قانون البيوع التجارية – القانون رقم 100 لسنة 1957
قانون رقم 100 لسنة 1957
بشأن بعض البيوع التجارية
المادة 1
تسري أحكام هذا الباب على البيع الاختياري بالمزايدة العلنية للمنقولات المستعملة .
و يقصد بالبيع بالمزاد العلنى كل بيع يستطيع أي شخص حضوره حتى لو اقتصر المزاد على طائفة معينة من الأشخاص.
و يقصد بالمنقولات المستعملة جميع الأموال المنقولة التى تكون قد انتقلت حيازتها للمستهلك بأي سبب من أسباب كسب الملكية
المادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات أو القوانين المنظمة لبعض أنواع البيوع يحظر بيع المنقولات المشار إليها في المادة السابقة بالمزايدة العلنية إلا بواسطة خبير مثمن و في صالة خصصت لهذا الغرض أو في المكان الموجودة به المنقولات أصلا أو المكان الذي يصدر به ترخيص من وزير التجارة أو من يندبه .
و يستثنى من هذا الحكم الأشياء المستعملة ذات القيمة الضئيلة التى لا تجاوز قيمتها خمسين جنيها .
المادة 3
يجب على صاحب الصالة أو الخبير المثمن حسب الأحوال إمساك سجل خاص باللغة العربية يتضمن مفردات المنقولات المعدة للبيع و التقدير الابتدائي لقيمتها و أسماء الأشخاص الذين يجري البيع لصالحهم وعليه أن يضع على المعروضات بطاقات بأرقام قيدها في السجل .
و يجب أن يؤشر في السجل المذكور بنتيجة كل بيع .
المادة 4
يجب إذا زاد التقدير الابتدائي للمنقولات المعروضة للبيع عن ألفي جنيه النشر عن البيع في جريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد للبيع مع تحديد يوم سابق لمعاينته هذه المنقولات .
المادة 5
يجب على من رسا عليه المزاد دفع نصف الثمن في جلسة المزايدة و الوفاء بالباقي خلال أيام من تاريخ البيع .
المادة 6
إذا انقضي الميعاد المحدد: في المادة السابقة و لم يقم المشترى المتخلف بالآداء يعاد البيع على مسئوليته طبقا للأوضاع المقررة في هذا القانون خلال الخمسة عشر يوما التالية للميعاد المذكور و لا تقبل المزايدة من المشترى المتخلف .
و يلزم المشترى المتخلف بما ينقص من الثمن و لا حق له في الزيادة بل يستحقها طالب البيع .
المادة 7
يكون لصاحب الصالة أو الخبير المثمن بحسب الأحوال حق امتياز بالنسبة لما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن ما يقوم ببيعه و يكون هذا الامتياز تاليا في المرتبة لحقوق الامتياز المنصوص عليها في المواد من 1138 إلي 1146 من القانون المدنى .
و يجوز بقرار من وزيرالتجارة تحديد الحد الأقصي للأجر أو العمولة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة .
المادة 8
يفرض رسم قدره 5% من ثمن ما يتم بيعه و يصدر قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد الشروط و الأوضاع التى يتم بها تحصيل هذا الرسم .
(**) معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1968 –الجريدة الرسمية – العدد40 الصادر في 3/10/ 1968
المادة 9
لا يجوز مزاولة مهنة الخبراء المثمنين إلا لمن كان اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة .
المادة 10
يجب أن تتوافر فيمن يطلب قيد اسمه في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة الشروط الآتية :
(1) أن يكون مصريا .
(2) ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية و ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية .
(3) أن يكون محمود السيرة .
(4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإدانة لجناية أو لجنحة سرقة أو نصب أو تزوير أو شروع في ارتكاب إحدي هذه الجرائم أو خيانة الأمانة أو مخالفة أحكام هذا القانون أو شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره .
(5) ألا يكون قد فصل من وظيفة عامة أو صدر قرار بمحو اسمه من سجل إحدي المهن التى ينظمها القانون إذا كان الفصل أو محو الاسم لأمور تمس الأمانة أو الشرف .
(6) أن يكون حاصلا على درجة أو دبلوم من أحدي الجامعات المصرية أو على شهادة معادلة لها أو شهادة فنية يصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة .
(7) أن يكون قد مضي مدة تمرين مقدارها ثلاث سنوات على الأقل بمكتب أحد الخبراء المثمنين و يحسب من هذه المدة كل زمن قضاه الطالب في أعمال من شأنها أن تكسبه مثل هذه الخبرة و يصدر بتحديد هذه الأعمال قرار من وزير التجارة بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية .
المادة 11
تنشأ في وزارة التجارة لجنة للنظر فيما يقدم إليها من طلبات القيد في سجل الخبراء المثمنين و تشكل هذه اللجنة من :
وكيل وزارة التجارة أو نائبه عند غيابه ………………………………. رئيسا
مدير عام مصلحة التجارة الداخلية أو نائبه عند غيابه …………………… أعضاء
عضو من إدارة الفتوى و التشريع لوزراة التجارة ……………………..أعضاء
مندوب عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ……………………………… أعضاء
و تكون مداولات اللجنة صحيحة بحضور عضوين من أعضائها عدا رئيسها .
و يصدر القرار نهائيا بأغلبية آراء الحاضرين و عند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
و يجب أن تكون قرارت اللجنة مسببة .
المادة 12
يكون رسم القيد في السجل خمسة جنيهات تؤدي عند تقديم الطلب و تعطى شهادة القيد للطالب بدون رسم .
و يجب ان يكون طلب القيد مصحوبا بتامين مالي قدرؤه 500 جنيه أو ما يعادل قيمته سهما أو كتاب كفالة من أحد البنوك المعتمدة أو بوليصة تأمين تصدر لهذا الغرض .
و يجوز إعطاء صور أو مستخرجات من السجل لمن يطلبها بعد أداء رسم قدره جنيه واحد عن كل صورة أو مستخرج .
و لا يجوز استرداد الرسوم المؤداه بأي حال من الأحوال .
المادة 13
يحظر على الخبير تثمين الأشياء المعروضة للبيع إذا كانت مملوكة له أو لزوجة أو لأحد فروعه أو أصوله أو أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة أو لتابعيه أو شركائه كما يحظر عليه و من سالف ذكرهم شراء الأشياء المعروضة للبيع التى قام بتثمينها .
و يحظر على الخبير مزاولة التجارة سواء لحسابه أو لحساب غيره إلا بترخيص من وزير التجارة أو من ينيبه و مع ذلك يجوز له استغلال صالة مزاد باسمه بالشروط الواردة في هذا القانون .
المادة 14
يحاكم تأديبيا كل من زوال المهنة من الخبراء المثمنين على وجه يخالف أحكام هذا القانون
المادة 15
العقوبات الـتأديبية التى يحكم بها على الخبراء المثمنين هي :
الإنذار.
الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين .
محو الاسم من السجل .
المادة 16
ترفع الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب المختص بقرار من وزير التجارة يتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة إلي الخبير و الأدلة القائمة عليها .
المادة 17
يعلن الخبير المحال إلي المحاكمة التأديبية بالحضور أمام مجلس الـتأديب بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل .
و يجب أن يضمن الإعلان تاريخ انعقاد المجلس و مكانه و المخالفات المنسوبة إلي الخبير .
و يجوز له الحضور بنفسه أو بوكيل عنه و لمجلس الـتأديب أن يكلفه الحضور شخصيا متى رأي ذلك .
و يجرى المجلس أو من يندبه من أعضائه تحقيق المخالفات و سماع الشهود عند الاقتضاء
المادة 18
يشكل مجلس الـتأديب من :
وكيل وزارة التجارة أو نائبه عند غيابه ………………………………رئيسا
نائب من إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التجارة ……………………………عضوين
مندوب عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية …………………………عضوين
و لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره جميع الأعضاء .
و يصدر المجلس قرارات نهائية بأغلبيية الاراء مشتملة على الأسباب عليها و يبلغ الخبير بهذه القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها بكتاب موصي عليها مصحوب بعلم وصول .
المادة 19
إذا لم يحضر الخبير المحال إلي المحاكمة أمام المجلس بعد إعلانه جاز الحكم في غيبته .
و للمحكوم عليه غيابيا المعارضة في قرار مجلس التأديب خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بتقرير يودع مكتب وزير التجارة .
المادة 20
يستبعد من السجل كل من فقد شرطا من الشروط الواردة في المادة (10) و يصدر بالاستبعاد قرار من لجنة القيد المنصوص عليها في المادة (11) بعد إحالة الأمر إليها من وزير التجارة و يجوز للجنة قبل إصدار قرارها الاستماع إلي أقوال صاحب الشأن و يكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيا .
المادة 21
يجوز لمن صدر قرار تأديبى بمحو اسمه أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة(11) إعادة قيد اسمه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور القرار و تصدر اللجنة قرار نهائيا في هذا الشأن خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه .
المادة 22
يحظر استغلال صالات المزاد بغير ترخيص من وزارة التجارة .
المادة 23
يشترط في طالب الترخيص أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود 1، 3 ،4 ،5 من المادة 10 و أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية .
و يسرى هذا الحكم على كل مدير للمنشاة أو وكيل مفوض أو مدير فرع لها .
المادة 24
إذا كان طلب الترخيص مقدما من شركة فيشترط فيها أن تكون شركة مساهمة مصرية و أن تكون أسهمها جميعها اسمية مملوكة للمصريين دائما و أن يكون أعضاء مجلس إدارتها و مديروها ووكلائها المفوضون و مدير فروعها مصريين .
المادة 25
يجب أن يكون طالب الترخيص مصحوبا بتأمين مالي قدره ألف و خمسمائة جنيه أو ما يعادل قيمته اسهما أو كتاب كفالة من أحد البنوك المعتمدة أو بوليصة تأمين تصدر لهذا الغرض .
و يخصم من هذا التأمين كل مبلغ يحكم به على المرخص له طبقا لأحكام هذا القانون على أن تلزم تكملة كل نقص في التأمين خلال ثلاثين يوما من تاريخ مطالبة وزارة التجارة له بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول
و لا تجوز المطالبة برد التأمين إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تصفية أعمال صالة المزاد .
المادة 26
يقدم طلب الترخيص لوزارة التجارة على الاستمارة المعدة لهذا الغرض و يجب أن تشتمل على البيانات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية .
و تدون وزارة التجارة طلب الترخيص في سجل خاص يعد لهذا الغرض و تعطى الطالب ترخيصا مشتملا على البيانات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية .
المادة 27
يجب على مستغل صالة المزاد أن يخطر وزارة التجارة بكل تعديل يطرأ على بيانات الترخيص خلال شهر من حصوله .
و تسري على التعديل الأحكام الواردة في المادة التالية .
المادة 28
لا يقبل طلب الترخيص أو التعديل إلا إذا كان مستوفيا الشروط التى يتطلبها القانون و اللوائح التى تصدر تنفيذا له .
و لوزارة التجارة أن تتحقق من توافر هذه الشروط و لها أن تخطر الطالب بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في الطلب .
و لها قبل إعطاء الترخيص أو إقرار التعديل أن تندب من تراه من الموظفين الفنيين للاطلاع على السجلات و المستندات المتعلقة بالطلب .
و إذا لم يقم الطالب باستيفاء ما طلب منه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره اعتبر نازلا عن طلبه .
المادة 29
تنشأ بوازة التجارة لجنة للنظر فيما يقدم إليها من شكاوى ضد المرخص له بسبب مباشرة أعماله و لها دون غيرها سلطة الفصل نهائيا على وجه الاستعجال و في كل نزاع لا تجاوز قيمته مائتين و خمسين جنيه فإن زادت وجب إحالة النزاع إلي المحكمة المختصة .
و تشكل هذه اللجنة من :
عضو من إدارة الفتوى و التشريع المختصة لا تقل درجته عن نائب ………….رئيسا
رئيس الغرفة التجارية التى تقع في دائرتها الصالة المرخص باستغلالها أو نائبه عند غيابه ………….عضوين
شخص يختاره المرخص له من بين قائمة يصدر بها قرار من وزير التجارة بعد الاتفاق مع الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية ………….. عضوين
و يتم تنفيذ قرار اللجنة على الوجه الموضح بالمادة 25 السالفة الذكر.
و يصدر وزير التجارة قرارا بالإجراءات التى تتبع في الفصل في الشكاوى و الرسم الذي يفرض عليها بما لا يجاوز خمسة جنيهات .
المادة 30
يحظر علي مستغل صالة البيع بالمزايدة العلنية و المستخدمين عنده أن يشتروا شيئا مما يباع فيها أو أن يعرضوا للبيع أشياء مملوكة لهم أو لغير من أجري المزاد لصالحهم .
و إذا أجري صاحب الصالة المزايدة في المكان الموجودة به المنقولات أصلا فيحظر عليه أن يعرض في المكان ذاته أشياء غير مملوكة لمن أجري المزاد لصالحه .
و يكون مستغل الصالة أو الخبير المثمن بحسب الأحوال مسئولا مباشرة عن أداء الثمن لمن أجري المزاد لصالحه .
المادة 31
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم388 لسنة 1953 المشار إليه يجب على مستغل صالة المزاد أن يمسك دفترا خاصا يتبع في شأنه جميع الأحكام المقررة في القانون المذكور على أن يتضمن هذا الدفتر البيانات التى يصدر بها قرار من وزير التجارة .
المادة 32
لوزارة التجارة – بعد سماع أقوال صاحب الترخيص أن تلغي الترخيص بعد صدوره في إحدى الحالات الآتية :
(1) فقد المستغل أحد الشروط اللازمة لمنح الترخيص أو مخالفته .
(2) عدم تكملة التامين المنصوص عليه في المادة 25 في الميعاد .
(3 ) ترك العمل نهائيا و يعتبر في حكم الترك عدم استغلال الصالة مدة سنة كاملة .
المادة 33
يحظر على المحال التجارية بيع بضائعها بالمزايدة العلنية إلا بسبب قيام حالة من الحالات الآتية :
(أ) تصفية المحل التجاري نهائيا .
(ب) ترك التجارة في صنف أو أكثر من بين الأصناف التى يتعامل المحل في تجارتها .
(ج) إغلاق فرع من فروع المحل الرئيسى ما لم يقع مركز المحل أو أحد فروعه الأخري في دائرة المديرية أو المحافظة ذاتها .
(د) نقل المحل الرئيسى من مديرية أو محافظة إلي مديرية أو محافظة أخري و يجب أن تتم التصفية في هذه الحالات خلال أربعة أشهر على الأكثر و تحظر مزاولة النشاط الذي انتهي بالتصفية قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ انتهاء المزايدة .
(هـ) حال التصفية الموسمية على ان يتم خلال أسبوعين على الأكثر و لا يجوز إجراء هذه التصفية إلا مرتين في السنة و يجب أن تكون الأولي في شهر فبراير و أن تكون الثانية خلال شهر أغسطس و يجوز بقرار من وزير التجارة تعديل هذه المواعيد .
المادة 34
يحظر على المحال التجارية أن تعلن عن بيع بضائعها عن طريق التصفية أوكازيون إلا في الحالات و بالشروط الواردة في المادة السابقة .
المادة 35
يجب على المحال المشار إليها في المادة السابقة أن تعلن كذلك عن ثمن البضائع المعروضة للبيع بالتصفية مشفوعا ببيان الثمن الفعلي الذي كانت معروضة به للبيع خلال الشهر السابق للتصفية .
المادة 36
يجب على من يزاول عمليات البيع بالتقسيط للعروض و غيرها من المنقولات المادية ألا يقل رأس ماله عن ثلاثة آلاف جنيه و أن يثبت في كل وقت أن رأسماله لا يقل عن هذا المبلغ.
(**) معدل بالقانون رقم218 لسنة1960 –الجريدة الرسميةالعدد160في18 يوليه سنة1960
المادة 37
يجب على البائع بالتقسيط – عند التسليم – ان يستوفي نقدا من المشترى (20%) على الأقل من ثمن السلعة المبيعة بالتقسيط كما يجب ألا يقل القسط عن جنيه شهريا .
و لا يجوز أن تزيد مدة تقسيط المتبقى من ثمن البيع على سنتين من تاريخ عقد البيع .
المادة 38
لوزير التجارة بالاتفاق مع وزير المالية و الاقتصاد إصدار قرار بتعديل مدة وشروط التقسيط الواردة بالمادة السابقة أو استثناء بعض الأشياء المبيعة من حكم المادة المذكورة .
المادة 39
يجب أن يكون عقد البيع محررا من نسختين أصليتين و أن توضح فيه البيانات الآتية :
(1)الاسم التجاري للبائع و عنوان متجره و رقم قيده بالسجل التجاري .
(2) اسم المشترى و لقبه و جنسيته و مهنته و محل إقامته .
(3) المواصفات التى تعين ذاتية السلعة المبيعة .
(4) مقدار الثمن و ما ادي منه نقدا و المؤجل .
(5) مدة التقسيط و مقدار كل قسط و ميعاده .
(6) شروط الوفاء بالثمن .
(7)أي بيان آخر يصدر به قرار من وزير التجارة .
و يجب أن يسلم البائع إحدي نسختى العقد للمشترى و أن يحتفظ بالنسخة الثانية خلال المدة المنصوص عليهافي المادة 7 من القانون رقم388 لسنة1953 المشار إليه .
المادة 40
تؤدي الأقساط في محل إقامة البائع المبين في عقد البيع ما لم يتفق على غير ذلك على أنه في حالة القيام بتحصيل الأقساط في محل إقامة المشترى لا يجوز للبائع إقتضاء اية مصروفات إضافية و تعتبر المخالصة عن أي قسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه .
المادة 41
يجب على من يزاول عمليات البيع بالتقسيط للعروض و غيرها من المنقولات المادية .
(1) أن يمسك سجلا خاصا لقيد العمليات وفقا لنموذج الذي تقرره وزارة التجارة و يجب ترقيم صفحات هذا السجل و يؤشر عليه من وزارة التجارة أو من المكاتب التابعة لها و ذلك بغير مصروفات .
(2) أن يمسك حسابا منظما بالإيرادات و المصروفات التى تتعلق بهذه العمليات و تجب مراجعة هذا الحساب سنويا بمعرفة مراجع مقيد في السجل العام للمحاسبين و المراجعين وفقا للقانون رقم133 لسنة 1951 المشار إليه .
المادة 42
يحظر على المشترى – بدون إذن سابق من البائع أن يتصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في السلعة موضوع التقسيط قبل الوفاء بثمنها .
المادة 43
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانونا يعاقب على مخالفة المادة التاسعة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين و في جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق المكتب ونزع اللوحات و اللافتات التى يكون قد استعملها المخالف و نشر الحكم ثلاث مرات في إحدى الصحف اليومية وذلك على نفقة المحكوم عليه .
المادة 44
كل مخالفة لأحكام المواد 3و22و27و30و31 يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين مع الأمر بإغلاق صالة المزاد و نشر الحكم في صفحتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
المادة 45
مع عدم الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها قانونا يعاقب كل من مخالف لأحكام المواد من(33) إلي (37) ومن (39)إلي(42) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
المادة 46
يعفي الخبراء المثمنون الحاليون من شروط الجنسية المصرية والمؤهل الدراسي و التمرين المنصوص عليها في البنود 1، 6، 7، من المادة (10) بشرط أن يكونوا قائمين بمزاولة المهنة فعلا و بصفة مستمرة مدة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون و أن يتقدموا بطلب قيدهم في السجل خلال ثلاثة اشهر من هذا التاريخ .
المادة 47
على مستغلي صالات المزاد الموجودة عند العمل بهذا القانون أن يتقدموا بطلبات الترخيص وفقا لأحكامه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به و يكون لطالب الترخيص عندئذ أن يستمر في استغلال الصالة حتى يبت في الطلب المقدم منه .
و تسري على هذه الطلبات الأحكام الواردة في القانون .
و لمن رفض طلبه حق تصفية العمليات التى تعاقد عليها و ذلك خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ إخطاره بالرفض بكتاب موصي عليه و لا يجوز له خلال هذه الفترة قبول عمليات جديدة .
و يعفي مستغلو صالات المزاد الحالية من شرط الجنسية المصرية المشار إليه في المادة 23 بشرط أن يكونوا قائمين باستغلال الصالة فعلا و بصفة مستمرة مدة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 48
يصدر وزير التجارة القرارت اللازمة لتنفيذ هذا القانون و على الأخص تحديد الرسوم الخاصة بالطلبات المشار إليها في الفصل الثالث من الباب الأول و يجب ألا تزيد هذه الرسوم على ما يأتى :
مليم جنيه
- 4 عن طلب الترخيص
- 2 عن طلب تعديل الترخيص
- 2 عن مستخرج أو شهادة بيان من السجلات .
و لا تحصل رسوم على طلبات إلغاء الترخيص .
و تعفي من الرسوم المستخرجات و الشهادات التى تطلبها المصالح الحكومية و المؤسسات العامة لأغراض داخلة في اختصاصها .
و لا يجوز بأي حال استرداد الرسوم المؤداة .
المادة 49
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يكون له قوة القانون و يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره .
و يبصم هذا القانون بخاتم الدولة في 28 رمضان سنة1376 (28 أبريل سنة1957) .