الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس – القانون رقم 118 لسنة 1952


المادة 1
فيما عدا الأحوال الأخرى التى ينص عليها قانون الأحوال الشخصية لسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها تتبع الأحكام الآتية:


المادة 2
تسلب الولاية ويسقط كل ما يترتب عليها من حقوق عن:
1- من حكم عليه لجريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو لجريمة مما نص عليه فى القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة إذا وقعت الجريمة على أحد من تشملهم الولاية.
2- من حكم عليه لجناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء.
3- من حكم عليه أكثر من مرة لجريمة مما نص عليه فى القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة.
ويترتب على سلب الولاية بالنسبة إلى صغير سلبها بالنسبة إلى كل من تشملهم ولاية الولى من الصغار الآخرين فيما عدا الحالتين المشار إليها فى البند 2 إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته , وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهم أيضا.


المادة 3
يجوز أن تسلب أو توقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة إلى كل أو بعض من تشملهم الولاية فى الأحوال الآتية:
1- إذا حكم على الولى بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
2- إذا حكم على الولى لجريمة اغتصاب أو هتك عرض أو لجريمة مما نص عليه القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة.
3- إذا حكم على الولى أكثر من مرة لجريمة تعريض الأطفال للخطر أو للحبس بغير وجه حق أو لاعتداء جسيم متى وقعت الجريمة على أحد من تشمله الولاية .
4- إذا حكم بإيداع أحد المشمولين بالولاية دارا من دور الاستصلاح وفقا للمادة 67 من قانون العقوبات أو طبقا لنصوص قانون الأحداث المتشردين.
5- إذا عرض الولى للخطر صحة أحد من تشملهم الولاية أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة أو سوء القدوة نتيجة الإشتهار بفساد السيرة أو الإدمان على الشراب أو المخدرات أو بسبب عدم العناية أو التوجيه ولا يشترط فى هذه الحالة أن يصدر ضد الولى حكم بسبب تلك الأفعال.


المادة 4
يحكم بسلب الولاية ولو كانت الأسباب التى اقتضت سلبها سابقة لقيام الولاية أو لقيام سببها.


المادة 5
إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو بوقفها عهدت بالصغير إلى من يلى المحكوم عليه فيها قانونا فإن امتنع أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية لذلك جاز للمحكمة أن تعهد بالصغير إلى أى شخص آخر ولو لم يكن قريبا له متى كان معروفا بحسن السمعة وصالحا للقيام على تربيته أو أن تعهد به لأحد المعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض . وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تفوض من عهدت إليه بالصغير بمباشرة كل أو بعض حقوق الولاية.
وإذا قضت المحكمة بالحد من الولاية فوضت مباشرة الحقوق التى حرمت الوالى منها إلى أحد الأقارب أو إلى شخص مؤتمن أو إلى معهد أو مؤسسة مما ذكر على حسب الأحوال.


المادة 6
تقدر المحكمة نفقة للصغير على من تلزمه النفقة.


المادة 7
إذا وقعت الجريمة على صغير أو منه مما يوجب أو يجيز سلب الولاية جاز لسلطة التحقيق أو الحكم أن تعهد بالصغير إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى معهد خيرى معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية حتى يفصل فى الجريمة أو فى شأن الولاية.


المادة 8
يجوز للمحكمة الجنائية حين تقضى بالعقوبة على الولى فى الحالات المنصوص عليها فى المادة الثانية وفى البنود الأربعة الأولى من المادة الثالثة أن تحكم أيضا بسلب الولاية أو الحد منها. أما ما يترتب على ذلك من تدابير وآثار فتحكم فيه المحكمة المختصة بناء على طلب النيابة أو ذى الشأن وفقا لأحكام هذا القانون ولقانون المرافعات المدنية والتجارية.


المادة 9
فى الأحوال المنصوص عليها فى البندين 4 ، 5 من المادة 3 يجوز للمحكمة بدلا من الحكم بسلب الولاية أو وقفها أن تعهد إلى وزارة الشئون الاجتماعية بالإشراف على تربية الصغير أو تعليمه إذا رأت فى ذلك مصلحة له وللوزارة المذكورة أن تفوض فى ذلك أحد المعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض.
وإذا لم تتحقق الفائدة من هذا الإشراف لسبب يرجع إلى الولى جاز رفع الأمر للمحكمة للنظر فى سلب ولايته أو وقفها.


المادة 10
يترتب على سلب الولاية على النفس سقوطها عن المال ولا يجوز أن يقام الولى الذى حكم بسلب ولايته وصيا أو مشرفا أو قيما ، كما لا يجوز أن يختار وصيا.


المادة 11
يجوز للأولياء الذين سلبت ولايتهم وفقا للبند 2 أو 3 من المادة الثانية أو سلبت ولايتهم أو بعض حقوقهم فيها وفقا لبند 1 أو 2 أو 3 من المادة الثالثة أن يطلبوا استرداد الحقوق التى سلبت منهم إذا رد اعتبارهم.
ويجوز لهم ذلك أيضا فى الأحوال المنصوص عليها فى البندين 4 ، 5 من المادة الثالثة إذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بسلب الولاية.


المادة 12
يقصد بالولى فى تطبيق أحكام هذا القانون الأب والجد والأم والوصى وكل شخص ضم إليه الصغير بقرار أو حكم من جهة الاختصاص.


المادة 13
على وزيرى العدل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
صدر بديوان الرياسة فى 8 ذى القعدة سنة 1371 (30 يوليه لسنة 1952).

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات