدفتر الآخر لقيد الكمنيات المنصرفة و تاريخ صرفها و الجهات المنصرفة إليها و يوقع على هذا الدفتر الصيدلي المدير .
و يجب أن تكون صفحات كل دفتر مرقومة برقم مسلسل و مختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية و يجب أن يكون القيد بخط واضح لا يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط .


المادة 57
يجب أن توضع على الأوعية التى تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية:
(1) إن كان من المستحضرات الخصوصية بذكر اسم المستحضر و أسماء المواد الفعالة التركيب و مقاديرها على أن تذكر باسمها المعروف و ليس بمرادفها الكيماوى .
و إن كان الدواء مفردا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر اسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستو روتاريخ صدوره .
(2)اسم المصنع أو الصيدلية التى قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب وعنوانها واسم البلد الذي جهزت فيه .
(3)كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة و مقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية .
(4)كمية الدواء داخل العبوة طبقا للمقاييس المئوية .
(5) الأثر الطبي المقدر له أن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة .
(6) الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب المنصوص عليه في المادة السابقة .
(7) و إن كان من الأدوية التى يتغير مفعولهابمضي بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير وكيفية احتفاظه بقوته وتاريخ صلاحيته للاستعمال و كذلك كيفية وقايته من الفساد عند تخزينه .
و يجب أن يرفق بالمستحضرات بيان المواد الملونة و الحافظة و المذيبة و نسبة كل منها إن وجدت .
وفي جميع الأحوال لا يسمح بتدوال المستحضرات الصيدلية أيا كان نوعها إلا إذا كان ثابتا على بطاقتها الخرجية رقم تسجيلها بدفاتر وزرة الصحة العمومية و الثمن المحدد الذي تباع به للجمهور .

(**) المادة 57 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابق الأشارة إليه .


المادة 58
تعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون مستحضرات صيدلية خاصة المتحصلات والتراكيب التى تحتوى أو توصف بأنها تحتوى على مادة أو أكثر ذات خواص طبية في شفاء الأنسان من الأمراض أو للوقاية منها أو تستعمل لأي غرض طبي آخر ولو لم يعلن عن ذلك صراحة متى أعدت للبيع وكانت غير واردة في إحدي طبعات دساتير الأدوية وملحقاتها الرسمية . ويجوز لوزير الصحة العمومية بقرار منه أن ينظم تجهيز أو تدوال أية مستحضرات أو أدوية أو مركبات يري أن لها صلة بعلاج الأنسان أو تستعمل لمقاومة انتشار الأمراض .

(**) المادة 58 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابق الأشارة إليه .


المادة 59
يحظر تدوال المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزراة الصحة العمومية و لا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدما من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج أو وكلائهم و يصحب طلب تسجيل المستحضر برسم قدره خمسة جنيهات عن كل مستحضر نظير فحص الطلب وثلاث عينات من المستحضرات في عبواتها الأصلية كل منها مختومة بالشمع الأحمر و بخاتم الصيدلي الذي قام بتجهيزها أو بخاتم المصنع الذي جهزت فيه ونموذج من صورتين لكل البطاقة و المطبوعات التى سيغلف بها المستحضر موقعا عليها من الطالب أو الصيدلي أو من وكيل أو مدير المصنع وعلى صاحب الشأن أن يقدم كافة البيانات الأخرى التى تطلب منه .


المادة 60
لا يتم تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية و التي يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة العمومية و تؤلف من رئيس و تسعة أعضاء كالآتى :
وكيل وزارة الصحة العمومية أو من ينوب عنه. رئيسا
1- أستاذ صيدليى من إحدى كليات الصيدلة .
2- أستاذ طبيب من إحدى كليات الطب .
3- مندوب صيدلي من و زارة الصحة العمومية.
4- مدير معهد الأبحاث وطب المناطق الحارة بوزارة
الصحة العمومية أو من ينوب عنه …. أعضاء
5- صيدلي من غير الموظفين ترشحه نقابة الصيادلة .
6- طبيب من غير الموظفين ترشحه نقابة الأطباء البشريين.
7- مندوب من الجنة الدائمة لدستور الأدوية.
8- صيدلي حكومى مختص بتحليل الأدوية .
9- طبيب حكومى مختص بالتحاليل البيولوجية .

وتضع اللجنة اللائحة المنظمة لأعمالها و يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية و تكون جميع قرارات هذه اللجنة نهائية و لا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور سبعة أعضاء عدا الرئيس و للجنة إستدعاء من تشاء لحضور جلساتها للاستئناس برأيه .

(**) المادة 60 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابق الأشارة إليه .


المادة 61
للجنة الفنية لمراقبة الأدوية الحق دائما في رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص مع إبداء أسباب ذلك و تسجيل المستحضرات الصيدلية الخاصة التى تقرها اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بدفاتر وزراة الصحة العمومية برقم مسلسل و يعطى الطالب مستخرجا رسميا من القيد و يعتبر هذا المستخرج ترخيصا بالمستحضر . و لا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء أي تعديل فيما أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدواية عند الترخيص بتسجيله وإلا وجب على الطالب إعادة طلب التسجيل .
وإذا تغيرت ملكية المستحضر وجب على كل من مالكه القديم والجديد إبلاغ الوزارة هذا التغيير خلال ثمانية أيام من تاريخ حصوله .


المادة 62
تعتبر مستحضرات صيدلية دستورية في أحكام هذا القانون المتحصلات و التراكيب المذكورة في أحدث طبعات دساتير الأدوية التى يصدر بها قرار من وزارة الصحة العمومية وكذلك السوائل والمجهزات الدستورية المعدة للتطهير و يجوز صنع هذه المستحضرات في مصانع الأدوية أو الصيدليات دون حاجة إلي تسجيلها .
و لا يجوز البدء في تجهيز المستحضرات الصيدلية الدستورية إلا بعد إخطار وزارة الصحة العمومية بذلك وموافاتها ببيان الدستور المذكور فيه المستحضر و عينة من العبوة و البطاقة التى ستلصق عليها و موافقة وزارة الصحة العمومية على ذلك .


المادة 63
يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية مغلفة داخل غلافتها الأصلية ويستثنى من ذلك الأمبول إذا كان إسم الدواء ومقداره وأسم المصنع المجهز مطبوعا عليه بمادة ثابتة تصعب إزالتها .
ويجب أن تكون البيانات المذكورة على بطاقات المستحضرات الصيدلية وعلى ما يوزع عنها من النشرات و الاعلانات متفقة مع ما تحتويه فعلا تلك المستحضرات من مواد وعلى خواصها العلاجية كما يجب ألا تتضمن عبارات تتنافي مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور ويجب الحصول على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة العمومية على نصوص تلك البيانات أو النشرات أو الإعلانات ووسائلها وذلك قبل نشرها .


المادة 64
لوزير الصحة العمومية بناء على توصية اللجنةالفنية لمراقبة الأدوية أن يصدر قرارات بحظر التدوال لأي مادة أو مستحضر صيدلي يري في تداوله ما يضر بالصحة العامة وفي هذه الحالة يشطب تسجيل المستحضر من دفاتر الوزراة إن كان مسجلا وتصادر الكميات الموجودة منه إداريا أينما وجدت دون أن يكون لأصحابها الحق في الرجوع على الوزراة بأي تعويض .

(**) المادة 64 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابق الأشارة إليه .


المادة 65
لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة في مصرولو كانت عينات طبية مجانية و لا بالافراج عنها إلا إذا توافرت فيها الشروط الآتية و بعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية :
(1) أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة عملا بالمادة (59)من هذا القانون .
(2)أن تكون بنفس الأسم المعروفة به في بلادها الأصلية .
(3)أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق و لا يجوز أن تجلب فرطا أو بدون حزم.
(4)أن تذكر على بطاقاتها البيانات المنصوص عليها في المادة (57).
و لا يجز بأي حال من الأحوال إستيرا د أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شىْ من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية .


المادة 66
لا يجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية أو النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية في مصر إلا إذا كان مبينا عليها اسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه وتاريخ تجهيزها أو جمعها و أن تكون مطابقة تماما لجميع الاشتراطات هذا الدستور و أن تجلب داخل غلافتها محكمة الغلق .


المادة 67
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرارا بعدم السماح بإدخال أية أدوية مما هو منصوص عليه في المادة السابقة في مصر إلا إذا توافرت فيها صفات خاصة و بعد إختبارها و التأكد من صلاحيتها للاستعمال الطبي .


المادة 68
لا يجوز الإفراج عن المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية المستوردة التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون إلا للاشخاص المرخص لهم بالاتجار في تلك المواد كل منهم في حدود الرخصة الممنوحة إليه بشرط أن تكون تلك الأصناف واردة إليهم من الخارج خصيصا لهم كما لا يجوز لغير هؤلاء الأشخاص تصدير تلك الأصناف إلي الخارج .
ومع ذلك يجوز للأفراد إستيراد تلك الأصناف أو تصديرها على أن تكون بكميات محدودة للاستعمال الخاص بشرط الحصول مقدما على تصريح بذلك من وزارة الصحة العمومية .

(**) المادة 68 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 السابق الأشارة إليه .


المادة 69
يجب أن توضع المواد المدرجة بالجدولين الأول و الثالث الملحقين بهذا القانون و كذلك المستحضرات الصيدلية المحتوية على مادة أو أكثر من هذه المواد عند وصولها إلي الجمرك منعزلة عن البضائع الأخري و لا تسلم إلا إلي مديرى المؤسسات الصيدلية في حدود التراخيص الممنوحة لهم بموجب هذا القانون و المصالح الحكومية ولأشخاص الحاصلين على ترخيص بذلك مقدما من وزارة الصحة العمومية كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم351 لسنة1952 المشار إليه .
ويجب أن توضع الأمصال و الطعوم و جميع الأدوية التى تحتاج إلي تبريد بمجرد وصولهافي ثلاجات على حساب مستوردها خشية التلف .
ولا يجوز الإفراج عن المواد المفرقعة الواردة بالجدول السادس الملحق بهذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية ويراعي في تخزين المواد الواردة بهذا الجدول إتباع شروط التخزين المنصوص عليها فيه .
ويراعي عند إرسال أية عينة للمعامل أن تكون مماثلة للرسالة وأن تكون السوائل في زجاجات جديدة جافة و نظيفة .


المادة 70
لا يجوز للصيدلي أن يجمع بين مزاولة مهنته و مزاولة مهنة الطب البشرى أو الطب البيطرى أو طب الأسنان حتى ولو كان حاصلا على مؤهلاتها .


المادة 71
لا يجوز حفظ المواد الدوائية أو المتحصلات الأقر باذينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع إلا في المحال المرخص لها بموجب هذا القانون كل منها في حدود الرخصة الممنوحة لها ولا يجوز الاتجار فيها لغير الأشخاص المرخص لهم بذلك كما لا يجوز شراؤها إلا من تلك المحال ومن هؤلاء الأشخاص .


المادة 72
لا يجوز الاتجار في عينات الأدوية و المستحضرات الصيدلية المعدة للدعاية أو عرضها للبيع و لا يجوز حيازتها لغير المؤسسات الصيدلية المرخص لها في استيرادها أو في صنعها و لا يجوز للوسيط أن يحتفظ بعينات الأدوية في أي مكان آخر غير المستودع المرخص له به كما يجب أن يكون مطبوعا على بطاقات هذه العينات الداخلية والخارجية بشكل واضح عبارة (عينة طبية مجانية ).


المادة 73
لا يجوز تداول المواد الدوائية المدرجة في الجدول رقم (1)الملحق بهذا القانون ومستحضراتها بين المؤسسات الصيدلية إلا بموجب طلب كتابي موقع عليه من مدير المؤسسة الصيدلية وعليه خاتم (سموم ) .


المادة 74
يجب حفظ الدفاترالمنصوص عليها في هذا القانون و جميع المستندات الخاصة بها كالتذاكر الطبية و الفواتير و الطلبات مدة خمس سنوات ايتداء من آخر قيد في الدفاتر وعلى اصحاب المؤسسات الصيدلية و مديرها تقديم تلك الفواتير و المستندات لمفتشى وزارة الصحة العمومية كلما طلبوا منهم ذلك .


المادة 75
يحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الأتجار في النباتات الطبية بيع أي دواء أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو أي مادة كيماوية أو أقر باذينية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان كما يحظر على تلك المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسط في ذلك .


المادة 76
لا يجوز للمؤسسات الصيدلية الامتناع عن بيع الأصناف المعدة للبيع مما يصنعون أو يستوردون أو يخزنون من المستحضرات الصيدلية أو المواد الدوائية أو المتحصلات الأقر باذينية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها للهيئات أو الأشخاص المرخص لها في ذلك طبقا لأحكام هذا القانون مقابل دفع الثمن المحدد لكل منها .


المادة 77
لا يجوز الإفراج الجمركي عن رسائل الأدوية المستوردة إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية –كمايلزم الحصول على تلك الموافقة قبل تدوال كل عملية من عمليات تشغيل الأدوية المحضرة محليا – و يضع وزير الصحةالعمومية القواعد التى تتبع في هذا الشأن بناء على ما تقترحه اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية.

(**) المادة 77 معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955- السابق الأشارة إليه و بالقانون رقم 360
لسنة 1956 المشار إليه .


المادة 78
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحاليل أو باستعارة اسم الصيدلى .
ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلى الذى أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها .


المادة 79
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة وكذلك كل صيدلي يسمح لكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه في أية مؤسسة صيدلية .


المادة 80
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص و في هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريا .
كما يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخري في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها و ذلك على النحو الذي يحدده قرار من وزير الصحة فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية المنوط به إدارتها يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على سنة

(**) المادة 80 مستبدلة بالقانون رقم167 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر(أ)
في15/6/1998


المادة 81
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيامن الأدوية أو المستحضرات و المستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها و كل من باع أو عرض للبيع أيامن المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها .
فإذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط بها إدارتها يحكم فضلاعن العقوبة المشار إليها بالغلق
مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على سنة .
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى و الأقصي للغرامة و الغلق المنصوص عليهما في هذه المادة

(**) المادة (81) مستبدلة بالقانون رقم 167 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد24مكرر(أ)في
15/6/1998


المادة 82
كل مخالفة لأحكام المادة 57 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد علي عشرين جنيها و توقع العقوبة على كل من البائع و صاحب المؤسسة و مديرها , إذا تكررت المخالفة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ وقوع المخالفة السابقة يحكم بأقصي العقوبة (2).
و كل مخالفة لأحكام المادة 76 يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه .

(**) الفقرة الأولي من المادة (82) معدلة بالقانونرقم253 لسنة 1955 السابق الأشارة إليه .


المادة 83
كل مخالفة أخري لأحكام هذا القانون أو القرارات الصدارة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيهين و لا تزيد على عشرة جنيهات .
وذلك مع عدمن الاخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر .

(**)المادة (83)معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955 المشار إليه .


المادة 83 مكرر
يحظر إخراج الدواء من البلاد سواء أكان مصنعا فيها أو مستوردا بغير اتباع القواعد المنظمة لذلك والتى يصدر بها قرار من وزيرالدولة للصحة و يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس و بغرامة لا تقل عن500جنيه و لا تجالوز 1000جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين و تضاعف العقوبة في حالة العود ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأدوية محل المخالفة .

(**) المادة ( 83 مكرر) مضافة بالقانون رقم 14 لسنة 1984-الجريدة الرسمية العدد11في
15/ 3 /1984


المادة 84
في جميع الأحوال يحكم فضلا عن العقوبات المتقدمة بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة و الأدوات التى ارتكبت بها .


المادة 85
يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء و مساعدوهم
من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة العمومية و كذلك كل من يندبه وزير الصحة العمومية .

(**) المادة (85)معدلة بالقانون رقم253 لسنة 1955 السابق الأشارة إليه.


المادة 86
يستثنى من شرط الجنسية المنصوص عليه في المادة (1) الأجانب الذين التحقوا بأحدى الجامعات المصرية قبل العمل بهذا القانون .


المادة 87
يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة الصيادلة أن يرخص للصيادلة الفلسطنينين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلادهم والالتجاء إلي مصر للأقامة إلي أن تستقر حالة بلادهم في مزاولة مهنتهم بالجمهورية المصرية لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه في المادة (3)بشرظ حصولهم على الدبلوم المنصوص عليه في المادة (2).


المادة 88
لا تسري أحكام المادة 30 على الصيدليات الموجودة وقت العمل بهذا القانون – كما لاتسري أحكام المادة 19 لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على محال الاتجار في النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية و المؤسسات الصيدلية الخاصة الملحقة بوحدة علاجية تابعة لجمعية خيرية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية و العمل أو الهيئة معترف بها .
استثناء من أحكام المادة 71 يرخص لمنتجى النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية في بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع أو لتصديرا للخارج متى كانت مطابقة للشروط و المواصفات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية .

المادة 88 معدله بالقانون رقم 7 لسنه 1956 الوقائع المصريه العدد 9 مكرر في 1956/1/30


المادة 89
لا تمنح رخص جديدة بفتح مخازن أدوية بسيطة -وتلغي تراخيص مخازن الأدوية البسيطة الموجودة وقت العمل بهذا القانون إذا انتقلت الملكية من الشخص المرخص إليه فيها إلي أي شخص آخر لأي سبب من أسباب نقل الملكية كما يلغي الترخيص إذا نقل المخزن من مكانه الحالي إلي مكان آخر و تعتبر الرخص الحالية شخصية لأصحابها و لا يجوز إشراك أحد في ملكيتها .


المادة 90
لا تسري الأحكام الواردة في هذا القانون في شأن القيود على الأفراج الجمركى و التسجيل و التجهيز و التدوال بالنسبة إلي المستحضرات الصيدلية إلا بعد مهلة قدرها 24 شهرا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون و يحددوزير الصحة العمومية خلال هذه الفترة آخر موعد لقبول طلبات التسجيل عن تلك المستحضرات .
فإذا انقضت المهلة المشار لها جاز لوزير الصحة العمومية أن يصدر بناء على توصية اللجنة الفنية قرارا بمد هذه المهلة بالنسبة للمستحضرات التى قدمت طلبات تسجيلها مستوفاة إلي اللجنة في المعياد المحدد لذلك .

الماده 90 معدله بالقانون رقم 253 لسنه 1955 الشابق الاشاره اليه ثم عدلت بلاقانون رقم 360 لسنه 1956 الوقائع لامصريه العدد 84 مكرر في 1956/10/18


المادة 91
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يمنح تراخيص وقتية لفتح صيدلية أو أكثر في المصايف أو المشاتى المؤقتة وفقا للحاجة بالاشتراطات التى تراها وزارة الصحة العمومية .


المادة 92
إلي حين صدور دستور الأدوية المصرى باللغة العربية يصدر وزير الصحة العمومية قرارا ببيان الدساتير الأجنبية التى تعتبر في جمهورية مصر دساتير أدوية رسمية .

الماده 92 معدله بالقانون رقم 253 لسنه 1955 السابق الاشاره اليه وبالقانون 360 لسنه 1956 المشار اليه


المادة 93
تعتمد الجدوال الملحقة بهذا القانون و تعتبر مكملة له . ويجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرارا بإضافة أية مادة أخرى إليها .كما له أن يحذف منها أية مادة تكون مدرجة بها .
وتنشر تعديلات الجدوال في الجريدة الرسمية و لا تعتبر جزءامن الجدوال المذكورة إلا بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها .


المادة 94
لا يخل هذا القانون بأي حكم من أحكام القانون رقم351لسنة 1952 المشار إليه .


المادة 95
يلغي المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1941 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة والاتجار في المواد السامة وكذا كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .


المادة 96
على وزراء الصحة العمومية والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه .

صدر بديوان الرياسة في 14رجب سنة 1374 (9مارس سنة 1955)

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات