قانون التمويل العقاري – القانون رقم 148 لسنة 2001
قانون رقم 148 لسنة 2001
بشأن إصدار قانون التمويل العقاري
المادة الاولى
مع عدم الإخلال بأحكام القرار بقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للراضي الزارعية و ما في حكمها ، و القانون رقم 230 لسنة 1996بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضي الفضاء ، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التمويل العقاري و يلغي كل حكم يخالف أحكامه .
المادة 1
تسري أحكام هذا القانون على أنشطة التمويل العقاري وهي :
( أ ) تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين العقارات لأغراض السكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري .
( ب ) الإجارة مع مراعاة أحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي .
( ج ) تمويل شراء حق الإنتفاع بالعقارات .
( د ) تمويل شراء العقارات بنظامي المشاركة والمرابحة .
( هـ ) إعادة التمويل العقاري .
ويجوز للوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخرى في مجال التمويل العقاري .
ويكون ذلك التمويل بضمان حق الإمتياز على العقار أو رهنه رهناً رسمياً ، أو غير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقاً للقواعد والإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
معدله بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 55 لسنة 2014
النص قبل التعديل تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل للاستثمار في مجالات شراء أو بناء أو ترميم او تحسين المساكن والوحدات الإدارية و المنشآت الخدمية و مبنانى المحال المخصصة للنشاط التجاري وذلك بضمان حق الامتياز على العقار او رهنه رهنا رسميا أو غير ذلك من الضمانات التى يقبله الممول طبقا للقواعد و اجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
و يطلق على هذا التمويل اسم التمويل العقاري وعلى ذلك الضمان اسم الضمان العقاري و على العقار المحمل بحق الامتياز أو بالرهن الرسمي أو بغير ذلك من الضمانات اسم العقار الضامن وعلى المشترى أو من حصل على التمويل في غير حالة الشراء اسم المستثمر و يعفي قيد هذا الضمان و تجديده و شطبه من جميع الرسوم و المصروفات .
المادة 1 مكرر
يعفى إثبات تاريخ إتفاق التمويل العقاري وشهره وكذا قيد الضمان وتجديده وشطبه وحوالته من جميع الرسوم والمصروفات والتكاليف المساحية .
ويستثنى قيد الضمان من أحكام المادتين (43 ، 44) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري لحين سداد كامل الدين والمادة (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك عند منح التمويل العقاري .
كما تعفى العقارات الممولة وفقاً لأحكام هذا القانون من رسوم التنازل التي تفرضها الجهات المصدرة لقرارات تخصيص الأراضي لجهات التمويل .
مضافة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 55 لسنة 2014
المادة الثانية
في تطبيق أحكام القانون المرافق والقرارات الصادرة تنفيذا له يقصد بالكلمات والعبارات المعنى المبين قرين كل منها :
( أ ) الوزير المختص : الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009 .
( ب ) الهيئة أو الجهة الإدارية : الهيئة العامة للرقابة المالية
( ج ) التمويل العقاري : التمويل في أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون المرافق أو التي يتم إضافتها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة .
( د ) إعادة التمويل العقاري : إعادة تمويل الجهات التي تزاول نشاط التمويل العقاري .
( هـ ) الإجارة : تأجير العقارات الذي ينتهي بالتملك .
( و ) الضمان العقاري : الضمان المقدم عن التمويل العقاري . ( و )
( ز ) العقار الضامن : العقار المحمل بحق الإمتياز أو بالرهن الرسمي أو بغير ذلك من الضمانات .
( ح ) المستثمر : المشتري أو من حصل على التمويل في غير حالة الشراء.
( ط ) الشركة : كل شركة تمارس نشاطا أو أكثر من أنشطة التمويل العقاري المنصوص عليها في المادة (1) من القانون المرافق .
معدله بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 55 لسنة 2014
النص قبل التعديل في تطبيق أحكام القانون المرافق و القراراتالصادرة تنفيذا له يقصد بعبارة الوزير المختص وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية و بعبارة الجهة الإدارية الهيئة العامة المختصة بشئون التمويل العقري وتتبع وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية .
المادة 2
مع عدم الإخلال بإختصاص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ، تختص الهيئة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع أنشطة التمويل العقاري المبينة في هذا القانون .
معدله بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 55 لسنة 2014
النص قبل التعديل تنشأ هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية تختص بشئون التمويل العقاري و يصدر بتشكليها و تحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية .
المادة الثالثة
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق في تاريخ العمل به .
المادة 3
تكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط التمويل العقاري المنصوص عليه في هذا القانون بشرط قيدها في سجل تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض :
(1) الأشخاص الاعتبارية العامة التى يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضها .
(2) شركات التمويل العقاري المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون .
و يجوز للبنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصري بعد موافقته ووفقا للقواعد التى يقررها أن تزوال نشاط التمويل العقاري دون قيدها لدي الجهة الإدارية و لا تسري عليه احكام الفقرة الثانية من المادة (4) و الباب السابع من هذا القانون .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به اعتبار من اليوم التالي لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 3ربيع الآخر سنة 1422ه
(الموافق 24 يونيه سنة 2001 )
حسنى مبارك
المادة 4
تكون مزاولة أنشطة ومجالات التمويل العقاري المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للقواعد والمعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ، وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لطالب التمويل وذلك في ضوء الحالة العامة للسوق .
وتُصدر الهيئة قواعد وإجراءات وشروط التمويل وحدوده الإئتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار أو الضمان المقدم حسب الأحوال .
ويكون لجهات التمويل وإعادة التمويل المرخص لها الحق في تحديد تكاليف التمويل دون التقيد بالحدود القصوى المقررة في أي قانون آخر .
وتقدر قيمة العقار الضامن بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التي تعدها الهيئة لهذا الغرض بشرط ألا يكون من بين العاملين لدى أي من أطراف عملية التمويل .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وإجراءات القيد في هذه الجداول .
معدله بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 55 لسنة 2014
النص قبل التعديل تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري وفق المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية و بما يكفل تناسب التمويل مع القددرة المالية لمشترى العقار أو لمن حصل على التمويل في غير حالة الشراء وذلك في ضوء الحالة العامة لسوق العقارات .
و تحدد اللائحة التنفيذية قواعد و إجراءات التمويل و حدوده الائتمانية و نسبة التمويل إلي قيمة العقار مقدرة بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجدوال التى تعدها الجهة الإدارية لهذا لغض بشرط ألا يكونوا من بين العاملين لدي الممول .
المادة 5
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 93 لسنة 2018 , نص المادة قبل الإلغاء : مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون ، تلتزم الدولة – ممثلة في الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة – في سبيل توفير التمويل العقاري لمنخفضي الدخل بدعم إسكان ذوي الدخول المنخفضة وذلك بتخصيص أراضٍ دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الإقتصادي ، وبتحمل التكلفة الفعلية لتوفير المرافق العامة لها أو جزء من هذه التكلفة ، أو غير ذلك من صور الدعم .
ويصدر قرار من مجلس إدارة الصندوق بتحديد شروط وقواعد إستحقاق هذه المساكن ، ومعايير توصيف مشروعات إسكان ذوي الدخل المنخفض .
وتبين اللائحة التنفيذية معايير ذوي الدخول المنخفضة وقواعد وإجراءات تدبير التمويل العقاري لهم .
معدله بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 55 لسنة 2014
النص قبل التعديل دون إخلال بحكم المادة (35) من هذا القانون تلتزم الحكومة في سبيل تدبير التمويل العقاري بتوفير مساكن اقتصادية لذوى الدخول المنخفضة بما يلي :
(أولا ) تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولةدون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادي .
(ثانيا ) تحمل قيمة المرافق العامة التى تزود بها المساكن بمقدار نصف تكلفتها الفعلية .
و تبين اللائحة التنفيذية معايير ذوى الدخول المنخفضة و قواعد و إجراءات تدبير التمويل العقاري لهم .
المادة 6
يكون التمويل العقاري بموجب إتفاق بين أطراف التمويل وفقاً للنماذج المعتمدة من الهيئة ، ويتضمن هذا الإتفاق على الأخص ما يأتي :
( أ ) بيان العقار وثمنه .
( ب ) مقدار المبلغ المعجل الذي يتم سداده من ثمن العقار .
( ج ) عدد وقيمة أقساط باقي الثمن وشروط الوفاء بها ، على أن تكون محددة أو قابلة للتحديد سلفاً بإستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات الرسمية التي تحددها الهيئة لحساب التغيير في تكلفة التمويل زيادة أو نقصاً وذلك لحين إستيفائها بالكامل .
( د ) قبول البائع حوالة حقوقه في أقساط الثمن والضمانات المرتبطة بها إلى الممول بالشروط التي يتفقان عليها .
( هـ ) إلتزام المستثمر بقيد حق إمتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول ، وذلك ضماناً للوفاء بها .
( و ) إلتزام أطراف الإتفاق بإثبات تاريخ إتفاق التمويل وتوثيق إتفاق التمويل بالشهر العقاري بالشكل الرسمي العام أو التصديق عليه بحسب الأحوال ووضع الصيغة التنفيذية عليه ، وتعفى جميع الإجراءات الواردة في هذه الفقرة من كافة الرسوم والضرائب والمصروفات .
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والبيانات الأخرى الواجب تضمينها في إتفاقات التمويل العقاري المنصوص عليها في هذا القانون طبقاً لطبيعة كل إتفاق .
معدله بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 55 لسنة 2014
النص قبل التعديل يكون التمويل العقاري في مجال شراء العقارات وفقا لأحكام هذا القانون بموجباتفاق تمويلي بين الممول و المشترىباعتباره المستثمر و بائع العقار و يجب أن يتضمن الاتفاق ما يأتى:
(أ) الشروط التى تم قبولها من البائع و المشترى في شأن بيع العقار بالتقسيط بما في ذلك بيان العقارو ثمنه .
(ب) مقدار المعجل من ثمن البيع الذي الذي أداه للبائع .
(ج) عدد وقيمة باقي الثمن و شروط الوفاء بها على أن تكون محددة إلي حين أستيفائها بالكامل .
(د) قبول البائع حوالة حقوقه في أقساط الثمن إلي الممول بالشروط التى يتفقان عليها .
(ه) التزام البائع بتسجيل العقار باسم المشترىخالية من أي حقوق عينية على الغير .
(و) التزام المشترى بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلي الممول وذلك ضمانا للوفاء بها .
(ز) التزام أطراف الاتفاق بإعطائه تاريخا ثابتا.
فإذا كان التمويل لغرض الاستثمار في بناء عقار على أرض يملكها المستثمر أو لغرض ترميم أو تحسين عقار يملكه أ وغير ذلك من المجالات تعين أن يكون التمويل بموجب اتفاق بينه و بين الممول و بين أي طرف آخر يكون له شأن في الاتفاق .
و يصدر الوزير المختص قرارا بنماذج الاتفاقات المشار إليها في الفقرتين السابقتين .
المادة 7
يجوز للمستثمر التصرف في العقار الضامن بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات أو ترتيب أي حق عينى عليه وذلك بعد موافقة الممول و بشرط أن يقبل المتصرف اليه بدلا من الحلول محل المستثمر في لالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل .
و يجوز للمستثمر تأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الانفراد بشغله وذلك بعد الحصول على موافقة الممول و للممول أن يشترط حوالة الحق في أجرة العقار أو مقابل شغله وذلك وفاء لمستحقاته .
و لا يجوز للمول رفض الموافقة على التصرف في العقار الضامن أو تأجيره أو تمكين الغير من الانفراد بشغله إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر و يجب عليه إخطار المستثمر بهذه الأسباب كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المستثمر له برغبته في التصرف أو في التأجير أو تمكين الغير من الانفراد بشغل العقار و إلا اعتبر موافقا على ذلك .
و للممول أن يشترط تضامن المستثمر مع التصرف إليه في الوفاء بالالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل .
و تحدد اللائحة التنفيذية القواعد و الإجراءات التى تتبع في الأحوال المشار إليها .
المادة 8
إذا تصرف المستثمر في العقار الضامن أو أجره أو مكن أحدا من شغله بالمخالفة لأحكام المادة السابقة كان للممول أن يطالبه بباقي أقساط الثمن أو باقي قيمة اتفاق التمويل بحسب ألأحوال بإنذار على يد محضر بالوفاء خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يوما .
فإذا لم يقم المستثمر بهذا الوفاء كان للمول أن يتخذ في مواجهته الإجراءات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون .
المادة 9
يجوز للمستثمر أن يعجل بالوفاء بأقساط الثمن أو بالتمويل كله أو بعضه .
وفي هذه الحالة يتم خفض الأقساط المستحقة عليه بما يتناسب مع تعجيل الوفاء وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 10
يقدم طلب قيد الضمان العقاري إلي مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار من الممول أو المستثمر متضمنا البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية و مرفقا به اتفاق التمويل و سند ملكية العقار .
و يجب البت خلال أسبوع في طلب القيد بعد التحقق من صحة حدود العقار على النحو الوارد بالطلب و بسند الملكية أو تكليف مقدمه بما يجب أن يستوفيه و ذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب .
و يخطر مقدم الطلب خلال الموعد المشار إليه بالقرار الصادر في شأنه بموجب كتاب مسجل موصي علية بعلم الوصول و يجب أن يكون القرار برفض الطلب مسببا .
المادة 11
يجوز للممول أن يحيل حقوقه الناشئة عن إتفاق التمويل سواء على سبيل التملك أو الرهن إلى الشركة أو إحدى الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط التوريق ، على أن ترهن الإتفاقات الضامنة رهناً حيازياً وذلك كله طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويقيد عقد الرهن بسجل تمسكه الهيئة أو إحدى الجهات التي يحددها مجلس إدارتها .
ويجب أن يتضمن إتفاق التمويل قبول المستثمر بحوالة حقوق الممول إلى إحدى الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى ، ويتم إخطار المستثمر بالحوالة ويحدد إتفاق التمويل طريقة الإخطار .
معدله بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 55 لسنة 2014
(**) المادة رقم11مستبدلة بالقانون رقم 143 لسنة2004 –الجريدةالرسميةالعدد25 تابع (أ) في 17 /6 / 2004 .
النص قبل التعديل يجوز للممول أن يحيل حقوقه الكمالية و مستحاقته أجلة الدفع بالضمانات المقررة لها عن اتفاق التمويل و ذلك وفقا لأحكام الفصل الثاث من الباب الثالث من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم95 لسنة 1992
و تلتزم الجهة المحال لها بالوفاءئ بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية التى تصدرها في تواريخ استحقاقها من حصيلة الحقوق المحالة .
و يضمن الممول في تحصيل الحقوق المحالة و مباشرة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل وذلك لصالح أصحاب الأوراق المالية التى تصدرها في تواريخ استحقاقها من حصيلة الحقوق المحالة .
و يضمن الممول الوفاء بالحقوق الناشئة عن الوراق المالية المشار إليها كما يجوز الاتفاق على ضمان الغير للوفاء بتللك الحقوق وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 12
للممول في حالة عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المستحقة عليه و مضى ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها أو عند ثبوت نقص مخل بضمان الممول لقيمة العقار بفعل أو إهمال المستثمر أو شاغل العقار بحكم قضائي واجب النفاذ ان ينذر المستثمر بالوفاء أو بتقديم ضمان كاف بحسب الأحوال وذلك خلال ستين يوما على الأقل من تاريخ الإنذار .
المادة 13
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (35)و (37) من هذا القانون إذا أنقضت المدة المحددة بالإنذار دون قيام المستثمر بالوفاء أو بتقديم الضمان كان ملتزما بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقا لأتفاق التمويل العقاري .
و يكون للممول في هذه الحالة أن يطلب من قاضي التنفيذ الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل و الأمر بالحجز على العقار الضامن تمهيدا لبيعه وذلك بعد إعلان المستثمر قانونا لسماع أقواله .
المادة 14
يقوم الممول بعد وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل بإعلانه إلي المستثمر مع تكليفه بالوفاء خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما كما يقوم بإعلانه إلي مكتب الشهر العقاري المختص للتأشير به بغير رسوم خلال مدة لاتجاوز أسبوعا على هامش قيد الضمان العقاري مع إعلان ذلك إلي جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار و إلي حائزه و إلا كان التكليف بالوفاء غير نافذ في حقهم .
المادة 15
يقوم التأشير بالسند التنفيذي في مكتب الشهر العقاري مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية.
المادة 16
إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له في الإعلان بالسند التنفيذي يصدر قاضي التنفيذ بناء على طلب الممول أمرا بتعيين وكيل عقاري من بين الوكلاء المقيدة أسماؤهم في سجل تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض و ذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى المنصوص عليها في المواد التالية تحت الإشراف المباشر لقاضي التنفيذ.
و تحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في الوكلاء العقاريين و قواعد تحديد أتعابهم و إجراءات القيد في السجل .
المادة 17
لكل ذي مصلحة أن يطلب استبدال الوكيل العقاري بطلب يقدمه إلي قاضي التنفيذ مبينا به اسبابه و لا يترتب على مجرد تقديم الطلب وقف إجراءات التنفيذ على العقار ما لم يقرر للقاضي عكس ذلك و لقاضي أن يأمر بالاستبدال إذا تبين له جدية أسباب الطلب .
المادة 18
يحدد أثنان من خبراء التقييم المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة(4)الثمن الأساسي للعقار .
و يحدد الوكيل العقاري شروط بيع العقار بالمزاد العلنى علي أن تتضمن تاريخ و ساعة ومكان إجراء البيع و الثمن الأساسي للعقار و تأمين الاشتراك في المزاد و تحدد اللائحة التنفيذية قواعد حساب التأمين .
المادة 19
على الوكيل العقاري أن يعلن كلا من المستثمر و حائز العقار و الدائنين المقيدة حقوقهم بشروط البيع قبل اليوم المحدد لإجراء المزايدة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما و لا تجاوز خمسة و أربعين يوما كما يقوم بلصق الإعلان على العقار و على اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة المختصة الكائن في دائرتها العقار مع نشره في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المستثمر و للممول أو للمستثمر أن يطلب الإعلان أو النشر أكثرمن مرة على نفقته .
المادة 20
يتولى الوكيل العقاري إجراء المزايدة في اليوم المحدد للبيع و تبدأ المزايدة بالنداء على الثمن الأساسي
و تنتهى بإيقاع البيع على من تقدم بأكبر عرض .
فإذا كان هذا العرض أقل من الثمن الأساسي أو لم يجاوز عدد المزايدين ثلاثة أشخاص وجب على الوكيل العقاري تأجيل البيع إلي يوم آخر خلال الثلاثين يوما التالية يعلن عنه بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون و لا يجوز للممول ان يشترك في المزايدة و مع ذلك إذا لم يبلغ أكبر عرض الثمن الساسي وكان أقل من مستحقات الممول كان له أن يطلب إيقاع البيع عليه مقابل إبراء ذمة المستثمر من جميع التزاماته .
و في جميع الأحوال يعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة .
المادة 21
إذا قام المستثمر بالوفاء بما حل عليه من أقساط في أي وقت سابق على إيقاع البيع وجب على الوكيل العقاري أن يوقف الإجراءات و يلتزم المستثمر بأن يؤدي إلي الممول المصروفات التى يصدر بتقديرها أمر من قاضي التنفيذ .
المادة 22
يصدر القاضي حكما بإيقاع البيع بناء على ماتم من إجراءات و سداد كامل الثمن يتضمن قائمة شروطه وما اتبع من إجراءات يوم البيع و يجب أن يتضمن منطوق الحكم الأمر بتسليم العقار خاليا من شاغليه إلي من حكم بإيقاع البيع عليه ما لم يكن الممول قد سبقت موافقته على شغلهم العقار تطبيقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون أو كانوا مستأجرين للعقار بعقود ثابتة التاريخ قبل اتفاق التمويل .
ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره .
المادة 23
لمن حكم بايقاع البيع عليه أن يسجل الحكم ويترتب على هذا التسجيل تطهير العقار من جميع الحقوق العينينة التبعية التى أعلن أصحابها بالسند التنفيذي و بإجراءات البيع طبقا للمادة(19) من هذا القانون.
المادة 24
لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيبفي إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم و مع ذلك يجوز لشاغل العقار استئناف الحكم إذاتضمن إخلاءه من العقارويرفع الاستئناف إلي المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة خلال الخمسةعشر يوما التالية لتاريخ النطق بالحكم عدا شاغل العقار فيبدأ المعياد بالنسبة له من تاريخ إعلانه بالحكم .
المادة 25
لا يترتب على رفع دعوى الاستحقاق من الغير وقف إجراءات التنفيذ على العقار ما لم تقض المحكمة بغير ذلك .
المادة 26
يقوم الوكيل العقاري بإيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة و يتولى قاضى التنفيذ ما لم يتم الطعن على حكم إيقاع البيع من أحد الأطراف في إجراءات المزايدة توزيع هذه الحصيلة على الدائنين حسب مرتبتهم في اليوم التالي لفوات ميعاد الطعن أو صدور حكم برفضه وذلك بعد سداد جميع مصاريف التنفيذ و يحرر محضر بذلك يودع ملف التنفيذ .
المادة 27
تسري احكام قانون المرافعات المدنية و التجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
المادة 28
يجب أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية ، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
وإستثناءً من المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون لا تسري أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أياً كانت نسبة رأس المال غير المصري فيما عدا نصي المادتين ( الثانية ) بند (3) ،
( الرابعة ) من القانون المشار إليه . ويكون الترخيص بمزاولة أنشطة التمويل وإعادة التمويل العقاري وفقاً لأحكام المواد التالية وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
معدله بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 55 لسنة 2014
النص قبل التعديل يجب أن تتخذ شركة التمويل العقاري شكل شركةمساهمةمصرية و ألا يقلرأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذي تبينه اللائحةالتنفيذية.
و يكون الترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا لأحكام المواد التالية .
المادة 29
يقدم طلب الترخيص إلي الجهة الإدارية على النموذج الذي تعده لهذا الغرض و تحدد اللائحة التنفيذية قواعد و إجراءات الترخيص و رسومه بما لايجاوز عشرة آلاف جنيه .
المادة 30
على الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات المقدمة منه أو بيانا بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى و عليه استيفاء هذه المستندات خلال الثلاثة أشهر التالية و إلا سقط طلبه .
المادة 31
تقوم الجهة الإدارية بالبت في طلب الترخيص و إخطار الطالب كتابة بقرارها في شأنه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات اللازمة .
و لا يجوز للجهة الإدارية أن ترفض الترخيص إلافي الحالات الآتية:
(1) عدم استيفاء الشروط المبينة في هذا القانون أو القرارت الصادرة تنفيذا له .
(2) عدم توافر المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية بشأن الخبرة و الكفاءة المهنية في مديري الشركة .
(3) صدور حكم بشهر إفلاس أي من مؤسسي الشركة أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب مالم يكن قد رد إليه إعتباره .
(4) ان يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسي الشركة أو مديرها أو احد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه إعتباره .
المادة 32
تبين اللائحة التنفيذية المعايير المالية التى يتعيين على الشركة الالتزام على أن تتضمن ما يأتى:
(1) الأسلوب الذي يتبع في تقييم أصول الشركة .
(2) تحديد نسب الحد الأدنى لحقوق المساهمين إلي كل من أصول الشركة و خصومها و حجم محفظة التمويل .
(3) تحديد الحد الدنى للأصول المتداولة إلي الخصوم المتداولة.
(4) القواعداللازمة لضمان حسن سير أعمال الشركة و ضمان حقوق الدائنين و العملاء .
المادة 32 مكرر
تُعد العوائد المدينة التي تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل والمخصصات التي تحتسبها على التمويل المشكوك في تحصيله وفقاً للمعايير التي تضعها الهيئة ولما يقره مراقبو حسابات الشركة من التكاليف الواجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 .
كما تعد من التكاليف واجبة الخصم الديون التي يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها بناءً على تقرير مراقبي الحسابات وتزيد على المخصصات المشار إليها وذلك بعد إتخاذ الإجراءات الجادة لإستيفائها وفقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الخصوص .
وتعفى من ضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم أرصدة القروض وأية صورة من صور التمويل التي تقدمها الشركة لعملائها وفقاً لأحكام هذا القانون .
مضافة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 55 لسنة 2014
المادة 33
تلتزم الشركة بإعداد القوائم المالية وتقديمها للهيئة وفقاً للمعايير وفي المواعيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .
ويتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة وفقاً لمعايير المراجعة التي يحددها مجلس إدارتها .
معدله بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 55 لسنة 2014
النص قبل التعديل يتولى مراجعةحسابات الشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين في سجل تمسكه الجهة الإدارية .
و تلتزم الشركة بتقديم قوائمها المالية إلي الجهة الإدارية كل ستةأشهرفي المعياد الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة 34
لا يجوز للشركة أن تندمج مع شركة أخرى تعمل في النشاط ذاته أو في غيره أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها أو الإستحواذ على حصص في رأس مال شركات التمويل العقاري إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة وإلا كان الإندماج غير نافذ قانوناً ، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .
وللهيئة رفض الموافقة لأسباب جدية تتعلق بإعتبارات إستقرار نشاط التمويل العقاري أو مصالح المستثمرين أو المساهمين .
معدله بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 55 لسنة 2014
النص قبل التعديل يجوز للشركة أن تندمج مع شركة أخري تعمل في النشاط ذاته أو في غيره أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها و ذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة الإدارية و ذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
و لا يجوز للجهة الإدارية رفض الموافقة إلا لأسباب جدية تتعلق باعتبارات استقرار نشاط التمويل العقاري أومصالح المستثمرين أو المساهمين .
المادة 34 مكرر
ينشأ إتحاد يُسمى الإتحاد المصري للتمويل العقاري يتمتع بالشخصية الإعتبارية العامة ويتبع الهيئة ويصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارتها ، ويسجل في سجل خاص لديها يضم جميع الشركات الخاضعة لهذا القانون والجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويختص الإتحاد بتوحيد جهود شركات التمويل العقاري والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقاري في جمهورية مصر العربية .
ولا تسري المعايير والقواعد المهنية التي يضعها الإتحاد إلا بعد إعتمادها من مجلس إدارة الهيئة .
وتعين الهيئة ممثلاً لها لدى الإتحاد يكون له الحق في حضور جلساته والإشتراك في مناقشاته ، دون أن يكون له صوت معدود .
ويصدر بالنظام الأساسي للإتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وينشر في الوقائع المصرية على نفقة الإتحاد .
مضافة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 55 لسنة 2014
| الفتاوى |
المادة 35
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 93 لسنة 2018 , نص المادة قبل الإلغاء : ينشأ صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقاري ، تكون له الشخصية الإعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص .
ويختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن أو الإنتفاع بها أو إيجارها إيجاراً ينتهي بالتملك ، كما يجوز له دعم إيجار المساكن وذلك كله لذوي الدخول المنخفضة بكافة الوسائل بما في ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط في حالتي بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذي ينتهي بتملكها على نحو يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التي تناسب دخولهم وعلى ألا يجاوز القسط الحد الأقصى الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة .
ويجوز للصندوق مباشرة الأنشطة وإتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لضمان تحقيق أغراضه وضمان مخاطر عدم سداد الإلتزامات الناشئة عن نشاط التمويل العقاري ، وله في سبيل ذلك تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق متخصصة في ذلك أو الإستعانة بالشركات أو الصناديق القائمة أو بتقديم ضمانات تيسر عمليات التمويل العقاري للممولين أو المستثمرين أو بغير ذلك من الوسائل التي يوافق عليها مجلس إدارته .
ويصدر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهورية يحدد إختصاصاته الأخرى .
*معدله بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 55 لسنة 2014
النص قبل التعديل ينشأ صندوق لضمان و دعم نشاط التمويل العقاري تكون له الشخصية الاعتبارية العامة و يتبع الوزير المختص .
يختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن لذوي الدخول المنخفضة عن طريق تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط و بما يكفل النزول بعبْ التمويل إلي الحدود التى تتناسب مع دخولهم بما لايجاوز ربع الدخل .
و يصدر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهوريةيحدد اختصاصاته الأخري .
| الفتاوى |
المادة 36
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 93 لسنة 2018 , نص المادة قبل الإلغاء : تتكون موارد الصندوق من :
1 – الإشتراك الذي يلتزم الممول والمستثمر بأدائه مناصفة للصندوق طبقاً لما يحدده نظامه الأساسي وبشرط ألا يجاوز (2%) من قسط التمويل ، وتخصص هذه الإشتراكات لسداد أقساط المتعثرين وفقاً للقواعد المحددة بالنظام الأساسي للصندوق أو التي يقرها مجلس إدارته .
2 – ما تخصصه الدولة للصندوق من أموال وأصول .
3 – حصيلة إستثمار أموال الصندوق .
4 – حصيلة الغرامات الناشئة عن عمل الصندوق والمحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
5 – التبرعات والهبات التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق ، وأموال الوقف الخيري وعوائده والقروض والمنح من الداخل أو الخارج وفقاً للقوانين والقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن .
6 – مقابل نماذج وطلبات الحصول على الدعم لذوي الدخول المنخفضة والذي يحدده مجلس إدارة الصندوق وبما لا يجاوز مائة جنيه عن كل نموذج.
7 – رسوم الإستعلام عن ذوي الدخول المنخفضة وفقاً لما يحدده مجلس إدارة الصندوق بما لا يجاوز ثلاثمائة جنيه عن كل إستعلام .
ويكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، ويكون للصندوق حسابات خاصة لدى البنك المركزي المصري تودع فيها موارده ويرحل رصيد هذه الحسابات من سنة إلى أخرى . وتخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات .
*معدله بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 55 لسنة 2014
النص قبل التعديل (5) حصيلة الغرامات المحكوم بها أو التى تؤدي وفقات لأحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية .
المادة 36 مكرر
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 93 لسنة 2018 , نص المادة قبل الإلغاء : يلتزم من إستفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بإستعمالها لسكناه هو وأسرته ، ويحظر التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضي سبع سنوات من تاريخ الحصول على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق .
ويقع باطلاً كل تصرف في الوحدات المدعومة المشار إليها آنفاً يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، ويحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق – بغير موافقة الصندوق – شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على هذه الوحدات المدعومة عدا تسجيل الوحدة بإسم المستثمر وقيد الرهن أو حق الإمتياز لصالح جهات التمويل العقاري.
*مضافة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 55 لسنة 2014
المادة 37
للممول أن يشترط على المستثمر التأمين لصالح الممول بقيمة حقوقه لدي إحدى شركات التأمين المصرية وذلك ضد مخاطرعدم الوفاء بسبب وفاة المستثمر أو عجزه .
و تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط هذا التأمين .
المادة 38
لا يجوز لغير الوسطاء المقيدة أسماؤهم في جدول تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض مباشرة أعمال الوساطة بين الممول و المستثمر في اتفاق التمويل .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط و إجراءات القيد في هذا الجدول .
المادة 39
تعد الجهة الإدارية نموذجا بالشروط الأساسية للتمويل العقاري و على الممول أو الوسيط ان يسلم طالب التمويل صورة من هذا النموذج و يجب أن يرفق باتفاق التمويل إقرار من المستثمر بأنه تسلم تلك الصورة واطلع عليها قبل التوقيع على اتفاق التمويل.
المادة 40
يلتزم الممول بإبلاغ المستثمر مرتين سنوياً على الأقل بجميع البيانات المتعلقة بإتفاق التمويل وكذلك عند حدوث أي تعديل في هذه البيانات وذلك وفقاً لما تحدده الهيئة .
معدله بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 55 لسنة 2014
النص قبل التعديل يلتزم الممول بإبلاغ المستثمرشهريا بجميع البيانات النتعلقة باتفاق التمويل وفقا لماتحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 41
ينشأ لدي الجهة الإدارية مكتب لتلقي و فحص الشكاوى التى تقدم عن مخالفة أحكام القانون و القرارات الصادرة تنفيذا له و تحدد اللائحة التنفيذية نظام و إجراءات عمل هذا المكتب .
المادة 42
لمجلس إدارة الهيئة في حال مخالفة الشركة أي من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد إستقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها أن تتخذ تدبير أو أكثر من التدابير الآتية :
( أ ) توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه .
( ب ) مطالبة رئيس مجلس إدارتها بدعوة المجلس أو الجمعية العامة للإنعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها وإتخاذ اللازم نحو إزالتها .
( ج ) حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين تعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة .
( د ) المنع من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها لفترة محددة ، أو منع التعامل مع عملاء جدد .
( هـ ) إلغاء ترخيص مزاولة بعض أو كل الأنشطة المرخص بمزاولتها
ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندين ( أ، ب ) من رئيس الهيئة ، كما يجوز له إتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في البند ( د ) من هذه المادة إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تقرير ما يراه مناسباً من تدابير أخرى للحفاظ على حقوق المتعاملين مع هذه الشركة .
كما يجوز للمجلس تحقيقاً لإستقرار السوق أو حماية لحقوق المتعاملين مع الشركة أو في حالة تعرض الشركة لمشاكل مالية تؤثر على مركزها المالي إلزام الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع أو الأموال المخصصة لمزاولة النشاط أو معدل ملاءتها المالية وفقاً لجدول زمني محدد .
معدله بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 55 لسنة 2014
النص قبل التعديل للجهة الإدارية عند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو إذاقام خطر يهدد استقرار نشاط التمويل العقاري أو مصالح المستثمرين أوالمساهمين في شركات التمويل العقاري أن تتخذ م تراه مناسبامن التدابير الآتية :
(1) توجيه إنذار بإزالة المخالفة خلال مدة محددة.
(2) وقف مزاولة النشاط لفترة لاتجاوز تسعين يوما .
(3) المنع من مزاولةالنشاط مع تحديد الإجراءات و التدابير اللازمة لمواجهةالآثار المترتبة على هذا المنع .
و يكون للجهة الإداريةأن تتخذ التدابير التاليةبالنسبةلشركات التمويل العقاري المخالفة :
(1) إلزام الشركة باتخاذ إجراءات دمجها في شركةأخري من شركات التمويل العقاري أو في إحدى الجهات الأخري التى تزاول هذا النشاط خلال مدة لا تجاوز ثلاثةأشهر يجوز مدها بقرار من الوزير المختص.
(2) إلزام الشركة بزيادة رأس مالها المدفوع أو حجم السيولة النقدية أو الأمرين معا وفقا لجدول زمنى محدد .
المادة 42 مكرر
لمجلس إدارة الهيئة عند إخلال أي من الوكلاء العقاريين أو خبراء التقييم العقاري أو وسطاء التمويل العقاري بأي من إلتزاماتهم الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية أو عند مخالفة الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارتها إتخاذ ما يراه مناسباً من التدابير الآتية :
1 – توجيه إنذار بإزالة المخالفة .
2 – وقف مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة .
3 – الشطب من سجلات القيد بالهيئة .
مضافة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 55 لسنة 2014
المادة 42 مكرر 1
تنشأ لجنة أو أكثر لنظر تظلمات الشركات والوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من الوزير المختص ، تكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية إثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس ، وممثل عن الهيئة ، وعضو من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص .
ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار أو العلم به ، على أن تصدر اللجنة قراراها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً ويكون قراراها نهائياً .
ولا تقبل الدعوى التي ترفع إبتداءً إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء للجنة المشار إليها وفوات ميعاد البت في التظلم .
ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوى ، وذلك حتى إنقضاء ميعاد البت في التظلم .
ويصدر بإجراءات نظر التظلم والبت فيه والرسوم واجبة السداد بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه لشركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري وعشرة آلاف جنيه بالنسبة للوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري قرار من الوزير المختص .
ويتم رد الرسوم التي تم سدادها للمتظلم في حالة قبول تظلمه أو صدور حكم بإلغاء القرار .
مضافة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 55 لسنة 2014
المادة 43
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات يجوز لكل ذي شأن أن يطلب من الجهة الإدارية الاطلاع علي السجلات و التقارير و المستندات و غيرها من الأوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقاري أو الحصول على مستخرجات رسمية منها مقابل رسم تحدد فئاته اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز مائة جنيه ووفقا للقواعد و الإجراءات التى تقررها هذه اللائحة.
و للجهة الإدارية أن ترفض الطلب إذاكان من شأن الإضرار بنشاط التمويل العقاري أو المساس بالصالح العام .
المادة 43 مكرر
تلتزم الشركة بقرارات الهيئة برد ما هو مستحق للمستثمر إذا ثبت أثناء قيامها بأعمال الرقابة وجود مستحقات مالية له تم الحصول عليها من الشركة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .
مضافة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 55 لسنة 2014
المادة 44
يكون لموظفي الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديد اسماؤهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارت الصادرة تنفيذا له و لهم في سبيل ذلك الاطلاع علي السجلات و الدفاتر و المستندات و البيانات لدي الجهات التى توجد بها .
و علي المسئولين في الجهات المشار إليها أن يقدموا إلي الموظفين المذكورين البيانات و المستخرجات و المستندات و الصور التى يطلبونها لهذ الغرض و ذلك كله دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات .
المادة 45
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها
المادة 46
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر أياً من أنشطة التمويل العقاري المنصوص عليها في هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له في ذلك .
معدله بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 55 لسنة 2014
النص قبل التعديل يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه و لا تجاوز مائتى الأف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط التمويل العقاري المنصوص عليه في هذا القانون دون أن يكون مرخصاله في ذلك .
المادة 47
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف لدى مزاولته أي من أنشطة التمويل العقاري المعايير والقواعد المشار إليها في المادتين (4) و(32) من هذا القانون أو التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما يعاقب بالغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة كل من يخالف أحكام اللائحة التنفيذية أو القواعد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
معدله بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 55 لسنة 2014
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثةأشهر و بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف في مزاولةنشاط التمويل العقاري المعايير و القواعد المشار إليها في المادتين (4) و (32) من هذا القانون و التى تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة 48
يعاقب من يخالف أيا من أحكام الفقرة الأولي من المادة (34) بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه و لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه .
المادة 48 مكرر
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 93 لسنة 2018 , نص المادة قبل الإلغاء : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل بطريق الغش أو التدليس أو بناءً على بيانات غير صحيحة على دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري ، وتقضي المحكمة فضلاً عن ذلك بإلزام المحكوم عليه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق .
*مضافة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 55 لسنة 2014
المادة 49
يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة الحكم علي من قضي عليه بإحدى هذه العقوبات بالحرمان من مزوالة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته و ذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات و يكون الحكم بذلك وجوبيا في حالة العود .
المادة 50
تسري أحكام المادة السادسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009 المشار إليه على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
معدله بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 55 لسنة 2014
النص قبل التعديل لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية باتخاذ أي إجراء فيها أو رفعها بالنسبةإلي الجرائم التى ترتكب بالمخافة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذيةأو أتخاذ أي من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب الوزير
المختص .
و للوزير المختص قبل صدور حكم بات في الدعوىأن يقبل الصلح مع المخالفات مقابلأداءالحد الأقصي للغرامةالمنصوص عليها في المواد السابقة و يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية .
المادة 51
يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات .
معدله بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 55 لسنة 2014
النص قبل التعديل يعاقب المسئول عن الإدارةالفعلية بالشركة بالعقوبات المقررةعن الأفعال التى ترتكب بالمخالفةلأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية إذا كان إخلاله العمدى بالواجبات التى تفرضها عليه تللك الإدارة قد أدي إلي وقوع الجريمةأو تسبب فيها بخطئه الجسيم.
المادة 52
تكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد أرتكبت من أحد العاملين بالشركة باسمها و لصالحها .