الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون التعاون الإنتاجي – القانون رقم 110 لسنة 1975

قانون رقم 110 لسنة 1975
بشأن إصدار قانون التعاون الإنتاجي

المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التعاون الإنتاجي .


المادة 1
التعاون الإنتاجي فرع من القطاع التعاوني يعمل على تنظيم و تنمية طاقات الإنتاج في الصناعات الحرفية و الخدمات الإنتاجية و يتولي دعمها فنياو اقتصاديا و إدرايا و على الأخص في مجالات التمويل و التسويق و التدريب و التنظيم و التعاقد و تنمية المصالح المشتركة لأعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية و ذلك بهدف دعم الاقتصاد القومي في إطار الخطة العامة للدولة و في ظل المباديء التعاونية .


المادة 2
لا تسري على الجمعيات التعونية الإنتاجية أحكام القانونين رقمي 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية ، 128 لسنة 1957 بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب و الرسوم .
و يستمر العمل بأحكام اللوائح و القرارات التنظيمية العامة و النظم الداخلية المعمول بها بشأن الجمعيات التعاونية الإنتاجية في تاريخ العمل بهذا القانون و فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك حتى تصدر اللوائح و القرارات التنظيمية العامة و النظم الداخلية طبقا لأحكام القانون المرافق .


| الفتاوى |
المادة 2
الجمعيات التعاونية الإنتاجية منظمات جماهيرية ديمقراطية تتكون طبقا لأحكام هذا القانون ممن يباشرون نشاطهم في مجالي الصناعات الحرفية و الخدمات الإنتاجية.


المادة 3
على كل من الجمعيات الإنتاجية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعيد شهر نظامها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به و إلا وجب حلها بقرار من الوزير المختص .
و يجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخري واحدة .


المادة 3
منظمات التعاون الإنتاجي هي :
(أ) الجمعيات التعاونية الأساسية .
(ب) الجمعيات التعاونية الإنتاجية الاتحادية .
(ج) الجمعيات التعاونية الإنتاجية العامة .
(د) الاتحاد التعاوني الانتاجي المركزي .


المادة 4
تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الإنتاجية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها
إلي أن يتم تشكيل مجالس الإدارة الجديدة وفقا لأحكام القانون المرافق .


المادة 4
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تسري على الجمعيات التعاونية الإنتاجية الاتحادية و الجمعيات التعاونية الإنتاجية وعلى الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي القواعد المقررة بالنسبة للجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية .


المادة 5
يشكل مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل به و يباشر اختصاصات هذا المجلس المنصوص عليها في القانون الرافق مجلس مؤقت يصدر بتشكيله خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من وزير الدولة للإدارة المحلية و التنظيمات الشعبية .
و يراعي في تشكيل هذا المجلس المؤقت تمثيل أوجه النشاط الإنتاجي المختلفة وذوي الخبرة التعاونية المتخصصة و لا يجوزو أن يكون من بين أعضاء هذا المجلس أحد من العاملين في الجهات الإدارية المختصة بالرقابة على الجمعيات التعاونية .
و يجب على المجلس المؤقت المذكور أن ينتهي خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تشكيله من إعداده و شهر النظام الداخلي للاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي و ذلك بمراعاة الأحكام المقررة في القانون المرافق .


المادة 5
تباشر الجمعية العامة التعاونية الإنتاجية الأساسية نشاطها في فرع أو أكثر من فروع الصناعات الحرفية أو الخدمات الإنتاجية المتماثلة طبقا لماهو محدد في نظام الداخلي .
و لا يجوز للجمعية مباشرة نشاط غير منصوص عليه في هذا النظام و يباشر أعضاء الجمعية نشاطهم لحاسبهم أو لحساب الجمعية و لدي الجمعية صورة جماعية .
و يصدر الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي قرارا يتضمن تحديد عدد الأعضاء و أسلوب توزيع العمل بين الأعضاء و كيفية تحديد مقابل العمل طبقا لمعدلات الأداء بالسبة إلي الجمعيات التعاونية الإنتاجية التى يعمل الأعضاء فيها بصورة جماعية .
و يجب أن يباشر الأعضاء نشاطهم وفقا لأحكام النظام الداخلي للجمعية .


المادة 6
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .


المادة 6
تتولي الجمعية مباشرة كل ما يتحقق خدمة المصالح المشتركة لأعضائها اقتصاديا وفنيا و على الأخص ما يأتي .
1- تهيئة فرص العمل .
2- توريد مستلزمات الإنتاج من آلات و أدوات و قطع غيار و خامات .
3- تسويق و إقامة المعارض .
4- تطوير الإنتاج بما يلائم حاجة المستهلكين للسلع أو الخدمات .
5- تقديم الإرشادات الفنية المؤدية لتحسين أسلوب العمل و تطويره .
6- الاقتراض و أقراض أعضاء الجمعية أو الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأخري للأعمال الجارية و الاستثمارية وذلك له وفقا للقواعد و في الحدود التى يصدر بها قرارمن الاتحاد التعاوني الانتاجي المركزي .


المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها .


| الفتاوى |
المادة 7
يشترط فيمن يكون عضوا بالجمعية ما يأتي :
1- أن يكون حرفيا يعمل لحسابه الخاص بالسبة للجمعيات التعاونية الإنتاجية للصناعات الحرفية أو أ ن تكون مهنته الأصلية مباشرة النشاط المحدد في النظام الداخلي للجمعية بالنسبة للجمعيات التعاونية الإنتاجية للخدمات وذلك طبقا للتعريف الذي يصدر به قرار من الوزير المختص .
2- أن يكون كامل الأهلية المدنية .
3- ألا يكون من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو بإحدي الجهات العامة التى تتولي الإشراف أو التوجيه او الرقابة على الجمعية أو بإحدي الجهات التى تتولي تمويلها.
4- ألايكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التى تدخل في أغراض الجمعية و يتعارض مع مصالحها .


المادة 8
يجوز في حالة وفاة العضو قبول القاصر من ورثته عضوا بالجمعية إذا لم يوجد بينهم حرفي بالغ سن الرشد.
و يمثل العضو القاصر في المعاملات مع الجمعية و في الحضور و التصويت في الجمعية العمومية وليه أو وصية حتي بلوغ القاصر الثامنة عشرة من عمره و يعامل أعضاء الجمعية الذين بلغوا هذه السن و لم تبلغ أعمارهم إحدي و عشرين سنة بالنسبة لعلاقاتهم و معاملاتهم مع الجمعية أو بين بعضهم البعض فيما يتعلق بهذه المعاملات و بالنسبة لحقوقهم في الترشيح و الاقتراع و في الحضور في الجمعية العمومية و في مجلس الإدارة و فيما يختص بمسئولياتهم المدنية و الجنائية المترتبة علي أي تصرف يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو الأنظمة أو اللوائح الداخلية للمنظمات التعاونية الخاصة لأحكام ذات المعاملة المقررة قانونا لكاملي الأهلية .


المادة 9
تؤسس الجمعية من عشرة أعضاء على الأقل من الأفراد المنتجين للسلع أو الخامات .
و للاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي أن يقرر زيادة الحد الأدني للأعضاء المشار إليه في الفقرة السابقة و لا تسري هذه الزيادة بالنسبة لجمعيات القئمة وقت تقريرها


المادة 10
يتكون رأس مال الجمعية من أسهم أسمية غير محدودة العدد و غير قابلة للتجزئة .
و تتكون قيمة كل سهم من هذه الأسهم مائة قرش و يجب أداة قيمته بالكامل عند الاكتتاب .
و يجوز للاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي أن يعين الحد الأدني لرأس المال اللازم لتأسيس الجمعية حسب نشاطها و ظروفها .
كما يجوز أن يحدد النظام الداخلي للجمعية اشتراكات دورية يلتزم بسدادها الأعضاء بجانب أسهم رأس المال وذلك في الجمعيت التى لا تحقق أعمالها بطبيعتها فائضا كافيا .
و يجوز بقرار من مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الاتحادا لتعاوني الإنتاجي المركزي مطالبة عضو الجمعية بزيادة قيمة اكتتابه بما لا يجاوز عشرين مثل قيمة اكتتابه أو خمس قيمة رأس مال الجمعية أيهما أقل .
و لا يجوز الحجز على أسهم العضو في رأس مال الجمعية إلا استيفاء لمستحاقتها قبله .


المادة 11
يتبع في تأسيس و شهر الجمعية الإجراءات الآتية :
1- يضع طالبو التأسيس مشروع النظام الداخلي للجمعية و يرفعونه مع عقد التأسيس و ينتخبون لجنة ثلاثية من بينهم يفوضونها في مباشرة إجراءات التأسيس .
و تنتخب اللجنة رئيسا لها و تحدد مقرا للجنة توجه عليه كافة المكاتبات المتعلقة بتأسيس الجمعية .
2- تتولي اللجنة الثلاثية جمع قيمة اكتتابات طالبي التأسيس و إيداعها في أحد بنوك القطاع العام الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تحصيلها لهذه الاكتتابات .
3- تقدم اللجنة الثلاثية إلأي الجهة الإدارية المختصة عقد تأسيس الجمعية و نظامها الداخلي مرفقا بها محضر اجتماع المؤسسين و انتخاب لجنة التأسيس و رئيسها و الايصال الدال على إيداع رأس مال التأسيس .
4- للجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلب شهر الجمعية أن تطلب من اللجنة الثلاثية بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول استكمال الأوراق و استيفاء البيانات اللازمة لاتمام الشهر في ميعاد مناسب .
و يترتب على هذا الطلب وقف سريان المدة المنصوص عليه في البند (6) حتى تاريخ استكمال الأوراق أو البيانات المطلوبة .
5- تبلغ الجهة الإدارية المختصة قرارها برفض طلب الشهر و أسبابه إلي رئيس اللجنة الثلاثية بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ولذوي الشأ ن حق الطعن في هذا القرار .
6- إذا لم ترفض الجهة أفدارية طب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها اعتبيرت الجمعية مشهرة بحكم القانون و يتعين على هذه الجهة قيد الجمعية في السجل المعد لذلك .


المادة 12
لا يجوز لأي من طالب التأسيس الانسحاب قبل إتمام إجراءات طلب شهر الجمعية أو صدور قرار برفض الشهر من الجهة الإدارية المختصة و فوات ميعاد الطعن فيه أو صدور الحكم النهائي بتأييد هذا القرار بحسب الأحوال .
و لا يجوز للجنة الثلاثية الصرف من قيمة اكتتابات طالبي التأسيس إلا على الإجراءات الإدارية أو القضائية اللازمة لإتمام شهر الجمعية .
و يجب عليهم رد هذه المبالغ إلي طالبي التأسيس خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن في قرار
رفض شهر الجمعية دون طعن فيه أو من تاريخ صدور الحكم النهائي برفض الطعن بحسب الأحوال .
و مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون أعضاء هذه اللجة مسئولين بالتضامن عن هذه المبالغ حتى إتمام إجراءات شهر الجمعية أو ردها إلي طالبي التأسيس .
و يقع باطلا كل تصرف في المبالغ المشار بالمخالفة لأحكام هذه المادة كما يبطل كل نشاط يباشره طالبوا التأسيس بأسم الجمعية لا يتعلق بتأسيس الجمعية أو شهرها قبل إتمام هذا الشهر .


المادة 13
تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر ملخص تأسيسها و نظامها الداخلي .
و يتم شهر الجمعية بالقيد في السجل المعد لذلك في المركز الرئيسي للجهة الإدارية المختصة و تلتزم هذه الجهة
بنشر ملخص عقد التأسيس و النظام الداخلي للجمعية في الجريدة الرسمية طبقا للإجراءات التى يصدربها قرار من الوزير المختص .


المادة 14
يجوز لمجلس إدرة الجمعية العمومية بعد موافقة الاتحاد التعوني الإنتاجي المركزي وقف زيادة أعضاء الجمعية مؤقت إذا كان حجم نشاط الجمعية لا يسمح بهذه الزيادة أو كانت جهود الجمعية و ظروفها تقتصر عن أداء الخدمة لراغبي الانضمام إليها .
و مع ذلك يقيد طالبوا الانضمام الجدد وفقا لتاريخ تقديم الطلبات إلي الجمعية في قائمة انتظار و يسلم للطالب شهادة بهذا القيد و تاريخه و يتم النظر في قبول الأعضاء الجدد بالجمعية عند إعادة فتح باب الانضمام لعضويتها
و فقا لترتيب القيد بقائمة الإنتظار .


المادة 15
تزول عن العضو بالجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسيية صفة العضوية في أحد الأحوال الآتية :
1- الانسحاب من الجمعية أو التنازل عن جميع أسهمه فيها لعضو آخر .
2- الفصل من الجمعية .
3- فقد أحد شروط العضوية .
4- الوفاة .
و يبقي العضو الذي زالت عضويته مسئولا قبل الغير عن الالتزامات التى ترتبت في ذمته اثناء عضويته بالجمعية لمدة سنتين من تاريخ زوال عضويته فإذا انقضت الجمعية أو حلت خلال هذه المدة استمرت مسئوليته قائمة حتى تاريخ نشر حسابات تصفية الجمعية .


المادة 16
مع مراعاة أحكام المادة (8) تتألف الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية من كافة الأعضاء البالغين إحدي و عشرين سنة و انقضي على عضويتهم بالجمعية شهران على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .
و يكون لعضو الجمعية صوت واحد في إصدار القرارات مهما كانت عدد الأسهم المكتتب بها .


المادة 17
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية و لا يجوز للجمعية العمومية التفويض في اختصاصاتها


المادة 18
تختص الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية بما يلي :
1- مناقشة تقارير الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي و الجهة الإدارية المختصة و تقارير مجلس إدارة الجمعية و التصديق عليها .
2- مناقشة الميزانية و حساب التشغيل و المتاجرة و حساب الأرباح و الخسائر الخاصة بالجمعية و التصديق عليها .
3- اعتماد مشروع توزيع الفائض الناتج عن نشاط الجمعية .
4- تقرير مكافأة أعضاء مجلس إدارة الجمعية .
5- تقرير منح مقابل تفرغ لعضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية
6- تحديد قواعد توزيع مكافأة رأس المال .
7- مناقشة و اعتماد الخطة السنوية للجمعية عن السنة المالية التالية في حدود الخطة العامة للدولة .
8- انتخاب مجلس الإدارة و استكمال عدد مجلس الإدارة بأنتخاب أعضاء جدد بدلا ممن انتهت عضويتهم لأي سبب كان .
9- اعتماد و تعديل اللوائح المالية و الإدارية .
10 -تعديل الخطة السنوية للجمعية .
11- اعتماد التصرفات النقلة و المقيدة للملكية العقارية .
12- مناقشة تقرير مجلس الإدارة و طرح الثقة به كله أو بعضه و انتخاب مجلس إدارة بدلا منه عند الاقتضاء .
13- اسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة .
14- فصل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية .
15- تعديل النظام الداخلي للجمعية .
16- الإدماج في جمعيات تعاونية إنتاجية أخري و الاندماج في جمعية منها.
17- تقسيم الجمعية .
18- حل الجمعية و تصفيتها .


المادة 19
يجب على اللجنة الثلاثية دعوة الجمعية العمومية الأولي للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ شهر النظام الداخلي للجمعية التعاونية و ألا تولي الاتحاد التعاوني المركزى هذه الدعوة و يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الأولي المسائل الآتية:
1- التصديق علي قبول الأعضاء المكتتبين بعد توقيع عقد التأسيس .
2- اعتماد مصاريف التأسيس .
3- اعتماد خطة العمل السنوية التى تضعها اللجنة الثلاثية .
4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول


المادة 20
تنعقد لجمعية العمومية انعقادا عاديا بدعوة من مجلس إدارة الجمعية التعاونية و يجب على المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد سنويا خلال الأربعة أشهر التالية لانقضاء السنة المالية إلا إذا وافقت الجهة الإدارية المختصة على ميعاد آخر لانعقاد الجمعية بسبب ظروف استثنائية تبرر ذلك .


المادة 21
يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي إذا اقتضت الظروف أو مصلحة الجمعية ذلك.
و يجب على المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي أو من الجهة الإدارية المختصة بتوجيه هذه الدعوة , إلا كان للاتحاد أو الجهة المذكورة بحسب الأحوال توجيه الدعوة مباشرة لأجتماع الجمعيةالعمومية .
و يجب على مجلس الإدارة في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة أن يضع جميع البيانات و الأوراق و المستندات اللازمة لنظر جدول الأعمال تحت تصرف الجهة التى قررت توجيه الدعوة للجمعيةا لعمومية .


المادة 22
توجه الدعوة للاجتماع العادي للجمعية العمومية موضحا بها جدول الأعمال و موعد و مكان الاجتماع قبل الموعد المحدد لانعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل .
و يجوز أن توجه الدعوة للاجتماع غير العادي للجمعية العمومية على النحوالسابق قبل الموعد المحدد لأنعقادها بسبعة أيام على الأقل.
و تبلغ الدعوة للانعقاد الجمعية العمومية إلي الجهة الإدارية المختصة و الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزى في ذات تاريخ إبلاغ الدعوة لأعضاء الجمعية .


المادة 23
تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها بمقر الجمعية .
و يجوز أن يعقد الاجتماع في مكان آخر بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة .


المادة 24
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها لإإذا لم يتكامل هذا النصاب في الموعد المحدد يجوز انعقاد الجمعية العمومية .
بعد انقضاء ساعة من هذا الميعاد بحضور خمس أعضائها على الأقل .
فإذا لم يتكامل خمس الأعضاء وجب على الاتحاد التعاوني الانتاجي المركزي إعادة توجيه الدعوة للانعقاد الجمعية العمومية خلال الخمسة عشر يوما التالية من الموعد السابق و يكون اجتماع الجمعية في هذه الحالة صحيحا بحضور عشرعدد أعضائها .


المادة 25
يجب على كل عضو بالجمعية العمومية حضور اجتماعاتها بشخصه .
و مع ذلك يجوز في الأحوال و طبقا للإجراءات التى تحدد بقرار من الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي الأنابة كتابة في حضور الجمعية العمومية و لا يجوةز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد .
و يجب على العضو أن يبلغ اعتذاره عن حضوره اجتماعات الجمعية العمومية كتابة إلي رئيس الجمعية أو من ينوب عنه قبل موعد انعقادها .
و يسقط حق عضو الجمعية في عائد معاملاته المستحق بناء على الميزانيةو المعروضة على الجمعية العمومية إذا تخلف عن حضوؤر اجتماعها دون عذر تقبله هذه الجمعية .
و تلزم قرارات الجمعية العموةمية كافة أعضاء الجمعية و مع ذلك فإنه في حالة تعديل النظام الداخلي للجمعية على نحو يرتب زيادة في حدود مسئولية الأعضاء يجوز للعضو الرافض لهذا التعديل من الحاضرين أو الغائبين الانسحاب من الجمعية خلال شهر من تاريخ نشر التعديل و يعتبر انسحابه مقبولا من تاريخ تقديمه .


المادة 26
لا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير الموضوعات الواردة بجدول أعمالها .
و تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين .
و يجب أن يصدر القرار بموافقة نصف أعضاء الجمعية العمومية على ألأقل في الموضوعات المبينة في البنود (11) ، (15- 18) من المادة (18) و لا تنفذ قرارات الجمعية العمومية الصادرة في هذه الموضوعات إلا بعد قيدها في السجل المعد لذلك في المركز الرئيسي للجهة الإدارية المختصة و نشر ملخصها في الجريدة الرسمية .
و يجب أن تصدر قرارات الجمعية العمومية بموافقة ثلثي الحاضرين في المسائل المبينة في البنود (8-10) ، (12-14) من المادة (18).


المادة 27
يشكل مجلس إدارة الجمعية بالانتخاب السري من خمسة أعضاء على الأقل من بين أعضاء الجمعية العمومية الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية المجلس و مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات .


المادة 28
يشترط فيمن يكون عضو بمجلس الإدارة ما يأتي :
1- أ ن تكون قد مضت على عضويته بالجمعية ستة أشهر على الأقل سابقة على الترشيح .
2- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إلأيه اعتباره .
3- أن يكون مقر عمله في منطقة الجمعية .
4- أ ن يجيد القراءة و الكتابة .
5- أن يكون مسددا ما عليه من ديون مستحقة الأداء للجمعية حتي تاريخ الترشيح .
6- عدم اعتراض الجهة الإدارية المختصة على ترشحيه إذ ا كانت قد أسقطت عضويته في مجلس إدارة جمعية تعاونية إنتاجية أو زالت عنه هذه العضوية نتيجة لحل المجلس أو صدر قرار بفصله منها.
7- ألا يكون عضو في مجلس إدارة جمعية تعاونية إنتاجية أخري من ذات المستوى و النشاط .


المادة 29
يتولي مجلس الإدارة إدارة و تسيير شئون الجمعية طبقا لنظامها الداخلي .
و يمثل رئيس مجلس الإدارة الجمعية لدي الغير و أمام القضاء .


المادة 30
لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه و تصدر قراراته بموافقة الأغلبية
المطلقة لعدد الأ‘ضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي منه الرئيس .


المادة 31
يحظر على عضو مجلس إدارة الجمعية ارتكاب الأفعال الآتية :
1- تقديم عطاءات تتصل بنشاط الجمعية في المزيدات أو المناقصات أو الممارسات التى تعلن عنه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسساعت العامة أو وحدات القطاع العام وذلك بالمنافسة للجمعية سواء قدمت هذه العطاءات لحساب عضو مجلس الإدارة أو لحساب غيره أو بأسم من يعولهم .
2- إبرام عقد أو إيجار أو توريد مع الجمعية أو استغلال مواد أو التعاقد معها بأي عفد آخر لا يتصل بنشاطها الأساسي و ذلك فيما عدا الأحوال و بالشروط التى يحددها لنظاكم الداخلي و بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة علي إبرام العقد في كل حالة .


المادة 32
أعضاء من مجلس إدارة الجمعية مسئولون مع مديرها بالتضامن فيما بينهم عن أية التزامات أو تعويضات تترتب في ذمة الجمعية و عن أية خسائر تلحقها نتيجة إرداتهم لها بالمخالفة للقوانين أو اللوائح أو لنظام الجمعية أو لوائحها الداخلية أو لختطها السنوية أو لقرارات الجمعية العمومية .


المادة 33
على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الاتحاد التعاونى الإنتاجي المركزى و الجهة اإدارية المختصة بكل تغيير يطرأ على تشكيل مجلس الإدارة أو علي أعضائه على أن يشمل التبليغ أسماء الأشخاص الذين شملهم التغيير و مجال تخصص كل منهم و صفاتهم بالمجلس .


المادة 34
على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ صور محاضر جلسات و اجتماعات المجلس و الجمعيات العمومية والقرارات التى تصدر عن أي منها إلي كل من الاتحاد التعاوني المركزي و الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الانعقاد .


المادة 35
يختص مجلس إدارة الجمعية بتعيين العاملين اللازمين لها بمراعاة نشاطها و ظروفها و نشاطها و موزانتها .
و يجوز أن يعين المجلس مديرا للجمعية تكون له الرئاسة على العاملين في الجهاز التنفيذي لها .
و يتولي مجلس الإدارة الأشراف و الرقابة عى كافة العاملين في الجمعية وذلك كله طبقا للقواعد الواردة في اللوائح التى تعتمدها الجمعية العمومية .


المادة 36
يجوز ندب و إعارة العاملين بالحكومة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة ووحدات القطاع العام و أجهزة الإدارة المحلية للعمل بالجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية .
و لا يجوز أن يندب العاملون بالجهات التي لها سلطات الرقابة أو الإشراف على أوجه النشاط الذي تباشره الجمعية في غير أوقات العمل الرسمية .
و يجوز بعد موافقة الاتحادالتعاوني الإنتاجي المركزي ندب أو نقل العاملين من جمعية إلأي أخري تمارس نفس النشاط أو بين الجمعيات و الاتحاد المذكور .


المادة 37
لا يجوز الجمع بين العمل في الجهة الإدارية المختصة أو أي جهاز له الإشراف أو الرقابة على الجمعيات التعونية و بي أي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة بأجر و بغير أجر في هذه الجمعيات .


المادة 38
تسري أحكام قانون العمل كلما كانت أكثر سخاء على العاملين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية و تسري احكام القانون المذكور فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو القرارات و اللوائح الصادرة تنفيذا له كما تسري على العاملين في هذه الجمعيات أحكام القانون المنظم للتأمينات .


المادة 39
أموال الجمعية التعاوية الانتاجية الأساسية لها ملكية تعاونية و لا يجوز أن تزيد حقوق أي من أعضائها عند انقضاء عضويته أو تصفية الجمعية علي قيمة أسهمه في رأس مال الجمعية .


المادة 40
تعفي الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسيةمن:
1- الضرائب على الأرباح التجارية و الصناعية و على المهن غير التجارية .
2- الضرائب و الرسوم التى تقررها المجالس المحلية طبقا لقانون الإدارة المحلية .
3- الضرائب الجمركية و الرسم الاحصائي و رسم الاستيراد و الرسوم و العوائد التى تستحق بمناشسبة دخوةل البضاعة و بالنسبة لما يستورد لهذه الجمعيات من الخامات و الأدوات و الآلات و المعدات و قطع الغيار اللازمة لنشاطها و تستحق هذه الضرائب و الرسوم على من تؤول إليه ملكية الأشياء المشار إليها مقدرة قيمتها وفقا لحالتها في تاريخ التصرف .
4- ضريبة الدمغة التى يقع عبء أدائها على الجمعية التعونية بالنسبة إلي ما يتعلق بنشاطها من العقود و المحررات و الأوراق و المطبوعات و الدفاتر و السجلات و الاعلانات و الملصقات و غيرها .
5- الرسوم المستحقة على العقود و المحررات المتعلقة بتأسيس الجمعية وشهرها أو تعديل نظامها الداخلي و رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود و المحررات اللمذكورة و رسم التأشير على الدفاتر و ترقيمها و ختمها .
6- رسوم الشهر التى يقع عبء أدائها على الجمعية بالنسبة للعقود التى تكون طرفا فيها و المتعلقة بالحقوق العينية العقارية و رسوم التوثيق و التصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود .
7- الرسوم النسبية المقررة على التوثيق و شهر جميع المحررات و عقود المقاولة و الرهن و الحلول و التنازل و الشطب و قوائم القيد و تجديداتها و التى يقع عبء أدائها على الجمعية و الشهادات العقارية و الاطلاعات المتعلقة
بالقروض التى تقدمها الجمعية إلي البنوك و الشركات .
8- الفوائد المستحقة علي أقساط ثمن ما تبيعه الدولة أو وحدات الإدارة المحلية للجمعيات من عقارات أو منقولات.
9- الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون .
10-رسوم النظر المنصوص عليها في قوانين ال مباني و تنظيم و توجيه أعمال البناء و الهدم .
11- أجور النشرفي الجريدة الرسمية التى تتم تنفيذ لأحكام هذا القانون .


المادة 41
تتمتع الجمعيات التعونية الانتاجية الأساسية بالمزايا المقررة للجمعيات التعاونية غير الانتاجية أو لشركات القطاع العام أو الجمعيات الخاصة ذات النفع للجمعيات التعاونية غير الانتاجية أو لشركات القطاع العام أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أيهما أفضل وذلك في المجالات الآتية :
(أ) الحصول على مستلزمات الإنتج و الخامات و السلع و العبوات اللازمة لنشاطها .
(ب) الحصول على الأراضي و المباني اللازمة لنشاطها و تحقيق أغراضها .
(ج) المناقصات و المزيدات و غيرها من وسائل التعاقد .
(د) الاستيراد و التصدير و التعامل بالجملة .
(ه) أجور النقل بوسائل النقل التى تمتلكها الدولة و القطاع العام .
(و) رسوم وأجور الاستشارات و البحوث العلمية و الفنية و التحاليل التى تجريها وحدات التى تجريها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام .


المادة 42
للجمعيات التعاونية الإنتاجية ألأساسية الأولوية على ألأفراد في الحصول على القروض من بنوك القطاع العام و لا يجوز لهذه البنوك اقتضاء فائدة عن القروض اللازمة لنشاط الجمعيات تزيد قيمتها على الفائدة المقررة للقروض التى تحصل عليه الجمعيات التعاونية الزراعية من بنك التسليف الزراعي و التعاوني .


المادة 43
تدرج الدولة سنويا في موزاة الجهة المختصة المبالغ اللازمة لاعانة الجمعيات التعاونية الانتاجية الأساسية و بوجه خاص :
1- الاعتمادات اللازمة للعاملين بالأجهزة الخاصة بمواجهة حسابات الجمعيات و القيام بأعمال التصفية .
2- الاعتمادات اللازمة لمواجهة التكاليف و الأعباء التى تترتب على القيام بما تكفلها الدولة به من مهام .
و يجوز أن تخصص وحدات القطاع العام من الحصة المخصصة للخدمات من أرباحها مبالغ تفرضها بدون فوائد للجمعيات التعاونية الإنتاجية التى يساهم نشاطها في تحقيق أهداف هذه الوحدات .


المادة 44
يجوز بقرارمن مجلس إدارة الجمعية قبول الهبات و الوصايا التى لا تتعارض مع أغراضها .
و يجوز للواهب أو الموصي أن يشترط في تخصيص الهبة أو الوصية لأداء خدمة معينة من الخدمات الاجتماعية أو الثقافية التى تباشرها الجمعية .
و في جميع الأحوال لا يجوز قبول الهبات أوالوصايا من أية جهة أجنبية قبل موافقة الجهة الإدارية المختصة .


المادة 45
لا يجوز تملك أموال الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية أو كسب أي حق عيني عليا بالتقادم .
و يجوز بعد موافقة الوزير المختص دفع التعدي الذي يقع عبء علي أموال هذه الجمعيات بالطريق الإداري .
و يكون للمبالغ المستحقة لهذه الجمعيات قبل أعضائها امتياز على جميع أموال العضو المدين تأتي مرتبته بعد المصروفات القضائية و الضرائب و الرسوم و مستحقات التأمينات الاجتماعية مباشرة .
و يجوز للجمعيات المذكورة تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري بواسطة مندوبي الحجز و التحصيل الذين يعتمدهم الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي .
و يجوز للاتحاد المذكور أن ينيب الأجهزة الحكومية أو المحلية في تحصيل المبالغ المذكورة طبقا لأحكام الفقرة السابقة .


المادة 46
تحدد قواعد التوزيع و الانتفاع و التصرف في الأموال و السلع و الخدمات و الأدوات و قطع الغيار التى يحصل عليها الأعضاء عن طريق الجمعية بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي وذلك بالنسبة إلي كل وجه من أوجه نشاط الجمعية أو فرع منها .
و لا يجوز أن تتعامل الجمعية مع غير أعضائها في مستلزمات الإنتاج إلا فيما يفيض من هذه المستلزمات عن حاجتهم و طبقا لما يقرره مجلس الإدارة و بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة .
و يقع باطلا كل تتصرف يتم على خلاف هذه القواعد و يحدد القرار المنصوص عليها في الفقرة الأولي الجزاءات التأديبية التى توقع على عضو الجمعية الذي يخالف القواعد المشار إليها .


المادة 47
تمسك الجمعية حسابا خاصا لكل عضو من أعضائها و حسابا آخر لغير الأعضاء .
و تعد الجمعية لكل المتعاملين معها بطاقة تكون أساسا للتعامل مع الجمعية .
و ينظم الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي بقرار منه نظام و إجراءات إمساك حسابات الأعضاء إذا زاد عددهم على حد معين .
كما يصدر بالبيانات التى تتضمنها بطاقة التعامل مع الجمعية و طريقة القيد بها قرار من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي الاتحاد المذكور .


المادة 48
على مجلس الإدارة التأمين على مخازن الجمعية و محلاتها و منشآتها و أموالها و على أصحاب العهد ضد جميع المخاطر في إحدي شركات التأمين بالقطاع العام .


المادة 49
يضع مجلس إدارة الجمعية ميزانيتها و حساب الأرباح و الخسائر كما يضع مشروع توزيع فائض الجمعية .
و يجب على المجلس أ يقدم هذه الأوراق و المستندات المؤيدة لها خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي و الجهة الإدارية المختصة لمراجعتها .
و يجب على المجلس أن يعرض الميزانية و حساب الأرباح و الخسائر و مشروع توزيع فائض الجمعية مع المستندات المؤيدة لها مع تقريره السنوي و تقريري الاتحاد و الجهة الإدارية المختصة بمقر الجمعية لمدة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية و على مجلس الإدارة تمكين الأعضاء من الاطلاع عليها .


المادة 50
لا يجوز توزيع الفئض الناتج عن نشاط الجمعية إلا بعد تغطية ما يكون قد أصاب رأسمالها من عجز و بعد استنزال جميع المصروفات و الالتزامات المالية التى تلتزم بها الجمعية خلال السنة المالية و بصفة خاصة ما يأتي :
(أ) الاستهلاكات و المخصصات التى يقررها مجلس إدارة الجمعية .
(ب) اشتراك الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي .


المادة 51
مع مراعاة حكم المادة السابقة توزع النسب التالية من الفائض الناتج عن نشاط الجمعية على الأوجه المبينة قرين كل منها .
(أ) الاحتياطي القانوني : ( 15%).
(ب) مكافاة رأس المال : النسبة التى يحددها الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي من قيمة الأسهم التى انقضي علي سدادها سنة كاملة حتي نهاية السنة المالية و لا يجوز أن تزيد هذه النسبة على 15% .
(ج) الخدمات الاجتماعية التى يحددها مجلس الإدارة (15%) .
(د) مكافأة مجلس الإدارة : (10 %) كحد أقصي .
(ه) حصة العاملين في الجمعية :(5%) كحد أقصي .
(و) التدريب التعاوني :5%.
(ز) صندوق الاستثمار التعاوني : 5%.
و يعتبر الباقي بعد إتمام التوزيع طبقا للفقرة السابقة عائدا على المعاملات .


المادة 52
و يضاف إلي الاحتياطي القانوني للجمعية المبالغ الآتية :
(أ) عائد معاملات الأعضاء الذين يسقط حقهم فيه بسبب عدم حضور الجمعية العمومية أو بمضي سنة على استحاقه دون مطالبة .
(ب) مكافأة رأس المال التى تنقضي سنة على استحقاقها دون مطالبة .
(ج) الإيرادات المتحصلة من بيع الأصول الثابتة للجمعية بما يزيد على قيمتها الدفترية .
و تستثمر احتياطيات الجمعية في الأوجه التى يحددها مجلس إدارتها و توافق عليها الجهة الإدارية المختصة .


المادة 53
يعتبر الباقي بعد توزيع االمبالغ المنصوص عليها في المادة (51) – عائدا على المعاملات – و يوزع هذا العائد على أعضاء الجمعيات التعاونية الإتاجية للصناعات الحرفية طبقا للأحكام الآتية :
(أ) في الجمعيات التى يعمل الأعضاء فيها بصورة جماعية يوزع العائد بنسبة ما تقاضاه كل عضو من مقابل العمل خلال السنة .
(ب) في الجمعيات التى يعمل أعضاؤها في محلاتهم الخاصة يوزع العائءد بنسبة مشتريات كل عضو من مستلزمات الإنتاج خلال السنة على أن يقسم هذا العائد مناصفة بين العضو و بين العاملين لديه و يوزيع نصيب العاملين بنسبة ما تقاضاه كل منهم من أجور خلال السنة .
أما العائد الناشيء عنة معاملات غير الأعضاء فيضاف إلي رصيد حساب صندوق الاستثمار في الجمعية التعاونية العامة طبقا للمادة (62) .
(ج) و ينشأ بكل جمعية سجل يدون به أسماء العاملين لدي كل عضو من أعضائها و حركة هذه العمالة و يجب على كل عضو الأبلاغ عن أسماء العاملين لديه و عن كل تغيير يطرأ على هذه العمالة و يبين النظام الداخلي للجمعية الجزاءات التى ترتبت على مخالفة تلك الأحكام .
و تقوم الجمعية مقام العضو في إجراء التوزيع طبقا لما هو مدون في السجل المشار إليه في البند (ج) .
و يحدد الوزير المختص بقرار منه بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الانتاجي المركزي إجراءات توزيع عائد معاملات الأعضاء و ميعاد التوزيع بحيث لا يجاوز هذا الميعاد نهاية السنة المالية التالية .


المادة 54
توزع الحصة المقررة لمكافأة أعضاء مجلس إدارة الجمعية علي أساس مدي تنفيذ الخطة السنوية للسنة المالية التى يتم عنها التوزيع و مدي المواظبة على حضور اجتماعات الجمعية العمومية و جلسات مجلس الإدارة و المدة التى قضاها العضو في هذا المجلس خلال السنة المالية .
و يسقط حق عضو مجلس الإدارة في المكافأة لمذكورة في الأحوال الآتية :
1- إذا لم يحضر نصف عدد جلسات مجلس الإدارة خلال السنةالماليسة و لو كان تخلفه بعذر مقبول .
2- إذا تخلف بغير عذر مقبول عن اجتماع الجمعية العمومية السنوية أو نصف اجتماعات الجمعيات العمومية التى تعقد خلال سنة .
3- إذا انقضت أو زالت أو أسقطت عنه عضوية المجلس قبل بداية النصف الثاني من السنة المالية .


المادة 55
توزع حصة العاملين في فائض الجمعية حسب مدي مساهتمهم في زيادة الأنتاج و تحسين الأداء طبقا للقواعد التى يقررها مجلس إدارة الجمعية .


المادة 56
يتولي مجلس إدارة الجمعية صرف ثلثي حصيلة مخصص الخدمات الاجتماعية في منطقة الجمعية .
كما يتولي مجلس الاتحاد التعوني الإنتاجي المركزي صرف باقي هذه الحصيلة علي مستوي الجمهورية .


المادة 57
مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون يضع الوزير المختص – بعد أخذ رأي ا لاتحاد التعاوني المركزي – القواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية الانتاجية الأساسية و يجب أن يضمن النظام الداخلي على الأخص البيانات و القواعد الآتية :
1- اسم الجمعية مرتبطا بصفتها التعاونية و مقرها .
2- منطقة عمل الجمعية و قواعد إنشاء الفروع و المكاتب لها خارج منطقة عملها .
3- تحديد أغراض الجمعية و نوع النشاط الذي تباشره .
4- نظام قبول الأعضاء و مدة البت في طلب العضوية وواجبات و التزامات الأعضاء و الجزاءات المترتبة على الأخلال بها و شروط و مجالات و آثار الانسحاب أو الفصل من العضوية .
5- قواعد تقسيط قيمة الأسهم عند زيادة الاكتتاب و قواعد استردادها .
6- قيمة رسم العضوية و الاشتراكات الدورية إن وجدت .
7- السنة المالية للجمعية و طريقة تحضير الحساب الختامي و التصديق عليه .
8- تحديد أعضاء هيئة مكتب مجلس إدارة الجمعية التى تشكل من الرئيس و نائب الرئيس و السكرتير و بيان اختصاصات تلك الهيئة و اختصاص كل من أعضائها و قواعد تشكيل لجان المجلس الدائمة و المؤقتة و التنفيذية و تحديد اختصاصات كل منها .
9- قواعد تحديد مكافأة مجلس الإدارة و العاملين بالجمعية و اللجان المختلفة و بدل حضور الجلسات و مصاريف و بدل الانتقال و بدل التفرغ و الحد الأقصي لمكافأة عضو مجلس الإدارة أو العامل في الجمعية .
10- مواعيد و إجراءات و مكان انعقاد مجلس الإدارة و تحديد مسئولياته و مسئوليات كل عضو بالنسبة لدفاتر الجمعية و أختامها و سجلاتها و مستنداتها وأوراقها و من لهم حق التوقيع على اذونات الصرف الخاصة بها .
11- قواعد و إجراءات شغل عضوية مجلس غدارة الجمعية عند خلوها أو عند عدم اكتمال عدد المرشحين إلي العدد اللازم لعضو المجلس و ذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية .
12- الدفاتر التى تمسكها الجمعية .
13- قواعد تعامل الجمعية مع الأعضاء و غيرهم و قواعد البيع بالأجل .
14- قواعد تكوين المخصصات و الاحتياطيات المختلفة للجمعية و مواعيد وإجراءات توزيع الفائض .
15- قواعد و نظام استثمار ودئع الجمعية .
16- تحديد وجه المعاملات و بيان طريقة حساب العائد على المعاملات بالنسبة إلي الأعضاء و غيرهم .
17- حالات و شروط تعاقد الجمعية مع أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بها .
18- قواعد و إجراءات دعوة الجمعية العمومية للاجتماعات العادية أو غير العادية و طريقة الاعلان عنها و عن جدول أعمالها و سير العمل خلالها .
19- قواعد و إجراءات و اختيار من يتولي رئاسة الجمعية العمومية .
20- نظام سير العمل في الجمعية و علاقاتها بأعضائها .


المادة 58
يجوز لجمعيتين تعاونتين أسسيتين أو أكثر لهما نشاط إنتاجي واحد الاشتراك في تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية اتحادية واحدة على مستوي المحافظة .
و للجمعيات التعاونية الأساسية أو الاتحادية التى تمارس نشاطا إنتاجيا واحدا أن تشترك في تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية عامة واحدة على مستوي الجمهورية .


المادة 59
تعمل الجمعية التعاونية الإنتاجية الاتحادية على تحقيق الأغراض المشتركة للجمعيات الأساسية المنتمية إليها بكفاءة أعلي و بسعر تكلفة أقل و ذلك بالوسائل الآتية :
(أ) تنظيم النشاط الذي تمارسه الجمعيات الأساسية و تنسيق العلاقة بينها و الأشراف على الأعمال التى تباشرها .
(ب) الدفاع عن مصالح الجمعيات الأساسية و مصالح أعضائها و توفير فرص العمل لهم .
(ج) المساهمة في تمويل الجمعيات الأساسية و تقديم االمعونة الفنية لها .
(د) توفير احتياجات الجمعيات الأساسية و توريدها لها .
(ه) المساهمة في إنتاج الجمعيات الأساسية و في تصريف منتجاتها و التعاقد لحسابها .


المادة 60
تقوم الجمعية التعاونية بأداء الخدمات المختلفة للجمعيات المنتمية و تتولي على الأخص ما يأتي :
1- إجراء الدراسات و لاحصاءات اللازمة لحصر مستلزمات الإنتاج لأعضاء الجمعيات المنتمية إليها و تحديد كميتها و اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيرادها و توفيرها من مصادرها المباشرة بالداخل بسعر الجملة .
2- إقامة اللمصانع لإنتاج المواد الأولية و الخامات الوسيطة اللازمة للصناعات التى تمارسها الجمعيات المنتمية إليها .
3- تملك وسائل النقل اللازمة لتوزيع مستلزمات و منتجات الجمعيات .
4- المساهمة في تصريف منتجات الجمعيات المنتمية إليها في الداخل و الخارج بإقامة المعارض و تنظيم أساليب الدعاية لهذه المنتجات و الاشتراك في المعارض الدولية لفتح أسواق جديدة أو توسيع الأسواق القائمة .
5- إنشاء مكاتب الرسم و التصميم و إمداد الجمعيات بالخبرات و التصميمات الصناعية اللارزمة لتنمية و تطوير المنتجات و تحسينها و تسويع مجال تسويقها .
6- إنشاء مراكز التدريب لرفع المستوي الفني بالجمعيات .
7- الاقتراض في الحدود ووفقا للقواعد التى يضعها الاتحاد التعاوني المركزي .
8- نشر المعلومات عن نشاط الجمعيات المنتمية إليها .
و تتولي الجمعية التعاونية اإنتجية العامة اختصاصات الجمعية التعاونية الإنتاجية الاتحادية عند عدم وجودها .


المادة 61
يتكون رأس مال الجمعية التعاونية الإنتاجية الاتحادية أو الجمعية التعاونية الانتاجية العامة من أسهم غير محدودة العدد قيمة كل منها خمسة جنيهات و يجب أن تؤدي قيمة الأسهم المكتتب بها كااملة عند الاكتتاب .


المادة 62
ينشأ بكل جمعية تعاونية عامة حساب خاص يسمي حساب صندوق الاستثمار و تتكون موارده من :
1- النسبة المقررة في توزيع فائض الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية الاتحادية و العامة .
2- عائد معاملات غير الأعضاء في الجمعيات التعاونية المنتمية إليها .
3- القروض و الاعانات التى تقدمها الحكومة و الأشخاص الاعتبارية .
و يضع مجلس إدارة الجمعية لائحة داخلية لهذا الصندوق تتضضمن كيفية استثمار حصيلة هذا الحساب و استخدام موارده في دعم النشاط التعاوني الإنتاجي .
و في حالة عدم تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية عامة لفرع نشاط معين تودع حصيلة صندوق الاستثمارالمشار إليه في حساب خاص بالاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي إلي أ ن تنشأ الجمعية العامة لهذا النشاط فيؤول إليها رصيد هذا الحساب بمجرد إنشائها .


المادة 63
تتكون الجمعية العمومية لكل من الجمعية التعاونية الإنتاجية الاتحادية و الجمعية التعاونية الإنتاجية العامة من أعضاء منتخبين من مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأعضاء .
و يحدد النظام الداخلي لهذه الجمعيات و القواعد و الإجراءات الخاصة بذلك .


المادة 64
الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي هو أعلي منظمة تعاونية إنتاجية و يتولي الاشراف على الجمعيات التعاونية الإنتاجية بهدف نشر و توسيع و تطوير الحركة التعاونية و دعم الجمعيات الإنتاجية و التنسيق بينها .


المادة 65
تشكل الجمعية العمومية للاتحاد من أعضاء منتخبين من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الإنتاجية الاتحادية و الجمعيات التعاونية الإنتاجية العامة .
و يحدد النظام الداخلي لاتحاد و القواعد و الإجراءات الخاصة بذلك .


المادة 66
يشكل إدارة الاتحاد على النحو الآتي :
(أ) عدد من الأعضاء المنتخبين من بين أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد يمثلون أوجه النشاط التعاوني الإنتاجي المختلفة و يبين النظام الداخلي للاتحاد عددهم و توزيعهم و طريقة اختيارهم .
(ب) خمسة أعضاء من ذوى الخبرة في المجال التعاوني من غير العاملين في أية جهة من الجهات الإدارية المختصة يصدر بتعيينهم قرار من وزير الدولة للإدارة المحلية وا لتنظيمات الشعبية .
و يجب أن تكون أغليبة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من المنتخبين .


المادة 67
يتولي الاتحاد الاختصاصات التالية :
1- اقتراح السياسية العامة للتعاون الانتاجي .
2- حصر و تصنيف العاملين في مجال الصناعات الحرفية و الخدمات الإنتاجية و العملر على تجميع كل فئة منهم في جمعيات تعاونية إنتاجية .
3- حماية مصالح الجمعيات التعاونية التابعة له.
4- نشر الثقافة التعاونية و دعم التنظيم التعاوني و يشمل ذلك :
(أ) نشر الحركة التعاونية و دعمها و إعداد القيادات التعاونية الواعية المؤمنة بالتعاون .
(ب) تشجيع و رعاية الدراسات العليا في مجال التعاون الإنتاجي و تبادل الخبرات التعاونية في المحيطين العربي و الدولي .
(ج) عقد الصلات مع الحركات التعاونية المماثلة في الخارج .
(د) إجراء البحوث و الدراسات المتخصصة و جمع البيانات و المعلومات و استخلاص النتائج منها و إصدار الصحف و النشرات التعاونية اللازمة للنشر كل ما يتصل بالنشاط التعاوني الإنتاجي .
(ه) إنشاء و تملك و إدارة مراكز التدريب التعوني و الاشراف على تنفيذ خطط التدريب و الثقافة التعاونية و دعم الأجهزة التى تقوم بذلك و التنسيق بينها .
(و) عقد المؤتمر التعاوني و القطاع التعوني الانتاجي وذلك طبقا للقواعد و الإجراءات التى ينص عليه النظام الداخلي للاتحاد و متابعة تنفيذ توصياته و الاشتراك في المؤتمرات على جميع المستويات .
5- تمثيل جمعيات التعاون الإنتاجي في الداخل و الخارج و الاشتراك في المنظمات التعاونية الدولية .
6- التنسيق بين النشاط التعاوني الإنتاجي و سائر أوجه النشاط التعاوني الأخري .
7- إعداد النظم الداخلية النموذجية للجمعيات التعاونية الإنتاجية وفق طبيعة عملها و ظروفها .
8- إعداد اللوائح النموذجية المالية و الإدارية و التنظيمية اللازمة لحسن سير العمل بالجمعيات .
9- توجيه الجمعيات التعاونية الإنتاجية و تقديم المشورة الفنية التعاونية و القانونية لها و إرشادها إلي النظم الحسابية و المالية و الإدارية المناسبة و معاونتها في تنظيم أعمالها و قيد حساباتها وو إمساك و حفظ دفاترها ووضع حساباتها الختامية و ميزانياتها.
10- العمل علي فض المنازعات التى قد تنشأ بين الجمعيات أو بين أعضاء مجالس الإدارة في كل منها.
11- إعداد التقرير السنوي بملاحظات الاتحاد و نتائج أعماله و مقترحاته .
12- تولي أعمال تصفية الجمعيات التى تنقضي أو تحل .
13- تلقي محاضر جلسات مجلس الإدارة و الجمعيات العمومية و ما يصدر عنه من قرارات و فحص أ‘مال الجمعيات و متابعة نشاطها .


المادة 68
يتولي الاتحاد مراجعة حسابات الجمعيات التعاونية الأساسية و الجمعيات التعاونية الاتحادية في نهاية السنة الماليسة وذلك بمقر الجمعية كما يقوم بفحص و مراجعة حساباتها الختامية و الميزانية و مطابقتها علي الدفاتر و التوقيع عليها بعد التأكد من صحتها و تقوم بهذه المراجعة الجهزة الفنية التى يحددها الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي لهذا الغرض أو من يختاره من المحاسبين النقابين في حالة عدم كفاية هذه الأجهزة .


المادة 69
على الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي الانتهاء من المراجعة المنصوص عليها في المادة السابقةخلال شهر على الأكثر من تاريخ ورود الحسابات الختامية و الميزانية و مشروع توزيع الفائض من الجمعية و يجب عليه أن يرسل نسخة منها بعد التأشير عليها بالمراجعة مع تقرير المراجعة إلي كل من الجمعية و الجهة الإدارية المختصة .
و على الجهة الإدارية إعداد تقريرها و إرسال للجمعية خلال أسبوعين من تريخ ورود الحسابات الختامية و تقرير المراجعة إليها من الاتحاد التعاوني المركزي .
و يجب على مجلس إدارة الجمعية تنفيذ الملاحظات التى يضمنها تقرير المراجعة و تقرير الجهة الإدارية المختصة و إعادة تصوير الحسابات الختامية و الميزانية و مشروع توزيع الفائض وفقا لها و عرضها علي الجمعية العمومية .


المادة 70
تتكون موارد الاتحاد التعاوني المركزي من :
1- اشتراكات الجمعيات التعاونية الأساسية و الاتحادية و العامة طبقا للفئات التى يحددها الاتحاد .
2- مخصص للتدريب التعاوني في فائض الجمعيات .
3- ثلث النسبة المخصصة للخدمات الاجتماعية في في فائض الجمعية .
4- الاعانات التى تقدمهالحكومة و سائر الأشخاص الاعتبارية العامة .
5- الهبات الوصايا التى يقبله مجلس إدارة الاتحاد و لا تتعارض مع أغراضه أو مصالحه .
6- ناتج تصفية الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية .
7- عائد استثمار أموال الاتحاد و دخله من المشروعات التى ينشئها أو يساهم فيها .


المادة 71
يصدر الوزير المختص قرارا بلائحة نظا م العمل في الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي بناء على اقتراح مجلس إدارة الاتحاد .


المادة 72
يعتبر وزير الدولة للإدارة المحلية و التنظيمات الشعبية الوزير المختص و الجهة الإدارية المختصة
بالنسبة إلي الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي .
و يعتبر الوزير المذكور هو الوزيرر المختص كما يعتبر جهاز الصناعات الحرفية و التعاون الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لباقي منظمات التعاون الإنتاجي .
و مع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحديد الوزير المختص أو الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لبعض منظمات التعاون الإنتاجي .


المادة 73
يتولي مفتشو الجهة الإدارية المختصة التفتيش الإداري و المالي و مراجعة السجلات و جرد الخزائن و متابعة أعمال مجلس الإدارة و المديرين و العاملين بأي من منظمات التعاون الإنتاجي و مدي انتظام وسلامة العمل بها و مراجعة محاضر جلسات مجالس الإدارة و الجمعيات العمومية و رفع التقارير الدورية السنوية و إجراء التحقيق اللازمة مع أعضاء مجلس الإدارة .
و تشمل رقابة الجهة الإدارية المختصة التحقق من توفير العدالة و المساواة في اداء و توزيع الخدمات و متابعة تنفيذ الخطة المقررة و مدي الالتزام بها .
و للمفتشين الذي تحددهم الجهة الإدارية المختصة حق حضور جلسات مجالس الإدارة و الجمعيات العمومية و الاشتراك في المدوالات دون أن يكون لهم حق التصويت .
و تتم أعمال التفتيش و الرقابة في مقر المنظمة التعاونية و لا يجوز نقل د فاترها أو سجلاتها أو أوراقها أو أختامها من مقرها إلي أية جهة أخري .
و يجوز بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة أن تتولي النيابة الإدارية التحقيق مع أعضاء مجلس الإدارة
أو العاملين في المنظمات التعاونية المشار إليها في هذا القانون .


المادة 74
للجهة الإدارية المختصة إدارج المبالغ الآتية في ميزانية المنظمة التعاونية إذا أغلفتها كلها أو بعضها :
(أ) الالتزامات المالية المستحقة للغير .
(ب) النفقات اللازمة لإدارة و تسيير شئون المنظمة التعاونية للغير.
(ج) المبالغ اللازمة لصيانة و تجديد الآلات و الأدوات و المباني و ما يماثلها مما يلزم لحسن أداء المنظمة لأغراضها.


المادة 75
يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي و الجمعيات التعاونية بكافة أنواعها .


المادة 76
للجهة الإدارية المختصة الاعتراض على القرارات التى تصدرها الجمعيات العمومية أو مجالس الإدارة إذا صدرت بالمخالفة للقوانين أو اللوائح أو بالمخالفة للنظام الداخلي للمنظمة التعاونية أو اللوائح الملية و الإدارية الخاصة به أو الخطة السنوية للمنظمة أو كانت لا تتفق مع الخطة العامة للقطاع التعاوني في الاقتصاد القومي .
و يجوز في حالة جسامة المخالفة و خطورة الآثار التى تترتب علي القرار أن توقف الجهة الإدارية العمل به و يترتب عى ذلك وقف كافة الآثار القانونية المترتبة على القرار من تاريخ إخطار المنظمة التعاونية بقرار الوقف.
و يجب إخطار رئيس مجلس إدارة المنظمة التعاونية بأسباب الاعتراض على القرار أو وقفه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الجهة الإدارية المختصة بمحضر الجلسة التى صدر فيها القرار .
و للمنظمة التعاونية التى أصدرت القرار و للاتحاد التعاوني الانتاجي المركزي و لكل ذي شأن الطعن في قرار
وقف تنفيذه .


المادة 77
للوزير المختص بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي أن يصدر قرار ا مسببا بحل مجلس إدارة المنظمة التعونية إذا تعذر على المجلس مواصلة عمله بانتظام بسبب انقسام بين أعضائه أو بسبب خروجه على أحكام القوانين و اللوائح أو على النظام الداخلي أو اللوائح المعمول بها في المنظمة التعونية أو على قرار الجمعية العمومية أو القرارات أو التعليمات التى تضعها الجهة الإدارية المختصة في حدود اختصاصها أو بسبب عدم توخي العدالة في أداء الخدمات أو الأهمال في المطالبة بحقوق المنظمة التعاونية قبل الأعضاء أو العملين بها أو الغير .

و يجب أن يسبق قرار الحل تحقيق كتابي يسمع فيه دفاع أعضاء المجلس وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (73).

  • حكمت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 1 لسنة 42 :
    اولا: بعدم دستوية ما نصت عليه المادتان (84،77) من قانون التعاون الانتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 ، من تخويل الوزير المختص سلطة حل الجمعيات التعاونيةالانتاجية وحل مجلس إدارتها .
    ثانيا : سقوط نصوص المواد (93،92،85، 94، 95) من هذا القانون ، فى مجال انطباقها على نصى المادتين السالفى الذكر .

المادة 78
يعين في قرار الحل مجلس إدارة مؤقت من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من بين من يرشحهم الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي .
و لا يجوز أن تزيد مدة المجلس المؤقت على سنة قابلة للتتجديد مرة واحدةو لا يجوز أن يكون من بين أعضاء المجلس المؤقت أحد العاملين بالجهة الإدارية المختصة.


المادة 79
ينشر قرار حل مجلس الإدارة و تعيين المجلس المؤقت في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره و ذلك مع عدم الأخلال بحقوق الغير حسني النية .


المادة 80
يتولي مجلس الإدارة المؤقت مباشرة جميع الاختصاصات المخولة للمجلس المنتخب و يجب عليه بحث الأوضاع القائمة في المنظمة التعاونية و الأسباب التى أدت إلي عدم انتظام العمل بها و تقييم تصرفات القائمين على إدارتها و إعداد تقرير عن حالتها و اتخاذ ما يراه في شأنها من إجراءات كما يتولي بوجه خاص تصحيح الأوضاع في المنظمة و إعادة تنشيطها.
و على المجلس المؤقت قبل نهاية الأجل المحدد له بشهرين على الأقل أن يدعو الجمعية العمومية لعرض تقريره عن حالة المنظمة التعاونية لانتخاب مجلس إدارة جديدة من بين أعضائه لإإذا انتهت مدة المجلس المؤقت دون دعوته للجمعية العمومية اتخذ الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي أو الجهة الإدارية المختصة إجراءات دعوتها .


المادة 81
تسقط العضوية عن عضو مجلس إدارة المنظمة التعاونية بقرار مسبب من الجهةالإدارية المختصة في
إحدي الحالات الآتية:
(أ) فقد أحد شروط العضوية .
(ب) إساءة استعمال السلطة و عدم مراعاة العدالة في أداء الخدمات .
(ج) عدم رد العجز في العهد الشخصية خلال الأجل الذي يحدده مجلس إدارة المنظمة التعاونية أو الامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة بتسليم الأموال و الموجودات و العهد الخاصة بالمنظمة التعاونية .
(د) تعمد الأدلاء ببيانات غير صحيحة أو إخفاء الحقائق بقصد تعطيل الإنتاج أو التوزيع أو عرقلة تحقيق أغراض المنظمة التعاونية أو عرقلة الأشراف و الرقابة بأية صورة من الصور أو عدم تنفيذ القوانين أو اللوائح
أو التعليمات الصادرة إلأيه من السلطة المختصة أو الحصول على منافع مادية أو أدبية غير مشروعة .
(ه) عدم المحافظة عى سجلات الجمعية أو أوراقها و أختامها أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها أو إخفائها أو التصرف فيها بغير إذن من مجلس الإدارة .
(و) القيام بأي عمل من شأنه الاضرار بمصالح الجمعية أو الإخلال بإنتظام العمل بها أو عرقلة نشاطها عن عمد أو إهمال جسيم .
(ز) التخلف عن حضور أربع جلسات متتالية بغير عذر يقبله المجلس بشؤرط التنبيه عليه قبل الجلسة الرابعة بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .
و يشترط لصحة القرار الصادر بإسقاط العضوية أن يسبقه تحقيق دفاع عضوالمجلس كتاة فإذا تخلف بدون عذر مقبول عن الحضور للتحقيقي في الموعد المحدد بعد إخطاره مرتين بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول تسقط عضويته دون حاجة إلي تحقيق دفاعه .


المادة 82
للجهة الإدارية المختصة أن توقف عضو مجلس إدارة المنظمة التعاونية لصالح التحقيق مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو إلي أن يبت في أمر إسقاط العضوية عنه أيهما أقرب فإذا انقضت هذه المدة دون أن يبت في هذا الأمر عاد مجلس الإدارة إلي مباشرة اختصاصه في المجلس .
و يجب على عضو المجلس الذي يوقف عن العمل أو تسقط العضوية عنه أن يبادر إلي تسليم ما بعهدته من أموال المنظمة التعاونية و دفاترها و سجلاتها و أختامها إلي مجلس إدارة المنظمة التعاونية .


المادة 83
يصدر قرار مسبب من الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي بإنقضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية في أحد الأحوال الآتية :
(أ) إذا نقص عدد أعضائها عن الحد اللازم قانونا لتأسيسها.
(ب) إذا اندمجت في جمعية أخري أو انقسمت إلي أكثر من جمعية .
(ج) إذا أتمت الأعمال التى أنشئت من أجل القيام بها .


المادة 84
يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي حل الجمعية التعاونية الإنتاجية في أحد الأحوال الآتية :
1- إذا طرأت ظروف تحول دون استمرارها في مباشرة نشاطها بانتظام .
2- ضياع رأس المال كله أو بعضه أو تحقق الخسارة الحتمية من الاستمرار في النشاط .
3- عدم اجتماع الجمعية العمومية رغم تكرار دعوتها إلي الانعقاد مرتين على الأقل .

  • حكمت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 1 لسنة 42 :
    اولا: بعدم دستوية ما نصت عليه المادتان (84،77) من قانون التعاون الانتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 ، من تخويل الوزير المختص سلطة حل الجمعيات التعاونيةالانتاجية وحل مجلس إدارتها .
    ثانيا : سقوط نصوص المواد (93،92،85، 94، 95) من هذا القانون ، فى مجال انطباقها على نصى المادتين السالفى الذكر .

المادة 85
يباشر الاتحاد التعاوني المركزي إجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار الانقضاء أو حل الجمعية في الجريدة الرسمية .
و مع ذلك يجوز أن يتضمن القرار منح الاتحاد سلطة التحفظ على أموال الجمعية و موجوداتها من تاريخ صدور القرار .
و تعتمد الجهة ألإدارية المختصة حسابات التصفية .

  • حكمت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 1 لسنة 42 :
    اولا: بعدم دستوية ما نصت عليه المادتان (84،77) من قانون التعاون الانتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 ، من تخويل الوزير المختص سلطة حل الجمعيات التعاونيةالانتاجية وحل مجلس إدارتها .
    ثانيا : سقوط نصوص المواد (93،92،85، 94، 95) من هذا القانون ، فى مجال انطباقها على نصى المادتين السالفى الذكر .

المادة 86
لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أوده من قيمة أسهمهم و الودائع المستحقة لهم و لا يجوز إجراء أي توزيع قبل نشر حسابات التصفية و صيروتها نهائية طبقا للمادة (89)و يودع
ما يتبقي من ناتج التصفية حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام الذي يحدده الاتحاد المركزي و يتولي الصرف
من هذا الحساب لدعم منظمات التعاون الإنتاجي المختلفة .
و استثناء من حكم الفقرة السابقة يوزع ناتج تصفية الجمعيات الاتحادية أو الجمعيات العامة على الجمعيات المنتمية إلأيها طبقا للقواعد التى يتضمنها النظام الداخلي للجمعية التى تمت تصفيتها.


المادة 87
يقوم المصفي بإعداد مركز مالي مؤقت للتصفية في حالة تأخر الانتهاء من أعمال التصفية و استخراج
الحسابات الختامية بسبب وجود منازعات جدية و على المصفي أن يؤدي إلي الأعضاء قيمة أسهمهم كلها أو بعضها في ضوء ما سمح به المركز المالي وذلك بعد احتجاز المبالغ اللازمة لمقابلة التزامات الجمعية قبل
الغير .


المادة 88
يتولي الاتحاد التعاوني المركزي الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة و ذلك في حالة عدم كفاية أموال الجمعيات التى انقضت أو حلت و لا يلتزم قبل دائنيها إلا في حدود ناتج النصفية و يوزع هذا الناتج بعد استنزال مصروفات التصفية على هؤلاءالدائنين قسمة الغرماء.


المادة 89
تنشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية و يجوز لكل ذي شأن الطعن في هذه الحسابات خلال الستين يوما التالية للنشر أمام المحكمة الابتدائية التى تقع في دائرتها مقر عمل الجمعية و تضم جميع الطعون ليصدر فيها حكم واحد يكون حجة عى جميع الدائنين و ينشر ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية .
و يسقط الحق في مقضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم كما يسقط الحق في إقامة دعوى الاتحاد
التعاوني المركزي بإنقضاء سنة من تاريخ نشر حساب التصفية أو نشر ملخص الحكم النهائي .


المادة 90
يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد التعاوني المركزي إدماج الجمعية التعاونية الإنتاجية في جمعية أخرى مماثلة و قبول إدماج جمعية أخري فيها أوإدماج الجمعية مع أخري في جمعية جديدة أو تقسيم الجمعية إلي جمعيتين أو أكثر .
و يجب ان يضمن قرار التقسيم في حالة تقسيم الجمعية إلي جمعيتين أو أكثر ما يأتي :
(أ) منطقة عمل الجمعيات الجديدة على أن يتم ذلك في نطاق عمل الجمعية الأصلية .
(ب) تحديد المراكز المالية و توزيع أصول و خصوم الجمعية ألأصلية على الجمعيات الجديدة .


المادة 91
تكتسب الجمعية أو الجمعيات التى يتقرر إدماجها أو تقسيمهاعلى حسب الأحوال الشخصية الاعتبارية بوضعها الجديد بمجرد شهر هذا القرار طبقا لأحكام هذا القانون و تضع الجمعية الجديدة خلال سنة من تاريخ شهر القرار نظامها الداخلي بما يتفق و اهداف الإدماج أو التقسيم عى حسب الأحوال .


المادة 92
لكل ذي شأن التظلم و الطعن في القرارات الصادرة من الوزير المختص أو من الجهات الإدارية المختصة برفض طلبات شهر المنظمات التعاونية علي اختلاف أنواعها أو بوقف أنواعه أو بوقف تننفيذ قرارات مجلس الإدارة و الجمعيات العمومية بإسقاط العضصوية عن عضو مجلس الإدارة أو وقفه أو حل المجلس و تعيين مجلس إدارة مؤقت أو إنضمام الجمعية أو حلها أو إدماجها أو تقسيمها .

  • حكمت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 1 لسنة 42 :
    اولا: بعدم دستوية ما نصت عليه المادتان (84،77) من قانون التعاون الانتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 ، من تخويل الوزير المختص سلطة حل الجمعيات التعاونيةالانتاجية وحل مجلس إدارتها .
    ثانيا : سقوط نصوص المواد (93،92،85، 94، 95) من هذا القانون ، فى مجال انطباقها على نصى المادتين السالفى الذكر .

المادة 93
تختص بالنظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات المشار إليها في المادة السابقة و الصادرة في شأن الجمعيات التعاونية الأساسية و الجمعيات التعاونية الاتحادية لجنة في كل محافظة تشكل بقرار من الوزير المختص على النحو التالى :
(أ) مفوص الدولة لتي يقع في دائرتها مقرالجمعية . رئيسا
(ب) خبيرفي شئون التعاون يختاره مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي لمدة سنة . عضوين
(ج) خبير في شئون التعاون يختاره رئيس الجهة الإدارة المختصة لمدة سنة . عضوين

  • حكمت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 1 لسنة 42 :
    اولا: بعدم دستوية ما نصت عليه المادتان (84،77) من قانون التعاون الانتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 ، من تخويل الوزير المختص سلطة حل الجمعيات التعاونيةالانتاجية وحل مجلس إدارتها .
    ثانيا : سقوط نصوص المواد (93،92،85، 94، 95) من هذا القانون ، فى مجال انطباقها على نصى المادتين السالفى الذكر .

المادة 94
ترفع التظلمات إلي اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نظر القرار المطعون فيه الجريدة الرسمية و من تاريخ إعلان الجمعية أو صاحب الشأن بالقرار بخطاب موصي عليه بعلم الوصول أيهما أقرب .
و للجهة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الطاعن حتي يفصل في موضوع التظلم و يحدد رئيس مجلس الدولة بقرار منه الإجراءات التى تتبع أمام هذه اللجنة .

و تصدر اللجنةقراراتها على وجه الاستعجال دون مصروفات و تعتتبر قراراتها نهائية

  • حكمت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 1 لسنة 42 :
    اولا: بعدم دستوية ما نصت عليه المادتان (84،77) من قانون التعاون الانتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 ، من تخويل الوزير المختص سلطة حل الجمعيات التعاونيةالانتاجية وحل مجلس إدارتها .
    ثانيا : سقوط نصوص المواد (93،92،85، 94، 95) من هذا القانون ، فى مجال انطباقها على نصى المادتين السالفى الذكر .

المادة 95
ترفع الطعون المتعلقة بالقرارات المشار إليها في المادة (89) و الصادرة في شأ ن الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي و الجمعيات التعاونية العامة مباشرة إلي محكمة القضاء الإداري.

  • حكمت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 1 لسنة 42 :
    اولا: بعدم دستوية ما نصت عليه المادتان (84،77) من قانون التعاون الانتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 ، من تخويل الوزير المختص سلطة حل الجمعيات التعاونيةالانتاجية وحل مجلس إدارتها .
    ثانيا : سقوط نصوص المواد (93،92،85، 94، 95) من هذا القانون ، فى مجال انطباقها على نصى المادتين السالفى الذكر .

المادة 96
يعتبر مؤسسو الجمعية أو المنظمة التعاونية و أعضاء مجلس إدارتها و مندوبو التصفية و مراجعو الحسابات و المديرون و غيرهم من العاملين فيها من الموظفين العموميين كما تعتبر أوراق المنظمات التعاونية و مستنداتها و سجلاتها و دفاترها و أختامها من الأوراق و المستندات و الدفاتر و الأختام الرسمية و تعد ا/وال هذه المنظمات من الأموال العامة و ذلك كله في تطبيق أحكام قانون العقوبات .


المادة 97
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين :
1- كل من تعمد الإدلاء بوقائع أو أرقام كاذبة عن حالة المنظمة التعاونية أو تعمد إخفاء كل أو بعض الوقائع أو المستندات المتعلقة بذلك على الجمعية العمومية أو من الجهة الإدارية المختصة .
2- كل من تعمد توزيع أي بند من بنود التوزيع على خلاف الحسابات الختامية المصدق عليها من الجمعية العمومية للمنظمة التعاونية أو طبقا لحساب ختامي و ضع بتقرير التدليس .
3-كل من تعمد إجراء توزيعات أو تصرف في أموال المنظمات التعاونية أو فائضها بالمخالفة لأحكام هذا القانون
أو للنظام الداخلي للجمعية أو لوائحها المالية والإدارية .
4- كل من امتنع دون مبرر عن توزيع عائد المعاملات أو حصة رأس المال في المنظمة التعاونية في موعيدها المقررة .
5- كل من أصدر أسهما بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عليها أو غير في الحقائق و البيانات المتعلقة بالعضوية أو المساهمة في رأس مال المنظمات التعاونية .
6- كل من أقرض مالا لمنظمة تعاونية أو أجري عمليات إيداع أو خصم متعلقةبها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو للنظام الداخلي للجمعية .
7- المؤسسون أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرو ن أو العاملون أو مراجعو الحسابات أو مندبو التصفية إذا لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظام الداخلي للجمعية أو تعمدور عرقلة أعمال المفتشين و مندوبي الجهات التى خولها هذ ا القانون حق الرقابة و ألشراف و التفتيش و مراجعة الحسابات .
8- كل من امتنع من أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت أو سقطت عضويتهم و أعضاء مجلس الإدارة المؤقت الذين انتهي الأجل المحدد لهم و المديرين و العاملين و مندوبي التصفية عن رد أموال المنظمة التعاونية و موجوداتها و سجلاتها و دفاترها و مستنداتها و أوراقها و أختامها و تسليمها إلي من يحل محلهم .
9- كل من استغل سلطته أو وظيفته أو صفته أو وضعه بالمنظمات التعاونية لتحقيق منافع مادية له أو لبعض الأعضاء دون الآخرين بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلي أو استغل اسم المنظمة التعاونية و أموالها لحسابه أو لمصلحة غيره .
10- كل من يحتفظ بأموال المنظمة التعاونية بالمخالفة لما ينص عليه نظامها الداخلي أو قرارات جمعيتها العمومية أو تعليمات الجهة الإدارية المختصة رغم مطالبتها بردها.
11- كل من يباشر نشاطا باسم منظمة تعاونية منحلة أو يتصرف في أموالهاعلى خلاف حكم هذا القانون بعد شهر قرار الحل .
12- كل من زوال من المؤسسين لجمعية تعاونية نشاطا باسم الجمعية قبل شهرها .
13- أعضاء مجلس الإدارة بالمنظمة التعاونية الذين يكفلون الغير أو يسمحون له بالمخالفة لحكم هذا القانون
في مزوالة اختصاصهم أو التعامل باسم المنظمة المذكورة .
14- كل شخص أطلق بالمخالفة لأحكام هذا القانون في مكاتباته مع الغير أو في لوحات محاله أو في أي إعلان ينشر على الجمهور اسم التعاون أوأي تسمية توهم الجمهور بأن عملا أو مشروعا ما تعاوني أو أستعمل في تسمية عمل أو مشروع عبارة يفهم منها إنه تعاوني أو فرع لمنظمة تعاونية أو توكيل لها .
و في هذه الحالة يحكم فضلا عن العقوبة المقررة بإزالة الاسم و نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدي الصحف اليومية .
15- كل من تعمد إذاعة تقارير أو معلومات غير صحيحة مع علمه بذلك عن الحالة المالية و الإدارية أو عن نشاط منظمة تعاونية أيا كان شكل هذه التقارير و مكان و طريقة إذاعتها .
16- كل من حصل من منظمة تعاونية على قرض أو شيء من مستلزمات الإنتاج و استخدامه كله أو بعضه في غير الغرض المخصص له ما لم يكن ذلك لعذر قهري يقرره مجلس إدارة المنظمة التعاونية و يعتمده الاتحاد التعاوني المركزي أو الوزير المختص .


المادة 98
يكون لمندوبي الاتحاد التعاوني و لمندوبي الحجز أو التحصيل و العاملين بالجهة الإدارية المختصة الذين يتولون أعمال الرقابة أو التفتيش الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على ترشيح رئيس الجهة الإدارية المختصة من بين العاملين الذين لا تقل فئاتهم عن الفئة ( مستوي 420- 780 جنيه سنويا ) صفة
الضبط القضائي في ممارستهم لأعمالهم .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات