قانون الجهاز المركزي للمحاسبات – القانون رقم 144 لسنة 1988
قانون رقم 144 لسنة 1988
بشأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات
المادة 1
يعمل بالقانون المرفق في شأن الجهاز المركزى للمحاسبات .
المادة 1
الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية و تهدف أساسا إلي تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخري وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون و تعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة و ذلك على النحو المبين في هذا القانون (*).
(*) المادة 1 مستبدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1998 –الجريدة الرسمية –العدد24تابعأ-في 11/6/1998
المادة 2
تلغي القوانين أرقام 129 لسنة 1964 بإصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات 5 ، 44 لسنة 1965 في شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات و الهيئات العامة والشركات و الجمعيات و المنشأت التابعة لها،و31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
المادة 2
يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية :
1-الرقابة المالية بشقيها المحاسبي و القانونى .
2- الرقابة على الأداء و متابعة تنفيذ الخطة .
3- الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية .
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 24 من شوال سنة 1408هـ
(الموافق9من يونيه سنة1988م).
حسنى مبارك
المادة 3
يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية :
1- الوحدات التى يتألف منها الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي .
2- الهيئات العامة والمؤسسات العامة و هيئات القطاع العام و شركاته و المنشآت و الجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستويتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها.
3- الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام و التى يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25 % من رأسمالها.
4- النقابات و الاتحادات المهنية و العمالية .
5- الأحزاب السياسية و المؤسسات الصحفية القومية و الصحف الحزبية .
6- الجهات التى تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز .
7- أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدني للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة .
المادة 4
يختص الجهاز أيضا بفحص ومراجعة أعمال و حسابات أي جهة يعهد إليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء و يبلغ الجهاز نتيجة فحصه إلي الجهات طالبة الفحص .
ولمجلس الشعب أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص نشاط إحدي المصالح الإدارية أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو إحدي الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى شركات القطاع العام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الجماهيرية التى تخضع لإشراف الدولة أو أي مشروع من المشروعات التى تسهم فيها الدولة أو تتولى إعانتها أو تضمن حد أدنى لأرباحها أو أي مشروع يقوم على التزام بمرفق عام أو أي عملية أو نشاط تقوم به إحدى هذه الجهات و يتولى الجهاز إعداد تقارير خاصة عن المهام التى كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية التى تناولها الفحص .
كما يجوز للمجلس أن يكلف الجهاز بإعداد تقاريرعن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة و ما تم تحقيقها من أهدافها و أن يطلب منه إبداء الرأي في تقارير المتابعة التى تعدها وزارة التخطيط .
المادة 5
يباشر الجهاز اختصاصاته في الرقابة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون على الوجه الأتى :
أولا في مجال الرقابة المالية :
1- الرقابة على وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة الخدمية و الأحزاب و النقابات و الاتحادات .
وللجهاز علي الأخص في سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات ما يلى :
(أ)مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة في ناحيتى الإيرادات والمصروفات عن طريق قيامه بالمراجعة و التفتيش على مستندات و دفاتر وسجلات المتحصلات و المستحقات العامة و المصروفات العامة و التثبت من أن التصرفات المالية و القيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل أو الصرف تمت بطريقة سليمة وفقا للقوانين و اللوائح المحاسبية و المالية المقررة و القواعد العامة للموازنة العامة .
(ب)مراجعة حسابات المعاشات و المكافآت و صرفيات التأمين و الضمان الاجتماعى و الإعانات و التثبت من مطابقتها للقوانين و اللوائح المنظمة لها .
(ج)مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون فيما يتعلق بالتعيينات و المرتبات و الأجور و الترقيات و العلاوات و بدل السفر و مصاريف الانتقال و ما في حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة العامة و القوانين و اللوائح و القرارات .
(د) مراجعة حسابات التسوية والحاسابات الجارية و الحسابات الوسيطة و التثبت من صحة العمليات الخاصة بها و من أن أرقامها مقيدة في الحاسابات وأنها مؤيدة بالمستندات القانونية.
(هـ) مراجعة السلف و القروض و التسهيلات الائتمانية التى عقدتها الدولة و ما يقتضي ذلك من التأكد من توريد أصل السلفة و فوائدها إلي خزانة الدولة في حالة الإقراض و كذا سداد الدولة في حالة الاقتراض .
(و) مراجعة المنح و الهبات و التبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو دولية للتأكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح و مراعاتها للقواعد المعمول بها و الشروط الواردة في اتفاقيتها أو عقودها .
(ز) بحث حال المخازن و فحص دفاترها و سجلاتها و مستندات التوريد و الصرف بها و دارسة أسباب ما يتلف أو يتكدس .
(ح) فحص سجلات ودفاتر و مستندات التحصيل و الصرف و كشف وقائع الاختلاس و الإهمال و المخالفات المالية و بحث بواعثها و أنظمة العمل التى أدت إلي حدوثها و اقتراح وسائل علاجها .
(ط) مراجعة الحسابات الختامية لمختلف الوحدات الحسابية وكذلك مراجعة الحسابات الختامية للموازنة العامة .
2- الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية و المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام و شركاته و المنشآت و الجمعيات التعاونية التابعة لأي منها و الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام و التى يساهم فيها شخص عام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها و كذلك المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية و النقابات و الهيئات الأخرى المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون .
و مع عدم الإخلال بحق الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام و المنصوص عليها في هذا البند أو بحق المؤسسات الصحفية القومية والحزبية في أن يكون لها مراقبو حسابات يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لهذه الجهات وفقا لأحكام هذا القانون و كذلك باعتباره مراقبا لحساباتها .
و تتضمن هذه الرقابة مراجعة الحسابات الختامية و المراكز المالية و الميزانيات للجهات الخاضعة لرقابته للوقوف على مدى صحتها و تمثيلها لحقيقة النشاط و ذلك وفقا للمباديْ و النظم المحاسبية المتعارف عليها مع إبيداء الملاحظات بشأن الأخطاء و المخالفات و القصور في تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات والتثبت من سلامة تطبيق النظام المحاسبي الموحد و صحة دفاترها و سلامة إثبات و توجيه العمليات المختلفة بها بما يتفق و الأصول المحاسبية في تحقيق النتائج المالية السليمة .
و للجهاز على الأخص في سبيل تحقيق ذلك و تبعا لطبيعة هذه الوحدات ما يلي:
(أ) بيان ما إذا كانت حسابات الوحدة محل لمراجعة تتضمن كل ما تنص عليه القوانين و الأنظمة من وجوب إثباته فيها و ما إذا كانت الميزانية تعبر بوضوح عن المركز المالي الحقيقي للوحدة محل المراجعة في ختام المدة المالية و محل الفحص و ما إذا كانت حسابات العمليات الجارية أو حساب الأرباح و الخسائر أو حساب الإيرادات والمصروفات تعبر على الوجه الصحيح عن تلك الأعمال و الأرباح والخسائر أو لإيرادات و المصروفات عن تلك المدة و ذلك كله وفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها .
(ب)اعتماد إجراءات الجرد بالوحدة محل الفحص و المراجعة و الإشراف عليه و التأكد من أن الجرد و التقويم قد تما وفقا لهذه الإجراءات و الأصول المرعية و يتعين الإشارة إلي كل تغيير يطرأ على أسس و طرق التقويم و الجرد .
(ج) إبداء الرأي فيما إذا كانت المخصصات التى كونتها الوحدة كافية لتغطية جميع الالتزامات و المسئوليات و الخسائر المحتملة مع بيان ما إذا كانت هناك احتياطيات لم تظهر في الميزانية.
(د)إيضاح ما يكون قد وقع أثناء السنة المالية من مخالفات لأحكام القوانين و النظم على وجه يؤثر على نشاط الوحدة محل المراجعة أو على مركزها المالي أو على أرباحها مع بيان ما يكون قد اتخذ في شأن ذلك و ما إذا كانت هذه المخالفات لاتزال قائمة عند إعداد الميزانية .
(هـ) التحقق من مدي ملاءمة النظام المحاسبي و أنظمة الضبط و الرقابة الداخلية للوحدة محل المراجعة و التأكد من سلامة توجيه العمليات الحسابية و القيود بالدفاتر و عدم الالتزام بالمراجعة المستندية و الدفترية و حدها بل يجب التحقق من سلامة التصرفات ذاتها و من اتباع النظم و القواعد العامة المقررة والتثبت من وجود الأصول الظاهرة بالدفاتر و السجلات و من حقيقة قيمتها و أنها كانت قد سجلت أصلا بسعر التكلفة و أنه يجرى أهلاكها بالقدر المناسب و كذلك التحقق من صحة الإيرادات و المصروفات و الالتزامات و جديتها .
(و) مراجعة قرارت شئون العاملين فيا يتعلق بصحة التعينات و المرتبات و الأجور و الترقيات و العلاوات و بدل السفر و مصاريف الانتقال و المرتبات الإضافية و الحوافز و البدلات و المزايا العينية و النقدية و ما في حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة و القوانين و اللوائح و القرارات المعمول بها .
(ز) الاشتراك في عمليات الجرد بخزائن و مخازن الوحدات محل المراجعة كلما أمكن ذلك كما يجب بين الحين و الآخر أن يجرى مراقبو الحسابات جردا مفاجئا أو كليا بهذه الجهات على أن يشار إلي نتائج هذا الجرد في تقارير المراجعة .
(ح) اعتماد الاقرار الضريبى الخاص بالوحدة محل المراجعة و كذلك الاقرارات التى تقدم إلي الجهات الحكومية و تستلزم مثل هذه الإجراء .
(ط) مراعاة أصول المهنة و الالتزام بواجباتها و آدابها و على الأخص :
الكشف عن الوقائع التى يعملون بها أثناء تأدية مهمتهم و التى لا يفصح عنها الحاسابات و الأوراق التى يشهدون بصحتها و ذلك متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا لا زما لكي تعبر هذه الحسابات و الأوراق عن الواقع و كذلك الكشف عما علموه من نقص أو تحريف أو تمويه في هذه الحسابات و ألأوراق أو من أية موانع من شأنها أن تؤثر على حقيقة المركز المالي أو حقيقة الأرباح و الخسائر للوحدة محل المراجعة و عليهم مراعاة الأوضاع المهنية في الفحص والتقرير عنه و الحصول على الايضاحات التى من شانها أن تمكنهم من اكتشاف أي خطأ أو غش وقع في الحسابات .
ثانيا : في مجال تنفيذ الخطة و تقويم الأداء الرقابة على استخدام المال العام على أساس معايير الاقتصاد و الكفاية و الفعالية و يباشر الجهاز بصفة خاصة في هذا المجال الاختصاصات التالية :
1- متابعة و تقويم أداء الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز التى تباشر نشاطها في مجالي الخدمات و الأعمال و ذلك على مستوى الوحدة و على مستوى مجموعة الوحدات ذات النشاط المتماثل و له في هذا المجال على الأخص :
(أ) متابعة تحقيق أهداف الإنتاج السلعي و إنتاج الخدمات كما ونوعا .
(ب)مراجعة عدد العاملين و نوعيات وظائفهم و الأجور المدفوعة لهم و مقارنتها بما هو مقدر لها .
(ج) مراقبة الكفاية الأنتاجية للتأكد من تحقيق الزيادة المستهدفة في الكفاية الانتاجية و من عدم تجاوز مستلزمات الإنتاج للمعدلات المقررة ومراجعة أحجام الطاقة المستغلة فعلا و مقارنتها بالطاقة الممكن استغلالها مقيسة على أساس التشغيل الكامل .
(د) مراقبة تكاليف الأنتاج و التحقق من تخفيضها طبقا للخطط الموضوعة و مراجعة نسبة كل نوع من أنواع التكاليف إلي إجمالي التكاليف و قيمة الانتاج .
(هـ) متابعة تنفيذ المشروعات لأهداف التصدير .
(و) تتبع النتائج التى ترتبت على تنفيذ مشروعات الخطة وتقويم هذه النتائج مع مقارنتها بالاستثمارات و تكلفتها و المواد المستخدمة فيها .
2- إعدا تقارير تفصيلية تتناول تقويم ما يتكشف من نقاط ضعف أو اختلال أسفرت عنها تقارير المتابعة و تقويم الأداء عن الوحدات و الأنشطة .
3- متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالتكاليف المقدرة و طبقا للتوقيت الزمنى المحدد لها و على الوجه المحدد في الخطة .
4- متابعة و تقويم القروض و المنح المبرمة مع الدول و المنظمات الدولية و الاقليمية و الممنوحة من البنوك الأجنبية و المديونية مع العامل الخارجي .
5- متابعة حركات أسعار السلع و الخدمات التمونية و الاستهلاكية و غيرها و مقارنتها مع الأسعار في فترات سابقة .
6- تتبع التغيير في الاستهلاك القومي و الادخار القومى و الدخل القومى و أن التغيير يتم طبقا للخطة .
7- تتبع مدي نجاح الخطة في إقامة التوازن الاقتصادي بين القطاعات المختلفة و اكتشاف مواطن الاختناق التى تمنع تنفيذ الخطة و تحقيق الأهداف المحددة .
8- تقويم الأرقام القياسية و غيرها من البيانات الرقمية و بصفة خاصة أرقام المجاميع الاقتصادية .
9- مراجعة السجلات المقرر إمساكها للخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و سجلات متابعة تنفيذها .
ثالثا-في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شان المخالفات المالية :
يختص الجهاز بفحص و مراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شان المخالفات المالية التى تقع بها و ذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات و أن المسئولية عنها قد حددت و تمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها و يتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع و لرئيس الجهاز ما يأتى :
1- أن يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز – إذا رأي وجها لذلك – تقديم العامل إلي المحاكمة التأديبية و على الجه المختصة بالاحالة إلي المحاكمة التأديبية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية .
2- ان يطلب إلي الجهة الادارية مصدرة القرار في شان المخالفة المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة لجهاز إعادة النظر في قرارها و عليها أن توافي الجهاز بما تخذته في هذا الصدد خلال الثلاثين يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز .
فإذا لم تستجب الجهة الإدارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوما التالية أن يطلب تقديم العامل إلي المحاكمة التأديبية و على الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوي خلال الثلاثين يوما التالية :
3- أن يطعن في القرارات أو الأحكام الصادرة من جهات التأديب في شأن المخالفات المالية و على القائمين بأعمال السكرتارية بالجهات المذكورة موافاة الجهاز بصورة من القرارات أو الأحكام الصادرة في شأن المخالفات المالية فور صدورها .
رابعا- في مجال مراقبة الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام و التى يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن25%من رأسمالها :
يتعين على الشخص العام المساهم أن يقدم إلي الجهاز التقرير السنوى لمراقبي الحسابات خلال أسبوعين من تاريخ ورود له و كذلك أية بيانات أو قوائم أو مستندات تتعلق بالشركة المساهم فيها يطلبها الجهاز خلال شهرين من تاريخ طلبها و ذلك لمراجعتها و إبداء الرأي فيها .
و يقم الجهاز بإرسال تقريره عن كل ذلك إلى الشخص العام المساهم و كذلك إلي الجهات الرسمية المعنية المسئولة خلال شهرين من تاريخ ورود تقرير مراقبي الحسابات و القوائم و المستندات و البيانات التى طلبها .
المادة 6
لرئيس الجهاز تعيين مراقبي حسابات من بين من يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومى لبنوك القطاع العام و للشركات المنصوص عليها في البند (3) من المادة (3) من هذا القانون و للجهات التى تنص قوانينها على ذلك و يبلغ مراقبو الحاسابات تقاريرهم إلي الجهاز و إلي تلك الجهات و للجهاز أن يعد تقريرا بملاحظاته و يرسله إلي الجهة المعنية لعرضه مع تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة .
المادة 7
يباشر الجهاز عمليات الفحص و المراجعة المنصوص عليها في هذا القانون اما في مقار الجهات التى تتواجد بها السجلات و الحسابات و المستندات المؤيدة لها و أما في مقر الجهاز وفقا لما يراه رئيس الجهاز محققا للمصلحة العامة.
وللجهاز الحق في أن يفحص -عدا المستندات و السجلات المنصوص عليها في القوانين واللوائح -أي مستند أو سجل أو محاضر جلسات أو أوراق أخري يراها لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل كما له الحق أيضا في أن يطلب أية بيانات أو معلومات أو إيضاحات يري أنها لازمة لمباشرة هذه الاختصاصات و له أن يحتفظ بما يراه من المستندات أو الوثائق أو السجلات أو الأوراق إذا تطلبت عملية المراجعة ذلك و لحين الانتهاء منها .
و للجهاز في سبيل مباشرته لاختصاصاته المشار إليها في هذا القانون حق المعاينة و التفتيش على الأعمال و الواحدت الخاضعة لرقابته .
المادة 8
يقوم الجهاز بفحص اللوائح الإدارية و المالية للتحقق من مدي كفايتها و اقتراح وسائل تلافي أوجه النقص فيها .
المادة 9
يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة في هذا القانون بطريق العينة و له أن يباشر هذه الاختصاصات بطريق الفحص الشامل إذا دعت الحاجة إلي ذلك .
المادة 10
للجهاز حق الاتصال المباشر بالمسئولين الماليين بمختلف مستوياتهم التابعين منهم لوزارة المالية أو غيرهم في الجهات الخاضعة لرقابته .
المادة 11
يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتى :
1- مخالفة القواعد والإجراءات المالية المنصوص عليها في الدستور و القوانين و اللوائح المعمول بها .
2- مخالفة القواعد و الإجراءات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة و بضبط الرقابة على تنفيذها .
3- مخالفة القواعد والاجراءات الخاصة بالمشتروات و المبيعات و شئون المخازن و كذا كافة القواعد و الاجراءات و النظم المالية و المحاسبية السارية .
4- كل تصرف خاطئ عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من أموال الدولة بغير حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو الاقتصادية.
كما يعتبر في حكم المخالفات المالية ما يلي :
(أ) عدم موافاة الجهاز بصورة من العقود أو الاتفاقات أو المناقصات التى يقضي تنفيذ هذا القانون موافاته بها .
(ب)عدم موافاة الجهاز بالحسابات و نتائج الأعمال و المستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو بيانات أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقا للقانون .
المادة 12
يعتبر من المخالفات الإدارية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتى :
1- عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر في الرد عليها في المواعيد المقررة في هذا القانون بغير عذر مقبول و يعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب العامل المختص إجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف .
2- عدم إخطار الجهاز بالأحكام و القرارات الإدارية الصادرة بشان المخالفات المالية خلال المدة المحددة في هذا القانون .
3- الـتأخير دون مبرر في إبلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد في هذا القانون بما تتخذه الجهة المختصة في شأن المخالفة المالية التى تبلغ إليها بمعرفة الجهاز.
المادة 13
على وزارة المالية موافاة الجهاز بالحسابات الختامية للدولة وبيانتها التفصيلية و مشروعات قوانين ربطها .
و على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بميزانيتها و حساباتها الختامية و ما يجري عليها من تسويات و تعديلات إضافية و الحسابات المالية و الربع سنوية و الشهرية و نتائج الجرد السنوى للمخازن التابعة لها و تقارير الانجاز .
و كل ذلك في حدود المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون و القانون رقم53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة و لا ئحته التنفيذية و القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية و لا ئحته التنفيذية .
المادة 14
على ممثلي الوزارة المالية لدي الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز و المسئولين الماليين في هذه الجهات إخطار الجهاز بجميع الحالات التى يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية و ذلك خلال شهر من تاريخ وقوعها .
المادة 15
على رؤساء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إبلاغه بوقائع الاختلاس أو السرقة أو التبديد أو الاتلاف أو الحريق أو الاهمال يوم اكتشافها و عليهم أيضا أن يوافوا الجهاز بالقرارت الصادرة بشأنها فور صدورها .
المادة 16
على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بالبيانات و المؤشرات اللازمة لمتابعة تنفيذ الخطة و تقويم الأداء طبقا للنظم و النماذج التى يعدها الجهاز .
و تلتزم الجهات التى تقوم بتنفيذ مشروعات استثمارية بموافة الجهاز بصورة من دارسة الجدوى لكل مشروع استثماري وكذلك بأية تعديلات تطرأ على هذه الدراسة و أسبابها أثناء تنفيذ المشروع .
المادة 17
على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أن ترد على ملاحظاته خلال شهر من تاريخ إبلاغها بها .
المادة 18
يقدم الجهاز التقارير الآتية عن :
1- ملاحظاته التى أسفرت عنها عمليات الرقابة عليها في الباب الثانى من هذا القانون و يرسلها إلي رؤساء الوحدات التى تخصها .
2- نتائج مراجعة الحسابات الختامية لتنفيذ موازنات الوحدات الحسابية الواردة في البند (1) من المادة (3) من هذا القانون و يرسلها إلي وزارة المالية و إلي تلك الوحدات خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل حساب ختامى أو ميزانية .
3- نتائج مراجعة الميزانية والقوائم و الحسابات الخاتمية للوحدات الواردة في البند (2) من المادة (3) من هذا القانون و يرسلها إلي وزارة المالية و إلي تلك الوحدات و الجهات الرئاسية المعنية خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل منها .
و يجب أن تتضمن هذه التقارير على وجه الخصوص الملاحظات التى أسفرت عنها المراجعة و ما اتخذ بشأنها و ما إذا كان الجهاز قد حصل على كل من الايضاحات و البيانات التى رأي ضرورة الحصول عليها و ما إذا كانت الميزانية و الحسابات الختامية تعبر بوضوح عن حقيقة المركز المالى للوحدة و عن حقيقة فائضها أو عجزها في نهاية العام .
كذلك يجب أن تتضمن التقارير طريقة الجرد و التقويم التى اتبعتها الوحدة و مدي التحقق من سلامتها و موافقتها للاجراءات التى اعتمدها الجهاز و الأصول المرعية .
كما ينبغي الإشارة في التقرير إلي كل تغيير يطرأ و طرق التقويم أو الجرد ,و أثر ذلك على نتائج الحسابات .
و يجب عرض ملاحظات الجهاز على مجالس الإدارة المختصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغها .
و يقع باطلا كل قرار تتخذه الجمعيات العامة أو مجالس الإدارة المشار إليها و المنعقدة للنظر في إقرار الميزانيات و الحسابات الختامية سالفة الذكر ما لم يعرض و يناقش معها تقارير الجهاز .
4-ملاحظاته على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة و يرسل التقرير – في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ ورود الحساب الختامى كاملا للجهاز من وزراة المالية إلي رئيس الجمهورية و إلي مجلس الشعب كما يرسل الجهاز نسخة من التقرير إلي وزارة المالية (*).
5- متابعة تنفيذ الخطة و تقويم الأداء المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (5) من هذا القانون كما يعد تقريرا عن كل سنة مالية في هذا المجال و يرسل هذه التقارير إلي مجلس الشعب و إلي الجهات المعنية .
و يقدم الجهاز إلي رئيس الجمهورية و إلي مجلس الشعب و إلي رئيس مجلس الوزراء تقارير سنوية عن النتائج العامة لرقابته أو أية تقارير أخري يعدها .
كما يقدم إلي مجلس الشعب أية تقارير يطلبها منه .
(*)البند4 مستبدل بالقانون رقم157 لسنة 1998 المشار إليه .
المادة 19
يشكل الجهاز من رئيس و نائبين ووكلاء للجهاز و أعضاء فنيين :
و يضع مكتب الجهاز الهيكل التنظيمى للجهاز و يحدد وحداته الرئيسية و المساعدة و يصدر بهذا الهيكل قرار من رئيس الجهاز .
المادة 20
يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة متضمنا معاملته المالية و يعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة .
و لا يجوز إعفاؤه من منصبه و يكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.
و تسري في شأن اتهام و محاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء.
- المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1998 المشار إليه .
المادة 21
يعين نائب رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة.
المادة 22
يشرف رئيس الجهاز على أعمال الجهاز الإدارية و المالية والفنية و على العاملين به و يصدر القرارات اللازمة لتنظيم و إدارة أعماله و يعاونه في ذلك نائبا الرئيس و يمثل الجهاز أمام القضاء و في علاقاته بالغير و في حالة غيابه أو خلو منصبه يحل محله أقدم النائبين .
المادة 23
يشترط في العضو الفنى أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله يتفق و طبيعة العمل الرقابي للجهاز .
المادة 24
يشكل مكتب الجهاز من رئيس الجهاز ونائبيه و أقدم الوكلاء .
و يجتمع المكتب بدعوة من رئيسه و بحضورهو تصدر قراراته بأغلبية الحاضرين و إذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس .
و إذا نقص عدد المكونين للمكتب عن أربعة يستكمل العدد من الوكلاء حسب أقدميتهم .
و يمارس المكتب الاختصاصات المقررة له في هذا القانون و في لائحة العاملين بالجهاز .
المادة 25
لا يجوز لرئيس الجهاز أو نائبيه أو وكلائه أن يقوموا بأي عمل آخر بمرتب أو بمكافأة بأية صورة كانت سواء من خزانة الدولة أو من أية جهة أخري .
(1) و لا يسري ذلك بالنسبة للمساهمة في المجالات البحثية و العلمية و أعمال التدريب بشرط الحصول على تصريح يصدر من رئيس الجهاز و يكون صدور التصريح لرئيس الجهاز من رئيس الجمهورية .
ولا يجوز لهم مزاولة مهنة حرة أو القيام بأي عمل تجاري أو صناعي او مالي أو أي عمل آخر يتعارض و مقتضيات و ظائفهم أو يمس الاستقلال الواجب .
كما يحظر على أى منهم أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليها أو أن يحصل على أية ميزة خاصة في التعامل مع القطاع العام أو أية جهة تخضع لرقابته و لا يسري هذا الحظر على التعامل الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسري على الكافة .
(1) الفقرة الثانية المادة 25 مستبدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1998 المشار إليه .
المادة 26
لا يجوز لمديري إدارات مراقبة الحسابات و نوابهم و مراقبي الحسابات بها أن يجمعوا بين وظائفهم و بين أي عمل آخر كما لا يجوز لهم مباشرة أعمال أو أداء خدمات للغير بأجر أو بغير أجر .
كما يحظر تعينهم في الجهات محل رقابة الإدارات التى عملوا بها إلا بعد مضي ثلاث سنوات على تركهم في إدارة مراقبة حسابات تلك الجهات .
المادة 27
يكون لرئيس الجهاز السلطات المخولة للوزير و لوزير المالية المنصوص عليها في القوانين و اللوائح فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الجهاز و في تنظيمه و إدارة أعماله .
كما يكون له السلطات المخولة لوزير المختص بالتنمية الإدارية و لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة و ذلك بالنسبة للجهاز و العاملين به (*) .
(*) الفقرة الثانية من المادة 27 ألغيت بالقانون رقم157 لسنة 1998 المشار إليه.
المادة 28
يكون للجهاز موازنة مستقلة و تدرج رقما واحدا في موازنة الدولة .
(*) و يضع مكتب الجهاز القواعد الخاصة بتنظيم حسابات الجهاز ونظام الصرف و الجرد و غير ذلك من الشئون المالية و الإدارية .
(*) الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 28 ألغيتا بالقانون رقم157 لسنة1998المشار إليه .
المادة 29
تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الجهاز وتتضمن قواعد منح المرتبات و التعويضات و الإعانات و المكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة و جميع القواعد المتعلقة بشئونهم.
و فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يستمر العمل بلائحة العاملين الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 14/1/1992 المعدلة بقرار مجلس الشعب بجلسة 10/4/1995 إلي أن تصدر اللائحة الجديدة .
(**) المادة 29 مستبدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1998المشار إليه .