الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون الطيران المدني – القانون رقم 28 لسنة 1981

قانون رقم 28 لسنة 1981
بشأن إصدار قانون الطيران المدني

المادة الاولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الطيران المدني .


المادة 1
تعاريف:
في تطبق أحكام هذا القانون، يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها:
1- الدولة: جمهورية مصر العربية:
2- الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الطيران المدني.
3- إقليم الدولة: ما يخضع لسيادة الدولة من الأراضي والمياه الإقليمية الملاصقة لها والفضاء الجوي الذي يعلوهما.
4- إقليم معلومات الطيران المصري: فضاء جوي ذو أبعاد محددة تؤدي في نطاقه خدمات معلومات الطيران والتنبيه، ويعلن عنه بدليل معلومات الطيران المصري.
5- دولة التسجيل: الدولة المسجلة فيها الطائرة أو المركبة الهوائية.
6- اتفاقية شيكاغو: اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 وملاحقها وتعديلاتها السارية التي تكون الدولة طرفا فيها.
7- مركبة هوائية: أي آلة تستطيع أن تستمد بقائها في الجو من ردود فعل حركة الهواء غير الناتجة من سطح الأرض.
8- طائرة: مركبة هوائية أثقل من الهواء تعمل بقوى محركة وتستمد قوة رفعها أساسا للطيران من ردود فعل حركة الهواء علي أسطح تظل ثابتة في ظروف طيران معينة.
9- المستثمر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستثمر في أحد أنشطة الطيران المدني.
10- المشغل : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعمل في أحد أنشطة الطيران المدني.
11- دولة المشغل: الدولة التي يقع بها المقر الرئيسي لإدارة أعمال المشغل أو مقر إقامته الدائم إذا لم يكن له مقر رئيسي.
12- ترخيص لممارسة نشاط بالطيران المدني: ترخيص يصدره الوزير المختص لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة في مجال الطيران المدني خلال فترة زمنية معينة يتضمن أحكاما تفصيلية للممارسة وتحدد فيه حالات وقفه أو الغائه.
13- شهادة كفاءة التشغيل: وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدني للمشغل بتوافر المتطلبات اللازمة للقيام بعمليات محددة في مجال الطيران المدني بعد التأكد من استيفاء هذه المتطلبات طبقا لمواصفات تشغيل محددة.
14- تصريح الطيران: موافقة محددة تصدرها سلطة الطيران المدني للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة.
15- شهادة الصلاحية: وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدني بدولة التسجيل تقر فيها بصلاحية الطيران أو المركبة الهوائية للطيران خلال فترة زمنية محددة بشرط أن يلتزم المشغل باتباع الشروط الواردة فيها.
16- شهادة النوع: وثيقة تحدد تصميم طراز الطائرة أو المحرك أو مروحة المحرك تصدرها سلطة الطيران المدني بدولة الصانع وتقر فيها بتحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة في هذه الدولة.
17- شهادة كفاءة إنتاج : وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدني في دولة الصانع تقر فيها بمقدرة الصانع علي إنتاج الأجزاء المدونة بهذه الوثيقة وطبقا للحدود الواردة بها.
18- ناقل جوي: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتشغيل خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها في مجال تشغيل الطائرات أو يعرض هذا التشغيل.
19- طائرات الدولة: الطائرات العسكرية، والطائرات المملوكة للدولة، والطائرات المستخدمة في الأغراض الجمركية والشرطية والأمنية, والطائرات المستخدمة لخدمة الدولة.
20- الحركة الجوية: جميع المركبات الهوائية الموجودة في الجو أو في منطقة المناورات بالمطار.
21- وحدة مراقبة الحركة الجوية: مركز مراقبة المنطقة أو وحدة مراقبة الاقتراب أو برج مراقبة المطار.
22- طريق خدمة الحركة الجوية: طريق جوي محدد، الغرض منه تنظيم انسياب الحركة الجوية حسب متطلبات تأدية خدمات هذه الحركة.
23- مطار: مساحة محددة علي سطح الأرض أو الماء وبما فيها من مبان، ومنشآت ومعدات مخصصة كليا أو جزئيا لاستعمال الطائرات عند وصولها أو مغادرتها أو أثناء تحركها علي السطح.
24- مطار دولي: أي مطار تعينه الدولة في إقليمها لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والجوازات والصحة العامة والحجر الصحي شاملا الحيوانات والنباتات وغير ذلك من الإجراءات المشابهة.
25- حركة المطار: حركة جميع الطائرات وجميع أنواع الحركة في منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التي تطير بجوار المطار، وتعتبر الطائرة بجوار المطار عندما تكون بداخل نطاق حركته أو داخله إليه أو خارجة منه.
26- نطاق حركة المطار: فضاء جوي ذو أبعاد محددة يعين حول المطار لحماية حركته.
27- منطقة المناورات بالمطار: الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وسيرها وما يتعلق بذلك من تحركات ولا تشمل هذه المنطقة ساحة وقوف الطائرات.
28- أراضي النزول: كل مكان يتم تحديده من سلطة الطيران المدني يمكن النزول فيه أو الإقلاع منه ولا توجد فيه التسهيلات اللازمة لإيواء الطائرات أو تموينها أو خدمة الركاب أو شحن البضائع.
29- قائد الطائرة: الطيار الحائز علي إجازة سارية المفعول الذي يعينه المشغل وفي حالة عمليات الطيران العام الذي يعينه المالك، باعتباره في موقع القيادة ومكلفا بتشغيل الرحلة الجوية علي نحو آمن.
30- عضو طاقم القيادة: عضو في طاقم الطائرة حائز علي إجازة سارية المفعول. يكلفه المشغل بواجبات أساسية لتشغيل الطائرة أثناء فترة الطيران.
31 – عضو طاقم الطائرة: عضو في طاقم الطائرة حائز علي إجازة سارية المفعول، يكلفه المشغل بواجبات علي الطائرة أثناء فترة الطيران.
32- فترة الطيران: الوقت الكلي الواقع من اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بغرض الإقلاع علي لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء الرحلة.
33- الوكيل المعتمد: الشخص الذي ينوب عن المستثمر أو المشغل في إتمام الإجراءات الرسمية المتعلقة بدخول طائرته والتخليص عليها وإنهاء إجراءات أعضاء طاقم القيادة وطاقم الطائرة أو الركاب أو الشحنات أو البريد أو الأمتعة أو المخزونات ويشمل طرفا ثالثا مصرحا له قانونا بنقل البضائع علي متن الطائرة.
34- منطقة محرمة: مجال جوي ذو أبعاد محددة فوق أراضي الدولة أو مياهها الإقليمية يكون الطيران بداخله منطقة محرماً .
35- منطقة مقيدة: مجال جوي ذو أبعاد محددة فوق أراضي الدولة أو مياهها الإقليمية يكون الطيران بداخله مقيدا بشروط معينة.
36- منطقة خطرة: مجال جوي ذو أبعاد محددة فوق أراضي الدولة أو مياهها الإقليمية قد توجد بداخله عمليات خطرة علي الطيران في أوقات معينة.
37- خط جوي منتظم: مجموعة رحلات جوية (داخلية أو دولية) تقوم بها طائرات نقل عام للركاب والبريد والبضائع أو أي منهما مقابل أجر أو مكافأة متاحة للجمهور، طبقا لجدول زمني معلن منتظم.
38- مسجل الطيران: أي نوع من أجهزة التسجيل المركبة في الطائرة لغرض تسهيل التحقيق في حادث أو واقعة.
39- الأمتعة: الممتلكات الشخصية للركاب أو طاقم القيادة أو طاقم الطائرة، المحمولة علي متن الطائرة بالاتفاق مع الناقل الجوي.
40- البضائع: أية ممتلكات منقولة علي الطائرة باستثناء البريد وإمدادات الطائرة والأمتعة المصاحبة للركاب أو المتروكة.
41- المعدات الأرضية: أدوات ذات صفة خاصة تستعمل في صيانة وإصلاح وخدمة الطائرة علي الأرض بما فيها معدات الاختبار ومعدات خدمة الركاب ونقل البضائع.
42- القواعد التنظيمية للطيران المدني المصري: هي مجموعية القواعد التنظيمية للطيران المدني المصري الصادرة من سلطة الطيران المدني المصري بما يتفق مع أحكام ملاحق اتفاقية شيكاغو والوثائق الصادرة من منظمة الطيران المدني الدولي وتتضمن أحكاما ومتطلبات بشأن تنظيم خدمات وأنشطة الطيران المدني.
43- سطح الأرض: المساحات اليابسة والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة.
44- طيران بهلواني: مناورات تقوم بها طائرة عن قصد ، وتتضمن تغييرات فجائيات في وضعها، أو جعلها في وضع غير مألوف. أو تغيير سرعتها بشكل غير اعتيادي.

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة الثانية
يلغي ما يأتي :
1- القانون رقم 19 لسنة 1920 باحتكار الحكومة للمطارات .
2- القانون رقم 57 لسنة 1935 بشأن الملاحة الجوية .
3- القانون رقم 369 لسنة 1953 في شان إنشاء مناطق اقتراب و انتقال و أمان للمطارات .
4- القانون رقم 269 لسنة 1959 في شأن تنظيم العمل بالمطارات .
5- المرسوم الصادر بتاريخ 23 مايو سنة 1935 بقواعد الضبط الخاصة بالملاحة الهوائية .
6- المرسوم الصادر بتاريخ 5 مايو سنة 1941 بقواعد الضبط الخاصة بالملاحة الهوائية .
7- قرار رئيس الجمهورية رقم 1506 لسنة 1958 في شأن تنظيم تعليم الطيران .
كما يلغي كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون و تظل اللوائح و القررات التنفيذية القائمة حاليا سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلي أن تعدل أو تلغي .


المادة 2
تسرى أحكام هذا القانون علي ما يأتي:
أ – أنشطة الطيران المدني في الدولة بما في ذلك المطارات المدنية وأراضي النزول والطائرات المدنية وطائرات الدولة والمركبات الهوائية الأخرى.
ب- الطائرات المدنية المصرية خارج إقليم الدولة بما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبية التي تباشر نشاطها فيها.
وللوزير المختص عند الضرورة إعفاء بعض طائرات الدولة من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون.
ولا تسري أحكام هذا القانون علي المطارات العسكرية إلا إذا تم استخدامها لأغراض الطيران المدني وبما لا يتعارض مع الاستخدام العسكري ومقتضيات وسلامة شئون الدفاع عن الدولة، كما لا تسري أحكامه علي الطائرات العسكرية وكذا طائرات الدولة المستخدمة لأغراض عسكرية.

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 2 مكرر
سلطة الطيران المدني:
ينشأ بالوزارة المختصة بشئون الطيران المدني جهاز يسمى سلطة الطيران المدني يباشر الاختصاص المقررة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون مصر طرفا فيها، وكذا الاختصاصات المقررة في هذا القانون، ويكون له رئيس يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص.

مضافة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة الثالثة
ينشر هذ القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 4 جمادي الآخر سنة 1401 هـ (9 أبريل سنة 1981 )


المادة 3
تسري أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية للطيران المدني التي تكون الدولة طرفا فيها، كما تسري أحكام هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه المعاهدات والاتفاقيات.

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 4
سيادة الدولة:
للدولة السيادة الكاملة والمطلقة علي أراضيها ومياهها الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوهما.

مستبدلة بالقانن رقم 136 لسنة 2010


المادة 5
الإشراف علي شئون الطيران المدني :
يشرف وزير الطيران المدني على جميع شئون الطيران المدني في الجمهورية و يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .


المادة 6
التفتيش والمراقبة
لسلطات الطيران المدني الحق في تفتيش الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة ومنعها من الطيران أو حجز أية وثائق متعلقة بها كما لها الحق في التفتيش علي شركات ومنشآت الطيران المدني وذلك لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 7
أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالطيران:
تتولى الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية دون غيرها بالتنسيق مع الجهات المعينة جميع أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران المدني وانتظام الحركة الجوية، ويجوز لها الترخيص للغير بالقيام ببعض هذه الأعمال طبقا للشروط التي تضعها ولا يجوز لشركات النقل الجوي تبادل برقيتها مع الشركات أو الهيئات التي تمثلها إلا عن طريق مراكز اتصالات الخدمة الجوية للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية المعتمدة من سلطة الطيران المدني ما لم يرخص لها بغير ذلك.

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 8
سلطات الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي وغرها:
لسلطات الجمارك والشرطة والحجر الصحي والزراعي وغيرها الحق في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين المتعلقة بها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ولرئيس الميناء الجوي أو المطار سلطة الإشراف الإداري علي جميع العاملين بفروع الوزارات والهيئات وأجهزة الخدمات والوحدات العاملة داخل الميناء أو المطار عدا التابعين لوزارة الدفاع وأجهزة الأمن القومي وله في سبيل ذلك أن يطلب التحقيق مع أي منهم أو نقله، وعلي الجهات التي يتبعها هؤلاء العاملون اتخاذ ما يلزم في شأن هذا الطلب طبقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في تلك الجهات.

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 9
تراخيص وتصاريح الطيران:
لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الدولة إلا بعد الحصول علي ما يأتي:
أولا: ترخيص يصدره ويحدد شروطه الوزير المختص يسمح لمشغل الطائرة بالعمل في مصر ويكون هذا الترخيص دائما إذا استند إلي معاهدة أو اتفاقية تكون مصر ودولة مشغل الطائرة طرفين فيها أو إلي اتفاق نقل جوي ثنائي بين الدولتين نافذ المفعول، وفي غير ذلك يكون الترخيص مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة يجوز تجديدها لأي مدة.
ولا يسري حكم هذا البند علي الطائرات الخاصة والطائرات الأجنبية التي تعمل في رحلات جوية غير منتظمة.
ثانيا: تصريح صادر من سلطة الطيران المدني يسمح للطائرة بالطيران في إقليم الدولة.

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 10
الشروط الواجب توافرها في الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة:
يجب توافر الشروط الآتية في الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة:
1- أن تكون الطائرة مسجلة في الدولة التابعة لها.
2- أن تكون شهادة صلاحية الطائرة سارية المفعول وصادرة عن دولة التسجيل أو معتمدة فيها وأن تكون الطائرة مطابقة لها بها وبدليل طيرانها.
3- أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها.
4- أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل علاوة علي ما تحدده سلطة الطيران المدني.
5- أن يكون أعضاء طاقم القيادة حائزين علي إجازات سارية المفعول صادرة من دولة التسجيل أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد والتوعية المقررين في دليل الطائرة.
6- أن يتم التأمين وفقا لأحكام هذا القانون لصالح طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها وللغير علي سطح الأرض.
ولسلطة الطيران المدني إعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الجوية والتعليم أو التدريب أو إعادة التمركز من شرط أو أكثر من هذه الشروط وذلك فيما عدا شرط التأمين.

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 11
الأجهزة اللاسلكية و استعمالها بالطائرات :
لا يجوز تجهيز أية طائرة تعمل في إقليم الجمهورية بأية أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في دولة التسجيل و لا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقا لإحكام هذا القانون و شروط الترخيص و بمعرفة هيئة قيادة الطائرة .


المادة 12
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: الأشياء المحظور نقلها :
لا يجوز نقل الأشياء التالية بالطائرات إلا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدني ووفقا للشروط الواردة في هذا التصريح :
1- المتفجرات أو المفرقعات إلا ما كان لازما لتسيير الطائءرة أو لإعطاء الإشارات المقررة .
2- الأسلحة و الذخائر .
3- المواد النووية و النظائر المشعة و كل ما يتعلق بها .
4- الغازات السامة .
5- الجراثيم و المواد الخطرة .
6- كل شيْ آخر يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة .


المادة 13
آلات التصوير الجوي :
لا يجوز الطيران فوق إقليم الدولة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي أو أستعمال هذه الآلات إلا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدني ووفقا للشروط التى تضعها هذه السلطات في هذا الشأن .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 14
مسئولية قائد الطائرة :
قائد الطائرة مسئول عن تشغيل الطائرة و سلامتها بمن عليها أثناء فترة الطيران و له سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها و عليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن .


المادة 15
التدخل في أعمال هيئة القيادة و العبث بالطائرة:
يحظر علي أي شخص أثناء فترة الطيران أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة أو يعوقه عن عمله كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو طاقمها أو ركابها للخطر .


المادة 16
إنشاء المطارات وأراضي النزول والمهابط والخدمات الملاحية والمنشآت اللازمة لها:
مع مراعاة أحكام المادة 75 من هذا القانون لا يجوز إنشاء المطارات أو أراضي النزول أو المهابط أو منشآت خدمات الملاحة الجوية إلا بترخيص من الوزير المختص وبالتنسيق مع وزارة الدفاع والجهات المعنية.
وتكون إقامة المباني والمنشآت داخل حدود المطارات وتشغيلها واستثمارها بترخيص من الوزير المختص وفقا للشروط والمواصفات التي تضعها سلطة الطيران المدني ولا تسري علي هذه المباني والمنشآت أحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء.
ويصدر بقواعد وشروط الترخيص المشار إليه في الفقرتين السابقتين قرار من الوزير المختص ، وفي جميع الأحوال تلتزم الجهات المختصة بالدولة بتزويد المباني والمنشآت اللازمة للمطارات ومنشآت الملاحة الجوية المرخص بها بالمرافق الأساسية.

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 17
المطارات ومنشآت الطيران المدني أموال عامة:
تعد المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها كما لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
ويكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص .

*الفقرة الثانية مضافة بموجب قانون رقم 12 لسنة 2018 .
*مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 18
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: إدارة المطارات و الإشراف عليها :
تتولى الهيئة المصرية العامة للطيران المدني إدارة المطارات التابعة لها و تخضع عمليات تأمين سلامة الطيران في كافة مطارات الجمهورية لإشراف الهيئة المصرية العامة للطيران المدني في الحدود التى لاتتعارض مع اختصاصات هيئة ميناء القاعهرة الجوى داخل مطار القاهرة الدولي .


المادة 19
أنواع المطارات :
يحدد الوزير المختص أنواع المطارات المختلفة و درجة كل مطار .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 20
استعمال المطارات :
1- استخدام المطارات وأراضي النزول:
يجب علي الطائرات استخدام المطارات وأراضي النزول والمهابط المدنية المعلن عنها ولا يجوز الهبوط في غيرها إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من سلطة الطيران المدني.

2- على كل طائرة قادمة إلي إقليم الدولة أن تهبط في مطار دولي معلن عنه إلا إذا كان مصرحا لها بالعبور فقط كما يجب على كل طائرة مغادرة لإقليم الدولة أن تقلع من مطار دولي كذلك .

3- مع مراعاة اتخاذ الإجراءات المتبعة في المطارات الدولية يجوز بتصريح من سلطة الطيران المدني إعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها أو لاعتبارات أخري من التقيد بذلك علي أن يحدد في هذا التصريح مطار الهبوط و مطار الإقلاع و الطريق و التعليمات الواجب اتباعها.
4- إذا أضطرت أي طائرة قادمة إلي إقليم الدولة أو مغادرة أو عابرة له للهبوط خارج المطارات الدولية في الدولة فإنه يتعين على قائدها أن يخطر فورا أقرب سلطة محلية و أن يقدم سجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام و أي مستند آخر عند طلبه و في هذه الحالة يحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من سلطة الطيران المدني و اتخاذ الإجرءات المقررة .

البند (1) معدل بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .
و تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).


المادة 20 مكرر
المسئولية عن تشغيل المطارات وخدمات الملاحة الجوية:
يكون المرخص له بتشغيل أي من المطارات أو أراضي النزول أو المهابط أو منشآت خدمات الملاحة الجوية مسئولا عن تشغيلها وتنفيذ متطلبات أمن وسلامة الطيران تحت رقابة سلطة الطيران المدني.

مضافة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 21
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: إشراف سلطات الطيران المدني:
تشرف سلطات الطيران المدني على جميع العاملين في المطارات التابعة لها أيا كانت الجهة التى يتعبونها و ذلك في كل الأمور التى تكفل عدم الإخلال بالأنظمة أو التعليمات الخاصة بتلك المطارات و سير العمل فيها وتتولي في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات المشار إليها مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .


المادة 22
حقوق الارتفاق الجوية :
تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية و حسن عمل أجهزتها و تشمل هذه الحقوق على الأخص ما يأتي :
1- إزالة أو منع إقامة أية مبان أو إنشاءات أو أغراس أو أسلااك أو أية عقبة مهما كان نوعها أو تحديد أرتفاعها و ذلك في المناطق المجاورة للمطارات و منشآت الأجهزة الملاحية .
2-وضع علامات للإرشاد عن العوائق التي تشكل خطرا علي سلامة الملاحة الجوية ويتحتم وجودها.

*البند (2) معدل بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 23
حدود حقوق الارتفاق :
يحدد الوزير المختص نطاق حقوق الارتفاق الجوية و المناطق التى تقرر فيها بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص و الممتلكات و ذلك كله طبقا للقواعد و الأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 24
المنشآت في المناطق الخاضعة للارتفاق:
لا يجوز تشييد أي بناء أو منشأة أو إقامة أية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوي أو إجراء تغيير في طبيعة أو جهة استعمال الأراضي الخاضعة للارتفاق إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني وطبقا للشروط المقررة فيه علي أن يراعي عند إصداره موقع المنشأ وطبيعة استغلاله ومدى تأثيره علي الحركة الجوية وارتفاعه الأقصى، وذلك كله مع عدم الإخلال بسلطات الجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن.
ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إصدار ترخيص بالبناء أو بالتعلية أو بالتعديل في مناطق الارتفاق الجوي إلا بعد صدور الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة مبينا به أقصى ارتفاع مسموح به منسوبا لمستوى سطح البحر وإثباته في ترخيص البناء أو التعلية أو التعديل.
ولا يجوز إدخال المرافق إلي البناء إلا بعد الحصول علي شهادة من سلطة الطيران المدني بمطابقة البناء أو المنشأة للترخيص الصادر منها.

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 25
المنشآت و التجهيزات التى تؤثر على سلامة الملاحة الجوية :
1- لا يجوز إنشاء منارة ضوئية أو لاسلكية غير واردة في خطط خدمات الطيران المدني إلا بعد موافقة سلطة الطيران المدني .
2- لسلطة الطيران المدني أن تطلب إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية للملاحة الجوية كما يجوز لها فرض ما يلزم من القيود على المنشآت التى يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في جوار المطار أو علي تأمين سلامة الملاحة الجوية.
3- على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية أن يتقيد بالتدابير التى تعينها له سلطة الطيران المدنية لإزالة هذا التداخل .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 26
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: التعويض مقابل فرض حقوق الارتفاق :
يدفع تعويض عادل طبقا للقواعد العامة و ذلك مقابل فرض حقوق الارتفاق الجوية .


المادة 27
البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني:
تضع سلطة الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المصرية المختصة الأخرى برنامجا وطنيا لأمن الطيران المدني وفقا للقواعد الدولية السارية ويتضمن البرنامج تحديدا واضحا للسلطات وللجهات المعينة بتنفيذه ومسئوليات واختصاصات كل منها.
ويكون لسلطات وجهات الأمن المحددة بالبرنامج الحق في منع أو تقييد الدخول إلي بعض المناطق بالمطارات ومنشآت الخدمات الملاحية وفي تفتيش الأشخاص والأمتعة والمركبات التي تدخل المطارات وسؤال أي مشتبه في أمره وعليها التحقق من عدم حيازة الأشخاص وخلو المركبات من أية أسلحة أو آلات أو مواد أخرى يمكن استعمالها فيما يهدد الطائرة أو المطار أو منشآت الخدمات الملاحية.

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 27 مكرر
يحظر توجية أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من ( 5 ملي وات ) علي الطائرات بما يدخل فضاءً جوياً ملاحياً بقوة تعرض سلامة الملاحة الجوية للخطر .

*مضافة بموجب قانون رقم 12 لسنة 2018 .


المادة 28
حمل الأسلحة و المواد الخطرة بالطائرات :
1- لا يجوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل -دون تصريح من سلطة الطيران المدني – سلاحا أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخري يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة .
2- إذا ما تطلب الأمر نقل سلاح خال من الذخيرة أو أية مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخري يمكن استعاملها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد يجب على حائزها تسليمها إلي ممثل المستثمر قبل دخوله الطائرة و تضع مثال هذه ألأسلحة أو المواد في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه و ترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 29
نقل البريد الجوي :
لا يجوز نقل أي بريد أو طرود بريدية مرسلة عن طريق الجو إلا وفقا للإجراءات البريدية المقررة و مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 29 مكررا

  • تناول ونقل البضائع الخطرة:
    يخضع تداول ونقل البضائع الخطرة لتعليمات منظمة الطيران المدني الدولي وللأحكام الواردة في الدليل السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي وللضوابط التي تحددها سلطة الطيران المدني

مضافة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 30
تحديد مستوى الضوضاء والانبعاثات:
تحدد سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المعنية مستوى الضوضاء والانبعاثات المسموح بها للطائرات التي تستخدم المطارات المصرية وأراضي النزول، وكذلك ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وغير ذلك من الشروط الكفيلة بعدم تجاوز المستوى المشار إليه وتضع السلطة القواعد والضوابط اللازمة لإزالة أو للحد من أي ملوثات للهواء من أدخنة وغبار وغير ذلك مما يؤثر علي سلامة سير العمليات الجوية.

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 31
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: وحدات قياس مستوى الضوضاء في المطارات :
يقاس مستوى الضوضاء بالوحدات الدولية المتدوالة عند النقاط التالية :
1- أثناء الإقلاع :
عند نقطة تقع على امتداد محور الممر و على بعد ثلاثة أميال بحرية و نصف من بدء تحرك الطائرة للاقلاع .
2- أثناء الاقتراب :
عند نقطة تقع على امتداد محور الممر و على بعد ميل بحري واحد من عتبة الممر .
3- الضوضاء الجانبية :
عند نقطة تقع على خط مواز لامتداد محور الممر و تبعد عنه ربع ميل بحري


المادة 32
شهادة صلاحية الطائرة:
لا يجوز إصدار شهادة صلاحية لطائرة أو لمركبة هوائية مسجلة في الدولة إلا بعد استيفائها للمتطلبات الفنية طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها سلطة الطيران المدني، وعلي المشغل تجديد شهادة الصلاحية طبقا للقواعد التي تحددها هذه السلطة.
ويجوز لسلطة الطيران المدني أن تعتمد شهادة الصلاحية الصادرة من دولة أخرى، كما يجوز لها أن تضع لأنواع محددة من هذه الشهادة أية اشتراطات أ و قيود إضافية قبل اعتمادها.
كما يجوز لسلطة الطيران المدني إذا تبين لها عدم صلاحية أية طائرة أو مركبة هوائية مسجلة في الدولة أو طرازها للطيران أن توقف أو تسحب شهادة صلاحيتها للطيران، ولها أن تخضع الطائرة لكشف فني ، وألا تسمح بطيرانها إلا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين سلامة طيرانها.

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 33
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: صيانة الطائرة :
1- على مستثمر أية طائرة مسجلة في الجمهورية ألا تقوم بتشغليها في النقل الجوي التجاري أو ألشغال الجوية ما لم يتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها و ما بها من معدات و أجهزة طبقا لدليل صيانة تعتمده سلطات الطيران المدني و القواعد التى تقوم في هذا الشأن .
2- على قائد أية طائرة مسجلة في الجمهورية و تعمل في رحلة نقل جوي تجاري أو أشغال جوية أن يدون البيانات الخاصة بصلاحية الطائرة أثناء الرحلة على النموذج المخصص لذلك و طبقا للقواعد التى تقررها سلطات الطيران المدني .
3- على مستثمر أية طائرة مسجلة في الجمهورية أن تحتفظ بوثائق الصلاحية حتي بعد انتهاء مدتها و لا يتصرف في شأنها إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني .


المادة 34
أجهزة و معدات الطائرة :
1- يلتزم مشغل أية طائرة مسجلة في الدولة بتجهيزها بالأجهزة و المعدات المنصوص عليها في ملاحق معاهدة شيكاغو .
2- يجوز لسلطة الطيران المدني أن تقرر تركيب أية أجهزة أو معدات إضافية بأية طائرة مسجلة في الدولة ضمانا لسلامة الطائرة أو طاقمها أو لتسهيل عمليات البحث و الإنقاذ .
3- يجب تركيب الأجهزة و المعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدلها بسهولة كما يجب صيانتها أو ضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال .
4- يجب إظهار أماكن معدات الطورايْ و طرق استعمالها في كل طائرة مسجلة في الدولة و ذلك بطريقة واضحة .
5- يجب أن يراعي عند تركيب أية أجهزة أو معدات بالطائرة ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة و ألا تؤثر على أداء أي من الجهزة و المعدات اللازمة لسلامتها .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 35
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: السجلات الفنية للطائرة :
1- يجب الاحتفاظ بالسجلات لتى تقررها سلطات الطيران المدني لكل طائرة مسجلة في الجمهورية و لا يتصرف في شأنها إلا بتصريح من هذه السلطات .
2- يجب تدوين البيانات التى تحددها سلطات الطيران المدني في السجلات الفنية للطائرة فور سماح الظروف بذلك بعد إتمام العمل الذي تتعلق به هذه البيانت و على ألا يتعدي ذلك سبعة أيام من وقت إتمام العمل .
3- يجوز عند تدوين تلك البانات في أي من السجلات الفنية للطائرة الإشارة إلي أية وثائق و مستندات أخري و في هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق أو المستندات جزءا من هذا السجل .


المادة 36
وزن الطائرة و جدول الأوزان :
1- يجب أن يتم وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها سلطة الطيران المدني شهادة صلاحية للطيران و أن يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن و في الأحوال و بالطريقة التى تحددها هذه السلطات .
2- على المشغل أن يقوم بإعداد جدول الأوزان بعد وزنها وذلك وفقا لما تحدده سلطة الطيران المدني .
3- على المشغل أن يحتفظ بجدول أوزان الطائرة و لا يتم الصرف فيه إلا بتصريح من سلطة الطيران المدني.

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 37
التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران :
لسلطة الطيران المدني أن تقوم او تطلب القيام بالتفتيش أو بإجراء اختبارات أو بالطيران لغرض الاختبار كلما رأت ضرورة لذلك للتحقق من صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو معداتها أو مكونتها طبقا لما هو مبين في شهادة الصلاحية و تتم تلك الإجراءات على نفقة المشغل و يكون لممثل هذه السلطات حق الدخول إلي المكان الموجودة فيه الطائرة لمباشرة أي من هذه الأعمال كما يكون لسلطة الطيران المدني الحق في إصدار التعليمات اللازمة للمشغل في هذا الشأن .
و في حالة الإخلال بأي إجراء من الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة يكون لسلطة الطيران المدني أن توقف سريان مفعول شهادة صلاحية الطائرة .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 38
قواعد الجو :
يصدر الوزير المختص قواعد الجو و الأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات و الملاحة الجوية و حماية الأشخاص و الممتلكات على السطح و استعمال الفضاء الجوي للدولة .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 39
مراعاة قواعد الجو :
قائد الطائرة مسئول مباشرة عن قيادة طائرته طبقا لقواعد الجو المعمول بها و يجوز له أن يحيد عنها في الأحوال التى يصبح فيها محتما حرصا على السلامة و عليه في هذه الأحوال أن يخطر السلطات المختصة فور سماح الحالة بذلك .


المادة 40
الطرق و الممرات الجوية :
تحدد سلطة الطيران المدني طرق خدمات الحركة الجوية التى يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول إلي إقليم الدولة أو الخروج منه أو الطيران في الفضاء الجوي داخله .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 41
مراعاة تصاريح و تعليمات مراقبة الحركة الجوية :
يجب على قائد الطائرة الالتزام ببرنامج الرحلة الساري المفعول و التقيد بكافة تصاريح و تعليمات مراقبة الحركة الجوية و لا يجوز له أن يحيد عنها إلا في الحالات الاضطراراية التى تستدعي التصرف الفوري و عليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك في أقرب فرصة ممكنة و أن يحصل إذا ما اقتضي الأمر على تصريح معدل .


المادة 42
الحركة الجوية في المطارات و حولها :
يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن حركة المطار أو في جواره أن يتقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار و قواعد الحركة الجوية .


المادة 43
ارتفاعات الطيران :
1- لا يجوز لأية طائرة أن تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التى تحددها سلطة الطيران المدني إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من هذه السلطات .
2- فيما عدا متطلبات حالتى الاقلاع و الهبوط و كذا الحالات التى تصرح بها سلطة الطيران المدني لا يجوز لأية طائرة أن تحلق فوق مدينة أو محل آهل بالسكان إلا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الاضرار بالاشخاص و الممتلكات على السطح .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 44
المناطق المحرمة و المقيدة و الخطرة :
1- لسلطة الطيران المدني أن تحرم أو تقيد دون تمييز في الجنسية تحليق الطائرات في الأماكن الآتية :
(أ) فوق مناطق معينة في الدولة لأسباب عسكرية أو لمتطلبات النظام العام
(ب) فوق إقليم الدولة أو أي جزء منها و ذلك في الأحوال الاستثنائية ولأسباب تتعلق بالنظام العام .
2- لسلطة الطيران أن تحدد مناطق خطرة .
3- إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة وجب عليه أن يخطر بذلك فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة و عليه اتباع تعليماتها بكل دقة .
و إذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع إلي الهبوط في أقرب مطار في الدولة خارج المنطقة المحرمة و أن يقدم للسلطات المختصة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة و مبرراتها .
4- إذا أنذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة فعليها أن تنفذ فورا التعليمات التى تصدرها لها هذه السلطات و إلا كان لهذه السلطات اتخاذ اللازم لإجبار الطائرة على الهبوط بالقوة بعد إخطارها .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 45
واجبات قائد الطائرة قبل بدء الرحلة :
على قائد أية طائرة قبل الإقلاع لرحلة معينة القيام بالآتي :
1- التأكد من إمكان إتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعد و الأنظمة المقررة في هذا الشأن بما في ذلك من الإجراءات البديلة إذا ما تعذر إتمام الرحلة وفقا لما هو مقرر في برنامج الرحلة .
2- التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة .
3- دراسة دقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة.
4- التأكد من تمام إجراءات صلاحية الطائرة .
5- التأكد من أن الإجراءات الأمنية اللازمة للرحلة قد اتخذت.(*)

(*) بند رقم (5) مضافة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 46
أحكام عامة :
1- لا يجوز إلقاء أو رش شئ من الطائرة أثناء طيرانها إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من سلطة الطيران المدني .
2- لا يجوز لأي طائرة سحب طائرة أخري أو أي شئ إلا بتصريح من سلطة الطيران المدني .
3- لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من سلطة الطيران المدني إلا في الحالات الاضطرارية .
4- لا يجوز القيام بطيران بهلواني أو باستعراض أو تشكيل جوى فوق إقليم الدولة إلا بتصريح من سلطة الطيران المدني .
5- يحظر التحليق بإهمال أو برعونة على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر .
6- يحظر التحليق على مقربة من طائرة أخري على وجه يشكل خطر التصادم معها أو تعرض سلامتها للخطر .
7- يحظر على أي شخص أن يقود طائرة أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها طالما هو تحت تأثير سكر أو مخدر أو أي مادة أخري تؤدي إلي إضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل و في كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شيْ من ذلك أثناء فترة عمله .
8- لا يجوز للطائرات التى تطير دون طيار أن تعمل في إقليم الدولة إلا بتصريح من سلطة الطيران المدني .
و في جميع الأحوال يحرم استعمال الطائرات طبقا لقواعد الجو و الحركة الجوية المقررة في هذا الشأن .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 47
إجازات هيئة قيادة الطائرات :
1- يشترط فيمن يعمل عضوا في طاقم قيادة طائرة في إقليم الدولة أن يكون حائزا علي إجازة سارية المفعول طبقا للقوانين و القواعد و الأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل .
2- و مع ذلك يجوز لسلطة الطيران المدني عدم الاعتراف فيما يتعلق بالطيران في إقليم الدولة بالشهادات و الإجازات الممنوحة لرعايا الدولة من دولة أجنبية .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 48
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: إجازات هيئة قيادة الطائرة الوطنية:
يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة أية طائرة مسجلة فيس الجمهورية أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول صادرة من سلطات الطيران المدني أو معتمدة منها تخول له الحق في القيام بواجباته .


المادة 49
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: الاستثناء من شرط حيازة إجازات هيئة قيادة الطائرات أثناء التدريب :
يجوز لغير الحاصل على الإجازة المطلوبة أن يعمل كطيار في طائرة مسجلة في الجمهورية لتلقي التدريب و إتمام الاختبار لغرض الحصول على إجازة طيران أو تجديدها أو مد مفعولها بشرط أن يكون قائد الطائرة حائزا للإجازة المطلوبة و ألا يوجد بالطائرة أثناء ذلك إلا :
1- شخص يعمل كأحد أعضاء طاقم الطائرة .
2- مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أي شخص تعتمده سلطات الطيرن المدني .
و يقصد بالإجازة المطلوبة في مفهوم هذه المادة : الإجازة و الشهادات التى تخول الحاصل عليها الحق في أداء الأعمال التى سيقوم بها على هذه الطائرة في هذه الرحلة .


المادة 50
إصدار و اعتماد و تجديد الإجازات المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني :
1- تختص سلطة الطيران المدني بإصدار و اعتماد و تجديد إجازات الطيران و الإجازات الفنية المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني وفقا لشروط إصدارها أو أعتمادها أو تجديدها التى تقترحه هذه السلطات و يصدر بها قرار من الوزير المختص .
2- تصدر سلطة الطيران المدني الإجازات المذكورة في البند السابق بعد أن تتاكد من أن طالب الإجازة مؤهل من حيث الخبرة و المعرفة و المهارة و السن و المستوى الصحي .
و لها أن تقوم تحقيقا لذلك بإجراء الاختبارات النظرية و العلمية التى تقررها في هذا الشأن .
3- لسلطة الطيران المدني الحق في عدم إصدار أو تجديد أو اعتماد أو مد مفعول أية إجازة مما يدخل في اختصاصها طبقا لأحكام هذا الباب كما يكون لها الحق في سحب الإجازة أو إيقافها أو إلغاء اعتمادها و ذلك إذا تبين لها أن طالب هذه الأجازة أو حائزها انخفض مستواه عن المستوى المطلوب أو إذا خالف أي حكم من أحكام هذا القانون .
4- لا يجوز لحائز أية إجازة أن يستمر في أداء الأعمال التى تخوله حق القيام بها إذا علم أو توفر لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بأن حالته الصحية لا تجعله صالحا للقيام بهذه الأعمال سواء بصفة مؤقتة أو دائمة .
5- تعتبر الإجازة المذكورة موقوفة إذا ما أصاب حائزها :
(أ) جرح يعوقه عن أداء الأعمال التى تخوله الإجازة حق القيام بها .
(ب) مرض يمنعه من أداء الأعمال التى تخوله الإجازة حق القيام بها و على حائز الإجازة في مثل هذه الأحوال أن يخطر سلطات الطيران كتابة بذلك لاتخاذ الإجرءات اللازمة إعادة الكشف الطبي المقرر للإجازة التي يحملها.

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 50 مكررا
اعتماد هيئات صيانة الطائرات ومكوناتها:
تصدر سلطة الطيران المدني شهادة اعتماد للشركات المصرية أو الأجنبية التي تقوم بأعمال الصيانة للطائرات المصرية أو مكوناتها أو محركاتها أو مراوح المحركات طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها ولا يجوز تشغيل أية طائرة مصرية إلا بعد صدور شهادة اعتماد شركة صيانتها
ويلتزم المشغل بالاحتفاظ بوثائق صلاحية الطائرة وفقا للقواعد التي تحددها سلطة الطيران المدني.
ولسلطة الطيران المدني وقف أو إنهاء أو تخفيض شهادة اعتماد أية شركة وطنية أو أجنبية تقوم بأعمال الصيانة إذا تبين لها انخفاض مستوى الكفاءة الفنية فيها.

مضافة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 51
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: إجازات الصيانة و صلاحيات حامليها :
1- يحدد وزير الطيران المدني بناء على اقتراح سلطات الطيران المدني قواعد إصدار و تجديد و مدة سريان مفعول إجازات صيانة هياكل الطائرات و محركاتها و أجهزتها و الصلاحيات التى تخولها كل إجازة لحائزها و كذلك شروط اعتمادها الإجازات الأجنبية .
2- تصدر سلطات الطيران المدني الإجازات المشارإليها في البند الملحق .
3- تعتمد سلطات الطيرا المدني الإجازات المشار إليها في البند (1) متى كانت صادرة من دولة أخري.


المادة 52
منح تصاريح مؤقتة لصيانة الطائرات:
في حالة استخدام طائرات من طراز جديد أو استحداث طرق جديدة لأعمال الكشف و التفتيش والاختبار ، يجوز لسلطة الطيران المدني منح تصاريح مؤقتة لمهندسي وفني وميكانيكي صيانة الطائرات للقيام بمهام محددة تحت إشراف أشخاص يحملون الإجازات أو الشهادات المقررة.

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 53
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: إجازات المراقبين الجوويين و صلاحيات حامليها :
1- يحدد وزير الطيران المدني بناء على اقتراح الطيران المدني قواعهد إصداره و تجديده و مدة سريان الإجازات الخاصة بالمراقبين الجويين .
2- تصدر سلطات الطيران المدني الإجازات المذكورة .
3- لا يجوز للمراقب الجوي أن يعمل في أي وحدة من وحدات المراقبة الجوية مالم يحصل على ألأجازة الخاصة بهذه الوحدة .


المادة 54
سجل الطيران الشخصي :
على كل عضو في طاقم قيادة طائرة مسجلة في الدولة و كل شخص يقوم بالطيران لغرض التأهيل سواء لتعليم الطيران أو إتمام اختبارته أو لاستصدار إحدي إجازته أو تجديدها أن يحتفظ بسجل طيران شخصي و يجب أن يتم اعتماد السجل و ما يدون فيه من بيانات من سلطة الطيران المدني كما يجب أن يحتفظ به ولا يتصرف في شأنه قبل الحصول على تصريح من هذه السلطة .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 55
تعليم الطيران :
لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصا آخر على الطيران لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلا على إجازة سارية المفعول، صادرة عن سلطة الطيران المدني أو معتمدة منها، تخوله الحق في العمل كقائد الطائرة للأغراض وفي الأحوال التي يقوم بالتدريب فيها و مالم تتضمن هذه الأجازة إثبات صلاحيته كمدرب طيران مسموح له بالقيام بالتدريب و يضع الوزير المختص شروط منح أو اعتماد إجازة تعليم الطيران بناء على اقتراح سلطة الطيران المدني
أو معتمدة منها تخوله الحق في العمل كقائد الطائرة للأغراض و في الأحوال التى يقوم التدريب فيها ومالم يتضمن هذه الإجازة إثبات صلاحيته كمدرب طيران مسموح له بالقيام بالتدريب و يضع الوزير المختص شروط منح أو اعتماد إجازة تعليم الطيران بناء على اقتراح سلطة الطيران المدني .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 56
معاهد ونوادي الطيران:
يصدر الوزير المختص القرارات المنظمة لإنشاء وتشغيل معاهد ونوادي الطيران.

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 57
حمل الوثائق و السجلات على الطائرات :
1- لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الدولة أثناء رحلة دولية إلا إذا كانت تحمل الوثائق و السجلات الواجب حملها طبقا لمعاهدة شيكاغو و ملاحقها فضلا عن الوثائق و السجلات الأخري التى تحددها سلطة الطيران المدني .
2- تحدد سلطة الطيران المدني الوثائق و السجلات التى يجب أن تحملها الطائرات في الرحلات الداخلية و يجوز لهذه السلطات إعفاء أي من هذه الطائرات من حمل هذه الوثائق و السجلات أو بعضها إذا ما توافرت ما رأت للاعفاء بشرط التأكد من حفظها في مكان تحدده هذه السلطة.

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 58
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: سريان مفعول الوثائق :
يجب أن تكون الوثائق و السجلات المشار إليها بالمادة 57 سارية المفعول وقت التشغيل .


المادة 59
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: تقديم الوثائق و السجلات :
يجب على المستثمر أن يقدم لسلطات الطيران المدني عند الطلب أو في أقرب فرصة ممكنة أية وثائق أو بيانات أو سجلات مقررة بمقتضي هذا القانون .


المادة 60
الاحتفاظ بالوثائق و السجلات :
على أي مالك أو مشغل لطائرة و لو توقف عن استعمالها أو استثمارها أن يستمر في الاحتفاظ بالوثائق و السجلات الخاصة بها و كذلك سجلات أعضاء طاقم القيادة للمدة التى تحددها سلطة الطيران المدني .
و عند انتقال حق ملكية الطائرة أو حق استثمارها فعلي المالك أو المشغل الأول أن يسلم إلي المالك أو المشغل الجديد كافة الوثائق و السجلات اللازمة و على الاخير قبل تشغيل الطائرة أن يحصل على الوثائق و السجلات المشار إليها و تنتقل إليه كافة التزامات المالك أو المشغل الأول في هذا الشأن

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 61
سحب أو إيقاف الوثائق :
إذا تقرر سحب أو إيقاف أى شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخري أصدرتها سلطة الطيران المدني يكون على من أصدرت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها إلي هذه السلطة عند الطلب أو في أقرب فرصة ممكنة .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 62
تأمين سلامة الوثائق و السجلات و تحريم العبث بها و إساءة استعمالها :
يحظر العبث بأي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو ترخيص أو سجلات أو أية وثيقة أخري تقرر استعمالها بموجب أحكام هذا القانون كما يحظر مخالفة ما جاء بها من بيانات و تدريبات .


المادة 63
الاتفاقيات بين شركات النقل الجوي :
1- تسري أحكام هذا الباب مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون.
2- لا يجوز لشركات و منشآت النقل الجوي الوطنية عقد اتفاقيات أو ترتيبات بينها و بين شركات و منشآت النقل الجوي الأجنبية تتعلق بتشغيل أو استثمار مشترك أو اية عمليات تجارية أو فنية إلا وفقا للقواعد و الشروط التى يحددها الوزير المختص كما لا يجوز البدء في تنفيذ أي من هذه الاتفاقيات أو الترتيبات إلا بعد اعتماد الوزير لها .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 64
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: الترخيص بأنشطة الطيران :
لا يجوز لأي جهة أو شركة منشأة القيام بأي نشاط في مجال النقل الجوي أو الأشغال الجوية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزير الطيران المدني ووفقا للقواعد و الشروط التى يحددها .


المادة 65
إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية :
على شركات و منشأت النقل الجوي الوطنية والاجنبية قبل إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها أو تعديل عدد رحلاتها التى تقوم بتشغليها الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الطيران المدني وفقا للقواعد التى يصدرها الوزير المختص .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 66
الأوامر الحكومية :
تلتزم شركات و منشآت النقل الجوى الوطنية و الأجنبية بجميع الأوامر التى تصدرها سلطة الطيران المدني و على الأخص فيما يتعلق بالآتي :
1- أجور و أسعار النقل الجوي و الشروط الأخري المتعلقة بها بما في ذلك نوعية التشغيل و مدته .
2- تشغيل أي خط أو مجموعة من الخطوط الجوية .
3- التفتيش على مكاتب شركات و منشآت الطيران والاطلاع على مستنداتها و الوثائق اللازمة .
4- إصدار بطاقات السفر المجانية و المخفضة .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 67
تبادل و منح حقوق النقل الجوي التجارية :
لا يجوز عقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي التجارية مع أية جهة أجنبية إلا عن طريق وزراة الطيران المدني .


المادة 68
أعمال الوكالة عن الشركة الأجنبية:
مع مراعاة أحكام المادة رقم 75 من هذا القانون لا يجوز فتح أي مكتب لمؤسسات النقل الجوي الأجنبية سواء كانت عاملة في إقليم الدولة أو غير عاملة فيه إلا بموافقة سلطة الطيران المدني وعلي أساس مبدأ المعاملة بالمثل ، ولا يجوز مباشرة أعمال الوكالة عن شركات ومنشآت النقل الجوي الأجنبية في إقليم الدولة إلا بعد الحصول علي موافقة سلطة الطيران المدني، بشرط أن يكون الوكيل متمتعا بالجنسية المصرية.

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 69
النقل الجوي التجاري الداخلي :
لا يجوز للطائرات الأجنبية القيام بنقل ركاب أو بضائع او بريد بين نقطتين واقعتين في إقليم الدولة و مع ذلك يجوز لسلطة الطيران المدني التصريح بمثل هذا النقل إذا أقتضي الصالح العام ذلك .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 70
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: الدراسات الاقتصادية و الفنية للخطوط الجوية :
على شركات و منشآت النقل الجوي الوطنية قبل افتتتاح أي خط جوي يرغب في تشغيله أو استخدام نوع جديد من طراز الطائرات القيام بدراسة اقتصادية و فنية كاملة لهذا الخط أو الطراز و اعتماد النتيجة من وزير الطيران المدني .


المادة 71
واجبات شركات و منشآت النقل الجوي:
1- على شركات و منشآت النقل الجوي الوطنية و الأجنبية تزويد سلطة الطيران المدني بكافة ما تطلبه من معلومات و بيانات و جداول ومواعيد و إحصائيات تتعلق باستثمار خطوطها الجوية .
2- مع مراعاة القواعد و الإجراءات المعمول بها في الدولة يجب الحصول مقدما على موافقة سلطة الطيران المدني على تعيين كافة الموظفين الأجانب الذين يعملون في شركات و منشآت الطيران العاملة فى الدولة .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 72
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: مجال التطبيق:
مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون تطبق أحكام هذا الباب في الأحوال الآتية :
أولا : العمليات الجوية التى يقوم بها مستثمر طائرة مسجلة في الجمهورسية :
1- عمليات النقل الجوي التجاري الداخلي و الدولي المنتظم وغير المنتظم .
2- عمليات النقل الجوي الخاص الداخلي و الدولي .
3- عمليات الأشغال الجوية في الداخل و الخارج .
ثانيا :- العمليات المشار إليها في البند أولا التى يقوم بها مستثمر مصري بطائرة مسجلة في دولة أجنبية .
ثالثا :- العمليات المشار إلأيها في البند أولا التى يقوم بها مستثمر أجنبي بطائرة مسجلة في دولة أجنبية داخل الأقليم المصري .
رابعا: أي شخص يستخدمه مستثمر يقوم بأي من العمليات المشار إليها في البنود أولا ، ثانيا ، ثالثا .


المادة 73
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: القوانين و القواعد و الأنظمة الواجبة التطبيق:
مع مراعاة معاهدة شيكاغو و ملاحقها على مستثمر أية طائرة في الجمهورية و تعمل في النقل الجويأو
الأشغال الجوية أن يراعي في تشغليها أينما كانت أحكام هذا القانون ما لم يتعارض مع قوانين الدول التى تباشر نشاطها فيها .


المادة 74
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: التفتيش على عمليات النقل الجوي و الأشغال الجوية :
يكون لممثلي الطيران المدني المعتمدين منها لهذا الغرض الحق في الدخول إلي الأماكن المتصلة بالنشاط الجوي للمستثمر للتفتيش و مراقبة تنفيذ متطلات التشغيل و القوانين و القواعد و الأنظمة و التعليمات المقررة في الجمهورية و يكون لهذه السلطات الحق في إيقاف أي رحلة أو خط جوي إذا ما رأت أن مستوى تشغيله ما يخالف القواعد المشار إليها .


المادة 75
إنشاء الشركات:
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لإنشاء الشركات أو المنشآت لا يجوز إنشاء شركة أو منشأة لممارسة أي من أنشطة الطيران المدني التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو إضافة نشاط من هذه الأنشطة لشركات قائمة إلا بموافقته بعد تقديم دراسة الجدوى الفنية و الاقتصادية.
ولا يجوز للشركات أو المنشآت المشار إليها في الفقرة السابقة ممارسة النشاط إلا بعد الحصول علي ترخيص لممارسة نشاط بالطيران المدني وشهادة كفاءة التشغيل.

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 75 مكررا
إصدار أو قبول شهادة النوع:
مع مراعاة أحكام المادة 9 من هذا القانون لا يجوز إنتاج طائرة أو محرك أو مروحة محرك طائرة إلا بعد الحصول علي شهادة نوع وشهادة كفاءة إنتاج ، ولا يجوز تعديل المنتج إلا بعد الحصول علي شهادة نوع تكميلية في الحالات التي تحددها سلطة الطيران المدني المصري.
وتصدر الشهادات المشار إليها في الفقرة السابقة من سلطة الطيران المدني بدولة الصانع وفقا للشروط والمواصفات التي تحددها ولسلطة الطيران المدني أن تعتمد أو تقبل شهادة النوع أو شهادة النوع التكميلية الصادرة من دولة أجنبية.

مضافة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 76
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: الترخيص بالتشغيل لشركات و منشآت الطيران :
لا يجوز للمستثمر الذي يكون قد استوفي الإجرءات إنشاء شركة أو منشأة طيران على النحو الموضح بالمادة (75) أن يبدأ في ممارسة نشاطه إلا بعد الحصول على الآتي:
1- ترخيص من وزير الطيران المدني بعد تقديم مستند تأسيس الشرؤكة أو المنشأة.
2- شهادة كفاءة تشغيل صادرة من سلطات الطيران المدني طبقا للقواعد التى تحددها هذه السلطات في هذا الشأن.


المادة 77
الرحلات التمهيدية:
مع مراعاة أحكام المادة 75 من هذا القانون لا يجوز منح شهادة كفاءة التشغيل لشركات النقل الجوي قبل القيام برحلة أو رحلات تمهيدية تؤكد كفاءة التشغيل .
ولا يجوز التصريح للناقل الجوي بإضافة طراز جديد إلا بعد إجراء رحلة أو رحلات تمهيدية تؤكد كفاءة تشغيله.
ولسلطة الطيران المدني أن تعفي المشغل من القيام بأية رحلة تمهيدية إذا رأت عدم الحاجة إليها وفي هذه الحالة تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقا للشروط التي تحددها هذه السلطة.
ولا يجوز للمشغل حمل أشخاص أثناء الرحلات التمهيدية بخلاف الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة ومندوبي سلطة الطيران المدني المختصين ويجوز له حمل بريد أو بضائع أثناء هذه الرحلات.

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 78
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: الألتزام بإعداد دليل العمليات :
1- على المستثمر أن يعد دليلا للعمليات متضمنا التشغيل و يسترشد به الطيارون و موظفو العمليات و يحدد به واجباتهم و مسئولياتهم و يساعدهم على القيام بأعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل و على المستثمر أن يعتمد هذا الدليل من سلطات الطيران المدني .
و لا يجوز أن يشمل الدليل على أية تعليمات أو معلومات متعارضه مع القوانين أو القواعد و الأنظمة المعمول بها في الجمهورية أو التى تصدرها سلطات الطيران المدني .
2- يجوز أن يصدر دليل العمليات في جزأين منفصلين أو أكثر حسبما يراه المستثمر مناسبا لتقسيم العمل و توزيع الاختصاصات بين موظفيه و بحيث يتوفر في كل جزء ما يأتي :
(أ) سهولة الحمل بالطائرة .
(ب) الدقة و الوضوح و سرعة الوصول للمعلومات .
(ج) إمكانية تعديله دون احتمال الخطأ.
(د) عدم تعرضه للتلف .


المادة 79
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: دليل العمليات :
يصدر وزير الطيران المدنسي القواعد المنظمة إعداد العمليات و محتوياته و تعديله و اعتماده .


المادة 80
دليل الطيران :
على المشغل أن يوفر دليلا لكل طائرة يقوم بتشغيلها معتمدا من سلطة الطيران المدني لدولة صانع الطائرة و يحتوى على المعلومات التى تلزم أعضاء طاقم الطائرة للقيام بواجباتهم على مستوى السلامة المطلوب سواء في الظروف العادية أو الطارئة .
و يجب أن يتضمن هذا الدليل معلومات عن الطائرة و محركاتها و أجهزتها و معداتها و طرق تشغيلها العادية و الاضطرارية و أدائها و الحدود المقررة للتشغيل .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 80 مكررا
الالتزام بإعداد أدلة العمل:
علي المشغل أن يعد أدلة العمل التي تحددها سلطة الطيران المدني لكل نشاط علي أن تتضمن قواعد التشغيل والصيانة والتدريب والعمليات والأمن وكذلك أي أدلة أخرى تحددها هذه السلطة وفقا لنوع النشاط الذي تتم ممارسته ليستعملها ويسترشد بها العاملون لديه ويجب أن يتضمن الدليل واجبات العاملين ومسئوليتهم وما يساعدهم علي القيام بأعمالهم والخدمات المتصلة بها بما يضمن سلامة التشغيل والأداء.
ولا يجوز أن تشتمل الأدلة علي أية تعليمات أو معلومات تتعارض مع أحكام القوانين أو القرارات والأنظمة أو القواعد المعمول بها في الدولة التي تصدرها سلطة الطيران المدني بها، ولا يتم الاعتداد بهذه الأدلة أو بتعديلها إلا بعد قبول أو اعتماد هذه السلطة لها.

مضافة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 81
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: اعتماد أدلة العمليات و الطيران :
1- على المستثمر أن يقدم إلأي سلطات الطيران المدني عددا مناسبا من نسخ من دليل عملياته و أية تعديلات خاصة به وذلك للاعتماد.
2- على المستثمر أن يقدم إلي سلطات الطيران المدني نسختين من دليل طيران كل طائرة يقوم بتشغيلها وذلك للاعتماد.
و يلتزم المستثمر بحمل نسخة معتمدة من هذا الدليل على الطائرة أثناء رحلاتها كما يلتزم بإضافة أي تعديل لهذا الدليل بعد الاعتماد من سلطات الطيران المدني


المادة 82
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: توزيع دليل العمليات :
على المستثمر أن يوزع نسخات من دليل عملياته و تعديلاته أو بعض أجزائه وفقا لمقتضيات العمل على الجهات القائمة بتنفيذ عملياته و المشرفة على التنفيذ طبقا لما تقرره سلطات الطيران المدني .


المادة 83
تشكيل الطاقم :
1- لسلطة الطيران المدني أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات إضافة عضو أو أكثر إلي طاقم قيادة الطائرة علاوة على التشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطائرة ودليل الطيران إذا رأت أن ذلك لازم لتأمين سلامة الطيران .
2- لايجوز عند تشكيل طاقم قيادة الطائرة في أية رحلة أن يكلف أحد أعضائها بالقيام بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء طاقم القيادة .
3- لسلطة الطيران المدني أن تحدد عدد المضيفين الجويين الذين يقومون بالأعمال المتعلقة بسلامة وخدمة الركاب بالطائرة

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 84
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: وضع برامج التدريب:
على المستثمر أن يضع برامج التدريب لأعضاء أطقم طئراته و للمرحلين الجويين بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الصحيح و يسجب أ، تعتمد هذه البرامج سلطات الطيران المدني .


المادة 85
اختبار كفاءة الطيارين:
علي المشغل أن يتأكد من أن كفاءة الطيارين وكذلك قدراتهم علي مواجهة أحوال الطوارئ أثناء الطيران قد اختبرت بطريقة عملية تؤكد القدرة المطلوبة وذلك طبقا للقواعد التي تضعها سلطة الطيران المدني.

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 86
تحديد أوقات الطيران و فترات العمل و الراحة :
1- تضع سلطة الطيران المدني الأنظمة و التعليمات التى تحدد أوقات الطيران و فترات العمل و الراحة لأعضاء طاقم الطائرة .
2- ملغى

البند (2) ملغى بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء : 2- مع مراعاة الأنظمة و التعليمات المشار إليعا في الفقرة السابقة على المستثمر الالتزام بأن تكون الفترات التى يطلب من أي أعضاء طاقم الطائرة القيام بعمله خلالها على متن الطائرة أو يسمح لها فيها بالقيام بهذا العمل أ,بأ]ة واجبات أخري و كذلك فترات الراحة التى منحت له كفيلة بعدم تعرضه للآجهاد أثناء طيرانه مما قد يهدد سلامة الطائرة و سلامته للخطر .()
*تستبدل بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 . كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).


المادة 87
سجلات أوقات الطيران و فترات العمل :
1- على المشغل أن يحتفظ لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة بسجل كامل و دقيق موضحا به أوقات الطيران و فترات العمل وفقا للأنظمة و التعليمات التى تضعها سلطة الطيران المدني .
2- على المشغل أن يحتفظ بهذه السجلات بعد انتهاء فترة عمل الطيران لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة وذلك لمدة خمس سنوات .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 88
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: أجهزة و معدات الطائرة :
لايجوز تشغيل أي طائرة دون أن تكون مجهزة بالأجهزة و المعدات اللازمة لطيرانها و ملاحتها سواء في الأحوال العادية أو الاضطرارية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها ودليل الطيران الخاص بها و الأنظمة المعمول بها في الجمهورية و أية أنظمة و تعليمات تصدرها سلطات الطيران المدني في هذا الشأن ضمانا لسلامة الرحلة و راحة الركاب .
و يجوز لسلطات الطيران المدني أن تستثني أية طائرة من أن تكون مجهزة بأي من الأجهزة و المعدات المقررة إذا رأت أنها مجهزة باجهزة أو معدات بديلة تعطى البيانات أو تحقق الأغراض المطلوبة .


المادة 89
تحميل الطائرة :
على المشغل ألا يسمح بتحميل الطائرة إلا تحت إشراف شخص مدرب قام المشغل بتزويده بمعلومات و تعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة و تثبيتها على الوجه الذي يكفى ما يلي :
1- إتمام نقل الحمولة بأمان طوال الرحلة .
2- تنفيذ الأنظمة و التعليمات الصادرة في هذا الشأن بما في ذلك أية شروط يكون منصوصا عليها في شهادة صلاحية الطائرة و دليل الطيران .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 90
مراقبة عمليات الطيران:
يكون المشغل أو ممثله مسئولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة و تنفيذا لأحكام القوانين و القواعد و الأنظمة الصادرة بشأنها .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 91
تعيين قائد الطائرة المسئول:
علي المشغل ألا يسمح بقيام أي رحلة إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائدا مسئولا عن الطائرة.
ويكون قائد الطائرة مسئولا عن تشغيل الطائرة وسلامتها وبمن عليها أثناء فترة الطيران وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام علي متنها، وتطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وعلي جميع الأشخاص الموجودين علي متن الطائرة تنفيذ الأوامر التي يصدرها قائد الطائرة في هذا الشأن.

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 92
بقاء أعضاء طاقم الطائرة في أماكنهم :
لا يجوز لأي عضو من أعضاء طاقم الطائرة أن يغادر مكانه أثناء الطيران أو أن يتحلل من حزام المقعد إلا عند الضرورة أو لإنجاز مهام مرتبطة بعمليات الطيران .
و على كل عضو من أعضاء طاقم الطائرة طوال مرحلتي الإقلاع و الهبوط أن يظل في مكانه و أن يحتفظ بحزام
المقعد و شرائط الكتفين مربوطة حوله و يجوز لمن لا يشغل مقعد طيار أن يتحلل من شرائط الكتفين فقط إذا كانت تعيقه عن أداء المهام المنوطة به بحرية .


المادة 93
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: استعمال أجهزة القيادة :
لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها إلا إذا كان طيسار مؤهلا و مكلفا من قبل المستثمر بذلك .


المادة 94
دخول غرفة القيادة :
1- لا يجوز لأي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضوا من أعضاء طاقمها أو مفتشا أو مراقبا معينا من قبل سلطة الطيران المدني أو شخصا مكلفا من قبل المشغل أو سلطة الطيران المدني بالقيام بعمل محدد أثناء الرحلة و يشترط في الحالة الأخيرة إعلام قائد الطائرة و لا يحد ذلك بأي حال من سلطة قائد الطائرة في أحوال الطورائ في أن يمنع أي شخص من دخول غرفة القيادة أو أن يخرج منها إذا رأي أن سلامة الطائرة تتطلب ذلك .
2- يجب أن يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعد من مقاعد الركاب إلا إذا كان له مقعد بغرفة القيادة .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 95
التبليغ عن أخطار الطيران :
إذا صادف قائد الطائرة أثناء طيرانه أية أحوال جوية غير عادية أو لاحظ أداء غير عادي لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن هذه الأحوال و عليه أن يخطر عن أية أحوال أخري قد تشكل خطراً على سلامة الطيران .


المادة 96
التبليغ عن أعطال أجهزة الطائرة :
على قائد الطائرة أن يدون في السجل الفني للطائرة أي عطل أو أداء غير عادي لأي من أجهزة الطائرة قد يحدث أو يلاحظ أثناء الرحلة و عليه قبل بدء الرحلة أن يتأكد مما تم بشأن أية أعطال أو ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة .


المادة 97
إرشاد الركاب :
1- على المشغل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة عن أماكن و طرق استعمال أحزمة المقاعد و منافذ الطورائ و أطواق النجاة وأجهزة الاكسجين و تجهيزات الطورائ الأخري المعدة للاستعمال الشخصي أو الجماعي .
2- في حالة الطورائ أثناء الطيران يجب إرشاد الركاب إلي إجرءات الطورائ التى تتطلبها الحالة.

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 98
اختصاصات الإدارة المختصة بحوادث الطائرات:
تختص إدارة حوادث الطائرات بالوزارة المختصة بالطيران المدني بما يأتي:
أ – تلقي الإخطارات ومتابعة التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات التي تقع في إقليم الدولة أو التي تقع للطائرات المدنية المصرية في أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لدولة ما.
ب- إخطار الدولة والجهات المعنية بالحادث في أقرب فرصة ممكنة.
ج – التقدم للوزير المختص بالتوصيات اللازمة إذا اتضح من خلال التحقيق وقبل نشر نتائجه ما يدل علي وجود عامل أو أكثر من العوامل التي تهدد سلامة الطيران لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
د – وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار وقوع الحوادث والوقائع لتأمين سلامة الطيران مستقبلا.
ويحدد الوزير المختص قواعد وإجراءات التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات.
ولرئيس إدارة حوادث الطائرات وقف الطائرات عن الطيران في الواقعة التي يرى التحقيق فيها.

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 98 مكررا
المقصود بحوادث ووقائع الطائرات:
يقصد بحادث طائرة كل واقعة مرتبطة بتشغيل طائرة تقع في أي وقت منذ صعود أول شخص للطائرة بقصد الطيران حتى نزول جميع هؤلاء الأشخاص من الطائرة إذا ترتب علي هذا الحادث أي مما يأتي:
1- إصابة أي شخص إصابة مميتة أو جسيمة نتيجة وجود علي متن الطائرة أو احتكاكه مباشرة بأي جزء من الأجزاء المتصلة بها أو التي تنفصل عنها أو نتيجة التعرض المباشر للفح النفاث ولا يدخل في ذلك الإصابات الناتجة عن أسباب طبيعية أو التي يحدثها الشخص بنفسه أو التي يتسبب فيها أشخاص آخرون ولا دخل للحادث بها والإصابات التي تقع لشخص متسلل مختبئ في غير الأماكن المتاحة عادة للركاب أو أفراد طواقم الطائرة.
2- إصابة الطائرة بتلف أو بعطل هيكلي من شأنه أن يؤثر تأثيرا ضارا في قوة بنية الطائرة أو أدائها أو خصائص طيرانها ويتطلب إصلاحات رئيسية أو استبدال الأجزاء التالفة ولا يدخل في ذلك فشل المحرك أ و تلفه عندما يقتصر التلف علي المحرك أو أغطيته أو ملحقاته أ و المراوح أو أطراف الأجنحة أو الهوائيات أو الإطارات أو الفرامل أو الأسطح الانسيابية أو انبعاجات السطح الخارجي الصغيرة أو الثقوب الصغيرة في السطح أو النسيج الخارجي للطائرة.
ويقصد بواقعة الطائرة كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف حادث طائرة علي النحو المبين في هذه المادة وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر علي سلامة التشغيل أو تعريض الطائرة للخطر.

مضافة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 99
الإخطار عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة:
علي كل عضو في طاقم الطائرة عند وقوع حادث لطائرته أن يخطر به أقرب سلطة مختصة إذا سمحت حالته بذلك.
وعلي كل قائد طائرة عند مشاهدته لحادث طائرة أخرى من الجو أن يخطر وحدة المراقبة الجوية بالحادث .
وعلي المشغل إخطار إدارة حوادث الطائرات وسلطة الطيران المدني بما يقع لطائرته من حوادث فور علمه بها.
وعلي مديري المطارات وقائدي ومشغلي الطائرات إخطار إدارة حوادث الطائرات وسلطة الطيران المدني بوقائع الطائرات فور علمهم بها.

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 99 مكررا
تشكيل لجان التحقيق في حوادث الطائرات :
يتولى التحقيق الفني في حادث الطائرة لجنة من ثلاثة أعضاء علي الأقل يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة الخاصة للاشتراك في التحقيق بصفة استشارية وتتكفل الوزارة المختصة بالطيران المدني بمصاريف وبدل انتقال ومكافآت أعضاء اللجنة ومن يستعان بهم من خبراء وكذلك مصاريف إجراءات الاختبارات الجوية أو المعملية أو البحوث الفنية التي يقتضيها التحقيق ولا يجوز عزل العضو من اللجنة أثناء التحقيق إلا بقرار مسبب من الوزير.
ويكون للجنة التحقيق الحق في استدعاء الأشخاص وسؤال الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقة والتحفظ علي ما تراه لازما منها واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الطائرة أو أجزائها أو حطامها أو حمولتها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها.

مضافة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 100
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: الإبلاغ عن حوداث الطائرات الأجنبية في إقليم الجمهورية :
تقوم الإدارة العامة لتحقيق و منع حوداث الطائرات بوزراة الطيران المدني بعد علمها بوقوع حادث لطائرة أجنبية في إقليم الجمهورية بالإبلاغ عنه في أقرب فرصة لكل من :
1- الدولة المسجلة بها الطائرة .
2- الدولة الصانعة .
3- دولة المستثمر إذا كانت غير دولة تسجيل الطائرة .
4- الدولة المضارة بنتيجة الحادث


المادة 101
واجب السلطات المحلية عند وقوع حادث أو واقعة لطائرة:
مع مراعاة حكم المادة 98 بند (ب) من هذا القانون علي السلطات المختصة عند وقوع حادث طائرة أن تحافظ علي أجزائها وجميع موجوداتها وحطامها وعدم تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح أو استخلاص الأشياء الثمينة أو البريد أو مقاومة الحرائق أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطرا علي الأرواح أو الممتلكات وذلك لحين وصول لجنة التحقيق وصدور تعليماتها في هذا الشأن وبما لا يتعارض مع اختصاصات سلطة التحقيق القضائية.
وفي جميع الأحوال يتم تصوير الأجزاء والموجودات والحطام قبل نقله كليا أو جزئيا أو تعديل وضعه كلما أمكن ذلك.

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 102
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: سلطة تقرير إجراء التحقيق :
يقرر مدير عام تحقيق و منع حوداث الطائرات بوزراة الطيران المدني عند وقوعا حادث في إقليم لجمهورية لطائرة مصرية أو لطائرة مسجلة بدولة أجنبية يقوم بتشغيلها شخص يتمتع بالجنسية المصرية على ضوء المعلومات المبدئية المتوافرة في عن الحادث إجراء التحقيق في ظروفه و أسبابه كما له أن يقرر عدم
السير قدما في التحقيق و الاكتفاء بما تجمع من معلومات و في هذه الحالة عليه أن يرفع تقريرا مسببا بذلك إلي الوزير .


المادة 103
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: تشكيل لجان التحقيق في حوداث الطائرات :
1- تشكل لجان التحقيق بقرار من وزير الطيران المدني برئسة رئيس جهاز و تحقيق و منع حوداث الطائرات بالوزراة أو من ينوب عنه و يجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة و يجوز للجنة الاستعانة بذوي الخبرة الخاصة سواء كانوا من داخل البلاد أو خارجها للاشتراك في التحقيقي بصفة استشارية و تتكفل وزارة الطيران المدني بتدبير مصاريف و بدل انتقال و مكافآت أعضاء اللجنة وهؤلاء المستشارين كما تتكفل بكافة المصاريف اللازمة إجراء الاختبارات الجوية أو المعملية أو البحوث الفنية التى تقتضيها ظروف الحادث .
2- لا يجوةعزل العضو من اللجنة أثناء التحقيق إلا بقرار مسبب من الوزير .


المادة 104
السماح لممثلي الدول بالاشتراك في التحقيق:
1- يجوز أن يشترك في التحقيق في حوداث الطائرات المصرية في إقليم الدولة ممثل عن كل من :
(أ) دولة المشغل إذا كان متمتعا بالجنسية المصرية .
(ب) دولة الصانع إذا ما تناول التحقيق في الحادث موضوعات تمس صلاحية الطائرة للطيران .
ولممثل الدولة الحق في أن يصطحب معه مستشارا أو أكثر لمعاونته في التحقيق
2- عند وقوع حادث لطائرة أجنبية فوق الأراضي المصرية فإنه يحق لكل من الدول المشار إليها فيما بعد أن تعين ممثلا لها للاشتراك في التحقيق و له أن يستعين بواحد او أكثر من المستشارين .
(أ) دولة تسجيل الطائرة .
(ب) دولة المشغل.
(ج) الدولة التى تسهم بمعلومات تفيد التحقيق إذا ما طلب منها ذلك .
(د) دولة الصانع إذا ما رؤي أن إسهامها في التحقيق ضروري .
3- يمنح ممثل الدول المشتركة في التحقيق الحقوق الآتية :
(أ) زيارة مكان الحادث .
(ب) فحص الحطام .
(ج) سؤال الشهود و مناقشتهم.
(د) الاطلاع على كافة الأدلة ذات الصلة بالحادث.
(ه) الحصول على صور من كافة المستندات الوثيقة الصلة بالحادث .
(و) إبداء الملحوظات الكتابية بشأن عناصر التحقيق المختلفة .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 105
تمثيل الدولة في تحقيق الحوداث التى تقع للطائرات المصرية في الخارج :
عند وقوع حادث لطائرة مصرية فوق أراضي دولة أجنبية يعين الوزير المختص ممثل الدولة و مستشاريه للاشتراك في التحقيقي الذي تجريه سلطات هذه الدولة .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 106
الضبطية القضائية:
لرئيس إدارة حوادث الطائرات ومساعديه ولأعضاء لجنة التحقيق ومن تستعين بهم من ذوي الخبرة الخاصة من المصريين ممن ينضمون لعضوية اللجنة صفة الضبطية القضائية، ولهم بهذه الصفة الحق في دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى المرتبطة به وإجراء المعاينات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي الطائرة أو أجزائها أو حطامها وحمولتها في مكان الحادث وكذا الاطلاع علي المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والأوراق.

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 107
معاونة سلطات الأمن و الجهات الإدرية للجان التحقيق:
على سلطات الأمن والجهات الإدارية كل فيما يخصه اتخاذ الإجرءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق و خاصة تزويدها بكافة الأوراق الرسمية التى تعدها عن الحوداث و عليها القيام بأعمال الإنقاذ و الإسعاف و نقل المصابين و إخماد الحريق و انتشال الجثث مع المحافظة على آثار الحادث كما يكون عليها تنفيذ ما يضصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها أداء وظيفتها .


المادة 108
تقرير لجنة التحقيق:
ترفع لجنة التحقيق تقارير عن الحادث أو الواقعة والأسباب والظروف التي أحاطت به إلي رئيس الإدارة المختصة بالحوادث كما ترفع إليه التقرير النهائي عن الحادث لعرضة علي الوزير المختص لاعتماده.
وعلي رئيس الإدارة المختصة بالحوادث إبلاغ التقارير المشار إليها في الفقرة السابقة إلي الدول والجهات ذات الصلة بالحادث التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وإذا تبين للجنة التحقيق وجود شبهة جنائية وراء الحادث وجب عليها إبلاغ النيابة العامة.

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 109
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: تعلق حادث الطائرة بجريمة :
إذا تبين للجنة التحقيق أن الحادث نتيجة تخريب أو اشتباه في جريمة تخريب وجب عليها إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن


المادة 110
إعادة التحقيق في حوداث الطائرات :
للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بإعادة التحقيق في حادث الطائرة إذا ظهرت بيانات جوهرية لم تكن تحت نظر اللجنة التى باشرت التحقيق السابق .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 111
حجية وقائع التقريرالنهائي للجنة التحقيق :
تعتبر الوقائع التى شملها التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة صحيحة حتي يتم إثبات عكسها .


المادة 112
المقصود بالبحث و الإنقاذ :
يقصد بالبحث و الإنقاذ كل معونة تقدم و لو بمجرد الإعلام لطائرة تتعرض للهلاك أو يهددها خطر أو صعوبات ما أو يقوم شك أو خوف على سلامتها و يشمل ذلك المعونة التى تقدم لركابها .


المادة 112 مكرر
تنظيم البحث والإنقاذ:
يعتبر مركز البحث والإنقاذ التابع لوزارة الدفاع مركزا أساسيا مسئولا عن أعمال البحث والإنقاذ بالتنسيق مع أي من المراكز أو الجهات الأخرى الخارجية أو الداخلية.
وتتولى سلطة الطيران المدني الإعلان عن مناطق البحث والإنقاذ المسئولة عنها الدولة والتي يحددها مركز البحث والإنقاذ.

*مضافة بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 113
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: تنظيم البحث و الإنقاذ :
1- يحدد وزير الطيران المدني منلطق البحث و الإنقاذ المسئولة عنها الجمهورية و تتولي سلطات الطيران المدني الإعلان عنها .
2- يعتبر مركز البحث و الإنقاذ التابع لوزراة الدفاع مركزا اساسيا مسئولا عن أعمال البحث و الإنقاذ بالتنسيق مع أي مراكز أخري يحددها وزير الطيران المدني .
3- تتولى وزراة الطيران المدني اتخاذ الترتيبات اللازمة للتنسيق و التعاون مع الدول الأخري وخاصة المجاورة للجمهورية فيما يتعلق بالبحث و الإنقاذ .


المادة 114
الالتزام بتقديم معونة البحث و الإنقاذ:
لا يجوز لأي شخص أو هيئة الامتناع عن تقديم أية معونة للبحث و الإنقاذ في مقدورها متى طلبت السلطات المختصة منها ذلك و كانت طبيعة عملها تمكنها من تقديم مثل هذه المعونة .


المادة 115
السماح بدخول المناطق المحرمة لأغراض البحث والإنقاذ:
علي السلطات المختصة أن تسمح لكافة الوسائل التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أية منطقة محرمة إذا كان ثمة احتمال بأن الطائرة محل البحث أو أجزاءها أو حطامها موجودة في هذه المنطقة، علي أن تجري هذه العمليات تحت إشراف تلك السلطات.

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 116
السماح بالدخول إلي الدولة لأغراض البحث و الإنقاذ:
على السلطات المختصة أن تسمح للخبرات و المعدات و الطائرات التى تراها سلطة الطيران المدني لازمة لعمليات البحث و الإنقاذ بالدخول فورا و بصفة مؤقتة إلي إقليم الدولة للمشاركة في هذه العمليات .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 117
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: المحافظة على آثار الحادث :
لا يجوز لأي شخص إزالة أي جزء أو قطعة من أجزاء الطائرة محل الحادث أو تشويه أي أثر من آثار الحادث إلا إذا كان ذلك ضروريا لأعمال الإنقاذ أو بتصريح من الإدارة العامة لتحقيق و منع حوداث الطائرات و على وحدات البحث و الإنقاذ و الحراسة مراقبة تنفيذ ذلك حتة استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث .


المادة 118
التعويض عن عمليات البحث و الإنقاذ و استرداد نفقاتها :
1- كل معونة بحث و إنقاذ تقدم من قبل الأشخاص وفقا لأحكام هذا الباب تعطي لهم الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة و في التعويض عن الأضرار التى وقعت أثناء تلك العمليات أو التى كانت نتيجة مباشرة لها .
2- لا تسري أحكام الفقرة السابقة على أية معونة تقدمها جهات الدولة في الدولة .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 119
مكافآت البحث و إنقاذ الأشخاص و الطائرة و الأموال:
بالإضافة إلي النفقات و التعويضات المشار إليها في المادة (118) يضع الوزير المختص القواعد التى تنظم صرف مكافآت البحث و إنقاذ الأشخاص و الطائرة و الأموال .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 120
التزام مشغل الطائرة المعانة :
يلتزم مشغل الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث و الإنقاذ و التعويضات و المكافآت المستحقة حتي و لو كانت الطائرة المعانة ملكا للمعين .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 121
المحكمة المختصة بدعاوى البحث و الإنقاذ :
تختص محكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث و الإنقاذ و تختص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية و محكمة عابدين الجزئية بذلك حسب قيمة الدعوي في حالة وقوع الحادث في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أية دولة وذلك في الحالات الآتية :
1- إذا كانت الطائرة التى تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في الدولة .
2- إذا كانت الطائرة التى تم البحث عنها موجودة أثر الحادث في إقليم الدولة.
3- إذا كان المدعي من رعايا الدولة.

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 122
انقضاء دعاوي البحث و الإنقاذ :
تنقضي الدعاوي الناشئة عن البحث و الإنقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث و الإنقاذ .


المادة 123
قواعد النقل الجوي:
تسري علي النقل الجوي الدولي أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو بتاريخ 12 اكتوبر 1929 والتي انضمت إليها الدولة والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها.
وتسري علي النقل الجوي الداخلى أحكام الفرع الرابع من الفصل السابع من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 124
مسئولية الناقل بالنسبة لإلقاء البضائع :
يكون الناقل مسئولا تجاه الشاحنين و المرسل إليهم عن إلقاء البضائع المشحونة أثناء الطيران حتي و لو كان بدلا من إلقائها لنجاة الطائرة .


المادة 125
حالة انتفاء مسئولية الناقل بالنسبة لإنزال الركاب :
لا يكون الناقل مسئولا إذا اضطر قائد الطائرة لإنزال أي راكب يخل بالنظام فيها أو يشكل خطرا على سلامة الطائرة أو ركابها .


المادة 126
التأكد من حيازة مستندات السفر :
1- يجب على كل ناقل جوي يعمل في إقليم الدولة التحقق من استيفاء الركاب و البضائع للمستندات و الوثائق اللازمة للدخول إلي الدولة أو الخروج منها إلي المطار المقصود.
2- تسري أحكام البند السابق على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 127
حالات التعويض عن الأضرار التى تسببها للغير على سطح الأرض:
لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض الحق في التعويض بمجرد ثبوت أن الضرر قد نِشأ مباشرة عن طائرة في حالة طيران أو من شخص أو شئ سقط منها .
و تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التى يبدأ فيها استخدام قوة المحركات بغرض الإقلاع الفعلي حتى لحظة وقف القوة المحركة بعد إتمام الهبوط .
أما فيما يتعلق بالمركبات الأخف من الهواء فإن حالة الطيران تبدأ لحظة انفصالها عن الأرض حتى لحظة تثبيتها عليها .
وفيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة تسري القواعد العامة المعمول بها في الدولة.

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 128
المسئولية عن التعويض:
يكون الناقل الجوي مسئولاً عن التعويض المشار إليه في المادة السابقة وبالنسبة للطائرات الخاصة يكون مالك الطائرة مسئولاً عن ذلك التعويض.

مستبدلة بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 129
المسئولية التضامنية في حالة استعمال الطائرة دون رضاء مشغلها :
1- إذا استعمل شخص طائرة بغير رضاء مشغلها فإن هذا المشغل ما لم يثبت أنه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال يكون مسئولا بالتضامن مع من استعملها بغير رضائه عن الأضرار المبررة للتعويض المشار إليه في المادة (127) و يكون كل منها ملتزما بهذا التعويض وفقا للشروط الواردة في هذا الفصل و حدود المسئولية المقررة به.
2- يكون الشخص الذي له حق استعمال الطائرة لمدة تقل عن أربعة عشر يوما مسئولا بالتضامن مع الشخص الذي خوله هذا الحق في دفع التعويض عن الأضرار المبررة للتعويض المشار إليه في المادة (127) .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 130
الإعفاء من التعويض أو تخيفضه :
لا يلتزم الشخص الذي يعتبر مسئولاً وفقا لأحكام هذا الفصل بالتعويض إذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح أو اضطرابات داخلية أو إذا منع هذا الشخص من استعمال الطائرة بأمر السلطات العامة أو إذا اثبت أن الضرر ناجم عن خطأ أو إهمال أو امتناع المتضرر أو تابعيه أو وكلائه .
و إذا أثبت الشخص المسئول أن المتضرر أو تابعيه أو وكلائه قد ساهموا في وقوع الضرر يخفض التعويض بنسبة مساهمتهم .
و لا يكون هناك محل للإعفاء من التعويض أو تخفيضه في حالة خطأ تابعي المتضرر أو وكلائه إذا أثبت أنهم كانو ا يعملون خارج حدود صلاحيتهم .


المادة 131
اشتراك الطائرات في إحداث الضرر :
إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض يستحق عنه تعويض نتيجة تصادم طائرتين أو اكثر في حالة طيران أو بسبب إعاقة إحداهما سير الأخري أو إذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرتين أو أكثر معا فتعتبر كل طائرة متسببة في وقوع الضرر و يكون مشغل كل منهما مسئولا وفقا لأحكام هذا الفصل .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 132
الحدود القصوي لمبالغ التعويض :
تسري الحدود القصوي لمبالغ التعويض عن الأضرار التى تسببها الطائرات للغير علي سطح الأرض في إقليم الدولة طبقا للاتفاقيات الدولية المعنية التى تكون الدولة طرفا فيها .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 133
المسئولية غير المحدودة عن أضرر الطائرات :
1- تكون مسئولية المشغل وفقا لأحكام هذا الفصل غير محدودة إذا أثبت المتضرر أن الضرر قد نجم عن فعل أو امتناع من قبل المشغل أو تابعيه أو وكلائه بقصد إحداث الضرر أو كان ذلك برعونة مقرونة بعلم احتمال وقوع الضرر و يشترط في حالة وقوع الفعل أو الامتناع من قبل التابعين أو الوكلاء إثبات أنهم كانوا يمارسون وظائفهم و في حدود اختصاصهم .
2- إذا أستولي شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة و استعملها دون رضاء من له حق استعمالها كانت مسئوليته غير محدودة .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 134
حدود المسئولية في حالة تعدد المسئولين :
1- إذا تعدد المسئولون عن الضرر وفقا لأحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في تعويض إجمالي يزيد على الحد الأعلي للتعويض الذي قد يحكم به على مسئول واحد وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة .
2- عند تطبيق أحكام المادة (131) يكون للمتضرر الحق في تعويض لا يتجاوز مجموع الحدود القصوي المقررة للطائرات التى ساهمت في وقوع الضرر و مع ذلك فإن أي مشغل لا يكون مسئولا عن دفع تعويض يتجاوز الحد ألأقصي المقررة لطائرته ما لم تكن مسئوليته غير محدودة وفقا لأحكام المادة (133) .

تستبدل بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 . كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).


المادة 135
تجاوز التعويضات المستحقة لحدود المسئولية :
إذا تجاوز المبلغ الإجمالي للتعويضات المستحقة حدود المسئولية المقررة وفقا لأحكام المادة (132) تطبيق القواعد الآتية وذلك مع مراعاة أن المسئولية عن الوفاة أو الإصابات لا يجوز أن تتجاوز الحدود المعينة لها عن كل شخص توفي أو أصيب .
1- إذا تعلقت التعويضات بحالات وفاة أو إصابات بدنية وحدها أو تعلقت بحالات أضرار بأموال وحدها تخفض هذه التعويضات تخفيضا يتناسب مع المبالغ المخصصة لكل منها .
2- إذا تعلقت التعويضات بحالات وفاة و إصابات بدنية و أضرار بأموال معا في وقت واحد يخصص نصف المبلغ الإجمالي المعد للتوزيع لتعويض حالتي الوفاة و الإصابات البدنية على أن يكون لذلك الأفضلية و إذا تبين عدم كفايته يوزع توزيعاً نسبيا بين هاتين الحالتين .
أما النصف ألاخر من المبلغ الإجمالي المعد للتوزيع فيوزع توزيعا نسبيا بين حالات الأضرار التى أصابت الأموال على أنه إذا ما تبقي منه شيء أضيف إلي النصف الأول المخصص لتعويض حالتي الوفاة و الإصابات البدنية .


المادة 136
المحكمة المختصة بقضايا التعويض عن أضرار الطائرات :
تقام دعاوى التعويض عن الأضرار التى تسببها الطائرات للغير علي سطح الأرض في الدولة أمام محكمة محل وقوع الحادث على أنه يجوز الاتفاق بين واحد أو أكثر من المدعين وواحد أو أكثر من المدعي عليهم على إقامة الدعاوى أمام محاكم أية دولة أخري .

تستبدل بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 . كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).


المادة 137
انقضاء دعاوي التعويض عن أضرار الطائرات :
تنقضي دعاوى التعويض عن الأضرار التى تسببها الطائرات للغير علي سطح الأرض بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث.


المادة 138
التزام المشغل بالتأمينات:
مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الباب، يجب على كل مشغل لطائرة تعمل في إقليم الدولة أن يؤمن لتغطية مسئوليته عن الأضرار التي تصيب الركاب والأمتعة والبضائع التي تكون على متن الطائرة والأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض.
ويجب على هذا المشغل كذلك أن يؤمن على مستخدميه المعرضين لمخاطر الطيران لتغطية الأضرار التي قد تنشأ عنها.

تستبدل بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 . كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).


المادة 139
إجراء التأمين لدي مؤمن مرخص له :
يجري التأمين المشار إليه في المادة السابقة لدى مؤمن مرخص له بالتأمين بمقتضي قوانين الدولة المسجلة فيها الطائرة .


المادة 140
الاستعاضة بالضمانات عن التأمين :
يجوز الاستعاضة عن التأمين المشار إليه في المادة (138) بأحد الضمانات الآتية :
1- إيداع تأمين نقدي في خزينة الدولة المسجلة فيها الطائرة أو مصرف مرخص له بذلك منها.
2- تقديم كفالة من مصرف مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتحقق هذه الدولة من قدرة المشغل على الوفاء بالتزاماته .
3- تقديم كفالة من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتعهد هذه الدولة بعدم الدفع بأية حصانة قضائية عند النزاع حول تلك الكفالة .
وفي جميع هذه الحالات يجب أن تكون الضمانات السابقة في الحدود التي تقررها وزارة الطيران المدني على ضوء الاتفاقيات الدولية.

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 141
حمل شهادات التأمين على متن الطائرة أو إيداع صورها لدي سلطة الطيران المدني :
يجوز لسلطة الطيران المدني أن تفرض على أية طائرة تعمل في إقليم الدولة حمل شهادة صادرة من المؤمن تثبت إجراء التأمين وفقا للأحكام المقررة في هذا الفصل و كذلك شهادة تثبت مقدرته المالية صادرة عن السلطة المختصة في الدولة المسجلة فيها الطائرة أو في الدولة التى يكون فيها محل إقامة المؤمن أو المركز الرئيسي لأعماله .
و يمكن الاستعاضة عن حمل الشهادات المشار إليها على متن الطائرة بإيداع صورة معتمدة منها لدي سلطة الطيران المدني .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 142
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: تحديد جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني :
1- يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يرتكب عمدا و دون حق مشروع فعلا من الأفعال الآتية:
(أ) أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر .
(ب) أن يدمر طائرة في الخدمة أو يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها و هي في حالة طيران للخطر .
(ج) أن يقوم بأي وسيلة كانت بوضع أو التسبب في وضصع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة يحتمل أن يدمر هذه الطائرة أو أن يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحدث بها تلفا يحتمل أن يعرض سلامتها و هي في حالة طيران للخطر .
(د) أن يدمر أو يتلف تسهيلات أو منشآت الملاحة الجوية أو أن يتدخل في تشغيلها إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال احتمال تعريض سلامة الطائرات و هي في حالة طيران للخطر.
(و) أن يرسق معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية أو أية أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بها .
2- يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يرتكب فعلا من الفعلين الآتيين :
(أ) أن يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة .
(ب) أن يكون شريكا لشخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من تللك الجرائم .


المادة 143
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: اعتبار الطائرة في حالة طيران أو في الخدمة :
فيما يتعلق بأحكام هذا الفصل :
(أ) تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التى يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التى يتم فيها فتح أي من هذه ألبواب من أجل مغادرة الركاب لها و في حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولي السلطات المختصة مسئوليتها عن الطائرة و ماعلي متنها من أشخاص و أموال .
(ب) تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة للطيران بواسطة عمال الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضي أربع و عشرين ساعة على آخر هبوط للطائرة و على أي حال تمتد فترة الخدمة طوال المدة التى تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في البند السابق من هذه المادة .


المادة 144
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: تحديد جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات
يعد مرتكبا لجريمة كل شخص و هو على متن طائرة في حالة طيران فعلا من الأفعال التالية .
1- أن يقوم دون حق مشروع بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأية صورة من صور الإكراه بالاستيلاء على الطائرة أو السيطرة علي قيادتها أو أن يشرع في ارتكب أي من هذه ألأفعال .
2- أن يشترك مع أي شخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من ألأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة .


المادة 145
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: اعتبار الطائرة في حالة طيران :
فيما يتعلق بأحكام هذا الفصضل تعتبر الطائرة في حالة طيران طبقا للمعني الموضح في لمادة (143) فقرة (أ)


المادة 146
التدابير الوقائية :
يجوز لقائد الطائرة إذا أعتقد لأسباب معقولة أن شخصا قد ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدي الجرائم المنصوص عليه في هذا الباب أو أي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر أن يتخذ تجاه هذا الشخص ما يراه من تدابير ضرورية ووقائية و يجوز له أن يأمر باقي أعضاء الطاقم أو أن يأذن لهم بمعاونته في ذلك كما يجوز له أن يطلب تلك المعاونة من الركاب أو يأذن لهم بها إلا أنه لا يجوز له إجبارهم عي ذلك .


المادة 147
الإخطار بوجود متهم على متن الطائرة :
(ا) لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة التى تهبط الطائرة فى إقليمها إنزال الشخص المشار إليه في المادة السابقة مع بيان الأسباب المبررة لذلك الإجراء .
(2) إذا رأي قائد الطائرة تسليم الشخص المذكور بسبب خطورة الجريمة فعليه إخطار سلطات الدولة التى تهبط الطائرة في إقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيان الأسباب و عليه أن يقدم عند الهبوط عناصر الإثبات و المعلومات المتوفرة لديه .


المادة 148
انتفاء المسئولية عن التدابير الوقائية :
فيما يتعلق بالإجراءات التى تتخذ وفقا للمادة (146) تنتفي مسئولية قائد الطائرة أو أي عضو من أعضاء طاقمها أو أي راكب من ركابها أو مالك الطائرة أو مشغلها أو الشخص الذي يتم تسيير الرحلة لحسابه وذلك في أي دعوى تنشأ عن المعاملة التى يتعرض لها الشخص الذي اتخذت ضده هذه الإجراءات .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 149
إعادة السيطرة لقائد الطائرة والسماح للركاب بمواصلة رحلتهم:
علي السلطات المختصة في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عيها في هذا القانون أو الشروع فيها أو ارتكاب أي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر ، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة سيطرة قائد الطائرة عليها أو للمحافظة علي سيطرته عليها.
ويسمح في مثل هذه الحالات لركاب وطاقم الطائرة التي هبطت في إقليم الدولة بمواصلة رحلتهم بأسرع وقت ممكن، وعلي السلطات المختصة إعادة الطائرة والبضائع التي علي متنها إلي الأشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانونا.

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 150
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: الاختصاص القضائي :
تباشر محاكم الجمهورية اختصاصها القضائي طبقا للقواعد العامة فيما يتعلق بالحرائم المنصوص عليها في المادتين (142 ،144) في الحالات التالية :
(أ) عندما ترنكب الجريمة في إقليم الجمهورية .
(ب) عندما تهبط الطائرة التى ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم الجمهورية و ما يزال المتهم على متنها .
(د) عندما ترتكب الجريمة ضد أو على متن طائرة مؤجرة دون طاقم إلأي مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في الجمهورية أو تكون له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن فيها مثل هذا المركز .
(ه) عندما يوجد المتهم في إقليم الجمهورية .
على أنه إذا رتكبت إحدي الجرائم المشار إليها في البنود أ، ب، ج من المادة 142 أو المادة 144 بالنسبة إلي طائرة في حالة طيران فتكون محكمة جنايات القاهرة هي المختصة بالفصل في تلك الجريمة .


المادة 151
إنزال المتهم :
يجب على السلطات المختصة أن تسمح لقائد الطائرة بإنزال أي شخص وفقا لأحكام المادة (147).


المادة 152
الإجراءات القانونية:
يجب علي السلطات المختصة أن تتسلم أي منهم قام قائد الطائرة بتسليمه لها وفقا لحكم المادة 147 من هذا القانون وعليها أن تجري تحقيقا فوريا عن الحادث.
وإذا تبين لهذه السلطات أن الجريمة تدخل في نطاق الاختصاص القضائي للدولة وفقا لأحكام هذا القانون فعليها اتخاذ الإجراءات.
وإذ تبين لهذه السلطات أن الجريمة تدخل في نطاق الاختصاص القضائي للدولة وفقا لأحكام هذا القانون فعليها اتخاذ الإجراءات.
وإذا تبين لها أن الجريمة لا تدخل في نطاق الاختصاص القضائي المشار إليه، فلها أن تتخذ القرار المناسب في شأنه طبقا للقانون.
وفي جميعه الأحوال – يكون لهذه السلطات طبقا للقانون – الحق في تسليم المتهم إلي الدولة التي يحمل جنسيتها ، أو الدولة التي يقيم فيها بصورة دائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية.

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 153
إجرءات أمن وسلامة الطيران المدني :
لسلطة الطيران المدني اتخاذ كافة ألإجرءات الوقائية اللازمة لمنع ارتكاب الأفعال و الجرائم التى ترتكب ضد أمن و سلامة الطيران المدني بالدولة و تلك التى ترتكب على متن الطائرات الوطنية وذلك على ضوء القواعد الدولية المتعلقة بذلك .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 154
صفة الضبطية القضائية :
يكون لموظفي سلطة الطيران المدني الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالمخالفات التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له .

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 155
الجزاءات الإدارية التي تتخذها سلطة الطيران المدني:
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أو الجزاءات التأديبية المقررة بموجب القوانين واللوائح، يجوز لسلطة الطيران المدني في حالة مخالفة أي من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له توقيع واحد أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية:
1- وقف الترخيص لمدة محددة أو إلغائه.
2- وقف شهادة الكفاءة لمدة محددة أو إلغائها.
3- وقف التصريح الصادر للطائرة لمدة محددة أو سحبه نهائيا.
4- وقف الإجازة أو الأهلية لمدة محددة أو سحبها نهائيا.
5- منع الطائرة من الطيران لمدة محددة أو إجبارها علي الهبوط بعد إنذارها.
6- منع قائد الطائرة من الطيران في إقليم الدولة لمدة محددة أو بصفة دائمة.

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 156
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: منع أو وقف و إزالة المخالفات :
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء يكون لسلطات الطيران المدني منع أو وقف أو أزالة أو تعديل الأعمال المخالفة لأحكام المادتين ( 24 و 25 ) من هذا القانون و ذلك بقرار مسبب منها يعلن إلى ذوي الشأن ثالطريق الاداري , و على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بإلزالة أو التعديل و ذلك خلال المدة التي تحددها سلطات الطيران المدمي في الإعلان المشار إلية.
فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة المحددة دون إتمامه قامت السلطات المشار إليها بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه , و يتحمل المخالف جميع النفقات و تحص منه بالطرق الإداري .
و لايجوز للجهه الإدارية المختصة بشئون التنظيم إصدار ترخيص بالبناء أو تعليته في مناطق الارتفاق الجوي إلا بعد صدور ترخيص بذلك من سلطة الطيران المدني و إثباته في الترخيص الصادر بالبناء أو التعلية .
و مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعافب بالحبس مدة لاتقل عن سنه و غرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنية و لا تزيد على مثلي قيمة الأعمال المخالفة كل من يخالف أحكام المادتين ( 24 و 25 ) من هذا القانون أو يستأنف أعمالا سبق وقفها بالطريق الاداري أو من يمتنع عن تنفيذ الازالة في المدة المحددة طبقا للفقرة السابقة .
و يعاقب بذات العقوبة المقاول الذي يقوم بالتنفيذ متى كانت الاعنال قد أقيمت بدون ترخيص من وزارة الطيران المدني أو بالمخالفة له .


المادة 157
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: الأفعال التى لم يحدد لها جزاء في القوانين السارية .
كل مستثمر أو ناقل ارتكب بنفسه أو بواسطة تابعيه فعلا محظورا بمقتضي أحكام هذا القانون و القررات المنفذة له أو أمتنع عن فعل أوجبته عليه هذه الأحكام يعاقب بغرامة لا تجاوز جنيه مصري .


المادة 158
مخالفة حقوق النقل الجوي التجاري:
في حالة مخالفة الشركة الأجنبية أحكام اتفاقيات النقل الجوي الثنائية المبرمة بين مصر والدولة التي تتبعها الشركة أو مخالفة التراخيص أو التصاريح الصادرة لها تلتزم الشركة المخالفة بأن تؤدي لسلطة الطيران المدني المصري مبلغ يعادل ضعف أعلى أجر نقل شامل عن عدد الركاب المنقولين بالمخالفة وبحسب الأجر علي أساس ما تحصل عليه إحدى الشركات العاملة علي نفس الخط الجوي أو الخطوط الجوية المماثلة.

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 159
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: عقوبة الأفعال التى تعرض سلامة الطيران للخطر :
يعاقب بغرامة لا تزيد على الألفى جنيه مصري و بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بإحدي هاتين العقوبتين من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
(1) قيادة الطائرة و هي لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو واضحة دون تصريح خاص من سلطات الطيران المدني و بقصد إخفاء حقيقة الطائرة .
(2) قيادة طائرة فوق منطقة محرمة أو تواجدها من غير قصد فوق غحدي هذه المناطق و عدم الإذعان للأوامر الصادرة لها .
(3) عدم الإذعان بالهبوط اثناء التحليق فوق إقليم الجمهورية .
(4) الهبوط أو الإقلاع خارج المطرات أو الأمكنة المخصصة للطيران خارج المناطق و الطرق المحددة و بدون تصريح خاص بذلك من سلطات الطيران المدني في غير حالات القوة القاهرة .
(5) التحليق بالطائرة داخل إقليم الجمهورية دون تصريح و عى متنها :
(أ) أسلحة وذخائر أو أية مواد أخري تحرم القوانين الوطنية نقلها .
(ب) أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب و ارتكاب جناية و لو لم يتم ارتكابها .
(6) تشغيل طائرة قبل الحصول على شهادة تسجيله أو شهادة صلاحيتها للطيران دون تصريح خاص بذلك من سلطات الطيران المدني .
(7) قيادة طائرة دون الحصول على الشهدت أو الإجازات المقررة أو دون الحصول على تصريح خاص بذلك من سلطات الطيران المدني .
(8) قيادة طائرة في حالة سكر .
(9) تعمد عدم تدوين البيانات التى يجب على المستثمر أو تابعيه تدوينها في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو التغيير فيها بسوء نية أو تدوين بيانات مخالفة للواقع إذا كان من شأن ذلك تعريض أو حتمال تعريض الطائرة للخطر .
(10) الدخول دون تصريح في منطقة تحركات الطائرات المحظورة و الدخول فيها أو ترك حيوانات أو أشياء بداخلها تؤدي إلي الإضرار بتأمين سلامة الطيران .


المادة 160
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: عقوبة الاعتداء علي منشآت الطيران المدني و الاستيلاء غيرا لمشروع علي الطائرات :
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب أحد ألفعال المنصوص عليها في المادتين (142، 144) من هذا القانون فإذا ترتب علي الفعل تدمير الطائرة أو تسهيلات أو منشآت الملاحة الجوية شددت العقوبة إلي الأشغال الشاقة المؤبدة.


المادة 161
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: وقف أو سحب الإجازة في حالة الحكم الجنائي :
يجوز لسلطات الطيران المدني أن توقف إجازة الطيران أو أية إجازة أخري صادرة أو معتمدة منها لمدة محدودة أو تسحبها نهائيا وذلك في حالة الحكم علي صاحب الإجازة بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف .


المادة 162
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: تطبيق العقوبة الأشد :
لا تخل أحكام هذا القانون باية عقوبة أشد منصوصا عليها في قانون العقوبات أو القوانين الأخري .


المادة 163
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: الاختصاص القضائي :
(1) تكون محاكم الجمهورية هي المختصة بجميع الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له و ذلك إذا ارتكبت في إقليم الجمهورية و تكون محكمة جنايات القاهرة أو محكمة عابدين الجزئية هي المختصة بهذه الجرائم إذا ارتكبت على متن طائرة مسجلة بالجمهورية أثناء وجودها فوق أعهالي البحار أو في الأماكن غير الخاضعة لسلطة أي دولة .
(2) تحرك الدعوى الجنائية في جميع ألحوال بناء على طلب وزير الطيران المدني .


المادة 164
ملغاة

*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: مصادرة الطائرة :
يجوز الحكم بمصادرة الطائرة في الحالات الآتية :
(1) حمل علامات جنسية أو تسجيل غير صحيحة أو عدم حمل ي من هذه العلامات .
(2) قيام مالك او مستثمر الطائرة بنقل أسلحة او ذخائر بقصد التهريب أو أرتكاب جريمة تمس أمن الدولة .
(3) طائرة الأعداء.


المادة 165
تحليق الطائرات العسكرية الأجنبية داخل إقليم الدولة و الهبوط فيه :
يحظر على الطائرات العسكرية الأجنبية التحليق داخل إقليم الدولة أو الهبوط فيه إلا بموجب معاهدة أو اتفاقية دولية تكون الدولة طرفا فيها أو بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة .
و يجب أن تحمل هذه الطائرة العلامات المميزة لها بشكل واضح

تستبدل كلمة المشغل بكلمة المستثمر وكلمة الدولة بكلمة الجمهورية وعبارة عضو طاقم القيادة بعبارة عضو هيئة القيادة وعبارة الوزير المختص بعبارة وزير الطيران المدني وعبارة سلطة الطيران المدني بعبارة سلطات الطيران المدني أينما وجدت هذه الكلمات أو العبارات في أي مادة من مواد قانون الطيران المدني المشار إليه.
كما يستبدل عنوان الباب الثالث عشر من القانون ذاته بجعله (الجزاءات).
بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 166
الأحكام الواجبة التطبيق علي الطائرات العسكرية الأجنبية:
تسري الأحكام الآتية علي الطائرات العسكرية الأجنبية:
1- لسلطة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الدفاع وعند الضرورة تفتيش الطائرات العسكرية الأجنبية ومنعها من الطيران في حالة مخالفة شروط التصريح الصادر لها.
2- تخضع الطائرات العسكرية الأجنبية ومن على متنها من أشخاص وممتلكات لرقابة سلطات الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي.
3- لا يجوز للطائرات العسكرية الأجنبية حمل آلات تصوير جوي أو وسائل استشعار أو استعمالها أثناء الطيران أو الهبوط والإقلاع في إقليم الجمهورية إلا بناء علي موافقة وزارة الدفاع وبتصريح من سلطة الطيران المدني.
4- يلتزم قائد الطائرة العسكرية الأجنبية باستخدام المطارات المحددة في التصريح الصادر لها.
كما يلتزم قائد الطائرة العسكرية الأجنبية بالتعليمات والإجراءات الصادرة من سلطة الطيران المدني.
ويجب علي الطائرات العسكرية الأجنبية عند طيرانها في إقليم الدولة مراعاة قواعد الجو المقررة في هذا القانون.

مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010


المادة 167
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية بالعقوبات المقررة فيها.

*معدلة بموجب قانون رقم 136 لسنة 2010 .
*ألغيت بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010 النص قبل الإلغاء: تطبيق أحكام هذا القانون على المركبات الهوائية الأخرى:
تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له على كافة أنواع المركبات الهوائية، وذلك ما لم تكن مستحيلة التطبيق بسبب طبيعة هذه المركبات أو تركيبها.


المادة 168
يعاقب بالسجن المشدد كل من يقوم بالاستيلاء على وسيلة من وسائل النقل الجوي أو يسيطر عليها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أتى الجاني في سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عملاً من أعمال العنف أو الضرب أو الجرح أو الإيذاء ضد شخص داخل تلك الوسيلة أو خارجها أو قاوم بالقوة أو بالتهديد أي من السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من الاستيلاء أو السيطرة أو من منع هذه السلطة من أداء وظيفتها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص داخل الوسيلة أو خارجها.

*مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 169
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد كل من يقوم بالاستيلاء عي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو يسيطر عليها.
وتكون العقوبة السجن المؤيد إذا أتى الجاني في سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عملا من أعمال العنف أو الضرب أو الجرح أو الإيذاء ضد شخص داخل تلك الوسيلة أو خارجها أو قاوم بالقوة أو بالتهديد أي من السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من الاستيلاء أو السيطرة أو من منع هذه السلطة من أداء وظيفتها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص داخل الوسيلة أو خارجها.
1- تدمير أو إتلاف أو تعطيل أو تخريب وسيلة من وسائل النقل الجوي أثناء فترة الطيران أو وجودها في المطار أو في أراضي النزول.
2- تدمير أو إتلاف أو تخريب أو تعطيل أجهزة أو معدات أو منشآت الملاحة الجوية أو المطارات أو سائر مرافق خدمة النقل الجوي.
3- وضع أجهزة أو مواد في وسيلة من وسائل النقل الجوي بقصد إحداث التدمير أو الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو تعريض سلامة الرحلة للخطر.
4- كل سلوك يهدف إلي الإضرار بوسائل الاتصال والسيطرة المخصصة للملاحة الجوية إذا كان من شأنه أن يعرض سلامة الطيران للخطر.
5- سرقة أجهزة أو معدات الملاحة الجوية أو تجهيزات المطارات.
6- حمل أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بوسيلة النقل الجوي بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج المنصوص عليها في قانون العقوبات.
7- حمل أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى بقصد القيام بعمل من أعمال التدمير أو الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المنصوص عليها في هذه المادة.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في البنود السابقة وفاة شخص.

*مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 170
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- أبلغ عمدا بمعلومات كاذبة من شأنها أن تعرض سلامة وسيلة من وسائل النقل الجوي للخطر أو تؤدي إلي تعطيل إقلاعها عن الموعد المحدد لإقلاع.
2- قاد وسيلة من وسائل النقل الجوي لا تحمل العلامات الدالة علي جنسيتها أو دولة تسجيلها أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة بقصد إخفاء الجنسية أو دولة التسجيل وذلك بدون تصريح من سلطة الطيران المدني.
3- هبط أو أقلع عمدا دون تصريح خاص من سلطة الطيران المدني خارج المطارات وأراضي النزول أو المهابط المعلن عنها.
4- امتنع عن تنفيذ الأمر بالهبوط الصادر من السلطة المختصة أثناء الطيران فوق إقليم الدولة.
5- قاد طائرة أو قام بالعمل ضمن طاقمها في حالة سكر أو تحت تأثير مسكن أو مخدر.
6- لم يقم عمدا بإثبات البيانات التي يجب تدوينها في وثائق الطائرة أو الحركة الجوية أو سجلاتها أو أجري بسوء نية تغيير أي من هذه البيانات أو تدوينا لأي بيان بالمخالفة للقرارات ذات الصلة إذا كان من شأن أيا مما تقدم تعريض الطائرة أو سلامة الرحلة للخطر.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يجوز الحكم بمصادرة الطائرة عند الحكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في البند 2 من هذه المادة .

*مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 171
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- استخدم القوة أو العنف أو التهديد ضد أي شخص علي متن طائرة أو في أي من وحدات الحركة الجوية إذا كان من شأن ذلك تعريض حركة الطيران للخطر.
2- امتنع عن تنفيذ أي أمر من الأوامر التي يصدرها قائد الطائرة أثناء فترة الطيران إذا كان من شأن ذلك تعريض حركة الطيران للخطر.

*مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 172
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- قام بتشغيل طائرة قبل الحصول علي شهادة التسجيل أو شهادة الصلاحية أو شهادة النوع أو دون حمل الوثائق والسجلات المنصوص عليها في المادة 57 من هذا القانون أو تصريح الطيران من سلطة الطيران المدني.
2- قاد الطائرة دون الحصول علي الإجازات أو الأهليات المقررة له.
3- إنشاء مطارا أو أرض نزول أو مهبطا أو منشأة من منشآت خدمات ملاحة جوية أو قام بتشغيل أي منها دون ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
4- قام بالطيران خارج المناطق والطرق المحددة في غير الحالات الاضطرارية بدون تصريح خاص بذلك من سلطة الطيران المدني.
5- لم ينفذ الأوامر الصادرة له عند قيامه، دون قصد ، بالتحليق بالطائرة فوق منطقة محرمة أو مقيدة أو خطرة أو تواجده بالطائرة فوق هذا المنطقة.
6- تواجد دون تصريح في منطقة تحركات الطائرة المحظور الدخول فيها أو ترك أشياء أو حيوانات بداخلها تؤدي إلي تعريض سلامة الطيران للخطر.

*مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 173
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- زوال أي نشاط من أنشطة الطيران المدني قبل الحصول علي ترخيص بذلك من الوزير المختص وعلي شهادة كفاءة تشغيل من سلطة الطيران المدني.
2- قام بأي عمل من أعمال خدمات الطيران المدني دون الحصول علي تصريح خاص بذلك من سلطة الطيران المدني.

*مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 174
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مثلي قيمة الأعمال المخالفة كل من خالف أيا من أحكام المادتين (24 ، 25) من هذا القانون أو استأنف أيا من الأعمال التي سبق وقفها بالطريق الإداري أو امتنع عن تنفيذ الإزالة في المدة التي تحددها سلطة الطيران المدني، ويعاقب بذات العقوبة المقاول الذي يقوم بالتنفيذ متى كانت الأعمال قد أقيمت بدون ترخيص من سلطة الطيران المدني أو بالمخالفة له كما يعاقب بذات العقوبة مسئول الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم متى كان مشاركا في ارتكاب تلك المخالفات.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بإزالة الأعمال المخالفة علي نفقة المخالف.

*مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 174 مكرر
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنية ولا تزيد علي مائتي ألف جنية كل من خالف أحكام المادة ( 27 مكرراً ) من هذا القانون .
وفي حالة العود ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي سنتين .
وفي جميع الأحوال ، يجب الحكم بمصادرة الأدوات الضبوطة .

*مضافة بموجب قانون رقم 12 لسنة 2018 .


المادة 175
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من:
1- تواجد في حالة سكر بين أو تحت تأثير مسكر علي متن الطائرة.
2- قام بالتدخين علي متن طائرة.
ومع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية يجوز التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين متى قام المخالف بدفع نصف الحد الأدنى للغرامة بصفة فورية، ويقوم بعرض التصالح وبتحرير محاضره علي حسب الأحوال رئيس قسم (طاقم الضيافة علي الطائرة ) أو أحد مأموري الضبط القضائي ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.

*مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 176
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية يجوز التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ويقوم بعرض التصالح وبتحرير محاضرة أحد مأموري الضبط القضائي المختصين ويطبق علي هذا التصالح ذات الأحكام المنصوص عليها في المادة 135 من هذا القانون.

*مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 177
يعاقب علي الشروع في أي من الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

*مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 178
مع عدم الإخلال بأحكام المواد (1 و 2 و 3 و 4) من قانون العقوبات تسري أحكام العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون علي كل من ارتكب جريمة منصوص عليها فيه خارج مصر وذلك في الحالات الآتية:
1- إذا ارتكب الجريمة ضد وسيلة من وسائل النقل الجوي مسجلة في الدولة أو تحتمل علمها أو علي متنها.
2- إذا ارتكب الجريمة ضد أو علي متن وسيلة من وسائل النقل الجوي مؤجرة دون طاقم إلي مستأجر يقع المركز الرئيسي لأعمال أو محل إقامته الدائم في الدولة.
3- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق الضرر بوسيلة من وسائل النقل الجوي المنصوص عليها في البندين السابقين أو كان الغرض منها حمل الدولة أي من سلطاتها أو مؤسساتها علي القيام بعمل أو الامتناع عنه.
4- إذا كان مرتكب الجريمة أجنبيا تواجد في مصر وذلك في حالة عدم تسليمه.

*مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 179
تختص سلطات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع في الخارج وتسري عليه أحكام هذا القانون.
وتكون محكمة جنايات القاهرة أو محكمة عابدين الجزئية بحسب الأحوال هي المختصة بنظر هذه الجرائم.

*مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010 .


المادة 180
عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد (170 و 171 و 172 و 173 و 174 و 175 و 176) من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء علي طلب كتابي من الوزير المختص.

*مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010 .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات