قانون التامين الاجتماعي – القانون رقم 79 لسنة 1975
قانون رقم 79 لسنة 1975
بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي
المادة 1
يشمل نظام التامين الاجتماعى التامينات التالية :
(1) تامين الشيخوخة والعجز والوفاة .
(2) تامين اصابات العمل .
(3) تامين المرض .
(4) تامين البطالة .
(5) تامين الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعاشات .
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 – الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر _1 ) في 30-4-1977 وقد عدلت مسميات التامينات بحذف كلمة ( ضد )
المادة 2
تسرى احكام هذا القانون على العاملين من الفئات الاتية :
(ا) العاملـون المدنيـون بالجـهاز الادارى للدولـة والهـيئات العامـة والمؤسـسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لاى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام .
(ب) العاملون الخاضعون لاحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط
الاتية :
1 ـ ان يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فاكثر .
2 ـ ان تكون علاقة العمـل التـى تربط المؤمـن عليه بصاحـب العمل منتظمة ,
ويصدر وزير التامينات قـرارا بتحديد القواعد والشـروط اللازم توافرها
لاعتبار علاقـة العمـل منتظمة , ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات
وعمال الشحن والتفريغ .
ومع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان احكام هذا القانون على الاجانب الخاضعين لقانون العمل , الا تقل مدة العقد عن سنة وان توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل .
(ج) المشتغلون بالاعمال المتعلقة بخدمـة المنازل فيما عـدا مـن يعمـل
منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التامينات .
(د) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويهولهم بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (ب) .
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
البند (د) مضافة بالقانون رقم 120 لسنة 2014 .
المادة 3
استثناء مـن احـكام المادة (2) تسرى احكام هـذا القانون على العاملين الـذين سـبق التامين عليهـم وفـقا لقوانين التامينات الاجتماعية والتامين والمعاشات المشار اليها بالمادة الثانية من قانون الاصدار .
كما تسرى احكام تامين اصابات العمل على العاملين الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شان الخدمة العامة للشباب الذى انهى المراحل التعليمية . المختصة
لهذا الغرض ويشترط ان يكون هذا النظام قد حدد جميع الاسس الموضوعية وعلى
الاخص القواعد المتعلقة بكمية الانتاج او جودته او معدلات الاداء التى يستحق على اساسها الحافز سواء بالنسبة للعامل او مجموع العاملين .
ويدخل فى حساب الاجر العمولات , والوهبة متى كانت تستحق طبقا لقواعد منضبطه وفقا لما يحدده وزير التامينات , وكذلك البدلات التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التامينات .
ولا يدخل فى حساب الاجر الاجور الاضافية واعانة غلاء المعيشة والمنح والمكافات التشجيعية ونصيب المؤمن عليه فى الارباح .
النص القديم للفقرة الثانية:
كما تسـرى احكام تامين اصابات العمل على العاملين الذين تقل اعمارهـم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فـى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقـم 76 لسنة 1973 فى شان الخدمة العامة للشباب الذى انهى المراحل التعليمية .
( كما عدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4-5-1980 )
المادة 4
يكون التامـين وفقا لاحكام هـذا القانون فـى الهيئة القومـية للتامين الاجتماعى ولايجوز تحميل المؤمن عليهم اى نصيب فى نفقات التامين الا فيما يرد به نص خاص .
المادة 5
فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد :
( ا ) بالهيئة المختصة : الهيئة القومية للتامين الاجتماعى .
(ب) بمجلس الادارة : مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى .
(ج) بالمؤمن عليه : العامل الذى تسرى عليه احكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بتامين المرض .
( د ) بصاحب العمل : كل مـن يستخدم عاملا او اكـثر مـن الخاضعين لاحكام هذا القانون .
(هـ) باصابة العمل : الاصابة باحـد الامراض المهنية المبينة بالجدول رقـم (1) المرافق ، او الاصابة نتيجة حادث وقع اثناء تادية العمل او بسببه ، وتعتبر الاصابة الناتجة عن الاجهاد او الارهاق من العمل اصابة عمـل متـى توافـرت فـيها الشـروط والقواعـد التـى يصدر بها قـرار مـن وزير التامينات بالاتفاق مع وزير الصحة . ويعتبر فـى حكم ذلك كل حادث يقـع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه بشرط ان يكون الذهاب او الاياب دون توقف او تخلف او انحراف عن الطريق الطبيعى .
( و ) بالمصاب : من اصيب باصابة عمل .
( ز ) بالمريض : من اصيب بمرض او حادث غير اصابة عمل .
( ح ) بالعجز المستديم : كل عجـز يـؤدى بصفة مستديمة الى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا او جزئيا فى مهنته الاصلية او قدرته على الكسب بوجـه عـام ، وحـالات الامـراض العقلـية ، وكـذلك الامـراض المزمـنة والمستعصية التـى يصدر بها قرار من وزير التامينات بالاتفاق مـع وزير الصحة .
( ط ) أجر الإشتراك :
كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل :
1- الأجر الأساسى و يقصد به :
(أ) الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) و ما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يضاف إليه من علاوات مستبعدا ً منه العناصر التى تعتبر جزءا ً من الأجر المتغير ، و ذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال.
و استثناءا مما تقدم يتحدد أجر الاشتراك الأساسى للمؤمن عليهم الخاضعين لأحام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 اسنة 2015 وفقا لما يلى :
1- الأجر الأساسى فى 2015/6/30 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى هذا التاريخ .
2- بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 2015/6/30 يتحدد الأجر الأساسى لهم وفقا للجدول الذى يصدر به قرار من وزير التأمينات و ذلك بالتنسيق مع وزير المالية .
و يضم إلى الأجر المشار إليه بالبندين (1) ، (2) نسبة (9%) سنويا ً فى أول يوليو من كل عام منسوبة إليه فى شهر يونيو السابق .
(ب) الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا ً من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين (ب ،ج ) من المادة (2).
وفي جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الأشتراك التأميني عن 400 جنيه شهرياً ويزاد هذا الحد بنسبة (25%) سنوياً لمدة خمس سنوات ثم تعدل الزيادة إلى (10%) سنوياً على ألا يقل أجر الأشتراك التأميني عن الحد الأدني لأجر الأشتراك التأميني المحدد وفقاً لقانون العمل .
2- الأجر المتغير : ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
( أ ) الحوافز .
( ب ) العمولات .
( جـ ) الوهبة .
( د ) البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التأينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا ً من عناصر أجر الإشتراك .
( ه) الأجور الإضافية .
( و ) التعويض عن الجهود غير العادية .
( ز ) إعانة غلاء المعيشة .
( ح ) العلاوات الإجتماعية .
( ط ) العلاوة الإجتماعية الإضافية .
( ي ) المنح الإجتماعية .
( ك ) المكافأة الجماعية .
( ل ) نصيب المؤمن عليه فى الأرباح .
( م ) ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى .
ويصدر وزير التأمينات قرارا ً بقواعد حساب عناصر هذا الأجر .
ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد .
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الإشتراك عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقا لقانون العمل .
- البند (ط) فقرة أخيرة معدلة بموجب قانون رقم 60 لسنة 2016 , البند قبل التعديل :-
و فى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
يتحدد الحدان الأدنى و الأقصى السنوى لهذا الأجر بقيمة كل منها فى 1/7/2014 ، ويتم زيادتهما سنويا فى أول يوليو من كل عام بنسبة (10%) منسوبة إلى كل منهما فى شهر يونيو السابق ، و فى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل من الحدين الأدنى و الأقصى الشهرى إلى أقرب عشرة جنيهات .
بمراعاة البند (1/أ) إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجرا أساسيا. - البند (ط/1) من المادة 5 معدلة بالقانون رقم 117 لسنة 2015 .
المادة 6
ينشا صندوقان للتامينات المنصوص عليها فى المادة (1) على الوجه الاتى :
(1) صندوق للتامينات للعاملين بالجهاز الادارى للدولة وبالهيئات العامة .
(2) صندوق للتامينات للعاملـين بالمؤسـسات العامـة وبالوحـدات الاقتصادية
وبالقطاعين التعاونى والخاص .
المادة 7
تتكون امـوال كل مـن الصندوقين المشار اليهما بالمادة (6) مـن المواد
الاتية :
(1) الاشتراكات التى يؤديها اصحاب الاعمال عن العاملين لديهم سـواء الحصة
التى يلتزم بها صاحب العمل او الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقا
لاحكام هذا القانون .
(2) المبالغ التـى تؤديـها الخزانـة العامـة لحساب تامين الشيخوخة والعجز
والوفاة .
(3) المبالغ التـى تؤديها الخـزانة العامـة , او صاحب العمل , او المؤمـن
عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك فى التامين .
(4) الرسـوم التى يؤديها اصحاب الاعمال او المؤمن عليهم وفقا لاحكام هـذا
القانون .
(5) حصيلة استثمار اموال الصندوق .
(6) المبالغ الاضافية وربح الاستثمار المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون .
(7) الموارد الاخرى الناتجة عن نشاط الصندوق .
(8) الاعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الادارة قبولها .
المادة 8
يفحـص المركـز المالـى لكل مـن الصندوقين مرة على الاقل كل خمس سنوات تبدا مـن تاريـخ اخـر فحـص تم قبل العمل بهذا القانون , وذلك بمعرفة خبير اكتوارى او اكثر . ويجب ان يتناول هـذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة , فاذا تبين وجود عجـز فـى امـوال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته , التزمـت الخزانـة العامـة بادائه , وعـلى الخبير ان يوضح فى هذه الحالة اسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه . اما اذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال الى حساب خاص , ولا يجوز التصرف فيه الا بموافقة مجلس الادارة , وفى الاغراض الاتية : (1) تسوية كل او بعـض العجـز الـذى سـددته الخـزانة العامـة طـبقا للفقرة السابقة . (2) تكوين احتياطى عام واحتياطيات خاصة للاغراض المختلفة . (3) زيادة المعاشات على ضوء الاسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار مـن رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التامينات .
المادة 9
تنشا هـيئة قومـية للتامـين الاجـتماعى تتولى ادارة الصندوقين المشار
اليهما فى البندين 1 و 2 من المادة 6 من هذا القانون .
ويـكون لهـذه الهـيئة الشخصية الاعـتبارية ولها مـوازنة خاصـة تلحـق
بالموازنة العامة للدولة , وتسرى عليها القواعد والاحكام الخاصة بالهيئات
القومية , وتتبع وزير التامينات .
( كما عدلت بالمادة الخامسة من القانون رقم 47 لسنة 1984 ثم عدلت المادة بالقانون رقم 207 لسنة 1994 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 18-6-1994 )
المادة 10
يكون للهيئة مجـلس ادارة برئاسة وزير التامينات ويصدر بتشكيله وطريقة اخـتيار اعـضائه وتحديد مكافاتهـم قرار من رئيس الجمهورية , على ان يتضمن التشكيل نائبا او اكثر لرئيس مجلس الادارة .
( كما استبدلت بالقانون رقم 207 لسنة 1994)
المادة 11
مجـلس ادارة الهيئة القومـية للتامـين الاجـتماعى هـو السلطـة العليا
المهيمنة على شئونها وتصريف امورها , وله على الاخص ما ياتى :
(1) اصـدار القـرارات واللوائـح الداخـلية المتعلقـة بالشـئون الماليـة
والادارية والفنيـة للهيئـة وشـئون العامـلين وذلك دون التقـيد بالقواعـد
والنظم الحكومية .
(2) دراسة الخطط واقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة .
(3) دراسـة تقاريـر المتابعـة وتقييـم الاداء الـدورية واصدار القـرارات
اللازمة لرفع مستوى الاداء .
(4) اقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية , ومركزها المالى .
(5) دراسة التشريعات الخاصة بالتامين الاجتماعى .
(6) تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص واعداد المركز المالى .
(7) اقـرار المسائـل المالـية والادارية والفنيـة التـى تقضـى القوانـين
والقرارات و اللوائح باختصاص المجلس بها .
ويجـوز لمجلس الادارة ان يشكل من بين اعضائه لجنة او اكثر يعهد اليها
ببعض اختصاصاته وللمجلس ان يفوض رئيس مجلس الادارة او احـد مـديرى الهيئة
فـى بعض اختصاصاته , وللمجلس ان يعهد الـى احد اعضائه او احد المديرين فى
القيام بمهمة محددة .
( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4-5-1980 )
المادة 12
يجوز لمجلس الادارة تشكيل لجان استشارية , لمعاونته فى اداء مهامه .
المادة 13
ترفـع قـرارات مجلـس الادارة الى الوزير لاعتمادها , وذلك فيما يتعلق بالبنود (5.4.3.2.1) من المادة (11) .
المادة 14
يمثل رئيس مجلس الادارة الهيئة امام القضاء وفى صلاتها بالغير , ويتولى الاختصاصات الاتية :
(1) تنفيذ قرارات مجلس الادارة .
(2) ادارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته .
(3) دراسة واقرار المسائل المالية والادارية والفنية التـى تقضى القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها .
(4) عـرض مشروع ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية على مجلس الادارة خلال سـتة اشـهر مـن تاريـخ انتهاء السنة المالية , مـع تقرير عن متابعة اعمال الهيئة وتقييم ادائها (5) ابلاغ الجـهات المختصة بمشـروع الحـساب الختامى للهيئة خلال شـهر مـن تاريخ موافقة مجلس الادارة عليه .
(6) مـوافاة الـوزارة واجـهزة الـدولة بما تطـلبه مـن بيانات وتقارير عـن الهيئة . ويجوز لرئيس مجلس الادارة ان يفوض فى بعض اختصاصاته مديرى الهيئة .
المادة 15
يندب وزير التامينات من يحل محل رئيس مجلس الادارة فى حالة غيابه او خلو منصبه . وللـوزير ان يفـوض فى بعـض اخـتصاصاته المنصوص عليها فى هـذا القانون مجلس الادارة او رئيسه .
المادة 16
يتولى الاشراف على اعمال الحسابات بالهيئة القومية للتامين الاجتماعى مسئولون ماليون من بين العاملين بها تخطر بهم وزارة المالية , ويكون لهم – دون غيرهم – حق التوقيع على الشيكات واذون الصرف .
وتطـبق عـلى موازنة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى احـكام القانون رقـم 53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولة , فيما لـم يرد بشانه نـص خاص فى هذا القانون .
المادة 17
يمول تامين الشيخوخة والعجز والوفاة مما ياتى :
(1) الحصة التـى يلـتزم بها صاحـب العمل بواقع 15 % من اجور المؤمن عليهم
لديه شهريا .
(2) الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10 % من اجره شهريا .
(3) المبالـغ التى تلتزم بها الخزانة العامة بواقع 1 % من الاجور الشهرية
للمؤمـن عليهـم وتؤدى الى الهيئة القومية للتامين الاجتماعى فى اول
الشهر التالى لتاريخ الاستحقاق .
(4) القيمة الراسمالية للحقوق التـى يؤديها الصندوق بالنيابة عـن الصندوق
الاخر او الخزانة العامة .
(5) المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك فى قوانين التامينات الاجتماعية
والتامين والمعاشات .
(6) المبالـغ المستحـقة لحـساب المـدد السابقـة علـى الاشـتراك فـى انظمة
التامينات الاجتماعية او التامين والمعاشات وتشمل :
(ا) المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريـخ
بدء العمل بانظمة التامين والمعاشات .
(ب) مكافات نهاية الخدمـة القانونية بالنسـبة للمؤمـن عليهم الذين يخضعون
لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة القومية للتامين الاجتماعى
عـند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا لما ياتى :
(1) المكافات المستحقة عن مدد الخدمة السابقة عـلى الاشـتراك فى نظام
التامـينات الاجتماعية محسوبة وفـقا للمادة (2) والمادة 73 لسنة 1959
باصدار قانون العمل .
(2) الفـرق بين المكافـاة المستحقـة محسـوبة على الوجه المبين بالبند
السابـق وبـين الناتـج مـن اشـتراكات صاحـب العمل فـى الهيئة القومية
للتامين الاجتماعى ان وجد , وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31-12-1961 .
وتحسب المكافاة المشار اليها على اساس الاجر الاخير للمؤمن عليه فى
تاريخ انتهاء الخدمة .
وبالنسـبة للمؤمـن عليهـم الـذين حولت اجورهم من اليومية الى الشهرية
اعتبارا من 7-4-1959 يراعى عند حـساب المكافاة عـن مـدة العمل اليومية ان
يقسم الاجـر الشهرى فى تاريخ انتهاء الخدمة على عـدد الايام التى تم علـى
اساسها تحويل الاجر اليومى الى اجر شهرى .
(7) المبالغ التـى يؤديها المؤمـن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل
السابقة او حسابها .
(8) اربع استثمار اموال هذا التامين
(9) اشتراك يقتطع بواقع 3 % من اجر المؤمن عليه الاساسى .
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 علي ان يعمل باحكامه اعتبارا من1-9-1975 فيما عدا الفروق المالية الناتجة عن اعادة التسوية وفقا لاحكام هذا القانون فتصرف اعتبارا من 1-5-1977 طبقا لاحكام المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 25 لسنة 1977 )
المادة 18
يستحق المعاش فى الحالات الاتية :
(1) انتهاء خدمـة المؤمـن عليه لبلوغـه سـن التقاعـد المنصوص عـليه بنظام
التوظف المعامـل به او لبلوغـه سـن السـتين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص
عليهم بالبندين (ب) و (ج) من المادة (2) , وذلك متى كانت مدة اشتراكه فـى
التامين 120 شهرا على الاقل .
(2) ملغى .
(3) انتهاء خدمـة المؤمـن عليه للوفاة او العجز الكامل , او العجز الجزئى
المستديم متى ثبت عدم وجـود عمل اخـر له لـدى صاحب العمل , وذلك ايا كانت
مدة اشتراكه فى التامين .
ويثبت عـدم وجـود عمل اخـر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير
التامينات بالاتفاق مـع الوزراء المختصين , ويكون من بين اعضائها ممثل عن
التنظيـم النقابـى او العامـلين بحسـب الاحـوال وممثل عـن الهيئة القومية
للتامين الاجتماعى , ويحدد القرار قواعد واجراءات عمل اللجنة .
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل اخر الحالات التى يصدر بها قرار من وزير
التامينات بناء على اقتراح مجلس الادارة .
(4) وفاة المؤمـن عليه او ثبوت عجزه عجزا كاملا خلال سنة من تاريخ انتهاء
خدمته ويشـترط عـدم تجاوزه السـن المنصوص عليها فاى البند (1) وعـدم صرفه
القيمة النقدية لتعويـض الدفعة الواحـدة , وذلك ايا كانت مدة اشتراكه فـى
التامين .
ويشـترط لاسـتحقاق المعاش فـى الحالتين المبينتين فى البندين (3 , 4)
السابقتين ان تكون للمؤمن عليه مـدة اشـتراك فـى التامين لا تقل عن ثلاثة
اشـهر متصلة او ستة اشهر متقطعة , ولا يسرى هـذا الشـرط فـى شـان الحالات
الاتية :
(ا) المؤمن عليهم المنصوص عليهم فـى البند (ا) مـن المادة (2) وكـذلك
المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون
للوائـح توظـف صـادرة بناء علـى قـانون او حـددت اجـورهـم وعلاواتهـم
وترقياتهـم بمقتضى اتفاقات جماعية ابرمت وفقا لقانون العمل متى وافـق
وزير التامينات علـى هـذه اللوائـح او الاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة
(ب) انتقال المؤمـن عليه مـن العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق
من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاصة وتوافرت فى شانه حالات الاستحقاق
المنصوص عليها فى البندين ( 3 , 4 ) .
(ج) ثبوت عجز المؤمن عليه او وقوع وفاته نتيجة اصابة عمل .
(5) إنتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البندين ( 1، 3 ) ، بشرط توافر مدة الإشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا ً وألا يكون خاضعا ً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف .
6 ـ وفـاة المؤمـن عـليه او ثبوت عجزه الكامـل بعد انقضاء سـنة مـن تاريخ
انتهاء خدمته او بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته متى كانت مـدة اشتراكه
فـى التامـين 120 شـهرا علـى الاقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض
الدفعـة الواحـدة , ويسوى المعاش فى هذه الحالة على اساس مدة الاشتراك فى
التامين .
ويجوز تخفيض السـن المنصوص عليها فى البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهـم
مـن العاملين فـى الاعمال الصعبة او الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس
الـوزراء بناء علـى ما يعرضه وزير التامينات ويجب ان يتضمن هذا القرار ما ياتى :
(ا) تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الاعمال .
(ب) رفع النسب التى يحسب على اساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه
عن تخفيض السن .
(ج) زيادة نسبة الاشتراكات لمواجهة الاعباء الناتجة عن المزايا التى تقرر
للعاملين المشار اليهم وتحديد من يتحمل هذه الزيادة .
البند 5 من المادة 18 معدل بالقانون رقم 120 لسنة 2014
نص البند قبل التعديل :-
(5) انتهاء خـدمة المؤمـن عـليه لغـير الاسـباب المنصوص عـليها فى البنود
(1 , 2 , 3) متى كانت مدة اشتراكه فى التامين 240 شهرا على الاقل .
المادة 18 مكرر
يستحق المعاش عـن الاجر المتغير ايا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عـن
هـذا الاجـر وذلك متى توافرت فى شانه احدى حالات استحقاق المعاش عن الاجر
الاساسى .
ويشـترط لصرف المعاش عـن الاجـر المتغير عـند استحقاقه لتوافر الحالة
المنصوص عـليها فـى البند (5) من المادة (18) الا تقل سن المؤمن عليه عـن
خمسين سنة .
( مستحدثة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
المادة 19
يسوى معاش الأجر الأساسى للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى حددت على أساسها الإشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الإشتراك فى التأمين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك .
ويراعى عند حساب متوسط أجر الإشتراك ألا تجاوز الأجور التى يتم تحديد المتوسط على أساسها 150% من أجر الإشتراك فى بداية خمس سنوات الأخيرة من مدة الإشتراك فى التأمين ، وإذا قلت مدة الإشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بالقفرة السابقة بنسبة 10% عن كل سنة .
ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى حددت على أساسها الإشتراكات خلال مدة الإشتراك عن ه الجر بمراعاة أن يُزاد هذا المتوسط بواقع 3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الإشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير .
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى :
1) يعتبر الشهر الذى إنتهت فيه الخدمة شهر كاملا ً .
2) إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر .
المادة 19 معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014
نص المادة قبل التعديل :-
يسوى معاش الاجر الاساسى فى غير حالات العجز والوفاة على اساس المتوسط
الشهرى لاجـور المؤمن عليه التى اديت على اساسها الاشتراكات خلال السنتين
الاخيرتين مـن مدة اشتراكه فى التامين او خلال مدة اشتراكه فى التامين ان
قلت عن ذلك .
وفى حالات طلب صرف المعاش عن الاجر المشار اليه للعجز او الوفاة يسوى
المعاش على اساس المتوسط الشهرى للاجور التى اديت على اساسها الاشتراكات
خلال السنة الاخـيرة مـن مـدة الاشـتراك فـى التامـين او مدة الاشتراك فى
التامين ان قلت عن ذلك .
ويسوى معاش الاجر المتغير على اساس المتوسط الشهرى للاجور التى اديت
على اساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الاجر .
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ماياتى :
1 – يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهرا كاملا .
2 – اذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الاجـر الاساسى مدد لم يحصل
فيها المؤمـن عـليه على اجره عنها كله او بعضه حسب المتوسط على اساس
كامل الاجر .
3 – يزاد المتوسط الذى يحسب على اساسه معاش الاجر المتغير بواقع 2 %
عن كل سنة كاملة مـن سـنوات مـدة الاشتراك الفعلية عن هذا الاجر بشرط
الا يزيذ المتوسـط بعـد اضافـة هـذه الـزيادة علـى الحـد الاقصى لاجر
الاشتراك المتغير .
4 – بالنسـبة الى المؤمـن عليهـم ممـن تنتهى مدة اشتراكهم فى التامين
وكانوا فى هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى البندين (ب و ج)
مـن المادة (2) يراعى عـدم تجاوز متوسـط الاجر الاساسى الذى يربط على
اساسه المعاش 140 % من متوسط الاجور فى الخمس سنوات السابقة على مدة
المتوسـط واذا قلت المـدة السابقة عـن خمـس سـنوات يراعـى عـدم تجاوز
المتوسـط الـذى يربط علـى اسـاسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافا
اليه 8 % عن كل سنة , ويستثنى من حكم هذا البند ما ياتى :
(ا) المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون او
حـددت اجورهـم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية ابرمت وفقا
لقانون العمل متى وافق وزير التامينات على هذه اللوائح او الاتفاقات
بناء على عرض الهيئة القومية للتامين الاجتماعى .
(ب) حالات طلب الصرف للعجز او الوفاة .
المادة 20
يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
ويسوى المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 18 (المعاش المبكر) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (9) المرفق في تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية.
ويربط المعاش بحد أقصى مقداره (80%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية:
1- المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا الباب فيكون حدها الأقصى (100%) من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير, وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى المشار إليه.
2- المعاشات التي تربط وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 18 فيكون حدها الأقصى (100%) من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير.
وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق.
*حكمت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 188 لسنة 35ق:
أولًا: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009، وسقوط الجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون.
ثانيًا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
ثالثًا: بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
- معدلة بموجب قانون رقم 130 لسنة 2009 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 السابق الاشارة اليه ثم استبدلت البند 2 بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ويعمل به اعتبارا من 1-4-1984 )
( كما استبدلت البند رقم 1 بالقانون رقم 204 لسنة 1994 )
( كما عدلت بالقانون رقم 61 لسنة 1981 ويعمل بها اعتبارا من 1-7-1981 )
المادة 21
مدة اشتراك المؤمن عليه فى التامين هى :
1 ـ المدة التى تبدا من تاريخ الانتفاع باحكام هذا القانون او مـن تاريـخ بـدء الانتـفاع بقوانـين التامـين والمعاشـات او بقوانـين التامـينات الاجتماعية بحسب الاحـوال , والمدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك .
2 ـ المدد التى ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه فى التامين بناء على طلبه .
3 ـ مـدد البعـثة العلمـية الرسـمية التى تلى التعليم الجامعى او العالى الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة او التى روعيت فى تقدير الاجر .
ويشترط لحساب المدد المشار اليها الا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية او التامينية .
ويجبر كـسر الشـهر شهرا فى مجموع حساب المدد المشار اليها , كما يجبر
كسر السنة سـنة كاملة فى هذا المجموع اذا كان من شان ذلك استحقاق المؤمـن
عليه معاشا .
( كما اضافت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 )
المادة 22
تضاف مـدة افـتراضية لمدة الاشتراك فى التامين لتقدير المعاش المستحق وفـقا للبندين (3 و 4) مـن المادة (18) مقدارها ثلاث سنوات بشرط الا تزيد علـى المـدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة , واذا كان المعاش يقل بعد اضافة هـذه المدة عـن 50 % من الاجر الذى سوى على اساسه رفع الى هذا القدر .
ويزاد المعاش فـى هـذه الحالات بما يساوى نصف الفـرق بينه وبين الحـد الاقصى المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة (20) .
وتسرى احكام هذه المادة فى حالة طلب صرف المعاش المستحق وفقا للحالتين
رقمى (2 , 5) من المادة (18) لثبوت العجز الكامل او وقوع الوفاة خلال سنة مـن تاريخ انتهاء الخدمة بشرط الا يكون المؤمن عليه قد بلغ السـن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة فى تاريخ ثبوت العجز او وقوع الوفاة , والا يكون قد صرف معاشه قبل ثبوت العجز او وقوع الوفاة .
المادة 23
ملغاة
ألغيت بقانون رقم 130 لسنة 2009 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. نص المادة قبل الإلغاء:
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة الذي يحسب على أساس 15% من الأجر السنوي المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة (132) عن كل سنة من مدة الاشتراك في التأمين ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية:
(1) بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بقانون التوظف المعامل به، ويضاف في هذه الحالة فائدة بسيطة قدرها 4.5% سنويا عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ بلوغه السن المذكور.
(2) إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة في تاريخ طلب الصرف.
(3) هجرة المؤمن عليه.
(4) مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.
(5) الحالات التي يحكم فيها نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشرة سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
(6) إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
(7) حالات فصل المؤمن عليه بقرار من رئيس الجمهورية.
(8) انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.
(9) التحاق المؤمن عليه بالعمل في إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
(10) عجز المؤمن عليه عجزا كاملا.
(11) وفاة المؤمن عليه، وتستحق في هذه الحالة الفوائد المنصوص عليها بالبند (1) من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ الوفاة وتصرف هذه المبالغ بأكملها إلى مستحقي المعاش بنسبة أنصبتهم فيه، وفي حالة عدم وجودهم تصرف للورثة الشرعيين.
المادة 24
اذا قـل المعاش المستحق فـى الحالات المنصوص عـليها بالـبند 1- 2 مـن المادة (18) عـن 50 % مـن الاجـر الـذى سوى على اساسه المعاش رفع الى هذا القـدر وذلك مـتى بلغت مدة اشتراك المؤمـن عـليه فى التامين 240 شهرا على الاقل .
ويكون الحـد الادنـى لمعاش المؤمـن عـليه المستحق فـى حالات بلوغ سـن الشيخوخة او العجز او الوفاة المنصوص عليها فـى المادة (18) عشـرين جنيها
شهريا .
( كما عدلت بالقانون رقم 61 لسنة 1981 ووفقا لنص البند 2 من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 لا يسري هذا الحد في شان معاش الاجور المتغيرة )
المادة 25
يسـتحق المعاش اعـتبارا مـن اول الشـهر الذى نشا فيه سبب الاستحقاق ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) من اول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف ¬ وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين او ثبـوت العجز الكامل او وقوع الوفاة فيستحق هـذا المعاش اعـتبارا مـن اول الشـهر الذى تحققت فيه احدى الوقائع المشار اليها .
( كما عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
المادة 26
اذا زادت مـدة الاشـتراك فـى التامـين على سـت وثلاثين سـنة او القدر
المطلوب لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق ايهما اكبر ,
استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15 % من الاجر السنوى
عن كل سنة من السنوات الزائدة .
ويقصد بالاجـر السـنوى المتوسـط الشهرى للاجر الذى سدد عنه الاشتراك
خلال السنتين الاخيرتين مضروبا فى اثنى عشر , ويراعى فى حساب هذا المتوسط
القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19) .
وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك فى
التامين المدد الاتية :
(1) المدة المنصوص عليها بالمادة (22) .
(2) المدد التى حسبت وفقا للمادة (34) .
(3) المدد التى تقضى القوانين والقرارات باضافتها لمدة الاشتراك فى التامين وذلك ما لم تنص القوانين على استحقاق هذا التعويض عن هذه المدد .
ويصرف هذا المبلغ فى حالة وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش قبل صرفه وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (10) من المادة (27) .
ويجوز لصاحب المعاش وللمستحقين ان يستبدلوا بكل مبلغ التعويض او بجزء
مـنه معاشا يحسـب بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش
المستحق ويعتبر جزءا منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الاقصى
المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة (20) .
المادة 27
مع عـدم الاخلال بحكم البندين (4 , 6) من المادة (18) اذا انتهت خدمة
المؤمـن عـليه ولـم تتوافـر فيه شـروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة
الواحـدة ويحسـب بنسبة 15 % مـن الاجـر السـنوى عـن كل سـنة من سنوات مدة
الاشتراك فى التامين .
ويقصد بالاجر السنوى متوسط الاجر الشهرى الذى سـدد عنه الاشتراك خلال
السنتين الاخيرتين او مدة الاشتراك فى التامين ان قلت عـن ذلك مضروبا فـى
اثنى عشـر , ويراعى فـى حساب هـذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة
الرابعة من المادة (19) .
ويصرف هذا التعويض فى الحالات الاتية :
(1) بلوغ المؤمن عليه سن الستين .
(2) مـغادرة الاجـنبى للبلاد نهائيا او اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة او التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة او قنصلية دولته .
(3) هجرة المؤمن عليه .
(4) الحكـم نهائيا علـى المؤمـن عليه بالسجن مـدة عشر سنوات فاكثر او بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين ايهما اقل .
(5) اذا نشا لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من
مزاولة العمل .
(6) ملغى .
(7) انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة .
(8) التحاق المؤمن عليه بالعمل فـى احـدى الجهات المستثناه مـن تطبيق احـكام هـذا القانـون بالشـروط والاوضـاع التـى يـصدر بها قـرار مـن وزير
التامينات .
(9) عجز المؤمن عليه عجزا كاملا .
(10) وفاة المؤمـن عليه , وفـى هـذه الحالة تـصرف المبالـغ المسـتحقة
باكملها الى مستحقى المعاش عنه حكما موزعة عليهم بنسبة انصبتهم فى المعاش
فاذا لم يوجـد سـوى مسـتحق واحـد للمعاش اديت اليه هذه المبالغ بالكامل ,
فاذا لم يوجد اى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين .
وفى الحالات المنصوص عليها بالبنود ( 1 و 9 و 10 ) يصرف مبلغ التعويض
مضافا اليه مبلغ مقداره 6 % مـن مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة مـن
تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف .
(11) اذا كانت المؤمن عليها متزوجة او مطلقة او مترملة او كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فاكثر فى تاريخ طلب الصرف , ولا يستحق صرف التعويض فى هذه الحالة الا لمرة واحدة طوال مدة اشتراك المؤمن عليها فى التامين .
( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 السابق الاشارة اليه )
المادة 28
يجوز للمؤمـن عليه فـى الحالات المنصوص عـليها بالبندين (2 و 3) مـن
المادة (27) ان يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة او الحصول على
المعاش وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التامين تعطيه الحق فى المعاش .
كما يجـوز لصاحـب المعاش فـى الحالات المـشار اليها بالفقرة السابقـة
التنازل عـن حـقه فـى المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحـدة على ان يخصم منه
قيمة ما صرفه من معاش ولا يجوز له ذلك الا مرة واحدة .
المادة 29
اذا عاد المهاجر للاقامة بالبلاد نهائيا والتحق بعمل يخضعه لاحكام هذا القانون خلال سـنتين مـن تاريـخ الهجـرة الـتزم برد ما صرف اليه من تعويض الدفعة الواحدة وفقا لاحكام المادتين (27 و 28) اما دفعة واحـدة خلال سنة من تاريخ العودة او بالتقسيط وفقا لاحكام المادة (144) وتحسب المدة التى صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه فى التامين .
ويسرى حكم الفقرة السابقة فـى شـان الحالات السابقة على تاريـخ العمل بهذا القانون على ان يكون ميعاد رد المبالغ المذكورة ثلاث سنوات مـن هـذا التاريخ .
المادة 30
يستحق المؤمـن عليه مكافاة متـى توافرت احدى حالات استحقاق المعاش او
تعويض الدفعة الواحدة .
وتحسب المكافاة بواقع اجـر شـهر عـن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى
نظام المكافاة ويقدر اجـر حـساب المكافاة باجـر حساب معاش الاجـر الاساسى
المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة (19) .
ويكون الحد الادنى للمكافاة اجر عشرة شهور محسوبا وفقا للفقرة السابقة
, وذلك فى الحالات الاتية :
1 – انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل او الوفاة متى توافرت
الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (18) .
2 – انتـهاء انتفاع المؤمن عليه بنظام المكافاة لبلوغه السن المنصوص
عليها فى البند (1) من المادة (18) متى كان خاضعا لهذا النظام فى
1/4/1984 وكانت مدة اشتراكه فى نظام الادخار عشر سنوات على الاقل
واذا كانت هـذه السـن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق
بين هـذا الحـد والمكافاة المستحقة عـن المدة الفعلية ويسرى هـذا
الحكم فى شان المادة الاولى من هذا القانون .
ولاينتفع المؤمن عليه بالحد الادنى للمكافاة الا مرة واحدة طوال مـدد
اشتراكه فى التامين
ويراعـى بالنسبة الـى المـدد المحسوبة فـى نظام المكافاة وفقا للمادة
(34) ما ياتى :
1 – تحسب المكافاة عن هذه المدة وتضاف الى الحد الادنى المشار اليه .
2 – تقدر المكافاة المستحقة عـن هـذه المـدة طـبقا للجـدول رقـم (4)
المرافق وعلى اساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف واجر حساب
المكافاة المشار اليه وذلك فى حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن
المشار اليه فى البند (2) من الفقرة الثانية او الوفاة .
(3) تخصم من المكافاة القيمة الحالية لاقساط المدة المشار اليها وذلك
مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة 144 .
وفى حالة استحقاق المكافاة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقى المعاش او
تعويـض الدفعـة الواحـدة بحسب الاحـوال فاذا لم يوجد سوى مستحق واحد اديت
اليه بالكامل , فاذا لم يوجد اى مستحق صرفت للورثة الشرعيين .
( كما استحدثت بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون 107 لسنة 1987 علي ان يعمل بع اعتبارا من1-4-1984 ثم استبدلت الفقرتين الخامسة والسادسة بالقانونرقم 30 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر ب في 1-6-1992 )
المادة 31
يسوى معاش كل من يشغل فعلياً منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب ، وذلك بمراعاة الآتى :
1- يقصد بأجر التسوية أخر مكافأة لرئيس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور فى تاريخ انتهاء شغل المنصب .
2- يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع (80%) من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق .
3- إذا قل المعاش عن (25%) من اجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر ، و إذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة أو الإصابة أو العجز الكلى الإصابى فيكون المعاش بواقع (80%) من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة .
4- يجبر كسر الشهر إلى شهر فى حساب المدد المشار إليها .
وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقاً لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة .
وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقاً لهذه المادة من هذا القانون .
ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو حكم عليه فى إحدى جرائم الإرهاب أو فى إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التى تستحق عليها ، والتى تتحملها الخزانة العامة ، والمستحقة وفقاً لهذا القانون أو أى قانون آخر ، عن صافى الحد الاقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء و أعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم .
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المادة ، ويصدر قرار من وزير التأمينات بالقواعد المنظمة لتنفيذ أحكام هذه المادة .
*قررت المحكمة في الدعوى 1 لسنة 41 ق : إن نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بعد استبداله بالقانون رقم 160 لسنة 2018، لا يسرى إلا على من يشغل فعليًّا أحد المناصب الواردة به حصرًا، دون غيرهم.
*معدلة بموجب قانون رقم 160 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعديل : يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير او نائب وزير على اساس اخر
اجر تقاضاه وذلك وفقا للاتى :
اولا : يستحـق الوزير معاشـا مقـداره 150 جـنيها شـهريا ونائب الوزير
معاشا مقداره 120 جنيها شهريا فى الحالات الاتية :
(1) اذا بلغـت مـدة اشـتراكه فى تاريـخ انتهاء خـدمته كوزير او نائب وزير
عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الاقل فى احد المنصبين او فيهما
معا .
(2) اذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير او نائب وزير عشر
سنوات وكان قد قضى سنتين متصلتين على الاقل فى احد المنصبين او فيهما
معا .
(3) اذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير او نائب وزير خمس
سـنوات وكان قد قـضى اربع سـنوات متصلة على الاقل فى احد المنصبين او
فيهما معا .
ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى فى احد المنصبين
او فيهما معا مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثى المعاش المذكور .
ويراعى فى حساب المدد المنصوص عليها فى هذا البند جبر كسر الشهر شهرا.
ثانيا : يسـوى له المعاش عـن مـدة اشـتراكه فى التامين التى تزيد على
المدد المنصوص عليها فى البند اولا ويضاف الـى المعاش المستحق وفقا للبند
المـذكور , على الا يتجاوز مجموع المعاشين الحـد الاقصى المنصوص عليه فـى
الفقرة الاخيرة من المادة 20 .
ثالثا : اذا لـم تبلغ مـدة الخدمـة التـى قـضاها فى هذين المنصبين او
احـدهما القـدر المشار الـيه بالبند (اولا) اسـتحق مـعاشا يحسب وفقا لمدة
الاشتراك فى التامين وعلى اسـاس اخـر اجـر تقاضاه فاذا قـل المعاش عـن 25
جنيها شهريا خير بين المعاش او تعويض الدفعة الواحدة .
وتتحمل الخـزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقا لهذه المادة
والمعاش المحسوب وفقا للنصوص الاخرى .
واستثناء مـن المادتين (23 و 27) تـصرف المعاشات المستحقة وفقا لهـذا
النص دون تخفيض , ويستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة فـور انتهاء الخدمة فى
حالة اختياره .
( كما عدلت بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ( م 10 – بند 3 ) حيث الغيت عبارة بما يزيد علي الحد الاقصي لاجر الاشتراك )
( كما عدلت بالقانون 93 لسنة 1980 ويعمل بهاعتبارا من 1-9-1975 ثم عدلت بالقانون رقم 61 لسنة 1981 )
المادة 32
استثناء من المادتين (20 و 27) تحسب مدد الاشتراك الاتية بواقع 1/75
فى حالة استحقاق المعاش وبواقع 9 % فى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة
, وذلك اذا لم يكن المؤمن عليه قد ادى عنه اشتراكا :
1 ـ المدد السابقة على تاريخ بـدء الانتفاع بقوانين التامين والمعاشات او التامـينات الاجتماعية التـى قـضت تلك القوانـين بحـسابها ضـمن مـدة الاشتراك فى التامين .
2 ـ المـدد التـى قـضيت باحـدى الوظائف الدائمة او المؤقتة او على درجـات شخصية او باليومية او بمكافاة او بمربوط ثابت او خارج الهيئة او علـى اعـتمادات الباب الثالث المدرجـة فـى المـوازنة العامة للدولة او فـى المـوازنات التـى كانت ملحقة بها او فى الجامعات او الجامع الازهر او المعاهـد الـدينية او وزارة الاوقـاف او المجالـس البلدية او مجالـس المديريات او ادارة النقـل العام لمنطقة الاسكندرية , وذلك بالنسـبة للمؤمن عليهم الاتى بيانهم :
(ا) المؤمـن عليهـم الـذين انتهـت خدمتهـم بهذه الوظائف قبل الانتفاع بقانون التامـين والمعاشات رقـم 394 لسنة 1956 بانشاء صندوق للتامـين والمعاشـات لمـوظفـى الدولـة المـدنيين واخـر لموظفـى الهيئـات ذات الميزانيات المستقلة او بالقانون رقــم 36 لسنة 1960 باصدار قانـون التامين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين او بالقانون رقم 37 لسنة 1960 باصدار قانـون التامـين والمعاشـات لمستخدمـى الدولـة وعـمالها
المدنيين بحسـب الاحـوال واذا كان المؤمـن عليه قــد صرف عنها مكافاة فيتعين عليه ردهـا دفعـة واحـدة نقدا مـضافا اليها المبالغ الاضافية بواقع 5ر4 % مـن تاريـخ الـصرف حـتى تاريـخ الاداء , وتلتزم الخزانة العامة بقيمة الحقوق الناتجة عن حساب هذه المدة .
(ب) المؤمـن عليهـم الـذين انتهـت خدمتهـم بهذه الوظائف فـى ظل العمل بالقوانـين المـشار الـيها بالـبند (ا) وردت لهـم اشـتراكات التامـين والمعاشات عن هذه المدة .
ويشترط لحساب هذه المدد ان يكون المؤمن عليه قد اعيد للخدمة بالجهاز الادارى للـدولـة او الهـيئات العامـة او المؤسـسات العامـة او الوحـدات الاقـتصادية التابعـة لاى مـنها او غيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام او المؤسسات الصحفية وان يقدم المؤمن عليه طلبا لحسابها .
3 ـ مدد الاعارة الخارجية والاجازات الاستثنائية والاجازات الدراسية بدون اجـر التـى قـضيت قـبل تاريـخ العمل بهذا القانون , وذلك بالنسبة لمن كانوا معاملـين بقوانـين التامـين والمعاشـات المشـار اليـها بالمادة الثانية من قانون الاصدار .
4 ـ المدد التى قضاها المؤمن عليه الاجنبى باحدى الوظائف التى كانت تخضع القوانين التامين والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الثانية مـن قانون الاصدار ولم يكن معاملا خلالها بهذه القوانين .
المادة 33
يجوز للمؤمن عليه ان يطلب حساب اى مـن مدد الاشتراك المنصوص عليها فى
المادة (32) بواقع النسب المنصوص عليها فى المادتين (20 , 27) مقابل اداء
مبلغ يقدر وفقا للجدول رقم (4) المرافق .
( كما استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
المادة 34
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة إشتراكه فى التأمين فى كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير ونظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية :
1- أن تكون بعد بلوغة سن الثامنة عشرة .
2- أن تكون سنوات كاملة .
3- أن تكون سابقة على مدة الإشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الإجتماعى .
4- ألا تجاوز مدة الإشتراك الفعلية .
ويراعى ألا يؤدى حساب مدة فى أى من الأجر المتغير ونظام المكافأة تجاوز مدة الإشتراك فى أى منهما مدة الإشتراك عن الأجر الأساسى .
وتقدر تكلفة حساب المدة مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا ً للجدول رقم (4) المرفق .
( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ثم عدلت بالقانون رقم 47 لسنة 1984 )
المادة 34 معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014
نص المادة قبل التعديل :-
يجوز للمؤمن عليه ان يطلب حساب اى عدد من السنوات الكاملة التى قضاها
فى اى عمل او نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى التامين مقابل اداء
مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرفق .
ويشـترط فـى المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الاجر المتغير
الا يزيد مجموع مـدد الاشـتراك عـن هـذا الاجر على مدة الاشتراك عن الاجر
الاساسى .
كما يجـوز له ان يطـلب اى عـدد مـن السـنوات ضمن مدة اشتراكه فى نظام
المكافاة مـقابل اداء مـبلغ يحسـب وفقا للجدول رقـم (4) المرفق وذلك مـع
مراعاة الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين .
المادة 35
تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة الى مدة الاشتراك فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بالنسبة الى المنقولين الى الخدمة المدنية من الضباط او ضباط الشـرف او المساعدين او ضباط الصف او الجنود المتطوعين او مـجددى الخدمة ذوى الرواتب العالية .
وتسوى حقوق المؤمن عليه من المشار اليهم بالفقرة السابقة عند انتهاء خدمته وفقا لاحكام هذا القانون مع مراعاة الاتى :
1 – اذا لـم يكـن قـد اكتسـب حـقا فـى المعاش عـن مـدة خـدمته العسـكرية فتسوى حقوقه باعتبار مدتـى خدمـته مـتصلة وفقا لاحـكام المنصوص عليها فـى هـذا القانون .
2 – اذا كان قد اكتسـب حقا فى المعاش عـن مـدة خدمته العسكرية يسوى معاشه
الاساسـى ومعاشـه الاضافى عن مـدة خدمـته العسكرية على اساس اخر اجر
مستقطع منه احتياطى المعاش لاى من المعاشين بواقع 1/36 من هذا الاجر عـن كل سـنة من سنواتها ثم يضاف الى كل من هذين المعاشين مايستحقة عن معاش مناظـر عـن مـدة اشـتراكه المدنية ايا كان مقدراها محـسوبا وفقا للاحكام المنصوص عـليها فـى هـذا القانون او يسـوى معاشه باعتبار مدة خدمـته العسكرية مـتصلة بالمـدة المدنية وفـقا للاحكام المنصوص عليها بهذا القانون وبمراعاة اتصال كل من مدة الاجـر الاساسـى ومـدة الاجـر المتغـير بالمدة المناظرة لها مـن المدة العسكرية , ويربط له المعاش الافضل .
وفى جميع الحالات المنصوص عليها فى هذا البند يراعى ماياتى :
(ا) تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة الذى انتهت هذه الخدمة فى ظلة .
(ب) يكون الجمـع بـين المعاش المستحـق عـن المـدة العسـكرية والمعاش المستحق عـن المـدة المـدنية بما لايجاوز 80 % من مجموع الحد الاقصى لاجر الاشتراك الاساسى والمتغير المنصوص عليه فى هذا القانون .
(ج) تتحمـل الخـزانة العامـة بالحقـوق الناتجة عـن حـساب مـدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك فى هذا القانون .
3 – اذا كان قـد قـرر له معاش عـن مـدة خدمـته العسكرية تسـوى حقوقه وفقا لاحكام المادة (36) .
المادة 36
اذا انتهت الخدمة العسكرية لاحـد المنصوص عليهم فى المادة السابقة ثم اعيد لعمل يخضعه لاحكام هذا القانون يطبق عليه ماياتى :
1 – اذا كان قد استحق مكافاة ومدفوعات عن مدة خدمتة العسكرية ولم يكن قد صـرفها فتحسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه فى هذا التامين دون اداء اية
مبالغ عنها .
واذا كان قـد صرفها ويرغـب فـى حـساب المـدة المـشار اليها ضمـن مـدة اشـتراكه فـى هذا التامين فيتعين عليه رد المبالغ المشار اليها فى الفقرة السابقة دفعـة واحـدة نقدا خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتفاعه باحكام هـذا القانون , وبعـد انتـهاء هـذه الفـترة يكون له طـلب حـسابها مـقابل ادائه المبالغ المستحقة عنها محسوبة وفقا للجدول رقم (4) المرافق .
وعـند انتـهاء خدمته المدنية تسوى حقوقه عن المدة العسكرية التى حسبت ضـمن مـدة اشـتراكه فى هذا التامين والمدة المدنية باعتبارهما وحدة واحدة وفقا لاحكام هذا القانون .
2 – اذا كان صاحـب معاش عـن مـدة خـدمته العسكرية وكان هذا المعاش يقل عن
الحد الاقـصى لمجموع معاش الاجـر الاساسى والاجر المتغير وفقا لاحكام هـذا القانون ولـم تتوافـر فـى مدة الاشتراك المدنية الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش استحق عـنهما تعويضا من دفعة واحدة يصرف فور انتهاء الخدمة .
واذا توافـرت الشـروط المطلوبة لاسـتحقاق المعاش عــن مـدة الاشـتراك المدنية لغير العجز او الوفاة يحسب المعاش عنها وفقا للاحكام الخاصة بسبب استحقاقه ويربط له معاش بمجموع المعاشين .
واذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية للعجـز او الوفاة يسوى المعاش وفقا لقواعد تسوية معاش العجز او الوفاة فى هـذا القانون عـن مجموع مدتى اشتراكه المدنية والعسكرية باعتبارهما وحـدة واحـدة وعلى اساس متوسط اجـرى تسوية المعاش لمجموع مدتى الاشتراك او يسوى المعاش عن المدة الاخيرة وفقا لقواعد تسوية معاش الشيخوخة فى هذا القانون ويضاف الى المعاش العسكرى , ويربط له المعاش الافضل .
وفى جميع حالات حساب المعاش المنصوص عليها فى هذا البند يراعى ما ياتى :
(ا) تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة الذى انتهت الخدمة فى ظله .
(ب) عـند حـساب المعاش عن مدة الخدمة المدنية تستبعد منها المدة التى روعيت فى تقرير المعاش العسكرى ويراعـى سداد ما ادى مـن اشتراكات عـن المدة المستبعدة الى الخزانة العامة .
(ج) فى حالة تسوية المعاش عن مدة الخدمة المدنية واضافته الى المعاش العسكرى يراعى اضافة المعاش المستحق عن كل من مدة الاشتراك فى الاجر الاساسى ومدة الاشتراك فى الاجر المتغير الى المعاش العسكرى المناظر له .
(د) فـى حـالة تسـوية المعـاش عـن مـدتى الخدمـة المدنيـة والعسـكرية باعتبارهما وحـدة واحـدة فـيراعى اضافة كل مـن مدة الاشتراك فى الاجر الاساسى ومدة الاشتراك فى الاجر المتغير الى لمدة العسكرية المناظرة لها .
(هـ) يكون الجمـع بـين المعاش المستحق عـن المـدة العسـكرية والمعاش المستحق عـن المـدة المدنية بما لايجاوز 80 % مـن مجمـوع الحد الاقصى لاجر الاشتراك الاساسى والمتغير وفقا لاحكام هذا القانون .
(و) اذا اسـتحق المؤمـن عليه تعويضا من دفعة واحدة وفقا للمادة (26) يخصـم مـنه ما سبق صرفه مـن مكافاة عـن المدة الزائدة على المدة التى استحق عنها المعاش وفقا لقانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة .
(ز) تسرى فى شان المعاش المربوط وفقا لما سبق احكام هذا القانون .
(ح) تتحمـل الخـزانة العامـة بالحقوق الناتجة عـن حـساب مـدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك فى هذا القانون .
واستثناء من حكم هذا البند يجوز للمؤمن عليه الذى تسرى فى شانه احكام هـذه المادة ولـم يبد الرغـبة فـى ضـم المـدة العسكرية للمدة المدنية طلب الاحتفاظ بعـدم الضـم خـلال فـترة تنتهـى فـى 30-6-1989 , وفى هذه الحالة لايستحق عن المدة المدنية التى لم تدخل فى حساب معاشـه العسكرى غير تعويض مـن دفعـة واحـدة مـهما كان قـدرها ومهما كان سـبب الاستحقاق ويـصرف هـذا التعويض فـور انتـهاء الخدمـة , ولاتسـرى فـى شـان معاشـه العسـكرى احكام الـزيادات المقررة اعتبارا مـن 1-7-1987 كما لايجوز منحه زيادة استثنائية فى المعاش .
2 – اذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية وكان هـذا المعاش يبلغ الحد
الاقصـى لمعاش الاجر الاساسى والاجر المتغير وفقا لاحكام هذا القانون فانه لايستحق عن مـدة اشـتراكه فـى هـذا التامـين غـير تعويـض الدفعة الواحـدة مـهما بلغ قدرها ومهما كان سبب انتهاء الخدمـة , ويصرف هـذا التعويض فور انتهاء الخدمة .
المادة 37
اذا انتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه المجند او المستبقى او المستدعى
بالخدمـة العسـكرية او المكلف لوفاته بسـبب العمليات الحـربية او الخدمـة
العسـكرية او احـدى الحالات المذكـورة بالمـادة (31) مـن قانـون التامـين
والمعاشـات للقـوات المسلحـة الـصادر بالقانـون رقــم 90 لسـنة 1975 كان
للمستحقين عـنه الحـق الافـضل مـن كل مـن الحقوق التامينية المقررة بهـذا
القانون او بقانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة .
المادة 38
تسـرى فى شان المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها فى المادة السابقة
الـذى اسـتحق معاش العجز وفقا لقانون التامـين والمعاشـات للقوات المسلحة
الصادر بالقانـون رقـم 90 لسـنة 1975 احـكام انتكاس الاصـابة او مضاعفتها
المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون .
وعـند انتهاء مـدة الخدمة المدنية للمؤمن عليه المشار اليه فى الفقرة
السابقة يسـوى معاشـه عـن كامل مدة اشتراكه وفقا لاحكام هذا القانون طبقا
لسبب استحقاق الصرف او يسـوى معاشه عن مدة اشتراكه المدنية التالية للمدة
التـى استحق عنها المعاش العسكرى وفقا لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة
لبلوغ سن التقاعد ايا كان سبب الاستحقاق , ويضاف للمعاش العسكرى ويربط له
المعاش الافضل .
وفـى جـميع الاحـوال يراعـى فـى حـالة تسوية المعاش عن المدة المدنية
التالية للمـدة المستحق عنها المعاش العسكرى اضافة معاش مدة الاشتراك عـن
الاجـر الاساسـى لمعاش المـدة العسـكرية الاساسى ويجمع بينها بما لايجاوز
الحد الاقصى المنصوص عليه فـى الفقرة الاخـيرة من المادة (20) ويضاف معاش
مـدة الاشـتراك عـن الاجـر المتغـير لمعاش المـدة العسكرية الاضافى ويجمع
بينهما بما لايجاوز 80 % مـن متوسـط اجـرى تسوية المعاش العسكرى والمعاش
المدنى .
المادة 39
يفترض عـدم انتهاء خدمة المؤمن عليه فى حالة انتقاله من احد القطاعات
التابعة لاحد صندوقى التامينات الى قطاع يتبع الصندوق الاخر ولو كان صاحب
حق فى معاش عن المدة الاولى , وتسوى حقوقه عند انتهاء خـدمته كما لو كانت
مدة اشتراكه جميعها فى صندوق واحد .
ويلتزم الصندوق الذى يتبعه فى تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن جميع
مدة اشتراكه فى التامين ويتحمل كل صـندوق بنصيبه فى المعاش او التعويض او
المكافاة بنسبة المـدة التـى قضاها المؤمن عليه فـيه الـى مـدة الاشـتراك
الكلية , ويـؤدى الصندوق الاول الـى الـصندوق الاخـر القيمـة الراسـمالية
لنصيبه فى المعاش مقدره وفقا لجدول يصدر به قرار من وزير التامينات .
وتدخـل ضمـن مدة الاشتراك فى هذا التامين المدد التى ادى المؤمن عليه
عـنها اشـتراكا وفـقا لقانون التامين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى
حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ووفقا لقانون التامين الاجتماعى
للعاملـين المصريين فـى الخارج الـصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتحـدد
قواعـد ضـم المـدد المـشار الـيها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس
الجمهورية بناء على عرض وزير التامينات .
( كما استحدثت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 )
( كما عدلت بالقانون 47 لسنة 1984 )
المادة 40
إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها, وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا الباب.
ويراعى في حالة استحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى الرقمي للمعاش في تاريخ الاستحقاق والمزايا المقررة بالمادة 22 من هذا القانون.
ولا تسري أحكام هذا التأمين في شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين, وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم في البند (أ) من المادة 2, وكذلك الحالات المنصوص عليها في المواد 31, 163, 164 من هذا القانون.
- معدلة بموجب قانون رقم 130 لسنة 2009 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
المادة 41
يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه وفقا ً لكل من المادتين ( 33،34 )
بإحدى الطريقتين الآتيتين :
1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الإشتراك بما لا يجاوز تاريخ إنتهاء الخدمة .
2- وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (144) .
وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة منه وفقا ً للبند (2) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركا ً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبل تاريخ إنتهاء الخدمة .
وإستثاء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد إنتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها إبداء الرغبة فى حساب مدة فى الأجر الأساسى سابقة على مدة إشتراكة الأخير وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك بمقدار المدة المطلوبة لإستحقاق المعاش وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش إعتبارا ً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ .
وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد ابداء الرغبة فـى الاشـتراك عن مدة او
حساب مـدة وقبل اداء المبالغ المطلوبة مـنه دفعة واحـدة او قـبل استحقاق
القسـط الاول منها جاز للمستحقين عنه اداء المبالغ المستحقة دفـعة واحـدة
نقدا خلال سنة تبدا من تاريخ الوفاة .
ولا يترتب علـى الاشـتراك عـن اية مدة او حساب اية مدة استحقاق المؤمن
عليه معاشا او تعويضا عنها الا بعد انتـهاء المدة التـى قـدم خلالها طـلب
الاشتراك او الحساب .
ولايجوز لاى سبب مـن الاسـباب العدول عن طلب حساب المدد او الاشتراك
عنها .
واستثناء مـن حـكم الفقـرة السابقة يجـوز للمؤمن عليه او صاحب المعاش
العدول عـن طـلب حـساب المدد او الاشتراك عنها اذا صدرت قوانين او احكام
قضائية نهائية تضيف مددا لمدة اشـتراك المؤمن عليه , ويجـب ان يقدم طـلب
العدول خلال ثلاث سـنوات مـن تاريـخ العمـل بتلك القوانـين او صـدور تلك
الاحكام , وفـى حالة وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش خلال الفترة المشار
اليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه .
وفـى حـالة العـدول تـرد المبالغ السابق اداؤها لصاحب الشان , وتتحمل
الجـهات الملتزمـة بـاداء تكلفة المـدة المضافـة بما ادته الهيئة القومية
للتامين الاجتماعى مـن التزامات مقابل حساب المدة او الاشتراك عنها .
( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
المادة 41 معدلة بالقانون 120 لسنة 2014
نص المادة قبل التعديل :-
يكون للمؤمن عليه اداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة او
الاشتراك عن مدة وفقا لاحدى الطرق الاتية :
1 – دفـعة واحـدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب او الاشتراك بما لايجاوز
تاريخ انتهاء الخدمة .
2 – وفقا للفقرة الرابعة من المادة (144) .
3 – وفقا للفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت سن المؤمن عليه تجاوز
خمسـين سـنة فـى 1/4/1984 وكانت المـدة المطلوب حـسابها بالاضافة الى مدة
اشتراكه فى التامين تعطى الحق فى المعاش .
وفى حالة اداء المبالغ المطلوبة وفقا للبندين (2 و 3) لايعتبر المؤمن
عليه مشتركا الا اذا تـم سـداد اول قسط للهيئة القومية للتامين الاجتماعى
قبل تاريخ انتهاء الخدمة .
واستثناء مـن حـكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته
ولو كان قد تجاوز سـن الستين ابداء الرغـبة فـى حـساب مدد سابقة على مـدة
اشتراكه الاخيرة وبمراعاة احكام المادة (34) وذلك فى حدود المدة المطلوبة
لاستحقاق المعاش , وتـؤدى المبالغ المستحقة عـنها دفعـة واحـدة , ويستحـق
المعاش اعتبارا من اول الشهر التالى لاداء هذه المبالغ .
وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد ابداء الرغبة فـى الاشـتراك عن مدة او
حساب مـدة وقبل اداء المبالغ المطلوبة مـنه دفعة واحـدة او قـبل استحقاق
القسـط الاول منها جاز للمستحقين عنه اداء المبالغ المستحقة دفـعة واحـدة
نقدا خلال سنة تبدا من تاريخ الوفاة .
ولا يترتب علـى الاشـتراك عـن اية مدة او حساب اية مدة استحقاق المؤمن
عليه معاشا او تعويضا عنها الا بعد انتـهاء المدة التـى قـدم خلالها طـلب
الاشتراك او الحساب .
ولايجوز لاى سبب مـن الاسـباب العدول عن طلب حساب المدد او الاشتراك
عنها .
واستثناء مـن حـكم الفقـرة السابقة يجـوز للمؤمن عليه او صاحب المعاش
العدول عـن طـلب حـساب المدد او الاشتراك عنها اذا صدرت قوانين او احكام
قضائية نهائية تضيف مددا لمدة اشـتراك المؤمن عليه , ويجـب ان يقدم طـلب
العدول خلال ثلاث سـنوات مـن تاريـخ العمـل بتلك القوانـين او صـدور تلك
الاحكام , وفـى حالة وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش خلال الفترة المشار
اليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه .
وفـى حـالة العـدول تـرد المبالغ السابق اداؤها لصاحب الشان , وتتحمل
الجـهات الملتزمـة بـاداء تكلفة المـدة المضافـة بما ادته الهيئة القومية
للتامين الاجتماعى مـن التزامات مقابل حساب المدة او الاشتراك عنها .
المادة 42
فى حالات الفصل بالطريق التاديبى , اذا الغى او سحب قرار فصل المؤمن عليه من العاملين بالجهات المشار اليها بالبند (ا) من المادة (2) فيتبع ما ياتى :
(1) بالنسبة لمن صرف اليه تعويض الدفعة الواحدة تحسب له المدة التـى صرف عنها التعويض ومدة الفصل ضمن مدة الاشتراك فى التامين ويلتزم المؤمن عليه برد التعويض .
(2) بالنسبة لصاحب المعاش يكون له الخيار بين رد المعاشات التى صرفت اليه لحساب مـدة الفصل ضمن مـدة الاشتراك فى التامين او عدم رد المعاشات مقابل عدم حساب مدة الفصل .
(3) يلتزم صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عـن مـدة الفـصل فـى حالة حسابها ضمن مدة الاشتراك فى التامين .
وتسرى الاحكام المتقدمة فـى شان المؤمن عليهـم المنصوص عليهم بالفقرة (ب) من المادة (2) اذا ثبت ان الفصل كان تعسفيا واعيد المؤمن عليه للعمل بحكم قضائى .
المادة 43
اذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التاديبى وكان من العاملين بالجهات
المنصوص عليها بالبند (ا) من المادة (2) ثم اعيد الى العمل بحكم قضائى او
بحكم القانون او بسبب سحب قرار فصله يتبع فى شانه ما ياتى :
(1) يدخـل فـى حساب مـدة الاشتراك فى التامين مدة الفصل التى لم يخضع
خلالها لنظام التامـين الاجـتماعى , وتتحمـل الخزانة العامة بالاشتراكات
المستحقة عنها .
(2) بالنسبة لمن صرف اليه تعويض الدفعة الواحدة يخير بين رد التعويض
وحساب المدة السابقة او عدم رده وعدم حساب المدة المشار اليها .
(3) بالنسبة لصاحب المعاش تؤدى الخزانة العامة للصندوق قيمة المعاشات
التى تم صرفها .
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 السابق الاشارة اليه )
المادة 44
لا يجوز حرمان المؤمن عليه او صاحب المعاش من المعاش او تعويض الدفعة
الواحدة كليا او جزئيا لاى سبب من الاسباب .
المادة 45
فى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار اليها بالبند (3)
من المادة (18) يكون ملزما باداء الاجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن
عليه بعمل اخر , ويتعين لافادة المؤمن عليه من هذه الاحكام تنفيذ الشروط
المنصوص عليها بالبندين ( 5 و 6 ) من المادة (92) , ويسقط حق المؤمن عليه
فى الاجر اذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب .
ويكون قـرار الهيئة القومية للتامين الاجتماعى باستحقاق المؤمن عليه
الاجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى .
المادة 46
يمول تامين اصابات العمل مما ياتى :
1 ـ الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل طبقا للنسب الاتية :
(ا) 1 % مـن اجـور المؤمـن عليهـم العاملـين بالجهاز الادارى للدولة
والهيئات العامة والمؤسسات العامة .
(ب) 2 % مـن اجور المؤمن عليهم العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة
للجهات المشار اليها بالبند السابق وبغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع
العام .
وتلتزم الجهات المشار اليها فى البندين السابقين باداء تعويـض الاجـر
ومصاريف الانتقال المنصوص عليها بهذا الباب .
(ج) 3 % من الاجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار اليهم بالمادة
(2) والفقرة الاولى من المادة (3) .
وتخفـض نسـب الاشتراكات المقررة بالبندين (ا) و (ب) بواقـع النصف كما
تخفض النسبة المقررة بالبند (ج) بواقع الثلث وذلك بالنسبة لاصحاب الاعمال
الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبيا وفقا لحكـم الفقرة الاخـيرة
مـن المادة (48) , وتخصم قيمة هذا التخفيض من المبالغ التى تلتزم بادائها
الهيئة القومية للتامين الاجتماعى وفقا للبند (1) من المادة (83) .
كما تخفض نسبة الاشتراك المقرر بالبند (ج) بواقع الثلث متى رخص وزير
التامينات لصاحب العمل بتحمل قيمة تعويض الاجر ومصاريف الانتقال .
2 ـ ربع استثمار الاشتراكات المشار إليها .
ويعفى اصحاب الاعمال مـن اداء الاشـتراكات عـن المؤمـن عليهـم المشار
اليهم بالفقرة الثانية من المادة (3) اذا كانوا لا يتقاضون اجرا .
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
المادة 47
يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما ياتى :
(1) الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام .
(2) الخدمات الطبية على مستوى الاخصائيين بما فى ذلك اخصائى الاسنان .
(3) الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء .
(4) العلاج و الاقامة بالمستشفى او المصح او المركز المتخصص .
(5) العمليات الجراحية وانواع العلاج الاخرى حسب ما يلزم .
(6) الفحـص بالاشـعة والبحوث المعملية المخبرية اللازمة وغـيرها مـن الفحوص الطبية وما فى حكمها .
(7) صرف الادوية اللازمة فى جميع الحالات المشار اليها فيما تقدم .
(8) توفـير الخـدمات التاهـيلية وتقديـم الاطـراف والاجـهزة الصناعـية والتعويضية وذلك طـبقا للشـروط والاوضاع التـى يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التامينات .
المادة 48
تتولـى الهـيئة العامة للتامين الصحى علاج المصاب ورعايته طبيا وفقا
لاحكام الباب السادس .
ويجـوز للمصاب العلاج فى درجة اعلى من الدرجة التامينية على ان يتحمل
فروق التكاليف او يتحملها صاحب العمل اذا وجد اتفاق بذلك .
ويجـوز لصاحـب العمـل علاج المـصاب ورعايته طـبيا متى صرحت له الهيئة
العامة للتامين الصحى بذلك وفقا للشروط والاوضاع التـى يصدر بها قرار مـن
وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التامينات .
المادة 49
اذا حالت الاصابة بين المؤمن عليه وبين اداء عمله تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الاجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن اجره يعادل اجر المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الاجور بالنسبة لمن يتقاضون اجرهم بالشهر واسبوعيا بالنسبة لغيرهم
ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن اداء عمله او حتي ثبوت العجز المستديم او حدوث الوفاة
وتعتبر في حكم الاصابة كل حالة انتكاس او مضاعفة تنشا عنها
ويتحمل صاحب العمل اجر يوم الاصابة ايا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومي علي اساس الاجر الشهري المسدد عنه الاشتراك مقسوما علي ثلاثين .
المادة 50
يلـتزم صاحـب العمـل عـند حـدوث الاصابة بنقل المصاب الى مكان العلاج
وتتحمـل الجـهة المختصة بـصرف تعويـض الاجـر باداء مـصاريف انتقال المصاب
بوسـائل الانتقال العادية مـن مـحل الاقامة الـى مكان العلاج اذا كان يقع
خـارج المدينة التـى يقيـم بها وباداء مـصاريف الانتقال بوسـائل الانتقال
الخاصة داخـل المدينة او خـارجها مـتى قرر الطبيب المعالج ان حالة المصاب
لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية .
ويتبع فـى تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضـى به القواعـد التـى يـصدر
بها قرار من وزير التامينات بناء على اقتراح مجلس الادارة .
المادة 51
اذا نشا عـن اصابة العمل عجز كامل او وفاة سوى المعاش بنسبة 80 % مـن
الاجـر المنصوص عليه بالمادة (19) بما لا يزيد علـى الحـد الاقصى المنصوص
عليه بالفقرة الاخيرة من المادة (20) ولا يقل عـن الحـد الادنـى المنصوص
عليه بالفقرة الثانية من المادة (24) .
ويـزاد هـذا المعاش بنسبة 5 % كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سـن
الستين حقيقة او حكما اذا كان العجز او الوفاة سببا فى انهاء خدمة المؤمن
عليه , وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية .
كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 61 لسنة 1981 ويعمل بها اعتبارا من 1-7-1981 )
المادة 52
اذا نشا عـن الاصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35 % فاكثر استحق
المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51).
واذا ادى هـذا العجز الى انهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل
اخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (3) من المادة
(18) يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الاخيرة من المادة السابقة .
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
المادة 53
مع مراعاة حكم البند (3) من المادة (18) اذا نشا عن الاصابة عجز جزئى
مستديم لا تصل نسبته الـى 35 % استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز
مـضروبة فـى قـيمة معاش العجـز الكامل المنصوص عليه فى الفقرة الاولى مـن
المادة (51) وذلك عن اربع سنوات , ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة .
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
المادة 54
يكون مـعاش العجـز الكامـل او الوفـاة لمـن لا يتقاضى اجرا من الفئات
المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (3) عشرة جنيهات شهريا .
ويسرى فى شان هذا المعاش حكم الفقرة الثانية من المادة (51) .
( كما عدلت بالقانون رقم 61 لسنة 1981 ويعمل بها اعتبارا من 1-7-1981 )
المادة 55
تقدر نسبة العجز الجزئى المستديم وفقا للقواعد الاتية :
(1) اذا كان العجـز مـبينا بالجـدول رقـم (2) المرافق لهذا القانون روعيت
النسب المئوية من درجة العجز الكلى المبينة به .
(2) اذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما اصاب
العامـل من عجـز فـى قدرته على الكسب على ان تبين تلك النسبة فى الشهادة
الطبية .
(3) اذا كان للعجز المتخلف تاثير خاص على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته
الاصلية فيجب توضيح نـوع العمـل الـذى يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تاثير
ذلك فى زيادة درجة العجز فى تلك الحالات على النسب المقررة لها فى الجدول
رقم (2) المرافق لهذا القانون .
ولوزير التامينات زيادة النسب الـواردة فـى الجدول المذكور او اضافة
حالات جديدة بناء على اقتراح مجلس الادارة ويحدد القرار تاريخ العمل به .
المادة 56
اذا كان المصاب سبق ان اصيب باصابة عمل روعيت فى تعويضه القواعد
الاتية :
(1) اذا كانت نسبة العجز الناشىء عن الاصابة الحالية والاصابات السابقة
اقل من 35 % , عوض المصاب عن اصابته الاخيرة على اساس نسبة العجز المتخلف
عنها وحدها والاجر المشار اليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز الاخير .
(2) اذا كانت نسبة العجز الناشىء عن الاصابة الحالية والاصابات السابقة
تساوى 35 % او اكثر فيعوض على الوجه الاتى :
(ا) اذا كان المصاب قد عوض عن اصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة
يقدر معاشه على اساس نسبة العجز المتخلف عن اصاباته جميعها والاجر المشار
اليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز المتخلف عن الاصابة الاخيرة .
(ب) اذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على اساس نسبة
العجز المتخلف عن اصاباته جميعها والاجر المشار اليه بالمادة (19) وقت
ثبوت العجز عن الاصابة الاخيرة بشرط الا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن
الاصابة السابقة .
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
المادة 57
لا يستحق تعويض الاجر وتعويض الاصابة فى الحالات الاتية :
(ا) اذا تعمد المؤمن عليه اصابة نفسه .
(ب) اذا حـدثت الاصابة بسبب سـوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر
فى حكم ذلك :
1 – كل فعل ياتيه المصاب تحت تاثير الخمر او المخدرات .
2 – كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى امكنة ظاهرة فى محل
العمل .
وذلك كله ما لم ينشا عن الاصابة وفاة المؤمن عليه او تخلف عجز مستديم
تزيد نسبته عن 25 % من العجز الكامل .
ولا يجوز التمسك باحـدى الحالتين (ا و ب) الا اذا ثبت ذلك من التحقيق
الذى يجرى فى هذا الشان وفقا لحكم المادتين ( 63 و 64 ) من هذا القانون .
المادة 58
يجـوز لكل مـن المصاب وجهة العلاج والهيئة القومية للتامين الاجتماعى
طلب اعادة الفحص الطبى مـرة كل ستة اشهر خلال السنة الاولى من تاريخ ثبوت
العجز ومرة كل سـنة خلال الثلاث السنوات التالية وعلى جهة العلاج ان تعيد
تقدير درجة العجز فى كل مرة .
ومع عدم الاخلال بحق المصاب فى العلاج والرعاية الطبية لا يجوز اعادة
تقدير درجة العجز بعد انتهاء اربع سنوات من تاريخ ثبوته .
واستثناء مـن حـكم الفقـرة السابقة يكون لوزير التامينات بقرار يصدره
اطالة مـدة اعادة التقدير فى الحالات التى يثبت طبيا حاجتها لذلك , ويسرى
هذا القرار على الحالات السابقـة علـى تاريخ صدوره مع عدم صرف فروق مالية
عن الفترة السابقة .
( كما استبدلت بالقانون رقم 30 لسنة 1992 )
المادة 59
يراعـى فـى حـالة تعـديل نسبة العجز عند اعادة الفحص الطبى وفقا لحكم
المادة (58) القواعد الاتية :
(ا) اذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز اعتبارا من اول الشهر
التالـى لثبوت درجـة العجـز الاخـيرة او يوقف تبعا لما يتضح من اعادة
الفحص الطبـى وذلك وفقا لما يطـرا على درجة العجز زيادة او نقصا واذا
نقصت درجة العجز عن 35 % اوقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المصاب تعويضا
من دفعة واحدة وفقا لاحكام المادة (53) .
(ب) اذا كان المؤمـن عليه قـد سـبق ان عـوض عـن درجـة العجز الثابتة اولا
تعويضا من دفعة واحدة يراعى ما يلى :
1 – اذا كانت درجـة العجـز المقدرة عـند اعـادة الفحص تزيد عن الدرجة
المقدرة مـن قبل وتقل عن 35 % , استحق المصاب تعويضا محسوبا على اساس
النسبة الاخـيرة والاجـر عـند ثبوت العجز فى المرة الاولى مخصوما منه
التعويـض السابـق صرفه له ولا يترتب على نقصان نسـبة العجز عن النسبة
المقدرة من قبل اية اثار .
2 – اذا كانت درجة العجز المقدرة عند اعادة الفحـص تبلغ 35 % او اكثر
اسـتحق المصاب معاش العجـز محسوبا وفقا لاحكام المادة (52) على اسـاس
الاجر عند ثبوت العجز فى المرة الاولى ويصرف اليه هذا المعاش اعتبارا
مـن اول الشـهر التالـى لتاريـخ ثبوت درجـة العجز الاخيرة مخصوما منه
الفـرق بين التعويـض السابق صرفه اليه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه
له علـى اسـاس درجـة العجـز المقدرة فـى المرة الاولى وذلك فى الحدود
المشار اليها بالمادة (144) .
( عدل ابند (ب) بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
المادة 60
يوقـف صرف مـعاش العجـز اعتبارا مـن اول الشهر التالى للتاريخ المحدد
لاعادة الفحص الطبى وذلك اذا لم يتقدم صاحبه لاعـادة الفحص الذى تطلبه جـهة
العلاج او الهيئة القومية للتامين الاجتماعى فى الموعد الذى تخطره به .
ويستمر وقف صرف المعاش الى ان يتقدم صاحبه لاعادة الفحص , فاذا اسـفرت
اعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها اعتبرت النسبة
الجـديدة اسـاسا للتسوية اعتبارا من التاريخ الذى كان محددا لاعادة الفحص
الطبى .
ويجوز للهيئة القومية للتامين الاجتماعى ان تتجاوز عن تخلف المصاب عن
اعادة الفحص اذا قدم اسبابا مقبولة .
ويتبع فى صرف المستحق عـن مـدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة اعادة الفحص
الطبى .
المادة 61
للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهني, وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.
كما يكون للابن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب, وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.
ويقدم الطلب إلى الهيئة مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء خمسة جنيهات كرسم تحكيم.
- معدلة بموجب قانون رقم 130 لسنة 2009 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
( كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
المادة 62
على الهيئة المختصة احالة الطلب الـى لجـنة تحكيم
يـصدر بتشكيلها وتنظيـم عملها قـرار مـن وزير التامينات بالاتفاق مع وزير
القوى العاملة .
وعلـى الهيئة المختصة اخطار المصاب بقرار التحكيـم
الطبى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة ايام على الاكـثر من تاريخ
وصـول الاخطار اليها ويكون القرار ملزما لطرفى النزاع , وعليها تنفيذ ما
يترتب عليه من التزامات .
( كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
المادة 63
يلتزم صاحب العمل او المشرف على العمل بابلاغ الشرطة عـن كل حادث يقع
لاحـد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة مـن تاريخ تغيبه عـن العمل
ويكون البلاغ مشتملا على اسـم المـصاب وعـنوانه وموجـز عـن الحادث وظروفه
والعضو المصاب والجهة التى نقل اليها المصاب لعلاجه .
ويكتفى بمحضر تحقيق ادارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل
فـى حـالة وقـوع الحـادث داخـل دائـرة العـمل وذلك بالنسـبة للمؤمن عليهم
العاملين بالجهات المشار اليها بالبند (ا) من المادة (2) .
المادة 64
تجـرى الجـهة القائمة باعمال التحقيق تحقيقا مـن صورتين فى كل بلاغ ,
ويبين فى التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل واقـوال الشهود ان وجدوا كما يوضح
بصفة خاصة ما اذا كان الحادث نتيجة عمد او سوء سلوك فاحش ومقصود مـن جانب
المصاب طبقا لاحكام المادة (57) وتبين فـيه كـذلك اقـوال صاحـب العمل او
مـندوبه واقـوال المـصاب اذا سمحت حالته بذلك , وعلى هـذه الجـهة مـوافاة
الهيئـة القومية للتامين الاجتماعى بصورة مـن التحقيق ولـهذه الهيئة طـلب
استكمال التحقيق اذا رات محلا لذلك .
المادة 65
علـى صاحـب العـمل ان يقـدم الاسـعافات الاولـية للمصاب ولو لم تمنعه
الاصابة من مباشرة عمله .
وعلى صاحب العمل الذى يستخدم احـد المؤمن عليهم بالبندين (ب , ج) مـن
المادة (2) او المشرف على العمل اخطار الهيئة القومية للتامين الاجتماعـى
علـى النمـوذج الذى تعده لهذا الغرض على كل اصابة عمل تقع بين عماله فور
وقوعها وان يسلـم المصاب عند نقله لمكان العلاج او المرافقة صورة من هـذا
الاخطار .
( كما اضافت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 )
المادة 66
تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقا لاحكام هذا الباب حتى
و لو كانت الاصابة تقتضى مسئولية شخص اخر خلاف صاحب العمل دون اخلال بما
يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول .
المادة 67
تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التي يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلالها، سواء أكان بلا عمل أو كان يعمل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض.
ويستمر هذا الالتزام بالنسبة للأمراض التي لا تظهر أعراضها إلا بعد انقضاء المدة المشار إليها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتأمينات بعد أخذ رأي وزارة الصحة.
- الفقرة الثانية مضافة بموجب قانون رقم 130 لسنة 2009 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المادة 68
لا يجوز للمصاب او المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات
التى تستحق عن الاصابة طبقا لاى قانون اخر .
كما لا يجوز لهم ذلك ايضا بالنسبة لصاحب العمل الا اذا كانت الاصـابة
قد نشات عن خطا من جانبه .
المادة 69
لا ينتفع المؤمن عليه باحكام العلاج و الرعاية الطبية و تعويض الاجر
طوال مدة اعارته او انتدابه خارج البلاد .
المادة 70
لوزير التامينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الادارة تعديل
الجدول رقم (1) المرافق باضافة حالات جديدة اليه , و يسرى هذا التعديل
على الوقائع السابقة لصدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على
التعديل .
المادة 71
يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة في تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقا لما يأتي:
1- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره بدون حدود.
2- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه بدون حدود.
3- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بدون حد أقصى.
4- يجمع صاحب المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بين معاشه الأساسي والإضافي وفقاً لهذه القوانين وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسي والأجر المتغير المشار إليه في البند السابق وذلك بدون حد أقصى.
- البند (4) معدل بموجب قانون رقم 130 لسنة 2009 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
- البند (3) معدل بموجب قانون رقم 153 لسنة 2006 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
( كما استبدلت بالقانون رقم 35 لسنة 1977 ثم بالقانون رقم 47 لسنة 1984 السابق الاشارة اليهما ثم استبدل بالبندان 3 و 4 بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ويهمل به اعتبارا من 1-4-1984 )
وقد حذفت الفقرة الاخيرة بالقانون رقم 107 لسنة 1987
المادة 72
يمول تامين المرض مما ياتى :
1 ـ الاشتراكات الشهرية وتشمل :
( ا) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الاتى :
(1) 3 % من اجور المؤمن عليهم بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسـات العامـة والوحـدات الاقتصادية التابعة لاى من هذه الجهات ، والوحـدات الاقـتصادية الاخـرى بالقطاع العام وذلك للعـلاج والرعـاية الطبيـة ، وتلـتزم هـذه الجهـات بـاداء تعويض الاجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب .
(2) 4 % مـن اجـور المؤمن عليهـم المنصوص عليهم بالبندين (ب)و (ج) من المادة (2) توزع على الوجه الاتى :
ـ 3 % للعلاج والرعاية الطبية .
ـ 1 % لاداء تعويض الاجر ومصاريف الانتقال ، ويجوز لوزير التامينات ان يعفى صاحب العمل من اداء هذا الاشتراك مقابل التزامه باداء الحقوق المذكورة .
(ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الاتى :
(1)1 % من الاجور بالنسبة للعاملين .
(2)1 % من المعاش بالنسبة لاصحاب المعاشات المنتفعين باحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب .
ويجوز لصاحب العمـل علاج المريض ورعايته طبيا وفقا لاحكام هذا الباب بتصريـح مـن الهيئـة العامـة للتامـين الصحـى وفقا للشروط والاوضاع التـى يتـضمنها القـرار المنصـوص عـليه بالمادة 48 وذلك مـقابل تخفيـض نسـبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية الى 1 % من اجور المؤمن عليهم ، وفى هذة الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها فى (ا) من البند (2) من المادة (83) بهذا القدر.
*البند (ب) معدل بقانون رقم 86 لسنة 2000 .
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 السابق الاشارة اليه )
المادة 73
تسرى احكام هـذا الباب تدريجيا على العاملين لدى اصحاب الاعمال الذين
يصدر بتحديدهم قـرار مـن وزير الصحة وذلك دون الاخلال بحقوق المؤمن عليهم
الـذين انتفعوا بالتامـين الصحى وفقا لاحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 او
القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار اليهما .
المادة 74
تسرى احكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على اصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولايجوز فى جميع الاحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالاحكام المشار اليها ان يعدل عن طلبه .
( كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثماستبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 48 لسنة 1981 ثم استبدلت الفقرة الاولي بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 86 لسنة 2000 سالف الاشارة )
المادة 75
يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التامينات وبعد الاتفاق
مـع وزيـر الصحـة ان يصدر قرارا بسريان احكام هذا التامين على زوج المؤمن
عليه او صاحب المعاش ومن يعولهم من اولاد ¬ ويبين هذا القرار شروط واوضاع
الانتفاع بهذا التامين وتحديد نسبة الاشتراك .
( كما استبدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 )
المادة 76
يشـترط لانتفاع المريـض بمزايا هـذا التامين ان يكون مشتركا فيه لمدة
ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الاخيران متصلـين
¬ ويدخـل فى حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب
العمل على نفقته .
ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم
والعاملـين بالجهاز الادارى للدولـة والهـيئات العامـة والمؤسـسات العامة
والوحـدات الاقـتصادية التابعة لها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع
العام كما لايسرى فى شان اصحاب المعاشات .
( كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 )
المادة 77
يوقف سريان احكام هذا التامين خلال المدد الاتية :
(1) مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التامين .
(2) مدة التجنيد الالزامى والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة .
(3) مـدد الاجازات الخاصة والاعارات والاجازات الدراسية والبعثات العلمية
¬ التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد .
المادة 78
اذا حال المرض بين المؤمن عليه و بين اداء عمله تلتزم الجهة المختصـة
بصرف تعويض الاجر ان تؤدى له خلال فترة مـرضه تعويضا يعادل 75 % مـن اجره
اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما وتـزاد بعدها الى ما يعادل
85 % من الاجر المذكور . ويشترط الا يقل التعويض فى جميع الاحوال عن الحد
الادنى المقرر قانونا للاجر .
ويسـتمر صـرف ذلك التعويض طوال مدة مرضه او حتى ثبوت العجز الكامل او
حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما فى السنة الميلادية الواحدة .
واستثناء من الاحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن او بالجزام او بمرض
عقلى او باحد الامراض المزمنة تعويضا يعادل اجره كاملا طوال مدة مرضه الى
ان يشفى او تستقـر حـالته اسـتقرارا يمكنه مـن العودة الى مباشرة عمله او
يتبين عجزه عجزا كاملا .
ويحدد الامراض المزمنة المشار اليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير
الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة .
ويجوز للجهـة الملتزمة بتعويض الاجر ان تقرر وقف صرفه عن المدة التى
يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج .
وعلى وحـدات الجـهاز الادارى للدولة والهـيئات العامـة ووحدات القطاع
العام تنفيذ هذا النص دون حاجة الى صدور قرار وزير الصحة المشار اليه فـى
المادة (73) .
( كما اضافت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
المادة 79
تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضا عن الاجر يعادل 75 %
مـن الاجـر المشار اليه فـى الفقـرة الاولـى مـن المادة (78) تؤديه الجهة
المختصة بصرف تعويض الاجر وذلك عن مـدة اجازة الحمل والوضع المنصوص عليها
بقانون العمل او بانظمة العاملين المدنيين بالدولة او بالقطاع العام بحسب
الاحوال بشرط الا تقل مدة اشتراكها فى التامين عن عشرة اشهر .
المادة 80
تتحمل الجهـة المختصة بـصرف تعويض الاجر مصاريف انتقال المريض بوسائل
الانتقال العادية مـن محـل الاقامـة الـى مـكان العلاج اذا كان يقع خـارج
المدينة التـى يقيـم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج
ان حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية .
وتتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير
التامينات بناء على اقتراح مجلس الادارة .
المادة 81
لا تخل احكام هـذا التامـين بما قـد يكون للمصاب او للمريض مـن حـقوق
مقررة بمقتضى القوانين او اللوائح او النظم الخاصة او العقود المشتركة او
الاتفاقـيات او غـيرها فيما يتعلق بتعويـض الاجـر ومـستويات الخدمـة وذلك
بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التامين .
المادة 82
يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التامينات القرارات المنفذة لاحكام
هذا الباب ¬ الا فيما ورد فيه نص خاص .
المادة 83
ينشا صندوق لعلاج الامراض و اصابات العمل وتتكون امـواله مـن المـوارد الاتية :
(1) الاشـتراكات التـى تـؤديها الهـيئة مـن اشتراكات تامين اصابات العمل بالنسب الاتية :
( ا ) 85ر0 % مـن اجـور المؤمـن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة .
(ب) 25ر1 % من اجور باقى المؤمن عليهم الخاضعين للتامين المذكور .
(2)الاشـتراكات التـى تـؤديها الهيئـة القومـية للتامـين الاجـتماعى مـن اشتراكات تامين
المرض بواقع النسب الاتية :
(أ) 4 % من اجور المؤمن عليهم .
(ب)1 % من معاشات اصحاب المعاشات .
(3)رسـم يـؤديه المريـض لا يجاوز مـائتى مليم يحدد قيمته وحالات استحقاقه وقواعد الاعفاء منه بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التامينات .
(4) حصيلة استثمار اموال الصندوق .
(5) الموارد الاخرى الناتجة عن نشاط الصندوق .
(6) الاعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس ادارة الصندوق قبولها .
وفـى حـالة وجـود فائض فى اموال هذا الصندوق يرحل الى حساب خاص ، ولا يجوز التصرف فيه الا بموافقة مجلس ادارة الهيئة العامة للتامين الصحى وفى الاغراض الاتية :
(1) تحسين مستوى العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم .
(2) التوسع فى تطبيق نظام تامين المرض المنصوص عليه بهذا القانون .
(3) تمـويل البرامـج الانشائية والاسـتثمارية وبرامـج التدريب والبحـوث المتعلقة بنشاط الهيئة .
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدل البند (1 ) بالقانون رقم 86 لسنة 2000)
المادة 84
تتولـى ادارة الصندوق هـيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتامين الصحـى ¬
وتكون لها الشخصية الاعتبارية ¬ وتتبع وزير الصحـة ¬ وتكـون لها مـيزانية
خاصـة ضـمن المـيزانية العامة للدولة ¬ ويصدر بتشكيل مجلس ادارتها وتحديد
اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عـرض وزير الصحة بالاتفاق مـع
وزير التامينات .
وتسـرى احـكام المـواد (135) و (137) و (150) فـى شـان الهيئة المشار اليها .
( كما اضافت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 )
المادة 85
تتولـى الهيئـة العامـة للتامين الصحى علاج المصاب او المريض ورعايته
طبيا الـى ان يشفـى او يثبت عجزه وللهيئة القومية للتامين الاجتماعى الحق
فى ملاحظة المصاب او المريض حيثما يجرى علاجه .
ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه بالمادة (47) وكذلك
الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن اثناء الحمل والولادة .
المادة 86
مـع مـراعاة حـكم الفقرة الثالثة من المادة (48) يكون علاج المصاب او
المريض ورعـايته طـبيا فـى جـهات العـلاج التـى تحددها لهم الهيئة العامة
للتامين الصحى ¬ ولايجوز لهذه الهيئة ان تجرى ذلك العلاج او تقدم الرعاية
الطبية فى العيادات او المصحات النوعية او المستشفيات العامة او المراكـز
المتخصصـة الا بمقتضـى اتفاقات خاصـة تعقد لهـذا الغرض ¬ ويحـدد فـى هـذه
الاتفاقات الحـد الادنـى لمستويات الخدمة الطبية واجرها , ولايجوز ان يقل
مستولى الخدمة الطبية فى هذه الحالة عن الحد الادنى الذى يصدر به قرار من
وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التامينات .
المادة 87
تلـتزم الهيئة العامـة للتامين الصحى بفحص العاملين المعرضين للاصابة
باحـد الامـراض المهـنية المبينة فى الحدول رقم (1) المرافـق وذلك مـقابل
تحصيلها رسـما مـقداره 500 مليم عن كل مؤمن عليه معرض للاصابة بالامـراض
المذكورة ويتحمل به صاحب العمل .
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
المادة 88
تلتزم جهة العلاج باخطار المصاب او المريض بانتهاء العلاج وبما يكـون
قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض ان يطلب اعادة النظر فى تقرير انتهاء
العلاج او تخلف العجز وفقا لاحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى الباب
الرابع .
كما تلتزم جهة العلاج بالاخطار المشار اليه فى الفقرة السابقة بالنسبة
لكل مـن صاحـب العمـل والهيئـة القومـية للتامـين الاجتماعى مع بيان ايام
التخلف عـن العـلاج ان وجـدت وذلك كله وفـقا للشـروط والاوضـاع التى يصدر
بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التامينات .
ويكون قرار جهة العلاج بمدة الاجازة المرضية ملزما لصاحب العمل .
المادة 89
تثبت حـالات العجـز المنصوص عـليها فـى هذا القانون بشهادة من الهيئة
العامـة للتامـين الصحـى يعين بياناتها قـرار من وزير التامينات بناء على
اقتراح مجلس الادارة .
ويكون للهيئة العامة للتامين الصحى ان تفوض المجالس الطبية فى اثبات
حالات العجز المشار اليها .
المادة 90
يمول تامين البطالة مما ياتى :
(1) الاشـتراكات الشـهرية التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2 % مـن اجـور
المؤمن عليهم .
(2) ربع استثمار هذه الشركات .
المادة 91
تسرى احكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لاحكام هـذا القانون
فيما عدا الفئات الاتية :
(1) العاملون بالجهاز الادارى للدولة وبالهيئات العاملة.
(2) افراد اسـرة صاحب العمل فى المنشات الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك
الشركاء الذين يعملون باجر فى شركاتهم .
(3) العاملون الذين يبلغون سن الستين .
(4) العاملون الـذين يستخدمون فـى اعمال عرضيه او مؤقتة وعلى الاخـص عمال
المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ .
( كما اضافت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم عدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 )
المادة 92
يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما ياتى :
(1) الا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة .
(2) الا تكون قـد انتهت خدمـة المؤمـن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية او
جنحة ماسـة بالشـرف او الامانة او الاداب العامـة ¬ وذلك مـع مـراعاة حكم
المادة (95) .
(3) ان يكون المؤمن عليه مشتركا فى هذا التامين لمدة ستة اشهر على الاقل
منها الثلاثة اشهر السابقة على كل تعطل متصلة .
(4) ان يكون المؤمن عليه قادرا على العمل راغبا فيه .
(5) ان يكون المؤمـن عـليه قـد قـيد اسـمه فـى سجل المتعطلين بمكتب القوى
العاملة المختص .
(6) ان يـتردد المؤمـن عليه علـى مـكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى
المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة .
( كما اضافت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 يعمل به اعتبارا من 1-9-1975 )
المادة 93
يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة او
عقد العمل بحسب الاحوال .
ويستمر صرف التعويض الى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل
او لمدة 16 اسبوعا ايهما اسبق ¬ وتمتد هذه المدة الى 28 اسبوعا اذا كانت
مدة الاشتراك فى هذا التامين تجاوز 24 شهرا .
كما يصرف التعويض خـلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القـوى
العاملة .
المادة 94
يقدر تعويض البطالة بنسبة 60 % من الاجر الاخير للمؤمن عليه .
المادة 95
استثناء من حكم المادة (94) يستحق تعويض البطالة بنسبة 30 % من الاجر
الاخـير الذى سددت على اساسه الاشتراكات اذا انتهت خدمة المؤمن عليه لاحد
الاسباب الاتية :
(1) انتحاله شخصية غير صحيحة او تقديمه شهادات او اوراق مزورة .
(2) اذا كان المؤمن عليه معينا تحت الاختبار .
(3) ارتكابه خطا نشات عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل ¬ ابلغ عنه صاحب العمل
الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه .
(4) عـدم مـراعاته التعليمات الـلازم اتباعها لسلامة العاملين او المنشاة
بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر .
(5) غيابه دون سبب اكثر من المدة التى تنص عليها قوانين ولوائـح التوظـف
او العمل بحسب الاحوال .
(6) عدم قيامه بتادية التزامات العمل الجوهرية .
(7) افشاؤه الاسرار الخاصة بالعمل .
(8) وجـوده اثناء العمل فـى حـالة سـكر بين او متاثرا بما تعاطاه من مادة
مخدرة .
(9) اعـتداؤه على صاحب العمل او المدير المسئول , وكذلك اعـتداؤه اعـتداء
جسيما على احد رؤساء العمل اثناء العمل او بسببه .
المادة 96
يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الاتية :
1 – اذا رفـض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص
مناسبا له ويعتبر العمل مناسبا اذا توافرت فيه الشروط الاتية :
(ا) ان يكون اجـره يعادل علـى الاقـل 75 % مـن الاجر الذى يؤدى على اساسه
تعويض البطالة .
(ب) ان يكون العمـل مـتفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية
والبدنية .
(ج) ان يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمـل بها وقـت
تعطله .
2 – اذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص .
3 – اذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير باجر يساوى قيمة التعويض او
يزيد عليه .
4 – اذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة او يزيد عليه
وذلك مع عدم الاخلال بحكم البند (2) من المادة (71) .
5 – اذا هاجر المؤمن عليه او غادر البلاد نهائيا .
6 – اذا بلغ المؤمن عليه سن الستين .
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1-9-1975 )
المادة 97
يوقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الاتية :
(1) اذا لم يـتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه
متعطلا فى المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لاسباب مقبولة .
(2) اذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص .
ويعود الحق فى صرف التعويض فى الحالتين السابقتين بزوال سبب الايقاف
وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق .
(3) اذا جـند المؤمـن عـليه ويعود اليه الحق فـى صرف التعويض بانتهاء مدة
التجنيد ¬ ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض .
(4) اذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير باجر يقل عن قيمة تعويض البطالة .
(5) اذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشا يقل عن قيمة تعويض البطالة .
ويصرف فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (4 و 5) ما يعادل الفرق
بين قيمـة تعويـض البطالة المستحق والاجـر او المعاش وذلك للمـدة الباقية
من مدة الاستحقاق .
المادة 98
اذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 30 % من
الاجر الاخير لمدة اسبوعين يبدى خلالها مكتب علاقات العمل المختص رايه فى
النزاع وفقا للاجـراءات التى يبينها قرار من وزير التامينات بالاتفاق مـع
وزير القوى العاملة .
ويصرف التعويض فى ضوء النتيجة التى ينتهى اليها المكتب المذكور من ظاهر
الاوراق ¬ متى توافرت باقى الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب .
المادة 99
تتكون موارد هذا التامين مما ياتى :
(1) المبالغ التى تخصصها الخزانة العامة سنويا لدور الرعاية الاجتماعية .
(2) ما يخصص لهذا التامين سنويا فى ميزانية كل من الهيئتين المختصتين .
(3) التبرعات و الوصايا التى يقبلها مجلس ادارة الهيئة المختصة .
(4) صافى ايرادات الحفلات و المعارض و المهرجانات و اليانصيب التى تقام لصالح هذه الدور .
(5) الاشتراكات التى يؤديها المنتفعون باحكام هذا الباب وفقا لحكم البند
(4)الاشتراكات التي يؤديها المنتفعون بأحكام هذا الباب وفقا لحكم البند (4) من المادة (102) .
(6) الموارد الاخرى الناتجة عن نشاط دور الرعاية الاجتماعية .
المادة 100
تلـتزم كل مـن الهيئة القومية للتامين الاجتماعى بان تتخـذ الخطـوات التنفيذية اللازمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالبدء فى انشاء دور لرعـاية اصـحاب المعاشـات المنتفعين باحـكام هـذا القانون امـا مباشرة او بالتعـاون مـع وزارة الشـئون الاجـتماعية لتقديـم الرعـاية الاجـتماعية والمعيشية لاصحاب المعاشات المشار اليهم فى ظروف ميسرة وخاصة فى حالة عدم وجود عائلات لهم .
وتشمل الرعاية الاجتماعية ما يلى :
(1) الاقامة الكاملة بما فيها من مسكن ومأكل ومشرب .
(2) توفـير المكـتبات الثقافـية والـنوادى المـزودة ببعـض وسـائل التسلية المناسبة للمنتفعين .
(3) توفير الخبراء والمشرفين اللازمين لادارة هذه الدور ممن تتوافر فيهـم صفات خاصة تتلاءم وظروف المنتفعين .
(4) توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والاقامة فـى
المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة .
ويجـوز الاسـتعانة بخـبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية فـى اعـمال مناسـبة لحالة كل منهم فـى مقابل مكافات رمزية تؤدى اليهم بشرط ان ترتبط الاعمال التى تسند اليهم باعمالهـم الاصلية التى كانوا يؤدونها قبل انتهاء خدمتهم .
ويجوز لوزير التامينات بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى نقل ملكية الدار لـوزارة الشـئون الاجتماعية , وذلك مقابل سداد التكلفة علـى اقساط سنوية بما لايجاوز خمس سنوات .
( كما اضافت بالقانون رقم 30 لسنة 1992 )
المادة 101
يراعـى فـى انشاء دور الـرعاية الاجتماعية تقسيمها الـى درجـات تتمشى
وانواع المنتفعين وحالتهم الصحية والمستوى المعيشى والاسرى والثقافى الذى
كانوا يعيشون فيه قبل انتهاء الخدمة .
المادة 102
يحدد وزير التامينات بقرار منه الشروط والاوضاع اللازمة لتنفيذ احكام
هذا الباب وخاصة ما ياتى :
(1) كيفية قبول المنتفعين فى دور الرعاية الاجتماعية .
(2) تشكيل مجالـس ادارة دور الرعـاية الاجتماعية وتحديد اختصاصاتها بشـرط مراعاة تمثيل المنتفعين فى مجالس الادارة بنسبة الثلث على الاقل .
(3) وضـع اللائحة الداخلية لـدور الرعاية الاجتماعية دون التقيد بالقواعد والنظـم المالـية والوظـيفية المعمـول بها فـى الجـهاز الادارى للدولة او الهيئات العامـة او المؤسـسات العامة او الوحـدات الاقتصادية التابعة لاى منها .
(4) تحديد قيمة الاشتراك الذى يؤديه كل منتفع .
(5) تحديد مستويات الخدمة اللازمة للرعاية الاجتماعية .
(6) تبادل الـزيارات والاقامة فـى دور الرعاية بين المصريين والاجانب فـى البلاد الاخرى .
المادة 103
يجـوز لرئيس الجمهورية بقرار مـنه بناء على عـرض وزير التامينات وبعد
الاتفاق مـع الـوزراء المختصـين ان يمنح اصحاب المعاشات المعاملين باحكام
هـذا القانـون تيسـيرات خاصـة ينـص عـليها فـى هـذا القرار ¬ وعلى الاخـص
ما ياتى :
(1) تخفيـض نسبـى فـى تعريفـة المواصـلات بالسـكك الحديدية وكـذا وسـائل
المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن .
(2) تخفيـض فـى اسـعار الدخـول للنوادى والمتاحـف والمعارض ودور السينما
والمسارح المملوكة للدولة .
(3) تخفيض نفقات الاقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الادارى للدولة .
(4) تخفيـض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الادارى للدولة او الهيئات
العامة او المؤسسات العامة او الوحدات الاقتصادية التابعة لاى منها داخـل
الجمهورية وخارجها .
ويكون التخفيض فى جميع الاحوال بما لايجاوز 75 % من القيمة الرسمية .
المادة 103 مكرر
يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب اعانة عجز تقدر بـ (20% ) شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش اذا قررت الهيئة العامة للتامين الصحى انه يحتاج الى المعاونة الدائمة من شخص اخر للقيام باعباء حياته اليومية .
ويقف صرف هذه الاعانة فى حالة الالتحاق بعمل ، او زوال الحالة وفقا لما تقرره الهيئة المشار اليها او وفاته .
( كما اضافت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بها اعتبارا من 4-5-1980 ثم استبدلت بالقانون رقم 12 لسنة 2000 – الجريدة الرسمية العدد 15 مكرر في 15-4-2000 )
المادة 104
اذا توفـى المؤمـن عـليه او صاحـب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فـى
تقاضـى مـعاش وفقا للانصبة والاحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق مـن
اول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة .
و يقصد بالمستحقين الأرملة و الزوج و الأبناء و البنات و الوالدين و الأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية :
الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم 117 لسنة 2015
نص الفقرة قبل التعديل :-
ويقصد بالمستحقين الارملة والمطلقة والزوج والابناء والبنات والوالدين
والاخوة والاخوات ¬ الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه او صاحب
المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية .
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 )
المادة 105
يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون الزواج موثقا ً أو ثابتا ً بحكم قضائى نهائى ، و لوزير التأمينات بقرار يصدر تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر .
معدلة بالقانون رقم 117 لسنة 2015
النص قبل التعديل :-
يشترط لاستحقاق الارملة او المطلقة ان يكون الزواج موثقا او ثابتا بحكم قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج ولوزير التامينات بقرار يصدره تحديد مستندات اخـرى لاثبات الزواج او التصادق فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الاثبات بالوسائل سالفة الذكر .
كما يشترط بالنسبة للارملة ان يكون عقد الزواج او التصادق على الزواج قـد تـم قـبل بلـوغ المؤمن عليه او صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الاتية :
1ـ حالة الارملة التى كان المؤمن عليه او صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن .
2 ـ حالة الارملة التى يكون المؤمن عليه او صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين ، بشرط الا يكون له زوجة اخرى او مطلقة مستحقة طلقها رغـم ارادتها بعد بلوغه سـن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة .
3 ـ حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون ..
ويشترط بالنسبة للمطلقة ما ياتى :
1ـ ان يكون قد طلقها رغم ارادتها .
2 ـ ان يكون زواجها بالمؤمن عليه او صاحب المعاش قد استمر مدة لاتقل عـن عشرين سنة .
3ـ الا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه او صاحب المعاش قد تزوجت من غيره .
4_ الا يكون لديها دخـل مـن اى نـوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش او يزيد عليه فاذا كـان الدخـل يقل عـما تستحقه مـن معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق ، علـى انه اذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عـن ثلاثـين جـنيها فـيربط لها مـن المعاش بالقدر الذى لايجاوز معه قيمة الدخـل والمعاش مـعا هـذا الحـد ، وفـى جـميع الاحوال يرد الباقى على الارملة فى حالة وجودها واذا لم توجد فيرد على الاولاد .
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم بالقانون رقم 47/1984 )
المادة 106
يشترط لاستحقاق الزوج ما ياتى :
1 ـ ان يكون عقد الزواج موثقا .
2 ـ ان يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثني من هذا الشرط الحالات الاتيه :
(أ) حالة الزوج الذي كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن .
(ب) حالات الزواج التي تمت قبل 1/9/1975
3- ألا يكون متزوجا بأخري.
ويسري في شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها في المواد 112 بند (4) و 113 بند (2) و 114 فقرة ثانية .
ويشترط لعودة الحق في المعاش الأيكون متزوجا بأخري في تاريخ الطلاق أو الترمل .
- معدلة بموجب قانون رقم 153 لسنة 2006 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
- كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 .
المادة 107
يشترط لاستحقاق الابناء الا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين ¬
ويستثنى من هذا الشرط الحالات الاتية :
1 ـ العاجز عن الكسب .
2 ـ الطالب باحـد مراحـل التعليم التـى لاتجـاوز مرحـلة الحصول على مؤهـل
الليسانس او البكالوريوس او ما يعادلها بشـرط عـدم تجاوزه سن السادسة
والعشرين وان يكون متفرغا للدراسة .
3 ـ مـن حـصل على مؤهل نهائى لايجاوز المرحلة المشار اليها بالبند السابق
ولم يلتحق بعمل او لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين
بالنسـبة للحاصلـين علـى مؤهـل الليسانس او البكالوريوس وسـن الرابعة
والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الاقل .
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
المادة 108
يشترط لاستحقاق البنت الا تكون متزوجة .
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
المادة 109
يشترط لاستحقاق الاخوة والاخوات ـ بالاضافة الى شروط استحقاق الابناء
والبنات ـ ان يثبت اعالة المؤمن عليه او صاحب المعاش اياهـم وفقا للشـروط
والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التامينات .
(0 كما استبدلت بالقانون رقم 30 لسنة 1992 )
المادة 110
اذا توافرت فى احد المستحقين شروط الاستحقاق لاكثر من معاش من الصندوق
او من الصندوقين او من احدهما او منهما معا ومن الخزانة العامة فلا يستحق
منها الا معاشا واحدا وتكون اولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الاتى :
1 – المعاش المستحق عن نفسه .
2 – المعاش المستحق عن الزوج او الزوجة .
3 – المعاش المستحق عن الوالدين .
4 – المعاش المستحق عن الاولاد .
5 – المعاش المستحق عن الاخوة والاخوات .
واذا كانت المعاشـات مستحقة عـن مؤمـن عليهم او اصحاب معاشات مـن فئة
واحدة فيستحق المعاش الاسبق فى الاستحقاق .
واذا نقـص المعاش المستحق وفقا لما تقـدم عـن المعاش الاخـر ادى اليه الفرق من هذا المعاش .
( كما عدلت بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ويتضمن التعديل العدول عن فكرة الاستحقاق المعاش الاكبر وترتيب اولوية الاستحقاق وفقا لما هو موضح بالمادة للمحافظة علي حقوق باقي المستحقين كل ذلك مع عدم الاخلال بالحق في الزيادة في المعاش الاخر )
المادة 111
يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الاتية :
(1) الالتحاق بـاى عـمل والحـصول مـنه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش او
يزيد عليه فاذا نقص الدخل عن المعاش صرف اليه الفرق ¬ ويقـصد بالدخـل
الصافـى مـجموع ما يحـصل عـليه العامـل مخصوما منه حصته فى اشـتراكات
التامـين التامين الاجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فـى
يناير من كل سنة .
(2) مـزاولة مهنة تجارية او غير تجارية منظمه بقوانين او لوائح لمدة تزيد
علـى خمـس سـنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة
هذه المهنة اعتبارا من اول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة .
( كما عدلت بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ويخلص التعديل في تيسير اجراءات متابعة الزيادة في الدخل )
المادة 112
استثناء مـن احكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين ( 110 و 111 ) يجمـع المستحق بين الدخل من العمل او المهنة والمعاش او بين المعاشات فـى الحدود الاتية :
(1) يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيها شهريا ، وذلك مـع عـدم الاخـلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد علـى الحـد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/9/1975 وكان للمستحق هذا الحق .
(2) يجمـع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهريا ، ويكمل المعاش الـى هـذا المقدار بالترتيب المنصوص عـليه فـى المادة 110 مـن هـذا القانون .
(3) يجمع الاولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود .
ويسرى هذا الحكم فى شان الاعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب ، وفقا للمادة 103 مكررا عن المعاشين المشار اليهما .
(4) تجمع الارملة بين معاشها عـن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة باحكام هذا القانون ، كما تجمع بين معاشها عـن زوجها وبين دخلها من العمل او المهنة ، وذلك دون حدود .
(5) مع مراعاة المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود .
( كما استبدل البندان 1 و 2 بالقانون رقم 35 لسنة 1977 ثم بالقانون رقم 47 لسنة 1984 واخيرا بالقانون رقم 14 لسنة 1990 – الجريدة الرسمية العدد 22 تابع في 31-5-1990 )
( 0 كما استبدل البند 2 بالقانون رقم 12 لسنة 2000 )
المادة 113
يقطع معاش المستحق فى الحالات الاتية :
1 ـ وفاة المستحق .
2 ـ زواج الارملة او المطلقة او البنت او الاخت وتستحق البنت او الاخت فى
هـذه الحالة مـنحة تسـاوى المعاش المستحق لها عـن مـدة سـنة بحد ادنى
مقداره مائتا جنيه ولاتستحق هذة المنحة الا مرة واحدة .
3 ـ بلوغ الابن او الاخ سـن الحادية والعشرين , ويستثنى مـن ذلك الحالات
الاتية :
(ا) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
(ب) الطالب حـتى تاريـخ التحاقه بعمل او مزاولته مهنة او تاريخ بلوغه
سن السادسة والعشرين ايهما اقرب ¬ ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ
سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
(ج) الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل او مزاولته مهنة ,
او تاريخ بلوغه سـن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس
او البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات
النهائية الاقل اى التاريخين اقرب .
وتصرف للابن او الاخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد ادنى
مقداره مائتا جنيه , ولاتصرف هـذه المنحة الا لمـرة واحـدة ¬ ويصدر وزير
التامينات قرارا بشروط وقواعد صرف هذة المنحة .
4 ـ توافر شروط استحقاق معاش اخر مع مراعاة احكام المادتين 110 ¬ 112 .
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 ثم عدل البندان 2-4- بالقانون رقم 47 لسنة 1984 وقد تضمن التعديل رفع الحد الادني لمنحة زواج البنت والاخت الي خمسين جنيها بدلا من خمسة وعشرين ثم استبدل البند 2 بالقانون رقم 30 لسنة 1992 )
المادة 114
اذا طلقت او ترملت البنت او الاخت ¬ او عجـز الابن او الاخ عـن الكسب
بعد وفـاة المؤمـن عليه او صاحـب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له مـن
معاش بافـتراض اسـتحقاقه فـى تاريـخ وفـاة المـورث دون مسـاس بحقوق باقـى
المستحقين .
كما يعود حـق الارملة فـى المعاش اذا طلقت او ترملت ولـم تكـن مستحقة
لمعاش عن الزوج الاخير .
واذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله او بعضه على باقى
المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش .
ويمنح الابن او الاخ الذى لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فـى
تاريخ وفاة المورث والتحق باحد مراحل التعليم التـى لاتجاوز مرحلة الحصول
علـى الليسانس او البكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق
له من معاش بافتراض استحقاقه فى التاريخ المذكور ¬ ويعاد توزيع معاش باقى
المستحقين علـى هـذا الاساس وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش
من نصيبهم .
ويمنـح كـل مـن الابناء والبنات والـوالدين والاخـوات والاخوة السابق
حرمانهم مـن المعاش وفقا لقوانين التامين والمعاشات او قـوانين التامينات
الاجتماعية ما كان يستحق له مـن مـعاش بافتراض استحقاقه فـى تاريـخ وفـاة
المـورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متـى توافـرت فـى شانه شـروط
استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون .
(كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977مع ملاحظة ان تصرف الحقوق المستحدثة اعتبارا من 1-5-1977 اعمالا للمادة 19 من القانون رقم 25 لسنة 1977 )
المادة 115
فى حالة وقف او قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذى وقع فيه
سبب الوقف او القطع على اساس شهر كامل .
و فى حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط
المعاش من اول الشهر التالى لتاريخ واقعة الاستحقاق .
و اذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه
اعتبارا من اول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة و فى حالة رد هذا المعاش
يكون الرد اعتبارا من هذا التاريخ .
و استثناء من الفقرة الاولى من هذه المادة , يستمر صرف المعاش فى
حالات عجز المستحق عن الشهر الذى تحدد لتوقيع الكشف الطبى عليه و الشهر
التالى له .
المادة 116
اذا كان المعاش المستحق للولد او الاخ لم يرد على باقى المستحقين بعد
قطعه يعاد صرفه اليه فى حالة ايقاف صرف اجره اثناء فترة التجنيد
الالزامية طالما لم يبلغ سن السادسة و العشرين .
المادة 116 مكرر
تسـرى احـكام هـذا الباب علـى المستحقين عن المعاملين بقوانين معاشات
خاصة وذلك فيما لم يرد بشانه نص خاص .
( كما اضافت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
المادة 117
يستحق مبلغ التعويض الاضافى فى الحالات الاتية :
(ا) انتهـاء خـدمة المؤمـن عـليه للعجز الكامل ¬ او الجزئـى متى ادى ذلك لاستحقاقه معاشا .
(ب) انهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة .
(ج) وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش .
(د) ثبـوت العجـز الكامـل او وقـوع الـوفاة نتيجة اصـابة عـمل بعد انتهاء الخدمة.
ويؤدى مبلغ التعويض الاضافى فى حالات استحقاقه للوفاة الـى مـن حـدده المؤمـن عـليه او صاحـب المعاش قبل وفاته وفـى حالة عدم التجديد يؤدى الى الورثة الشرعيين .
ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الاضافى ان يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التامين لاتقل عن ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة .
ولايسرى هذا الشرط فى الحالات الاتية :
(ا) المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ا) مـن المادة (2) وكـذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للـوائـح توظـف صـادرة بناء علـى قانـون او حـددت اجورهـم وعلاواتهـم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية ابرمت وفقا لقانون العمل متـى وافـق وزيـر التامينات علـى هـذه اللوائـح والاتفاقات بناء على عـرض الهيئة القومية للتامين الاجتماعى .
(ب) انتقال المؤمـن عليه مـن العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق مـن هـذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شانه حالة الاستحقاق المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (18) .
(ج) ثبوت عجز المؤمن عليه او وقوع وفاته نتيجة اصابة عمل .
كما يشـترط لاستحقاق مـبلغ التعويض الاضافى للمؤمن عليه الذى كان مـن العسكريين ضم مدة خدمته العسكرية للمدة المدنية .
( كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ثم استبدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت ايضا الفقرة الثالثة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ويعمل به اعتبارا من 1-5-1984 )
المادة 118
يكون مـبلغ التعويض الاضـافى معادلا لنسبة من الاجر السنوى تبعا لسـن
المؤمـن عـليه فـى تاريـخ تحقيق واقـعة الاستحقاق ووفقا للجدول رقـم (5)
المرافق .
ويقصد بالاجر السنوى متوسط الاجر الشهرى الذى حـسب على اساسـه المعاش
الذى يتحمل به الصندوق مضروبا فى اثنى عشر .
وبالنسبة لحالات العجـز الجزئـى يؤدى نصف المبلغ المشار اليه بالفقرة
الاولى .
وفـى جـميع الاحوال يزاد مبلغ التعويض الاضافى بنسبة 50 % فيما يتعلق
بالحالات الناتجة عن اصابة عمل .
ويضاعف مبلغ التعويض الاضافى فى حالة استحقاقه لانتهاء خدمـة المؤمـن
عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش .
( كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدلت الفقرة الاولي بالقانون رقم 93 لسنة 1980 )
المادة 119
اذا انتهت خدمـة المؤمـن عـليه للعجـز واسـتحق تعويضا اضافيا ثـم عاد
للخدمة وانتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز ¬ خـصم مـن التعويـض الـذى
يستحق له عـن العجز الاخير ما سبق ان حصل عليه من تعويض اضافى عـن العجـز
الاول .
( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 )
المادة 120
عـند وفـاة المؤمـن عليه او صاحـب المعاش تستحـق منحة عـن شـهر الوفاة
والشهرين التاليين وذلك بالاضافة الى الاجـر المستحق عن ايام العمل خـلال
شهر الوفاة .
وتقدر المنحة بالاجـر او المعاش المستحق عـن شهر الوفاة ¬ وتلتزم بها
الجهة التى كانت تصرف الاجر او التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الاحوال .
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار اليها بالبند
(ا) من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالاجر .
المادة 121
تستحق المبالغ المنصوص عليها فى المادة السابقة لمن يحدده المؤمن عليه
او صاحب المعاش فاذا لـم يحدد احـد تستحق للارمـل ¬ وفـى حالة عـدم وجوده
تستحـق للابناء والبنات الـذين تتوافـر فـى شـانهم شـروط اسـتحقاق المعاش
المنصوص عليها فى المادتين ( 107 ¬ 108 ) .
ويراعى فى حالة ما اذا كان للمـؤمن عـليه او صاحب المعاش ارمل واولاد
تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة مـن غـير هـذا الارمـل
تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الازواج .
واذا لم يوجد احد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين او احدهما وفى
حـالة عـدم وجودهما تستحق لاخوته واخواته الذين تتوافر فـى شانهم الشـروط
المشار اليها فى المادة (109 ) .
وفـى حـالة اسـتحقاق المنحة للقـصر مـن الاولاد الاخوة والاخوات غـير
المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة ادارية .
( كماعدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 )
المادة 122
عـند وفـاة صاحـب المعاش ¬ تلـتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش باداء
نفقات جـنازة بواقـع مـعاش شهرين بحد ادنى مقداره مائتا جنيه تصرف للارمل
, فاذا لـم يوجد صرفت لارشد الاولاد او الى اى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات
الجنازة .
ويجب ان يتـم صرف هـذه النفقات خـلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ
تقديم الطلب .
( كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدلت الفقرة الاولي بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ثم استبدلت الفقرة الاولي بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت الفقرة الاولي بالقانون رقم 30 لسنة 1992 )
المادة 123
يجوز للهيئة القومية للتامين الاجتماعى ان تستبدل نقودا بحقوق المؤمن
عليهـم واصحاب المعاشات فى معاشاتهم سواء بالنسبة للمعاملين باحكام هـذا
القانـون او اية قـوانين اخـرى للمعاشات الحكومية ويحدد راس مـال المعاش
المستبدل طبقا للجدول رقم (7) المرافق وسن المستبدل فى تاريخ توقيع الكشف
الطبى وحالته الصحية .
وتستبدل المعاشات فى حدود ثلث قيمتها .
ويشترط الا يقل ما يتبقى مـن المعاش بعد الاسـتبدال عـن الحد الادنى
الرقمى للمعاش .
ولا يجوز اجراء الاستبدال لاكثر من مرة كل سنتين من تاريخ اخر استبدال
ولو كان سابقا علـى تاريـخ العمل بهذا القانون ويجوز لاسباب مـبررة انقاص
هذه المدة الى سنة واحدة بقرار من وزير التامينات .
ويعتبر الاسـتبدال قائما مـن تاريـخ قـبول تقـدير راس المال المستبدل
ويقتطع القسط مقدما من الاجر او المعاش .
ويفرض رسم مقداره جنيهان عن كل استبدال يتم ¬ ويـؤدى هـذا الرسـم الى
الهيئة القومية للتامين الاجتماعى خصما من راس مال الاستبدال ¬ ويقيد فى
حساب خاص ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة الى اخرى .
وتسقط اقساط الاستبدال بوفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش , كما يجـوز
للمستبدل فـى اى وقـت ان يطلب وقـف العـمل بالاسـتبدال مقابل اداء مبالـغ
للصندوق يحددها القرار المنصوص عليه فى الفقرة التالية .
ويصدر وزير التامينات قرارا بقواعد وشروط الاستبدال والمبالغ المطلوب
ردهـا مـقابل ايـقاف العمـل بالاسـتبدال , والاوجه التى يصرف فيها الرسـم
المنصوص عليه بالفقرة السادسة .
( كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدلت الفقرتين الثانية والثالثة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 ثم استبدلت الفقرة السادسة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
المادة 124
فى حالة فقد المؤمن عليه او صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه المنصوص
عليهـم فـى المادة (104) اعـانة شـهرية تعادل ما يستحقونه عـنه مـن مـعاش
بافـتراض وفـاته وذلك اعتبارا مـن اول الشهر الذى فقد فيه الى ان يظهر او
تثبت وفاته حقيقه او حكما .
واذا كان فقد المؤمن عليه اثناء تادية عمله فتقدر الاعـانة بما يعادل
المعاش المقرر فى تامين اصابات العمل والمعاش المقرر فـى تامين الشيخوخـة
او العجز والوفاة وذلك فى الحدود المنصوص عليها بالمادة (71) .
ويحـدد وزير التامينات بقرار مـنه الاجـراءات الواجـب اتخاذها لاثبات
حالة الفقد .
وبعد فـوات اربـع سنوات من تاريخ الفقد او ثبوت الوفاة حقيقة او حكما
يعتبر تاريـخ الفقـد هـو تاريـخ انتهاء الخدمة وذلك فى تقدير جميع الحقوق
المعاشية وتؤدى وفقا للاتى :
(ا) يستمر صرف الاعانة التى ربطت وفقا للفقرة الاولى باعتبارها معاشا .
(ب) يصرف مبلغ التعويض الاضافـى للورثة الشرعيين الموجودين فى تاريخ فوات
اربـع سـنوات علـى تاريـخ الفقد او فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية او
الحكمية الا اذا كان المؤمـن عليه قـد حـدد مستفيدين اخـرين قبل فقده
فيصرف اليهم .
(ج) تـصرف المنحة للمستحقـين المنصوص عليهـم بالمادة (121) الموجودين على
قـيد الحياة فـى تاريخ فوات اربـع سنوات على تاريخ الفقد او فى تاريخ
ثبوت الحقيقة او الحكمية .
وتسرى احكام هذه المادة على المفقودين قبل العمل باحكام هذا القانون
.
المادة 125
تحسـب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على اساس ما يستحقه المؤمـن
عليه من اجر خلال كل شهر .
ويراعـى فـى حساب الاجـر تحديد عدد ايام العمل فى الشهر بثلاثين يوما
بالنسبة لمن لا يتقاضون اجورهم مشاهرة .
ولاتـؤدى اية اشتراكات عن المدد التى لايستحق عنها اجـرا او تعويـضا
عـنه .
ومـع عـدم الاخـلال بالحد الادنى لاجـر الاشـتراك الاساسى يكون لوزير
التامـينات بـقرار يـصدره بناء على اقـتراح مجـلس الادارة ان يـحدد اجـر
الاشـتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الاجـر وطريقة
حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافاة .
( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4-5-1980 )
المادة 126
تستحق الاشتراكات عن المدد الاتية وذلك وفقا للقواعد والاحكام المبينة
قرين كل منها :
(1) مدد الاعارات الخارجية بدون اجر ومدد الاجازات الخاصة للعمل بالخارج.
يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتؤدى باحـدى
العملات الاجنبية .
ويصدر وزير التامينات بالاتفاق مـع وزيـر الاقتصاد قرارا بتحديد نـوع
العمـلات الاجـنبية ¬ وبسعر التحويل ¬ وكيفية ومـواعيد اداء الاشتراكات ¬
والمبالـغ الاضـافية التـى تستحـق فـى حـالة التاخـير فى السداد وذلك بما
لايجاوز النسب المقررة فى المادتين ( 129 و 130 ) .
(2) مدد الاجازات الخاصة بدون اجر : يلتزم المؤمن بحصته وحصة صاحب العمل
فـى الاشتراكات وذلك اذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التامين ¬
وتحدد مواعيد ابداء الرغبة واداء الاشتراكات بقرار من وزير التامينات
.
(3) مدد الاجازات الدراسية بدون اجر فى الداخل : يلتزم صاحب العمل بحصته
فـى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته
ويؤديها على النحو المشار اليه بالبند (2) .
(4) مـدد البعثات العلمية بدون اجـر : تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحـصة
صاحـب العمـل وحـصة المؤمـن عـليه فـى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد
الدورية .
(5) مدد الاعارة الداخلية : تلتزم الجهة المعار اليها بحصة صاحب العمل فى
الاشـتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته ¬ وتؤدى للجهة المعار منها فـى
المواعـيد المحددة لسدادهـا للهـيئة القومية للتامين الاجـتماعى فـى
المواعيد الدورية .
ويسرى حكم هذا البند فى شان حالات الندب طول الوقـت وذلك بالنسبة الى
اجر اشتراك المؤمن عليه المتغير .
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدل البندين 2-5 بالقانون رقم 107 لسنة 1987 علي ان يعمل به بالنسبة للبند رقم 5 اعتبارا من 1-4-1984 )
المادة 127
تلـتزم الجهـة التى تـؤدى اجـر المؤمـن عـليه خـلال مـدد الاسـتدعاء
والاستبقاء بحصـة صاحـب العمـل فى الاشتراكات , كما تلتزم هذه الجهة بخصم
حـصة المؤمـن عـليه مـن اجـره ¬ وتـؤدى الحصتان للهـيئة القومـية للتامين
الاجتماعى فى المواعيد الدورية .
المادة 128
يلـتزم صاحـب العمل فى القطاع الخاص بان يقدم للهيئة القومية للتامين
الاجتماعـى بيانـات العاملـين واجـورهـم واشـتراكاتهـم وذلك وفـق النماذج
التـى تعدهـا الهيئة وبالشروط والاوضاع المنصوص عليها فى المادة (151) .
وتحسـب الاشـتراكات على اساس البيانات الواردة فى هذه النماذج ¬ فاذا
لـم يقـدم صاحـب العمـل البيانات المنصوص عليها فـى الفقرة الاولى حسـبت
الاشتراكات الواجبة الاداء على اسـاس اخـر بيان قدم منه للهيئة وذلك الى
حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا .
وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات او عـدم وجـود السجـلات والمستندات
المشار اليهـا بالمادة (151) ¬ يكون حـساب الاشـتراكات المستحقة طبقا لما
تسفر عـنه تحريات الهيئة فـى تحديد حجـم الالتزام وذلك طبقا للقواعد التى
يصدر بها قرار من وزير التامينات بناء على اقتراح مجلس الادارة .
وعلـى الهيئـة القومية للتامين الاجتماعـى اخـطار صاحـب العمل بقيـمة
الاشتراكات المحسوبة وفقا للفقرة السابقة وكذلك بالمبالغ الاخرى المستحقة
للهيئة بخطاب مـوصى عليه مع علم الوصول .
ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم
الوصـول خـلال ثلاثين يوما مـن تاريـخ تسلمه الاخطار مع اداء مبلغ مقداره
خمسة جنيهات رسم اعتراض يرحل الى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160) .
وعلـى الهيئة المختصة ان ترد علـى هـذا الاعـتراض
خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده اليها ولصاحب العمل فى حالة رفـض الهيئة
اعتراضـه ان يطلـب مـنها عـرض الـنزاع على اللجان المشار اليها فى المادة
(157) .
وتصدر اللجـنة قـرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن
الهيئـة صاحـب العمـل بالقـرار بخـطاب مـوصى عليه مـع علـم الوصـول وتعدل
المستحقات وفقا لهذا القرار .
وتكون المستحقات واجبة الاداء بانقضاء موعد الطعن دون حـدوثه او صدور
قـرار اللجـنة او برفـض الهيئة القومية للتامين الاجتماعى لاعـتراض صاحب
العمل او عـدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين
يوما من تاريخ استلامه الاخطار بالرفض .
ولصاحـب العمل الطعـن فـى قـرار اللجـنة امـام المحكمة المختصة خـلال
الثلاثين يومـا التالية لصدوره ¬ ويصبح الحساب نهائيا فى حالة فوات ميعاد
الطعن دون حدوثه .
المادة 129
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتي بيانها في المواعيد المحددة قرين كل منها:
1- الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي، وفي أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
3- مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك في أول الشهر التالي لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.
4- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك في تاريخ استحقاقها.
5- المبالغ التي يقوم بخصمها من أجر المؤمن عليه في الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتي صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .
ويلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في أداء أي من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافي سنوياً عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافاً إليه (2%) ويسري ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة.
ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.
وفي جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل نفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل واحد في الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره جنيه واحد وبحد أقصى مقداره عشرون جنيهاً ويرحل هذا المبلغ إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (160).
ويصدر وزير التأمينات قراراً بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.
واستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه في حالات معينة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ما يلي:
1- تحديد طريقة تحصيل الاشتراكات والملتزم بذلك.
2- إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في ميعاد غايته أول الشهر التالي لشهر التحصيل وذلك مقابل (1%) من قيمة المبالغ المحصلة يخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سلطة توقيع الحجز الإداري وفقاً لحكم المادة (143).
تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.
- الفقرة الثانية معدلة بموجب قانون رقم 153 لسنة 2006 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
( كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ثم بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت الفقرة الرابعة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ثم استبدلت المادة 129 بالقانون رقم 91 لسنة 2003 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر (ا) في 15-6-2003 )
المادة 130
مـع عـدم الاخـلال بحكـم الفقـرة الثانية من المادة (129) يلتزم صاحب
العمل باداء المبالغ الاضافية الاتية :
1 – 50 % من الاشتراكات التى لم يؤدها نتيجة عدم اشتراكه عـن كـل او بعـض
عماله او ادائه الاشتراكات على اساس اجور غير حقيقية .
2 – 50 % من رصيد الاشتراكات التى لم يؤدها عن كل سنة مالية على حده.
ويجـوز الاعفاء من المبالغ الاضافية المنصوص عليها فى هذه المادة اذا
كانت هناك اعذار مقبولة طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير
التامينات ويتم الاعفاء بقرار من الوزير او من يفوضه .
( كما عدلت بالقانون رقم 47 لسنة 1984 السابق الاشارة الية ويتناول التعديل نقل سلطة الاعفاء من المبالغ المنصوص عليها في المادة لرئيس مجلس ادارة المختصة بعد ان كانت قبل التعديل من اختصاص وزير التامينات وقد صدر قرار وزير التامينات رقم 108 لسنة 1985 في شان قواعد وشروط الاعفاء من المبالغ الاضافية ونشر في الوقائع المصرية العدد رقم 25 في 29-1-1986 ثم استبدلت الفقرة الاخيرة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
المادة 131
استثناء من أحكام المادة 125 تحسب الاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الخاص وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم في شهر يناير من كل سنة.
وتحسب الاشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة.
- معدلة بموجب قانون رقم 130 لسنة 2009 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المادة 132
تحسب الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في المادة السابقة.
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب الاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي على أساس أجر الشهر الذي يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في المادة السابقة.
وفي جميع الأحوال تحسب الاشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور في الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة أو في الشهر الذي يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم بحسب الأحوال ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في المادة السابقة.
وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه.
- معدلة بموجب قانون رقم 130 لسنة 2009 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المادة 133
استثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الاخـلال بالمادة
(126) يـؤدى صاحـب العمل فـى القطاع الخاص الاشتراكات كاملة اذا كان عـقد
العمل مـوقوفا او كانت اجـور المؤمـن عليهم لاتكفى لذلك , وتعتبر المبالغ
التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض , ويكون الوفاء بها
طبقا للاحكام التى يصدر بها قرار من وزير التامينات .
ويعفى العامل وصاحب العمل مـن الاشـتراكات المستحقة عـن مـدة التجنيد
الالزامى .
المادة 134
( كما يمتد هذا الاعفاء للاشترك المنصوص عليه فى البند (9) من المادة (17) .
تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون مـن الضرائب
والرسوم ايا كان نوعها .
كما تعفـى الاسـتمارات والمستندات و البطاقـات والعقـود والمخالصات
والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من
رسوم الدمغة .
المادة 135
تعفـى امـوال الهيئـة القومـية للتامين الاجـتماعى الثابتة والمنقولة
وجـميع عملياتها الاسـتثمارية مـهما كان نوعـها مـن جميع الضرائب والرسوم
والعوائد التى تفرضها الحكومة او اى سلطة عامة اخرى فى الجمهورية .
كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة القومية للتامين الاجتماعى مـن
الخـضوع لاحـكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابة على هيئات التامين .
وتسـرى علـى معاملات الهيئة القومية للتامـين الاجتماعـى فـى الاوراق
المالية مـع المتعاملين مـعها فى هذه الاوراق جـميع الاحكام الخاصة بفرض
رسوم الدمغة على معاملات الافراد فيما بينهم .
المادة 136
تعفى المعاشات وما يضاف اليها من اعانات وزيادات والتعويضات والمكافات
والتعويـض الاضافى والمنح ورؤوس امـوال الاستبدال التى تستحق طبقا لاحكام
هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر انواعها .
كما يسـرى هـذا الاعـفاء علـى متجمد المبالغ المشار اليها فـى الفقرة
السابقة عند صرفه للورثة الشرعيين .
ولاتسـرى على الاجـر المستحق عـن ايام العمل خـلال شـهر الوفاة احكام
ضريبة التركات ورسم الايلولة .
( كما عدلت المادة 136 معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدلت الفقرتان الاولى والثانى بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على ان يعمل به اعتبارا من 1984/4/1 )
المادة 137
تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التـى ترفعها
الهيئـة القومية للتامين الاجتماعى او المؤمـن عليهـم او المستحقون طـبقا
لاحكام هـذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة فـى جـميع
الاحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة .
المادة 138
تقدر الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون على اساس البيانات والمستندات
الـواردة فـى الملف المنصوص عليه بالبند (1) مـن المادة (151) دون الرجوع
الى ملف الخدمة .
المادة 139
يحـدد بقرار مـن وزير التامينات بناء على اقتراح مجلس الادارة المختص
الشـروط والاوضـاع والمستندات اللازمـة لتسوية وصرف الحقـوق المقررة بهذا
القانون وذلك مـع عدم التقيد باحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانـون
الولاية على المال .
( قرر وزير التامينات رقم 214 لسنة 1977 المعدل بالقرار الوزارى رقم 136 لسنة 1978 الذى نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 222 الصادر بتاريخ 1979/9/27 )
المادة 140
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق, وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقي المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق في صرف باقي الحقوق بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة للمستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.
- معدلة بموجب قانون رقم 130 لسنة 2009 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
( المادة 140 معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
المادة 141
على الهيئـة المختصة ان تتخذ مـن الوسـائل ما يكفل
تقديـر المعاشـات او التعويضات وصرفها خـلال اربعة اسابيع من تاريخ تقديم
المؤمـن عليه او المستحقين طـلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة .
ويحـدد وزيـر التامينات بقرار مـنه بناء علـى اقـتراح مجلـس الادارة
المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه والمستفيدين وصاحب العمل فى كل
حالة .
فاذا تاخـر صرف المبالـغ المستحقة عـن المواعـيد المقـررة لها التزمت
الهيئـة القومـية للتامـين الاجـتماعى بناء علـى طلب صاحب الشان بدفعها
مضافا اليها 1 % مـن قيمتها عن كل شهر يتاخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد
بما لايجاوز قيمـة اصل المستحقات وذلك مـن تاريـخ استيفاء المؤمن عليه او
المستفيدين المستندات المطلوبة منهم .
وترجع الهيئة القومية للتامين الاجتماعى علـى المتسبب فى تاخير الصرف
بقيمة المبالغ الاضافية المشار اليها التى التزمت بها ما لم يثبت لمجلس
الادارة ان التاخير راجع لخطا مرفقى .
ولا تستحق المبالغ الاضافية المشار اليها فى حالات المنازعات الا مـن
تاريخ رفـع الدعـوى القضائية كما لا تستحق هذه المبالغ فى الحالات التى
نـص فيها هذا القانون على اعادة تسوية مستحقات اصحاب المعاشات والمستحقين
الذين كانوا معاملين بالقوانين التى حل محلها وفقا لاحكامه .
المادة 142
مـع عدم الاخلال باحكام المادتين ( 56 و 59 ) لايجوز رفع الدعوى بطلب
تعديل الحقـوق المقـررة بهـذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الاخطار
بربـط المعاش بصـفة نهائية او مـن تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك
فيما عـدا حـالات طـلب اعـادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت
بناء علـى قانـون او حـكم قضائى نهائى وكذلك الاخطاء المادية التى تقع فى
الحساب عند التسوية .
كما لايجوز للهيئة القومية للتامين الاجتماعى المنازعة فى قيمة الحقوق
المشار اليها بالفقرة السابقة فـى حـالة صدور قـرارات ادارية او تسـويات
لاحـقة لتاريـخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار اليهم بالبند (ا) مـن
المادة (2) يترتب عـليها خفض الاجور او المدد التى اتخذت اسـاسـا لتقدير
قيمة تلك الحقوق .
المادة 143
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة القومية للتامين الاجتماعى بمقتضى احكام
هذا القانون امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة
بعد المـصروفات القضائية ¬ وللهيئة القومية للتامين الاجتماعى حـق تحـصيل
هذه المبالغ بطريق الحجز الادارى ¬ ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على
صاحب العمل وذلك بالشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التامينات
( كما صدر قررار وزير التامينات رقم 287 لسنة 1976 بشان الشروط والاوضاع الخاصة بتقسيط البمالغ المستحقة للهيئة المختصة على العمل ، نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 262 بتاريخ 1976/11/15 )
المادة 144
-لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى .
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :
1-النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليها .
2-ما تجمد للهيئو من مبالغ على صاحب الشأن على أن يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهرى فى حدود 25% .
وفى حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة فى حدود الجز الجائز الحجز عليه مخصوماً منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة .
3-أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعى .
4-الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى .
وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى خصم ما يكون إستحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالى الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بنسبة ما يصرف لكل منهم .
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه وفقا ً للجدول رقم (6) المرفق وتسقط الأقساط المتبقية فى حالة إستحقاق المعاش للعجز المنهى للخدمة أو لوفاة وفقا ً للمادة 18 من هذا
القانون .
ومع عدم الإخلال بالفقرة السابقة يراعى عدم صرف المعاش وفقا للبند (5) من المادة (18) من هذا القانون إلا بعد أداء القيمة الحالية للأقساط وفقا ً للجدول الذى يحدد بمعرفة الخبير الإكتوارى ويصدر به قرار من وزير التأمينات .
وفى حالة صرف تعوويض الدفعة الواحدة تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض والمكافأة .
ويوقف سدادالأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجرا ً أو تعويضا ً عنه بما فى ذلك أقساط الإستبدال ويستأنف السداد فور إستحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط .
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات .
كما يكون للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الإشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية .
( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 ) المادة 144 معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014
النص المادة قبل التعديل :-لايجوز الحجـز او الـنزول عـن مستحقات المؤمـن عليه او صـاحب المعاش والمستفيدين لدى الهيئة المختصة . واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز او النزول عن المستحقات
المشار اليها لسداد الحقوق الاتية :
(1) النفقات .
(2) ما تجمد للهيئة المختصة من مبالغ على صاحب الشان .
ومـع مـراعاة احـكام القانون رقم 62 لسنة 1976 بشان تعديل احكام بعض
النفقات يـكون الحجـز للـوفاء بالمبالـغ الموضـحة بالبندين السابقـين بما
لايجاوز الربع ¬ وعند التزاحم يبدا بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز
الحجـز عليه مخصوما مـنه الثمـن للـوفاء بديـن المختصة .
(3) اقساط قروض بنك ناصر الاجتماعى .
(4) الاقساط المستحقة للهيئة المختصة .
وللهيئة المختصة حجز ما يكون قد استحق على المؤمن
عليه او صاحـب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستفيدين فى
حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من انصبتهم .
ويجـوز للهيئة المختصة قبول اداء المبالغ المستحقة
لها على المؤمن عليه او صاحب المعاش وفقا للجدول رقم (6) المرافق ¬ ويوقف
اقتطاع الاقساط فى حالة الوفاة او استحقاق المعاش فى حالة انتهاء الخدمـة
بسبب العجز .
كـما يجـوز للهيئـة المختصة قـبول اداء المبالـغ
المستحقة لها علـى المؤمـن عليهم او اصحاب المعاشات بطريق الاستبدال وفقا
للجدول رقم (7) المرافق مـع الاعـفاء مـن الكشف الطبى دون التقيد باحـكام
الفقرات 2 ¬ 3 ¬ 4 مـن المادة (123) وتحصل اقساط الاستبدال ابتداء من اجر
او معاش الشهر التالى لقبول الرغبة فى اجراء الاستبدال .
ويوقف سـداد الاقسـاط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى
لايستحق عـنها اجـرا او تعويضا عـن الاجـر بما فـى ذلك اقـساط الاسـتبدال
ويستانف السـداد فـور اسـتحقاق الاجـر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى
اوقف فيها سداد الاقساط .
وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحـدة مع عدم استحقاق معاش تخصم القيمة
الحالية للاقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض والمكافاة .
ويجوز للهيئة المختصة قبول تقسيط المبالغ المستحقة
لها قبل المستفيدين على خمس سنوات .
كما يكون للهيئة المختصة الحجـز علـى اجـر المؤمـن
عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة
الحدود والقواعد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية .
المادة 145
علـى صاحـب العمـل فـى القطاع الخاص ان يعلق فـى اماكن العمل الشهادة
الدالـة على سـداد اشـتراكه فى الهيئة ويصدر بتحديد البيانات الخاصة بهذه
الشهادة قرار من وزير التامينات .
وعلـى الهيئة المختصة اعـطاء اصـحاب الاعـمال تلك
الشهادات مقابل مائة مليم عن كل شهادة او مستخرج رسمى .
كما يتعين عليها كذلك اعطاء المؤمن عليه البطاقة الدالة على اشتراكه
فى الهيئة .
وعلى الجهات الحكومية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية فى القطاع
العام ان تعلـق التعامـل مـع اصـحاب الاعمال او المؤمن عليهم على تقديمهم
للشهادات او البطاقات الدالة على اشتراكهم بالهيئة ويصدر وزير التامينات
بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعـد والاجـراءات المتعلقة بتطبيق هـذا
الحكم
( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 )
( صدر قرار التامينات رقم 28 لسنة 1976 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 362 بتاريخ 15-11-1976 )
المادة 146
تضمـن المنشاة فـى اى يد كانت كافـة مستحقات الهيئة المختصة . ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مـع اصحاب الاعمال السابقين عـن
الـوفاء بجميـع الالـتزامات المستحقـة عليهـم للهـيئة المختصة .
علـى انه فـى حـالة انتقال احـد عـناصر المنشاة الـى الغير بالبيع او
الادمـاج او الوصـية او الارث او الـنزول او غـير ذلك مـن تـصرفات فـتكون
مسئولية الخلف فى حدود قيمة ما ال اليه .
المادة 147
اذا قلت حصيلة استثمار اموال كل من الصندوقين فـى اى سـنة عـن 4.5 %
التزمـت الخزانة العامة باداء الفروق فى عائد الاستثمار وذلك خلال شهر من
تاريـخ اعتماد الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية التالية لاعتماد
الحسابات الختامية للهيئة المختصة .
المادة 148
الحقوق التـى تقـرر طبقا لاحكام هذا القانون هى وحدها التى يلتزم بها
الصندوقان ¬ فـاذا استحق المؤمـن عليه او صاحـب المعاش او المستحقـين عـن
ايهما زيادة عليها تطبيقا لقوانـين او قرارات خاصة فتقوم الهيئة القومـية
للتامين الاجتماعى بصرفه على ان تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدى
وفقا للقواعـد التـى يصدر بها قـرار مـن وزير التامينات بعد الاتفاق مـع
وزيـر المالية .
ويسـرى حـكم الفقـرة السابقة على المبالغ التى استحقت للهيئة القومية
للتامين الاجتماعى بالزيادة عـن الحقـوق المقررة بالقوانين المنصوص عليها
بالمادة الثانية مـن قانون الاصدار ولـم تسدد اليها حتى تاريخ العمل بهذا
القانون .
المادة 149
تلـتزم الخزانة العامة بالقيمة الراسمالية لحقوق المؤمن عليهم الذين
كانوا معاملين بقوانين التامين والمعاشات المشار اليها فى المادة الثانية
مـن قانـون الاصدار ـ عـدا المعاملين بالقانون رقـم 50 لسـنة 1963 باصدار
قانـون التامـين والمعاشـات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين ـ
والمؤمـن عليهـم الاجـانب الـذين كانوا يعملون باحدى جهات الجهاز الادارى
للدولـة او الهيئات العامـة او المؤسـسات العامـة وذلك بالنسبة الـى مـدة
خدمتهم السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .
وتؤدى المبالغ المشار اليها فى الفقرة السابقة وفقا للاحكام المنصوص
عليها فى المادة (39) .
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 وقد كانت الفقرة الاخيرة منها تحيل الي المادة 148 وبعد ان عدلت بالقانون رقم 61 لسنة 1981 صارت الاحالة الي المادة 9 )
المادة 150
تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كامـلة بالنسبة للمؤمـن عليهـم والمستحقـين حـتى ولـو لـم يقم صاحب العمل بالاشـتراك عنه فى الهيئة القومية للتامين الاجتماعى ¬ وتقدر الحقوق وفقا للاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .
واذا لـم تتثبت الهيئة المختصة مـن صـحة البيانات الخاصة بمدة الاشـتراك فـى التامـين او الاجر ربط المعاش او التعويض على اساس مدة الخدمة والاجـر غـير المتنازع عليهما .
ويؤدى المعاش او التعويض على اساس الحد الادنـى المقرر قانونا للاجـر فى حالة عدم امكان التثبت من قيمة الاجر .
واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للصندوق المختص القيمة الرأس مالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة علي ثبوت علاقة العمل .
( الفقرة الأخيرة استبدلت بالقانون رقم 91 لسنة 2003 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر ( ا) في 15-6-2003 )
المادة 151
يصدر وزيـر التامينات بناء علـى اقـتراح الهـيئة القومـية للتامـين
الاجتماعى قرار يتضمن الاتى :
(1) بيان السجلات والدفاتر التى يلتزم بحفظها صاحب العمل ¬ وكذلك الملفات
التى ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التى تودع بها .
(2) البيانات والنماذج التـى يلـتزم صاحـب العمل بتقديمها للهيئة القومية
للتامـين الاجـتماعى عـن العاملين واجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم
هذه البيانات والنماذج .
ويلتزم صاحـب العمـل بموافاة الهيئة ببيان اسماء العاملين لديه لـذين
تنتهى خدمتهـم بسبب بلوغ سـن التقاعد وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة
اشهر على الاقل .
ويلـتزم صاحـب العمل فى القطاع الخاص عن كل شهر يتاخر فيه عـن اخـطار
الهيئة القومـية للتامـين الاجتماعـى بانتـهاء خدمـة المؤمـن عليه باداء
مبلـغ بنسبة 20 % مـن قيمة الاشتراك المستحق عـن الاجـر الاساسى عن الشهر
الاخير من مدة اشـتراك المؤمـن عليه وذلك فـى الحالات وبالشـروط والقواعد
التى يصدر بها قرار من وزير التامينات
( كما عدلت بالقانون رقم 47 لسنة 1984 وقد تضمن التعديل رفع قيمة المبلغ الاضافي المستحق مقابل التاخير في اخطار الهيئة من 50 قرشا الي 20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الاجر الاساسي عن الشهر الاخير وذلك لحث صاحب العمل علي اخطار الهيئة بانتهاء خدمة العامل دون ابطاء حتي يتسني تسوية مستحقاته وصرفها اليه )
( فقرة معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 وتضمن التعديل ) (ا) منح العاملين بالهيئة سلطة الظبطية القضائية
(ب) مد حكم النص ليشمل الهيئة للتامين الصحي حتي تكون لها سلطة التفتيش علي الجهات التي منحت حق علاج عمالها لتوافر نظام افضل لديها )
المادة 152
يكون لمـن تندبه الهيئة من العاملين بها الحق فى دخول محال العمل فـى
مـواعيد العمل المعتادة لاجـراء التحريات اللازمـة والاطلاع على السجلات
والدفـاتر والاوراق والمحررات والملفات والمستندات التى تتعلق بتنفيذ هذا
القانون ويحدد وزير العدل بالاتفاق مـع وزير التامينات العاملـين بالهيئة
الذين تكون لهم صفة الضبطيه القضائية فى تطبيق احكام هذا القانون .
وعلـى الجـهات الحكومية والادارية مـوافاة الهيئة القومـية للتامـين
الاجتماعى بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق احكام هذا القانون
وعلي الجهات الحكومية والإدارية موافات الهيئة المختصة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون
ويجب على من يعهد بتنفيذ اية اعمال لمقاول ان يخطر الهيئة باسـم ذلك
المقاول وعـنوانه وبياناته عـن العملية قـبل بدء العمل بثلاثة ايام علـى
الاقـل ¬ ويكون مسند الاعمال متضامنا مـع المقاول فى الوفاء بالالتزامات
المقررة وفقا لاحكام هـذا القانون وفى حالة عدم قيامه بالاخطار .
( كما اضافت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
المادة 153
يلـتزم الـذين يعهد اليهم بتوثيق عقود الزواج ومكاتب السجل المدنى كل
فيما يخصـه اخـطار الهيئة القومية للتامين الاجتماعى بحالات الـزواج التى
تتـم بين مستحقات المعاشـات وحـالات الـوفاة التـى تقع بين من يحصلون على
معاشات من الهيئة ويجب ان يتم الاخطار فى الحالتين فورا وان يشمل الاخطار
اسم من يصرف المعاش واسـم من يستحق عنه المعاش وجهة الصرف التى كان يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش .
المادة 154
علـى وحـدات الجـهاز الادارى للدولـة والمؤسـسات والهيئات والجمعيات
والشـركات واصـحاب الاعـمال الـذين يستخدمون احـد اصحاب المعاشات او احـد
المستحقين فى المعاش ممن يحصلون على المعاشات وفقا لاحكام هذا القانون ان
يخطروا الهيئة القومية للتامين الاجتماعى باسـم من يستخدمونه منهم وتاريخ
التحاقه بالعمل ومقدار اجره والجهة التى يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش
¬ وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه .
وعلـى صاحـب المعاش والمستحـق او مـن يصرف باسمه المعاش ابلاغ الهيئة
القومية للتامين الاجتماعى بكل تغيير فـى اسلوب الاستحقاق يـؤدى الـى قطع
المعاش او وقفه او خفضه وذلك خلال شهر على الاكثر من تاريخ التغيير .
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
المادة 155
مع عـدم الاخلال باسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى
تقطـع مـدة التقادم ايضا بالتنبيه على صاحب العمل باداء المبالغ المستحقة
للهيئة القومية للتامين الاجتماعى بمقتضى هـذا القانون وذلك بموجـب كـتاب
موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ .
ولايسرى التقادم فى مواجهة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى بالنسبة
لصاحب العمل الذى لم يسبق اشتراكه فى التامين عـن كل عماله او بعضهـم الا
من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه .
المادة 156
تسقـط حقـوق الهيئة القومية للتامين الاجتماعـى علـى اى الاحـوال قبل
اصحاب الاعـمال والمؤمـن عليهم واصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس
عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق .
المادة 157
تنشا بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة
عـن تطبيق احـكام هـذا القانـون يـصدر بتشكيلها واجـراءات عـملها ومكافات
اعضائها قرار من الوزير المختص .
وعلى اصحاب الاعمال والمؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم
من المستفيدين ¬ قـبل اللجوء الـى القضاء تقديـم طلب الـى الهيئة القومية
للتامين الاجتماعى لعرض النزاع على اللجان المشار اليها لتسويته بالطـرق
الودية .
ومـع عـدم الاخـلال باحكام المادة (128) لايجوز رفـع الدعـوى قبل مضى
ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه .
( صدر قرار التامينات رقم 360 لسنة 1976 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 8 بتاريخ 9-1-1977 والمعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1979 الذي نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 59 بتاريخ 13-3-1979 )
المادة 158
علـى صاحـب العمل بناء علـى طلب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى ان
يخصم من اجـر المؤمن عليه – فى الحدود الجائز الحجز عليها او النزول عنها
- المبالغ التى صرفت له دون وجـه حـق وان يوردها للهيئة القومية للتامـين
الاجتماعى شهريا فى مواعيد سداد الاشتراكات .
المادة 159
تعرض مشروعات القوانين الخاصة بالتامين الاجتماعى التى تعدها الحكومة
على وزارة التامينات .
كما تختص وزارة التامينات دون غيرها بطلب الراى من مجلس الدولة فيما
يتعلق بتطبيق احكام قوانين التامين الاجتماعى .
( الفقرة الاخيرة اضيفت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
المادة 160
يحدد وزير التامينات بعد اخـذ راى مجلـس الادارة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها .
وتلـتزم البنوك التجارية وبنـك ناصر الاجـتماعى وهـيئة الـبريد بصرف المعاشات التى تحيلها اليها الهيئة المختصة .
ويجوز لوزير التامينات ان يعهد لصاحب العمل بالتسوية المبدئية وصرف المعاشـات وغـيرها مـن الحقـوق المنصوص عليها فـى هذا القانون والقوانين
المكملة .
ومـع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة (123) يفرض بقرار مـن وزير التامينات رسم يتحمله صاحب المعاش او المستحق بحد اقصى مقداره جنيه مقابل صرف اى مـن المبالـغ المستحقة وفـقا لاحـكام قـوانين التامـين الاجـتماعى والقوانين المكملة لها ، وفـى حـالة وجـود قائم بالصرف عن اكثر مـن مستحق لايزيد الرسم الذى يتحملونه عـن الحد الاقصـى المشار اليه ، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشان حالات الاعفاء من اداء هذا الرسم .
ويرحـل الرسـم المشار اليه الـى حـساب خاص بالجهات المنصوص عليها فـى المادة الثالثة من قانون الاصدار او المادة (6) بحسب الاحوال ويخصص لحساب العاملـين القائمـين بتنفيذ قـوانين التامـين الاجـتماعى ، ويـصدر الوزير التابعة له الجهـة المرحل بها الرسم قرارا بتحديد اوجـه وقواعد الصرف منه ويجوز ان يتضمن هذا القرار مد الخدمات التى يقررها الى اصحاب المعاشات من العاملين المشار اليهم .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يؤدى 75 % من الرسـم المشار اليه بما لايجاوز 20 قرشا عن كل حالة الى البنوك وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد اذا تـم الـصرف عن طريقها ¬ ويصرف نصف هـذه النسبة الى العاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات .
( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 )
( عدلت الفقرة الرابعة بالقانون رقم 175 لسنة 1993 – الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 20-6-1993 )
( كما استبدلت الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة 160 بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
المادة 160 مكرر
يجبر كسر القرش الى قرش فى جميع الحقوق التى يقررها هذا القانون وفـى
كل مايضاف اليها من زيادات و اعانات وكل مايستقطع منها وفى اجمالى كل مـن
المبالغ التى يلتزم صاحب العمل بادائها .
وعند صرف اى من الحقوق المقررة بهذا القانون لايصرف الى صاحب المعاش
او المستحق كسر الخمسة قروش وترحـل حصيلة هذه الكسور الى الحساب المنصوص
عليه فى المادة (160) .
( كما اضافت بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
المادة 161
تنقـل حقـوق والـتزامات الهـيئة العامـة للتامـين والمعاشـات المقررة
بالقانـون رقـم 50 لسنة 1963 لموظفـى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين
وحقوق والتزامات الخزانة العامة بالنسبة للمؤمن عليهم المعاملين بقوانـين
المعاشات المدنية ولوائـح المعاشـات الـى الصندوق الـذى عـهد هذا القانون
بادارته الى الهيئة العامة للتامين والمعاشات .
وتنقل حـقوق والتزامات الهيئة العامـة للتامينات الاجتماعية المقـررة
بالقانون رقـم 63 لسـنة 1964 باصدار قانـون التامـينات الاجـتماعية الـى
الصندوق الـذى عـهد هـذا القانون بادارته الـى الهيئة العامـة للتامينات
الاجتماعية .
كـما تنقـل حـقوق والـتزامات الهيئة العامـة للتامـين الصحـى المقررة
بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه والقانون رقم 75 لسـنة 1964 بشان
التامين الصحى للعاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسـسات العامة الى
الصندوق الذى عهد هذا القانون بادارته الى الهيئة العامة للتامين الصحى .
المادة 162
المعاشـات والتعويضـات المقـررة وفقا لاحـكام الباب الثالـث مـن هـذا
القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لاحكام قوانين العمل لاتقابل من
الـتزامات صاحـب العمـل فـى تامـين الشيخوخة والعجز والوفاة الا ما يعادل
مكافاة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقا لاحكام قانون العمل .
ويلـتزم اصحاب الاعمال الـذين كانوا يرتبطوا حتـى اخر يوليو سنة 1961
بانظمة معاشات او مكافات او ادخار افضل باداء قيمة الزيادة بين ما كانوا
يتحملونه فـى تلك الانظمة ومـكافات نهاية الخدمـة القانـونية محسوبة وفقا
لحكم الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للعاملين الذين كانوا مـوجودين بالخدمة
حتى 22 مارس سنة 1964 وتحسب هـذه الزيادة عـن كامل مدة خدمة العامل سـواء
فى ذلك مدة الخدمة السابقة او اللاحقة للاشتراك فى هذا التامين وتصرف هذه
الـزيادة للمؤمـن عليه وفـى حالة وفاته تصرف باكملها وفقا للبند (10) مـن
المادة (27) .
ويجوز لاصحاب الاعمال طبقا للقواعـد والاوضاع التى يحددها وزير القوى
العامـلة بقرار مـنه استخدام ارصدة المبالـغ التـى يحتفظـون بها لمواجهـة
التزاماتهـم المنـصوص عـليها بالفقـرة الثانية لمنح القروض للمؤمن عليهـم
اصحاب الحـق فى الزيادة المشار اليها لانشاء مساكن لهم فى حدود مستحقاتهم
فـى هـذه الارصدة عـن طريـق جـمعيات تعاونية للاسكان ¬ علـى ان تخصم قيمة
القروض من مبالغ الزيادة التـى تستحق للمؤمن عليهم او المستحقين عنهم عند
انتهاء خـدمة المؤمن عليه ولا يجوز للمؤمن عليهم التصرف فـى تلك المساكـن
بالبيـع او الرهن او غير ذلك من التصرفات الا بعد استحقاقهم هـذه الزيادة
او بعد سداد هذه القروض .
واستثناء مما تقـدم تلـتزم الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية بصرف
الـزيادة المنصوص عـليها بالفقـرة الثانية بالنسبة لمن انتهت خدمتهـم قبل
تاريخ العمـل بهـذا القانون مـن المؤمـن عليهم الذين كانوا خاضعين لاحكام
القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه بالمادة الثانية مـن قانون الاصدار
مضافا اليها مبالغ اضافية مقداره 4.5 % سنويا من تاريخ ايداعها فى الهيئة
حتى تاريخ استحقاق صرف المعاش او التعويض ¬ ويجـوز لهـؤلاء المؤمـن عليهم
طلب استخدام هـذه المبالغ او جـزء منها فـى سـداد المبالغ المطلوبة منهـم
لحساب المدد السابقة او الاشتراك عن مدد وفقا للمادتين ( 33 و 34 ) .
( الفقرتان الثانية والرابعة معدلتان بالقانون رقم 25 لسنة 1977 )
المادة 163
يكون للمؤمن عليه الحق فى الاستمرار فى العمل او الالتحاق بعمل جـديد
بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وذلك
اذا كانت مـدة اشـتراكه فـى التامين مستبعدا منها المدة التـى ادى المؤمن
عليه تكلفتها بالكامـل لا تعطيه الحـق فى معاش ¬ وتكون تسـوية المعاش فـى
حالة توافـر شروط استحقاقه على اساس مدة الاشتراك فى التامين .
واستثناء مـن حـكم الفقرة الاولى يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة المؤمن
عليه فـى سـن الستين او بعدها علـى ان يـؤدى الـى الهيئة القومية للتامين
الاجتماعى الاشتراكات المقررة على صاحـب العمل فـى تامين الشيخوخة والعجز
والوفاة وفـقا لحكم المادة (17) وذلك عـن عـدد السـنوات الكاملة الواجـب
اضافتها الـى مـدة الاشـتراك فى التامين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق
المعاش وفى هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من اداء الاشتراكات المقررة عليه
فى هذا التامين عن تلك السنوات ويكون تطبيق حكم هذه الفقرة فى شان العمال
المؤقتين والموسميين حتى انتهاء العقد او انتهاء الموسم بحسب الاحوال .
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 بالقانون رقم 93 لسنة 1980 الذي حذف منها شرط الوجود بالخدمة في 1-9-1975 كما اعطي للمؤمن عليه الحق في الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة ويعمل بهذا التعديل اعتبارا من 4-5-1980 واخيرا استبدلت الفقرة الاولي بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
المادة 164
استثناء من المادتين الثانية والسادسة مـن قانون الاصدار يستمر العمل
بالبنود ارقام ( 1 و 2 و 4 ) من المادة (13) مـن قانون التامين والمعاشات
لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الـصادر بالقانون رقم 50 لسنة
1963 والقانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سـن التقاعد للعلماء خريجى الازهر
ومـن فـى حـكمهم وبالمادة (6) مـن القانـون رقـم 63 لسـنة 1964 باصـدار
قانـون التامينات الاجـتماعية .
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
المادة 165
تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقا ً لأى من القوانين الآتية :
قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 .
قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .
قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 .
وتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار إليها فى الفقرة السابقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الإجتماعى و33 % ( ثلاثة وثلاثون فى المائة ) من إجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش .
وبالنسبة للمعاش المستحق وفقا ً لأحكام قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 تتحدد قيمة الزيادة بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الإجتماعى والمعاش المستحق وفقا ً لأحكام القانون المشار إليه .
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الالزيادة للمستحقين فى المعاش بإعتبار المعاش حالة إستحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفردا ً .
ولا يتم الإنتفاع بحكم هذه المادة إلى مرة واحدة عند رباط المعاش .
ويراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغة سن التقاعد .
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة الزيادة المشار إليها .
ويصدر وزير التأمينات قرارا ً بقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة .
مضافة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 79 لسنة 2013 عدلت بموجب المادة 165 بالقانون رقم 120 لسنة 2014
نص المادة قبل التعديل :-تزاد إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون المعاشات المستحقة لحالات بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة ، وفقا لأي من القوانين الآتية :
قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛
قانون التأمين الإجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ؛
قانون التأمين الإجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 ؛
قانون نظام التأمين الإجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ؛
وذلك بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الإجتماعي و33 % ( ثلاثة وثلاثون في المائة ) من إجمالي قيمة المعاش الذي يحصل عليه صاحب المعاش.
وفي حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين في المعاش بإعتبار المعاش حالة إستحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفردا ، ولا يتم الإنتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش .
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بقبمة الزيادة المشار إليها .
ويصدر الوزير المختص بالتامينأت والشئون الإجتماعية قرارا بقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة
بإلغاء القانون رقم 135 لسنة 2010
بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات
وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 166
يمنـح مـن انتهت خـدمته مـن مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين المدرجة
اجورهـم فـى الموازنة العامة للدولة او فى الموازنات التى كانت ملحقة بها
او فـى الجامـع الازهـر او وزارة الاوقـاف او المجالـس البلدية او مجالـس
المديـريات او ادارة النقل العام لمدينة الاسكندرية قـبل 1/5/1960 معاشـا
مقداره 50 % من اخر اجر استحقه بحد ادنى مقداره اثنى عشر جنيها شـهريا ¬
وذلك متى كان انتهاء الخدمة لاحد الاسباب الاتية :
1 ـ بلوغ سن التقاعد متى كانت مدة خدمته 180 شهرا على الاقل .
2 ـ العجز او الوفاة ايا كانت مدة الخدمة .
3 ـ لغير الاسباب السابقة متى كانت مدة خدمته 240 شهرا على الاقل .
وفى حالة وفاة المستخدم او العامل قبل تاريخ العمل باحكام هذه المادة
يؤدى هـذا المعاش الى من تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش طبقا لاحكام هذا
القانون فى التاريخ المذكور وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 114 .
ومع مراعاة الاحكام السابقة تسرى فى شان هذا المعاش الاحكام المنصوص
عليها فى هذا القانون .
ويشترط للانتفاع بالاحكام المتقدمة تقديم طلب الى الجهة الاخيرة التى
كان يعمـل بها المستخدم او العامـل خـلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا
القانـون ¬ وتلتزم هـذه الجهة بصرف المعاش على حساب الخزانة العامة ¬ وفى
حـالة تقديـم الطلب بعد هذا الميعاد يستحق المعاش اعتبارا مـن اول الشهـر
التالى لتاريخ تقديم الطلب .
ويمنح مـن سبق منحه معاشا استثنائيا من المنتفعين باحكام هـذه المادة
المعاش المقرر وفقا لهذة الاحكام او المعاش الاستثنائى ايهما اكبر .
ويعفى هؤلاء المنتفعون من رد ما سبق صرفه لهم من مكافات , كما يتجاوز
اعـتبارا مـن تاريـخ العمـل بهـذه المادة عـن اسـترداد ما تبقى من مبالغ
المكافات لمن منح معاشا استثنائيا منهم .
وتسـرى الاحكام المنصوص عليها بهـذه المادة فـى شـان مـن انتهت خدمته
للعجز او الـوفاة مـن المعاملين بالمرسوم بقانون رقم 37 لسـنة 1929 ولـم
يستحق معاشا وفقا لاحكامه .
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
المادة 167
يتجاوز عـن اسـترداد ما تبقى مـن المبالـغ التـى صرفت قبل العمل بهذا
القانـون بالمخالفـة لقوانـين التامـينات الاجـتماعية وقـوانين التامـين
والمعاشات التى حل محلها هذا القانون والمبينة فيما يلى :
(1) المبالغ التى صرفت بالمخالفة لحظر الجمع بين المعاشات او بين المعاش
والدخل وذلك فى الحدود التى اجاز فيها هذا القانون الجمـع بين معاشـين او
بين المعاش والدخل .
(2) المبالغ التى صرفت كمعاش بالمخالفة للبند (2) من المادة (113) وذلك
فى حدود المنحة المنصوص عليها بالبند المذكور .
(3) المبالغ التى صرفت كمصاريف جنازة بالنسبة للمعاملين بالقانون رقم 33
لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قـبل اول
اكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش .
كما يتجاوز عـن تحصيل ما تبقـى مـن الاشـتراكات المستحقة على المؤمـن
عليهم عن مدد البعثة الرسمية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .
( كما عدلت بالقانونرقم 25 لسنة 1977 )
المادة 168
يجوز لاصحاب المعاشـات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون او
المستحقين عنهم بحسب الاحوال طلب الانتفاع بما ياتى :
اولا : اعادة تسوية المعاشات دون صرف فروق مالية عن الماضى وذلك بمراعاة
الاحكام الاتية :
(1) الفقرة الاخـيرة مـن المادة (19) لمـن انتهت خدمتهم مـن الـذين كانوا معاملين بالقانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التامينات الاجتماعية فى الفترة من 31/12/1974 الى 1/9/1975 .
(2) الحد الاقصى للمعاش المنصوص عليه فى المادة (20) .
(3) الحد الادنى للمعاش المنصوص عليه فـى الفقرة الاولى مـن المادة (22) والفقرة الاولى من المادة (24) .
(4) الاستثناء الوارد على البند (3) من الفقرة الرابعة من المادة (19) .
(5) المادة (30) .
(6) المادة (44) , علـى انه بالنسبة للمستحقين فيشترط لصرف الجزء السابق الحرمان منه تقديم ما يثبت وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش .
(7) الفقرة الاولى من المادة (51) متى توافر فى الحالة تعريف اصابة العمل المنصوص عليها فى هذا القانون .
(8) الفقرة الثانية من المادة (51) .
(9) المادة (71) .
(10) الجدول رقم (3) المرافق ¬ على انه لا يجوز تعديل نسب المعاش اذا كان سيترتب على هذا التعديل الانتقاص مـن نصيب احد المستحقين وفى حالة قطع او وقـف احـد الانصبة او جـزء مـنه فـيؤدى الجـزء المقطوع او الموقف لمن كان التعديل سيؤدى الى زيادة نصيبه .
(11) الجدول رقـم (8) المرافـق ¬ وتحـدد النسـبة المنصـوص عـليها بالجدول المذكور فى هذه الحالة على اساس السن فـى تاريـخ استحقاق صرف المعاش وفقا للقانون الذى كان معاملا به المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء خدمته .
(12) اعـادة توزيـع المعاش بالكامـل فـى حدود الانصبة المنصوص عليها بهذا القانـون وبالاحـكام الـواردة به بالنسبة للجـزء الذى لم يتم توزيعه وذلك للمستحقـين الـذين كانت القوانـين المنصوص عـليها فـى المادة الثانية مـن القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار اليه تقضى بتحديد انصبتهـم مـن جـزء مـن المعاش وليس من المعاش بالكامل .
ثانيا : طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه بالمادة (26) ويصرف هـذا التعويـض علـى عـدد السنوات الكاملة للمدة التـى استحق عنها ¬ وتؤدى الدفعـة الاولـى فـى شـهر سبتمبر التالـى لتاريـخ العمل بهذا البند ثم فى سبتمبر من كل سنة بعد ذلك وفى حالة وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش قـبل العمل بهـذا القانـون يـؤدى مبلغ التعويـض الـى مستحقى المعاش فى التاريخ المذكور , اما فى حالة وفاة صاحب المعاش بعد تاريـخ العمـل بهـذا القانون فيؤدى التعويض او ما تبقى منه لمستحقى المعاش فى تاريخ وفاة صاحب المعاش ويـوزع مبلـغ التعويض كاملا او ما تبقى مـنه بحسب الاحـوال بين المستحقين بنسب انصبتهم فى المعاش واذا انفـرد احدهـم ادى الـيه كله او الباقى مـنه بحسب الاحـوال ويستمر صرف الدفعات الـى المستحق فـى حالة ايقاف معاشه اما اذا قطـع معاشه خلال فترة صرف الدفعات فيرد نصيبه او ما تبقى منه على مـن يرد عليه معاشـه . ولا يـصرف التعويض او ما تبقى منه فـى حالة عـدم وجـود مستحقين للمعاش .
ويجب تقديم طلب الانتفاع بالاحكام السابقة خلال ثلاث سنوات مـن تاريخ العمل بهذا القانون , واذا طلب اعادة تسوية المعاش بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتبارا من اول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب .
وللهيئة المختصة ان تعيد تسوية المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة خلال هذة الفترة دون حاجة الى تقديم طلب .
ويراعى فى اعادة التسوية ما ياتى :
(ا) الاجر الذى سبق تسوية المعاش على اساسه .
(ب) عـدم تعديل اعـانة غـلاء المعيشـة التـى كانت تـصرف لصاحـب المعاش او
المستحق .
(ج) يخصم من الزيادة المستحقة نتيجة الانتفاع باحكام هذه المادة ما يكون قد منح من معاشات بصفة استثنائية .
( كما عدلت بالقانونرقم 25 لسنة 1977 )
( البند 12 مضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل به اعتبارا من1-5-1977 )
( امتد العمل بهذا الميعاد حتي 31-12-1982 بالقانون رقم 93 لسنة 1980 )
المادة 169
يعتبر صحيحا ما تم تحويله من مبالغ الاحتياطى الى كل من الصندوقين .
ومـع عـدم الاخلال بحكم الفقرة الثالثة من البند (ا) من المادة (36)
تحسب للمؤمن عليه المدة التى حسب على اساسها المبلغ المحول او المدة التى
حسبت بالمبلغ المذكور ايهما اكبر .
ويتجاوز عن تحصيل باقى اقساط المبالغ التى التزم بادائها المؤمن عليه
او صاحب المعاش مقابل استكمال باقى المدة المحول عنها الاحتياطى .
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-5-1977 طبقا لحكم التاسعة عشر من هذا القانون المذكور )
المادة 170
يجـوز لمـن انتهت خدمتهـم قبل العمل باحكام هذا القانون طلب الانتفاع
بالاحكام الاتية :
اولا ـ بالنسبة لاصحاب المعاشات .
1 ـ احكام المادتين ( 33 و 34 ) ¬ وتستحق الزيادة فى المعاش اعتبارا مـن
اول الشهر التالى لتاريخ اداء المبلغ المطلوب .
ويسرى حكم تاريخ بدء استحقاق المعاش او الزيادة فـيه نتيجة ضـم المدة
فـى شـان الحالات التـى اجـازت فيها القوانين السابقة ضم مدد لمدة الخدمة
المحسوبة فى المعاش لاستحقاق معاش او زيادة فيه ¬ مـع التجاوز عن استرداد
ما صرف على خلاف ذلك .
2 ـ الغيت ( بالمادة رقم 10 من القانون رقم 47 لسنة 1984 ) .
3 ـ البند (2) من المادة (32) .
ثانيا ـ بالنسبة لاصحاب المكافات وتعويض الدفعة الواحدة :
يكون لصاحـب المكافاة حـق ضم مدة وفقا لاحكام المادة (34) لمدة خدمته
التـى صرف عـنها المكافاة اذا كان مجموع المدتين يعطيه الحق فى معاش وفقا
للقانون الذى انتهت خدمته فى ظله ¬ ويلتزم فـى هـذه الحالة باداء المبالغ
المنصوص عليها بالمادة المذكورة ورد المكافاة ¬ ويستحق المعاش اعتبارا من
اول الشهر التالى لاداء المبالغ المطلوبة مـنه وفـى حالة الاداء بالتقسيط
تعتبر المبالغ اديت اعتبارا من تاريخ سداد اول قسط .
كما يجوز للمؤمن عليه الموجود بالخدمة فـى تاريخ العمل بهذا القانون
باحدى الهيئات العامة او المؤسسات العامـة او الوحدات الاقتصادية التابعة
لاى منها او الوحـدات الاقتصادية الاخـرى بالقطاع العام وكان معاملا باحد
قوانين التامين والمعاشات المدنية وصرف مكافاته لانتهاء خدمته نتيجة نقله
او تعيينه باحـدى الجـهات المذكـورة حـق حساب مـدة خـدمته التـى صرف عنها
المكافاة ضمن مدة اشتراكه فى التامين مقابل رد ما صرفه ويسـرى هـذا الحكم
فى شـان من كان معاملا بقانون التامينات الاجتماعية وصرف له تعويض الدفعة
الواحـدة لخروجـه من نطاق تطبيق القانون بسبب التحاقه باحدى الجهات التى
كانت تخضع لاحكام قوانين التامين والمعاشات .
وفى جمـيع الاحوال يقدم طلب الانتفاع بالاحكام المتقدمة خلال فترة لا
تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون , وتؤدى المبالغ المطلوبة
وفقا للاتى :
(ا) بالنسـبة للحالة (1) مـن البند (اولا) ¬ دفعـة واحـدة نقدا خلال فترة
ابداء الرغبة او بالتقسيط لمدة خمس سنوات وتحصل الاقساط ابتداء مـن تاريخ
استحقاق الزيادة دفعة واحدة نقدا خلال فترة ابداء الرغبة .
(ب) بالنسـبة للحالة (3) مـن البند (اولا) ولحالات البنـد (ثانيا) دفـعة
واحدة نقدا خلال فترة ابداء الرغبة ¬ او بالتقسيط لمدة سنة .
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 التعديلات التي وردت بالمادة السابعة من القانون رقم 93 لسنة 1980 حيث يعمل بموجب ايداء الرغبة المشار اليها والتي انتهت قبل تاريخ العمل بهذا القانون حني 31-12-1982 )
( كما الغيت الجدول رقم 9 بالقانون رقم 47 لسنة 1984 اعتبارا من 1-4-1984 )
( تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في 1-9-1975 وامتد هذا الميعاد حتي 31-12-1982 بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ( المادة السابعة )
المادة 171
مـع مـراعاة احكام المادة ( 168 ) تعاد تسوية معاشات من انتهت خـدمته
قبل 9/9/1971 علـى اسـاس الاجـر الاخـير مضافا اليه عـلاوة او اول مـربوط
الدرجـة او الفئة التالية ايهـما اكـبر وذلك متى توافـرت فـى شانه الشروط
الاتية :
1 ـ اذا كان قـد قضـى خمس عشرة سنة فى درجة او فئة واحدة او ثلاثة وعشرين
سـنة فـى درجـتين او فئتين متتاليتين او سبع وعشرين سنة فى ثلاث درجات او
فـئات متتالية او ثلاثين سـنة فـى اربـع درجات او فئات متتالية او اثنتين
وثلاثين سـنة فى خمس درجات او فئات متتالية ¬ ولو قضيت فى مجموعات وظيفية
مختلفة ¬ وتراعـى فـى حـساب هذه المدد المدة التى اضيفت بالقانون رقم 19
لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الازهر ومن فى حكمهم .
2 ـ ان تكون الخدمة قد انتهت ولم يكن قد حصل على الدرجة او الفئة الثالثة
¬ وبالنسبة للعاملين بالمجموعـة النوعية لفئات وظائف الخدمات المعاونة ان
تكون الخدمة قد انتهت ولم يكن قـد حـصل على الدرجـة او الفـئة الثامـنة ¬
وبالنسبة لمـن انتهـت خدمتهـم فـى ظل الانظمة السابقة على القانون رقم 46
لسنة 1964 فى شان نظام العاملين المدنيين بالدولة او قرار رئيس الجمهورية
رقم 3309 لسنة 1966 باصدار نظام العاملـين بالقطاع العام يشـترط ان تكون
الخدمـة قـد انتهت قبل ان يحصل على الدرجة او الفئة الثانية او الدرجة او
الفئة السابعة بحسب الاحوال .
واذا كان صاحب المعاش قد حصل على الدرجات المشار اليها فى البند (2)
وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بالبند (1) اعيد تسوية معاشه على اسـاس
المرتب الاخير مضافا اليه علاوة .
وعند حساب الاجر الاخير يراعى ما تم اضافته من علاوات بمقتضى قوانين
او قرارات .
ومـع مـراعاة احـكام الفقرتين السابقتين تزاد المعاشات المستحقة وفقا
لاحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين
انتهت خدمتهم قبل اول اكتوبر سـنة 1956 ولم يحصلوا على معاش بمقدار 30 %
مـن المعاش المستحق فـى تاريـخ العمل بهذا القانون ولا يسرى هذا الحكم فى
شان معاشات الوفاة والعجز المقدرة بنسبة من الاجر .
ولا يترتب علـى الزيادة المستحقة وفقا للاحكام المتقدمة اى تعديل فـى
اعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش او المستحق .
وتلتزم الخزانة العامة بالفروق الناتجة عن تطبيق الاحكام السابقة .
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 وتصرف الناتجة عن المزايا التي استحدثها النص اعتبارا من 1-5-1977 تطبيقا للمادة التاسعة عشرة )
( تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ( 1-9-1975 )
المادة 172
مـع مـراعاة احـكام المادة (171) تـزاد المعاشـات المستحقة لمن انتهت
خدمتهـم قـبل 1/7/1965 المعاملـين باحـكام القوانين ارقـام : 5 لسنة 1909
و 37 لسـنة 1929 و 27 لسـنة 1954 و 50 لسـنة 1963 و 33 لسـنة 1964 المشار
اليها بالمادة الثانية من قانون الاصدار والقانون رقـم 71 لسنة 1964 بشان
المعاشات الاستثنائية وكذلك المستحقين عنهم بنسبة 10 % مـن المعاش دون ان
يترتب علـى هـذه الـزيادة اى تعديل فى اعانة غلاء المعيشة التى كانت تمنح
لهم .
المادة 173
تسـرى احكام المواد الاتية من القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانون
التامين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين على الفئات
الموضحة قـرين كـل منها وذلك عن الفترة من 1/6/1963 حتى تاريخ العمل بهذا
القانون .
(1) المادة (3) مـن القانون المذكور تسرى فى شان اصحاب المعاشات المعادين
للخدمـة باحـدى الوظائف التـى تسـرى فى شانها احكامه من المعاملين بقانون
التامـين والمعاشـات للقـوات المسلحة والمعاملـين بالقوانين ارقام 5 لسنة
1909 و 37 لسـنة 1929 و 27 لسـنة 1954 المشار اليها بالمادة الثانية مـن
قانون الاصدار .
(2) المادة (10) مـن القانون المذكور تسرى فى شان المعاملين بالقانون رقم
37 لسنة 1929 بشان المعاشـات المدنية الذين فصلوا مـن الخدمة بغير الطريق
التاديبى واعيدوا اليها قبل العمل بهذا القانون .
المادة 174
يستبدل بعبارة قانـون التامينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63
لسنة 1964 الواردة فى القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض احكام قانون
التامينات الاجـتماعية علـى اصحاب الاعـمال والقانـون رقـم 74 لسـنة 1973
باشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فـى الخارج فـى نظام
التامينات الاجتماعية , عبارة قانون التامين الاجتماعى .
المادة 175
يستبدل بعبارة قانـون التامـين والمعاشـات الصادر بالقانون رقـم 50
لسـنة 1963 وعـبارة قانـون التامينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم
63 لسـنة 1964 الـواردتين بالقانـون رقـم 13 لسـنة 1975 بنظام الادخـار
للعاملين عبارة قانون التامين الاجتماعى .
ويستبدل بملاحـظات الجدول رقـم (1) المرافق للقانون رقم 13 لسنة 1975
المشار الـيه بالفقـرة السابقة الملاحـظات التالية وذلك اعـتبارا مـن اول
يناير سنة 1975 :
(1) يقدر المعامل الذى يحسب على اساسه المبلغ المدخر وفقا للمدة المنصوص
عليها بالبند (ب) من المادة (5) .
(2) تحسب مـدة الاشـتراك عن الفترة من 1/7/1965 حتى 31/7/1967 بواقع نصف
المعامل .
(3) تحسب مـدة الاشـتراك عـن الفترة مـن 1/8/1967 حتـى 31/10/1973 بواقـع
ثلاثة ارباع المعامل .
(4) تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/11/1973 حتى 31/12/1974 بواقع كامل
المعامـل فيما عـدا من لم تسر فى شانهم احكام القانون رقـم 122 لسنة 1973
بتعديل القانون رقـم 21 لسـنة 1967 فتحسب بالنسبة لهـم بواقع ثلاثة ارباع
المعامل .
وتراعـى الاحـكام التالية فـى تطبيق القانون رقم 13 لسنة 1975 المشار
اليه :
(1) يعتبر صحيحا ما تـم تحصيله مـن اشتراك الادخار وما تم صرفه من مبالـغ
مدخرة لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 1/1/1975 حتى 31/5/1975 .
(2) تعفـى المبالـغ التى حصلت خلال الفترة من اول يناير سنة 1975 حتى اخر
مايو سـنة 1975 بالزيادة عـن قيمة اشـتراك الادخار المنصوص عليه بالقانون
المذكور من الضرائب والرسوم بكافة انواعها .
المادة 176
مع عـدم الاخلال بالاحكام القضائية النهائية الصادرة قبل 11/3/1963 ,
يكون لاصحاب المعاشـات الذين فصلوا بغير الطريق التاديبى قبل هذا التاريخ
وللمستحقين عنهـم طلب اعـادة تسوية المعاش استنادا الـى عـدم صحة قـرارات
فصلهم , ويقدم الطلب الى الوزير المختص خلال ثلاث سنوات مـن تاريـخ العمل
بهذا القانون بخطاب موصـى عليه مصحوب بعلـم الوصـول وتحال هـذه الطـلبات
ومـرفقاتها وملف خدمة الطالب وجميع المستندات المتعلقة بموضوع الطلب الـى
اللجنة المختصة خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ تقديمه .
وتشـكل لجـنة او اكـثر فـى كـل وزارة للنظر فـى الطلبات المشار اليها
بالفقرة السابقة على النحو التالى :
1 ـ مستشار من محاكم الاستئناف او من مجلس الدولة رئيسا .
2 ـ رئيس محكمة او مستشار مساعد بمجلس الدولة ……… }
3 ـ احد شاغلى وظائف الادارة العليا بالوزارة او باحدى } اعضاء .
الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص . }
وتفصل اللجنة فى الطلبات بعد الاطـلاع علـى ملف الخدمة وما قدم اليها
مـن اوراق ومستندات متعلقة بقـرار انهاء الخدمة والاسباب التى بنـى عليها
وذلك خلال ستين يوما من تاريخ احالة الطلبات اليها .
وتعتبر اسـباب الفصل غـير صحيحة اذا ثبت انه لم يكن قـد قـام بصاحـب
المعاش عند انتهاء خدمته سبب يجعله فـى حالة من الحالات المنصوص عليها فى
المادة الاولى مـن القانون رقـم 10 لسـنة 1972 بشان الفصل بغـير الـطريق
التاديبى .
وللجنة سـماع اقـوال الطالـب او الجهـة التى كان يعمل بها عند انتهاء
خـدمته او غـيرها مـن الجهات ¬ وتصدر قـرارات اللجـنة مسببة وتكون نهائية
ونافذة ¬ وتبلغ قرارات اللجنة الى الوزير المختص لتبليغها خلال اسبوع على
الاكثر الـى الجهـة المختصة بتسوية المعاش والـى الطالب بكتاب موصـى عليه
مصحوب بعلم الوصول .
ويجوز الطعـن امـام مـحكمة القـضاء الادارى فـى قرارات اللجنة المشار
اليها وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطار ذوى الشان بها .
وتلـتزم الجهـة المختصة بتسـوية المعاش باعـادة تسويته وفقا للقواعـد
الاتية :
(1) مـن بلغ سن التقاعد قبل تاريخ العمل بهذا القانون او توفى قبل بلوغـه
هذه السن فتعاد تسوية معاشه على اساس مرتب الدرجة او الفئة الوظيفية التى
كان سيصل اليها لو لم يفصل بغير الطريق التاديبى .
(2) مـن لـم يبلـغ السن المشار اليها بالبند السابق حتى تاريخ العمل بهذا
القانون تعاد تسوية معاشـه على اساس مرتب الدرجة او الفئة الوظيفية التـى
كان سيصل اليها نتيجة حساب مدة الفصل حتى تاريخ العمل بهذا القانون مضافا
اليه العلاوات الدورية والمدة حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد .
(3) بالنسبة لمن تقضى قوانين توظفهم بالاحـالة الى المعاش قبل بلوغـه سـن
التقاعـد تعاد تسوية معاشـه علـى اسـاس مـرتب الرتبة التى كانت تنتهى بها
خدمته وفق قانونه فيما لو لم يفصل بغير الطريق التاديبى , ومن توفى منهـم
قبل وصوله الـى هـذه الـرتبة وقـبل تاريـخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية
معاشه على اساس مرتب الرتبة التى كان يصل اليها فى تاريخ الوفاة .
وينتفع بالاحكام المتقدمة كل من سبق فصله بغير الطريق التاديبى وكانت
مـدة خـدمته لاتعطيه الحـق فـى مـعاش اذا ما ترتب علـى حـساب مـدة الفـصل
استحقاقه معاشا وكـذلك الـذين فـصلوا بغـير الطريق التاديبى فى الفترة من
11/3/1963 حتى تاريخ العمل بالقانـون رقـم 10 لسنة 1972 ولم تصدر بشانهـم
قوانين تجيز اعادة النظر فى قرارات فصلهم .
ويعفى مـن رد المكافاة او تعويـض الدفعة الواحـدة من يكون قد تقاضاها
ممن تسرى فى شانهم الاحكام السابقة .
وتتحمل الخزانة العامة المبالغ المستحقة نتيجة تسـوية او اعادة تسوية
المعاشـات طبقا للاحـكام السابقة , وتخصم الاشتراكات التى تكون قـد اديت
لاحد الصندوقين خـلال مـدة الفـصل من المبالغ المطلوبة من الخزانة العامة
.
( كما عدلت بالقانون رقم 35 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 وتصرف الفروق الناتجة عن المزايا التي استحدثها النص اعتبارا من 1-5-1977 وذلك تطبيقا للمادة التاسعة عشرة من القانون المذكور )
( امتد هذا الميعاد حتي 31-12-1982 بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ( المادة السابعة )
المادة 177
تسرى احكام القانون رقـم 10 لسنة 1975 بشان الترقيات بقواعد الرسـوب
الوظيفى على العاملين بالهيئة العامة للتامينات الاجتماعية وذلك من تاريخ
العمل به .
المادة 178
مـع عـدم الاخـلال باية عـقوبة اشـد ينص عليها اى قانون اخر ¬ يعاقب
بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار اليه فيها.
المادة 178 مكرر
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون تجاوز مائة جنية او باحدي هاتين العقوبتين كل من منح العاملين بالهيئة المختصة ممن لهم الصفة الضبطية القضائية من دخول العمل او لم يمكنهم من الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والاوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون او اعطي بيانات غير صحيحة او امتنع عن اعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون او القرارات او اللوائح المنفذة له .
( كما اضافت بالقانون رقم 47 لسنة 1984 )
المادة 179
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه
او باحدى هاتين العقوبتين كل من اعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة او امتنع
بسوء قصد عـن اعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانـون او القرارات
او اللوائـح المنفذة له اذا ترتب علـى ذلك الحصول علـى امـوال مـن الهيئة
القومية للتامين الاجتماعى بغير حق .
ويعاقب بالعقوبة ذاتـها كل مـن تعمد عـن طريق اعطاء بيانات خاطئة عدم
الوفاء بمستحقات الهيئة القومية للتامين الاجتماعى كاملة .
المادة 180
يعاقب صاحب العمل بغرامة لاتقل عـن مـائة قرش ولاتجاوز الفى قـرش فـى اى الحالات الاتية :
(ا) عدم نقل المصاب الى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) .
(ب) عـدم ابلاغ الشرطة باى حادث يعجز احد عماله عـن العمل وذلك بالمخالفة لحكم المادة (63) .
(ج) عـدم تقديـم بيانات باسـماء العاملـين واجـورهم واشـتراكاتهم للهيئـة القومية للتامين الاجتماعى بالمخالفة لاحكام المادتين ( 128 و 151 ) .
(د) مخالفة احكام المادة (151) او القرارات المنفذة لها .
(هـ) عدم قيامه – بناء على طلب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى – بخصـم المبالغ التى صرفـت للمؤمن عليه دون وجـه حـق ¬ او عـدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة القومية للتامين الاجتماعى فـى مـواعيد سداد الاشتراكات وذلك بالمخالفة لحكم المادة (158) .
المادة181
يعاقـب بغرامـة قـدرها مـائة قرش كل صاحب عمل فى القطاع الخاص لم يقم
بالاشتراك فى الهيئة القومية للتامين الاجتماعى عـن اى من عماله الخاضعين
لاحكام هـذا القانـون ويعاقـب بالعقوبة ذاتها كل صاحـب عـمل يحمل المؤمـن
عليهـم اى نصيب فـى نفقات التامـين لـم ينـص عليها فى هـذا القانون وتحكم
المحكمة من تلقاء نفسها بالزام صاحب العمل المخالف بان يدفع للمؤمن عليهم
قيمة ما تحملوه من نفقات التامين .
وفى جميع الاحوال تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شانهـم
المخالفة بشرط الا يجاوز مجموعها 500 جنيه فى المرة الواحدة .
المادة 182
يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة قرش ولاتجاوز الفى قرش كل صاحب عمل يخالف
احكام المادة (162) .
وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فـى شانهـم المخالفة بشرط
الا يجاوز مجموعها 500 جنيه فى المرة الواحدة .
فاذا استمرت المخالفة مدة تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ تحرير محضرها
جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشرة امثالها .
وتقضـى المحكمة مـن تلقاء نفسـها بما يـكون مستحقا للمؤمـن عليه او
المستحقين عنه .
المادة 183
يعاقـب بالحبس مـدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتجاوز خمسين جنيها
او باحـدى هـاتين العقوبتين كل من افشى مـن موظفى الهيئة القومية للتامين
الاجتماعى سرا من اسرار الصناعة او المهنة او العمل او غير ذلك من اساليب
العمل التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (152) .
المادة 184
تؤول الى الهيئة القومية المختصة جميع المبالغ المحكوم بها
على مخالفة احكام هـذا القانون ويكون الصرف منها فـى الاوجـه التى يحددها
قرار من وزير التامينات .
( صدر قرار وزير التامينات رقم 167 لسنة 1977 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 185 بتاريخ 9-8-1977 )